اما العقد المهم بكيفك عاد انت بتجيب عامل تبي ترعى انت المهم هالغنم لا تخلونها وبس لا انت ولا عاملك هذا مهر ترى هذا مهر. فهل يجوز ان تجعل المنافع مهرا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه من جملة الابواب الاصولية التي يبحثها الاصوليون رحمهم الله ومن جملة القواعد المقررة في علم اصول الفقه هذه القاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا الكلام على هذه القاعدة في فروع الفرع الاول لقد قس المقصود بشرع من قبلنا اي شرع الامم الماضية شرع اي شريعة الانبياء الماضية وقد تقرر عندكم ان الانبياء متفقون في مسائل العقيدة ولكن مختلفون في مسائل التشريع فقط والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء ان معاشر الانبياء اخوة من علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة فالدين الذي بعث الله عز وجل به الانبياء جميعا هو دين الاسلام دين التوحيد دين الاستسلام لله عز وجل بالطاعة الخلاص من الشرك هذا هو الدين الذي جاء الله عز وجل به او عفوا هذا الدين الذي جاء الانبياء جميعا من عند الله عز وجل به فاذا الشريعة هي التي تختلف فقط واما العقائد فانها لا تختلف قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول الله عز وجل ثم جعلناك ايا محمد على شريعة من الامر فاتبعها فاذا الانبياء لا يختلفون في مسائل العقائد وانما يختلفون في مسائل العمليات والتشريع فقط يعني ان من قبلنا كانت عليهم مثلا صلاة ولكن لا يلزم ان تكون متفقة مع صلاتنا في اوقاتها وهيئاتها وكذلك من قبلنا كان عليهم صيام لكن لا يلزم ان يكون كصيامنا في ها في كيفيته وفي وقته ونحو ذلك او احكامه ونحو ذلك واما العقائد فانها واحدة واما العقائد فانها واحدة فاذا هذه القاعدة انما تخص الشرائع لا تتكلم عن العقائد لان عقائد من قبلنا من الانبياء عقائد لنا لان العقائد واحدة وانما الكلام في الشرائع وليس وليس في العقائد فانتبه لهذا الامر الاول الفرع الثاني لقد قسم اهل العلم رحمهم الله تعالى شرع من قبلنا الى ثلاثة اقسام قد قسم العلماء ترعى من قبلنا الى ثلاثة اقسام القسم الاول شريعة لمن قبلنا وردت شريعتنا بنسخها فهذه قد اتفق علماء الاسلام على انها ليست شريعة لنا لاننا من هذه الامة لا نخاطب الا بالشريعة التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام فاذا نسخت شريعتنا شيئا من الشرائع ممن قبلنا فان العبرة بشريعتنا لا بشريعة من قبلنا فاذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالاجماع اذا ورد نسخه في شرعنا النقطة الثانية او الحالث او القسم الثاني شريعة لمن قبلنا جاء تقريرها وتشريعها في شريعتنا فهذه شريعة لنا باتفاق المسلمين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من منعه وقالوا لابد ان يكون المهر عينا عينا اما مال واما متاع اما ان يكون منفعة فلا ما يصلح لا لانها شرع من قبلنا وانما لان شريعتنا وردت بتقريرها والامر بها او النهي عن او النهي اه عما عما يخالفها فاذا القسمان الاوليان لم يقع فيهما خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فما جاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بالاجماع وما جاءت شريعتنا بتقريره وتشريعه فهو شريعة لنا بالاجماع بقينا في قسم ثالث وهو ان يردا شرع من قبلنا ولا يرد في شريعتنا لا نسخ له ولا تشريع له هذا هو محط الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وقبل ان نبدأ بالخلاف وبيان الراجح مع ذكر الفروع والثمرة لابد ان ننتبه لامر مهم وهي ان شرائع من قبلنا التي وقع فيها الخلاف ليست تلك الشرائع المحرفة في التوراة والانجيل التي بايديهم وانما الشرائع التي ورد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بحكاية انها كانت شريعة من قبلنا. لان اية الشريعة الماضية في الوحيين هو الطريق المأمون والموثوق في انه كان شريعة لمن قبلنا. واما ما في ايدي هؤلاء ويزعمون انه من شرائعهم فانه غير مقبول وليس طريقا صالحا لمعرفة شرع من قبلنا فاذا قيل لك ما الطريق الصالح لمعرفة شرع من قبلنا فقل هو ما ورد في ايش في الكتاب والسنة ما ورد في الكتاب والسنة. افهمتم هذه النقطة فهمتموها اذا فهمتم هذه النقطة فالقول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بين العلماء في القسم الثالث خلاف لفظي مع انهم ينكرون علي لما اذا قررت هذا لكن القول الصحيح والاقرب في في هذا الخلاف في القسم الثالث انه خلاف لفظي وانا اذكر لكم كيف كان خلافا لفظيا لا ثمرة له وذلك لاننا لا نقبل شرائع من قبلنا الا اذا وردت في شريعتنا واذا اوردها الله عز وجل في شريعتنا واقرها نبينا صلى الله عليه وسلم فتكون شريعة لنا لكن ما وجه كونها شريعة لنا الاقرأ الاقرار وقد تقرر عندنا ها ان الاقرار حجة شرعية ان الاقرار حجة شرعية فاذا حكى الله عز وجل عن موسى انه كان يفعل كذا وكذا من الشرائع ثم لم يعقبه بشيء فحينئذ هو حكاه ان اعمل به ونقتدي به كما قال الله عز وجل لنبيه اولئك بعد ذكره لمن؟ لنوح وداود وسليمان وايوب ويونس وهارون وو انبياء كثر. قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى فاي نقل يبين شيئا من شرائع من قبلنا فاذا اقرته شريعتنا فاقرار فاقرار شريعتنا له دليل على انه مما يتعبد لله عز وجل به اذ لو كان اذ لو كان منسوخا لبينه الله عز وجل لان حكايته مع اقراره دليل على جوازه لان المتقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فاذا صار الخلاف بين العلماء كلام لفظي بدليل اننا لا نجد شيئا من الشرائع التي حكاها القرآن عن من قبلنا الا وفي شريعتنا ما يؤيدها اصلا وان لم نجد ما يؤيدها فلا اقل من تأييد الاقرار انه حكاها واقرها انه حكاها واقرها وقد تتبعت قبل سبعة عشر عاما هذا الباب قبل سبعة عشر سنة وتتبعت هذا الباب ولي فيه رسالة مختصرة اه ادخلتها في كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب وتبين لي ان جميع الفروع تتبعت كل الفروع التي يذكرها الاصوليون في كتبهم حتى تتبعت الايات وكلام المفسرين فيها فوجدت ان جميع ما يذكرونه من الفروع على هذه القاعدة وجدنا في شريعتنا ما يؤيده او يشرعه او على الاقل يقره او على الاقل يقره فاذا سواء يعني في القسم الثالث هذا سواء قلنا انه شرع لنا او ليس بشرع لنا فانه خلاف فانه خلاف لفظي لا ثمرة له ولذلك فالاقرب ان شاء الله انما ان نقول في القاعدة ان شرعنا شرع من قبلنا ها شرع لنا فقط في حالة واحدة ما لم يرد نافخه في شرعنا. بقي حالتان اذا ورد شرع من قبلنا وورد في شريعتنا ما يؤيده فهو شريعة لنا بالاتفاق اذا ورد شرع من قبلنا ولم يرد في شريعتنا ما ينسخه ولا يؤيده فهو شرع لنا كما ذكرت مو بالاتفاق لا بالاقرار احسنت يعني في اصح في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وهو الفرع الذي بعده الفرع الثالث ها الفرع الثالث ان قلت لقد ذكرتها لشرع من قبلنا ثلاثة اقسام هلا ضربت امثلة على كل واحد منها فاقول نعم القسم الاول شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بايش بنسخه على ذلك عدة امثلة من امثلته مثلا جواز تزويج الاخت باخيها في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لضرورة تكفير النسل لكن هذا نسخ في الشرائع التي بعد ادم اصلا يعني نسخه متقدم ونسخ في شريعتنا في قوله عز وجل ها في سياق المحرمات قال واخوا ومن الامثلة على ذلك ايضا لقد كان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام جواز سجود المفضول للفاضل تحية واكراما تحية واكراما لا تعبدا لا تحية واكراما ولكن هل هذا باقي في شريعتنا؟ الجواب لا لم يبقى في شريعتنا احد يجوز ان يسجد له لا تعبدا ولا تحية واكراما فتلك العبادة مخصوصة ها لله عز وجل فلا يسجد احد لاحد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اي لا تسجدوا لغيره لان الامر بالشيء نهي نهي عن ظده. والادلة في ذلك كثيرة ولما سجد معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحية واكراما لما رأى اهل الشام يصنعون ذلك بعظمائهم وعلمائهم قال هو نبينا صلى الله عليه وسلم احق بذلك؟ تأول فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت هؤلاء يفعلون بعظمائهم فقلت رسولنا احق بذلك. فقال لا يا معاذ انه لا يسجد الا لله عز وجل ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وهذا الحديث وان كان في اسناد نظر لكن اقل احواله ان يكون حسنا لغيره فهو حديث يحتج به واضح هذا واضح ولا لا ومن امثلة هذا القسم ايضا وهو اكثر الاقسام ورودا اكثر الاقسام هذا من امثلته ايضا لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان ان النجاسة اذا وقعت على ثوب احدهم فلو انه يغسلها بمياه الدنيا ما طهرت ما جعل الله عز وجل الماء وسيلة لتطهير النجاسات في شريعة بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ولكن في شريعة طيب اذا كيف كيف يطهرونها؟ قالوا يقرضونها بالمقاريض. جيب المقص ويقطع محل النجاسة وخلاص اذا كان في شريعة من موسى عليه الصلاة والسلام ولكن هذا امر وردت شريعتنا بنسخه فاذا وقعت النجاسة على البدن او الثوب او البقعة فانها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها والحمد لله رب العالمين الله عز وجل وثيابك فطهر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي ولا لا؟ ولم يحمل التراب ولا غيره ولما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام دعا بماء فنضحه عليه ولم تغسل ولا ادلة في ذلك كثيرة والادلة في ذلك كثيرة ومنها كذلك لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان الانسان منهم اذا وقع في الذنب العظيم لا تقبل توبته الا اذا قتل نفسه قال الله عز وجل ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم كانت تنزل عليهم غيايا سوداء سحابة سوداء ويبدأ بعضهم يطعن بعضا فمن مات فقد تاب الله عليه ومن لم يمت ما تاب الله عليه لا اله الا الله فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده لجأوا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة والامثلة على ذلك كثيرة جدا الامثلة على ذلك كثيرة طيب القسم الثاني امثلة على شرع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بالامر به وتشريعه بتجديد التشريع به مرة اخرى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما امثلته له امثلة كثيرة منها مثلا تشريع الضمان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل عنه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم والزعيم هو الغارم الظامن طب وقد جاءت شريعتنا بادلة كثيرة تدل على وجوب على على ان الظامن على ان ذمة الظامن معمورة ولا تبرأ ذمته الا اذا برئت ذمة ذمة الظمين هذا مثال ومن الامثلة عليها كذلك الصيام والصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة مفروظة في جميع الشرائع بل ان هناك آآ عبادات قد اتفقت الشرائع كلها عليها كل الشرائع متفقة عليها مثل تحريم الزنا متفق عليه بين الشرائع كلها كل شريعة تنزل تنهى عن الزنا ما في شريعة واحدة اباحت الزنا ابدا النهي عن قتل النفوس بغير حق. جاءت الشرائع كلها بتقرير تحريمه حرام في الشرائع كلها حتى في شريعة ادم وهي الشريعة الاولى لما قتل احد ابنيه الاخرا احد ابنيه اخاه لما قتل احد ابنيه اخاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه اول من سن القتل اول من سن القتل قتل النفوس محرم السرقة محرمة في الشرائع كلها ترى امثلة على اشياء كانت في شريعة من قبلنا ثم جاءت شريعتنا بامثلتها وهذا امثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصر وكذلك الحج فقد كان مفروضا فحج ادم وحج موسى وحج ابراهيم وحج عيسى وحج الانبياء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري قال كأني بموسى كأني بعيسى كأني بمن بفلان وفلان من الانبياء ومع ذلك جاءت شريعتنا بايش يا جماعة؟ بتقريره تحريم الكذب في كل الشرائع الكذب محرم ولم يبح الا في في حال الظرورة فقط والحاجة الملحة او فيما استثناه الشرع ومع ذلك جاءت شريعتنا بتقريره تحريم اللواط ريما اشياء كثيرة حرمت في الشرائع متفقة الشرائع على متفقة الشرائع على تحريمها بينما نجد ايضا كذلك الصدق مأمور به في الشرائع كلها اداء الامانات مأمور به في الشرائع كلها بر الوالدين مأمور به في الشرائع كلها لا يتصور ان يقع فيها نسخ ابدا. قالوا لماذا؟ قالوا لان النسخ لا ينقطع الا عند انقطاع المصلحة من الحكم الاول. وهذه الاحكام ام لا تنقطع مصالحها فالنهي عنها مصلحته لا تنقطع فلماذا ينسخ النهي عنها ومصلحة الامر بها لا تنقطع. فلماذا ينسخ الامر بها فما كانت مصلحته من الاحكام الشرعية دائمة مستمرة لا لا تنقطع فانه لا يتصور دخول النسخ فيه بين الشرائع ادري كلامي واضح ولا لا واضح هذي امثلته كثيرة واما القسم الثالث وهو شرع من قبلنا اذا ورد في شريعتنا ولكن لم يرد فيه ما ينسخه او يخالفه ولا يأمر به وانما اقره فاقول هذا القسم هذا القسم امثلته وان كانت كثيرة الا انها بالتحقيق ها لا تصلح ان يستدل على تشريعها بانها شرع من قبلنا بل لان شريعتنا اوردتها واقرتها فهمتي على مثالها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تمني الموت اختلفوا في حكم تمني الموت في شريعة بني اسرائيل يحكي الله عز وجل عن مريم انها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حكاها القرآن وايش واقرها ما انكر عليها هذا القول طيب هي تمنت الموت باطلاق ولا بسبب؟ طيب بسبب ماذا خوف الفتنة في دينها وعرظها لانها سوف تأتي قومها بولد ولا يعرف لها زوج فماذا سيقول الناس كرامة معجزة وهم اليهود يتمنون عليها اي غلطة ماذا سيقولون بالله عدوك وجد عليك بابا سيقولون يتهمونها بالفاحشة وهكذا قالوا فلما خافت الفتنة في دينها قالت ربي اقبضني اليك غير مفتونة. هذا بعينه ورد في ايش بشريعتنا فلا يصلح ان يكون مثالا على هذا القسم ان النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام وان قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به لكن هو نفسه قال وان اردت بعبادك فتنة ها في الحديث الصحيح فاقبظني اليك غير مفتون وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان ان الرجل يأتي يتمرغ على ايش على القبر ما به شيء من امور الدنيا. اموره تامة في الدنيا. لكنه خوف على ايش خوفا على الدين. قال وما به الا الدين. يعني انا اخاف من كثرة الفتن يخاف على دينه فيتمنى ان يكون مكان صاحب القبر يموت ودينه سالم قبل ان تصله الفتنة نسأل الله ان لا نعيش هذا الزمان او لا نصل الى هذا الزمان ان يقبض ارواحنا ونحن يعني في خير وصحة وعافية في ديننا ودنيانا اذا لا يقال والله وهذا شرع من قبلنا قل لا نعم هو شرع من قبلنا ولكن ها اقرته شريعتنا هذا دليل اول وجاء شرعنا بتجويزه ايضا. فاذا يستدل عليه بشرعنا لا يستدل عليه بشرع من قبلنا هذي واحدة ومن الامثلة عليها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاغتسال عريانا او يجوز للانسان ان يغتسل عريانا حال الخلوة طبعا الجواب فيه خلاف والقول الصحيح جوازه اذا امن في موضع يأمن الانسان فيه من انكشاف عورته القضية قضية انكشاف عورة بس والدليل على ذلك فعل نبيين كريمين النبي الاول موسى والنبي الثاني ايوب فكلاهما قد اغتسل عريانا وحديثهما في الصحيح ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا انه لا يمنع موسى من ان يغتسل معنا الا انه ادر والادر يعني كبير الخصيتين عيب خلقي اذو موسى ولا لا؟ اذون اراد الله عز وجل ان يثبت لهم خطأ كلامه قال فذهب موسى كي ما يغتسل فوضع ثيابه على الحجر ففر الحجر بثوبه معجزة ففر الحجر بثوبه فطفق موسى يتبعه ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر في الصحيح حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقالوا والله ما بموسى من من قلبه قال فاخذ ثوبه وطفق ضربا بالحجر يعني يظرب الحجر يضرب الحجر من هذا الحديث اذكر وانا اشرح المنتقى الحين استفدنا فائدة طيبة وهي جواز كشف العورة عند الحاجة ولا لا جواز وكشف العورة عند الحاجة فاذا احتاج الانسان الى ان يكشف شيئا من عورته لطبيب او غيره فانه يجوز له ولا حرج عليه في ذلك يجوز له ولا حرج عليه في ذلك والثاني ايوب عليه الصلاة والسلام حديثه في الصحيح ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا اذ خر عليه جراد من ذهب بعد ما عافاه الله عز وجل اذ خر عليه جراد من ذهب فطفق ايوب يحثو في ثوبه. طبعا قالوا عريانا ثم قال ثوبه اذا ثوبه المجاور له اخذ ثوبه المجاور له وبدأ يجمع من هذا الجراد ويضع في هذا الثوب فناداه ربه فقال له يا ايوب الم اكن اغنيتك عن ذلك تروح تجمع حطام الدنيا ليه الم تكن الم اكن اغنيتك عن ذلك قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك فهذا فعل نبيين كريمين انهما اغتسلا عريا اتنين واضح طيب وهل هذا يصلح ان يكون مثالا الجواب لا قالوا لماذا؟ قالوا لامرين الامر الاول لان شريعتنا حكته حكاية المقر لها حكته حكاية ايش الاقرار والاقرار حجة هذا واحد والشيء الثاني انتبهوا يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وفي حديث ام هانئ انها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ام هانئ تستره بايش بثوب لو كان يغتسل بثيابه لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان ان ايش؟ ان يشترى ان يستره احد ان يستره احد وكذلك كان يغتسل هو وعائشة رضي الله تعالى عنها من اناء واحد تختلف فيهما ايديهما من الجنابة لكن لو اغتسل الانسان مستثرا فطيب ولذلك كره من كره كالامام احمد وغيره الدخول في الماء عريانا فسئل لماذا؟ قال لان للماء سكانا يعني من الجن فخوفا من ان يؤذوه. واظن هذا قد يكون مثلا في المستنقعات في البر او المياه التي لا يردها الناس واما في مياه الناس المستعملة فهذا بعيد على كل حال الجواب عفوا عفوا القول الصحيح في هذه المسألة هو الجواز هو الجواز لكن بشرط شريطة ماذا شريطة ان يكون في موضع هاه لا يراه لا يرى عورته فيه احد احد من الناس لا يرى عورته فيه احد من الناس ومما ذكر في ذلك ايضا جعل المنفعة مهرا اما في شريعة موسى عليه الصلاة في شريعة بني اسرائيل جعل المنفعة مهرا افيجوز ان يجعل النفع مهرا فيه خلاف بين اهل العلم وصورة المسألة ان تقول الزوجة لرجل اراد ان يخطبها قالت مهري مهري ان تذهب بي الى المدرسة وترجع بي حتى اتقاعد هذي منفعة ولا لا وافق اذا وافق وجبت وجبت ان يؤدي ولو لم يؤدي فيكون خائنا للعقد والعهد ولها حق الفسخ فسخ طلع فيه عوظ لكن تفسخ مباشرة مجانا بدون بدون اي شيء او كانت مثلا امرأة عندها غنم واردت يا خالد مثلا ان تتزوجها ثاني على بعض اي نعم فاردت ان تتزوجها فقالت طيب ماشي المرأة قابلة يا خالد كل سرور بل فرحت فرحت اي نعم وانت فرحت بها ولكن قالت عندي تلك الغنيمات اريدك كل صباح ومساء ان ترعى بهن هذا مهري ها ماذا تقول يا خالد توكل على الله توكل على الله ومن اهل العلم من اجازه الذين اجازوه استدلوا بشريعة من قبلنا وهي شريعة بني اسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ان الرجل الصالح قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج طيب تأجرني على ايش يعني على رعي الغنم على رعي الغنم ترعى هالغنيمان ذي فقبل موسى ذلك والله عز وجل حكاها حكاية ايش المقر له لو كان لو كان هذا ممنوعا لورد في شريعتنا رفضه هو ومنعه او نسخه اقول هذا الفرع لا يصلح ايضا للاستدلال به على شرع من قبلنا نقول لماذا؟ نقول لامرين اولا للاقرار الامر الثاني لورود شريعتنا به ففي الصحيحين من حديث سهلة بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه قال كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله اني جئت لاهب لك نفسي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها ثم طأطأ رأسه بانه ما اراد فلما اطالت الوقوف تنتظر الرد قام رجل من الصحابة قال يا رسول الله شوف الادب ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال امعك شيء يظهرها به يعني قال ما عندي الا ازاري هذا قال وماذا تفعل بازاره يقول جاري هذا بعد مقطع نصفين لا ونصف الليل قال فانك ان اعطيتها ازارك لم يبقى لك شيء التمس شيئا ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع ولم ولم يجد شيئا فقال امعك شيء من القرآن هذا الشاهد الان معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول نعم يا رسول الله. معي سورة كذا وسورة كذا يعددهن فقال عليه الصلاة والسلام وهو ولي جميع النساء في عهده قال زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية زوجتك فعلمها من القرآن. هذا المهر صار ايش منفعة اذا وردت شريعتنا به وردت شريعتنا به فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك ومن الامثلة على هذه القاعدة الطيبة ايضا ما الحكم في نذر السكوت ما الحكم في ان ينذر الانسان ان لا يتكلم فان يقول مثلا نذر لله عليه الا يتكلم هذا هذا اليوم ما احد نذر علي الا اكلم احدا ما حكم هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه فمن قائل بانه لا بأس به ومن قائل بانه ممنوع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الذين قالوا بانه يجوز تدل بفعل من مريم رضي الله عنها وارضاها بقولها اني نذرت للرحمن قوما اي امساكا امساكا عن ماذا عن الكلام بدليل تفسير ما بعده فلن ما قالت فلن اكل وانما قالت فلن اكلم فدل ذلك على ان الصيام المقصود به السكوت عن الكلام فلن اكلم اليوم فلن اكلم اليوم اسما هنا لطيفة من لطائف الاستدلال وهي استحباب السكوت عند الفتن انا الان مقبل على فتنة عظيمة الان صح ولا لا قالت لن اكلم اليوم اسير عشان تخمد الفتن لان من اعظم ما يوقد توقد به الفتن كثرة كثرة الكلام وكثرة وكثرة الاخذ والرد فاحسن شيء تعالج به الفتن طمط عنها وتحمل ها يعني وتحمل ما يرد عليك لان الفتن ربما تأز كازا ان تتكلم او تحلل او يضيق صدرك في من بعضها. لا تتكلم لانك مهما تكلمت فلن يكون خيرا لك من الصمت طبعا والصمت والكلام في مثل هذه المسائل لابد فيه من مراعاة المصلحة والمفسدة النظر في العواقب والمآلات لكن المنهج العام في الفتن انك تسكت ولذلك يقول الساعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتن الماشي فيها خير من الساعي يعني كل الساعي والذي يسعى بسرعة وقال القاعد فيها خير من الماشي الماشي فيها خير من السعي او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لماذا؟ لان الساعي عند حركة سريعة للفتن لكن القاعد ها ما عنده مشاركة في هذا الفتن. الماشي اخف من الساعي لان مشاركته بمشي. لكن الثالث بركة بسعي فاحسن من ذلك ان اصمت هذا حكمة لذلك صمت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في زمن الافك بكت عليه الصلاة والسلام مع انه يعلم ماذا يقال وماذا يتفوه الناس به ومع ذلك سكت حتى بلغ السكوت ان اذوه في اهل بيته. ثم قال من يعذرني في رجل وصل اذاه الى اهل بيتي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الفريق من اهل العلم يجوز نذر السكوت ولكن الاقرب في هذه المسألة هو انه نذر لم ترد شريعتنا عفوا هو انه نذر وردت شريعتنا بالنهي عنه ففي الحقيقة هذا مثال على ما ها على ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا بمخالفته ونسخه برهان هذا ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما رأى زحام على رجل قال ما ما هذا الرجل يعني عند هذا الرجل شو المشكلة عند هذا الرجل فذكروه ثلاث مشاكل اقر واحدة وليست مشكلة واحدة فهمت ومنع اثنتين قالوا هذا ابو اسرائيل رجل من الصحابة نذر الا يستظل هذه المشكلة الاولى. اقعد في الشمس وبس ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. واضح وجه الاستدلال الامر بالشيء نهي عن ظده فنحن لم نتعبد بالسكوت من غير مصلحة ما في ما في مصلحة فنذر السكوت ليس نذرا شرعيا فيكون هذا من جملة ما يصلح ان يدخل تحت ما ورد في شرع من قبلنا ووردت شريعتنا ووردت شريعتنا بنسخه ومنها لمليتوا واضحة؟ ايه طيب طيب على كل حال منها يعني جواز النطق بكلمة الكفر وآآ من الفروع علها ان شاء الله في هذا اية وهداية باذن الله عز وجل اذا خلاصة الامر ان شرع من قبلنا اذا وردت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا بالاجماع الثاني ان شريعة من قبلنا اذا وردت شريعتنا بالامر به او النهي عنه عفوا لا بالامر به او والترغيب في فعله او تشريعه فهو شريعة لنا بالاتفاق القسم الثالث شرع من قبلنا اذا لم يرد شرعنا لا بنسخه ولا الامر به فهذا محط خلافا والخلاف في اصح القولين لفظي لانه يستدل على تشريعه باقرار شريعتنا باقرار شريعتنا له في اقرار شريعتنا نعم احسن الله اليك قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الرابعة الحيلة نوعان طيلة محرمة وهي التي تؤدي الى استحلال المحرم وحيلة ليست محرمة وهي التي لا تؤدي الى استحلال محرم قال ابن القيم رحمه الله ونوع هو محرم ومخادعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متضمنة لاسقاط ما اوجبه او ابطال ما شرعه وتحليل ما حرمه وانكار السلف والائمة واهل الحديث انما هو لهذا النوع فان الحيلة لا لا تذم مطلقا ولا تحمد مطلقا ولفظها لا يشعر بمدح او ذم وان غلب في العرف اطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية الى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له الا بنوع من الذكاء والفطنة واخص من هذا تخصيصها بما يذم من ذلك وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل الى ان قال فالحيلة معتبرة بالامر المحتال بها عليه اطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية فان كان المقصود امرا حسنا كانت الحيلة حسنة. هذا خلاصة القاعدة كلها فإن كانت هذي خلاصة القاعدة كلها فان كان المقصود من الحيلة يعني امرا حسنا كانت الحيلة حسنة. احسنت ها. وان كان قبيحا كانت الحيلة قبيحة. بس هذا وان كان طاعة الكلام كله. نعم هم. وان كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك وان كان معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه لان الحيلة مجرد وسيلة يتوصل بها الانسان الى مقصود فتكون الحيلة تابعة لهذا المقصود فان كانت حيلة في امر مباح صارت مباحة وان كانت حيلة يريد ان يتوصل بها الى امر مكروه صارت مكروهة وان كانت حيلة يريد ان يتوصل بها الى امر محرم فهي حرام او يتوصل بها الى امر مندوب فهي مندوبة او يتوصل بها الى امر واجب فهي واجبة. اذا الحيلة يصدق عليها الاحكام التكليفية الخمسة بالنظر الى مقاصدها فحكمها يتنوع بحكم مقصودها حكمها يتنوع بحكم مقصودها لان لضرورة ان الوسائل لها احكام المقاصد. فهمتوا؟ نعم. هذي خلاصة القاعدة. على كل حال اعلم رحمنا الله واياك ان ان العلماء قسموا الحيلة الى قسمين الى حيلة سائغة والى حيلة زائغة الى حيلة سائغة والى حيلة الزائغة عبد العزيز معنا طيب وقعدوا قاعدتين قاعدة في الحيلة الجائزة وقاعدة في الحيلة المحرمة فاما قاعدة الحيلة المحرمة فتقول كل حيلة يتوصل بها الى ابطال حق او احقاق باطل فهي محرمة مين اللي يقدر يعيد القاعدة ها كل حيلة يتوصل بها الى ابطال شيء من الحق. نعم او احقاق شيء من الباطل فهي محرمة وجميع الادلة التي تذم الحيل انما تذم الحيلة التي تفظي الى هذه النتائج كما كان اليهود معر فينا بكثرة الحيل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بادنى الحيل فمن حيلهم لعنهم الله ان الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت فالقوا حبالهم يوم الجمعة واخذوها يوم الاحد فهم ارادوا بهذه الحيلة ان يتوصلوا الى فعل عين ما حرم عليهم فلعنوا بسبب هذه الحيلة ولم تكن الحيلة بنافعة لهم ومجوزة ومجوزة لهم الحرام ويا ليتهم جاءوا الى الامر من بابه لكان ايسر لان قصاراها انه ارتكاب امر محرم فيعاقبون على فعل الحرام فقط لكنهم جاءوا الى الامر ها من غير بابه فارادوا ان يحتالوا وظنوا انهم بحيلتهم انهم خادعوا من الله وخادعوا من عباده المؤمنين فاذا يعاقبون بعقوبتين عقوبة ظن المخادعة وعقوبة ارتكاب الحرام واضح يا ذا الجماعة ولا لا قال الله عز وكذلك من حيلهم الخبيثة منحية لليهود الخبيثة اخفاء التشريع اذا لم يوافق هو اهم هذي حيلة ولذلك لما زنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهو ديان وشريعة التوراة الرجم اذا كانا محصنين فقالوا والله ما يمشي معنا الرجم ائتوا محمدا فسلوه ليحكم بينكم في هذا فان وافق ما تريدون فكان بها والا فلا يلزمكم تنفيذ ما حكم به ولعل حكمه في هالمسألة ذي اخف من حكم التوراة فهذا نوع حيلة على ترك التشريع ومن باب تتبع الرخص فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ها آآ اخبر بي بهذا الامر وقال وماذا تجدون في التوراة ماذا تجدون فيهما قالوا نسود وجوههما ونطوف بهما هكذا في التوراة فجيء بالتوراة فتليت فقام الحبر من اليهود اللي اقرأ التوراة فوضع اصبعه على اية الرجم اذا كنا فاتح فقرأ ما قبلها وما بعدها ولكن كان عبد الله بن سلام موجودا فقال ليرفع اصبعه ارفع اصبعك ارفع يدك فرفعه فقالوا الله اكبر يا محمد نعم اية الرجل موجودة وجدناها وجدنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجيما هذا حيلة ومن حيلهم ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها معنى جملها يعني اذابوها اذابوها واكلوها. قالوا الله حرم علينا الشحم لكننا نأكله ودكا اذان لكننا ان نأكله الان وده كان دهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه فكل ذلك من الحيل التي تدل على ان اعظم الطوائف تحايلا على شريعة الله هم اليهود. ولذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى بادنى الحيل. اي حيلة يقصد؟ الحيلة الزائغة وليست الحيلة الجائزة. فان قلت وما قاعدة الحيلة الجائزة؟ فان قلت وما قاعدة الحيلة هي الجائزة فاقول كل حيلة يتوصل بها الى احقاق حق وابطال باطل فهي جائزة فهي جائزة وعلى ذلك جمل كثيرة من الامثلة فننظر الى المقصود من الحيلة ما هو فان كان مقصودا حسنا فلا بأس وان كان مقصودا زائغا فهو فهو حرام من امثلة ذلك بيع العينة يقول فيه العلماء ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان ان يبيع التاجر سلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحال ثم هو نفسه يشتريها من مشتريها بثمن اقل. هذه العينة هي في حقيقتها ربا ولكنها ليست اتيان للربا من بابه الصحيح وانما هي حيلة على على الزيادة الربوية. فحقيقة وانها مال بمال متفاظلا بينهما سلعة. والسلعة اقحمت بين المالين تحايلا تحايلا تحايلا ولذلك طيب ولذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم يريد مثالا يا خالد يعني مثلا انت عندك سيارة للبيع جئت انا واشتريتها منك اقساطا الى ثلاث سنوات بسبعين الف ريال وقيمتها السوقية الان خمسون الف ريال ثم عدت انت واشتريتها مني بتسع واربعين الف مثلا او بخمسين الف حالة تعطيني الدراهم الان فهمت طيب مسألة وهل التورق من الحيلة الممنوعة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واختار ابو العباس ابن تيمية انه من الحيلة وانه اخي للعينة ويقول ابن القيم وقد راجعت ابا العباس فيها مرارا فقال هي اخية الربا والقول الصحيح ان شاء الله ان بيع التورق بيع جائز لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وليس فيه حيلة على الربا مطلقا ولله الحمد وهي اين؟ في صورتي الان انا وخالد ان ابيعها على رجل اخر لا يعرفه خالد وليس بين خالد وبينه اي نوع اتفاق ابيعها في سوق من يزيد واخذ المال النقدي تورق يعني الورق النقد من رجل اخر ليس هو بياع فالاول ليس هو بياعها الاول فاذا اختلفت عن العينة ولا ما اختلفت اختلفت لكن احيانا تكون العينة ثلاثية وهي ان يكون التاجر قد اتفق مع من يحظر مجلس البيع ويشتري مني ثم يرد السلعة له واحيانا تكون العينة رباعية. فمتى ما حصل بين المشتري الثاني والبائع الاول اي نوع اتفاق على ان ترجع السلعة له فهي عينة. فلا يشترط ان تكون العينة ثنائية بل قد تكون ثلاثية ورباعية ومن صور الحيل كذلك تدليس السلعة وتغيير صورتها عند عرضها للبيع وهذا امر لا يجوز يجب على الانسان ان يبين جميع ما في السلعة من العيوب والنقص حتى يكون المشتري على بصيرة من امره ولذلك قرر العلماء خيار التدليس وخيار نعم خيار التدليس لماذا؟ لان من الناس من اذا اراد ان يبيع سيارته مثلا ذهب الى المغسلة وغسلها حتى يخفي ما فيها من العيوب ومن صور الحيل المحرمة اه اخفاء البيع على البراءة من كل عيب ان يقول بعتك بعتك ملحا في ماء بعت ككوم حديد هذه حيلة مع انه يعلم اين العيوب وكثرتها واين مواضعها ومثل هذا لا تبرأ ذمته الا اذا وضع يده على العيب وقال هذا واحد. ثم يضع يده على العيب الثاني ويقول هذا الثاني. اما ان يقول لصاحبه حتى ليبرأ من العيوب كلها بعتك بشرط البراءة من كل علم هذا تدليس وغش لاخوانك المسلمين ومن الحيل المحرمة الابطاء بانهاء المعاملات تحسبا الرشوة هذا ايضا من الحيل المحرمة المتفق على تحريمها لانها توصل الى ابطال الحق واحقاق الباطل فان قلت لقد ظربت امثلة على الحيل المحرمة فهلا اعطيتنا ولو صورة او صورتين على الحيل الجائزة فاقول نعم وبها نختم من الحيل الجائزة الحيل في الحرب الحيلة في الحرب فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحرب بانها خدعة فقال الحرب خدعة ومن جميل ما يذكر هنا قصة نعيم ابن مسعود تعرفونها لما خذل بني قريظة في غزوة الخندق وخذل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان تخذيله بحيلة بحيلة خففت الظغط على المسلمين واوجبت كثرة الخصومة والنزاع بين اعدائهم وشقت صفوفهم وبعثرت كلمتهم واضعفت قوتهم ومن صورها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من اجود انواع التمر. فقال من اين لك هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء فبعت صاعين منه بصاع من هذا. فقال اوه عين الربا عين الربا طيب الان الان وقع في الربا الصريح. طيب فاعطاه حيلة على تحصيل مقصوده من غير من غير حيلة. عفوا من غير ربا فقال بع الجمع وهو التمر القديم بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا ولا خلص المشكلة التمر بالتمر. فاذا كونه يبيع التمر ثم يشتري بثمنه تمرا جديدا هذا نوع حيلة ولا لا؟ لكنها حيلة لا توصل الا الى الحلال بل فيها تخلص من فيها تخلص من الحرام. ومنها كذلك مثلا اه موافقة الاسير المسلم لمن اسره من الكفار ظاهرا حتى يتخلص من اسرهم هذا من الحيلة ولكنها من الحيلة الطيبة ولا صور على كل حال الصور كثيرة فاذا فهمت القاعدة استطعت حينئذ ان تطبقها. فاذا كانت الحيلة يتوصل بها الى مقصود ممنوع فهي ممنوعة. واذا كانت الحيلة يتوصل بها الى المقصود بمشروع فهي جائزة سائغة والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية