افهم لابد ان يقول للسارح اني لم افهم هذه النقطة او هذه الجزئية من الفروع على هذه القاعدة اننا نرى في بعض البلدان ان اهل العلم يتميزون عن سائر الناس بلباس معين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المؤلف وفقه الله الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة لا يشرع اتخاذ المباحدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة لا تخرج عن دائرة الواجب او المندوب فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل الا بعبادة واجبة او او مندوبة واما ان ان يأتي الى بعض المباحات ثم يتعبد لله عز وجل بذاتها اي بذات المباح لا بجعل المباح وسيلة الى طاعة الله. وانما يتخذ هذا المباح عبادة بالنظر الى ذات المباح. فان هذا من من البدع والمحدثات المنكرة في الدين لان العبادة دائرة ولان العبادة داخلة في دائرة الواجب والمندوب فقط. واما المباح الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه فانه لم يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك ولذلك لو قلت لكم عرفوا المباح في الاصطلاح فتقولون بانه ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته لذاته فهذا رجل يأتي الى بعض المباحات ويفعلها تعبدا لله عز وجل بذاتها ولذلك لابد ان نفرق بين جعل المباح وسيلة الى طاعة الله مع اعتقاد كونه مباحا وبين من اتخذ المباح دينا وقربة باعتبار النظر الى ذاته فالاول لا بأس به وعليه قاعدة العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فكون الانسان يتعبد لله عز وجل بالتقوى على طاعته بالاكل فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس به. وكون الانسان كذلك لكي يتقوى على طاعة الله عز وجل بالنوم ليلا فهذا لا بأس به. فهنا لم يتعبد بالمباح بالنظر الى ذاته. وانما بالمباح بجعله وسيلة الى تحقيق مطلوب شرعي بالنظر الى تحقيق مطلوب شرعي فهو ينام ليطيع الله. فهو يعتقد ان النوم في ذاته مباح وليس عبادة باعتبار النظر الى ذاته. ولكنه يعتقد ان النوم ها يكون عبادة اذا جعل وسيلة لطاعة فهذا لا بأس به. لكن هذا ليس هو قاعدتنا. قاعدتنا التي يتكلم عنها الشيخ حفظه الله هي ان عبد احد من الناس بالمباح بذاته بغض النظر عن كونه وسيلة. هو لا يتخذه وسيلة الى شيء معين. وانما يجعل وهو في في ذاته وفي نفسه عبادة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا. لان المباح بالنظر الى ذاته لا تعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. وما لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. فانه لا يجوز ان يتخذ دينا يدان الله عز وجل به لان العبادات منحصرة في دائرة الواجب او المندوب. وهذا مباح لا يدخل لا في دائرة الواجبات ولا في دائرة المندوبات فاذا اتخاذ المباح دينا وقربى بالنظر الى ذاته هذا ليس من الدين في صدر ولا ورد بل هو من جملة البدع. التي ما انزل الله بها من سلطان فان قال لنا قائل انك ان الكلام التنظيري احيانا يكون عسيرا. فهلم بالفروع والتطبيقات التي تيسر لنا فهم هذه القاعدة. فاقول نعم وهذه وصيتي لكم يا طلبة العلم ان تكثروا من الفروع حتى يفهم طلابكم ما تريدون اثباته. اذ انه يقبح بالشارع قبحا عظيما ان يجتمع الطلاب في حلقته ثم يخرجون كما كما جاءوا. لابد ان يفهموا. والذي لا بمعنى انه لو بدأ يتكلم في الدين بدون هذا اللباس فانه ربما يوصف بانه متطفل على العلماء. ولو وان جاهلا لبس هذا الثوب لعد من العلماء. فصارت هذه الجهة او هذه الطائفة تتعبد لله عز وجل بهذا اللبس ايا اعلانا لان اعلانا بان لابسه ممن؟ من العلماء. فاذا تخصيص العلماء بلباس دون سائر الناس والتعبد لله عز وجل بهذا اللباس بخصوصه. ويعتقد ان لابسه قد دخل في مسوح في في وصف هذا كله من البدع. فالعلماء يلبسون ما يلبس الناس من غير تميز عن احد من خلق من عباد الله في ملبسه. ولذلك كان سيد العلماء صلى الله عليه وسلم يلبس ما ما اعتاد قومه ان يلبسوه حتى ان الغريب الذي لا يعرفه بعينه يدخل ويرى اصحابه ويقول ايكم محمد لانه لا يتميز عنهم لا بملبس ولا بمجلس ولا بشيء اخر ابدا. بل كان يلبس ما يلبس الناس ويبني كما يبني الناس فاذا تخصيص العلماء في بعض البلدان بزي معين هذا لا اصل له في الشرع. لا اصل له في الشرع ولذلك تجد ان هذا الزي احيانا يكون في المسجد لا لا يأخذه الخطيب مثلا لكن متى ما اراد ان يعتلي صهوة المنبر مباشرة يلبسه لانه لو اعتلاه بدونه فربما يوصف بماذا؟ لانه ليس بعالم وانه ناقص وانه انسان ناقص او انه انقص شيئا واجبا. او شيئا مستحبا او شيئا لا يقبل الوعظ الا برؤيته عليه. وهذا كله يدخل هذا اللباس في جملة البدع المنكرة البدع المستحدثة اذا هذا المثال الاول فهم يتعبدون بهذا اللباس بخصوصه ويجعلونه من جملة الواجبات على هذه الطائفة او من المستحبات لهذه الطائفة المعينة افهمتم هذا؟ ويتضح هذا بالمثال الثاني. في المثال الثاني وهي اننا لو سئلنا ما حكم اتخاذ المسبحة؟ السبحة فاننا نقول انه جائز اذا كان يقصد بها ظبط العد فقط فاذا كان الانسان يتخذ شيئا يسبح به من باب ظبط العد فقط فانه لا بأس به واختاره ابو العباس وجمع من المحققين لكنه اذا تعبد لله عز وجل بهذا المباح بخصوصه بحيث انه يرى ان التسبيح بها اكمل وافضل عند الله. وادخل في تعظيم الله وشعائر الله واعظم في التعبد لله من التسبيح باليد فان هذا يتعبد لله عز وجل بشيء من المباحات. ويجعل المباح دينا وقربة وطاعة بالنظر الى ذاته فحين اذ بهذه النية وهذا القصد تنقلب هذه السبحة من كونها جائزة الى كونها بدعة اذا قيل لك متى تكون السبحة بدعة؟ تقول اذا اعتقد التعبد لله عز وجل بها بذاتها. فهي من جملة المباحات لا يجوز اتخاذه لا دينا ولا قربة لكن تجوز ان تتخذ وسيلة. ان تتخذ وسيلة لضبط العد فقط فهذا جائز واما ان يتعبد لله عز وجل بذاتها فهذا مرفوض. ويتضح هذا بالمثال الثالث وهي ان الطائفة اذا سمت نفسها باسم ودخلت تحت دائرة شعار من الشعارات. حتى تعرف نفسها بهذا الشعار. فاذا كان انطواؤها فهذا الشعار انطواء تعريفي فقط. فان هذا جائز ومباح ولا بأس به مثل طائفة القراء طائفة حلقات القرآن هذه التسميات لا يتعبد لله عز وجل بذاتها. ولا يوالى ولا يعاد عليها ولا يظن في من خرج عن دائرتها انه مبتدع. ولا ان من دخل في دائرتها انه متبع. او ان من دخل في دائرة اكمل ممن خرج عن دائرتها. فهي لا تعني شيئا للدين. لكنها من باب التعريف فقط. فاذا كان هذا وهذا الاسم الذي تريد الانطواء تحته انما تتخذه من باب كونه شعارا من باب كونه تعريفا بك فقط فهذا امر امر مباح لكن اذا تعبدنا لله عز وجل بعين هذا المباح وجعلناه قربة وطاعة ادبنا الى الانطواء تحته وذمنا من لم ينطوي تحته وجعلناه مجالا او محطا للولاء والبراء فحينئذ نحن لم نعتقد فيه انه مباح فقط بل جعلناه قربى وطاعة. فهذا من اتخاذ المباح دينا ومن اتخذ المباح دينا فقد ابتدع. اذا تلك اذا تلك الشعارات والرايات اتكون بدعة ام لا؟ نقول اذا اتخذ دينا ها ولا دلالة عليها اذا اتخذت دينا ولا دليل عليها فلا جرم انها بدعة لانه لا يتعبد لله عز وجل الا بما كان واجبا او او مندوبا. واما اذا اتخذت من باب التعريف فقط. ولم نعتقد فيها الا انها مباحة فان هذا امر لا بأس به ولا حرج فيه فاذا المباح يبقى مباحا. اياك ان ترقيه الى درجة المندوبات او درجة الواجبات. بالنظر الى ذاته اقصد هذا مباح فلا تتخذ المباح دينا ولا قربة ولا طاعة ويتضح هذا بالمثال الذي بعده ايضا لو سألنا سائل وقال ما حكم التمذهب بمذهب معين الجواب هو امر جائز كونك تتمذهب او تنطوي تحت شعار مذهب معين كأن تكون حنفيا في الفقه او شافعيا او حنبليا او مالكيا هذا امر لا حرج عليك فيه فهو جائز فليس هو محرم فليس هو فليس محرما ولا واجبا وانما هو في دائرة المباح والجائز لكن ربما يكون بدعة احيانا. وهي اذا اتخذت هذا المباح دينا بمعنى ان من لم ينطوي تحت شعار مذهبك ولم يتبع امامك الذي تعظمه يكون مبتدعا او خارجا عن ملة الاسلام او انه على غير الحق وعلى غير الهدى وليس على الصراط المستقيم. آآ متى ما وصل التمذهب الى هذا الحد من العصبية والموالاة والمعاداة فاننا نقول انه بدعة في هذه الحالة. يكون التمذهب في هذه الحالة من البدع لما؟ لانه في دائرة الجائز انت تريد ان ترقيه الى دائرة الواجب او المندوب. وهذا لا يجوز. يبقى التمذهب في دائرة الامر الجائز في كونك تتعبد لله عز وجل بهذا الامر الجائز. بمعنى انك تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الامام ابي حنيفة في الفقه دون غيره من الائمة او تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الامام مالك في الفقه دون غيره من الائمة. وترى ان من من انطوى تحت لواء مذهبك فهو على السنة والهدى والطريق الصحيح. ومن انتقل الى مذهب اخر فهو على غير الهدى وعلى خلاف الصراط المستقيم متى ما وصلت تمذهب بصاحبه الى هذه الصورة فاننا نقول انه ممنوع لانه يكون بدعة ومحدثة في الاسلام وكل احداث في الدين فهو رد والمباح يبقى مباحا. اياك ان تتعبد لله عز وجل بذاته. فان من اتخذ المباح دينا وقربة وطاعة فانه قد جنى على نفسه. اظن وظحت المسألة. وازيدها توظيحا بمثال اخر ايضا وهي العادات والتقاليد الجارية بيننا. فان الاصل في العادات والتقاليد يا ابا فاهد يا ابا مصعب العادات والتقاليد الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا عاداتنا وتقاليدنا في دائرة ماذا؟ في دائرة المباح لكن هناك من القبائل او العشائر او الناس يعني في بعض القرى يتخذون هذه العادة او هذا التقليد من جملة المراسم التي يذم من؟ تركها ويمدح من فعلها فمن تركها فكأنه ترك شيئا من الدين. ومن فعلها فكأنه فعل عبادة لربي العالمين كما هو حاصل في بعض قرى البادية. فانهم يجعلون سلومهم واعرافهم وتقاليدهم من الدين. بمعنى انك لو تركت شيئا من الدين ربما لا ينكر عليك اكثرهم. لكن لو انك فعلت هذا الامر على خلاف العادات والتقاليد المرسومة في فيما بينهم والتي يقررها كبراء قبيلتهم واسيادهم ها يا جماعة فان القبيلة عن بكرة ابيها كلها تنكر عليك. وكأنك تركت امرا واجبا او مندوبا. فالعادات والتقاليد متى ما بلغ بها صاحبها هذا الغلو. وافرط فيها هذا الافراط فلا جرم اننا في هذه الا نقول انها ممنوعة. تكون عادات محرمة. لانهم لانهم يرفعونها عن رتبة الجائز. الذي الاخذ به او تركه الى رتبة ساعدوني يا اخوان اذا رتبة الواجب الذي يجب الاخذ به ويحرم تركه بل وربما تفرض القبيلة بعض العقوبات على من يترك بعض التقاليد والعادات وربما هي تغضب عليك القبيلة القبيلة باسرها. بل ربما يهجرك بعضهم. او ينبزونك بانك لست برجل. او او يصفونك بالاوصاف القبيحة المستهجنة. مع ان كثيرا من افراد هذه القبيلة يقعون في المحرمات الشرعية ولا يحصل لهم مثل هذا الانكار. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على انه اتخذوا هذه العادات والتقاليد دينا يدينون الله عز عز وجل به. فمتى ما وصلت العادات والتقاليد الى هذه المرتبة؟ فان الواجب سدها واحكام اغلاقها لان المتقرر ان المباح لا يجوز اتخاذه دينا ولا قربة ولا طاعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الخامسة عشرة المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء. نعم. اه هنا نقاط لابد من بيانها حتى نصل الى مسألة المصلحة وبيانها وتعريفها النقطة الاولى ما اقسام المصالح؟ عفوا النقطة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان اصل تقرير الشريعة انما ورد ها لجلب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فلا تجدوا مصلحة الا والدين امر بها. اما امر اجابة او امر استحباب ولا تجد مفسدة الا والشريعة تنهى عنها. سواء كانت سواء كانت مفسدة تحريم او كراهة اذا هذا هو الاصل العام في تقرير الشريعة. انها تجلب المصالح وتدفع المفاسد وتكمل المصالح وتجلب اعلى المصلحتين اقصد اقصد وتجلب اعلى المصلحة وتدفع ادنى وتدفع ادنى الفسادين النقطة الثانية قسم العلماء رحمهم الله تعالى المصالح الى ثلاثة اقسام مصالح اعتبرها الشارع وهي المصالح المعتبرة وهي تلك المصالح التي نصت الادلة على اعتبارها فهذه لا تسمى مرسلة. لان الشريعة دلت على اعتبارها القسم الثاني مصالح ملغاة هي مصالح في ظن بعض الناس. لكنها في حقيقة الشرع ملغاة. لم يعتبرها الشرع في ولا ورد فهذه لا تسمى ايضا مصالح مرسلة. ولا يجوز للانسان ان يعمل بها او يعتقد كونها مصالحا. لان حقيقة المصلحة هي معتبره الشارع انه مصلحة. واما ما الغاه من المصالح فانه لا ينظر له بعين الاعتبار لا ينظر له بعين الاعتبار بقينا في مصالح لا نجد الشرع اعتبرها ولا الغاها وانما سكت الشارع عنها هذه المصالح مرسلة. واذا قال العلماء مرسلة يعني هي مرسلة عن الاعتبار فلم تعتبر ومرسلة عن الالغاء فلم تلغى لا نجد فيها ما يلغيها ولا ما يعتبرها بخصوصها وعينها. فهذه تسمى عند العلماء المصالح فهمتم وش معنى المرسلة والمصالح؟ فاذا اما المصالح المعتبرة فالواجب اعتبارها واما المصالح الملغاة شرعا فالواجب الغاؤها بقينا في المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء. فهل تعتبر مصلحة نبني عليها شيئا من الاحكام الشرعية ام لا يجوز ان نجعلها محطا لبناء الاحكام الشرعية فهمتم هذا اذا فهمتم هذا فافهموا جيدا ما سأقوله الان. واحفظوه دعوا الاقلام وهي انني اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله ثلاثة ايام انه ما من مصلحة ينبغي اعتبارها ويبنى عليها حكم شرعي وهي مصلحة حقيقية. لها لها في واقع الناس اثر الا والشرع اعتبرها اما بمنطوقها او بمضمونها او بلوازمها او بالاجمال باندراجها تحت دليل مجمل اتحداك تجد لي مصلحة معتبرة بنى عليها بعض بنى عليها اهل العلم شيئا من الاحكام الشرعية وهي تسمى مصلحة مرسلة بل هي مصلحة معتبرة ولكن اعتبارها لا يلزم ان يكون بالتنصيص على عينها بل قد يكون اعتبارها راجحة تحت اصل عام والا فلا اجد على حسب التتبع والاستقراء في جميع الفروع المخرجة على مسألة المصالح المرسلة. في جميع ما قاله الفقهاء مما وقفت عليه انه مصلحة مرسلة يقول هذا لا بأس به لانه مصلحة مرسلة الا ووجدت لها اصلا تندرج تحته هذا بالاستقراء على حسب اطلاعي وعلمي فجميع الفروع التي يدخلونها تحت دائرة المصالح المرسلة هي مصالحك قد اعتبرها الشارع. لكن المشكلة عندنا انه لم يعتبرها الشارع بالتنصيص على عينه بدليل خاص وانما اعتبرها بالدليل العامي او المطلق او المجمل هذه المصلحة لابد وان تندرج تحت دليل عام. راعى تلك المصلحة على وجه العموم وانتم تعرفون ان ادلة الشريعة وردت عامة. فجميع المصالح المتعلقة بدين الناس ودنياهم. مما هو معتبر انتبه فلا تدخلها تحت المصالح المرسلة حتى وان لم تجد لها دليلا بخصوصها. لكنك سوف تجد. انها يندرج تحت اصل عام حث على جلب هذه المصلحة انتبهوا ولا تكتبوا حتى تفهموا. مثال ذلك مثلا يقولون كتابة المصحف من جملة المصالح المرسلة فهو لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة مجتمعة في موضع واحد وانما كتب في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه اما سبب كتابته في عهد ابي بكر فلكثرة القتل في القراء في وقعة اليمامة وغيرها. واما سبب كتابته في عهد عثمان فهي لماذا؟ لجمع الناس حتى لا يختلفوا على قراءة واحدة اذا جمع المصحف له مصلحته العامة وهي ان فيه حفظ القرآن وحفظ القرآن مأمور به شرعا انتوا معي ولا لا اذا مصلحة حفظ القرآن يدخل تحتها جمع الناس على قراءة واحدة حتى لا يختلفوا في الكتاب ولان من المصالح العامة التي جاء بها الشرع الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ جميع اسباب الفرقة والاختلاف. ومن جملة الاختلاف الاختلاف في القراءات راعى عثمان رضي الله عنه هذه المصلحة العامة واخرجها في صورة خاصة وهي جمع المصحف. فجمعه انما هو ولتحقيق ماذا؟ تلك المصلحة المعتبرة الشرعية. فاذا هذا الفرع لا يدخل تحت مصالح مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها لا وانما يدخل تحت مصالح قد اعتبرها الشارع لكن لم ينص الشارع عليها بخصوصها اجمعوا المصحف لم يقل الشارع هذا او اجمعوا المصحف لكذا وكذا من المصالح لم ينص الشارع عليه لكنهم فعلوا ذلك وقد قام في قلوبهم انهم بهذا الفعل سيحققون مصالح عامة قد راعاها الشرع من نبذ اسباب اختلافه مصلحة عامة من بقاء الفة المسلمين فيما بينهم من تواد من بقاء تواد المسلمين وجمع الكلمة وتوحيد الصف كل هذه مصالح معتبرة اذا انا في الحقيقة انا ارفض ادخال هذا الفرع تحت ماذا؟ تحت كلمة المصالح المرسلة مع ان العلماء قد يكونوا مطبقين على مسألة تقرير المصالح المرسلة ولكن يحمل كلامهم على ان المصالح المرسلة هي تلك المصلحة التي لم ينص الدليل بخصوصها باعتبار خاص او بالالغاء خاص لكن العلماء متفقون على ان تلك المصلحة وان سموها مرسلة فانها لابد ان تندرج تحت تحت مصلحة عامة تحت دليل عام وانا اضرب لك مثالا اخر ما يسمى بتضمين الصناع مثل السباك ومثل الكهربائي اذا اشتغل لك شيء هذا صانع لو انه جنت يده شيئا فانا اكثر العلماء على تظمينه اذ لا يحفظ اموال الناس الا ذلك. فانه ان علم انه ما جنت يده لا ضمان فيه فلربما تجرأ في اموال الناس وافسدها فحتى يتقن عمله ويحذر من اي شيء يتلف عليه هذا العمل او يتلف ما لا صاحب العمل ضمن العلماء الصناع فاي شيء اتلفته يد العامل فانه يضمنه. لو ان الكهرباء احرق عليك مصباحا فهو ويظمنه لو ان السباك خرق عليك ماسورة في الجدار فانه يظمنها. تظمين الصناع. يقول العلماء تظمين الصناع فرع من فروع المصالح المرسلة انتم تأملوها اولا يمكن ان ندخلها تحت مصلحة عامة وهي ان من مقاصد الشريعة حفظ الاموال وعدم اهدارها من الضياع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. وقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم حتى لا يتجرأ هؤلاء الصناع في اهدار تلك الاموال بالاتلاف والافساد فانه لا بد من تظمينهم اذ لو علم انه سيظمن لاحتاط جميع الاجراءات التي تخرجه من هذا العمل بلا بلا خسائر فاذا تظمين الصناع ايصح وصفه بانه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها؟ الجواب لا. بل تظمينهم يدخل تحت مصلحة اعتبره الشرع وهي حفظ الاموال لكن العذر لمن ادخلها تحت اسم المصالح المرسلة هو انه لا يوجد دليل بخصوصه يظمن الصانع ما ادري وصلت لكم المعلومة خذوا مثالا ثالثا خذوا مثالا ثالثا وهي ان الدولة في هذه الازمنة فرضت بين المتزوجين تحليلا معينا ما دليل هذا التحليل ما تمشي ما يمشي عقد نكاحك في المحكمة الا بل عند المأذون الشرعي الا اذا رأى ورقة التحليل وانها متطابقة لم؟ قالوا وهذا من دليله انه مصلحة مرسلة. يعني مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يلغها جاوب لا الله عز وجل يخرج المكتشفات وييسر وجودها لعباده فنحن نجد ابناء معوقين ونجد ابناء فيهم شيء من العيوب الخلقية او الخلقية الخلقية نقول الخلقية مع تلك المكتشفات التي اخرجها الله عز وجل لعباده مما لم يكن موجودا في الزمن السابق وجدوا ان تطابق بعض الجينات الوراثية يورث وجود ابناء معوقين. هذا سبب والا فالامر كله بيد الله عز وجل فوجدوا ان تطابق هذه او اختلافها ربما يكون له اثر فيما بعد الى الحد من الاعاقة حتى ينشأ الانسان سليما في جوارحه ومعافى في عقله وكل هذا من باب حفظ الصحة وحفظ الصحة وحفظ الصحة اصل من اصول ماذا؟ اصل من اصول الشرع اصل من اصول الشرع قد دلت عليه الادلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة فاذا لا نقول بان هذا التحليل لا نجد له اصلا يندرج تحته. بل نجد انه يندرج تحت دائرة مصلحة من المصالح العامة التي اعتبرتها الشريعة وهي مصلحة حفظ الصحة واستقامة النسل وقيام كل احد بشؤونه الخاصة. لانه لو كان معوقا لاذى غيره ولربما ادخل في بعض المصحات فلا يستفاد من وجوده. فحتى يستفاد من وجوده وحتى يكون من جملة الافراد الذين يعمرون ارض الله عز وجل بقيام الدين والدنيا لابد ان يكون فردا سليما من جملة الاعاقات التي تعيق عمله وتعيق عبادته وتعيق المصلحة من وجوده انتوا معي ولا لا؟ فاذا نحن نجد ان هذا لا يصلح ان يدخل تحت المصالح المرسلة. بل يدخل تحت المصالح المعتبرة التي اعتبرها الشارع ومن ذلك ايضا اتخاذ الميكروفونات هذه منهم من يدرجها تحت المصالح المرسلة. فنقول ليس هذا بصحيح لانها داخلة تحت بابلاغ الدين وايصال صوت الحق الى ابعد نقطة والى ابعد مدى فإذا هي تدخل تحت هذا الأصل العام وتحت وتدخل تحت البلاغ المبين. فان الانسان اذا كان صوته منحصرا فيمن امامه فان من وراء بحيث ان من وراءه لا فلا يكون بذلك قد بلغ البلاغ المبين. لكن هذه الميكروفونات توصل الحق ها الى ابعد نقطة حيث ان الجميع يسمعون الحق على وجهه من غير اختلاط ولا لبس ولا اشكال. اذا لا ليست من المصالح المرسلة بل هي دل عليها الشرع بالاعتبار. دل عليها الشرع بالاعتبار ومنها كذلك الانظمة التي تتخذها الدولة مثل انظمة العمل والعمال مثل انظمة المرور. وغير مثل انظمة في الجوازات هذه ولنأخذ مثلا انظمة المرور. هل هل انظمة المرور تدخل تحت المصالح المرسلة فقط الجواب لا بل تدخلوا تحت المصالح العامة التي قررتها الشريعة من حفظ المال لان مخالفة هذه الانظمة ربما تهدر السيارة. والسيارة مال وكذلك تدخل تحت دائرة حفظ النفوس وهو مقصود عظيم من ضرورات الشرع لان مخالفة هذه الانظمة ربما يفضي الى ماذا؟ عدم وجود هذه الانظمة ربما يفضي الى ذهاب الارواح والى ذهاب الاموال والممتلكات. فمن باب المحافظة على ما اعتبرت الشريعة وجوب المحافظة عليه قررت الدولة هذه الانظمة التي لا تقوم مصالح الناس في طرقاتهم الا بها فاذا احترام هذه الانظمة يتعبد لله عز وجل به. انك باحترامها تحترم ما احترمه الشارع من المال ومن النفس اما اختراقها واهمالها والغاؤها فانه تعريض واستخفاف بما عظمه الشرع. فكم من انفس بريئة ذهبت بسبب اختراق هذه الانظمة. وكم من اموال اهدرت بسبب اختراق هذه الانظمة فاذا تلك الانظمة من مثل بها على المصالح المرسلة انا اقول فيه شيء من النظر ماذا؟ لانه لانها تندرج تحت تلك الاصول العامة التي تدل على وجوب حفظ المال وحفظ الممتلكات وعلى ذلك سائر اموال انظمة الدولة. فانك تجدها في انظمة معينة تنص على بنون. اعيان تلك البنود لا نجد لها دليلا من الشرع لكنها تصب في مصلحة عامة وهذه لا يفقهها الا من درس الاصول وعرف سعة الشريعة وعرف مقاصد الشريعة وما يخدمها من الوسائل ومنها كذلك اتخاذ السجون فان بعض اهل العلم يمثل به على المصالح المرسلة. نقول ان هذا ليس بصحيح. بل ان اتخاذ السجون من جملة ما دلت عليه الشريعة بالاجمال. وهي ان هذه السجون اما ان تكون حفظا لحقوق بعض الخلق. كحبس الغرماء المستطيعين للسداد اذا لم يسددوا. فانهم اذا تركوا يعني مطلقين في الناس حينئذ حقوق الغرماء سوف تضيع. فمن باب حفظ المال لابد ان يتخذ سجنا يسجن فيه هؤلاء المماطلون. ومنها كذلك المجرمون حتى لا يختلطوا بالناس فان اختلاط هؤلاء الفاسدين في اجرامهم بين الناس هذه مفسدة عظيمة فلا بد من عزلهم وحزلهم في في مكان من باب تربيتهم واعدادهم وتنشئتهم على على ترك ما يؤذي الناس. فاذا هؤلاء المجرمين. يعني منطلقين في واقع الناس هذا من اعظم ما يضر بالناس. من اعظم ما يظر بالناس ولذلك من في وجوده بين الناس مفسدة فالواجب حجره. الا ترى ان النبي وسلم حرم على على البلاد التي حرم على اهل البلاد التي وقع فيها الطاعون ان يخرجوا اليس كذلك؟ لماذا؟ حتى لا يكون خروجهم سببا عدوى غيرهم من باب المحافظة على الصحة. فهؤلاء المجرمون خطر على الناس في دينهم وخطر على الناس في اعراضهم. وخطر على الناس في اديانهم. فحين اذ وهو خطر على الناس باموالهم حينئذ لابد من حجرهم ولابد من منعهم كيف يمنعون؟ ايحبس الواحد منهم في بيته؟ ربما يكون هذا المجرم خطرا حتى على اهله حتى على اهل بيته. اذا لا بد من دائرة ها يحبس فيها هؤلاء حتى يبعدوا عن الناس فلا يضروهم لا في مال ولا في دين ولا في عرض ولا في نفس. اذا دلت على اتخاذ السجون الادلة الادلة العامة ومنها كذلك ومنها كذلك اغلاق المساجد اغلاق المساجد. لقد كانت المساجد في صدر الدولة الاسلامية تبقى مفتوحة للمسافرين ومن لم يجد بيتا بل كانوا ينامون اهل الصفة كانوا ينامون في المساجد. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هذا الحال بقي في هذا الزمان؟ الجواب لا. فالدولة قررت وجوب اغلاق المساجد. فبعض الناس يجعل الامر باغلاق من جملة المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء. هل هذا الكلام مقبول الجواب هذا الكلام فيه نظر. فاننا لن نعدم ان شاء الله مصلحة عامة ندخل تحتها هذا الفعل المحدث وهو اغلاق المساجد. وهو من باب صيانة المساجد وحمايتها. من عبث العابثين ومن افساد المفسدين لابد من حماية المساجد. لا سيما في واقع قل فيه ايمان الناس. وتجرأ فيه كثير من الناس على بيوت الله عز وجل. فحطمت فحطم اثاثها وكسر زجاجها ومزقت مصاحفها. لا سيما مع كثرة اهل البدع فربما الرافظة يعتدون على مساجد اهل السنة بالتحطيم والتدمير اليس كذلك؟ وربما الكفرة يدخلونها ويفسدونها واذا لم تتم حماية اذا حماية المسجد واجب من كل شيء. فاذا لم تتم حمايته ولم تتحقق حمايته الا باغلاق فيكون اغلاقها واجبا. لان اغلاقها ها وسيلة الى حفظها وحفظها واجب وما لا يتم الواجب الا فهو واجب فاذا هي ندخلها تحت دائرة وجوب حماية المسجد من كل اذى وجوب حماية المسجد من كل اذى يا رجل لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلين قد ارتفعت اصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بضربهما اذا المساجد تحمى حتى من من رفع من رفع الصوت بالعبادة. فكيف اذا انتشر الفساق والسراق؟ ولم يجدوا اثاثا مفتوحا مسبلا الا اثاث المسجد فسرقت مكيفات كثير من المساجد سرقت ميكروفوناتها واجهزتها بس سرقت مصابيحها بل سرقت فرجها سرقت ومزقت مصاحفها اليس كذلك؟ فاذا فاذا هذه ندخلها تحت اصل عام وهو وجوب حماية المسجد. وهو وجوب حماية المساجد. فاذا ليست من المصالح التي لم يعتبرها الشرع او لم يلغها صارت مرسلة بل من المصالح التي اعتبرها الشرع وهي وجوب حفظ المسجد. يا رجل اذا كان المساجد تحمى حتى من البصاق لا يجوز البصاخ فيها حماية ايش؟ حماية للمسجد. لا يجوز البصاق فيها حماية للمسجد. ولا يجوز اقامة الحدود فيها حماية للمسجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. ولا يجوز للحائض ان تدخلها حماية للمسجد من من التلوث بالنجاسات. اذا نحن نجد اصولا عامة كلها تصب في ميزاب ماذا؟ حماية المساجد. فمن جملة صور حماية المسجد في هذا الزمان اغلاقها اذا اغلاقها ليس مصلحة مرسلة بل مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار. بل ويدخل في حماية المساجد الان عدم الدخول لها بالحذاء فما يأتيني رجل الان في هذا الزمان يبي يطبق السنة ويقول والله انا بصلي بالنعال انتم تمنعونني فقد كان يصلى بالنعال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول نعم الصلاة بالحذاء سنة. ولا شك في ذلك لا نحن لا ننكر ولكن الان المساجد فيها فرص ذات اثمان غالية. ودخولك بالحذاء يفسدها. فمن باب حماية المسجد تحقيق المصالح ودفع المفاسد نمنعك من الدخول بالحذاء اذا اردت ان تطبق السنة ففيما لو فاتتك صلاة في بيتك صلي بالحذاء. فيما لو كنت في طريق سفر وحل عليك الصلاة صلي بالحذاء فيما لو جئت الى مسجد غير مفروش من مساجد الطرق صلي بالحذاء فالامر في ذلك واسع والتطبيق يكون في مكان اخر اذا دخولك بالحذاء فيه مفسد فيه مفسدة. وتطبيقك للسنة فيها مصلحة. ولكن لا تستطيع ان تصل الى هذه المصلحة الا بارتكاب تلك المفسدة وهي ان تطأ على هذا الفرد على هذا الفرس الثمين على تلك الفرش الثمينة وربما يكون دخولك بالحذاء ووطئك عليها سببا لاختلاف المسجد فيما اهل المسجد فيما بينهم وسببا لكثرة الخلاف والنزاع اذا من باب تحقيق مصلحة بقاء الالفة والمحبة ومن باب مصلحة بقاء المساجد نظيفة عن كل ما يقذرها ويؤذيها او يؤذي فرشها نقول لا تصلي بالحذاء في المسجد في هذا الزمان اذا هذا ليس من باب المصالح ليس من باب المصالح المرسلة ليس من باب المصالح المرسلة فهمتم هذا ومنها كذلك تدوين عقود الانكحة في المحاكم فان العقد لا يعتبر عقدا معتبرا الا اذا صدر من المحكمة فلا يترتب عليها اثره اذا كان في مجرد ورقة بل لا بد ان يكون عقدا صادرا من المحكمة الشرعية او ممثل المحكمة الشرعية وهو المأذون الشرعي اليس كذلك؟ لما فعلت الدولة ذلك ها؟ من باب حفظ من باب حفظ الاعراض من باب حفظ الاعراض لان لان الدين قل. والايمان ضعف في واقع كثير من الناس فربما اجتمع رجل وامرأة وكتبوا ورقة مزورة لم تصدر لا من جهة رسمية وليس عليها ختوم ويقول والله هذا موافقة وليها وافق هذه موافقة وليها قد وافق وهذا العقد مكتوب حينئذ يفضي ذلك الى انتهاك الاعراض والوقوع في الفواحش. وان يفتح شيء من الباب والذريعة امام المتخوضين في اعراض المسلمين ولا ادل على الزواج المسمى بالزواج العرفي فانه زواج سري يجتمع فيه الرجل والمرأة ثم يقول تزوجتك على مذهب فلان ابن فلان فتقول وافقت. ثم واهلها بوجود جنين في بطنها حتى توقفهم امام الامر الواقع بلا ولي ولا ما ادري مهر ولا فالدولة رأت ان عدم كتابة العقود وصدورها من جهات رسمية كان في الزمن السابق محتملا بقوة الدين في اهل في اهل الزمان السابق لكن اما في هذا الزمان فلا بد من ضبط هذا الباب. فاذا اتخذت الدولة هذا الاجراء على انه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغها. الجواب الان بل بل اعتبرها الشرع وهي مصلحة حفظ مصلحة حفظ الاعراض مصلحة حفظ الاعراض بل حتى ترتيب امور الدعوة والمحاضرات تحت وزارة الشؤون الاسلامية وقد كان الدعاة في السابق ليس ثمة جهة تجمعهم من بغى يلقي كلمة يلقي من بغى يلقي محاضرة اقام ولا في احد يسأله لكن لما اختلط الحابل بالنابل والدعاة مع غير الدعاة والعلماء مع الجهال فانه لا بد ان يتخذ ولي الامر اجراء يحمي به دين الناس. من هؤلاء المتهوكين الذين لا يلبسون مسوح العلماء ويفتون وهم والله ما ما ما يعرفون من الفتية شيئا ابدا فاذا اتخاذ الدولة لهذا الجهاز المعين هو من باب ماذا؟ من باب ترتيب واقع الدعوة فقط. حتى يصرح لهم بالعلم والمشهود لهم بالصلاح والمشهود لهم المعرفة والخبرة في الشريعة هم الذين يعطون الناس ينفعون الناس واما الجاهل فانه لابد ان يحجر عليه الجاهل لابد من الحجر عليه ولذلك افتى الفقهاء رحمهم الله تعالى بوجوب حجر ها الحجر على المتعالم. وعلى المتطبب الجاهل فاذا كان يحجر على المتطبب الجاهل حماية لصحة الناس وابدانهم. افلا يحجر على من يتعالم حماية لدين الناس اذا ليس لكل احد ان يقوم ويدعو الا بعد استصدار فسح من هذه الجهات المختصة من باب ماذا؟ من باب رعاية المصلحة. عاد كونها احيانا في التضييق على الدعاة هذا امر يدخل تحته سوء التطبيق. والله عز وجل ولي من يفعل ذلك او يقصد ذلك. ولكن اصل اتخاذها انما جعل لترتيب شؤون الدعوة والدعاة وحتى لا تتضارب الدعوة وحتى ترتب وحتى توزع وحتى ينظر في امرها فاذا انما اتخذت من باب المصالح المرسلة. فالذي اريد اثباته في هذه القاعدة التي اطلت فيها هي ان مصطلح المصالح المرسلة قد نستغني عنه اليس كذلك؟ قد نستغني عنه. اذ انه ما من مصلحة معتبرة يترتب عليها شيء من الاحكام الشرعية الا والشرع اعتبرها ان قاعدة الشريعة العامة انها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما هذه المصلحة التي اهملها الشرع لم يعتبرها ولم يلغها ثم اكتشفت في اخر الزمان وبنى عليها اهل ذلك الزمان شيئا من الاحكام الشرعية. اي مصلحة هذا ما في مصالح وهذا على حسب الاستقرار. فجميع الفروع التي التي يدخلها الاصوليون او الفقهاء تحت دائرة المصالح المرسلة ان لها اصولا في الشريعة وادلة كبيرة. نعم هي لم تنص على اعيانها. ولكن نصت على ها على اجمالها على عمومها. فاذا اي مصلحة في واقع الناس في واقع دينهم او دنياهم فالشرع قد دل عليها واوجدها. اذ هذه مهمة التشريع. هذه مهمة التشريع وهو تقرير المصالح في واقع الناس. وبناء الاحكام الشرعية على على هذه المصالح ليس هناك مصلحة بل لا يجوز لنا استغفر الله. ان نقول هذه مصلحة لم يدل الدليل الشرعي لا على اعتبارها ولا على الغائها وهي بشيء من الاحكام الشرعية لكن الذي اعتقده في هذه المسألة بعد بحث طويل ان جميع الفروع المنصوص عليها تحت دائرة المصالح المرسلة لها اصولها الشرعية الكبيرة العظيمة التي تدل عليها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع قية هذه المادة من خلال المادة التالية