فصلت من اجله وهو ما لا يدخل تحت قدرة المكلف اصلا او ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مقبول به مثال اخر استقبال القبلة اوليس شرطا من شروط الصلاة؟ طيب لو وجد الزوال وجد الوجوب في الذمة طيب لو ارتفع الزوال اذا الجوال ليس لو بلغ المال نصابا وجبت ايش؟ الزكاة. لو ارتفع النصاب ارتفعت كل شيء من شروط الواجبات الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد نعم لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وسدد لسانه ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المؤلف وفقه الله القاعدة الرابعة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم قل الكلام على هذه القاعدة لابد ان نقدمه بجمل من المقدمات المهمة حتى تفهم هذه القاعدة ويفهم مقصود العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم لا يتم الواجب الا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المقدمة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به لا يخلو من حالتين اما ان يكون المكلف اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا واما ان يكون داخلا تحت قدرته. ويلت في السبورة ايت في السبورة الصورة قريبة يا ابو عبد العزيز شوفوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا واما ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف فان كان ما لا يتم الواجب الا به غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا. فهذا ليس بواجب ولا يوصف بانه واجب على المكلف قالوا مثاله مثاله زوال الشمس لوجوب الظهر فلا يتم وجوب الظهر في الذمة الا بايش بزوال الشمس. اذا زوال الشمس ما لا يتم الواجب الا به ها هنا غير مقدور عليه فلم يخف على نفسه وقررت اللجنة الطبية انه ما في فما في ها وهذا ايضا يؤخر الى اشعار اخر لحفظ الدين اولى والله اعلم مثال اخر في واحد منكم هيثم فاذا لا نقول بانه واجب فاذا كل شيء علق عليه الواجب اذا كان غير داخل تحت قدرة المكلف فانه لا يوصف بانه واجب كزوال الشمس لوجوب الظهر وغروب الشمس لوجوب المغرب. وهذا ذكرنا سابقا انه داخل تحت مسمى الاحكام الوضعية طيب اذا كان هذا الامر الذي علق عليه الواجب داخل تحت قدرة المكلف فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المكلف مأمورا بتحصيله واما لا فان كان المكلف غير مأمور بتحصيله فانه لا يوصف بانه واجب كتمام نصاب المال لوجوب الزكاة فان تمام النصاب شيء داخل تحت قدرة المكلف والمكلف يستطيع ان يثمر ماله حتى يجب حتى تجب الزكاة ولكنه غير مأمور شرعا بان يثمر ماله حتى تجب عليه الزكاة بقينا في قسم اخير وهو ما لا يتم الواجب الا به. ها وهو داخل تحت قدرة المكلف والمكلف مأمور بفعل هذا هو الذي يدخل معنا في هذه القاعدة ولذلك عندنا قاعدتان لابد من الانتباه لهما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقاعدة ثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب من تشجيرها حتى تنتقل مسألة ما لا يتم الواجب الا به الله عز وجل اوجب علينا واجبات وشنط هذه الواجبات بشروط واحوال وافعال لا تصح هذه الواجبات الا اذا قمنا بهذه الشروط والافعال فهل هذه الشروط التي علق عليها الواجب واجبة علينا ولا ليست واجبة؟ هذا هو الذي يأتي به التفصيل ما لا يتم الواجب الا به اما الا يكون داخلا تحت قدرة المكلف اصلا زوال الشمس بوجوب الظهر وغيره الله عز وجل اوجب علينا صلاة الظهر ولكن ربط وجوبها بماذا؟ زوال الشمس فهل نقول زوال الشمس واجب طيب لا يتم وجوب الظهر الا به نعم سلمنا انه لا يتم الوجوب الا به ولكنه غير داخل تحت قدرتنا اصلا لو يجتمع من في السماوات والارض غير الله عز وجل طبعا السموات غير الله والامم في الارض على ان يزيلوا الشمس ولو يحلقوها عن ولم يحركوه عن مكانها ولا ولو جزء من اجزاء الكيلو فلذلك هذا ليس بواجب لا يوصف بانه واجب لان المتغرر باجماع العلماء ان الله لا يوجب على المكلفين الا ما كان بقدرته. داخلا تحت قدرته وزوال الشمس غير داخل تحت القدرة اصلا طيب القسم الثاني ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف هذا القسم نقسمه الى قسمين ما امرنا بتحصيله. ان يؤمر به ثم في تحصيلي القسم الثاني لا يؤمر الا يؤمر به كي لا يؤمر بتحصيله ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به ان كان داخلا تحت قدرة المكلف فاما ان يؤمر يؤمر به واما الا يؤمر به. فان كان داخلا تحت قدرته ولم تؤمر بتحصيله فليس بواجب لان علامة الواجب هو ما طلبه الشارع منك طلبا جازما وهذا لم يتركه الشارع منك اصلا فكيف نصفه بالواجب وهو والشارع اصلا لم يطلبوا منه قالوا مثال ايش؟ قال مثل تثمين المال ليبلغ نصاب الزكاة ليبلغ نصاب الزكاة فهل اوجب الشرع عليك في المال الزكوي ان تثمره حتى تجد عليك الزكاة؟ الجواب لا اوليس تثمين المال داخلا تحت قدرتك؟ الجواب نعم داخل تحت امي مثل زوال الشمس. لكنه مع دخول قدرته مع دخوله تحت المكلف الا انه غير الا انه غير مأمور به الا انه غير مأمور به فاذا ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب اصلا ما لا يتم الواجب الا به ان كان داخلا تحت قدرة المكلف ولم يؤمر به فليس بواجب ان كان ما لا يتم الواجب الا به داخلا تحت قدرة المكلف ومأمور به فهو فهد لذلك هذه القاعدة لا يصح اغلاقها ما لا يتم الواجب الا بهم فهو واجب لا لان من جزئياتها ما ليس الا ان قرناها بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوضوء. الوجوب الا به انتبهوا لما اقول الله عز وجل لما اوجب الواجبات ربطها بشروط انتبهوا اذا كان اذا كانت هذه الشروط اذا كانت هذه الشروط قروضا اذا تخلفت تخلف وجوب العبادة اصلا في الذمة اذا تخلف الشرط تخلف وجوب العبادة في الذل فهذه الشروط التي بتخلفها يتخلف الواجب يسمونها شروط الوجوب هذه الشروط ليست بواجبتنا عليه كل شرط يتخلف الوجوه الوجوب في الذمة بتخلفه فهذا الشرط ليس بواجب عليه يؤدي ارتفاعه يعني عدم فعله عدم فعلك له يؤدي ارتفاعه الى ارتفاع الوجوب اصلا فهذا ليس بواجب عليه. اضرب متأملة اكثر مني البلوغ اذا بلغت وجبت العبادات في الذنب تختلف اذا لم يبلغ الانسان انتفعت الواجبات فالبنوك ليست بواجبات يجب عليك ان تبلغ يجب عليك تروح تتعالج الين تبلغ؟ لا طيب الاقامة اذا وجدت الاقامة بالنسبة للصوم اذا وجدت الاقامة وجد وجوب الصوم واذا سافرت وارتفعت الاقامة ارتفع وجوب الصوم تبي تصوم بكيفك لكن ما عليك واجب ما عليك واجب فاذا الذي قام ليست بواجبة عليك حتى يجب عليك الصلاة اذا الشرط الذي يتعلق بوجوب العبادة بحيث اذا وجد وجد الوجوب واذا ارتفع ارتفع الوجوب هذا ليس بواجب وهذه القاعدة يدخل فيها القسم الاول والقسم الثاني من التقسيم الثالث هذه شروط فاذا هذا الان شرط واجب ولا شرط وجوب؟ وجوب. وجوب. وجوب. وهذا شرط واجب ولا شرط وجوب؟ وجوب. فشروط الوجوب ليست بواجب شروط الوجوب ليست بواجب طيب مثال اخر الاستطاعة في الحج اذا وجدت الاستطاعة وجود الوجوب. وجد وجوب الحج اذا ارتفعت الاستطاعة. اذا استطاعت الواجب عليه لا يجب عليك ان تتكسب حتى يجب عليك الحج اذا حل الحد نشوف انت جاهز ما انت بجاش خلاص ما يجب عليك طيب انا ما اكتسبت نقول لا لا يجب عليك ان تستطيع حتى يجب عليك الحج لا استطاعة بدنيا اذا كنت مريضا هذا امر ليس بيدك ولا استطاع مالي ولذلك العلماء يقولون ولا ينبغي ان يستدين ليحج يعني يستدين عشان يصير مستطيع انت تحصل شرط وجوه شرط الوجوه غير واجب عليك فلماذا تعبد ذمتك بدين عشان تجب عليك العبادة فلوس فلا يجب على الانسان اي سبيل ليجب عليه الحج لكن اقرن هذا بشرط الواجب وهو القسم الثاني وهي شروط اوجبها الله في العبادة بمعنى ان ارتفعت فالعبادة واجبة ان وجدت العبادة واجبة فارتفاعها ووجودها لا تعلق له بوجوب العبادة في الذمة او بعدم وجوبه قالوا مثل ايش؟ قال مثل الطهارة للصلاة. اوليست الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؟ نعم. اذا لا يصح الصلاة تصح الصلاة الا بالطهارة طيب لو ما تطهر الصلاة واجب طب لو تطهر؟ واجب. اذا ما له دخل في وجوب العبادة في الذمة من عدم وجوده ما الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة هو الشرط الواجب وهو الذي يدخل تحت قاعدة اذا قارننا هالقاعدتين تبي نكلمك متكلم على قاعدة وحدة لازم تفصل بتتكلم على قاعدتين مو بلازم تفصل خلاص لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب سيخرج ما ما استقبلوا التاريخ واجبة. صلاة الفجر استقبل القبلة؟ اذا هذا اذا استقبال قبلة لان وجوده وعدمه لا يرفع الوجوب. لكن زالت الشمس وجبت الظهر. ما زالت الشمس يرتفع اصل يرتفع اصله مثال ثالث ستر العورة واحد عنده ما واجبة الصلاة واجبة عليه؟ حتى لو لم يستتر؟ نعم تجب عليه تحقق شرط الستر والعورة العبادة واجبة ما تحقق شرط العورة؟ العبادة؟ واجبة. واجب فاذا ستر العطاء نقول هو الواجب الواجب اه امنية جاءت الصلاة ولما لن انوي حتى لا تجب علي الصلاة. لان من شروط صحة الصلاة النية. فانا ماني بناوي ماني محقق الشرط عشان ما تجب عليه العبادة. هالكلام هذا صحيح؟ غير صحيح. توكل فالصلاة واجبة واجبة سواء نويت او لم تنوي او لم تنوي طيب ومن هنا نعرف خلاف العلماء في الاسلام هل الاسلام شرط وجوب كل شرط صحة يعني هل الاسلام اذا ارتفع ارتفع وجوه العبادات ولا سواء ارتفع او لم يرتفع فالعبادة ثابتة على الكافر هنا الاسلام في الاصح في اصح قول العلماء انه مثل اشتراط الطهارة اذا دخل وقت الصلاة وجبت العبادة على كل عباد الله المكلفين انسان وجنة ذكورا واناثا مسلمين وكفارا عليه الصلاة يجب عليها الصلاة نقول والله حقق الشرط ولا ما حقق الشرط؟ فالعبادة عليه واجب طيب خرج وقتها ولم يحقق الشرط هو اثم يوم القيامة على هذا الفرج طيب وش الواجب عليه؟ يجب عليه ان يسلم ويصلي. مثل اللي محدث يجب عليه ان يتطهر ويصلي لو دعيت محدث الى اخر الوقت ولذلك الكفار يوم القيامة معذبون على امرين يعذبون على وقوعهم في الكفر ويعذبون على ترك الشرط الذي امروا بتحصيله لصحة العبادات وهو الاسلام. وهو الاسلام اذا ما يبحث تحت هذه يسمونه شروط الوجوب وما يبحث تحت هذه يسمونه شروط الصحة فاذا شروط الوجوب اذا تخلفت تخلت ايش؟ الوجوب الوجوب. لكن شروط الصحة اذا تخلفت يتخلف ايش الصحة. الصحة بس اذا عدمت الطهارة حدمت الصحة. اذا عدم ستر العورة عدمت الصحة طيب ابى اقول لكم شروط وشوفوا ايش شروط وجوه ولا شروط طيب احيانا قبل ما اقول لك احيانا يأتي شرط تتحقق فيه ايش فيكون شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار مثالا التمييز شرط باجماع العلماء لصحة للعبادات. لكن هل هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ اسألناه وجد التمييز الصحة ارتفع التمييز ارتفعت الصحة فاذا هو بهذا الاعتبار شرط وزارة الصحة ولذلك اجمع العلماء على ان العبادات لا تصح الا بالتمييز الا في عبادتين فقط وهي؟ الحج حج حج العمرة طيب وكذلك الوجوب فلا تجب العبادات الا على المميز طبعا مع شروط اخرى منظمة اليه وهي البلوغ طيب العقل اجمع العلماء على ان العبادات بشرطها العقد العقل تصنفونه تحت اي شيء الصحة في الصحة بس؟ والوجوب فهو شرط وجوب بمعنى ان العقل اذا ارتفع تبع التكليف تبع الوجوب فاذا هو شرط وجوب طيب ولو فعل المجنون من العبادة فاذا هو شرط وجوب الاعتبار وشرط صحة الاعتبار طيب الوقت طيب ازالة النجاسة شروط ايش؟ الوجوب ولا الصحة؟ الصحة. واحد جت حال وقت الصلاة وعليه نجاسة صحة صحة بمعنى انه لو ما ازال النجاسة؟ لا تجب. ارتفع وجوب الصلاة عليه واقعد ما اصلي اذا سواء غسلتها النجاسة او ما غسلت النجاسة الوجوب ثابت ثابت اذا وجود هذا الشرط وارتفاعه ها لا يؤثر فيه ترتب الوجوب في الذمة. والعبادة ثابتة يثبت وجوهها. صح صح. طيب الوقت بالنسبة للصوم تنضج بمعنى غير قادر على لا يجب عليه الصوم حتى يدخل وقت رمضان. يعني انه اذا دخل الشهر وجب عليه وجب الصلاة. واذا لم يدخل الشهر لم يجب الصوم. فاذا هذا شرط له تعلق بترتب الوجوب في الذمة من عدم من عدم ترتب الوجوب في الذمة. سؤال مهم جدا المحرم شرط لحج المرأة ولا لا هنا خلاف العلماء وش تدخلون المحرم تحت شرق الوجوه ولا شرط الصحة اصبر اصبر لا لا لا تقول لانه لو وجد المحرم وجل الوجود وجب الحج عليها مع توفير واذا لم يوجد المحرم لم يجب عليه ارتفع الوجوب عنها فانه يجب على المكلف ان يأتي منه ما يغلب على الظن انه ادى ما وجب عليه من ذلك الواجب الواجب اه ان عادتنا نقرا القاعدة ان كانت صغيرة قرأناها ان كانت طويلة كثير من النساء اصبر اصبر الاستطاعة للصوم يعني اذا وجدت الاستطاعة تجب العبادة واذا ارتفعت الاستطاعة وجبت العبادة فعله واجب الاستطاعة للصوم دفع وجوب طيب وش معنى شرط الوجوب؟ هو الشرط الذي بوجوده تجب العبارة من العباد وارتفاعه ترتفع الوجوب. طيب وش معنى شرط الصحة هو الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة من عدمه. لكن له تعلق بشيء اخر. صحته. وهو صحة العبادة بين شروط الوجوب هي التي ليست بواجبة علينا شروط الصحة ولذلك الشيخ رحمه الله جعلناكم قاعدتين القاعدة الاولى اللي نبحثها الحين الواجب الا به ماذا يتم الوجوب الا بفوات؟ فهنا نبحث تحتها الشروط التي امرنا توفر فيها امران انها داخلة تحت قدرة واملنا. طيب وهذي ندخل نبحث فيها تحت شرطين التي لا تدخل لا تدخل تحت قدرتنا اصلا او تدخل واما ان تكون شروطا داخلا تحت قدرتنا ولكننا لم نأمر بغير مطالبين بالتحصيل اي خلاص آآ خلاصة الكلام انك ان تكلمت عن القاعدة الواحدة وهي ما لا يتم الواجب الا به فلابد ان تفصل للطلاب هذا التفصيل واما ان قسمت القاعدة الى قاعدتين وقلت ما لا يتم الواجب او ما لا يتم الوجوب فلا داعي الى هذا التفصيل. لان الطلاب سيفهمون ان الشروط التي لها تعلق بوجود الوجوب من عدمه هي شروط الوجوب من غير مطالبين بها. واما شروط الواجب بمعنى الشروط التي لا اثر لا اثر لها في الشروط كل الشروط كل الشروط فاما ان تدخلها تحت القاعدة الاولى فقط بل يختلف الاحسان المطلوب منك شرعا على حسب اختلاف الصورة التي تقع فيها وعلى حسب ملابسات الظروف والقضية وعلى حسب ما يغلب على ظنك انك اديت الواجب عليك اه شرعا ولا تدخل تحت القاعدة الثانية واما ان تدخل تحت القاعدة الثانية ولا تدخل تحت القاعدة الاولى واما ان يكون هناك شرط قوي قوي جدا يدخل تحت القاعدتين جميعا مثل العقب وهما شرطان. العقل والتمييز العقل والتمييز يدخلان في جميع العبادات فهي شرط وجوب للعبادات كلها وشرط صحة للعبادات كلها نسميه في القانون بدنا نسميه في الشريعة المجنون طيب نجيب امثلة نجيب امثلة على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب منها لقد امرنا الله عز وجل بتصحيح العقيدة والعبادة اليس كذلك طيب لا تصح العقيدة والعبادة الا اذا طلبنا العلم الشرعي الذي يتضمن تصحيحهما فيكون طلب العلم الشرعي واجبا لانه لا يتم صحة العقيدة والعبادة الا بهما وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا قيل لك ما العلم الذي يجب عليك تقول كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فانه العلم الواجب وما عدا ذلك فهو فهو فرض كفاية في حق عموم الامة وسنة في حق الافراد مثال ثاني لقد اوجب الله علينا ان نصلي الفرائض جماعة في المسجد نحن معاشر الرجال. اليس كذلك طيب متى يتم صلاة الجماعة متى تتم اذا خرجنا ومشينا اليها مع ان المشي مباح لكن المشي لصلاة الجماعة صار واجبا لان اقامة صلاة الجماعة لا تتم الا بالمشي فيكون فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومثال ثالث ايضا لقد اوجب الله عليك الحج ولا يتم الحج الا بالسعي اليه فيكون السعي اليه واجبا فجميع ما يتوقف عليه السعي للحج ووصولك الى هناك يكون واجبا بمعنى انك تعبئة البنزين هذي تؤجر عليها انتبه تعيير الكفرات تؤجر عليها لانها كلها وسائل تحقق لك ايش هذا الواجب تحقق لك هذا الواجب فالحج مأمور به ولا يتم الا بالسعي اليه فيكون السعي اليه واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا كان الانسان قادرا وخاف من الزنا فما الذي يجب عليه يجب عليه ان يحفظ فرجه ولا يتم حفظ الفرج مع القدرة والخوف من الزنا الا بايش بالزواج فيكون الزواج في هذه الصورة واجبا يحرم عليه تركه اذا قيل لك متى يجب الزواج قل بشرطين. الشرط الاول القدرة المالية القدرة المالية وهي المسماة في الحديث الباءة الباءة. والشيء الثاني الخوف من العنت يعني الخوف من الزنا لان من الناس تاجر لكن الثور الله في برسيمه ما عنده محبة للنساء ابدا ولا عنده خوف ان شاء الله من الوقوع في الزنا ابدا بعيد عن امر النساء فهذا يستحب الزواج في حقه فقط لكن مع القدرة المالية والخوف من الزنا قلبه يهفف على الحريم فهذا نقول له لا يجب عليك حينئذ ان تتزوج. لو انك بقيت ما زوجت رك اثم حتى لو تعارض عنده الحج الواجب والزواج الواجب فيقدم ماذا الزواج الواجب لانه وقته الان خلاص مضيق وقته مضيق والحج على السنة الجاية فالنفقة الواجبة في الزواج الواجب مقدمة على النفقة الواجبة في الحج الواجب اختاره شيخ الاسلام وسيأتينا في قاعدة اذا تعارض واجبان قدما اوكدهما ومنها ايضا من الامثلة على ذلك اذا كنت في مكان وحل عليك وقت الصلاة وليس معك ماء انت تعرف ان الطهارة المائية واجبة عليك ولا لا طيب كيف يتم تحقيق هذا الواجب بالسعي والطلب ان تطلب وان تستبرئ الاماكن اللي حولك حتى قال الفقهاء فاذا رأى تلة او طيرا يطير او او نخلة يستبرئ هذه الاماكن تستبرئ هذه الاماكن فاذا حتى لو وجدت الماء يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة بمالك فيجب عليك حينئذ ان تشتري مع ان الشراء جائز لكنه في هذه الحالة صار واجبا لماذا؟ لانه لا يتم تحقيق الواجب الذي هو الطهارة المائية الا بالبحث والطلب او الشراء لو ان الانسان دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر عورته فيجب عليه حينئذ ايش؟ ان يبحث عن ساتر للعورة حتى ولو حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء. يجب عليه ان يبحث عن ساتر للعورة. لان صحة الصلاة لا تتم الا بستر العورة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا اذا تعذر خلاص الواجبات تسقط بالعجز والشروط تسقط بالعجز. لكنه يجب عليه قبل الحكم عليه بانه عاجز ان يتحقق في شرط العجز من يوم على طول يقول انا عاجز لا يمكن الموية ورا البقالة يمكن الموية في وسط البقالة يمكن معك المال وتستطيع ان تشتري اذا ما حصل موية فيصلي بالتيمم يصليه بالتيمم. واذا كان في مكان محبوس لا ماء فيه ولا تراب فيصلي على حسب حاله والله يتجاوز عنه الطهارة المائية والطهارة الترابية لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب اه انت انتظر وكذلك جباية الزكاة واجبة قبض الزكوات من الناس واجبة ولا لا طيب ولذلك يجب على ولي الامر بعث السعاة العمالة تعرفون العمالة اللي يروحون للحضر في القرى وللبدو في البر يأخذون منهم زكاة الابل يأخذون منهم زكاة الغنم من واجبات ولي الامر بعث السعاة. ليه؟ لان جباية الزكاة الزكاة واجبة. ولا يتم جبايتها من الاماكن البعيدة الا ببعث السعاة فيكون بعث السعاة واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته وعماله لجباية لجباية الزكاة من من اه من المناطق البعيدة. القريبين بيجيبونها بانفسهم لكن البعيدين لابد من اه ارسال السعاة اليهم وكذلك ان بعض الناس شعره كثيف شعره كثيف مثلي يعني كذا شعره كفيف وناعم وحلو ولا ما احلى منه. بعض النساء شعرها كثيف كثيف بحيث لا يتخلل الماء الى شؤونه واصوله الا بايش؟ بالنقظ تنقضه البكلات والمغاط شباصات ايه عشان يوصل الموية فاذا جاءت تغتسل هل يجب عليها نقض شعرها ولا ما يجب عليها نقض شعرها يقول الفقهاء ان غلب على ظنها ان الماء يصل الى شؤون الرأس شؤون يعني اصول من غير نقد فلا يجب عليها النقد واما اذا كان يغلب على ظنها ان الماء لا يصل الى شؤونه الا بالنقض فيجب النقض لان تحت كل شعرة جنابة فلابد ان يصل الماء الى كل اجزاء البشرة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهمتوا هل تخليل اليدين واصابع اليدين والرجلين؟ واجب ولا لا واجب والله تنخطأ سنة مطلقا خطأ بالتفصيل قل له يا فهد فيجب عليه طب لماذا اوجبته عليه في الحالة الاولى ماذا اوجبته عليه في الحالة الاولى لان لان وصول الماء الى اجزاء البشرة واجد وما لا يتم الا به فهو فهو واجب طيب مثال لك يا ابا بدر اذا اسلم حربي في دار كفر فهل يجب عليه الهجرة ولا ما يجب هي مفرعة على هذه القاعدة الطيبة العظيمة اسلم اسلم ها طيب لماذا اوجبتها عليه في الحالة الثانية ان حفظ الدين قامت العبادات واجبة ولا يتم الواجب في هذه الحالة الا بالهجرة فتكون الهجرة واجبة احسن فاذا الهجرة عندنا في هذا الزمان قسمان هجرة واجبة وهجرة مندوبة. فاذا كان يستطيع ان يحفظ دينه ويقيم ويظهر شعائر الاسلام ولا يصاده احد في ذلك ولا يمنع فاذا يستحب له ان يهاجر بس والا لو بقي بين ظهرانيه فلا بأس واما اذا لم يستطع لم يستطع ان يقيم دينه ولا يظهر شعائر الاسلام الا بالهجرة تجب عليه الهجرة لان اظهار شعائر الاسلام وحفظ الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فوت. اذا قول النبي وسلم انا بريء من مشرك يقيم بين ظهراني المشركين محمول على على الحالة الثانية انتبهوا ايها الاخوة ما معنى اظهار شعائر الدين هل مجرد تربية اللحية؟ اظهار اللحية ولا تكسير الثياب لا. اظهار الولاء والبراء يعني لو انك قلت ايها الكفار انا ابغضكم واوعدكم في الله بيتركونك ان كانك ان كانوا بيتركونك فالهجرة مستحبة في حقك اذا ليس المقصود اظهار شعائر الاسلام ان تؤذن ولا تطلع لحيك ولا تحتجب امرأتك لا هذا بعظ هذا بعظ شعائر الاسلام لكن اهم منها اظهار اعظم فريضة من فرائض الاسلام وهي الولاء والبراء فاذا كنت اذا تكلمت على دينهم ووعبت الهتهم وبينت حقيقة دينك تفضل جزاك الله خير وبينت حقيقة دينك لم يعارضك احد فاذا الهجرة عليك مستحبة واما اذا عارضوك فان الهجرة عليك واجبة ولعلنا نكتفي بها لكن ايضا ختان الذكر. لماذا اوجب العلماء ختان الذكر ها لان الذكر غير الانثى في الختان مقصود الختان في الذكر غير مقصود الانثى مقصود ختان الذكر هو تكميل طهارته بمعنى ان القلفة او الكمرة يبقى فيها شيء من البول يلوث سراويله ويسبب له الحساسية والالتهابات ومع الحركة تخرج تلوثه بدنه وثيابه بالنجاسة فاذا يجب على الذكر ان يختتم لماذا اه لان تكميل طهارته وتصحيحها واجب ولا يتم ذلك الا بالختان. طيب ما حكم ختان الكبير عندكم يقول في الزاد ويجب ختان الكبير ما لم يخف على نفسه لان ابراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة اذا اسلم الاجنبي فما حكم تعلم اللغة العربية في حقه سلام عليك عليك يجب عليه ان يتعلم من العربية ما يتحقق به صحة الواجب علم كتعلم الفاتحة فاذا هذا المقدار يجب عليه ان يتعلمه من اللغة العربية وما زاد على ذلك فهو فهو فضل فكل ذكر او قراءة تشترط فيها العربية فيشترط عليه ان يتعلمها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو انتهينا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انتقل بنا الشيخ مرة اخرى الى قاعدة ما لا يتم الوجوب وبعضهم يزيد المشروط الا به فهو واجب فقال الشيخ قال وفقه الله ما لا يتم الواجب المشروط الا به فهو غير واجب الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب الا بتلك الشروط فانه لا يجب على المكلف ايجاد تلك الشروط عد مرة ثانية عد مرة ثانية الواجبات التي الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب الا تجب الا بتلك الشروط قال لا تصح الا تجب الا بتلك الشروط. يعني اذا وجدت الشروط هاه وجد الوجوب واذا ارتفعت الشروط دفع الوجوب هذه ليست بواجبة ايوا فانه لا يجب على المكلف ايجاد تلك الشروط لذلك الواجب صح لان الله تعالى لم يجب على العبد ايجاد ذلك الشرط صح وانما اوجب ذلك الواجب متى ما وجد ذلك الشرط صح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مم فان العبد اذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج. نعم. طيب واذا كان مالك طيب واذا لم يستطع الحج اذا الاستطاعة بالنسبة للحج شرط وجوب. هم. واذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة. طيب واذا لم يكن مالكا للنصاب اذا النصاب شرط وجوب. هم فالوجوب لا يتم الا بذلك. فلا يجب عليه تحصيل استطاعته للحج ولا ملك النصاب انتهى ونضرب نزيد امثلة ايضا قالوا كزوال الشمس لوجوب الظهر هذا شرط وجوب ومثال ايضا تكميل عفوا عفوا ارتفاع دم الحيض لوجوب الصلاة شرط وجوء صح صح طيب الاقامة لوجوب الصوم وجوب الاسلام وجوب النصح يا فهد؟ اكيد فوجد الاسلام وجبت العبادات اذا ارتفع الاسلام ارتفع وجوب اذا شو نسمي الاسلام فهو شرط صحة في اصح القولين وليس شرط وجوب البلوغ لوجوب الواجبات الشرعية ها مين اللي يقول شرط صحة انا سمعت واحد يقول شرت صحة من هو طالما انت طيب وجود المحرم لوجوب الحج وجوب صح ترك وجوب قال وفقه الله فهمتم ولا ما فهمتم اسألكم بالله فهمتم الفرق بين الواجبين بين شروط الصحة وشروط الوجوب قال وفقه الله الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا ملخصها مع التفريع والتدليل هذا هذا تقسيم جديد للواجب وهو تقسيم للواجب باعتبار مقداره وحده اذا نظرت الى الواجبات التي فرضها الله ورسوله عليك صلى الله عليه وسلم عليك تجدها تنقسم الى قسمين باعتبار مقاديرها الواجب الاول باعتبار المقدار واجبات حددت الشاعر حددت الشريعة مقاديرها بحيث لا يجوز لك الزيادة ولا النقصان فيها هذه يسميها العلماء الواجبات المحددة شرعا مثل ايش مثل الصلوات المفروضة حدد الشارع اوقاتها وحدد الشارع ركعاتها هل يجوز لك ان ان تغير الاوقات او المقادير؟ الجواب لا كذلك الزكوات ولا لا؟ حدد الشارع الاموال الزكوية فلا يجوز لك ان تزيد فيها وحدد الشارع الواجب في كل مال منها فلا يجوز لك ان تنقص منه او تزيد فيه وعندنا هنا قاعدة المقادير الشرعية مبنية على التوقيف فمن ربط واجبا بمقدار معين فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا التقدير بان منك ما لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في ايش في المقدار فالعبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار معين لا يجوز لنا ان نخالف ذلك المقدار. ومثال ايضا زكاة الفطر عبادة محددة ولا غير محددة محددة بصاع فلا تزيد ولا تنقص لو قال واحد وانا بطلع زكاة فطري ساعتين لا يجوز انوي ان الواجب صاع والثاني اصدقه بكيفك تبي تصدق بخمسين صاع لكن اما ان تخرجها على انها زكاة فطر لماحها حرام عليك. المحدد شرعا لا يجوز لك لا ان تزيد فيه ولا ان تنقص منه. كذلك رمضان شهر محدد ولا مطلق محدد بثلاثين او تسعة وعشرين يوم الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال فعقد ابهامه في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثون يوم وبناء على ذلك فلو صام الانسان في امريكا ثم اكمل صيامه في السعودية وطلع عليه واعيد مع السعودية فهل يجب عليه قضاء شيء؟ الا امتدأ صيامه في بلد وكمل صيامه في بلد اخر نقول ينظر الى مجموع الايام في البلدين فان كانت بمقدار تسع وعشرين يوما فقد ادى الواجب عليه لان الشهر تسع وعشرون. وان كان لم يصم الا ثمانية وعشرين يوما فواجب محدد لا تبرأ ذمتك ايها المكلف في الواجبات المحددة الا اذا قمت بها على الوجه المأمور به على الوجه المأمور به شرعا طيب لو ان الانسان نذر ان يصوم ثلاثة ايام هذا واجب محدد لكن ليس من قبل الشارع من قبل المكلف نفسه هل يجوز له ان يخل بهذا التحديد؟ الجواب لا لا يجوز له ان يخل بهذا التحديد بل الواجب عليه ان يؤدي الواجب المحدد على على وجهه شوي بس شوي الواجبات من الواجبات المحددة العدة على المرأة اليست من الواجبات المحددة سواء كانت عدة طلاق من حائض فهي ثلاثة قرون او من ايسة لكبر او صغر فهي ثلاثة اشهر او سواء كانت عدة خلع وهي شهر في اصح اقوال اهل العلم او كانت عدة وفاة وهي اربعة اشهر وعشرا على الجميع صح ولا لا فاذا لا يجوز للمرأة ان تزيد يوما ولا ان تنقص يوما في العدة عدتها عليها ان تعتقد انها متى ما جاء ما انتهى التحديد الشرعي لها فانها تنتهي من هذا من هذا الواجب. ومن الواجبات ايضا المحددة شرعا اداء الديون فاذا وجب عليك اداء دين فهو من الواجبات المحددة فيجب عليك حتى تبرأ ذمتك ان تؤدي نفس الواجب بمقداره المعين اذا كان عليك الف ريال هذا واجب محدد بالف ريال فيجب عليك ان تؤدي وكذلك اذا استأجرت اجيرا باجرة معينة فاداء اجرته من قبيل ايش اداء اجرته من قبيل اي واجب من من قبيل الواجب المحدد فيجب عليك ان تؤدي هذا الواجب المحل اذا خلاصتها ان الواجب المحدد لا يجوز للمكلف ان يزيد فيه ولا ان ينقص منه الامر الثاني ان الواجب المحدد لا تبرأ ذمة المكلف الا اذا فعله على وجه التحديد الشرعي. هذا القسم الاول وامثلته كثيرة القسم الثاني من الواجبات واجبات اوجب الشارع اصلها وترك تحديدها لتقديرك ونظرك والظروف ما حددها لك وانما اوجبها عليك باعتبار الاصل اما مقدارها وحدها فانه متروك لنظرك ود جهادك مثاله قال لقد اوجب الشارع الانفاق في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله امر وجوب لكن هل حدد الشارع النفقة الواجبة في سبيل الله اجيبوا لا فاذا كم النفقة الواجبة تختلف النفقات الواجبة على حسب الحاجة والضرورة وملابسات الاحوال فربما في بعض الظروف تجب عليك من النفقات الواجبة مئة ريال بينما في ظروف اخرى تجب عليك من النفقات الواجبة عشرة الاف ريال فاذا هذا واجب باعتبار الاصل وتحديده متروك لمن للمكلف ومثلها كذلك يقول العلماء النفقة على الزوجة وهذا فيه نظر. لكن العلماء يذكرونه من جملة الفروع فالله عز وجل اوجب عليك النفقة على الزوجة والاولاد. لكن هل حدد لك هذه النفقة اجيبوا يا اخوان لا اذا يجب اصلها ولكن ترك تقديرها لنظرك وللعادة وللعرف ولما جرى به عرف بلدك مثلا والمرأة قد تمر بظروف تحتاج الى نفقات يسيرة وقد تمر بظروف تحتاج الى نفقات تحتاج الى نفقات كثيرة كذلك منها ايضا لقد امرنا الله عز وجل باطعام الجائعين لكن هل حدد لنا مقدار ما نطعمهم به اطعموا الجائع وفكوا العاني امر الشارع باطعام. قال الله عز وجل فاطعموا القانع والمعتر. سواء كان سألكم او لم يسألكم اطعموه ابحثوا عنهم واطعموهم طيب ما مقدار ما نطعمهم يا رب قال له هذا متروك لك فانه اذا كان ذا مسغبة وفقر مدقع جدا فلا جرم انه يحتاج من النفقة والاطعام ما لا يحتاجه اللي توه مفتقر او لا يحتاج الا الى نفقة يسيرة الفقير ذو العائلة الكبيرة يحتاج من النفقات والاطعام ما لا يحتاجه الفقير الواحد الذي ليس بمسؤول عن احد فاذا الله اوجب علينا اطعام الجائع وترك لنا تحديده. هذا يسميه العلماء الواجب غير المحدد ومن امثلته كذلك الامر بالجهاد في سبيل الله هذا واجب ولكن ترك تحديده على ها على على على اختلاف الاحوال واختلاف قوة العدو واختلاف الملابسات فربما الاحيانا احيانا لا يحتاج ولي الامر الا من عنده من الجنود لان العدو قليل ولكن احيانا يحتاج ولي الامر الى توسيع دائرة وجوب الجهاد فيفتح التطوع فيجب على الجميع ان يذهبوا وربما يتسع الوجوب الى غير دائرة البلد اللي فيها ولي الامر فيحتاج الى بعض المسلمين في البلاد المجاورة ساعدونا فاذا دائرة الجهاد ضيقا واتساعا ومطالبة تختلف باختلاف الظروف فليس فيها مقدار معين. ومن امثلته ايضا انكار المنكر لقد اوجب الله عليك انكار المنكر لكن هل اوجب عليك ان تنكر مرة مرتين ثلاث؟ لا وانما هذا يختلف باختلاف اجتهادك ونظرك في الواجبات غير المحددة لا يمكن ان يخرج المكلف من عهدتها الا اذا قام بما يغلب على ظنه براءة ذمته منها ها يعني مثلا انت رأيت صاحب منكر فقلت دعني اكتب له فكتبت له كتابه وحطيته تحت بابه فغلب على ظنك ان هذا ما يكفي فاذا ما بعد برأت ذمتك من هذا الانكار يجب عليك ان تقوم بانكار المنكر حتى يغلب على ظنك ان ذمتك قد برأت وغلبة الظن في الواجبات غير المحددة هذه كافية. مهي بمثل الاول مو مثل اول صلاة العصر عقب ما تصلي ثلاث غلب على ظنك انك خلاص صليتها نقول لا ما في غلبة ظن هنا. يجب ان تأتي بايش بالمحدد شرعا. واما الواجبات غير المحددة فان مبناها على غلبة الظن. وغلبة الظن كافية في التعبد في التعبد والعمل ومن امثلتها كذلك الامر ببر الوالدين والاحسان اليهما ولا لا فبر الوالدين واجب لكن هل له حد محدود قد يأمرك ابوك بان تذهب الى البقالة لتأتي بشيء والبقالة قريبة. اذا هذا اللي يجب عليك هذا الذهاب والاياب. لكن قد يأمرك ان تذهب الى بلاد بعيدة للاتيان بشيء فيكون الواجب عليك في المرة الثانية اكثر فاذا ليس هناك حد محدود في البر بمعنى ان تقول شف يا ابوي قلت له لي رح للرياض والواجب علي في برك اني اوصل للرفايع وارجع هذا محدد شرعا قل لا الواجب عليك يختلف باختلاف ملابسات الاحوال والنظر. فيجب عليك من بر والديك والاحسان اليهما ما يغلب على ظنك اداء هذا ايش اداء هذا الواجب به طيب حجاب المرأة محدد ولا غير محدد شفت كيف فاذا الذين يدخلونه هؤلاء الظلمة ليدخلون في ان المرء اذا غلب على ظنها عدم افتتان الرجال بها. فيجوز كشف وجهها هؤلاء خطأ كبير جدا لماذا؟ لان القضية قضية واجب محدد. فهم يريدون اخراجه من دائرة الواجب المحدد الى دائرة غير المحدد ويبنون على غلبة الظن كيف الخطأ خطأ في التأصيل ولذلك والله العظيم اقولها لكم اقسم بالله العلي العظيم ان الانسان وطالب علم لن يشم رائحة الاجتهاد بانفه الا اذا درس الاصول شرط في الاجتهاد باجماع العلماء قد يجهل بعض المسائل النحوية التفسيرية ما في مشكلة لكن اما الاصول لا ما يمكن ان ان ان تصح ان تصح خروج الاحكام منه الا بهذا لذلك قلت لكم سابقا ان اصول الفقه عبارة عن كتالوج قرون عبارة عن كتالوج من لم يقرأ الكتالوج هذا بيقعد يتخبط في الجهاز انت عندك لا شريت التلفزيون جنبه جنبه دفيتر صغير ولا لا ان اردت ان تستخدم التلفزيون استخداما صحيحا بعيدا عن الخلل. اقرأ هذا اول ما يقعد واحد يقول لا والله الرجال قطها بس يلا عطنا طق طق طق طق بينفجر فاذا الادلة لن يستطيع الانسان ان يتعامل معها التعامل الصحيح الا اذا قرأ اصول الفقه لانه هو الكتالوج وهو لا اللي يدخل في الادلة بدون قراءة الاصول بيقعد يتخبط في الادلة بيطلع الحلال حرام والحرام حلال ما عنده قواعد ولا ضوابط في في اعمال هذه الادلة انتم معي ولا لا فاذا هؤلاء الذين يفتون في مثل هذه المسائل اغلبهم لم يدرسوا الاصول او اغلبهم درس الاصول لكنه صاحب صاحب هوا اعوذ بالله منها فكلا طرفي قصد الامور ذميم ومن فروع هذه القاعدة ايضا الامر بالعدل لقد امرنا الله عز وجل بالعدل اليس كذلك؟ لكن هل حد له حدا؟ الجواب لا. العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها. ويتفاوت الواجب عليك بين سورة وصورة على حسب متطلبات العدل في كل صورة بحسبها كذلك الامر بالاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان. امرنا الله عز وجل بالاحسان وكتب الله عز وجل الاحسان على كل شيء. لكن هل الاحسان صورة واحدة؟ الجواب لا كذلك الامر باكرام الضيف اولم يأمرنا الشارع باكرام الضيوف؟ اكرام الضيوف واجب شرعي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هل حد الشارع لاكرام الضيف حدا معلوما جاوب لا اذا يختلف اكرام الضيف في كل قضية بحسبها وعلى اختلاف سعة المالك وعلى اختلاف يسارك سعة العيش او تقدير العيش فيجب من اكرام الضيف على من وسع الله عليه اكثر مما يجب في اكرام الضيف على من قدر عليه رزقه الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الامر بصلة الارحام يدخل تحت الواجب المحدد ولا الواجب المطلق اكيد يبه اكيدة بقى او وانت معي بعد هذا هو لان الشارع امرنا بصلة الارحام كتابا وسنة ولكن لم يحدد لا يوم في الشهر ولا مرة في اليوم ولا مرة في السنة وانما يترك هذا على حسب عرفك وتقاليدك وعلى حسب المشهور عندك في بلدك وعلى حسب ما يغلب على ظنك انك اديت الواجب احيانا نقول والله واحد ما سلمت عليها من سنة لان انت يغلب على ظنك الان انك ايش ما ما برئت ذمتك ابرئ ذمتك مباشرة على طول روح ابرئ ذمتك فهذه المسائل فيها بغلبة الظن اذا صدق كلام الشيخ رحمه الله ان الواجب باعتبار تقديره قسمان واجب مقدر ومحدد شرعا فلا تبرأ ذمتك به الا باداءه وواجب مطلق فهذه ايش ها وجب عليك اصله ويترك تقديره وتحديده لاجتهادك وما يغلب على ظنك قال وفقه الله الواجب المخير يسقط بفعل واحد من افراده ولا يشرع الجمع بين افراده هناك بعض الواجبات يخير المكلف في فعل واحدة من افرادها من غير تعيين. صح فاذا فعل واحدة من تلك الافراد سقط عنه ذلك الواجب. صح ومثاله قال الله تعالى في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. صح فلفظة او تدل على التأخير في كفارة اليمين بين الاطعام او الكسوة او العتق. صح ولا يشرع الجمع بين افراد الواجب المخير. لان الجمع بين افراده لم يرد في الشرع وانما ورد في الشرع التخيير ويصير الجمع بين افراده بدعة في الدين. يا سلام هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم من اقسام الواجبات جديد اذا تتكلم عن ثلاث دقايق نتركه للاسئلة عشان ويختلف الحكم والله هذولا يقدرون للامر قدره اللي يسافر اللي يسافر وراء الشمس او احيانا احيانا يسافر يوم الاحد ويجي ويوصل لامريكا يوم الاحد صلى جائزة وش هي لا يوم وليلة طيب يوم وليلة. المقدم له في هذا الاكرام انا اقصد المقدم له في هذا يوم وليلة هذا محدد شرعا يجب عليك في اكرام الضيف يوم واحد وما زاد على ذلك فهو سنة لكن ما تقدمه له في هذا اليوم هذا هو الواجب غير المحدد كان لم يقل به احد فهو اجماع منهم لان الامر مصروف مع انه عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب اذا تيقنا انه لم يقل به احد لكن احيانا قد نقول لا يقل به احد لضعف بحثنا واذا بحثنا وجدنا ان ثمة احدا قال به اذا تيقنا ان احدا لم يقل به فهو اجماع والاجماع من جملة الامر عن بابه الوجوب يجمع يصرف اجمع سكوتي مع سكوتي نعم بصير يا جماعة سكوت. اجمع العلماء على انهم فهموا من هذا النص انه ليس بواجب السلف حلو لكن تجد لها مثالا اذا يكون للاستحباب له صارف شرعي لم يأمر به لم مسيء في صلاته فلو كان واجبا لامر لا في في عندك مثال ثاني وهي واصبر هذي في في اه اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه لا نعلم احدا قال قال قال في مثل بالوجوب وهو القول الصحيح لا وهو القول الصحيح وهو القول ولا يمكن ابدا ان تتفق الامة على القول بالاستحباب في هذا اتى بس ترى انتبه ترى بعض العلماء دعونا الاجماع وليس وليس اصلا يا جماعة الخير الامام النووي يبغى لها الاحتياط شوي والا ففي رواية في مثل احمد قال به الظاهري او الوجوب وهو الذي يدل عليه. لان العقوبة دليل الوجوب ولا لا سووا صفوفكم او قال فان الله بينهم ليخالفن الله بين وجوهكم كيف يقال هذا الامر في امر هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الواجب المخير يسقط بفعل واحد من افراده ولا يشرع الجمع بين افراده هي تقسيم جديد للواجب وهي تقسيم للواجب باعتبار ذاته تقسيم للواجب باعتبار ذاته فقد قسم الاصوليون رفع الله اقدارهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة وغفر لهم الواجبة باعتبار ذاته الى قسمين واجب معين لا خيرة للعبد فيه مطلقا والى واجب مخير في اقسام محصورة ونضرب مثالين على الواجبين حتى يتعين او يفهم الواجب المعين مثل الصلاة اذا دخل عليك وقت صلاة الظهر فما الذي يجب عليك صلاة الظهر بعينها هل انت مخير بين صلاة الظهر وبين شيء اخر اذا قمت به اجزأ عن صلاة الظهر؟ جواب لا وكذلك شهر رمظان اذا دخل شهر رمظان فانه يجب عليك شيء اسمه الصيام رمضان وليس هناك واجب يجزئ عنه اذا فعلته سقط عنك وجوب شهر رمظان؟ الجواب ما فيه فاذا اذا كان الواجب معينا بالذات بحيث لا يقوم غيره مقامه مطلقا فهذا يسميه العلماء واجب معين واجب معين واما القسم الثاني فهو الواجبات المخيرة كقول السيد لعبده مثلا ائت بالطعام او نظف السيارة او ائتني بثوبي اي واحدة فعلتها فقد برئت ذمته وان تركت الجميع عاقبتك فنحن نعلم جزما انه لم يوجب عليه الجميع كله ثلاث كلها ولا تبرأ ذمته بتركه كلها فيكون الواجب عليه واحد لا بعينه ومتروك الاختيار احد هذه الخصال الثلاث متروك اختيارها لمن للعبد نفسه. فهذا يسمونها الواجب المخير طيب لو سألنا سائل وقال كيف يجمع الواجب كيف يجتمع الواجب والتخيير الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ها؟ ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. فالوجوب ينافي التخيير. فكيف نقول واجب مخير انتبهوا الجواب الوجوب ينافي التخيير المطلق ولكن لا ينافي مطلق التخيير او التخيير المقيد فانت مخير ايش؟ في هذه الثلاث فقط لست مخيرا في فعل الواجب اصلا او ترك الواجب اصلا فالوجوب يتنافى مع التخيير المطلق لكن الوجوب لا يتنافى مع التخيير المعين المقيد واضحة ذي ولا لا وعلى ذلك ذهب جمهور الاصوليين الى اثبات شيء اسمه الواجب المخير بل هو مذهب اهل السنة والجماعة لان المعارض في هذا الواجب هم اهل البدع من المعتزلة وغيره المعتزلة يقولون ما في شيء اسمه واجب مخير وانما واجب معين فقط فان قلت وما دليل الجمهور نقول دليل الجمهور الوقوع فقد وقع في الشرع واجبات مخيرة نجزم ان الجميع غير واجب الجمع يعني بين ونجزم انه لو ترك الجميع لاثم ها ونجزم ان الشارع لم يعين له واحدة وانما اوجب عليه واحدة من الثلاث والمكلف هو الذي يختار له امثلة كثيرة ولعلكم تكتفون مني بعشرة او باحد عشر مثالا عشان تتضح المسألة انا وصيتي نصيحتي لكم دايما انصحكم اذا جيت تشرح للطلاب قواعد ترى مبنى فهم القاعدة ليس على كثرة التفاصيل قالوا قلنا والخلاف هذا انثره ذا هذا يتعب ذهنك ولا فيه فايدة كبيرة وانما عليك بامرين. الامر الاول ان تحاول ان تستدل على ما يصحح القاعدة من الكتاب والسنة ان تتقرر صحتها في قلب الطالب باطمئنان ومن عقبها اجلب عليه بخيلك ورجلك طعت من الفروع مئة امشين مين يفهم؟ بعض الناس يمكن يفهم من فرع فرعين خلاص يتوكل على الله. لكن خلينا مع الظعوف اللي اللي يبي له حول مئة وبعضهم يمكن مئة فرع ما يفهم هذا عاد يروح يدور له فن ثاني الفنون يعني يفتح الله عز وجل في في المثال الاول اتصال الكفارة اتصال الكفار كفارة اذا اذا حلف الانسان على يمين فحنف فيجب عليه كم كفارة يمين كفارة اليمين فيها اطعام عشرة مساكين لا اصبر شوي اطعام عشرة على طول تروح للصيام انتو بقي قبل الشي اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اذا عدمت الثلاث رح للصيام الكلام مو في الصيام الكلام فيها ثلاث هذا واجب مخير طيب لو تركت الجميع مع القدرة اثمت وهل يجب عليك ان تفعل الجميع؟ لا الجواب لا بل بدعة لو فعلتها الجميع كلها في يمين واحدة هذا بدعة لان الجمع بين اصناف الواجب المخير بدعة بدعة في الدين وتحميله للنفس ملأ يأمرك به الشر اذا وش الواجب عليك الاطعام وابدأ طب العتق؟ لا الكسوة؟ لا. شو الواجب عليك؟ واحدة لا بعينها ومن الذي يحددها المكلف نفسه طيب هل يحددها على حسب القيمة تواب لا يرد يحدده على حسب شهوته واختياره وانتم تعرفون النقيم اعظم قيمة العتق خمسطعشر الف ريال لكن اطعم عشرة مساكين سبعين ريال او خمسة وسبعين ريال قسوتهم ما تتجاوز ثلاث مئة ريال لانها كسوة تصح بها الصلاة. سروال وفنيلة او ثوب فاذا لا شأن للاقيام بالاختيار وانما الاختيار لك انت على ما تشاء طيب وكفارة من جامع في نهار رمضان قال لي اصل ما هي بفرع من فروعنا لان هذا واجب معين الاول اذا عجزت تروح للثاني اذا عجزت رح للثالث. اما كفارة اليمين فيها او او او المبنى على التأخير ويوضح هذا الفرع الثاني كفارة من فعل محظورا من محظورات الحج كأن حلق رأسه او تطيب او كان ذكرا ولبس مخيطا او غطى رأسه او قلم اظفاره اذا فعل واحدة من هذه فيجب عليه فدية يسمونها فدية الاذى وهي المذكورة في قول الله عز وجل في سورة البقرة ففدية من صيام او صدقة او نسك الصيام كم ثلاثة ايام الاطعام كم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قلت لكم ان القاعدة في الكفارات ان الاطعام نصف ساعة طيب ذبح شاة تجزئ في الاضحية في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف نصف صاع اذا وقع الانسان في شيء من ذلك فعنده واجب مخير. كم خصال الواجب المخير هنا ثلاثة لان الواجب البخاري قد يكون اربعة او خمسة او اثنين على حسب الامر الشرعي هل جميعها واجبة عليه اجيبوا الجواب؟ لا. لا هل يجوز له ترك الجميع جواب لا. اذا يجب عليه واحدة بعينها وهذا دليل على وثبوت الواجب المخير اذا لا حق للمعتزلة ان خالفوا فيه لكنهم خالفوا فيما هو اعظم منه من المثال الثالث خذ مثال ثالثا خذ مثالا ثالثا اذا تغوط الانسان اكرمكم الله فيجب عليه في ازالة هذا الخارج كم واجب احد واجبين اما ان يزيله بالماء واما ان يزيله بالاستجمام بالحجر او ما قام مقامه هل يجوز له ترك الجميع هل يجب عليه فعل الجميع يجب موب يستحب هل يجب عليه فعل الجميع تبلى فاذا يجب عليه واحد لا بعينه وهذا هو الواجب المخير واضح الفقهاء يقولون يستحبوا ان يستجمر ثم يستنجي بالماء لكن حتى هذه المسألة انه لم يثبت حديث صحيح انه جمع بينهم وله وله مجال اخر بندرسه ان شاء الله في الالفية ان شاء الله في الالفية ندرسه باذن الله نقول الحين اي نعم مثالا للاخر يقول اه العلماء رحمهم الله اذا حج الانسان او اعتمر فانه سيأتي عليه يوم ووقت يتحلل طيب يتحلل باحد واجبين اما الحلق واما التقصير هل يتحلل بدونهما هل يجب عليه جمعهما كيف؟ اذا يجب عليه واحد لا بعينه فان شاء ان يتحلل بالحلق وهو الافظل يتحلل وان شاء ان يتحلل بالتقصير فليقصر الا ان التقصير يفضل في حاله في حالة التحلل من عمرة المتمتع اذا كانت قريبا من وقت الحج ليترك الحلق يقولون يفعل الاصغر للاصغر فيفعل الاصغر وهو الحلق الاصغر وهو العمرة ويترك الاكبر للاكبر وهو الحلق يترك للاكبر وهو الحج ومنها كذلك لقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد امر النبي وسلم الاولياء اذا جاءهم من يرضون دينه وكفاءته وامانته وخلقه ايش ان ازوجه. طيب هنا امرأة تقدم لها كفآن متفقان في جميع شروط الكفاءة هل يجب هل تتزوج الجميع؟ لا لا طيب تترك الجميع لأ فاذا يجب عليها ان تتزوج واحدا لا بعينه طبعا اذا رضيت هي لان رظاها معتبر يجب عليها وجوبا ان تتزوج واحدا لا بعينه. اذا كان كلاهما مرضي عنهما وموافقة عليهما فيجب عليها ان تتزوج واحدة الا بعينه وهل تدرون ان هناك مطالبات كثيرة بتعدد الرجال اه والله فارغين يا ابن الحلال والله فارغين ما لقوا لهم واحد الغي طالبات خرابيط جبه ورضه بالزبيرية الين يعض طالب المشكلة الرجال يطالب يقول بما ان المرأة تتزوج اربعة ليش ما ليش مرة تتزوج اربعة. بما ان الرجل يتزوج اربعا فلماذا لا تتزوج المرأة اربعة؟ يا قليل الادب والله قليل الادب صحيح باهي بالحياء انتهت بالدين قبل تحب اطفال والله العظيم مطالبات لعب اطفال ما وجدوا من يؤدبهم ما وجدوا من من يقفوا في وجوههم يقول لهم لا كل متروك بحجة ايش حرية الرأي احترام الطرف الاخر خله خرابيط راحت راحت بالدين وراحت بالاداب وراحت بالاخلاق وذهبت بالحياء وهي اصلا لا تساوي شيئا بينما ليتهم يتعاملون بهذا اذا تكلم اهل الحق بحقهم احترمونا اذا تكلمنا بالحق احترمونا حرية الرأي طيب لا انت الرأي لطرف واحد فقط وهو صاحب الباطل صاحب الباطل له الحرية الكاملة انه القي باطل. لكن صاحب الحق لا حق له هذا دليل على ان المسألة فيها ايش هوا وشهوات وليست وليس المراد حتى وان زخرفوا القول ان الادمي له حق الى حق كل هذا دجل ذو خرف القول غرورا ومنها كذلك لو ان الاب اعطى احد اولاده عطية خصه بها هذا حلال ولا حرام حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يجب على الاب في هذه الحالة احد واجبين لا بعينه ما هما اما اما ان يسترد عطيته او يعطي البقية مثله هل يجوز للاب ان يترك الواجبين هل يجب عليه ان يفعل الواجبين هبلة وانما عليه واجب واحد لا بعينه وهذا هو ما نعنيه بقولنا الواجب المخير لو تقدم للمناصب الشرعية انتبه كفئان قد اتفقا في جميع الشروط المعتبرة في هذا المنصب مثل منصب الامامة او منصب الاذان او منصب الامامة العظمى تقدم لها كفأ كل منهم يحمي يعني ما في مرجحات كل منهم متفقة يعني شروطهم متفقة هذا صيت وامين وعارف بالوقت ويرضاه الجيران ويحبه الجميع الى اخره. وهذا النفس الثاني مثله فحينئذ ها يصير ويجب علينا وجوب عينا ان نوظف واحد في هذا المنصب الشرعي لاقامة مناصب الشرع كذلك القضاة ايضا هل يجوز لنا ان نوظف الاثنين كلهم جواب لا الا نمتنع عن توظيف الاثنين؟ الجواب لا. وانما يجب علينا واحد بعينه. يقول العلماء الا اذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد هذا يوم وهذا يوم مثل مؤذن الحرم صح ولا لا القظاة جاني اثنين كلهم حط هذا جبه جب الثاني خله مساعد له جيب الثاني وظفه فاذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد فعدد. لكن لو جاءنا كفآن في الامامة في في الملك من التعدد ما يحتمل التعد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما هذا اللي يقتل تقتل الاخرة منهما ومن امثلة ذلك ايضا من امثلته من اله من امرأته من الا من امرأته والايلاء هو ان يحلف الزوج القادر على الوطء الا يطأ موب واحد غير قادر يجيك واحد شايب تسعين سنة اصلا ما عنده شي اصلا يقول والله يقول ما عاد عجوز الا ظعيفة والله لا اجامعك هذا ما يسمى الى لان كبير غير قادر اصلا لكن هو ان يحلف القادر على الوطء الا يطأ زوجته متى يسمى مؤذي ها متى يجب عليه الان ان ان ان يفعل احد الواجبين؟ اذا مرت اربعة اشهر حينئذ يوقف اربعة اشهر خلاص المرأة ما تتحمل اكثر اربعة اشهر قف اذا مرت اربعة اشهر فالمولي عليه احد الواجبين ما هما اما ان يطلق ويسرحها باحسان او يطأ هل يجوز له ان يترك الواجبين لا هل يجب عليه فعل الواجبين يجامع ويطلق لا وانما يجب عليه واجب واجب واحد لا بعينه واجب واحد لا بعينه ومثالهن ايضا اخر كم رقم المثال عندكم طيب كفارة الصيد في حال الحرم او الاحرام اذا صاد المحرم صيدا قال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا بدأ بالواجبات. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا الخصلة الاولى او كفارة طعام مساكين هذي الخصلة الثانية الثالثة او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره هل يجب عليه فعل الجميع الجواب لا هل يجوز له ان يترك الجميع؟ الجواب لا. اذا الواجب عليه قصرة بعينها قصلة بعينها ويترك تحديدها ويترك تحديدها لاختياره. ومن امثلتها ايضا ان قال رجل ان شفى الله مريضي فعلي صوم ثلاثة ايام او او اتصدق بالف ريال ها كم الواجب عليه الان واجبان كم خصال الواجب يا فهد هنا هنا الان في هالمثال ان شفى الله مريظي فعلي ان اصوم ثلاثة ايام او اتصدق بالف ريال واجبان طيب وكم الذي يجب عليه فعله واحد ايهما ها لا بعينه لا بعينه وانما يترك تحديده واختياره لاختياره هو لاختياره هو ومثاله كذلك اذا دخل وقت الاذان فيجب علينا الاذان باحد صفتين اما ان نؤذن في هذا الوقت باذان بلال واما ان نؤذن في هذا الوقت باذان ابي محذورة؟ هل يجوز لنا ان نترك الاذان بكلا الصفتين هل يسن لنا ان نجمع الاذان في الوقت الواحد من مؤذن واحد بالصفتين فاذا يكون علينا واجب لا بعينه. فهذا يسميه الواجب يسمونه الواجب المخير فاذا الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه. واما الواجب المخير فهو الذي يقوم غيره مقامه والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم عليه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية