﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالده واجعل قبره روضة من رياض الجنة

2
00:00:36.750 --> 00:00:54.200
ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج

3
00:00:54.550 --> 00:01:10.400
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره اي ما كلفكم ما لا تطيقون وما الزمكم شيء يشق عليكم الا جعل الله لكم فرجا ومخرجا الصلاة التي هي اكبر اركان الاسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر اربعا

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.100
وفي السفر تقصر الى ركعتين والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا فان لم يستطع فعلى جنبه الى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات انتهى قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

5
00:01:31.300 --> 00:01:45.600
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية اي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه الا الا ما اطرتم اليه اي الا في حال الاضطرار فانه يباح لكم ما وجدتم انتهى

6
00:01:45.700 --> 00:01:57.650
وقال عز وجل في كتابه الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله اي في غير بغي ولا عدوان

7
00:01:57.750 --> 00:02:13.100
وهم مجاوزة الحد فلا اثم عليه اي في اكل ذلك قال الشافعي رحمه الله في كتابه الام كل ما احل كل ما احل من من حرم في معنى لا يحل ذلك لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة. كل

8
00:02:13.350 --> 00:02:32.650
ما احل انحروا ما يحسرون  كل ما كل ما احل من  كل ما احل من حرم في معنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة فاذا زايل ذلك المعنى عاد الى اصل التحريم مثلا

9
00:02:32.700 --> 00:02:57.600
الميتة المحرمة في الاصل المحلة للمضطر راجعها في الام  فاذا زالت الضرورة عادت الى اصل التحريم انتهى قلت وضابط اباحة المحظورات عند الظرورة هو ان تكون الضرورة قائمة ومتحققة ولا يمكن دفعها الا من طريق ذلك المحظور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

10
00:02:58.150 --> 00:03:15.100
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة قاعدتين من قواعد الفقه القاعدة الاولى قاعدة من قواعد الفقه الخمس الكبرى

11
00:03:15.250 --> 00:03:32.150
وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير يعني ان كل فعل في تطبيقه عسر فان الله عز وجل كرما وفظلا واحسانا يقينه باليسر قال الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا

12
00:03:32.300 --> 00:03:47.050
ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

13
00:03:47.200 --> 00:04:05.900
ويقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والادلة وفي صحة هذه القاعدة متواترة ولله الحمد والمنة من الكتاب والسنة

14
00:04:06.950 --> 00:04:26.250
المشقة تجلب التيسير اعلم رحمنا الله واياك ان الشريعة في اصل تقريرها وتشريعها روعي فيها التخفيف اصلا فالشريعة كلها خفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واني بعثت بالحنيفية السمحة. وقد وصف الله عز وجل شريعة محمد

15
00:04:26.250 --> 00:04:45.650
صلى الله عليه وسلم بقوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالشريعة في ذاتها خفيفة ولكن من باب زيادة التخفيف ومن باب زيادة الرحمة ان هناك بعض التخفيفات والرخص الخاصة بمن قامت به بعض الاحوال

16
00:04:45.650 --> 00:05:08.950
كالمرظ والخوف والسفر والاكراه والظرورة. فهنا يطلب لهذا الشخص بعينه تخفيف تخفيف زائد على اصل التخفيف الشرعي فاذا هنا تخفيف عام وهنا تخفيف خاص. الشريعة في اصل تقريرها خفيفة. فتخفيف الشريعة بالاصل والعموم

17
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
يندرج تحته جميع المكلفين ولكن هناك تخفيفات خاصة ورخص خاصة ورحمة خاصة بمن قامت به بعض الاحوال التي نص الفقهاء عليها مما يوجب تخفيفا زائدا كالخوف والمرض والسفر الاكراه وغيرها من جملة الاعذار

18
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى. فاذا هذه الشريعة خفيفة من جهتين من جهة عمومها واصل تقريرها وتشريعها. ومن جهة مراعاة بعض الاحوال التي تعرض لبعض لبعض المكلفين. وهذه من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق الفقهاء في جميع المذاهب

19
00:05:48.950 --> 00:06:06.400
العلماء في سائر الامصار على تقريرها وان اختلفوا في بعض جزئياتها وتفاصيلها الا ان الاصل والعموم متفق متفق عليه بينهم وقد تفرع عليها جمل من الفروع ولله الحمد والمنة من هذه الفروع تشريع التيمم

20
00:06:06.750 --> 00:06:27.600
فاذا عجز الانسان عن الطهارة المائية فان الله عز وجل يسقطها يسقطها عنه وينتقل رحمة واحسانا من الله الى الى الطهارة الترابية وهذه الرخصة يسميها العلماء ترخيص انتقال فاذا التخفيف اخذ هنا وجه وجه الانتقال فينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة

21
00:06:27.700 --> 00:06:46.200
الترابية وتفاصيل باب التيمم كلها مبنية على ان المشقة تجلب التيسير. فنص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان من الماء عدما حقيقيا فله ان يتيمم وكذلك من عدم الماء عدما حكميا فيجوز له كذلك ان يتيمم

22
00:06:46.600 --> 00:07:10.550
ومن مما يدخل تحت ذلك ايضا باب المسح على الخفين فباب المسح على الخفين مفرع على قاعدة ان المشقة تجلب التيسير ولا يعرف حقيقة هذه الرخصة الا اذا وقع في الناس شدة برد وعلم الانسان انه لن يخلع خفافه وانما سيمسح على قدميه فحين اذ يستشعر قلبه هذه

23
00:07:10.550 --> 00:07:36.350
الرخصة العظيمة فباب المسح على الخفين بكل جزئياته وجميع تفاصيله مبني على ان المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك ايضا ابواب ازالة النجاسة فباب ازالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني دم الحيض ان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا

24
00:07:36.350 --> 00:07:55.000
يضرك اثره فمبنى ازالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير فيجب على الانسان ان يزيلها ان استطاع فان لم يستطع فيزيل المقدور على رسالته منها فان لم يستطعها فيصلي على حسب فيصلي على حسب حاله. ومن الابواب كذلك باب العفو عن المخطئين

25
00:07:55.050 --> 00:08:15.450
الجهال في باب في باب التروك فان باب التروك يسقط بالجهل والنسيان. فاذا افطر فاذا اكل الانسان وهو صائم اه ناسيا فان الله عز وجل يغفر له اكله هذا لان الله لو حاسبنا على فعل المحرم حال كوننا جاهلين او ناسين لكان في ذلك من

26
00:08:15.450 --> 00:08:35.450
العسر والمشقة ما لا تحتمله النفوس وما لا يطيقه اهل التكليف. فرحمة من الله عز وجل واحسانا قال ان من ارتكب المحظورات وهو مكره على ارتكابها او جاهل او انه ناس فانني اعفو عنه واتجاوز عنه. ولذلك قرر العلماء بناء على ذلك ان ان

27
00:08:35.450 --> 00:08:55.450
انه لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة من باب من باب التخفيف. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ومن جملة ايضا اه باب السفر فان الله عز وجل عامل فان الشارع عامل المسافر معاملة غير معاملة المقيم. فالمقيم يجب عليه

28
00:08:55.450 --> 00:09:15.450
اتمام الرباعية ولكن المسافر يجوز له قصر الرباعية المقيم آآ يعني يمسح يوما وليلة واما المسافر فيمسح ثلاثة ايام بلياليها المقيم لا يجمع الا اذا تحقق في سبب من اسباب الجمع واما المسافر فيجوز له فيجوز له الجمع المقيم لا تسقط عنه

29
00:09:15.450 --> 00:09:32.900
الجمعة لا تسقط عنه الجمعة واما المسافر فتسقط عنه الجمعة. المقيم لا يسقط عنه ندبية الرواتب. فيصلي الرواتب القبلية والبعدية واما المسافر فان جميع الرواتب تسقط عنه الا راتبة الفجر وراتبة الوتر كما نص على ذلك العلماء

30
00:09:33.000 --> 00:09:53.000
اه فلماذا فرق الله بين حالة السفر وحالة الاقامة؟ قال لان قال العلماء لان الانسان في حالة الاقامة في حالة سعة وفي حالة راحة فحين اذ ليس حالته توجب شيئا من التخفيف الزائد على اصل التخفيف الشرعي. واما المسافر فان حالته حالة ضنك وحالة ضيق والسفر والسفر قطعة من

31
00:09:53.000 --> 00:10:11.600
كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فحالة المسافر تستدعي تخفيفا زائدا على هذا التخفيف. ومما يفرع على هذه القاعدة من الابواب الان اتكلم عن جزئيات والمسائل وانما نتكلم عن الابواب المفرعة عليها. باب صلاة المريض وطهارته. باب صلاة المريض وطهارته

32
00:10:11.650 --> 00:10:31.650
فاذا سألك يا طالب العلم احد من المرظى عن طهارته او صلاته كيف يتعامل معها؟ فاجبه بقولك افعل ما استطعت واما ما تعجز عنه فان الله عز جل يتجاوزه عنك فان كنت تستطيع ان تتطهر بالماء طهارة كاملة فالحمد لله والا فافعل من الطهارة المائية ما انت قادر عليه وكمل ما عجزت عنه

33
00:10:31.650 --> 00:10:51.100
وبالتيمم وان كنت قادرا على الصلاة قائما فهذا هو الواجب عليك والا فصلي قاعدا واومي بالسجود واومئ بالسجود والركوع واجعل سجودك احفظ من ركوعك ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

34
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومئ. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة. يرفع الوسادة ويسجد عليها. فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة ورمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفظ من ركوعك فاذا اياك ان تعامل المريظ معاملة كمعاملة

35
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
الصحيح اذا كان يستطيع ان يطهر ثيابه من النجاسة فالحمد لله والا فيصلي على حسب حاله. ان كان يستطيع ان يستقبل القبلة فالحمد لله والا تصلي على الى الجهة التي يعني التي يستطيعها ولا يكون معها شيء من العسر والمشقة. ومن ذلك كذلك باب التخفيفات في

36
00:11:31.500 --> 00:11:54.600
حج فان الحج عبادة شرع فيها يعني ترخيصات كثيرة. من ذلك جواز النفر للضعفاء والمرظى من مزدلفة بعد غيبوبة القمر يعني بعد منتصف الليل فاذا انتصف ليلة فاذا ذهب نصف الليل من يوم النحر من الليل من ليلة يوم النحر فان المرضى والعجزة

37
00:11:54.600 --> 00:12:14.600
كبار السن والضعفاء والحوامل هؤلاء يجوز لهم ان ينفروا قبل حطمة قبل حطمة الناس واما الاقوياء فلا ينفروا الا اذا كان نفرهم تبعا للمرضى ضعف التابع في الوجود تابع في الحكم لان من العجائز من لا تستطيع ان تنفر بنفسها فتحتاج الى ولدها القوي او تحتاج الى بنتها القوية فينفر معها ويأخذ

38
00:12:14.600 --> 00:12:32.100
حكمها تبعا لان التابعة بعن لان التابع تابع. وكذلك جواز التوكيل في الرمي اه اذا كان الانسان لا مريظا اه لا يستطيع ان يرمي فله ان يوكل من الحجاج من يرمي عنه. فيرمي الوكيل اولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثانيا

39
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
وكذلك النية عن الصغار الذين لا يعقلون النية. فاذا احج فاذا احج الانسان احد اولاده الصغار حتى ولو كان في المال عقد له الاحرام وطاف به وسعى محمولا كل ذلك مما يجزئ لان تكليف الصغير بمثل ذلك لا يستطيعه. وترخيصات الحج في مثل ذلك كثيرة

40
00:12:52.100 --> 00:13:08.850
حتى سقوط الحائط حتى سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء هذا من الرخص العظيمة ويعني من شدة الحطمة التي يرونه ومن شدة الزحام الذي الذي يرونه. فاذا كل ذلك مبني على قاعدة ان المشقة ان المشقة

41
00:13:08.850 --> 00:13:28.850
اجلبوا التيسير ومن ذلك ايضا باب العمل بغلبة الظن. باب العمل بغلبة الظن. لو ان الله كلفنا الا نعمل باي جزئية من جزئيات الفقه الا بعد ان نصل فيها الى مرتبة القطع واليقين لكلفنا ما لا نطيق. لان هناك من المسائل مهما اكثرنا فيها البحث ومهما اجتهدنا فيها من التحقيق

42
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
فاننا لا نزال في رتبة غلبة الظن لقوة المخالف ولقوة ادلة المخالف فلا نصل فيها الى مرتبة القطع فاجاز الله عز وجل لنا ان ننزل من اليقين الى مرتبة غلبة الظن. فمتى ما وصل طالب العلم في بحث مسألة من المسائل الى غلبة الظن فانه يعتمدها. والمتقرر عند

43
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ومن ذلك ايضا ما يتعلق الصلاة فان الصلاة فيها شروط فان الصلاة فيها واركان وواجبات انما يطالب المصلي بتحقيق ما هو قادر على تحقيقه منها. واما ما عجز عنه فان الله عز وجل يغفره يغفره

44
00:14:08.850 --> 00:14:25.300
ويتجاوز عنه في يغفره ويتجاوز عنه فيه. وكذلك ايضا تعجيل الزكاة تعديل الزكاة لسنة او سنتين ايضا يجوز. اذا اذا اراد الانسان ان يعدل زكاة ما له لسنة او سنتين فلا حرج عليه في ذلك. وهذا من باب التخفيف والتيسير

45
00:14:25.850 --> 00:14:42.950
من باب التخفيف والتيسير وقد اندرج تحت هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة درجة تحت هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة آآ ذكرنا طرفا كبيرا منها فيما مضى ولكن لعلنا نقتصر فيها يعني في هذا

46
00:14:43.000 --> 00:15:04.750
في هذا الدرس على ثلاث قواعد فقط القاعدة الاولى لا واجب مع العجز لا واجبة مع العجز وهي من القواعد المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاي شيء من الواجبات او الشروط او الاركان عجزت عن تحقيقه وتطبيقه فان الله عز وجل يتجاوزه ويغفره لك. وهذا من رحمة الله عز عز عز عز وجل

47
00:15:04.750 --> 00:15:26.200
القاعدة الثانية لا محرم مع الظرورة فالانسان لا يجوز له ان يقدم على شيء من الحرام الا في حال الضرورة والحاجة الملحة والمحرمات عندنا قسمان محرمات لذاتها ومحرمات لسد الذريعة. يعني محرمات على وجه التحريم بالذات والقصد ومحرمات

48
00:15:26.200 --> 00:15:48.700
تحريم وسائل. فاما المحرمات بالذات فلا يحلها الا الضرورة. واما محرمات المحرمات على وجه الوسائل تحلها الحاجة الملحة الشديدة اه ولذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمضطر ان يأكل من الميتة اذا لم يجد شيئا من الحلال يأكله واجاز العلماء دفع الغصة

49
00:15:48.700 --> 00:16:04.550
خمر اذا خشي على نفسه من الهلاك ولم يجد ماء حلالا او شرابا حلالا يدفع به غصته والادلة والفروع على ذلك كثيرة ومنها كذلك قول العلماء اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق

50
00:16:04.700 --> 00:16:26.250
اذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع ظاق وهذا من نعمة الله وتوفيقه وتيسيره اذا حلت عليك شيء من الكروب الخطوب وضيقت عليك امر التعبد فان الله عز وجل يسقط عنك ما ضاق عنك حتى يتسع عليك الامر. فاذا ضاق عليك امر الاستقبال فاستقبل اي جهة تستطيعها اذا

51
00:16:26.250 --> 00:16:41.350
ضاق عليك امر الطهارة فيسقط عنك ما ما تعجز عنه وهكذا. فكلما ضاقت عليك حال التكليف والعبادة كلما جاءك التوسيع. فاذا توسع الحال وتيسرت لك الأمور عاد التكليف الشرعي لك كما كان

52
00:16:41.400 --> 00:17:00.450
فالانسان اذا كان مقيما فحالته واسعة فاذا سافر ضاقت عليه الحال فجاءت الترخيص فاذا رجع الى بلده عاد الى حالته الاولى فاذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق. واني ارى اننا لا بد ان نذكر جملا كثيرة من الفروع ايضا. اه

53
00:17:00.450 --> 00:17:19.000
مما يتخرج على هذه القواعد المذكورة سابقا من هذه الفروع جواز النطق بكلمة الكفر فاذا اضطر فاذا قهر الانسان واكره اكراها ملجأ لا اختيار ولا قدرة له فيه على كشفه. على ان ينطق بكلمة الكفر فنطق بها مطمئنا قلبه

54
00:17:19.000 --> 00:17:36.900
بالايمان فان نطقه بهذه الكلمة لا بأس به ولا حرج عليه فيه لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ومنها كذلك اذا لم يوجد في بلاد الانسان بعض شيء من البنوك الاسلامية يستطيع ان يحفظ فيها ماله

55
00:17:37.000 --> 00:17:57.000
وخاف من السراق على ماله اذا حفظه في بيته وليس عنده الا بنوك ربوية فيجوز له حينئذ ان يفتتح حسابا في هذا البنك الربوي يحفظ فيه ماله لكن يكون حسابا جاريا لا فوائد فيه. واذا اعطاه البنك شيئا من الفوائد على على على هذا الحساب او على هذا

56
00:17:57.000 --> 00:18:16.100
المال فلا يجوز له قبوله. فيجوز افتتاح الحساب في البنوك الربوية بهذين الشرطين. الا يوجد بنوك اسلامية تفي بالغرض وان يخافا من السراق على اماله لقلة الامن فيما لو حفظه في بيته. واذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز حينئذ لان المحرمات لا تبيحها

57
00:18:16.150 --> 00:18:37.100
لا تبيحها الا الضرورة. ومنها كذلك جواز التيمم في الليلة الشاتية. فاذا كان استعمال الماء اغتسالا او وضوءا في الليلة شديدة البرد اه يخشى عليه ان يضر الانسان او يهلكه او يوجب له المرض او الظرر فيجوز له شرعا ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية كما

58
00:18:37.100 --> 00:18:50.350
افعل ذلك من ايها الاخوان؟ كما فعله عمرو بن العاص في غزوة بات السلاسل وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن الفقهاء يشترطون في بما اذا لم يوجد عنده شيء يدفئ به الماء

59
00:18:50.500 --> 00:19:15.950
اذا كان عنده غاز ويستطيع ان يدفئ به الماء وادفأه فحينئذ ليس هناك ضرر وليس هناك آآ ضيق حتى يوسع على الانسان بسببه. ومنها كذلك طهارة الهرة فقد روى الاربعة بسند باسناد جيد وصححه ابن خزيمة من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

60
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. الطوافات. فانظر كيف علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها برفع المشقة عنا. لان المشقة اتجلي بالتيسير فان الهرة من دويبات البيت ما يخلو بيت غالبا حتى وان احترس الانسان فلا بد ان تدخل هرة بعض الابواب تبقى مفتوحة احيانا

61
00:19:35.950 --> 00:19:55.950
الإنسان وتبقى بعض ابوابه مفتوحة فتدخل الهرة فهي تخالطنا في ثيابنا وفرشنا وتخالطنا في امتعتنا واوانينا فلو ان كل شيء الهرة او بلغت عليه الهرة او لحسته الهرة او سقط عليه شيء من سؤر الهرة او باشرته الهرة بالاكل او الشرب يكون نجسا لكان

62
00:19:55.950 --> 00:20:15.750
في ذلك من الحرج والضيق ما الله به عليم. ولذلك رفع الشارع هذا الحرج لانه ليس علينا في الدين من حرج. وقال اذا اي شيء يعني تمسه اليره فانه يكون طاهرا. فاذا الهرة طاهرة ليست بنجسة وسبب الحكم عليها بالطهارة قول انها من الطوافين عليكم من الطوافات

63
00:20:15.750 --> 00:20:39.450
يعني بسبب كثرة المشقة وشدة وشدة المشقة في التحرز منها رفع عنكم حكم نجاستها وكذلك ايضا طاهرة. الفارة ايضا طاهرة لكثرة تطوافه علينا بل ان العلماء رحمهم الله تعالى عفوا آآ عن آآ عن ريقي وسؤر الحمار وعرقه مع انه محرم الاكل

64
00:20:39.450 --> 00:20:53.100
وقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بانه رجس كما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا طلحة فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس

65
00:20:53.100 --> 00:21:14.550
لكن لكثرة مشقة التحرز منها بكثرة ركوبها عفا الشارع عن لعابها وعفا الشارع عن عرقها لان الانسان لو امر وهو راكب للحمار وهو مركوب الاصلي اصلا الى ان يتوقى من من عرقه وان يتوقى من لعابه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما الله به عليم. فحين اذ عفا الشارع عن مثل عن مثل ذلك. ومنها

66
00:21:14.550 --> 00:21:27.200
وكذلك ايها الاخوان سفر المرأة بلا محرم من بلاد الكفر اذا لم تجد وليا يوصلها الى بلاد المسلمين. فاذا اسلمت امرأة في ديار الكفر فالواجب عليها ان تهاجر الى بلاد المسلمين

67
00:21:27.200 --> 00:21:41.700
اذا كان في بقائها في بلادها الكافرة ضرر عليها في دينها او دنياها او عرظها فيجب عليها ان تهاجر. طيب لا يجوز سفر المرأة بلا محرم ماذا تفعل هل في هذه الحالة؟ نقول لها اهلا وسهلا بك في ديارنا حتى ولو بلا

68
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
ولو بلا محرم فان سفرها بلا محرم وان كان فيه مفسدة لكننا نستدفع بهذه المفسدة مفسدة اعظم وهي فتنتها في دينها فليست مسألة المحض والمخالفة في هذه الجزئية الشرعية باعظم من ها رجوعها عن دينها او فتنتها في دينها وعرظها وآآ يعني

69
00:22:01.750 --> 00:22:21.600
ردتها فاذا تسافر ولو بلا محرم لان هذه ظرورة. والمحرم واجب والواجبات تسقط بالعجز والمشقة تجلب. والمشقة تجلب التيسير ومنا ومن ذلك كذلك المبيت خارج منى لاصحاب الحاجات فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة

70
00:22:22.100 --> 00:22:35.850
يعني لمجرد مراعاة احوال البهائم ان يبيتوا خارج منى لان لان الناس كانوا يأتون من كل فج عميق على بهائم. والبهائم ما تخالطهم في منى لانها لو خالطتهم في منى لملأت ارض منى روثا وبولا ولا لا؟ فكانوا يبعدون

71
00:22:35.850 --> 00:23:01.350
انها خارجة منها طيب اذا ابعدوها خرج منها صارت عرضة للسراق فكانوا يبقون يبقون معها من يتولاها حراسة ورعاية ورعيا يعلفها ويرعاها ويحفظها. طيب هؤلاء قد يكونوا حجاجا قد يكون حجاجا فحينئذ رقص الشارع في سقوط الواجب عنهم ويبيت خارج منى مراعاة لاحوال البهائم. طيب اذا وهناك بعض الاطباء وبعض

72
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
المرابطين في الدفاع المدني او في الشرطة يكونون في عرفات او يكونون في مزدلفة يجوز لهم وهم حجاج ان يبيتوا خارج منى لمراعاة احوال الامن؟ الجواب نعم لانهم اذا لانه اذا كانت مراعاة احوال البهائم تسقط هذا الواجب. فكيف بمراعاة المرضى ومراعاة الامن؟ فلا جرم انه يسقط الواجب من باب او

73
00:23:21.350 --> 00:23:37.650
الطبيب يبقى في مستشفيات مزدلفة وتسقط عنه المبيت بمنى. وكذلك اسقط النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس المبيت بمنى من اجل سقايته مجلس قايته لابد ان يبيت بمكة فاسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت لهذا

74
00:23:37.800 --> 00:23:54.700
لهذا الغرض ومنها لو سألكم يا طلبة العلم سائل في بلاد لا تحكم بالشريعة قال اويجوز لنا ان نستخرج حقوقنا بالترافع الى هؤلاء هذه المحاكم الوضعية يقول لو لم نترافع الى هذه المحاكم الوضعية لما كان هناك طريق لاستخراج ايش

75
00:23:54.750 --> 00:24:07.700
حقوقنا ولا ضاعت حياتنا ولا نستطيع ان نهاجر الى بلاد الاسلام لظروف عندنا فنقول نعم يجوز لكم ان تترافعوا في حال الضرورة والحاجة الملحة الى هذه المحاكم الوضعية مع انها وضعية تحكم بغير ما انزل الله

76
00:24:08.050 --> 00:24:28.050
معي ولا لا؟ لكن ترافعوا لها مع كراهية قلوبكم ها لهذا لان الله عز وجل قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ارادة قلبية لكن لو تحاكمنا الى الطواغيت لان حقوقنا لا تستخرج الا بالتحاكم عندهم. ونحن كارهون للتحاكم عندهم ولكن الجأتنا الى هذا الجأنا الى ذلك الضرورة

77
00:24:28.050 --> 00:24:48.050
والحاجة الملحة فلا حرج. اذ لو كلفنا الناس يا اخوان في تلك البلاد التي لا تحكم بشريعة الله وليس فيها الا محاكم قانونية ما فيها محاكم شرعية. لو كلفناهم الا يترافعوا ولا يستخرجوا حقوقا عند هؤلاء هذه المحاكم لكلفناهم بما لا يطيقون ولا ضاع عليه امر ولا ضاع عليهم امور دينهم ودنياهم دينهم ودنياهم

78
00:24:48.050 --> 00:25:08.050
تذهب فلا تستطيع لا يستطيع الناس ان يعيشوا في تلك البلاد الا اذا اجزنا لهم ذلك راعينا احوالهم في مثل هذه البلاد فاجاز العلماء الترافع الى المحاكم المحاكم القانونية الوضعية من اجل استخراج الحقوق يعني مرافعة ضرورية فقط او حاجة ملحة مع كراهية

79
00:25:08.050 --> 00:25:26.150
القلب عن او كراهية القلب لمثل هذا لمثل هذا التحاكم لمثل هذا التحاكم ومنها كذلك جواز الفطر في رمضان للمريض اذا كان الانسان مريظا مرضا يضره الصيام او يؤخره برأ

80
00:25:26.200 --> 00:25:45.300
آآ فان الله عز وجل قد رخص للمريض ان يفطر في ان يفطر في رمضان. ومنها كذلك التخفيف في غسل المذي لا سيما للشباب فان فان المذي وان كان نجسا بالاتفاق فيما نعلم الا ان الشارع خفف فيه لكثرة خروجه من الناس ذكورا واناثا لاسيما

81
00:25:45.300 --> 00:26:04.850
اما الشباب منهم في حديث سهل بن حنيف قال كنت القى في المذي شدة في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال يقول حتى تشقق جلدي ظنا منه ان خروج المذي يوجب ايش؟ الاغتسال قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك منه

82
00:26:04.850 --> 00:26:20.700
الوضوء وان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه اصاب منه. يعني تأخذ كفا من ماء وتنظر الى بقعة المذي وتريق عليها فاقول المهم ان هذا يكفي وهذا من باب رحمة الله من باب التخفيف والتيسير

83
00:26:20.850 --> 00:26:38.300
وعرك المني وفركه وقرصه وغسله بالماء بالصابون والمنظفات هذا من الوسوسة والتنطع هذا من رحمة الله بل حتى مسح النعلين لمن اراد ان يصلي في في نعاله في في سنن ابي داود

84
00:26:38.350 --> 00:26:51.350
بسند جيد وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ينظر فان رأى فيهما اذى او قذرا فايش

85
00:26:51.400 --> 00:27:10.100
فليمسحهما فليمسحه وليصلي فيهما والامر بالمسح الاصل فيه عدم التكرار. المسحة واحدة فقط. طيب بقيت عين النجاسة وان بقيت عينها لكن حكمها مرفوع عنك. واما مسحها عدة مرات ثم تقلبها الفينة بعد الفينة او غسل النعال. كل ذلك من التنطع والوهم والخيالات

86
00:27:10.100 --> 00:27:29.300
الوساوس فلا ينبغي للانسان ان يتجاوز بالطهارة الشرعية ما حد ما حد له. بل ان العلماء راعوا مسألة رفع الحرج حتى في بول الغلام الرضيع اذا كان  لكثرة حمله كما قال العلماء رحمهم الله من باب العلة فقط. قالوا اه يفرق بين بول الغلام الرضيع الذكر والانثى

87
00:27:29.350 --> 00:27:47.300
في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش اي ينضح من بول غلام وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لغى صغير لم يأكل الطعام

88
00:27:47.350 --> 00:28:06.500
فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره في حجره فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم ولم يغسل فاذا عركه وغسله وفركه هذا من باب التنطع الذي ما انزل الله به من سلطان ومن الابواب التي تفتح على الانسان آآ نيران الوساوس التي

89
00:28:06.500 --> 00:28:23.750
يستطيعوا دفعها. ومنها كذلك التخفيف في في حق صاحب الحدث الدائم فان هذا مريظ لا بد ان يعامل في طهارته معاملة غير معاملة الصحيح ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرجل

90
00:28:24.050 --> 00:28:46.000
اه قاعدة طيبة قالوا من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وان خرج حدثه. فخروج حدثه فخروج حدثه فيما بين الوقتين لا يعتبر ناقضا للطهارة شرعا يعني انه اذا دخل الوقت يدخل الى دورة المياه ويستنجي جيدا ويتلجم بخرقة او فاين او حفاظة او شي يمنع خروج الحدث ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم

91
00:28:46.000 --> 00:29:04.000
قل لي ما شاء بين هذين الوقتين من فروض ونوافل ويقرأ القرآن ويفعل جميع ما وجبت الطهارة له حتى وان ها خرج منه هذا الحدث فهذا خروج حسي لكنه مرفوع الحكم معنى لكنه مرفوع الحكم عنه ولذلك

92
00:29:04.000 --> 00:29:24.000
كيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وهي صاحبة حديث دائم حدث دائم قال وثم توضئي لوقت كل صلاة وفي حديث اسماء بنت عميس متوضئين فيما بين فيما بين ذلك وكل ذلك من التخفيف. فاذا صاحب الريح الدائمة صاحب البراز الدائم صاحب الجرح الذي

93
00:29:24.000 --> 00:29:36.600
لا يرقى آآ كل هؤلاء من اصحاب الحدث الدائم الذين يعاملون بهذه القاعدة. بل اننا نجد ان بعض المرضى ربما ربما يصيبه مرض يمنع خروج حدث فيه من مخرجه المعتاد وتفتح له

94
00:29:36.650 --> 00:29:53.000
عند سرته او عند معدته ليات وتلك الليات لا يستطيع ان يتحكم فيها لا بولا ولا غائطا فتبقى تخرج فهذا صاحب حدث دائم. هذا صاحب حدث دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج ولا يضر خروج حدث

95
00:29:53.000 --> 00:30:09.300
ولا يضر خروج حدثه حينئذ. ومنها كذلك المسح على العمامة رخصة من الله عز وجل والقول الصحيح انها لا تتوقت لا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام بلياليها. وقياسه على الخف قياس مع الفارق لانه لا قياس بين عبادتين

96
00:30:10.000 --> 00:30:30.650
فيمسح على العمامة ولو لبسها على غير طهارة وبدون توقيت واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا اه لو ان امرأة جائتكم ايها الاخوان وسألت وقالت اني لم اطف طواف الافاضة وقدر الله علي ان فجأني النفاس او فجأني الحيض

97
00:30:31.550 --> 00:30:41.550
ها وانا من بلاد بعيدة لا استطيع ان ابقى في مكة وليس ثمة ولي يبقى معي وليست عندي القدرة ان ارجع بعد ذلك فيما اذا طهرت. ماذا تقولون له يا

98
00:30:41.550 --> 00:31:01.400
العلم خلاص تسقط عنك الطهارة تسقط عنك المطالبة بالطهارة فتتنجمين وتتحفظين جيدا ها وتطوفين ولا شيء عليك فالطهارة مجرد يعني انها لا تعدو ان تكون واجبة من الواجبات تسقط في حال العجز او الضرورة هذا امر وسع الله عز وجل فيه على

99
00:31:01.400 --> 00:31:14.150
ومنها كذلك قول المؤذن صلوا في الرحال او صلوا في رحالكم آآ في الليلة الشاتية ذات البرد والريح او في الليلة المطيرة التي يتأذى الناس بالخروج في  سبب المطر او الوحل الشديد

100
00:31:14.200 --> 00:31:24.200
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي الصحيح وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر انه قال انه امر المؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال او قال صلوا في الرحال

101
00:31:24.200 --> 00:31:44.200
يقولها قبل حي على الفلاح او يقولها بعد حي على الفلاح او يقولها بعد الفراغ من الاذان ثلاث سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من العبادات والواردة على وجوه مختلفة. فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا الترخيص للناس في ترك الجمع والجماعات بسبب شدة

102
00:31:44.200 --> 00:31:58.700
رياح وشدة المطر هذا كله من التخفيف. وقد اختلف العلماء هل يجمع في الغبار اذا اذا اذا هب غبار شديد هل يجمع فيه؟ هل هل الغبار سبب للترخيص فيه خلاف بين العلماء المعاصرين والقول الصحيح انه يجوز

103
00:31:58.800 --> 00:32:09.900
انه يجوز بل الجمع في الغبار الشديد الذي الذي يتأذى الناس بالخروج فيه الى المساجد هذا اولى من الجمع بالمطر فان المطر انما قصاره ان يبل الثياب ويتلف المال ولا لا

104
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
ولكن الغبار الشديد يؤذي الصدور ويؤذي الالوف ويوجب الاضرار الشديدة بل ربما يموت بعضهم اذا لم يسعف مباشرة الى المستشفى وآآ تحقر رئته الاكسجين. فاذا ظرره اكثر فاذا اجزنا الجمع بسبب الاعذار التي يمكن تفاديها فكيف بمثل هذه الاعذار الشديدة؟ وتشديد بعظ

105
00:32:30.100 --> 00:32:46.550
العلماء ومؤاخذة بعض الائمة في في كونهم جمعوا في الغبار هذا لا ينبغي لان آآ مثل هذا يترك لاجتهاد الانسان اذا كان طالب علم. فالاصل انه مما يجوز. وعندنا قاعدة في الجمع ايها الاخوان وهي ان الجمع يجوز لرفع الحرج والضيق

106
00:32:47.100 --> 00:33:04.450
فالشارع وان جمع على اسباب معينة فليس الجمع خاصة بهذه الاسباب. وانما ينظر الى ما الى الى الى اصل هذه الاسباب اصلها رفع الحرج اذا لا يقصر الجمع على تلك الاعيان وانما يقصر على ماذا؟ العلة التي من اجلها

107
00:33:04.600 --> 00:33:14.600
جمع وهو يرفع الحرج ولذلك ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف

108
00:33:14.600 --> 00:33:32.350
ولا مطر فقال له قالوا لابن عباس ما اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته هذا قانون مستقيم. رخصة من الله يا اخي تنازعنا حتى في رخصة الله يعني بعض الناس حسود حتى في رخص الشارع هذه رخصة من الله عز وجل ما لك شأن انت

109
00:33:32.500 --> 00:33:51.450
فاذا رأى امام المسجد ان هذا الغبار شديد وغلب على الظن يعني اه تضرر الناس به او طول بقائه ومقامه في الناس فبناء على غلبة الظن يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين جمع تقديم من باب التخفيف واراحة الناس في اخراجهم في هذا الغبار

110
00:33:51.450 --> 00:34:15.150
فالمسألة مسألة اجتهادية فلا ينبغي التعنت في مثل في مثل ذلك اه ومنها كذلك التداوي بما تداوي الرجال بما حرم عليهم لبسه مثل التداوي بالحرير فاذا اصيب الانسان ببعض الحكة او بعض الحساسية ولا يحتمل جسده ثياب القطن او ثياب الصوف فكان الانسب لحاله

111
00:34:15.200 --> 00:34:34.250
من باب التداوي ان يلبس الحرير فيجوز له تجوز له من باب التداوي حتى يبرأ من هذه العلة ثم يرجع ولله الحمد. الامر في ذلك واسع والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن

112
00:34:34.250 --> 00:34:52.350
في قميص الحرير من حكة من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما. ولهذا اخذ ابن تيمية سبحان الله قاعدة من ذلك وقال وقال ما حرم ما حرم ما حرم

113
00:34:52.400 --> 00:35:06.750
تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر ما حرم تحريم المقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر الخمر داء وليست بدواء واضح ولا لا؟ وما حرم تحريم وسائل فيجوز التداوي به

114
00:35:07.050 --> 00:35:21.900
فاذا لا يشكل عليكم كيف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين ان يتداويا بشيء محرم عليهما ولم يجعل الله شفاء امة محمد فيما حرم عليها تقول يجاب عن ذلك بجواب ان الجواب الاول

115
00:35:22.450 --> 00:35:43.000
ان قوله ولا ولا تتداووا بحرام هذا عام وتجويزه لهما خاص ولا تعارض بين عام وخاصة. الامر الثاني ان قوله ولا تتداووا بحرام اي اي ما حرم تحريم مقاصد واجازته للتداوي بالحرير ها دليل على جواز التداوي بما حرم تحريم

116
00:35:43.200 --> 00:36:05.700
وسائل لان ما حرم تحريم وسائل اخف فجاز التداوي به فجاز التداوي به وفروع هذه القواعد كثيرة جدا وهي من اصول طالب العلم التي ينبغي له الاهتمام بها فكل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. يقول الناظم وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير

117
00:36:05.700 --> 00:36:24.650
شرع احمد صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

118
00:36:24.700 --> 00:36:44.500
ومعنى هذا الحديث ان الضرر ان يدخل الشخص على غيره ضررا بما ان الضرر ان يدخل نعم شخص على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار ان يدخل الشخص على غيره ضررا بلا منفعة له من ذلك الضرر

119
00:36:44.850 --> 00:36:59.650
فمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما امكن فان لم ينكر رفعه الا بضرر اعظم منه بقاه على حاله

120
00:36:59.800 --> 00:37:16.950
رقاه على حاله وان امكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به انتهى. اي نعم. هذه ايضا من القواعد الخمس الكبرى لا ضرر ولا ضرار والتعبير عنها بهذا التعبير الذي ذكره المصنف اولى من تعبير عنها

121
00:37:17.000 --> 00:37:35.600
بقولهم الظرر يزال لماذا نعم لان هذا التعبير متفق مع تعبير الشارع ففي فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وفي حديث ابن عباس وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر

122
00:37:35.700 --> 00:37:56.750
ولا ضرار. وقد اختلف العلماء في معناهما ولكن المعنى الجامع هو انه لا يجوز للانسان ان يصدر منه ضرر على غيره ولا يجوز لغيره ان يصدر ضررا منه عليه. فلا يجوز للانسان ان يكون مضرا بغيره ولا يجوز لغيره ان يكون مضرا

123
00:37:56.900 --> 00:38:13.200
به فجميع انواع الضرر والاضرار ممنوعة شرعا لا يجوز لا يجوز لان من مقاصد الشريعة تحريم الاعتداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

124
00:38:13.250 --> 00:38:35.450
وجميع انواع الاضرار والضرر محرما في الشرع يقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ويقول الله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده والادلة في هذا المعنى كثيرة

125
00:38:35.550 --> 00:38:58.300
وقد فرع العلماء رحمهم الله تعالى عليها جملا من الفروع من هذه الفروع ثبوت الشفعة للشريك ثبوت الشفعة للشريك فان باب الشفعة ايها الاخوان مبناه على رفع الضرر قررت الشريعة هذا الباب حتى ترفع الضرر

126
00:38:58.950 --> 00:39:14.500
فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وقوله في كل ما لم يقسم اي في الاموال اي في الاموال المشاعة طيب ما وجه ارتفاع الضرر في الشفعة

127
00:39:14.950 --> 00:39:29.300
الجواب ان الانسان قد يرضى بمشاركة رجل من اجل دينه وامانته فاذا اراد شريكه ان يبيع نصيبه في الشركة او في هذه الارض او في هذه الدار هاؤوا في هذا النوع من انواع المال

128
00:39:29.800 --> 00:39:45.450
الى شخص اخر فلربما شريكه الاول لا يرضى بمشاركة هذا الطرف الاخر فيكون فيه ضرر على هذا الطرف الاول فحينئذ من باب رفع الضرر عنه اجازت الشريعة ان ينتزع الشريك نصيب شريكه

129
00:39:45.550 --> 00:40:02.000
ها ممن انتقلت اليه العوظ ممن انتقلت اليه بنفس العوظ يعني فاذا كان شريكه سيبيع نصيبه من هذه الدار او من هذه الارض بخمسمائة الف فان شريكه الاخر اذا اراد ان ينتزعها فينتزعها بنفس

130
00:40:02.100 --> 00:40:22.400
القيمة وقد حرمت الشريعة التحايل لاسقاط الشفعة والحيلة في باب الشفعة لها صورتان الصورة الاولى ان يظهر الشريك قيمة زائدة وفي الحقيقة ان قيمة البيع قليلة حتى يكسر ظهر شريكه

131
00:40:22.450 --> 00:40:37.250
فيكون البيع بينهما تحت الماصة ها بمئة الف ريال لكنهم لكنهما يظهران فيما بينهما ان البيع تم بسبعمائة الف ريال. فاذا كنت ايها الشريك تريد ان تنتزع هذا النصيب فادفع سبع مئة ريال

132
00:40:37.700 --> 00:40:49.150
فهذه حيلة فلو علم باخرة انه خدع فان حقه يسقط ولا ما يسقط اجيبوا يا اخوان لا يسقط حقه في هذه الحالة حتى ولو مضى سنين. لابد ان يعطى حقه

133
00:40:49.600 --> 00:41:12.450
الشريعة ما تسقط حقه والصورة الثانية آآ ان يظهر الشريك انتبهوا ان النصيب انتقل الى الطرف الثالث بغير عوظ وانما انتقل هدية او وقفا او صدقة او عوضا عن خلع او صداقا لامرأة

134
00:41:12.900 --> 00:41:27.000
يظهره كذا ولكن في حقيقة الامر انه انتقل بعوض فاذا تبين للشريك انه خدع فان نصيبه في الشفعة لا يسقط. اذا باب الشفعة كله مبني على مبني على رفع الظرر

135
00:41:27.850 --> 00:41:42.750
الفقهاء رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة يشترط اقصد فقهاء الحنابلة يشترطون في الشفعة ان يكون النصيب قد انتقل الى الطرف الثالث عوظ هل هذا شرط صحيح الجواب فيه خلاف

136
00:41:43.200 --> 00:42:00.650
والقول الاقرب ان شاء الله ان الشفعة ثابتة حتى وان انتقل النصيب بلا بلا عوظ. اذا كان ها المقصود بالشفعة رفع الظرر فان الظرر واقع سواء انتقل النصيب بعوظ او انتقل بغير عوظ

137
00:42:00.700 --> 00:42:18.450
لكن كيف يكون الانسان شافعا في نصيب شريكه اذا انتقل هدية فكون مثلا بيني وبينك يا اخ علاء شراكة في ارض والمال مشاع بيننا انا اردت ان ابيع ان اهدي نصيبي الى فهد

138
00:42:19.900 --> 00:42:36.950
وانت لم ترد فهد لم ترد فهدا فحين اذ يجوز لك ان تشفع في حقي طيب كيف تشفع فيه كيف تشفع فيه في هذه الحالة الجواب ان ان ان الغي هذه الهدية

139
00:42:37.100 --> 00:42:56.150
ان ارفع للقاضي بطلان هذه الهدية وان اعوض الطرف الثالث بمال ها بمال مناسب لقيمة الشخص او او مناسب لقيمة هذا النصيب ان اعوظه بالمال واما الهدية فانها تكون هدية

140
00:42:56.450 --> 00:43:14.850
باطلة وليست بصحيحة طيب لو انتقل صدقة لو انتقل صدقة فنقول نفس الشيء هذه الصدقة لا تكون صحيحة لانها صدقة مبنية على الاظرار بالشريك فحين اذ يؤمر هذا الشريك بماذا

141
00:43:15.450 --> 00:43:34.000
ها بانتزاع هذا يجوز لهذا الشريك ان ينتزع النصيب ان يعوض الفقراء والمساكين بقيمة هذا. الشخص سيبقى ذلك المتصدق اجره اجره على الله. فحينئذ تتحقق المصالح لكل لكل الاطراف الاول تصدق به على الفقراء والمساكين

142
00:43:34.050 --> 00:43:53.050
فيتحقق اجره والثاني رفعنا ضرره بجواز انتزاعه والفقراء تحققت مصلحتهم بماذا بتعويضهم عن هذه الصدقة. فاذا جميع الاطراف في هذه الحالة قد تحققت قد تحققت مصلحتهم. فاذا القول الصحيح ان الصفعة ثابتة للشريك حتى وان

143
00:43:53.050 --> 00:44:12.550
انتقل شخصه بغير بغير عوظ وهل للجار شفعة على جاره الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا شفعة بين الجارين فاذا اراد احد جيرانك بيع بيته فله ان يبيعه لمن شاء ولا حق لك ان تمنع

144
00:44:13.900 --> 00:44:30.900
واستدلوا على ذلك بان ملك الجارين منقسم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة انتم معي في هذا ولا لا طيب ولكن ابو العباس ابن تيمية ابى ذلك وجمع من اهل العلم

145
00:44:31.000 --> 00:44:51.850
فقال بل الشفعة بين الجارين ثابتة اذا كان بينهما منفعة او مصلحة مشتركة كمصلحة الطريق فاذا كان طريقهما واحدا مثل طريق السد تعرفون طريق السد وهو طريق داخل بين بيوتات تحده من كل جهة. لا يستفيد من هذا الطريق الا اصحاب هذه البيوتات

146
00:44:52.150 --> 00:45:07.950
فاذا اراد احد اصحاب البيوتات ان ان يبيع نصيبه ولم يرد الجيران هذا المشتري الجديد فله من حق ان يشفع في هذا بنفس بنفس السعر او يكون بينهما خزان موية واحد مثلا

147
00:45:08.350 --> 00:45:25.100
كون بين البيتين خزان ماء اما سفلي او علوي يورد للبيتين الماء. او يكون بينهم مثلا اه كيبل كهرب مشترك او يكون بينهم خط تلفون مشترك او يكون مثلا بينهم ممرا مشتركا وغالبا ما يكون هذا في العمارة الكبيرة اللي فيها شقق

148
00:45:25.900 --> 00:45:47.400
يكون ممرهم واحدا وماؤهم واحدا وهكذا فهذا القول هو الصحيح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه وقال عليه الصلاة والسلام الجار احق بالشفعة في في دار جاره ينتظر به وان كان غائبا ثم قال اذا كان طريقهما واحدا يعني اذا كان

149
00:45:47.400 --> 00:46:03.100
ما بينهما منفعة مشتركة وهذا القول هو القول الصحيح. لا نطيل في هذا الفرع. المهم ان باب الشفعة مبناه على رفع ايش الحرج عفوا على على رفع الظرر على رفع الظرر

150
00:46:03.300 --> 00:46:22.150
ومن الابواب الفقهية الداخلة تحت هذه القاعدة باب الخيار في الشريعة الاسلامية سواء خيار المجلس او خيار الشرط او خيارة العيب او خيار التدليس او خيار الغبن او خيار الخلف في التخبير الصفة او بالثمن. سبع خيارات كلها

151
00:46:22.150 --> 00:46:43.200
اثبتها الفقهاء والعلة في تقريرها شرعا رفع الضرر عن المتعاقدين فانها من مقاصد الشريعة في المعاملات ان تكون مبنية على العدل ها ومراعاة مصلحة الطرفين اضرب لكم مثالين مثلا في خيار العيب لو انه لم يثبت شرعا خيار العيب لتحقق الظرر

152
00:46:43.300 --> 00:46:55.900
اذ ان الانسان قد يشتري سلعة ينفق فيها دم قلبه من المال ثم يتبين له باخرة انها سلعة معيبة فلو ان الشريعة لم تجز هذا الخيار فحينئذ يكون المتظرر من

153
00:46:56.000 --> 00:47:11.000
المشتري ولا جرم ولا ضرر ولا ضرار والمعاملات مبناها على العدل فحين اذ اذا اكتشفت انها معيبة وثبت عند اهل الصنعة ان مثل هذا العيب لا يمكن ان يحدث عند المشتري وانما يحدث

154
00:47:11.550 --> 00:47:26.950
او او انما حدث عند البائع فيجوز لك شرعا الخيار في امرين اما ان تسترد السلعة كاملة وتأخذ القيمة كاملة والحمد لله انكشف عنك الضرر واما ان تأخذ العرش والارش بتسكين الراء

155
00:47:27.200 --> 00:47:48.500
قسط ما بين السلعة صحيحة معي فتقدر كونها صحيحة ثم تقدر كونها معيبة ويدفع الفرق اه لهذا الرجل للمشتري مثال ثاني في خيار التدليس وفي خيار الغبن ايضا لو ان الانسان بيع سلعة

156
00:47:48.600 --> 00:48:05.350
بثمن زائد مجحف بماله يتفاحشه التجار فيما بينهم ويتغابن الناس به زيادة كثيرة عرفا فاشترى السلعة التي لا تساوي خمسين ريالا بثلاث مئة ريال او هذا غبن هذا غبن فيه ظرر ولا لا؟ فيه ظرر كبير

157
00:48:05.500 --> 00:48:20.100
مثل قارورة عسل ما تساوي لها خمسين ريالا بعتها اشتريتها من رجل بسبع مئة ريال كذب عليك واستغل جهلك وعدم علمك وخبرتك في معرفتي جيد العسل من رديئة او صافيه من مشوبه ومخلوطه

158
00:48:20.700 --> 00:48:34.600
فحين اذ اذا اكتشفت باخرة انك غبنت فهذا قهر الانسان ربما يصيبه المرض الشديد بسبب هذا الغبن. الشريعة قالت لا ظرر عليك. لا ظرر عليك ولا ظرر. فانت مخير بين امرين. اما ان ترجع السلعة كلها

159
00:48:34.600 --> 00:48:48.750
وتأخذ الثمن واما ان يلزم البائع شرعا باعطائك ما غبنت فيه من الثمن فالانسان له ان يشتري وله عفوا له ان يبيع سلعته لكن ليس بالثمن ليس بالثمن الزائد جدا

160
00:48:49.200 --> 00:49:04.750
مما يتغابن الناس فيه. فاذا كل باب الخيار مبني على رفع على رفع الضرر. ومنها كذلك ابواب الحدود والقصاص لماذا قررت الشريعة ابواب الحدود والقصاص؟ من باب ايش رفع الضرر عن الافراد والمجتمعات

161
00:49:04.850 --> 00:49:23.800
ولذلك تجد المجتمعات التي لا تقام فيها الحدود والقصاص تجد فيها الجريمة منتشرة منتشرة ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة كيف نقتل انسانا ويكون في حياته؟ قالوا لانك لو لم تقتل القاتل لغضب اولياء المقتول فقتلوا

162
00:49:23.950 --> 00:49:45.050
ها قتلوه ثم غضب اولياء المقتول الثاني فقتلوا من اولياء المقتول الاول وهكذا تكون سلسلة قتل وانتقام وثأر حتى يهلك المجتمع عن بكرة ابيه. وكذلك حد الزنا لو لم يخف ان هناك نفوسا لا يخيفها القرآن. ولا يخيفها الوعظ ولا يخيفها

163
00:49:45.050 --> 00:50:03.550
وانما يخيفها الصوت والحد فاذا لم يكن ثمة حدا للزنا لوقع كثير من الناس في اعراض المسلمين زنا وهتكا والعياذ بالله فاذا شرعت هذه الحدود وشرع القصاص من باب من باب رفع الضرر عن المجتمع ومن باب رفع الضرر عن الافراد

164
00:50:04.300 --> 00:50:20.500
يقول هؤلاء الذين يشككون قالوا لو اننا نقطع يد السارق لكان نصف المجتمع مقطوع الايدي. عامة وش ذا المجتمع اللي نصفه ايش سراق هذا فرض غير صحيح اصلا بل اننا لو اقمنا هذا الحد ها لكان المجتمع كله يعيش بيدين

165
00:50:20.750 --> 00:50:41.100
نعم لان الناس ينكفون وينزجرون عن مثلي عن مثل ذلك. فالشريعة جاءت بحفظ النفوس فاي خلل يرجع الى اهلاك النفوس فهو محرم جاءت بحفظ الاموال فاي طريق يفضي الى هلاك المال ووقوع الضرر فيه فهو محرم وجاءت بحفظ الاعراض وجاءت بحفظ الدين وجاءت بحفظ

166
00:50:41.100 --> 00:50:57.650
عقل ضرورات الدين الكبرى الخمس كل شيء يعرض هذه الضرورات الى الخطر والضرر فانه ممنوع فانه ممنوع شرعا انتم معي ولا لا؟ وكذلك باب القضاء باب القضاء لماذا اوجبت الشريعة نصب القضاة

167
00:50:57.700 --> 00:51:17.800
حتى يحكموا بين الناس بالعدل ويرفعوا الظلامة عن المظلوم والضرر عن المتظرر والقهر عن المقهور ويرد الحق الى اصحابه ويرد الامانات الى اهلها. ويقيموا الحق في الناس فان كثيرا من البلاد التي لا تحكم بمثل هذه الاحكام العدلية الشرعية ها

168
00:51:17.850 --> 00:51:35.750
الانسان يأخذ حقه بايش بيده فحين اذ ينتشر الفساد في المجتمع ويقع الظرر فابواب فقهية كثيرة ترى ان المقصود الاول الاعظم من تقريرها هو تحقيق لا ضرر لا ضرر ولا ضرار

169
00:51:37.050 --> 00:52:01.000
وكذلك مما قرره الفقهاء ايضا لو ان امرأة جاءت وسألتكم وقالت لقد ذكر الاطباء لي بان هذا الجنين لو بقي في بطنها لبلغ بها حد الهلاك والجنين حي في بطنها لكن بقاؤه فيه ضرر عليها. وقررت اللجان الطبية المعتمدة المأمونة

170
00:52:01.700 --> 00:52:19.350
بان بقاؤه قد يفضي الى موت امه. فحينئذ ماذا نفعل ماذا تقولون له عرض عليكم هذا السؤال؟ عندنا حياتان حياة الام وحياة الجنين الجواب لا جرم اننا نقدم حياة الام لان ذهاب حياتها

171
00:52:19.450 --> 00:52:43.600
اعظم مفسدة من ذهاب جنينها لانها الاصل وهو الفرع والاصل ينتج فرعا اخر ولكن الفرع لا ينتج اصله ولان حياتها سابقة وحياتها سبب في حياته فلا يمكن ان نلغي حياتها من اجل مراعاة حياته فحين اذ يجوز شرعا اسقاطه في في هذه الضرورة من باب انه اذا

172
00:52:43.600 --> 00:53:09.050
ارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. هذا من باب رفع الضرر عنها ومما قرره الفقهاء ايضا ما الحكم لو سألتكم امرأة؟ اويجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ ام لا؟ الجواب اجاز الفقهاء ذلك من باب دفع الضرر عنها كأن تتضرر مثلا بالحمل سنويا او بمتابعة الحمل بين سنة وسنة فاذا كان مقصود

173
00:53:09.050 --> 00:53:30.850
باعمالها رفع الظرر او التداوي او مراعاة حالتها الصحية وباستئذان زوجها فانه يجوز لها حينئذ استعمالها والا فالاصل عدمه. لو ان امرأة سألتكم وقالت ان زوجها طلقها واراد مراجعتها ولكنه لا يريد وجه الله في هذه المراجعة ولا عودة المياه الى مجاريها وانما يريد مضارتها

174
00:53:30.850 --> 00:53:46.750
ففي هذه المراجعة هل تجيزون له ايها الفقهاء ان يراجعها اجيبوا يا اخوان الجواب لا. ولذلك الله عز وجل قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا

175
00:53:46.900 --> 00:54:07.250
فلاحة ويفهم من ذلك انهم ان ارادوا اضرارا فانهم لا يمكنون. فمتى ما بان من الزوج علامات وقرائن انه لا يريد بهذه المراجعة الا اضرار زوجته فانه يحرم وعليه هذه المراجعة. بل ان باب الحجر وهو باب فقهي انما شرع ماذا

176
00:54:08.100 --> 00:54:25.250
لرفع الضرر والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الحجر الى قسمين حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير حجر لحظ النفس كالحجر على ثلاثة. الحجر على الصبي الصغير حتى يبلغ والحجر على السفيه حتى يرشد

177
00:54:25.400 --> 00:54:40.300
والحجر على المجنون حتى يعقد ما رأيكم لو ان هؤلاء سلمت لهم اموالهم في هذه الاحوال؟ او يتضررون بهذا الجواب نعم لانهم يتلفون اموالهم هذا لا عقل له وهذا سفيه لا رشد له

178
00:54:40.350 --> 00:54:56.000
وهذا صبي لا قدرة له على احسان التصرف في الماء لذلك من باب رفع الضرر عنهم في اموالهم اقام الشارع عليهم وليا يتصرف في اموالهم بلا حظ آآ لهم وما يرجع مصلحته لهم في الاجل او

179
00:54:56.000 --> 00:55:14.400
والاجل والقسم الثاني الحجر على المفلس ما الحكمة من الحجر على المفلس لرفع الضرر عن الغرماء يا شيخ ان الغرماء يبون اموالهم الغرماء يريدون اموالهم فاذا كنا لا نحجر على المفلس فانه سوف يتلف ماله ويبقى الغرماء

180
00:55:15.000 --> 00:55:32.300
يتضررون بفقد اموالهم فحينئذ ينعقد حكم الحجر على المفلس بحكم الحاكم اذا طالب بذلك الغرماء من باب حفظ حقوقهم ورفع الضرر عنهم. فاذا باب الحجر من اوله الى اخره كل جزئية فيه

181
00:55:32.300 --> 00:55:47.150
منها ماذا رفع الضرر حتى قال العلماء ويحجر على المتعالم الجاهل حفاظا على دين الناس يا شيخ هذا الذي يفتي بالتحليل والتحريم من غير برهان ولا علم ولا دراية ولا خبرة

182
00:55:47.300 --> 00:56:03.200
ولا برهان هذا متعاذم جاهل هذا يجب على ولي الامر الا يطلقه كالدابة يحصن الناس هذا ويحوش دين الناس. وانما لابد من منعه وحجره فاذا كان المدين يحجر عليه مراعاة لدنيا الغرماء

183
00:56:03.300 --> 00:56:23.050
فكيف لا يحجر على المتعلم الجاهل محافظة على دين الناس يا شيخ؟ هذا من باب اولى. بل قرر الفقهاء انه يحجر على المتطبب الجاهل كل ابواب الحجر كل مسائل الحجر متفرعة عنها. فاذا تطبب انسان في الناس وثبت انه جاهل ثبت من تطببه او تطبيبه

184
00:56:23.050 --> 00:56:41.000
الناس ضرر كثير على الناس فانه لابد من الحجر عليه بل ان العلماء قرروا جواز الحجر على اصحاب الامراض المعدية حتى لا يفتكوا بالناس ولا تنتشر امراضهم طيب اوليس في الحجر على هذه الثلة المسكينة المريضة؟ ضرر عليهم وعلى اهلهم؟ الجواب

185
00:56:41.050 --> 00:56:55.400
بلى ولكننا نرتكب هذا الضرر الخاص من باب دفع ايش الضرر العام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون اذا سمعتم به ها في ارض فلا تقدموا عليه

186
00:56:55.550 --> 00:57:08.350
واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا. هذا حجر صحي هذا حجر صحي فلا تدخلوا حتى لا تصابوا بالمرض ولا تخرجوا بعد وقوعه عليكم حتى لا تصيبوا غيركم بالمرظ

187
00:57:08.950 --> 00:57:25.900
وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا تعارض ظرران روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما واذا تعارظ ظرر عام وظرر خاص فاننا نرتكب الظرر العام من اجل استدفاع ظرر من من اجل استدفاع الضرر

188
00:57:26.300 --> 00:57:43.450
ها فاننا نرتكب الضرر الخاص ماذا قلت هنا قد اخطأ اخطأت اخطأت واستغفر الله. فاننا نرتكب الضرر الخاص من اجل استدفاع الضرر العام احسنتم اخطأتوا واصبتم انتم ولذلك اجاز العلماء رمي الكفار

189
00:57:44.100 --> 00:57:59.100
الذين تترسوا ببعض المسلمين وجعلوا المسلمين في الصفوف الامامية. طيب طب نحن نرميهم ونقصد في المقام الاول رمي ماذا؟ اصابة الكفار لكن لو اخطأت الرصاصة بقدر الله عز وجل واصابت بعض المسلمين فان

190
00:57:59.300 --> 00:58:21.700
لا حرج علينا لاننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا اعم منه وهو هجوم هؤلاء على بلاد الاسلام واستباح دمائهم واموالهم واعراضهم كل هذا من باب تحقيق هذه القاعدة العظيمة. لو قال لكم قائل ما حكم تسعير ولي الامر للسلع بين التجار

191
00:58:22.450 --> 00:58:37.650
هل يجوز تسعيره للسلع الجواب اعلموا ان الاصل في المتاجرات عدم التسعير لا يجوز لولي الامر ان يتسلط على التجار في سعر عليهم سلعهم التي يبيعونها ما يجوز الاصل عدم التسعير

192
00:58:38.000 --> 00:58:54.700
ولذلك لما غلى السعر في المدينة جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله الا تسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد منكم بمظلمة

193
00:58:55.550 --> 00:59:20.250
الا فالاصل عدم التسعير الا ان العلماء قالوا اذا تسلط التجار برفع الاسعار كثيرا على وجه يجحف باموال الناس وفيه استغلال لحاجة الناس فحينئذ هذا ها طغيان وتجاوز واعتداء لابد من تدخل ولي الامر فحينئذ في سعر عليهم تسعير عدل لا واكس فيه ولا شطط

194
00:59:20.550 --> 00:59:40.200
لا وكس فيه يعني لا نقص فيه فيستظر التجار ولا شطط لا ارتفاع فيه فيتضرر المستهلكون فحينئذ هذا مبني على الوسط واذا قيل لك ما حكم التسعير فقل ان الاصل حرمة التسعير الا اذا تسلط التجار في ارتفاع في رفع الاقيام جدا

195
00:59:40.550 --> 01:00:09.100
رفعا يتضرر به الناس فحين اذ لا بد من تسعير السلع عليهم تسعير عدل لا واكس فيه لا وكس فيه ولا شطط والله اعلم نعم   اذا كانوا قد خرجوا الى المسجد وجاؤوا يجمعون. واذا كانوا لم يخرجوا فيقول صلوا في الرحال

196
01:00:11.700 --> 01:00:30.950
نعم اقرأ قال وفقه الله تعالى القاعدة الخامسة العادة محكمة عن عائشة ام المؤمنين ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم

197
01:00:31.250 --> 01:00:50.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هم والشاهد منه قوله بالمعروف فرد الامر في اخذها الى تحديده بالعرف وذلك لان العرف معتمد بما لم يرد تحديده بالشرع. نعم

198
01:00:52.200 --> 01:01:03.600
هذا الحديث يدل على انه يرجع الى العرف والعادة وذلك في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حدا. ما شاء الله. قال شيخ الاسلام رحمه الله كل اسم فلابد له من حد

199
01:01:03.800 --> 01:01:19.750
فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والارض ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وما لم يكن منه له حد في اللغة ولا في الشرع

200
01:01:19.900 --> 01:01:38.800
فالمرجع فيه الى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ومعلوم حتى يقبضه حتى يقبضه ومعلوم ان البيع والاجارة والهبة ونحوها لم يحد لها لم يحد الشارع لها حدا. ونحوها

201
01:01:38.900 --> 01:01:50.050
رح مين اصحح لك ولا؟ لا صح الاحسان انا لو كنت اقرأ اصحح لو قريت انت صحح بس ترى بصحي لك في اللي اعرفه يعني فاعل مفعول اما عاد تدخلنا عاد في

202
01:01:51.600 --> 01:02:11.350
لم يحد لها الشهر حدا لا في كتاب الله ولا في ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن احد من الصحابة والتابعين انه عين للعقود صفة معينة من الالفاظ وغيرها. هم. بل تسمية اهل العرف من العرب هذه مقدمات بيعا. هم. دليل على انها في لغة

203
01:02:11.350 --> 01:02:22.050
ان تسمى بيعا. مم. والاصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. يا سلام فاذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه الى عرف الناس وعاداتهم. صحيح

204
01:02:22.250 --> 01:02:38.150
فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة انتهى. نعم هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة والاخيرة في هذا الباب من القواعد الخمس الكبرى وهي قولهم العادة محكمة اي ان ما جرى عليه عرف الناس

205
01:02:38.400 --> 01:02:54.650
يعتبر مرجعا لمعرفة ما لم يرد حده لا في اللغة ولا لا في الشرع ولا ولا في اللغة فاذا قررت الشريعة شيئا من الاحكام فاننا نرجع الى معرفة تحديدها بالشرع

206
01:02:55.100 --> 01:03:12.100
فما وجدنا حده في الشرع فاننا لا نتجاوزه تحديد الشرع مطلقا فاذا لم نجد حده في الشرع فاننا نرجع الى تحديده في اللغة لان الادلة نزلت باللسان العربي فتحمل على هذا اللسان لفظا ومعنى واسلوبا واستعمالا

207
01:03:12.750 --> 01:03:25.800
فاذا وجدنا حده في اللغة العربية فالحمد لله لا نتجاوزه الى غيره. واذا لم نجد له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فان المرجع في تحديده حينئذ الى عرف الناس وما اعتادوه

208
01:03:25.850 --> 01:03:42.550
والله عز وجل قد امرنا في احكام كثيرة ان نرجع في تحديدها الى العرف كقول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وكما في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف

209
01:03:42.850 --> 01:03:58.600
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. فكل ذلك مما يرجع في تحديده الى العرف وعلى ذلك جمل من الفروع الموضحة لهذه القاعدة

210
01:03:59.000 --> 01:04:16.250
منها من الاشياء التي تجب على الزوج ان ينفق على زوجته طيب الشريعة امرت بالنفقة على زوجته. قال الله عز وجل وانفقوا عليهن لكن ما مقدار النفقة اليومية او الشهرية او السنوية

211
01:04:16.400 --> 01:04:34.450
هل فيها تحديد شرعي؟ الجواب لا هل فيها تحديد لغوي؟ الجواب لا. فاذا يرجع في تحديدها الى ماذا؟ الى العرف. فما اقتضاه العرف انه من النفقة الواجبة فيكون من النفقة التي يجب على الزوج بذلها ويعاقب شرعا على عدم بذلها كنفقة

212
01:04:34.500 --> 01:04:52.900
المبيت ونفقة الكسوة والمسكن ونفقة الملبس كل هذه من النفقات الواجبة قال العلماء رحمهم الله واذا وكل نفقة عدها العرف من النفقة المندوبة المستحبة الكمالية فتكون من النفقات الكمالية المستحسنة

213
01:04:53.050 --> 01:05:10.600
فاذا حصل خصومة في نوع من انواع النفقة فان القاضي يلزم الزوج بها او لا يلزمه يلزمه خطأ لا يلزمه خطأ وانما ينظر القاضي في عين النفقة المطلوبة ثم يردها الى عرف البلد

214
01:05:10.800 --> 01:05:28.850
فاذا عد البلد ان هذه النفقة التي حصل الخلاف فيها من النفقة الواجبة الزم الزوج بها واذا كانت من النفقة المندوبة الكمالية لم يلزم الزوج بها لان النفقة على الزوجة حكم لم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع في تحديده الى العرف. اوليس كذلك

215
01:05:28.950 --> 01:05:46.700
اذا العرف هو الفيصل في مثل هذه المسائل والنزاعات ومنها كذلك ايها الاخوان هل يجب على المرأة ان تخدم زوجها في بيته او لا يجب؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك. والقول الصحيح في ذلك انه يرجع الى

216
01:05:46.950 --> 01:06:05.400
عرف مثلها لمثله. فاذا كان في هذا العرف السائد ان المرأة تخدم زوجها في بعظ انواع الخدمة وجوبا. فحينئذ يجب عليها تحكيم العرف في هذا ولا يجوز لها الترفع عن خدمة زوجها في هذه الاشياء. واما اذا كان عرف مثله لمثلها او العرف العامي السائد ان الزوج

217
01:06:05.450 --> 01:06:21.400
ان الزوجة لا تخدم زوجها في هذه الانواع من الخدمة فلا يلزمها القاضي بمثل ذلك لان العرف في مثل هذا محكم ومنها كذلك الزينة الزائدة على ستر العورة. الله عز وجل قال لنا يا بني ادم ها

218
01:06:22.250 --> 01:06:39.100
خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المتفق عليها بين كل الاعراف ما حد شرعا وهي العورة فستر العورة ليس من الامور التي تختلف بين بلاد وبلاد او جنس وجنس واما ما زاد على ستر العورة من الريش

219
01:06:39.150 --> 01:06:57.950
تم الله عز وجل لباسا يواري سوءاتكم وايش؟ وريشا. والريشة ما زاد على ما ستر العبرة. مو بالمقصود الريش يعني لابد لها ان يكون لها ريش وانما ما زاد من اللباس على ستر العورة سماه الشارع ريشا لانه من باب التنعم والكمأ. ما زاد على ستر العورة من الزينة يختلف فيه باختلاف الاعراف

220
01:06:58.100 --> 01:07:11.400
فمثلا لبس الغترة عندنا في العرف السعودي من الزينة المأمور بها شرعا في عند الصلاة. ما يجي واحد يقول اين الدليل الشرعي على ان من كمال الزينة في الصلاة الغترة نقول الدليل هو العرف العادة محكمة

221
01:07:11.450 --> 01:07:30.300
كذلك ولكنه ولكن لبس الغترة ليس من الزنا في العرف الباكستاني وليس من الزينة في العرف المصري وليس من العرف وليس من الزينة في العرف السوداني وهكذا ولا لا؟ فاذا كل كل اناس يأخذون من كمال الزينة في صلاتهم

222
01:07:30.900 --> 01:07:49.750
ما تقرر في عرفهم فاذا الزينة الزائدة المأمور بها في الصلاة تختلف باختلاف الاعراف. ومنها كذلك ايها الاخوان مسافة السفر مسافة السفر وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه فيها على قولين فمنهم من

223
01:07:50.050 --> 01:08:09.050
قدرها بالحد ومنهم من قدرها بالعد والذين قدروها بالعد اختلفوا ولكن الاصح تقديرها بماذا بالحد وهي ان السفر ها امر جاء رتب الشارع على مسماه احكاما طيب ولم يرد تحديده في

224
01:08:09.200 --> 01:08:24.050
الشرع ولم يجد تحديد السفر في اللغة فحين اذ نرده الى حد العرف فما عده اهل العرف سفرا فهو المسافة التي تترتب عليها احكام السفر وما لم يعده العرف سفرا

225
01:08:24.100 --> 01:08:39.900
فلا يعتبر سفرا تترتب عليه الاحكام والاعراف في ذلك تختلف بين بلاد وبلاد ومن زمان الى زمان. فقد يكون سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن الحاضر وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما لا يكون

226
01:08:39.900 --> 01:09:01.050
سفرا في الزمن المستقبل. فاذا بما انه مبني على العرف فلا ينكر فيه تغيره بتغير الزمان والمكان. ومنها كذلك  منها كذلك اه اعلان النكاح فالشريعة امرتنا باعلان النكاح ولكن تركت طريقة الاعلان الى

227
01:09:01.200 --> 01:09:26.600
الى اعراف الناس فكل يعلن النكاح بما قرره عرفه ما لم يكن ثمة محرم شرعا فالسوريون تعلنون نكاحكم بماذا؟ بالامور المقررة عندكم عرفا. ونحن السعوديين ايظا نعلن نكاحنا في الامور المقررة عندنا عرفا وهكذا فالمأمور به في كل بلاد ان يعلنوا النكاح فلا يكون نكاحا

228
01:09:26.650 --> 01:09:44.300
خفية لان نكاح الخفية شبيه بالسفاح واما اعلانه حتى يعرفه الجميع هذا هو المأمور به شرعا فالعرف المصري مثلا عندهم عندكم يا توزيع الشربات ولا لا؟ انما عندنا شيء اسمه توزيع شربات مع انه طحنا فيه من تالي

229
01:09:44.550 --> 01:10:02.600
لا وكذلك آآ ايقاد الاضواء الزائدة ومن بعض الاعراف آآ نصب السرادق الكبيرة كل ذلك مما يترك فيه الى اعراف الناس ما لم تكن حراما اذا العادة محكمة في مثل ذلك. ومنها كذلك ايها الاخوان

230
01:10:03.300 --> 01:10:25.900
اه الفاظ البيوع والمعاملات فان الشريعة ترتبت على المعاملات والبيوع احكاما كثيرة. لكن هل حددت في كل معاملة الفاظا لا تصح الا بها؟ الجواب لا. فكل ما عده العرف بيعا فهو بيع وكل ما عده العرف هبة فهو هبة وكل ما عده العرف اعارة فهو اعارة وكل ما عده العرف نكاحا فهو

231
01:10:25.900 --> 01:10:50.750
النكاح فلا يشترط لا في النكاح ولا في الاجارة ولا في الحوالة ولا في الصلح ولا في الشركات ولا في البيوع ولا في غيرها الفاظا  وانما مرجعها الى العرف مرجعها الى العرف. فكل يعقد بيعه بما جرى عليه عرفه من الالفاظ. ولذلك عندنا قاعدة تقول تنعقد المعاملات بما يدل على

232
01:10:50.750 --> 01:11:10.450
من قول او عرف او عرف نبهه نبه على هذه او عرف تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف ومن ذلك ايضا عبارة يعني فرع لطيف فيه شيء من الفكاهة وهي انه ما الحكم اذا اختلف الزوجان في بعض اثاث البيت

233
01:11:10.650 --> 01:11:25.450
يرحمك الله ما الحكم لو اختلف الزوجان في بعض اثاث البيت فما ندري وش كيف نحكم بينهم؟ فحينئذ يقولون اذا لم يكن ثمة بينة ولا قرينة تفصل الحكم فاننا نرجع الى العرف. فما عده الناس من

234
01:11:25.450 --> 01:11:42.100
متاع النساء فهو للمرأة وما عده الناس من متاع الرجال فهو ها فهو للرجال ما عده العرف ان ان الغالب انه يستفيد منه النساء وينتفع به النساء وللنساء نظر فيه. ولا يقتنيه في البيت غالبا الا النساء فهو للنساء وما

235
01:11:42.100 --> 01:12:04.050
من متاع الرجال فانه للرجال قرر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومنها كذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في بيع الدار ان من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف

236
01:12:04.550 --> 01:12:17.550
من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف ما هو من ضروراتها كالجدران والارض هذي من ضرورات الدار ما يقول والله بعتوا كالدار ثم بس استثني السقف اباخذ السقف معي

237
01:12:17.700 --> 01:12:30.150
ولا باخذ الجدران معي لا انت بعت الدار دخل في البيع ما هو من ضروراته وهذا ليس شاهدا في القاعدة. لكن الشاهد عندنا قوله وما اقتضاه العرف فاذا اختلف البائع والمشتري

238
01:12:30.450 --> 01:12:52.350
ها ببعض اثاث البيت البائع يقول من حقي اخذه والمشتري يقول من حقي اخذه فحين اذ الفيصل بينهما العرف فننظر الى العرف السائد هل جرى العرف ان هذا الامر يدخل في بيع الدار تبعا؟ فحين اذ المشتري احق به

239
01:12:52.850 --> 01:13:05.800
ام لم يجري العرف به فحين اذ يكون البائع احق به فالقاضي عليه فقط ان ينظر الى العرف فما قضاه العرف فيقضي به لان العادة محكمة. واضرب لكم بعض الامثلة

240
01:13:06.350 --> 01:13:20.550
لو اختلفوا في النوافذ اي اتبقى ام يأخذها البائع العادة الجارية انها ايش انها تبقى اذا تكون من حق المشتري لو لم يكن ثمة عرف لبقينا في حي صبيص وفي مشاكل وخلاف ونزاع. لكن العرف فصل

241
01:13:21.050 --> 01:13:42.100
طيب اه الفرشاة والاثاث الزائد من الكنب والدواليب والفرش ها كل ذلك يأخذه البائع جرى العرف كذلك. طيب والمكيفات البائع وابواب الدار ها تبقى للمشتري اليس كذلك؟ طيب والمراوح كذلك تبقى للمشتري

242
01:13:42.900 --> 01:14:02.500
طيب واسلاك الكهرباء والافياش طيب والمصابيح ارأيت كيف تفرقون بين كونها للمشتري وكونها للبائع بالعرف لان العادة لان العادة في مثل ذلك محكمة. ومنها كذلك حد الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة

243
01:14:02.600 --> 01:14:18.050
فان الفقهاء يقولون اذا كثرت الحركة عرفا فردوا الحركة التي تبطل الصلاة ها الى العرف فما عده العرف انه حركة كثيرة فانها الحركة التي تبطل الصلاة وما عده العرف قليلا فانه

244
01:14:18.150 --> 01:14:41.350
لا تعتبر من الحركة التي تبطل الصلاة. ومنها كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادات قومه فانها من جملة افعاله صلى الله عليه وسلم اشياء فعلها ها لا يريد بفعلها التشريع بعينها وانما يريد التشريع بموافقة قومه. فتكون السنة

245
01:14:41.600 --> 01:14:58.800
ها ان نوافق اقوامنا فيها وان خالفنا الاعيان التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك العمامة فان المقصود هو موافقة عادة القوم بلبس العمامة. فالمقصود الاعظم هو ستر الرأس لان من كمال رجولة الانسان ستر رأسه ان

246
01:14:58.800 --> 01:15:13.750
رأسه في حال الخروج لكن نوعية هذا المستور لم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله بذاته. وانما موافقة لعادات قومه. فحينئذ السنة ان غطي الانسان رأسه بما جرى

247
01:15:14.100 --> 01:15:30.250
عرفه تغطية الرأس به. وكذلك كان يبني النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والطين. اليس كذلك باللبن والطين. هل هذا تعبد لله بنوع هذا البناء؟ الجواب لا وانما كان يبني بهذه المواد لانه جرى عرف

248
01:15:30.650 --> 01:15:52.400
قومه بالبناء بذلك فاذا الشرع والسنة ان يتفق بناؤك مع بناء الناس الدارج فبناؤنا المسلح الان بناء المسلح الاسمنت والحديد والبلك ها كل هذا من السنة ما يجينا واحد يبني بيت طين ويقول والله انا اقتدي برسول الله وسلم في بناء بيت الطين نقول لا هو بنى بيت الطين لان عادة قومه بناء

249
01:15:52.800 --> 01:16:10.650
بالطين فهمتم هذا؟ هذا ملمح خفيف جدا. فنحن لا نتعبد لله عز وجل باعيان الافعال. وانما بموافقة العادات  ومن ذلك ايضا ركوب الحمار فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار لانه مركوب قومه

250
01:16:10.950 --> 01:16:25.550
لان الناس يركبون الحمار فما يجينا واحد في القرن العشرين يركب حمار يدور بين الناس ويروح الوظيفة بالحمار ويقرشه في ها ويقرش الحمار في يقول والله اني انا اركب الحمار اقتداء بالسنة نقول لا انت خالفت السنة انت الان ركبت الركوب شهرة

251
01:16:25.700 --> 01:16:41.300
الان اوجبت النظر ان ينظر لك الناس ويمدحوك ويقولون زاهد الان تعرض نفسك للرياء اركب السيارة فركوب كل السيارة هو السنة. لان النبي وسلم ركب الحمار لا لذات الحمار وانما لانه وافق عادات قومه في المركوب في عين المركوب او في نوع

252
01:16:41.300 --> 01:16:59.600
المركوب فاذا ركب الانسان السيارة فيكون قد وافق عادات قومه في ها مركوب المركوب العادة بالعادة. افهمتم هذا؟ فاذا كل ذلك يرجع الى مسألة الى مسألة ان العادة محكمة. وللحديث بقية في الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله

253
01:16:59.600 --> 01:17:05.670
وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية