جائزة ولا يمكن ان يقرها العلماء الذين هم في الحقيقة علماء فتلك الوسائل لا نقبلها لانها تخالف شيئا من الادلة حتى ولو وصفها من وصفها بانها مظاهرات سلمية. او اعتصامات سلمية ما حكم التكبير المقيد افتى بعض اهل العلم بانه لا اصل له. وقد صدق بانه لا اصل له لا من كتاب الله عز وجل ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقراره ولا قوله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اظن اظننا وقفنا عند القاعدة الحادية عشرة من قواعد البدعة اليس كذلك اقرأ نصها فقط الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة عشرة لا يشرع استعمال طريقة جديدة لدعوة الناس الى عبادة ربهم. هذه القاعدة تسمى بوسائل الدعوة بقاعدة قاعدتي في وسائل الدعوة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تقرير الاصل في وسائل الدعوة فمن اهل العلم من فتح الباب فيها وجعل الاصل فيها الاجتهاد فاي وسيلة تفظي الى شيء من الخير فان الانسان يجوز له ان يسلكها وذهب اكثر العلماء الى ان وسائل الدعوة توقيفية فلا يجوز لنا ان نحدث وسيلة دعوية جديدة ليس عليها دليل من الكتاب او السنة الصحيحة او من فعل سلف الامة وائمتها فطائفة فتحت الباب مطلقا وطائفة اغلقت الباب مطلقا ولكن خير الامور اوساطها يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا فاقرب الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله هو ان وسائل الدعوة اجتهادية وتوقيفية فهي اجتهادية في دائرة الدليل وتوقيفية فيما خالف الدليل واذا كانت تلك الوسيلة التي يريد هذا الداعية سلوكها لا تخالف شيئا من الادلة الصحيحة فانه يجوز له ان يدعو الى الله عز وجل بها واما ان كانت تلك الوسيلة من الوسائل التي تخالف الشرع وتتضمن مناقضة شيء من الادلة او مصادمة شيء من النصوص فانه لا يجوز للداعية سلوكها فاذا لا نقول هي توقيفية مطلقة ولا نقول هي اجتهادية مطلقة وانما نقول هي توقيفية فيما خالف النصوص واجتهادية فيما لم يخالف النص وهذا القول فيه شيء من السعة وهذه السعة مضبوطة بعدم مخالفة الشرع فلا حق للداعية ان يحدث وسيلة دعوية تضرب في شيء من الادلة او تتضمن مناقضة شيء من الادلة لان الدين كامل في وسائله ومقاصده ولكن من المعلوم ان الزمان يختلف وكل زمان قد تحدث فيه من الوسائل التي يمكن استغلالها في الدعوة ما ليس في الزمان الذي قبله اليس هذا بصحيح؟ الجواب بلى وبما ان الامر كذلك فاذا لا نغلق الباب حتى نحرم الدعاة من استغلال هذه الامور والمكتشفات او المخترعات التي اخرجها الله عز وجل لعباده بحجة انها لم تكن في العهد النبوي هذا خطأ وهذا فيه تضييق بينما نجد اهل الباطل لا يوفرون وسيلة في اعلان باطلهم والدعوة الى باطلهم فاذا ضيقنا وسائل الحق فان هذا يفضي الى تضييق وصوله الى ابعد جهة في مشارق الارض ومغاربها اذا لابد ان يحارب زخم الباطل بماذا؟ بفتح الباب المضبوط بعدم المخالفة الشرعية اما ان يستغل اهل الباطل هذه الوسائل ويصل اصواتهم وتصل اصواتهم المنتنة القبيحة الملعونة. الى ابعد النقطة في الارض بينما نحصل اهل الحق واقوالهم في وسائل معينة فان هذا في الحقيقة ليس بصحيح وكذلك لو وكذلك ايضا ليس بصحيح فتح المجال امام الدعاة حتى يحدثوا في دين الله من الوسائل ما ليس منه مما يخالف الشرع ويناقض الادلة او يصادمها. اذا القول الوسط هو اننا نقول للداعية احدث ما شئت او نقول اسلك ما شئت من الوسائل الدعوية التي اخرجها الله لعباده ولكن احذر من ان تكون تلك الوسيلة مخالفة لشيء من الدين هذا القول هو الراجح عندي والله اعلم وعلى ذلك جمل من التفريعات التي توضح لك ما اريد اثباته منها ان من الناس من يجعل الدعوة الى المظاهرات والخروج على الحكام والاعتصامات. طريقا لازالة كر وطريقا للدعوة فهل هذه وسائل جائزة؟ الجواب لا. لانها وسائل تفضي الى ما لا تحمد عقباه. من الفوضى وهلاك الانفس وتدمير الاموال. وافساد البلد. ولا يمكن ابدا ان تكون وسيلة فاننا لا نقبلها حتى وان كانت سلمية مع اننا لا نرى انها تكون سلمية في نهاية الامر وفي الخاتمة او العاقبة لانها وان كانت سلمية في الابتداء الا انهم اذا رأوا اعتداء الدولة او رجال الامن عليهم فانهم سيضطرون للدفاع عن انفسهم فحين اذ يقع يعني يقع الحابل في النابل وتقع الامور التي لا تحمد عقباها ويكون هذا المتظاهر والذي دعا الى هذه المظاهرة هو اول من او قد هذه الشرارة وليس بحجة عند الله انه كان ذا نية حسنة وانما يريد ازالة المنكر او احقاق الحق لاننا نقول ان المقاصد الحسنة لا تسوغ الوقوع في المخالفات فمهما علل للمظاهرات اهل الباطل من علل فانها غير مقبولة عند اهل السنة والجماعة ولذلك يرفضونها فلا ينبغي التساهل فيها لانها دمرت البلاد ودمرت اشياء كثيرة وقتلت الانفس البريئة المعصومة فان الحاكم لن يرضى بان يتنازل عن كرسيه بهذه البساطة بل سوف يحاول لا سيما ان اطاعه الجيش ولم يخالفوه او يخرج عليه الجيش فانه سوف يحاول ما استطاع حتى ولو بالتنكيل والتعذيب والقتل. وانتهاك الاعراض. ان ان يدافع عن سلطانه هو كرسيه وملكوته او نقول ومملكتي اذا لا ينبغي زج الناس والعامة في الاجتماع في الميادين وتنظيم الاعتصامات والمظاهرات لهم لان هذا تعريظا لانفسهم للخطر وفيه انتشار الفوضى والغوغائية ولا يعني اننا نقر ما يفعله الحكام فامرهم الى الله والله وليهم وسيحاسبهم. لكننا في المقابل لا ينبغي ان يحملنا الغضب. ولا محبة العاجلة في انكار المنكر وزواله ان نطرق وسائل قد تفظي الى مفاسد اعظم من المصالح التي كنا نرجوها او نطلبها ومثل هذه المسائل التي تتعلق بها مصائر الامم لا ينبغي ان ينظر فيها بعين لا ينبغي ان ينظر فيها بعين العاطفة والحماس بل لابد ان ينظر فيها بعين العقل وعين الرحمة وعين الشفقة بهذا الشعب فان في الشعب اطفالا رضع ومشائخ ركع وبهائم رتع واعراظ تحتاج الى المحافظة عليه. فلا تكن انت تلك الشرارة التي تتوقد في المجتمع نارا مضطرمة لا يستطاع اطفاء اذا مهما علل اهل الباطل في تجويزهم للمظاهرات فانها علل فانها علل واهية وليس هناك دليل مستقيم يسلم لهم ابدا فاذا حتى وان جعلوها من وسائل الدعوة ووسائل انكار المنكر فاننا نرفضها الرفض المطلق التام بل نصفها بانها من البدع في الانكار على الحكام من جملة البدع والمحدثات التي ليس عليها امر شرع. وهي تضرب في اصول عظيمة من اصول اهل السنة والجماعة اذا لا تقبلوها يا اخواني ووصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي الا تكونوا شرارة تشعل المجتمع والا تتكلم بالحماس والعاطفة في امر يرجع ضرره الى المجتمع باسره الا بعد التروي والنظر والنظر في العواقب اقصد وحساب المآلات وحمل الامر على اسوأ محامله. فمتى ما رأيت الامر فيفضي الى ما لا تحمد عقباه ولو واحد في المئة. فاياك ان تكون انت الداعي الى هذا الظلال فان كل نفس ستزهق بسببك سيكون عليك كفل من دمها. وكفل عظيم من من اثمها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه اول من سن القتلى فمن دعا الى هذه المظاهرات ورتب لها في وسائل التواصل الاجتماعي فكل ما يحصل من تدمير فعليه وزر ذلك وكل ما يحصل من قتل فعليه وزر ذلك. حتى وان لم يكن يقصده في المقام الاول. وانما كان هو الشرارة والسبب الذي حصل به ذلك ومن الفروع ايضا ما يسميه السلف رحمهم الله تعالى بالتغبير وهو اثارة الغبار بالتغبير وهو مأخوذ من من اثارة الغبار آآ صورته ان هناك بعض الترانيم والاناشيد التي يصحبها ضرب القضيب في التراب او ظرب او الظرب على الجلود كالطبول او الطارة او غيره ويقصدون بها التزهيد في الدنيا والترغيب في الاخرة ويقصدون بها حث الناس على السير الى الله ويقصدون بها اشغال الناس عن عن الغناء. وعن السماع الشيطاني. وعن الخمر وعن مجالس اللهو فيشغلونهم بمثل هذا وهم يقصدون ان يجعلوا هذا الامر المسمى بالتغبير وسيلة من وسائل الترغيب والتزهيد في الدنيا. ومع ذلك فقد اتفق السلف رحمهم الله تعالى على انكاره لماذا؟ لانه وسيلة يتضمن مخالفة شيء من الادلة. اليس كذلك؟ والوسيلة اذا تضمنت شيئا من المخالفة الشرعية فاننا نقول انها توقيفية لا يجوز احداثها. ولا اقرارها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم واياكم محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلم يقرها العلماء مع ان متخذها انما يقصد بها الخير. ولا يريد الا الخير. ولا يقصد الا تزهيد الناس في الشر وحمايتهم من الشر. وحفظهم من سلوك طريق الشر. لكن لم يشفع له ذلك. لماذا؟ لانه احدث وسيلة مخالفة للنصوص الشرعية وقد تقرر عندنا ان وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النصوص ويقرب منها المثال الثالث وهو الاناشيد الاسلامية. المسماة بالاناشيد الاسلامية ظلما وزورا. واننا اذا اردنا تشريع شيء نسبناه الى الاسلام اناشيد اسلامية حتى انهم اطلقوا على الربا اقتصاد اسلامي واطلقوا على الكذب التمثيليات الاسلامية. واضافة الشيء الى الاسلام لا يجوز الا بدليل. لان تعتقد انه من جملة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النسبة لابد فيها من دليل لانها حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة. وما اقرب الاناشيد الاسلامية بما كان يسمى بالتكبير في الزمن الاول. لانها مجرد اهازيج وترانيم والحان وكلمات مصفوفة يقصد بها الترغيب في الدين والتزهيد في الدنيا والوعظ والارشاد واقرار المعروف وانكار المنكر فهم لا يقصدون بها الفاحشة وانما يقصدون بها تقريب الناس الى الله عز وجل وهذه اذا تتخذ وسيلة للدعوة. فهل كان هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان هذا من شأن الصحابة؟ وهل كان هذا من هدي السلف الصالح في الدعوة؟ الجواب لا. بل ان اول بذرة وشرارة للاناشيد الاسلامية. انما هي من الصوفية انما هي من الصوفية. فان اول من اتخذ الاناشيد دينا وقربة وطاعة يتقرب بها ويدعو بها الى الله. انما هم في ترانيمهم وحظاراتهم واذكارهم التي على انغام مرسومة يضربون معها الدف او الطبول ويتراقصون معها ويخرجونها مخرج الاشعار ويخرجونها مخرج الاهازيج والاناشيد فتلقفها هؤلاء ممن؟ من الصوفية ولانها انما جاءت من قبيل من؟ من قبيل من يسمون بالاخوان المسلمين. وهؤلاء صوفية في السلوك واشاعرة في العقيدة طوفية في السلوك واشاعرة في الاعتقاد انا مستعد للمناظرة ومن اراد ان يناظرني في هاتين النسبتين انهم اشاعرة في الاعتقاد. على منهج الاشعري في الاعتقاد. وانهم على منهج الصوفية في السلوكيات والتعبدات والزهديات والرقائق فانتشرت تلك الاناشيد عندهم فتلقفتها الامة منهم ونشأ الشباب عليها لان هؤلاء الاخوان هم الذين كانوا يديرون الدعوة في كثير من الدول الاسلامية ولذلك يزهدون الشباب في حفظ المتون والاقبال على العلم وتعلم العقائد. ويرغبونه في هذه الاناشيد طارت تلك الاهازيج وقودا يوقدون به حماس الشباب. ويوقدون به عزائمهم وهممهم. ويقربونهم الى الله عز وجل اذا لا جرم انها عندنا من الامور المحدثة التي لا ينبغي للعبد سلوكها ولا استماعها وينبغي الحذر والتحذير منها. بل انا عندي ان الاناشيد اشد وقعا في الشرع من الغناء. لان بدعة احب الى ابليس من ايش؟ من المعصية. لان المغني يغني وهو لا يعتقد القربة الى الله بهذا الغناء. وانما حمله شهوة نفسه رغبته في المال لكن هؤلاء المنشدون انما يحملهم على الانشاد التقرب الى الله عز وجل فهم يظنون انهم في طاعة. انهم يظنون انه في قربة وعبادة الى الله صح ولا لا؟ وفساد البدعة اعظم في الشرع من فساد المعصية اليس كذلك الجواب بلى ان البدعة احب الى ابليس من المعصية ومن الفروع كذلك ان من احدث المولد الاحتفال بالمواليد النبوية او الاحتفالات المتعلقة بالمناسبات النبوية. كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بليلة الهجرة او الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج انما احدثها من باب وسيلة الدعوة الى حبه صلى الله عليه وسلم والى اظهار محبته والى تجديد الايمان به في قلوب الناس فهو يتخذ هذه الاحتفالات المتعلقة المتعلقة باحوال نبوية من ولادة او اسراء او هجرة حتى يرغب الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب الناس في اتباعه ويرغب وينشر فظائله. فاذا هو يتخذها ايش؟ وسيلة دعوية بمقصود شرعي هو يتخذها وسيلة دعوية لمقصود شرعي السؤال هنا هل اقر العلماء هذه الوسيلة؟ الجواب ما اقروها لم؟ لم لم يقروها؟ عجيب انتبهوا يا اخوان لانها على خلاف الشرع. تصادم ادلة كثيرة وهي الادلة التي تنهى عن الاحداث في الدين وتنهى عن الابتداع في شريعة رب العالمين هذه بدعة حتى وان كان قصد فاعلها حسنا. فان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فالواجب انكارها ولا يشفع لصاحبها تلك المقاصد الحسنة في ترتيبها وتنظيمها لانه يقصد بها الدعوة وهي وسيلة دعوية تضرب في ادلة كثيرة والمتقرر عندنا ان كل وسيلة دعوية تخالف النصوص فانها فانها باطلة ومنها كذلك ان من الجماعات من يجعل الوصول الى سدة الحكم طريقا للدعوة الى الله فيجيز لنفسه الدخول في البرلمانات الكافرة المبنية على غير شريعة الله عز وجل ليتوصل بالدخول فيها الى سدة في الحكم ثم يبدأ يدعو الى الله عز وجل فهو لا يرى ان الدعوة الى الله مؤثرة الا اذا كانت داعية قد وصل الى سدة الحكم فلا تراهم يدعون الناس الا بعد الوصول الى سدة الحكم فهل يجوز الدخول في مثل هذه البرلمانات المبنية على الشرك والوثنية والكفر؟ لمجرد هذا لاتخاذها وسيلة من لاتخاذها وسيلة من وسائل دعوة؟ الجواب لا يجوز اقرار ذلك ولا الدخول فيه مطلقا لان الدخول فيه يفضي الى اقرار هذه البرلمانات والالتزام بشروطها وبنودها الكفرية الشركية والتي من اول بنودها ها عدم تطبيق الشريعة في واقع الناس فاعلها بانه مبتدع. فاذا المعانقة او نقول معانقة القادم من السفر حتى ولو كانت على صفة الديمومة والاستمرار. فانه لا بأس بها استدلالا بانها انه امر ثبت عن صحابي. ما وظحت خذ المثال الثاني فهذا يوقع على هذا الالتزام لانه سيلتزم بالدستور. والتشريع هذا مبني والدستور هذا مبني على مخالفة امر الله ورسوله فهو يضطر الى هذا التوقيع. حتى يصل الى سدة الحكم ليبدأ في الدعوة الى الله بعد وصوله الى سدة الحكم. وهذا خطأ عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع في الدعوة الى الله ولم يكن حاكما حينئذ ولا اماما. ولا قائد بلد ولا رئيس جمهورية بل كان يدعو وهو مختفي مع اصحابه في شعاب مكة. وكان يطرد من مكة ويطرد من الطائف وكان يعرض نفسه على القبائل حتى يؤوه ليبلغ رسالة ربه ومع ذلك لم يعطل الدعوة لانه ليس ذا منصب وليس ذا وليس معه سدة مع اننا نرى انه وان فاز من يسمون بالاسلاميين وصلوا الى سدة الحكم فان الدول الكافرة لا ترضى بذلك. فسوف تسقطهم ان عاجلا او اجلا. فيبوءه الداخل في تلك البرلمانات بالمفسدة التي لا ترجى منها مصلحة وكم تزور في نتائج تلك الانتخابات؟ تزويرا عظيما كما حصل في كثير من البلاد الاسلامية. ولا يحتاج ان اضرب امثل فاز فيها بعض الاحزاب الاسلامية بثمانية وتسعين في المئة من الاصوات. ثم انقلبت النتيجة الى احزاب علمانية ديمقراطية كافرة الى تسعة وتسعين وتسعة وفاصلة تسعة بالمئة فاذا لماذا يعرض المسلم نفسه للدخول في تلك البرلمانات؟ مع ان الهوة امامه مسدودة. القوة امامه مسدودة فهو ان وصل سيمنع ليست معنى القوة التي بها نستطيع تثبيت الحكم الاسلامي الان بل ان اول من يحارب الحاكم المسلم اذا وصل الى سدة الحكم هم الجيش والفلول التي كانت مع الحكام السابقين. ربوا على هذا الامر فلا يمكن ابدا ان ينقلب اسلوبهم وطباعهم وعقائدهم الى اسلامية مئة في المئة بمجرد وصول هذا الحاكم الى سدة الحكم فاذا صار الدخول في تلك البرلمانات لا لا اثر له ولا مصلحة تجنى منه. الا مجرد الرضا الا مجرد التوقيع على هذه العهود مواثيق الكفرية الوثنية والدساتير العلمانية الديموقراطية بلا مصالح تجلى من ورائها مطلقا. فاذا لا يجوز اتخاذ وصول الوصول الى سدة الحكم طريقا الى الدعوة الى الله عز وجل لا سيما في الدخول في تلك البرلمانات الكافرة ومنها ايضا ما حكم ترجمة معاني القرآن الكريم لغير الناطق بالعربية بقصد الدعوة الى اليه بقصد الدعوة الى الله. او يجوز هذا الجواب نعم يجوز هذا ولا بأس به طيب هل ترجم القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجم القرآن في عهد الصحابة؟ هل ترجم القرآن في عهد السلف الصالح؟ الجواب لا اذا كيف تقول جائزة مع انه ليس عليها امر رسول الله ولا امر الصحابة ولا امر السلف الصالح الجواب نقول هي لا تخالف شيئا مما ذكر بل تدل عليها الاصول العامة. وهي تبليغ الشريعة وايصال هذا الدين للاحمر والابيض والاعجمي والعربي ونشر السنة ونشر القرآن والدعوة الى الله عز وجل فاذا هي وسيلة لا تخالف شيئا من الادلة. فبما انها وسيلة دعوية ثبتت فعاليتها ولا تضرب او تصادم او تناقض شيئا من الادلة. فما الى رفظها فما الداعي الى تعطيلها وابطالها مع ثبوت فاعليتها واثارها الطيبة المحمودة فانه ليس كل احد يستطيع ان يتعلم اللغة العربية. اذا ترجمت معاني القرآن الى لغته فهم حينئذ مراد الله عز وجل في هذا القرآن وفسرت له الفاظه واتضحت له دلالاته فيكون ذلك اعون له على معرفة الدين واوقع في وايمانه مما لو قرأ القرآن باللغة العربية التي يعجز عن فهمها او فهم معانيها اذا يجوز ترجمة القرآن لغير الناطق بمن؟ باللغة العربية ترجمة معاني لا ترجمة حروف والفاظ ومنها كذلك استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة الى الله عز وجل. من انشاء مواقع في التويتر ومن انشاء مجموعات في الواتساب ومن انشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية. كل ذلك من الوسائل الدعوية المحدثة. لكن هل تخالف شيئا من الادلة الجواب لا فضلا عن كثير من الاثار الطيبة المستحسنة. ونحن لا نفتي بمشروعيتها بمجرد صحة اثارها لا. وانما لان وسائل دعوية لا تعارض ولا تصادم ولا تناقض شيئا من الادلة مطلقا. بل انها تدخل تحت دائرة الدعوة بايش؟ بالكتاب وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك البلاد المجاورة فكتب الى قيصر وكتب الى كسرى وكتب الى المقوقس وكتب آآ في آآ الصدقات كتاب في الصدقات وكتاب في الديات والجنايات. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ورث انه كثيرا فهذا من الدعوة بماذا؟ بالرسائل والكتابات. اذا هذه تدخل تحت اصل عام. حتى لو سلمنا انها لا تدخل تحت اصل عام فان ان مجرد كونها لا تعارض شيئا من الادلة ولا تناقضه فان هذا كاف في الحكم عليها بانها وسيلة لا بأس بها فاذا خلاصة الامر خلاصة الامر ان وسائل الدعوة ان كانت تعارض الادلة وتناقضها ويوجب سلوك ترك شيء من الادلة فلا جرم انها وسيلة باطلة وان كانت وسائل الدعوة لا تناقض ولا تعارض شيئا من الادلة. ولا يوجب سلوكها ترك شيء من النصوص الشرعية. فان الاصل فيها انها مباحة لا بأس بها والله اعلم هل من سؤال في هذه نعم وين الحذاء يحذو بمن بالناس ولا بالابل طيب انت ابل الناس ابل كل من سمع الاناشيد اجزناه لان لاننا ننزله منزلة الابل وكان لا يحذو للناس ولكن اذا كلت الابل عن السير حدى لها. الابل صاحبة الطرب اذا سمعت الحداء اشتدت في السير فهذا الحذاء يوجه لمن؟ لمسامع الابل لا مسامع الناس ولا يستدل بالحداء على جواز الاناشيد نعم احسن الله اليكم قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة ما جاء عن احد من الصحابة فعل عبادة ما. ايش؟ عد الله اليكم ما جاء عن احد من الصحابة فعل عبادة ما. مم. فان تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعة. نعم اقول وبالله التوفيق لا جرم ان المتقرر عندنا ان مذهب الصحابي حجة اذا لم يعارض نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه صحابي اخر فمتى ما توفر هذان الشرطان في قول الصحابي فان مذهبه وقوله وترجيحه ورأيه يكون ماذا؟ حجة في اصح قوله اهل العلم رحمهم الله فاذا كنا لا نجد هذه العبادة مذكورة في القرآن بخصوصها ولا نجدها مذكورة في السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها. ولكن وجدنا انها ثابتة من فعل احد الصحابة. ولم يخالفه صحابي اخر فلا جرم اننا لا يجوز لنا وصف هذه العبادة ثابتة عن هذا الصحابي بانها بانها بدعة ولذلك كل عبادة نقلت عن الصحابة فلا يجوز وصفها بانها من البدع مطلقا. كما ان كل عبادة لا يعرفها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة فهم اكمل الناس تعبدا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم فاذا لم نجد دليلا على هذا الفعل لا من القرآن بخصوصه. ولا من السنة بخصوصها ولكن وجدنا ان صحابيا من الصحابة فعلها وثبتت عنه ولم يعارضه صحابي اخر فلا جرم ان انها جائز فعلها. ويجوز التعبد لله عز وجل بها لماذا؟ لانه ثبتت بدليل وهي فعل الصحابي وفعل الصحابي بشرطه يعتبر من جملة من جملة الادلة التي يستدل بها او الحجج التي يحتج بها لكنه ليس دليلا ذاتيا كالقرآن والسنة بل هو دليل بالاستناد الى ثبوت الادلة من الكتاب والسنة ان قول ابي حجة فهو حجة بالغير لا حجة بالذات. مثل الاجماع الاجماع ليس حجة بالذات وانما حجة لان الادلة دلت على انه حجة والقياس ليس حجة بذاته وانما حجة لان الادلة الاخرى دلت على انه حجة. وكذلك قول الصحابة ليس حجة بذاته كالكتاب والسنة لا حاشا وكلا ولكنه حجة لان الادلة دلت على انه حجة. لكن الكتاب والسنة حجة بذاتهما. حجة انه قول رسول الله حجة لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول الصحابي ليس حجة لانه قول الصحابي لا وانما لان الادلة دلت على انه حج هل فهمتم هذا؟ فاذا بما انها ثبتت عن الصحابي فلا يجوز لنا ان نصف من فعلها بانه مبتدع بحجة عدم وجود دليل عليها بخصوصها من الكتاب او السنة. لانه يستدل عليها بفعل هذا الصحابي. ويكتفى بفعله عن الاستدلال بها افهمتم لا لا اما اذا خالفه صحابي اخر فهذا ليس قوله بحجة فحينئذ ننظر الى المرجحات بين الفعل والترك وعلى ذلك فروع على ذلك فروع ما حكم معانقة القادم؟ ما حكم معانقة القادم الجواب لا يعرف شيء من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عانق احدا حال قدومه من السفر لكنها ثبتت عن من؟ عن بعض الصحابة كجابر رضي الله تعالى عنه. فاذا من تعبد لله عز وجل بمعانقة القادم من السفر استدلالا بفعل جابر فلا يكون فعله هذا بدعة. لان المتقرر ان كل في عبادة فعلها صحابي فانه لا يوصف وانا دائما اوصيكم يا اخوان ان تكثروا لطلابكم فيما بعد اذا درستم ان شاء الله الاصول اكثروا لهم من الامثلة ولا تملوا حتى وان ملوا هم لا تملوا من كثرة طرق الامثل فانك كلما جئت بمثال اعلم انك تضرب القاعدة في رأسه ترسيخا فضربة فخمس ضربات فيها فخمس ضربات للمسمار لا جرم انها اثبت في اللوح من ضربة واحدة فاكثروا لهم من الامثلة يا اخوان. اكثروا لهم من الامثلة حتى وان ملوا. لا توافقوهم في مللهم. اكثروا لهم من الامثلة. حتى يفهموا القاعدة فهما جليا وتكون عندهم القدرة في تخريج الفروع على الاصول متى اعرف ان الطالب فهم الاصول؟ ان ينقدح الاصل في ذهنه بمجرد وجود فرعه بمجرد سماع فرعه متى ما وصلت الى هذه المرحلة بحيث انك ما تبحث عن اصل من يوم يسألك واحد عن فرع اذا جاءت القاعدة بذهنك اعرف ان هذا الاصل قد تشربته تشربا كاملا وهذا لا يأتي الا بكثرة طرق الامثلة. ومنها ايضا ومنها ايضا التهنئة بالعيد. فنحن لا نعلم ثبوت التهنئة بالعيد لا بعيد الفطر ولا بعيد الاضحى لا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي وسلم لا قولا ولا فعلا ولا اقرارا احنا ما ندري نحن لا نعلم دليلا يدل عليه. لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا بالعيد. فكان قولوا بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وهذا الفعل ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه عليهم كما ثبت عن ابي امامة الباهلي وغيره من الصحابة. فبما ان في العيد ثابتة عن عن الصحابة فحين اذ لا يكون من فعلها مبتدعا حتى ولو تعبد لله عز وجل بفعله حتى ولو تعبد لله بفعله ما ثبت عن صحابي واحد. اذا لم يخالف فيه نصا ولم يعارضه صحابي اخر فلا يوصف من فعل ما فعله. وهذا الصحابي انه مبتدع الفرع الثالث التكبير المقيد في عيد الاضحى واعني به التكبير الذي يبدأ في حق الحلال من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق ويبدأ في حق المحرم من ظهر يوم النحر هذا التكبير المقيد يقصد به كثرة التكبير في ادبار الصلوات المفروضة وكل حديث في اثبات التكبير المقيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف. وقد روى الدار قطني في سننه من ذلك لكن وما عدم ثبوت الدليل على هذا بخصوصه من الكتاب والسنة الا اننا نقول ان فاعله ليس بمبتدع بل متبع لانه ثبت عن جمع كثير من الصحابة بل حكاه الامام احمد اجماعا. فقد ثبت التكبير المقيد عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة عنهم انهم اقروا هذا التكبير المقيد وكانوا يفعلونه. ومن فعل ما فعله الصحابي انه لا يوصف فعله بانه بدعة. فاذا للتكبير المقيد لا دليل عليه من المرفوع. وانما الدليل عليه الموقوفات والاجماع المحكي عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا المسألة يستدل عليها بفعل الصحابي وبالاجماع ان صح عن الامام احمد رحمه الله. ولم يقتصر ولم كانت الاجماع ليست مقصورة على الامام احمد بل حكاها جمع من اهل العلم ايضا فقد حكاها جمع من اهل العلم حكوا الاجماع على اثبات مشروعية التكبير المقيد ومنها كذلك رفع اليدين في قنوت الوتر فان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن علم الحسن قنوت الوتر ولم يذكر فيه رفع اليدين. واقصد قنوت الوتر لا قنوت النوازل انتم فهمتم؟ قنوت الوتر لا قنوت النوازل فهل يشرع في قنوت الوتر رفع اليدين؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. وانا لا اجد رفع اليدين في قنوت الوتر لا في كتاب الله عز وجل بخصوصه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. ولكنه فعل ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يرفع يديه في قنوت في قنوت الوتر. فاذا من رفع يديه في قنوت الوتر اقتداء بابن مسعود اويكون قد فعل بدعة؟ الجواب لا لان ما جاء عن احد من الصحابة انه فعله فلا يكون متبعه فيه مبتدعا ما اجمل هذه القاعدة ما اجمل هذه القاعدة! وما اعظمها! وما افخمها في اصول الفقه! فهي من قواعد السلف الذين ينزلون الصحابة منازلهم هذا مخرج على قاعدتين اما ان نقول ان له حكم الرفع. لان مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. واما ان نقول في اقل الاحوال انه فعل صحابي قد استوفى شروط الاحتجاج به فلم يخالف نصا احفظونا قدرهم من القدح والتثريب. ومنها كذلك الاغتسال في العيدين وكل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في العيدين فانه لا يصح فتشريع الاغتسال في العيدين ليس عليه دليل بخصوصه لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة. لا قولا ولا فعلا ومع ذلك نقول ان الاغتسال في يوم العيدين مشروع وان وان فاعله متبع لا مبتدع. استدلال بفعل من؟ استدلالا بفعل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فقد ثبت عنه انه كان يغتسل في العيدين ومن المعلوم ان هذا ان لم نسلم انه مرفوع حكما لان هذا لا يدخل في مجال الرأي فلا اقل من ان نجعله مذهب صحابي لم يعارض نصا ولم يخالفه صحابي اخر. فيكون مذهبه حجة فمن اغتسل للعيدين وتنظف لهما فلا يكون قد جاء ببدعة. بل من تعبد لله عز وجل بالاغتسال هذين اليومين فانه تبع وليس بمبتدع ومنها كذلك الاغتسال يوم عرفة فاننا لا نعلم مشروعيته لا من القرآن بخصوصه ولا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها بخصوصه يعني لكنه مشروع في شرع للانسان اقصد الحاج في يوم عرفة ان يغتسل في ذلك اليوم بل من السنة ان يغتسل في عشيتها ايضا. في عشية عرفة. يعني فيما بعد ما بين الظهر وغروب الشمس. هذه هي العشية لان ما قبلها غدو وما بعدها عشي فان قلت وما دليلك على هذا التشريع؟ فاقول فعل علي رضي الله تعالى عنه. كما في الحديث عن زادان عن زادان عن علي ابن ابي طالب بالسند الصحيح انه كان يغتسل في العيدين وفي الجمعة وفي عرفة ويوم عرفة كان يغتسل في يوم عرفة والسند عنه صحيح فاذا التعبد لله عز وجل بالاغتسال في عشية يوم عرفة لا حرج فيه واصله فعل الصحابي هذا رضي الله عنه وارضاه اذا اي عبادة ثبتت عن احد من الصحابة فاياك ثم اياك ان تصف من اتبع ان تصف من اتبع هذا الصحابي فيها بانه مبتدع. لان هذا يجر الى ايش الى ايش؟ الى تبديع فاعلها الاول لانك اذا بدعت التابعة في عمل اتبع فيه غيره فلأن تبدع المتبوع اولى من تبديع التابعين. فشدا ذريعة وصول هذه الوصول الى هذه النتائج الفاسدة الظالمة الطاغية نسد هذا الباب ونحكم اغلاقه بالمنع ونقول بانه يجوز لك ان تتعبد لله بهذا الفعل بما انه ثبت عن الصحابة واحدا او اثنين او مجموعة ومنها كذلك التسمية قبل الطواف في في الشوط الاول ان يقول بسم الله والله اكبر. اما مسألة التكبير فقد ثبتت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. التكبير سنة مرفوعة لكن الكلام الان في اي شيء؟ في التسمية. هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الاول؟ في الشوط الاول اول من طواف القدوم انه كان يسمي؟ الجواب لا نعلم التسمية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا لم تثبت عنه هل نقول بان فاعلها والمتعبد لله عز وجل بها مبتدع الجواب لا فان قلت ولم؟ فاقول لانها ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقد صح عن ابن عمر انه كان يبسمل في الشوط الاول من طواف القدوم فاذا اما التكبير فهو سنة مرفوعة. واما التسمية في اوله فهي سنة موقوفة. فواصفوا فاعلها بانه مبتدع هذا ليس بصحيح ليس بصحيح استنادا الى ثبوت فعلها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ما ادري افهمتم؟ وضحت ان وضوحا كوضوح الشمس خذوا زيادة حتى تتضح كوضوح السماء رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة كلها اما رفعهما في التكبيرة الاولى فمتفق عليه. وقد صح فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. يعني مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في التكبيرة الاولى ما نحتاج الى فعل الصحابي. لثبوته مرفوعا صحيحا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقينا في التكبيرات الثلاثة الاخيرة او في الزيادة عليها اذا زاد خمسا او اكثر من ذلك هل ورد الرفع فيها؟ الجواب لا نجد الرفع فيها صحيحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه نقل فيها عنه لكن لا يصح الرفع عنه. لا يصح في الرفع في تكبيرات الجنازة الاولى حديث غير الاولى انتبه حديثه ومع ذلك فنقول انا السنة الرفع فيهما. ان قلت ولما؟ فاقول لصحة رفع اليدين في تلك التكبيرات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. وفعله ولم يخالفه صحابي اخر فيما نعلم وقول الصحابي حجة بشرطه. يقول الناظم قول الصحابي حجة فاصغر لي ما لم يخالفه دليل معتلي ومنها كذلك رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد. رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد. اويسن للانسان ان يرفع يديه فيهما انتم تعرفون ان السنة في التكبير في العيد في الركعة الاولى سبعا وفي الاخرى خمسا افيسن للانسان ان يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الجواب لا نجد هذا الرفع بخصوصه في القرآن ولا نجد له دليلا بخصوصه في السنة الصحيحة ومع ذلك فنقول ان السنة الرفع. فان قلت وكيف تحكم عليه بانه سنة؟ مع انه غير ثابت. بدليل مرفوع. فنقول يكفي ثبوته وصحته عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فقد صح عن عن ابن مسعود الامام الرضا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الفقيه المحنك من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وفعله هذا يخرج على قاعدتين اما ان نجعل له حكم الرفع لان مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. فان لم يقبل منا ذلك فلا اقل من ان نجعل فعله مذهبا له لم يخالف فيه نصا ولم يخالفه صحابي اخر وهذا كاف في كونه في كونه حجة. في كونه حجة ومنها ولعله اخره نحن نجيز في اصح الاقوال للجنب ان يمكث في المسجد اذا توضأ. وان لم يغتسل فاذا خفف الجنب جنابته بالوضوء فانه يجوز له حينئذ المكث في المسجد وهذا هو القول الصحيح لا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لوجود دليل عليه بخصوصه مرفوعا الى الشارع ولكنه كان فتيا صحابة فالصحابة افتوا بذلك فكانوا اذا كان الواحد منهم جنبا فتوضأ مكث في المسجد ويجعلون العمرة الرجبية ليست كالعمرة في غيره طيب العمرة عبادة فكونك تربط فظيلتها بزمن معين هذا الربط يحتاج الى ايش؟ الى دليل. انا ما انكر العمرة والعياذ بالله لا وانما انكر ماذا لان جنابته حينئذ تكون خفيفة. تكون خفيفة فمن افتى بذلك فانه لا يكون قد جاء بمحدثة في الدين ولا ارتكب بدعة من البدع المحدثة وانما جاء بما جاء به جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الخلاصة ان كل عبادة فعلها صحابي نبي فاقتدى به غيره فيها فلا تصف المقتدي بانه مبتدع لما اكتفاء بالاستدعاء عليها بفعل الصحابي الذي تحقق فيه شرط الاحتجاج بقوله ومذهبه والله اعلم عنده سؤال نعم اذا خلف في ذلك فلا فلا نتبع قوله اذا اذا تعبد غيره بفعلها فلا جرم اننا نصف هذا المتعبد بانه مبتدع لو وصفناه فلا بأس. لكن لا نتجرأ على مقام الصحابي لانك تعلم انه ليس كل فعل ها يوصف بانه بدعة لابد ان ينطبق حكم فعله على فاعله لان الفاعل له حكم والفعل له حكم اخر وهذا سيأتينا في قاعدة انه من اداه اجتهاده الى الوقوع في بدعة من البدع فان ذلك الفعل يطلق عليه بدعة. ولو كان القائل به من السلف الله على ذا الكتاب يا اخي انتبهوا اشرحوا لطلابكم يوم من الايام والله ستجدون في فائدتنا في فئة عظيمة عنده سؤال اخر هل اذا اقر الصحابي شيئا وهو قادر على انكاره وتوفرت شروط الاحتجاج بالاقرار فيكون اقراره حجة مذهبا له مذهبا له لان مذهبه يؤخذ من اقواله ومن افعاله ومن تقريراته. اذ لو كان هذا منكرا عنده لانكره بس بشرط ان يتفق الغير على الاقرار انه لو لو اقره هو وخالف غيره فلا يأتينا هذا لانه قد خالفه صحابي اخر اذن نعم اذا اختلف الصحابة فلا يجوز لنا ان نتخير من اقوالهم ما نشاء في اصح القولين. بل يجب علينا ان ننزل اختلافهم منزلة اختلاف العلماء وهي اننا نتبع اقربهما الى الحق واضح؟ فان كان الاجتهاد محتملا وتعذرت قرائن الترجيح فحينئذ يستوي الاجتهاد فنتبع اياه. اما ان نخير في في ها؟ فلا يجوز. لان المتقرر انه اذا اختلف العلماء على قولين فالواجب رد المتنازعات الى ايش؟ الكتاب والسنة. ما قال الله فاختاروا ايهما شئتم وانما قال فردوه الى الله والرسول. فاذا اختلف الصحابة على قولين نرجح اقربهما الى الادلة. قال وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها او غير السبب التي وردت من اجله تعتبر بدعة. عندنا قاعدتان القاعدة الاولى ان الاصل في صفة العبادة في التوقيف والقاعدة الثانية الاصل في ربط العبادة بسبب معين التوقيف قاعدتان الاصل في صفة العبادة التوقيف. والاصل في سبب العبادة التوقيف فلا يجوز لك ان تحدث في عبادة من العبادات صفة الا وعلى هذه الصفة دليل من الشرع كما انه لا يجوز لك ان تربط عبادة معينة بسبب الا وعلى ربطها بهذا السبب بخصوصه دليل من الشرع لاننا ذكرنا في الدرس الماضي ان العبادة بكل متعلقاتها توقيفية فهي في اصلها توقيفية. وفي سببها توقيفية. وفي زمانها ومكانها وصفتها. ومقدارها كل فاي عبادة فعلها الشارع على صفة معينة؟ فلا حق لك ان ان تعبد الله عز وجل بهذه العبادة على غير تلك الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا باعتبار زيادة شيء فيها ولا باعتبار نقص شيء منها. نحن لا نريد منك لا تزيد ولا تنقص نحن نطلب منك ان تعبد على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفض لا نقبل منك زيادة ولا نقبل منك نقصانا. اقصد لا يقبل الشارع منك زيادة ولا يقبل منك نقصانا فاذا الاحداث في صفات العبادة محرم وهي بهذا الاحداث انتبه تكون من البدع الاضافية لا البدع الاصلية الحقيقية لان اصل العبادة موجود لكنه احدث لها صفة جديدة. فهي اذا بدعة وصفية لا بدعة اصلية حقيقية مثال ذلك الذكر الجماعي في ادبار الصلوات. فالله عز وجل شرع الذكر كل احد بمفرده بصوت منخفض فيما يسمع الانسان نفسه من غير جهر زائد من غير جهر زائد اقصد الجهر المتفق على ابتدائه وانتهائه هذه صفة الذكر بعد الصلوات وقد احدث بعض اهل البدع فيها وصف الجماعي فصار ذكرا جماعي فهو باعتبار كونه ذكرا لكن باعتبار دخول هذا الوصف الزائد عليه ممنوع ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه و البدعة هنا دخلت في الوصف. لم لم نقبل هذه الصفة؟ وهي صفة كونه جماعيا. لم لا نقبلها؟ لان صفة العبادة توقيفية فلا حق لنا ان ندخل في العبادات صفات لا دليل عليها من الشرع كذا ينضبط الطالب بهالتأصيل هذا ينضبط الطالب يمشي على نور من الله وبرهان. يعرف ما البدعة من السنة ويعرف ماذا ماذا يقول بهالاصول هذه الكلام في العلم اذا لم يكن منبثقا من هذه الاصول فلربما تفتي بجواز شيء في موضع وتفتي بنفس بنقيض الحكم في موضع اخر مع ان مع ان العلة متفقة ومتشابهة ولذلك المتأصلين لا يخطئون الا ما ندر ما يخطئون في فتاواهم لان جميع تلك الفتاوى بمسائل متنوعة ترى كلها يردها الى ايش الى اصل واحد الى اصل واحد ومنها كذلك الطواف منكسا الطواف منكسا نعوذ بالله من الانتكاسة انسان يحب المخالفة والشهرة وقال لماذا اطوف كما يطوف الناس؟ بما ان المطلوب سبعة اشواط فانا ساطوف واجعل البيت لعن يميني لا عن شمالي فيبدأ من الحجر الاسود مرورا بالركن اليماني مرورا بالشاميين مرورا بباب الكعبة ورجوعا الى الحجر الاسود هذا عنده طواف ولكنه منكس انتبهوا يا جماعة فباعتبار كونه طوافا لا بأس به. الانسان متعبد بعبادة اسمها ايش؟ طواف. لكنه في هذه حالة يعتبر طوافه ايش؟ بدعة. لماذا؟ لان الصفة الشرعية قد خلفت في هذا الطواف المنكس والاصل في صفات العبادة التوقيف. فلا حق لك ان تحدث للعبادة المشروعة صفة لا دليل عليها من الشرع فاذا طوافه يعتبر باطلا بدعة ويعتبر باطلا كما شرحناه في الدرس الماضي. ومنها كذلك ما الحكم في رجل نكس الرمي؟ رمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق نكسها. فانتم تعرفون ان الرمي في ايام التشريق التي هي اليوم في عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بات بمنى ليلته يجب فيها الترتيب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا رجل رأى زحاما كثيرا عند الصغرى والوسطى ورأى الكبرى فيها سعة فقال لماذا لا اخالف الناس وابدأ بالكبرى بما ان المطلوب هو رمي هذه الجمرات الثلاث في هذا اليوم انا سارميها في هذا اليوم ثلاثا ما حكم رميه هذا؟ لا يصح منه الا رمي الجمرة الصغرى فقط اذا يجب عليه رمي الوسطى والكبرى. لماذا لم يعد رمي الصغرى لانه قد رماها وانتهت. لانه قد رماها وانتهى رميه لها. ما العلة التي جعلتكم تبطلون رمي تبطلون رميه ما العلة؟ انه خالف الصفة المشروعة. وكل عبادة شرعت على صفة معينة فلا يجوز لك ايقاع هذه العبادة على صفة اخرى لا بزيادة ولا بنقصان لا بزيادة ولا بنقصان. ومنها كذلك السلام عند الرافضة لعنهم الله. ليس هو التفاتا عن يمين وشمال. اقصد السلام في الصلاة المفروضة وانما هو عبارة عن ظرب الافخاذ فالسلام عبادة لها صفة معينة اليس كذلك؟ ان يلتفت الانسان عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله كما ثبت ذلك في الصحيح وفي غيره. بل هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه كان في حال السلام يحرك وجهه يمينا وشمالا هؤلاء يسلمون يقولون السلام عليكم. ولكنهم يحدثون للسلام صفة غريبة على على الصفة الشرعية فيكون سلامه في هذه الحالة ها باطلا وبدعة باطلا وبدعة. لانهما ادخلوا على الصفة الشرعية شيئا زائدا ليس منها والاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة ومنها كذلك اختراع عبادات في اول العام. او انسلاخه كعبادة التهنئة بمرور عام او قدوم عام. او الامر بكثرة الاستغفار عند انسلاخ العام. او الامر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد فضيلة التوبة بخصوصها في هذا الزمن المخصوص كل هذا يعتبر من البدع الوصفية. لان التوبة والاستغفار والذكر كلها من العبادات المطلقة فمن قيد فظيلتها بزمان دون زمان او مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد وهم يجعلون مرور العام سببا للاكثار من التوبة. فاذا يربطون العبادة التي هي التوبة بسبب. والاصل في ربط العبادة بسبب ايش يا جماعة لا اله الا الله التوقيف الان شف الم نأخذ قاعدتين؟ ذكرنا امثلة على قاعدة الاصل في صفة العبادة التوقيف. والان نضرب امثلة على سبب العبادة منا ومنها كذلك من الناس من يعتقد ان مرور شهر رجب حلول شهر رجب انتبه سببا ان حلول شهر رجب سبب للاستكثار من الصوم والعمر والعمرة في يوم سبعة وعشرين منه فهم يربطون عبادات باسباب. فيجعلون الصوم في رجب ليس كالصوم في غيره. الا رمضان طبعا ربط فضيلتها بهذا الزمان. فلا حق لك ان تقول والله يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي وسلم تابعوا من الحج والعمرة انا ما انكر هذا. لان هذا دليل يدل على اصل فضل العمرة. ويبقى هذا الوصف الزائد الذي هو محط الخلاف بيني وبينك ليس عليه دليل. وكل حديث في العمرة الرجبية فموضوع. وكل حديث في استحباب الصيام في رجب فموضوع لا يصح. او ضعيف كن شديد الضعف جدا لا يستدل عليها لا يستدل بتلك الادلة الضعيفة تشريع هذه العبادات ومنها كذلك قراءة القرآن عند القبر. فمنهم من يعتقد فضيلة ها القراءة عند القبر وانها انفع للعبد وللميت. فقراءة القرآن عبادة. فكونه يربط فضيلتها بزمان او مكان معين فان هذا لابد فيه من دليل لان ربط العبادة بصفة توقيفي على الادلة. ربط العبادة بزمان توقيفي على الادلة. ربطوا العبادة بمكان ايضا هو توقيفي على الادلة فالادلة ما ينبغي ان نتلاعب فيها. او او ندخلها تحت دائرة استحسانات النفوس او العادات والتقاليد كل ذلك لا مدخل له في اثبات شيء من العبادة ابدا. العبادة توقيفية على ثبوت الدليل. فما ثبت الدليل بجواز التعبد به تعبدنا لله به. وما اه فلا وما لا فلا اخر فرع عندنا في هذا الدرس ان من الناس من يستحب قراءة الفاتحة عند سماع اسماء الاموات فاذا طرق مسامعهم بعض اسماء بعض اسماء الاموات قال الفتحة على روحه اليس كذلك؟ الجواب بلى طيب قراءة الفاتحة عند سماع الاموات؟ اعتقاد فضيلة لعبادة وهي قراءة الفاتحة في زمان مخصوص وهو سماع الاموات. انا ما اطلب دليلا على الفاتحة انتبه لان الادلة على فضيلة فضيلة الفاتحة ثابتة بالكتاب والسنة لا كلام لنا فيها. لكن اطلب دليلا على ماذا على تخصيص اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المقصود. اين هو فانما فان اسماء الموتى كانت تطرق مسامع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانت تطرق مسامعهم مسامعهم ماء موتاهم ومع ذلك لم يعرف انه كان عند سماع اسم خديجة التي احب ازواجه اليه كان يقرأ الفاتحة او عند سماع اسم حمزة الذي هو احب اعمامه اليه انه كان يقرأ الفاتحة. او عند سماع اسماع اصحابه الذين فقدهم في بدر وفقدهم في احد وفقدهم في الغزوات لم يكن يقرأ شيئا من الفاتحة ابدا فلو كانت قراءتها عند ذكر شيء من اسماء الاموات مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فاذا يصح لنا ان نقول اعتقاد قراءتها اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص وربط قراءتها بهذا السبب المخصوص هذا بدعة باختبار ماذا؟ باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل. ومن يقول لي القاعدة؟ مشروعية الشيء باصله لا نستلزم مشروعيته بوصفه هكذا هو الميزان الصحيح فتلك القواعد تعتبر نور يسير به طالب العلم يسير فيه طالب العلم على نور وهدى من الله عز وجل ولا يتخبط ولا يقع في شيء من الحفر. اما من يسلك طريق العلم بلا قواعد ولا اصول ولا اضاءة تهديه فيما يقبل ويرد فانه ربما يفرق بين متماثلين ويجمع بين مختلفين من حيث لا يشعر لعدم علمه بتلك الجوامع والفوارق. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية