﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:39.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

2
00:00:39.550 --> 00:00:55.050
واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:55.350 --> 00:01:10.900
الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه من جملة الابواب الاصولية التي يبحثها الاصوليون رحمهم الله ومن جملة القواعد المقررة في علم اصول الفقه

4
00:01:11.650 --> 00:01:31.000
هذه القاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا الكلام على هذه القاعدة في فروع الفرع الاول لقد قس المقصود بشرع من قبلنا اي شرع الامم الماضية شرع اي شريعة الانبياء الماضية

5
00:01:32.600 --> 00:01:48.700
وقد تقرر عندكم ان الانبياء متفقون في مسائل العقيدة ولكن مختلفون في مسائل التشريع فقط والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء ان معاشر الانبياء

6
00:01:50.650 --> 00:02:11.800
اخوة من علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة فالدين الذي بعث الله عز وجل به الانبياء جميعا هو دين الاسلام دين التوحيد دين الاستسلام لله عز وجل بالطاعة  الخلاص من الشرك هذا هو الدين الذي جاء الله عز وجل به

7
00:02:12.350 --> 00:02:28.200
او عفوا هذا الدين الذي جاء الانبياء جميعا من عند الله عز وجل به فاذا الشريعة هي التي تختلف فقط واما العقائد فانها لا تختلف قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك

8
00:02:28.250 --> 00:02:46.000
من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول الله عز وجل ثم جعلناك ايا محمد على شريعة من الامر فاتبعها

9
00:02:46.400 --> 00:03:01.850
فاذا الانبياء لا يختلفون في مسائل العقائد وانما يختلفون في مسائل العمليات والتشريع فقط يعني ان من قبلنا كانت عليهم مثلا صلاة ولكن لا يلزم ان تكون متفقة مع صلاتنا في اوقاتها وهيئاتها

10
00:03:02.100 --> 00:03:17.400
وكذلك من قبلنا كان عليهم صيام لكن لا يلزم ان يكون كصيامنا في ها في كيفيته وفي وقته ونحو ذلك او احكامه ونحو ذلك واما العقائد فانها واحدة واما العقائد فانها واحدة

11
00:03:17.900 --> 00:03:34.800
فاذا هذه القاعدة انما تخص الشرائع لا تتكلم عن العقائد لان عقائد من قبلنا من الانبياء عقائد لنا لان العقائد واحدة وانما الكلام في الشرائع وليس وليس في العقائد فانتبه لهذا الامر الاول

12
00:03:36.050 --> 00:04:02.050
الفرع الثاني لقد قسم اهل العلم رحمهم الله تعالى شرع من قبلنا الى ثلاثة اقسام قد قسم العلماء ترعى من قبلنا الى ثلاثة اقسام القسم الاول شريعة لمن قبلنا وردت شريعتنا بنسخها

13
00:04:03.100 --> 00:04:24.550
فهذه قد اتفق علماء الاسلام على انها ليست شريعة لنا لاننا من هذه الامة لا نخاطب الا بالشريعة التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام فاذا نسخت شريعتنا شيئا من الشرائع ممن قبلنا فان العبرة بشريعتنا لا بشريعة من قبلنا

14
00:04:24.900 --> 00:04:47.650
فاذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالاجماع اذا ورد نسخه في شرعنا النقطة الثانية او الحالث او القسم الثاني شريعة لمن قبلنا جاء تقريرها وتشريعها في شريعتنا فهذه شريعة لنا باتفاق المسلمين

15
00:04:47.800 --> 00:05:10.250
لا لانها شرع من قبلنا وانما لان شريعتنا وردت بتقريرها والامر بها او النهي عن او النهي اه عما عما يخالفها فاذا القسمان الاوليان لم يقع فيهما خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

16
00:05:11.050 --> 00:05:33.000
فما جاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بالاجماع وما جاءت شريعتنا بتقريره وتشريعه فهو شريعة لنا بالاجماع بقينا في قسم ثالث وهو ان يردا شرع من قبلنا ولا يرد في شريعتنا لا نسخ له

17
00:05:34.200 --> 00:05:52.800
ولا تشريع له هذا هو محط الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وقبل ان نبدأ بالخلاف وبيان الراجح مع ذكر الفروع والثمرة لابد ان ننتبه لامر مهم

18
00:05:53.950 --> 00:06:14.800
وهي ان شرائع من قبلنا التي وقع فيها الخلاف ليست تلك الشرائع المحرفة في التوراة والانجيل التي بايديهم وانما الشرائع التي ورد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بحكاية انها كانت شريعة من قبلنا. لان

19
00:06:14.800 --> 00:06:34.350
اية الشريعة الماضية في الوحيين هو الطريق المأمون والموثوق في انه كان شريعة لمن قبلنا. واما ما في ايدي هؤلاء ويزعمون انه من شرائعهم فانه غير مقبول وليس طريقا صالحا لمعرفة شرع من قبلنا

20
00:06:35.600 --> 00:06:52.450
فاذا قيل لك ما الطريق الصالح لمعرفة شرع من قبلنا فقل هو ما ورد في ايش في الكتاب والسنة ما ورد في الكتاب والسنة. افهمتم هذه النقطة فهمتموها اذا فهمتم هذه النقطة

21
00:06:52.750 --> 00:07:12.050
فالقول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بين العلماء في القسم الثالث خلاف لفظي مع انهم ينكرون علي لما اذا قررت هذا لكن القول الصحيح والاقرب في في هذا الخلاف في القسم الثالث انه خلاف لفظي

22
00:07:12.550 --> 00:07:37.050
وانا اذكر لكم كيف كان خلافا لفظيا لا ثمرة له وذلك لاننا لا نقبل شرائع من قبلنا الا اذا وردت في شريعتنا واذا اوردها الله عز وجل في شريعتنا واقرها نبينا صلى الله عليه وسلم فتكون

23
00:07:37.250 --> 00:07:59.450
شريعة لنا لكن ما وجه كونها شريعة لنا الاقرأ الاقرار وقد تقرر عندنا ها ان الاقرار حجة شرعية ان الاقرار حجة شرعية فاذا حكى الله عز وجل عن موسى انه كان يفعل كذا وكذا من الشرائع

24
00:07:59.650 --> 00:08:22.400
ثم لم يعقبه بشيء فحينئذ هو حكاه ان اعمل به ونقتدي به كما قال الله عز وجل لنبيه اولئك بعد ذكره لمن؟ لنوح وداود وسليمان وايوب ويونس وهارون وو انبياء كثر. قال اولئك الذين هدى الله

25
00:08:22.850 --> 00:08:46.350
فبهداه مقتدى فاي نقل يبين شيئا من شرائع من قبلنا فاذا اقرته شريعتنا فاقرار فاقرار شريعتنا له دليل على انه مما يتعبد لله عز وجل به اذ لو كان اذ لو كان منسوخا لبينه الله عز وجل لان حكايته

26
00:08:47.100 --> 00:09:06.100
مع اقراره دليل على جوازه لان المتقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا صار الخلاف بين العلماء كلام لفظي بدليل اننا لا نجد شيئا من الشرائع التي حكاها القرآن

27
00:09:06.700 --> 00:09:27.500
عن من قبلنا الا وفي شريعتنا ما يؤيدها اصلا وان لم نجد ما يؤيدها فلا اقل من تأييد الاقرار انه حكاها واقرها انه حكاها واقرها وقد تتبعت قبل سبعة عشر عاما هذا الباب

28
00:09:28.050 --> 00:09:45.450
قبل سبعة عشر سنة وتتبعت هذا الباب ولي فيه رسالة مختصرة اه ادخلتها في كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب وتبين لي ان جميع الفروع تتبعت كل الفروع التي يذكرها الاصوليون في كتبهم

29
00:09:46.550 --> 00:10:03.700
حتى تتبعت الايات وكلام المفسرين فيها فوجدت ان جميع ما يذكرونه من الفروع على هذه القاعدة وجدنا في شريعتنا ما يؤيده او يشرعه او على الاقل يقره او على الاقل يقره

30
00:10:04.350 --> 00:10:25.850
فاذا سواء يعني في القسم الثالث هذا سواء قلنا انه شرع لنا او ليس بشرع لنا فانه خلاف فانه خلاف لفظي لا ثمرة له ولذلك فالاقرب ان شاء الله انما ان نقول في القاعدة ان شرعنا شرع من قبلنا ها

31
00:10:26.800 --> 00:10:46.650
شرع لنا فقط في حالة واحدة ما لم يرد نافخه في شرعنا. بقي حالتان اذا ورد شرع من قبلنا وورد في شريعتنا ما يؤيده فهو شريعة لنا بالاتفاق اذا ورد شرع من قبلنا ولم يرد في شريعتنا ما ينسخه ولا يؤيده فهو شرع لنا

32
00:10:46.700 --> 00:11:07.800
كما ذكرت مو بالاتفاق لا بالاقرار احسنت يعني في اصح في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وهو الفرع الذي بعده الفرع الثالث ها الفرع الثالث ان قلت لقد ذكرتها لشرع من قبلنا ثلاثة اقسام

33
00:11:07.950 --> 00:11:29.000
هلا ضربت امثلة على كل واحد منها فاقول نعم القسم الاول شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بايش بنسخه على ذلك عدة امثلة من امثلته مثلا جواز تزويج الاخت باخيها

34
00:11:29.300 --> 00:11:47.850
في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لضرورة تكفير النسل لكن هذا نسخ في الشرائع التي بعد ادم اصلا يعني نسخه متقدم ونسخ في شريعتنا في قوله عز وجل ها في سياق المحرمات قال واخوا

35
00:11:48.350 --> 00:12:11.750
ومن الامثلة على ذلك ايضا لقد كان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام جواز سجود المفضول للفاضل تحية واكراما تحية واكراما لا تعبدا لا تحية واكراما ولكن هل هذا باقي في شريعتنا؟ الجواب لا

36
00:12:13.000 --> 00:12:27.350
لم يبقى في شريعتنا احد يجوز ان يسجد له لا تعبدا ولا تحية واكراما فتلك العبادة مخصوصة ها لله عز وجل فلا يسجد احد لاحد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام

37
00:12:28.950 --> 00:12:42.750
قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اي لا تسجدوا لغيره لان الامر بالشيء نهي نهي عن ظده. والادلة في ذلك كثيرة ولما سجد معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:44.050 --> 00:13:04.100
تحية واكراما لما رأى اهل الشام يصنعون ذلك بعظمائهم وعلمائهم قال هو نبينا صلى الله عليه وسلم احق بذلك؟ تأول فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت هؤلاء يفعلون بعظمائهم فقلت رسولنا احق بذلك. فقال لا يا معاذ

39
00:13:05.400 --> 00:13:17.650
انه لا يسجد الا لله عز وجل ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وهذا الحديث وان كان في اسناد نظر لكن اقل احواله ان يكون حسنا لغيره

40
00:13:18.750 --> 00:13:36.450
فهو حديث يحتج به واضح هذا واضح ولا لا ومن امثلة هذا القسم ايضا وهو اكثر الاقسام ورودا اكثر الاقسام هذا من امثلته ايضا لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام

41
00:13:36.850 --> 00:13:51.450
ان ان النجاسة اذا وقعت على ثوب احدهم فلو انه يغسلها بمياه الدنيا ما طهرت ما جعل الله عز وجل الماء وسيلة لتطهير النجاسات في شريعة بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام

42
00:13:56.650 --> 00:14:10.650
ولكن في شريعة طيب اذا كيف كيف يطهرونها؟ قالوا يقرضونها بالمقاريض. جيب المقص ويقطع محل النجاسة وخلاص اذا كان في شريعة من موسى عليه الصلاة والسلام ولكن هذا امر وردت شريعتنا

43
00:14:10.700 --> 00:14:27.850
بنسخه فاذا وقعت النجاسة على البدن او الثوب او البقعة فانها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها والحمد لله رب العالمين الله عز وجل وثيابك فطهر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:28.100 --> 00:14:40.400
بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي ولا لا؟ ولم يحمل التراب ولا غيره ولما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام دعا بماء فنضحه عليه ولم تغسل ولا ادلة في ذلك كثيرة

45
00:14:41.650 --> 00:14:58.850
والادلة في ذلك كثيرة ومنها كذلك لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان الانسان منهم اذا وقع في الذنب العظيم لا تقبل توبته الا اذا قتل نفسه قال الله عز وجل

46
00:14:59.850 --> 00:15:18.350
ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم كانت تنزل عليهم غيايا سوداء سحابة سوداء ويبدأ بعضهم يطعن بعضا فمن مات فقد تاب الله عليه ومن لم يمت ما تاب الله عليه

47
00:15:20.050 --> 00:15:39.550
لا اله الا الله فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده لجأوا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

48
00:15:41.650 --> 00:16:01.500
يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة والامثلة على ذلك كثيرة جدا الامثلة على ذلك كثيرة طيب القسم الثاني امثلة على شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا

49
00:16:01.800 --> 00:16:20.200
بالامر به وتشريعه بتجديد التشريع به مرة اخرى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما امثلته له امثلة كثيرة منها مثلا تشريع الضمان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام

50
00:16:21.750 --> 00:16:42.350
بقول الله عز وجل عنه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم والزعيم هو الغارم الظامن طب وقد جاءت شريعتنا بادلة كثيرة تدل على وجوب على على ان الظامن على ان ذمة الظامن معمورة

51
00:16:42.450 --> 00:17:07.200
ولا تبرأ ذمته الا اذا برئت ذمة ذمة الظمين هذا مثال ومن الامثلة عليها كذلك الصيام والصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة مفروظة في جميع الشرائع

52
00:17:09.350 --> 00:17:29.700
بل ان هناك آآ عبادات قد اتفقت الشرائع كلها عليها كل الشرائع متفقة عليها مثل تحريم الزنا متفق عليه بين الشرائع كلها كل شريعة تنزل تنهى عن الزنا ما في شريعة واحدة اباحت الزنا ابدا

53
00:17:31.000 --> 00:17:49.650
النهي عن قتل النفوس بغير حق. جاءت الشرائع كلها بتقرير تحريمه حرام في الشرائع كلها حتى في شريعة ادم وهي الشريعة الاولى لما قتل احد ابنيه الاخرا احد ابنيه اخاه

54
00:17:50.000 --> 00:18:05.600
لما قتل احد ابنيه اخاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه اول من سن القتل

55
00:18:06.250 --> 00:18:21.950
اول من سن القتل قتل النفوس محرم السرقة محرمة في الشرائع كلها ترى امثلة على اشياء كانت في شريعة من قبلنا ثم جاءت شريعتنا بامثلتها وهذا امثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصر

56
00:18:22.950 --> 00:18:39.450
وكذلك الحج فقد كان مفروضا فحج ادم وحج موسى وحج ابراهيم وحج عيسى وحج الانبياء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري قال كأني بموسى كأني بعيسى كأني بمن بفلان وفلان من الانبياء

57
00:18:40.850 --> 00:18:58.650
ومع ذلك جاءت شريعتنا بايش يا جماعة؟ بتقريره تحريم الكذب في كل الشرائع الكذب محرم ولم يبح الا في في حال الظرورة فقط والحاجة الملحة او فيما استثناه الشرع ومع ذلك جاءت شريعتنا بتقريره

58
00:18:59.100 --> 00:19:19.350
تحريم اللواط ريما اشياء كثيرة حرمت في الشرائع متفقة الشرائع على متفقة الشرائع على تحريمها بينما نجد ايضا كذلك الصدق مأمور به في الشرائع كلها اداء الامانات مأمور به في الشرائع كلها بر الوالدين مأمور به في الشرائع كلها

59
00:19:19.850 --> 00:19:37.300
لا يتصور ان يقع فيها نسخ ابدا. قالوا لماذا؟ قالوا لان النسخ لا ينقطع الا عند انقطاع المصلحة من الحكم الاول. وهذه الاحكام ام لا تنقطع مصالحها فالنهي عنها مصلحته لا تنقطع فلماذا ينسخ النهي عنها

60
00:19:37.800 --> 00:19:55.150
ومصلحة الامر بها لا تنقطع. فلماذا ينسخ الامر بها فما كانت مصلحته من الاحكام الشرعية دائمة مستمرة لا لا تنقطع فانه لا يتصور دخول النسخ فيه بين الشرائع ادري كلامي واضح ولا لا

61
00:19:55.350 --> 00:20:16.100
واضح هذي امثلته كثيرة واما القسم الثالث وهو شرع من قبلنا اذا ورد في شريعتنا ولكن لم يرد فيه ما ينسخه او يخالفه ولا يأمر به وانما اقره فاقول هذا القسم

62
00:20:16.800 --> 00:20:43.050
هذا القسم امثلته وان كانت كثيرة الا انها بالتحقيق ها لا تصلح ان يستدل على تشريعها بانها شرع من قبلنا بل لان شريعتنا اوردتها واقرتها فهمتي على  مثالها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

63
00:20:43.800 --> 00:21:02.650
في حكم تمني الموت اختلفوا في حكم تمني الموت في شريعة بني اسرائيل يحكي الله عز وجل عن مريم انها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حكاها القرآن وايش

64
00:21:03.250 --> 00:21:24.350
واقرها ما انكر عليها هذا القول طيب هي تمنت الموت باطلاق ولا بسبب؟ طيب بسبب ماذا خوف الفتنة في دينها وعرظها لانها سوف تأتي قومها بولد ولا يعرف لها زوج فماذا سيقول الناس كرامة معجزة وهم اليهود

65
00:21:24.700 --> 00:21:44.100
يتمنون عليها اي غلطة ماذا سيقولون بالله عدوك وجد عليك بابا سيقولون  يتهمونها بالفاحشة وهكذا قالوا فلما خافت الفتنة في دينها قالت ربي اقبضني اليك غير مفتونة. هذا بعينه ورد في ايش

66
00:21:44.500 --> 00:21:58.550
بشريعتنا فلا يصلح ان يكون مثالا على هذا القسم ان النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام وان قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به لكن هو نفسه قال وان اردت بعبادك فتنة

67
00:21:59.100 --> 00:22:16.800
ها في الحديث الصحيح فاقبظني اليك غير مفتون وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان ان الرجل يأتي يتمرغ على ايش على القبر ما به شيء من امور الدنيا. اموره تامة في الدنيا. لكنه خوف على ايش

68
00:22:17.300 --> 00:22:30.150
خوفا على الدين. قال وما به الا الدين. يعني انا اخاف من كثرة الفتن يخاف على دينه فيتمنى ان يكون مكان صاحب القبر يموت ودينه سالم قبل ان تصله الفتنة نسأل الله ان لا

69
00:22:31.000 --> 00:22:48.250
نعيش هذا الزمان او لا نصل الى هذا الزمان ان يقبض ارواحنا ونحن يعني في خير وصحة وعافية في ديننا ودنيانا اذا لا يقال والله وهذا شرع من قبلنا قل لا نعم هو شرع من قبلنا ولكن ها

70
00:22:48.700 --> 00:23:07.400
اقرته شريعتنا هذا دليل اول وجاء شرعنا بتجويزه ايضا. فاذا يستدل عليه بشرعنا لا يستدل عليه بشرع من قبلنا هذي واحدة ومن الامثلة عليها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا

71
00:23:08.700 --> 00:23:28.800
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا او يجوز للانسان ان يغتسل عريانا حال الخلوة طبعا الجواب فيه خلاف والقول الصحيح جوازه اذا امن في موضع يأمن الانسان فيه من انكشاف عورته

72
00:23:28.850 --> 00:23:47.400
القضية قضية انكشاف عورة بس والدليل على ذلك فعل نبيين كريمين النبي الاول موسى والنبي الثاني ايوب فكلاهما قد اغتسل عريانا وحديثهما في الصحيح ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

73
00:23:47.950 --> 00:24:12.800
قال كان كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا انه لا يمنع موسى من ان يغتسل معنا الا انه ادر والادر يعني كبير الخصيتين عيب خلقي

74
00:24:13.650 --> 00:24:33.200
اذو موسى ولا لا؟ اذون اراد الله عز وجل ان يثبت لهم خطأ كلامه قال فذهب موسى كي ما يغتسل فوضع ثيابه على الحجر ففر الحجر بثوبه معجزة ففر الحجر بثوبه

75
00:24:33.250 --> 00:24:53.450
فطفق موسى يتبعه ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر في الصحيح حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقالوا والله ما بموسى من من قلبه قال فاخذ ثوبه وطفق ضربا بالحجر

76
00:24:53.550 --> 00:25:17.250
يعني يظرب الحجر يضرب الحجر من هذا الحديث اذكر وانا اشرح المنتقى الحين استفدنا فائدة طيبة وهي جواز كشف العورة عند الحاجة ولا لا جواز وكشف العورة عند الحاجة فاذا احتاج الانسان الى ان يكشف شيئا من عورته

77
00:25:17.600 --> 00:25:34.500
لطبيب او غيره فانه يجوز له ولا حرج عليه في ذلك يجوز له ولا حرج عليه في ذلك والثاني ايوب عليه الصلاة والسلام حديثه في الصحيح ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

78
00:25:35.100 --> 00:25:56.300
قال بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا اذ خر عليه جراد من ذهب بعد ما عافاه الله عز وجل اذ خر عليه جراد من ذهب فطفق ايوب يحثو في ثوبه. طبعا قالوا عريانا ثم قال ثوبه اذا ثوبه المجاور له

79
00:25:56.350 --> 00:26:17.150
اخذ ثوبه المجاور له وبدأ يجمع من هذا الجراد ويضع في هذا الثوب فناداه ربه فقال له يا ايوب الم اكن اغنيتك عن ذلك تروح تجمع حطام الدنيا ليه الم تكن الم اكن اغنيتك عن ذلك

80
00:26:17.400 --> 00:26:38.450
قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك فهذا فعل نبيين كريمين انهما اغتسلا عريا اتنين واضح طيب وهل هذا يصلح ان يكون مثالا

81
00:26:40.200 --> 00:27:02.250
الجواب لا قالوا لماذا؟ قالوا لامرين الامر الاول لان شريعتنا حكته حكاية المقر لها حكته حكاية ايش الاقرار والاقرار حجة هذا واحد والشيء الثاني انتبهوا يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تجرد لاهلاله

82
00:27:02.600 --> 00:27:18.700
واغتسل وفي حديث ام هانئ انها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ام هانئ تستره بايش بثوب لو كان يغتسل بثيابه لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان ان ايش؟ ان يشترى ان يستره احد

83
00:27:19.550 --> 00:27:34.700
ان يستره احد وكذلك كان يغتسل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها من اناء واحد تختلف فيهما ايديهما من الجنابة لكن لو اغتسل الانسان مستثرا فطيب ولذلك كره من كره

84
00:27:35.200 --> 00:27:53.050
كالامام احمد وغيره الدخول في الماء عريانا فسئل لماذا؟ قال لان للماء سكانا يعني من الجن فخوفا من ان يؤذوه. واظن هذا قد يكون مثلا في المستنقعات في البر او المياه التي لا يردها

85
00:27:53.100 --> 00:28:09.750
الناس واما في مياه الناس المستعملة فهذا بعيد على كل حال الجواب عفوا عفوا القول الصحيح في هذه المسألة هو الجواز هو الجواز لكن بشرط شريطة ماذا شريطة ان يكون في موضع

86
00:28:10.200 --> 00:28:33.300
هاه لا يراه لا يرى عورته فيه احد احد من الناس لا يرى عورته فيه احد من الناس ومما ذكر في ذلك ايضا جعل المنفعة مهرا اما في شريعة موسى عليه الصلاة في شريعة بني اسرائيل

87
00:28:34.500 --> 00:28:54.500
جعل المنفعة مهرا افيجوز ان يجعل النفع مهرا فيه خلاف بين اهل العلم وصورة المسألة ان تقول الزوجة لرجل اراد ان يخطبها قالت مهري مهري ان تذهب بي الى المدرسة وترجع بي حتى اتقاعد

88
00:28:55.200 --> 00:29:12.950
هذي منفعة ولا لا وافق اذا وافق وجبت وجبت ان يؤدي ولو لم يؤدي فيكون خائنا للعقد والعهد ولها حق الفسخ فسخ طلع فيه عوظ لكن تفسخ مباشرة مجانا بدون

89
00:29:13.000 --> 00:29:40.900
بدون اي شيء او كانت مثلا امرأة عندها غنم واردت يا خالد مثلا ان تتزوجها ثاني على بعض اي نعم فاردت ان تتزوجها فقالت طيب ماشي المرأة قابلة يا خالد

90
00:29:41.100 --> 00:30:03.000
كل سرور بل فرحت فرحت اي نعم وانت فرحت بها ولكن قالت عندي تلك الغنيمات اريدك كل صباح ومساء ان ترعى بهن هذا مهري  ها ماذا تقول يا خالد توكل على الله توكل على الله

91
00:30:03.150 --> 00:30:17.300
اما العقد المهم بكيفك عاد انت بتجيب عامل تبي ترعى انت المهم هالغنم لا تخلونها وبس لا انت ولا عاملك هذا مهر ترى هذا مهر. فهل يجوز ان تجعل المنافع مهرا

92
00:30:18.300 --> 00:30:39.700
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من منعه وقالوا لابد ان يكون المهر عينا عينا اما مال واما متاع اما ان يكون منفعة فلا ما يصلح

93
00:30:41.400 --> 00:30:59.750
ومن اهل العلم من اجازه الذين اجازوه استدلوا بشريعة من قبلنا وهي شريعة بني اسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ان الرجل الصالح قال له اني اريد ان انكحك احدى

94
00:31:00.400 --> 00:31:20.350
ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج طيب تأجرني على ايش يعني على رعي الغنم على رعي الغنم ترعى هالغنيمان ذي فقبل موسى ذلك والله عز وجل حكاها حكاية ايش

95
00:31:20.650 --> 00:31:37.650
المقر له لو كان لو كان هذا ممنوعا لورد في شريعتنا رفضه هو ومنعه او نسخه اقول هذا الفرع لا يصلح ايضا للاستدلال به على شرع من قبلنا نقول لماذا؟ نقول لامرين

96
00:31:38.100 --> 00:32:01.000
اولا للاقرار الامر الثاني لورود شريعتنا به ففي الصحيحين من حديث سهلة بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله اني جئت لاهب لك نفسي

97
00:32:04.000 --> 00:32:22.700
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها ثم طأطأ رأسه بانه ما اراد فلما اطالت الوقوف تنتظر الرد قام رجل من الصحابة قال يا رسول الله شوف الادب ان لم يكن لك بها حاجة

98
00:32:23.550 --> 00:32:43.900
فزوجنيها فقال امعك شيء يظهرها به يعني قال ما عندي الا ازاري هذا قال وماذا تفعل بازاره يقول جاري هذا بعد مقطع نصفين لا ونصف الليل قال فانك ان اعطيتها ازارك لم

99
00:32:44.050 --> 00:33:04.200
يبقى لك شيء التمس شيئا ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع ولم ولم يجد شيئا فقال امعك شيء من القرآن هذا الشاهد الان معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول نعم يا رسول الله. معي سورة كذا وسورة كذا يعددهن

100
00:33:04.300 --> 00:33:18.950
فقال عليه الصلاة والسلام وهو ولي جميع النساء في عهده قال زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية زوجتك فعلمها من القرآن. هذا المهر صار ايش منفعة اذا وردت شريعتنا به

101
00:33:19.600 --> 00:33:41.550
وردت شريعتنا به فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك ومن الامثلة على هذه القاعدة الطيبة ايضا ما الحكم في نذر السكوت ما الحكم في ان ينذر الانسان ان لا يتكلم

102
00:33:43.350 --> 00:34:01.850
فان يقول مثلا نذر لله عليه الا يتكلم هذا هذا اليوم ما احد نذر علي الا اكلم احدا ما حكم هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه فمن قائل بانه لا بأس به

103
00:34:02.650 --> 00:34:26.650
ومن قائل بانه ممنوع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الذين قالوا بانه يجوز تدل بفعل من مريم رضي الله عنها وارضاها بقولها اني نذرت للرحمن قوما اي امساكا امساكا عن ماذا

104
00:34:27.150 --> 00:34:42.600
عن الكلام بدليل تفسير ما بعده فلن ما قالت فلن اكل وانما قالت فلن اكلم فدل ذلك على ان الصيام المقصود به السكوت عن الكلام فلن اكلم اليوم فلن اكلم اليوم اسما

105
00:34:42.850 --> 00:35:01.650
هنا لطيفة من لطائف الاستدلال وهي استحباب السكوت عند الفتن انا الان مقبل على فتنة عظيمة الان صح ولا لا قالت لن اكلم اليوم اسير عشان تخمد الفتن لان من اعظم ما يوقد توقد به الفتن كثرة

106
00:35:02.100 --> 00:35:21.400
كثرة الكلام وكثرة وكثرة الاخذ والرد فاحسن شيء تعالج به الفتن طمط عنها وتحمل ها يعني وتحمل ما يرد عليك لان الفتن ربما تأز كازا ان تتكلم او تحلل او يضيق صدرك في من بعضها. لا تتكلم

107
00:35:22.000 --> 00:35:37.800
لانك مهما تكلمت فلن يكون خيرا لك من الصمت طبعا والصمت والكلام في مثل هذه المسائل لابد فيه من مراعاة المصلحة والمفسدة النظر في العواقب والمآلات لكن المنهج العام في الفتن

108
00:35:38.750 --> 00:35:55.800
انك تسكت ولذلك يقول الساعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتن الماشي فيها خير من الساعي يعني كل الساعي والذي يسعى بسرعة وقال القاعد فيها خير من الماشي

109
00:35:56.350 --> 00:36:11.250
الماشي فيها خير من السعي او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لماذا؟ لان الساعي عند حركة سريعة للفتن لكن القاعد ها ما عنده مشاركة في هذا الفتن. الماشي اخف من الساعي لان مشاركته بمشي. لكن الثالث

110
00:36:11.350 --> 00:36:30.750
بركة بسعي فاحسن من ذلك ان اصمت هذا حكمة لذلك صمت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في زمن الافك بكت عليه الصلاة والسلام مع انه يعلم ماذا يقال وماذا يتفوه الناس به ومع ذلك سكت حتى

111
00:36:31.000 --> 00:36:43.400
بلغ السكوت ان اذوه في اهل بيته. ثم قال من يعذرني في رجل وصل اذاه الى اهل بيتي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الفريق من اهل العلم يجوز نذر السكوت

112
00:36:44.400 --> 00:37:03.000
ولكن الاقرب في هذه المسألة هو انه نذر لم ترد شريعتنا عفوا هو انه نذر وردت شريعتنا بالنهي عنه ففي الحقيقة هذا مثال على ما ها على ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا

113
00:37:03.150 --> 00:37:20.050
بمخالفته ونسخه برهان هذا ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما رأى زحام على رجل قال ما ما هذا الرجل يعني عند هذا الرجل شو المشكلة عند هذا الرجل

114
00:37:20.550 --> 00:37:37.650
فذكروه ثلاث مشاكل اقر واحدة وليست مشكلة واحدة فهمت ومنع اثنتين قالوا هذا ابو اسرائيل رجل من الصحابة نذر الا يستظل هذه المشكلة الاولى. اقعد في الشمس وبس ولا يتكلم

115
00:37:38.200 --> 00:38:04.400
ويصوم قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. واضح وجه الاستدلال الامر بالشيء نهي عن ظده فنحن لم نتعبد بالسكوت من غير مصلحة ما في ما في مصلحة

116
00:38:04.850 --> 00:38:25.350
فنذر السكوت ليس نذرا شرعيا فيكون هذا من جملة ما يصلح ان يدخل تحت ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا ووردت شريعتنا بنسخه ومنها لمليتوا واضحة؟ ايه طيب

117
00:38:25.500 --> 00:38:41.200
طيب على كل حال منها يعني جواز النطق بكلمة الكفر وآآ من الفروع علها ان شاء الله في هذا اية وهداية باذن الله عز وجل اذا خلاصة الامر ان شرع من قبلنا اذا وردت شريعتنا بنسخه

118
00:38:42.050 --> 00:38:57.750
فليس شريعة لنا بالاجماع الثاني ان شريعة من قبلنا اذا وردت شريعتنا بالامر به او النهي عنه عفوا لا بالامر به او والترغيب في فعله او تشريعه فهو شريعة لنا بالاتفاق

119
00:38:58.350 --> 00:39:15.450
القسم الثالث شرع من قبلنا اذا لم يرد شرعنا لا بنسخه ولا الامر به فهذا محط خلافا والخلاف في اصح القولين لفظي لانه يستدل على تشريعه باقرار شريعتنا باقرار شريعتنا له

120
00:39:15.550 --> 00:39:39.300
في اقرار شريعتنا نعم احسن الله اليك قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الرابعة الحيلة نوعان طيلة محرمة وهي التي تؤدي الى استحلال المحرم وحيلة ليست محرمة وهي التي لا تؤدي الى استحلال محرم

121
00:39:40.300 --> 00:39:56.150
قال ابن القيم رحمه الله ونوع هو محرم ومخادعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متضمنة لاسقاط ما اوجبه او ابطال ما شرعه وتحليل ما حرمه وانكار السلف والائمة واهل الحديث

122
00:39:56.200 --> 00:40:09.500
انما هو لهذا النوع فان الحيلة لا لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا ولفظها لا يشعر بمدح او ذم وان غلب في العرف اطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية الى حصول الغرض

123
00:40:09.700 --> 00:40:25.550
بحيث لا يتفطن له الا بنوع من الذكاء والفطنة واخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل الى ان قال فالحيلة معتبرة بالامر المحتال بها عليه اطلاقا ومنعا

124
00:40:25.650 --> 00:40:45.750
ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية فان كان المقصود امرا حسنا كانت الحيلة حسنة. هذا خلاصة القاعدة كلها فإن كانت هذي خلاصة القاعدة كلها فان كان المقصود من الحيلة يعني امرا حسنا كانت الحيلة حسنة. احسنت ها. وان كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة. بس هذا

125
00:40:45.900 --> 00:41:02.500
وان كان طاعة الكلام كله. نعم هم. وان كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك وان كان معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه لان الحيلة مجرد وسيلة يتوصل بها الانسان الى

126
00:41:02.600 --> 00:41:26.650
مقصود فتكون الحيلة تابعة لهذا المقصود فان كانت حيلة في امر مباح صارت مباحة وان كانت حيلة يريد ان يتوصل بها الى امر مكروه صارت مكروهة وان كانت حيلة يريد ان يتوصل بها الى امر محرم فهي حرام او يتوصل بها الى امر مندوب فهي مندوبة او يتوصل بها الى امر

127
00:41:26.650 --> 00:41:53.200
واجب فهي واجبة. اذا الحيلة يصدق عليها الاحكام التكليفية الخمسة بالنظر الى مقاصدها فحكمها يتنوع بحكم مقصودها حكمها يتنوع بحكم مقصودها لان لضرورة ان الوسائل لها احكام المقاصد. فهمتوا؟ نعم. هذي خلاصة القاعدة. على كل حال اعلم رحمنا الله واياك ان ان العلماء قسموا الحيلة

128
00:41:53.200 --> 00:42:24.150
الى قسمين الى حيلة سائغة والى حيلة زائغة الى حيلة سائغة والى حيلة الزائغة عبد العزيز معنا طيب وقعدوا قاعدتين قاعدة في الحيلة الجائزة وقاعدة في الحيلة المحرمة فاما قاعدة الحيلة المحرمة فتقول

129
00:42:24.700 --> 00:42:49.900
كل حيلة يتوصل بها الى ابطال حق او احقاق باطل فهي محرمة مين اللي يقدر يعيد القاعدة ها كل حيلة يتوصل بها الى ابطال شيء من الحق. نعم او احقاق شيء من الباطل فهي

130
00:42:49.950 --> 00:43:17.250
محرمة وجميع الادلة التي تذم الحيل انما تذم الحيلة التي تفظي الى هذه النتائج كما كان اليهود معر فينا بكثرة الحيل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب

131
00:43:17.350 --> 00:43:43.550
ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بادنى الحيل فمن حيلهم لعنهم الله ان الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت فالقوا حبالهم يوم الجمعة واخذوها يوم الاحد فهم ارادوا بهذه الحيلة ان يتوصلوا الى فعل عين ما حرم عليهم

132
00:43:43.950 --> 00:44:05.500
فلعنوا بسبب هذه الحيلة ولم تكن الحيلة بنافعة لهم ومجوزة ومجوزة لهم الحرام ويا ليتهم جاءوا الى الامر من بابه لكان ايسر لان قصاراها انه ارتكاب امر محرم فيعاقبون على فعل الحرام فقط لكنهم جاءوا الى الامر

133
00:44:06.150 --> 00:44:27.500
ها من غير بابه فارادوا ان يحتالوا وظنوا انهم بحيلتهم انهم خادعوا من الله وخادعوا من عباده المؤمنين فاذا يعاقبون بعقوبتين عقوبة ظن المخادعة وعقوبة ارتكاب الحرام واضح يا ذا الجماعة ولا لا

134
00:44:27.650 --> 00:44:48.400
قال الله عز وكذلك من حيلهم الخبيثة منحية لليهود الخبيثة اخفاء التشريع اذا لم يوافق هو اهم هذي حيلة ولذلك لما زنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهو ديان

135
00:44:50.400 --> 00:45:10.150
وشريعة التوراة الرجم اذا كانا محصنين فقالوا والله ما يمشي معنا الرجم ائتوا محمدا فسلوه ليحكم بينكم في هذا فان وافق ما تريدون فكان بها والا فلا يلزمكم تنفيذ ما حكم به

136
00:45:10.850 --> 00:45:28.850
ولعل حكمه في هالمسألة ذي اخف من حكم التوراة فهذا نوع حيلة على ترك التشريع ومن باب تتبع الرخص فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ها آآ اخبر بي

137
00:45:29.150 --> 00:45:51.650
بهذا الامر وقال وماذا تجدون في التوراة ماذا تجدون فيهما قالوا نسود وجوههما ونطوف بهما هكذا في التوراة فجيء بالتوراة فتليت فقام الحبر من اليهود اللي اقرأ التوراة فوضع اصبعه على اية الرجم

138
00:45:52.400 --> 00:46:12.800
اذا كنا فاتح فقرأ ما قبلها وما بعدها ولكن كان عبد الله بن سلام موجودا فقال ليرفع اصبعه ارفع اصبعك ارفع يدك فرفعه فقالوا الله اكبر يا محمد نعم اية الرجل موجودة وجدناها وجدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجيما

139
00:46:13.500 --> 00:46:36.000
هذا حيلة ومن حيلهم ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها معنى جملها يعني اذابوها اذابوها واكلوها. قالوا الله حرم علينا الشحم لكننا نأكله ودكا اذان لكننا ان نأكله الان

140
00:46:36.100 --> 00:47:02.150
وده كان دهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه فكل ذلك من الحيل التي تدل على ان اعظم الطوائف تحايلا على شريعة الله هم

141
00:47:02.300 --> 00:47:17.700
اليهود. ولذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى بادنى الحيل. اي حيلة يقصد؟ الحيلة الزائغة وليست الحيلة

142
00:47:17.950 --> 00:47:42.900
الجائزة. فان قلت وما قاعدة الحيلة الجائزة؟ فان قلت وما قاعدة الحيلة هي الجائزة فاقول كل حيلة يتوصل بها الى احقاق حق وابطال باطل فهي جائزة فهي جائزة وعلى ذلك جمل كثيرة من الامثلة

143
00:47:44.100 --> 00:48:06.800
فننظر الى المقصود من الحيلة ما هو فان كان مقصودا حسنا فلا بأس وان كان مقصودا زائغا فهو فهو حرام من امثلة ذلك بيع العينة يقول فيه العلماء ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان

144
00:48:08.000 --> 00:48:32.550
ان يبيع التاجر سلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحال ثم هو نفسه يشتريها من مشتريها بثمن اقل. هذه العينة هي في حقيقتها ربا ولكنها ليست اتيان للربا من بابه الصحيح وانما هي حيلة على على الزيادة الربوية. فحقيقة

145
00:48:32.550 --> 00:49:00.950
وانها مال بمال متفاظلا بينهما سلعة. والسلعة اقحمت بين المالين تحايلا تحايلا تحايلا ولذلك طيب ولذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

146
00:49:02.500 --> 00:49:19.200
يريد مثالا يا خالد يعني مثلا انت عندك سيارة للبيع جئت انا واشتريتها منك اقساطا الى ثلاث سنوات بسبعين الف ريال وقيمتها السوقية الان خمسون الف ريال ثم عدت انت واشتريتها مني

147
00:49:19.300 --> 00:49:44.650
بتسع واربعين الف مثلا او بخمسين الف حالة تعطيني الدراهم الان فهمت طيب مسألة وهل التورق من الحيلة الممنوعة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واختار ابو العباس ابن تيمية انه من الحيلة وانه اخي للعينة

148
00:49:46.700 --> 00:50:05.150
ويقول ابن القيم وقد راجعت ابا العباس فيها مرارا فقال هي اخية الربا والقول الصحيح ان شاء الله ان بيع التورق بيع جائز لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وليس فيه حيلة على الربا مطلقا ولله الحمد

149
00:50:07.300 --> 00:50:26.600
وهي اين؟ في صورتي الان انا وخالد ان ابيعها على رجل اخر لا يعرفه خالد وليس بين خالد وبينه اي نوع اتفاق ابيعها في سوق من يزيد واخذ المال النقدي تورق يعني الورق النقد من رجل اخر ليس هو بياع فالاول

150
00:50:27.550 --> 00:50:44.200
ليس هو بياعها الاول فاذا اختلفت عن العينة ولا ما اختلفت اختلفت لكن احيانا تكون العينة ثلاثية وهي ان يكون التاجر قد اتفق مع من يحظر مجلس البيع ويشتري مني ثم يرد السلعة له

151
00:50:44.600 --> 00:51:01.350
واحيانا تكون العينة رباعية. فمتى ما حصل بين المشتري الثاني والبائع الاول اي نوع اتفاق على ان ترجع السلعة له فهي عينة. فلا يشترط ان تكون العينة ثنائية بل قد تكون ثلاثية ورباعية

152
00:51:01.400 --> 00:51:17.300
ومن صور الحيل كذلك تدليس السلعة وتغيير صورتها عند عرضها للبيع وهذا امر لا يجوز يجب على الانسان ان يبين جميع ما في السلعة من العيوب والنقص حتى يكون المشتري على بصيرة من امره

153
00:51:17.650 --> 00:51:34.100
ولذلك قرر العلماء خيار التدليس وخيار نعم خيار التدليس لماذا؟ لان من الناس من اذا اراد ان يبيع سيارته مثلا ذهب الى المغسلة وغسلها حتى يخفي ما فيها من العيوب

154
00:51:34.250 --> 00:51:53.050
ومن صور الحيل المحرمة اه اخفاء البيع على البراءة من كل عيب ان يقول بعتك بعتك ملحا في ماء بعت ككوم حديد هذه حيلة مع انه يعلم اين العيوب وكثرتها واين مواضعها

155
00:51:53.200 --> 00:52:10.700
ومثل هذا لا تبرأ ذمته الا اذا وضع يده على العيب وقال هذا واحد. ثم يضع يده على العيب الثاني ويقول هذا الثاني. اما ان يقول لصاحبه حتى ليبرأ من العيوب كلها بعتك بشرط البراءة من كل علم هذا تدليس وغش لاخوانك المسلمين

156
00:52:12.000 --> 00:52:36.950
ومن الحيل المحرمة الابطاء بانهاء المعاملات تحسبا الرشوة هذا ايضا من الحيل المحرمة المتفق على تحريمها لانها توصل الى ابطال الحق واحقاق الباطل فان قلت لقد ظربت امثلة على الحيل المحرمة

157
00:52:37.050 --> 00:52:53.300
فهلا اعطيتنا ولو صورة او صورتين على الحيل الجائزة فاقول نعم وبها نختم من الحيل الجائزة الحيل في الحرب الحيلة في الحرب فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحرب بانها

158
00:52:53.500 --> 00:53:08.350
خدعة فقال الحرب خدعة ومن جميل ما يذكر هنا قصة نعيم ابن مسعود تعرفونها لما خذل بني قريظة في غزوة الخندق وخذل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان

159
00:53:08.400 --> 00:53:29.850
تخذيله بحيلة بحيلة خففت الظغط على المسلمين واوجبت كثرة الخصومة والنزاع بين اعدائهم وشقت صفوفهم وبعثرت كلمتهم واضعفت قوتهم ومن صورها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

160
00:53:30.450 --> 00:53:49.050
قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من اجود انواع التمر. فقال من اين لك هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء فبعت صاعين منه بصاع من هذا. فقال اوه عين الربا عين الربا

161
00:53:49.600 --> 00:54:06.950
طيب الان الان وقع في الربا الصريح. طيب فاعطاه حيلة على تحصيل مقصوده من غير من غير حيلة. عفوا من غير ربا فقال بع الجمع وهو التمر القديم بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا

162
00:54:07.900 --> 00:54:21.100
ولا خلص المشكلة التمر بالتمر. فاذا كونه يبيع التمر ثم يشتري بثمنه تمرا جديدا هذا نوع حيلة ولا لا؟ لكنها حيلة لا توصل الا الى الحلال بل فيها تخلص من

163
00:54:21.450 --> 00:54:40.000
فيها تخلص من الحرام. ومنها كذلك مثلا اه موافقة الاسير المسلم لمن اسره من الكفار ظاهرا حتى يتخلص من اسرهم هذا من الحيلة ولكنها من الحيلة الطيبة ولا صور على كل حال الصور كثيرة

164
00:54:40.100 --> 00:54:58.850
فاذا فهمت القاعدة استطعت حينئذ ان تطبقها. فاذا كانت الحيلة يتوصل بها الى مقصود ممنوع فهي ممنوعة. واذا كانت الحيلة يتوصل بها الى المقصود بمشروع فهي جائزة سائغة والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

165
00:54:59.850 --> 00:55:04.750
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية