﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:39.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

2
00:00:39.900 --> 00:00:57.950
قال المؤلف وفقه الله تعالى قواعد في المباح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:59.400 --> 00:01:22.550
عرف العلماء المباح لغة بانه المأذون فيه واذا قلت ابحت لك استعمال سيارتي بمعنى اذنت لك فيها فالمباح في اللغة هو المأذون واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته

4
00:01:23.650 --> 00:01:49.350
ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته طلب فعل يعني لم يقل الشارع بالمباح افعل طلب ترك يعني لم يقل الشارع في المباح لا تفعل وقولنا لذاته اي بالنظر الى المباح ذاتا

5
00:01:50.850 --> 00:02:07.550
فقط لان المباح اذا نظر الى انه وسيلة فانه يعطى حكم وسيلته فربما يكون المباح واجبا اذا كان وسيلة لواجب فاذا نظرنا المباح من جهة اخرى فربما نعطيه حكما غير حكم الاباحة

6
00:02:07.700 --> 00:02:24.900
لكن اذا نظرنا الى المباح لذاته بقطع النظر عن عن عن كونه وسيلة او غير ذلك فاننا نعطيه انه مباح فاذا نظرت الى الشراء لذات الشراء بغض النظر عن وسيلة عن وسيلة الشراء

7
00:02:25.550 --> 00:02:44.200
المقصود من الشراء اذا نظرت الى الشراء لذاته وجدته مباحا لكن الشراء شراء الشيء الحرام صار حراما لانك نظرت الى انه وسيلة لكن الشراء باعتبار النظر الى ذاته فقط فانه يكون مباحا

8
00:02:45.550 --> 00:03:08.650
فان قلت كيف كيف تقول ان المباح ليس فيه امر وقد امرنا الله عز وجل بالاكل والشرب قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذه كلها اوامر كلوا واشربوا هذه اوامر فكيف تقول ان المباح

9
00:03:09.050 --> 00:03:39.850
لا يتعلق به طلب فعل الجواب ان المباح مطلوب بالكل طلب ها طلب وجوب ومطلوب بالجزء طلب اباحة واوضح لك اكثر وهي ان الانسان مأمور بالاكل هو بالنظر العام امر وجوب

10
00:03:40.050 --> 00:03:59.100
لكن في انواع المأكولات طلب اباحة بمعنى هل يجوز للانسان ان يترك الاكل كله فلا يأكل ابدا لان الاكل مباح فاذا ترك الاكل كله اثم ولو مات لعد منتحرا هذا ولا لا يا جماعة

11
00:03:59.250 --> 00:04:12.600
فاذا المباح مطلوب بالكل. يعني لا يجوز لاي انسان ان يترك اي نوع من المباح باعتبار الترك الكلي لكن هو يترك نوعا او فردا من افراد المباحات هذا لا بأس به

12
00:04:12.850 --> 00:04:30.300
كونه يقدم لك طعام معين ثم لا تريده انت ولا تأكله انت انت هل انت تركت المباح بالكل ولا بالجزء بالجزء فقط وكذلك اللباس اللباس مباح لكن اللباس واجب بالكل مباح بالجزء. ايش معنى واجب بالكل؟

13
00:04:31.050 --> 00:04:45.200
بمعنى ان الانسان لو ترك اللباس قال بما ان اللباس مباح اذا الحمد لله انا سامشي في الشارع عاري انا تركت اللباس واللباس مباح والمباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب

14
00:04:45.450 --> 00:04:59.800
هل هذا الكلام صحيح الجواب لا نقول المباح الذي هو اللباس مطلوب بالكل بمعنى انه يجب عليك في اصل اللباس ان تلبس وان تستر عورتك. لكن انواع اللباس هي المباحة لك

15
00:04:59.850 --> 00:05:16.450
فاختر من انواع اللباس ما شئت وما آآ وما ترغبه اذا لم يكن فيه ثمة شيء محرم اذا فهمتم هذه الكلمة؟ هذه قاعدة طيبة وهي ان المباحات تطلب بالكل ها لا بالجزء

16
00:05:17.650 --> 00:05:35.100
لا بالجزء وهكذا في سائر المباحات. اذا نظرت الى معناها الكلي وجدت انها مطلوبة ان الانسان يثاب اذا قام بها ويعاقب اذا اهملها واما اذا نظرت لها بالجزء سمعنا بالجزء

17
00:05:36.000 --> 00:05:54.350
يعني بالنسبة الى افرادها فانت مخير في الفعل او الترك. يعني هذا اللباس الذي عليك يا محمد الان ثوبك الان هذا لبس هذا الثوب بعينه مباح ولا لا؟ اتثاب اذا لبسته بالنظر بالنظر الى ذاته هو

18
00:05:54.700 --> 00:06:10.350
الجواب لا. طب لو انك تركته وانتقلت الى لباس اخر مباح شفتوا كيف فلا بأس عليك لو قدم لك نوع من الطعام واكلته مباح طيب لو لم تأكله ما عليك عقاب فلا ثواب في فعله

19
00:06:10.450 --> 00:06:31.150
ولا عقابا في تركه. هذا بالنظر الى اجزائه واما بالنظر الى كليته ها ومجموعه فانه حينئذ يكون واجبا طيب فان قيل لك وما ثمرة المباح الجواب نقول ثمرة المباح انه لا يتعلق به ثواب

20
00:06:31.350 --> 00:06:52.100
ولا عقاب لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. اي بالنظر الى اجزائه طيب هذه القاعدة التي معنا قال الشيخ فيها نعم قال وفقه الله الاصل في الاشياء الاباحة. نعم. الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا اتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء. هم. فقد قال تعالى في كتابه

21
00:06:52.100 --> 00:07:09.900
الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم قال شيخ الاسلام رحمه الله والتفصيل ووجه الدلالة من هذه الاية ظاهر وهي ان التفصيل ليس فيما احل لنا وانما التفصيل صار فيما حرم علينا فدل ذلك على ان ما لم يرد

22
00:07:10.300 --> 00:07:26.950
ها التفصيل بتحريمه فان الاصل فيه الحل والاباحة ويدل على هذه القاعدة ايضا قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ووجه الدلالة منها

23
00:07:27.050 --> 00:07:50.850
ان الله قال وسخر والتسخير لابد فيه من صفتين الصفة الاولى ها الحل والصفة الثانية الطهارة فلا يسخر الله لنا شيئا الا ولابد ان يوصف بكونه حلالا طاهرا. لم؟ لان ما حرم علينا ليس بمسخر لنا

24
00:07:51.000 --> 00:08:07.600
ولا يمتن الله علينا بتسخير الاشياء المحرمة. اذ انه منعنا من استعمالها فكيف تكون مسخرة لنا وكذلك الاشياء النجسة ايضا لا يمتن الله علينا بها فلما اخبرنا الله عز وجل في هذه الاية انه سخر

25
00:08:07.900 --> 00:08:33.900
هذه الاشياء لنا علمنا ان الاصل فيها الحل والاباحة وايضا يقال في هذه الاية قال وسخر لكم واللام هذه لام الملك والانتفاع يعني سخرها لتنتفعوا بها وتستمتعوا بها وتتملكوها طيب ثم ايضا يقال في هذه الاية قال وسخر لكم ما

26
00:08:34.150 --> 00:08:48.100
وما هذه اسم موصول بمعنى الذي وقد تقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تفيد العموم وقد تقرر ايضا في القواعد ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد ايش

27
00:08:48.300 --> 00:09:06.250
حتى يرد المخصص فاذا كل ما على وجه هذه الارض سواء معادن او اشجار او احجار او غيرها مما سيأتينا في قواعد وضوابط كله يحكم عليه بهذا الاصل العام انه مسخر

28
00:09:06.400 --> 00:09:26.500
لنا بمعنى انه حلال طاهر. فمن ادعى حرمة عين من الاعيان على وجه هذه البسيطة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه. وكذلك من زعم في عين من الاعيان انها نجسة

29
00:09:26.550 --> 00:09:43.800
فانك تطالبه مباشرة بماذا؟ بالدليل الدال على كونها نجسة لانه مخالف للاصل واضح هذا ولا لا وقد فرع العلماء على ذلك جملا من الاصول لا اقول جمل من الفروع جمل من الاصول

30
00:09:44.150 --> 00:10:11.000
في ابواب فقهية مختلفة خذوها مرتبة الاصل الاول الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل الا بدليل الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل فاي حيوان تراه على وجه هذه الارض

31
00:10:11.550 --> 00:10:33.650
سواء كان من الحيوانات التي تمشي على رجلين او تمشي على ثلاث ثلاث طيب اتركها او تمشي على اربع او تزحف على بطنها فالاصل فيها الحل والاباحة لا يجوز لك ان تخرج حيوانا من الحيوانات عن هذا الاصل الا بدليل

32
00:10:33.950 --> 00:10:58.500
ولذلك اختلفوا في حكم الوبر والقول الصحيح حله وطهارته لم لانه لم يأتي دليل يحرمه طيب واختلفوا كذلك في حكم الزرافة والقول الصحيح حلها لمحلها لانه لم يأت دليل اجيبوا يا اخوان لانه لم يأت دليل يحرمها

33
00:11:00.250 --> 00:11:23.750
الاصل الثاني الاصل في النباتات برية او بحرية الحل الا بدليل فجميع النباتات على وجه هذه الارض يجوز لك ان تنتفع بها باي نوع من انواع الانتفاع سواء تتخذ منها زينة

34
00:11:23.800 --> 00:11:40.950
او يبنى بها بيوت او يوقد بها او توقد بها نار او يتخذ منها اه مفارش او يتخذ منها ملابس او يتخذ منها ادوية وعلاجات كل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة الا ما اخرجه النص

35
00:11:41.200 --> 00:12:01.850
او اخرجته التجربة بمعنى ان ان يكون استعمال هذا النبات من الامور الضارة فحين اذ يحرم لانه لا ضرر ولا ضرار ولذلك اذا اختلف العلماء في حيوان او نبات فقال احدهما بتحريمه والاخر قال بحله نطلب الدليل ممن

36
00:12:02.550 --> 00:12:28.650
ممن قال بانه حرام لانه مخالف للاصل. القاعدة الثالثة الاصل في الانية الحل الا بدليل فجميع الاواني التي كانت معروفة في السابق والتي عرفت الان او من الاواني التي ستكتشف او تعرف في الازمنة القادمة فالاصل فيها جميع فالاصل فيها جميعها

37
00:12:28.700 --> 00:12:52.750
ها الحل والاباحة. فلا يجوز للانسان ان يخرج انية من الاواني الا بدليل لو قال لنا قائل اذا لماذا اخرجتم انية الذهب والفضة؟ فنقول لورود الدليل بتحريمها وتخصيصها وان قال لنا ايضا ولماذا اخرجتم اواني الكفار اذا علمنا او غلب على ظننا نجاستها

38
00:12:52.900 --> 00:13:08.150
الجواب لوجود الدليل الجواب لوجود الدليل فاذا اذا اتانا الدليل فعليه العين والراس واذا لم يأتي الدليل فلا نقبل ان يخرج احد فردا من افراد الانية بمجرد هواه الاصل الثالث

39
00:13:08.350 --> 00:13:38.750
او الرابع على حسب ترتيبكم الاصل في مبطلات العبادة التوقيف الاصل في مبطلات العبادة في التوقيف ومنها كذلك الاصل بالمفروشات الحل الاصل في المفروشات الحل ومعنى ذلك ان جميع المفروشات التي يتكئ الناس عليها ويرتفقون بها

40
00:13:38.900 --> 00:13:59.600
ويفرشون بيوتهم بها او يعلقونها على جدرانهم او يزخرفون بها منازلهم كل هذه المفروشات لا يجوز لاحد ان يحرم منها فردا من الافراد الا وعلى ذلك دليل اذا يا اخواني ما اكثر شيء في الاسلام الحلال ولا الحرام

41
00:14:00.000 --> 00:14:26.650
الحلال فالاسلام جاء ليحل كما قال الله عز وجل ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فلا اصال ولا اغلال في الاسلام قوله يضع عنهم اصرهم يعني يو يسقط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا

42
00:14:27.400 --> 00:14:48.350
فقد كان على من قبلنا تجب عليهم امور كثيرة سقط وجوبها في شريعتنا لانها من الاثار يعني الاشياء الثقيلة والاغلال تحليل شيء من المحرمات التي كانت على من قبلنا فاذا كانت واجبات على من قبلنا سقط

43
00:14:48.400 --> 00:15:08.050
وجوبها فزالت عنا الاثار وكانت محرمات على من قبلنا سقط تحريمها فزالت عنا بعض الاغلال فاذا لا يجوز وصف هذا الدين بان كل شيء فيه حرام او ان المشائخ يحرمون او كل شيء عند هالمشايخ حرام حرام حرام

44
00:15:08.200 --> 00:15:24.200
كل هذا لا يجوز لان اكثر شيء في الاسلام هو الحل. كما تراه الان في ها الاصول ومنها كذلك الاصل في الملبوسات الحل الا بدليل الاصل في الملبوسات الحل الا بدليل

45
00:15:24.500 --> 00:15:48.800
فجميع الملبوسات في هذه الدنيا ها سواء كان يلبسها الذكور او الاناث الكبار او الصغار كل ذلك يحكم عليه بانه حلال في الاصل الا تلك الملابس التي حرمها النص كالاسبال، الثوب المسبل لا يجوز لك ان تلبسه لثبوت النص بتحريمه

46
00:15:49.100 --> 00:16:05.600
وكذلك المرأة تلبس لبسة الرجل او الرجل يلبس لبسة المرأة هذا امر لا يجوز لثبوت الدليل بتحريمه وكذلك ثياب الكفار الموجبة للتشبه بهم ايضا لا يجوز لنا ان نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها

47
00:16:05.650 --> 00:16:26.050
وكذلك ثياب الشهرة لا يجوز لنا ان نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها. واما ما عداها لا اقصد ما عدا هذه المذكورات فقط لا. اقصد ما عدا ما ثبت الدليل بتحريمه فان الاصل فيه الحل والاباحة. ومن اخرج فردا منها فانه مطالب من ناقل عن هذا الاصل

48
00:16:26.200 --> 00:16:51.550
ومنها كذلك الاصل في المركوبات الحل الا بدليل الاصل في المركوبات الحل الا بدليل فجميع انواع المركوبات التي يركب ظهرها ظهرها ويرتفق بالتنقل عليها عن المشي على الاقدام كلها الاصل فيها الحل والاباحة فلا يجوز

49
00:16:51.550 --> 00:17:09.800
يجوز لنا ان نحرم شيئا منها بلا دليل ومنها كذلك الاصل في المنكوحات الحل الا ما استثناه النص والمراد بالمنكوحات يعني النسا فيجوز لك يا ابن ادم ان تنكح اي امرأة على وجه هذه الارض

50
00:17:10.000 --> 00:17:35.050
الا اولئك النسوة اللاتي حرمهن الله عز وجل عليك وهي سبع من المصاهرة وسبع من النسب كما في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم ثم قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. فاذا الاصل ليس هو التحريم وانما الاصل الحل لكن التحريم عارض

51
00:17:36.100 --> 00:18:00.300
ومنها كذلك من الاصول ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل الاصل في المعاملات الحل الا بدليل بمعنى انه ان جميع المعاملات بمختلف اشكالها وتباين انواعها كلها يحكم عليها بانها حلال الا تلك المعاملات

52
00:18:00.400 --> 00:18:29.550
التي نص الدليل على تحريمها وهي معروفة عند العلماء تاء الملامسة والمنابذة وبيع السنين والمحاقلة والمخابرة والمزابنة وبيع حبل الحبلة والنهبة وبيع فضل الماء وغيرها مما ثبت الدليل بتحريمه اذا جاءنا الدليل يدل على تحريم معاملة معينة فانها تكون خارجة من هذا الاصل العظيم ولكن تبقى

53
00:18:29.950 --> 00:18:53.100
سائر المعاملات على اصل الحل والاباء ولذلك المعاملات في معارض السيارات الاصل فيها الحل والاباحة المعاملات البنكية الاصل فيها الحل والاباحة الا ما اشتمل على شيء من موجبات التحريم وقد تقرر عند العلماء ان المعاملات المحرمة ترجع يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد

54
00:18:53.600 --> 00:19:12.000
جميع المعاملات المحرمة في الشريعة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد القاعدة الاولى قاعدة الربا يعني ان تكون هذه المعاملة حرام لوجود ايش لوجود الربا فيها وانتم تعرفون ان الربا حرام

55
00:19:12.900 --> 00:19:34.300
القاعدة الثانية قاعدة الغرر يعني معاملات كثيرة حرمتها الشريعة بسبب وجود الغرر والغرر هو الجهل بالعواقب كبيع حبل الحبلة وبيع السنين وبيع الملاقيح والمظامين وظربة الغائص وغيرها من المعاملات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه

56
00:19:34.600 --> 00:20:00.500
والحديث القاعدة الثالثة قاعدة الغش والتغرير والمخادعة يعني هناك معاملات تحرم بسبب ما يوجد فيها من الغش والتغريد. اذا جميع المعاملات المحرمة يرجع تحريمها الى وجود الربا فيها او لوجود الغرر فيها او لوجود الغش والتغرير فيها. كما سيأتينا ان شاء الله

57
00:20:00.550 --> 00:20:21.500
فيما يستقبل وبالمناسبة في محاضرة كاملة عن اصول المعاملات المحرمة وتطبيقاتها ان شاء الله فيما يستقبل واما ما لم يرد الدليل بتحريمه من المعاملات فان الاصل فيه الحل والاباحة ولذلك اختلفوا في مسألة معاملة التأجيل المنتهي بالتمليك

58
00:20:21.950 --> 00:20:37.900
وهذا اول موعود بالتمليك وهذه فيها جمل من الفتاوى ولكن الصحيح اننا لم نجد دليلا يحرمها فالقول الصحيح فيها ان شاء الله الحل والاباحة وجميع ما قيل في تحريمها مناقش

59
00:20:38.350 --> 00:20:56.600
جميع ما ما قيل في تحريمها مناقش وكذلك اختلفوا في بيع التقسيط ومعاملات التقسيط كذلك الاصل القول الصحيح فيها انها حلال مباح كذلك ايضا اختلفوا في مسألة السفتجة والاصل السفتجة. والاصل فيها الحل والاباحة

60
00:20:57.050 --> 00:21:16.150
ولا يسألني احد السفتجة انها لو ترى اللي بيسألني بخليه يبحثها يعني ما فيكم احد يبي يبحث ابدا ما فيكم احد يبي يبحث عن باذن الله لا حول ولا طيب واختلف العلماء تبحث انت يلا عطنا معنا هالدرس الجاي

61
00:21:17.800 --> 00:21:34.700
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيوع التورق والقول الصحيح جوازها وحلها واختلف العلماء كذلك في بيوعات في بيع الاسهم وشرائها والقول الصحيح جوازها اذا كانت خالية عن شيء من ايش

62
00:21:35.050 --> 00:21:52.300
من هذه القواعد الموجبة لتحريم المعاملة الحمد لله هذي نعمة من الله عز وجل علينا. هذي قاعدة يدخل تحتها اصول اصول كثيرة وكبيرة ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا قاعدة تقول الاصل في الشروط

63
00:21:53.950 --> 00:22:13.450
بالمعاملات الحل الا بدليل فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان ان يشترط على الطرف الاخر ما شاء من الشروط الا الشروط التي ورد الدليل بتحريمها فلا يجوز مثلا اشتراط الولاء

64
00:22:14.000 --> 00:22:27.050
ان تبيع عبدا ثم تشترط على المشتري ان العبد ان مات وله مال فانا احق بماله. ما الست احق بهذا؟ لانك بعته انت الان تريد ان تكسب من الجهتين حرام عليك يا اخي

65
00:22:27.550 --> 00:22:42.100
تكسب من عين واحدة من جهتين هذا لا يجوز ولذلك ابى النبي صلى الله عليه وسلم قبول اشتراط الولاء الذي اشترطه اهل بريرة عليها كما في الصحيحين من حديث عائشة

66
00:22:42.450 --> 00:23:00.650
قال قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء

67
00:23:00.750 --> 00:23:18.150
وهبته عن بيع الولاء وهبته حتى هبته محرمة لا تجوز وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله والمسلمون او قال والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل

68
00:23:18.450 --> 00:23:37.250
حراما او حرم حلالا ولذلك اختلف العلماء في اشتراط التأجيل في الدين في القرظ هل هل القرض يدخله التأجيل مع الاشتراط الجواب عندنا في ظاهر مذهب الحنابلة ان التأجيل لا يدخل في باب القرظ

69
00:23:37.900 --> 00:23:57.850
بل انه يحل بمجرد قبض المدين له حتى ولو اشترطا فانه شرط لاغم وهذا قول مرجوح بل القول الصحيح انك اذا استقرضت من الغني ثم اشترطت عليه ان السداد يكون بعد ثلاث سنين فانه لا يجوز له مطالبتك الا بعد فوات

70
00:23:57.950 --> 00:24:14.600
الا بعد مضي هذه المدة لماذا؟ لانه شرط صحيح وكذلك اختلفوا في شرط الكفيل والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع واختلفوا في شرط الرهن والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع

71
00:24:14.750 --> 00:24:36.000
بل واختلفوا كذلك فيما لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة شريطة اني اكون احق من اشتراها اذا اردت ان تبيعها يوما من الايام مثال اضرب مثال ولا لا هو هذا

72
00:24:36.300 --> 00:24:56.100
هذا عندي سيارة غالية علي ولكن حدتني الظروف اني ابيعها فبعتها ولكن لوجود الذكريات فيها قلت لصاحبها باء المشتري ان بعت هذه السيارة فانا احق من يشتريها بثمن مثلها بثمن يومها يعني

73
00:24:56.950 --> 00:25:18.350
فهل اذا جاء يبيع هذا ها يجوز له ان يبيعها لغيري الجواب عند الحنابلة نعم لان هذا شرط يتضمن التصرف في ملك الغير بلا اذنه وهذا قول مرجوح   وهذا قول مرجوح

74
00:25:18.500 --> 00:25:36.900
لان الاصل في قاعدة الشروط انها حلال مباحة. الاصل فيها الحل والاباحة الا بدليل ولم يأت دليل يدل على منع هذا الشرط فاذا قبله المشتري قبول اختيار لا قبول اضطرار فحينئذ الحمد لله يلزمه

75
00:25:37.500 --> 00:25:56.600
وكذلك اختلفوا فيما لو علق البيع على شرط فقال بعتك ان رضي زيد فهذا عندنا غير صحيح ولكن القول الصحيح انه شرط صحيح مليح ولا بأس به وكذلك اختلفوا في شرط عجيب

76
00:25:57.700 --> 00:26:21.850
ولا اظنكم ستقولون انه صحيح بما لو وقع عليكم وهو قولهم فان باعه عبدا واشترط عليه ان يعتقه بطل الشرط صورة ذلك انا عندي عبد وجئت ابيعها للاخ محمد فقلت له شفت ترى من يوم تشتريها اشترط عليك انك تعتقه مباشرة

77
00:26:23.950 --> 00:26:50.900
ها هذا عندنا مرفوض ولكن القول الصحيح هو ما اختاره الشيخ انه انه شرط صحيح اذا قبله هو قبله مختارا طائعا هو قبله مختارا طائعا ومن الاصول كذلك الاصول عفوا الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل

78
00:26:51.950 --> 00:27:12.100
الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل فجميع الزينة التي يعرفها النساء في السابق عرفها النساء في السابق او يعرفها النساء في هذا الزمن او سيعرفها النساء في الاجيال المستقبلة فالاصل فيها

79
00:27:12.550 --> 00:27:31.200
انها حلال مباحة الا تلك الانواع من الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتحرم هي او ما كان في معناها متفقا معها في العلة ماشي ولذلك ولذلك انكر الله عز وجل على من حرم شيئا من الزينة فقال

80
00:27:31.650 --> 00:27:50.700
قل من حرم زينة الله وهذا اسم جنس اضيف والمفرد او اسم الجنس او الجمع اذا اضيف اقتضى العموم فيدخل في ذلك كل زينة اخرجها الله لعباده ومن ومن الزينة التي تقف على رأس هذه الزينة

81
00:27:51.100 --> 00:28:05.050
زينة النساء فاذا جميع ما اخرجه الله عز وجل للنساء من الزينة فالاصل انه حلال مباح ومن حرم نوعا من انواع هذه الزينة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع

82
00:28:06.250 --> 00:28:24.450
ولذلك اختلفوا مثلا ولذلك اختلفوا في ما يسمى بتشقير الحواجب والقول والقول الاقرب ان شاء الله جوازه وان كانت الفتوى على منعه ولكن لابد من دليل يدل على منعه ولا اعلم دليلا الا مجرد قياسه على

83
00:28:25.150 --> 00:28:41.500
النمص وادعاء وجود الظرر اما وجود الظرر فالاطباء يصرحون بانه لا ظرر فيه او لا ظرر في بعظ انواعه واما قياسه على النمص فهو قياس مع الفارق لان النمص ازالة الشعرة من جذورها

84
00:28:41.950 --> 00:29:04.400
واما التشقير فهو مجرد تغيير الشعرة فالامر في ذلك يختلف والمتقرر انه لا قياس مع الفارق ولي رسالة مختصرة اسميتها الاصل بزينة المرأة وبالمناسبة فزينة المرأة تبنى على قاعدتين القاعدة الاولى هي هذه القاعدة التي ذكرتها لكم

85
00:29:04.850 --> 00:29:19.700
هذا يتفرع عليها من الفروع ما لا ينحصر لكن ابد الاصل معك والذي قال بانها حرام انظر في مستنده فان وجدته مستندا حقه اي يقبل فظعه على العين والرأس واخرج هذه

86
00:29:19.850 --> 00:29:42.100
الزينة بخصوصها من من هذا الاصل المتقرر ويبقى ما عداها عليه اني بقول اي نعم. القاعدة الثانية الاصل في زينة المرأة وجوب الستر الا عن من استثناهم الشارع فلو نظرت الى باب زينة المرأة لوجدته مفرعا على

87
00:29:42.400 --> 00:30:03.750
تلكم القاعدتين الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل طيب اذا اخذت المرأة زينتها حينئذ ننتقل للقاعدة الثانية وهي ان الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناهم الشارع لقول الله عز وجل ولا يبدين

88
00:30:04.200 --> 00:30:23.150
زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الى اخر ما ذكر من ذكرهم الله عز عز وجل وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى زينة المرأة الى ها ثلاثة اقسام

89
00:30:24.400 --> 00:30:43.450
هناك من الزينة ما لا يجوز للمرأة ابداؤه الا لزوجها فقط وهي اضيق انواع الزينة على المرأة حتى محارمها لا يجوز لهم ان يروا منها هذه الزينة وانتم تعرفونها وهناك زينة متوسطة

90
00:30:43.600 --> 00:31:05.900
وهي الزينة التي يجوز للمحارم رؤيتها دون الاجانب وهناك زينة عامة كالعباءة التي تلبسها المرأة او الطرحة التي تلبسها المرأة هذه من الزينة التي تتخذها المرأة ولكنه لا يحرم حتى على الاجانب رؤيتها. يعني اقصد انها تخرج حتى ولو رآها الاجانب لا اثم

91
00:31:05.950 --> 00:31:24.100
لا اثم عليها ولكن يشترط الا تكون تلك العباءة ها فيها زينة مقصودة فيها زينة مقصودة فان كثيرا من العباءات الان صارت تحتاج الى عباءات لتسترها صح ولا لا يسمونها عباءة فرنسية

92
00:31:24.600 --> 00:31:41.100
او عباءة بريطانية يا اخي متى فرنسا بدأت تحرص على الحجاب حتى حتى ها حتى صارت تصدر لنا عباءات ولنسائنا عباءات ولكن العقول تتفاوت ومنها كذلك من الاصول المهمة في هذا الباب

93
00:31:41.800 --> 00:32:04.400
قولهم الاصل في المنافع الحل ترى لو ذهبنا نستطرد في هذه الاصول لطال بنا المقام تم الان الاصل في المنافع الحل. فجميع ما فيه منفعة فالاصل انه حلال مباح وهذه قاعدة يستفيد منها الاطباء استفادة

94
00:32:04.500 --> 00:32:26.500
كبيرة جدا ومنها كذلك الاصل في العادات الحل فالاصل ان الناس يتركون على عاداتهم وعلى تقاليدهم الا تلك العادات التي حرمها النص. فتخرج هي بخصوصها واما ما عداها فانه يبقى على اصل الحل والاباحة

95
00:32:26.750 --> 00:32:42.150
فلا يجوز لاي احد كائنا من كان ان يحرم على الناس عادة اعتادوها الا بدليل فيترك الناس على عاداتهم في اعلان نكاحهم من الناس من يعلنه بايقاظ الاضاءة ولا لا

96
00:32:42.200 --> 00:33:03.250
ومن الناس من يعلنه بتوزيع الشربات في الشوارع ومن الناس من يعلنه بالدف ومن الناس من يعلنه بوظع خيمة كبيرة في منتصف الحي جميع الناس يأتونها فاذا الاصل في عادات الناس في انكحتهم انها على اصل الحل والاباء. كذلك عادات تحيتهم

97
00:33:03.400 --> 00:33:22.600
يحيي بعضهم بعضا هذي عادة الاصل فيها الحل والاباحة ولكن الذي اخاف منه في هذه القاعدة هو ان يأتي بعض من ينتسب للعلم في قلب العبادة الى عادة هذا ولا لا مو واظح ولا لا

98
00:33:22.700 --> 00:33:39.600
لا يجوز لك ان تقلب العبادة الى عادة كالذين يريدون ان يقلبوا الاعياد الى من عبادات الى عادات فيدخلون فيها جميع الاعياد البدعية المحدثة في الاسلام بناء على ان الاعياد

99
00:33:39.900 --> 00:33:57.400
الاصل فيها الحل وستأتينا محاضرة ان شاء الله في الجدول في هذا العام الاعياد ما انزل الله بها من سلطان ولذلك القاعدة المتكررة التي ننبثق منها في دراسة حكم الاعياد ان الاصل في الاعياد التوقيف على النصوص

100
00:33:57.550 --> 00:34:15.600
فلا يجوز احداث عيد يتكرر في موسم معين الا بدليل ولؤوا في ذلك تفاصيل يطول يطول بسطها تترك الى موضع اخر وقواعد لابد من فهمها حتى نميز بينما هو عيد وبين ما ليس

101
00:34:15.750 --> 00:34:36.050
بعيد. ولذلك كثر من يفتي بجواز اعياد الميلاد واعياد ذكرى الزواج واعياد ذكرى كذا وكذا وكلما مر عليهم ذكرى جميلة في عامهم فانه اذا جاء وقتها من العام القابل اقاموا لها ذكرى

102
00:34:36.800 --> 00:34:53.650
وعلى على فريضة على فرض ان هذه الاعياد عادات وليست وليست عبادات وهذا فيه خلل كبير في فهم ما هو عادة او عبادة ومنها الاصول ايضا الاصل في الحلي الحل

103
00:34:54.500 --> 00:35:16.950
الاصل في حلي المرأة الحلم وهذه تدخل في قاعدة الزينة لكن نفردها بكثرة انواعها فجميع الحلي يجوز للمرأة ان تتحلى بها ما لم يخرجها الى حد السرف او الخيلاء ومن القواعد والاصول ايضا الاصل في التداوي الحل

104
00:35:17.850 --> 00:35:56.200
الاصل في التداوي الحل عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ومنها كذلك الاصل في المياه الحل او اقصد الطهورية. الاصل في المياه الحل والطهورية الا بدليل الا بدليل طيب انا اوصيكم يا طلبة العلم بمثل هذه الاصول لانها تستجمع لك من المسائل والفروع ما لا حصر له

105
00:35:56.850 --> 00:36:14.750
ثم لا يكون دور الطالب فقط الا معرفة ماذا المستثنيات فقط من هذا الاصل والمستثنيات قد تكون اعدادها لا تتجاوز الاصابع اعداد الاصابع فحينئذ يسهل العلم على الطالب وتستقيم فتواه

106
00:36:14.800 --> 00:36:30.750
فلا يعطي الباب الواحد حكمين مختلفين فيحل ويحرم مع ان العلة واحدة. فاذا جئت الى باب من الابواب فاول واجب عليك في هذا الباب ان تعرف الاصل فيه اولا جيت الى باب المياه اعرف الاصل فيه اولا

107
00:36:30.850 --> 00:36:44.800
جيت الى باب الان يعرف الاصل فيه اولا سئلت حتى ولو كنت مفتيا اذا تمرستم على القواعد وانتم كذلك ان شاء الله من حين ما يسألك السائل فانك تنظر الى سؤالي. اهو عادة ام عبادة

108
00:36:45.150 --> 00:36:59.600
على طول مباشرة تنتظر فقط الفاظه فقال انا صليت اذا هذا خلاص باب عبادات الاصل فيه المنع الا ما ورد به النص ثم تستمع الى بقية السؤال. واذا قال انا والله اشتريت. اذا هذي خلاص

109
00:36:59.650 --> 00:37:15.500
عادات والاصل فيها الحل الناس يتركون على عاداتهم في بيعهم وشرائهم وغيرها اذا هذه الاصول وتلك الظوابط تظبط طالب العلم وتجعله راسخا في الباب ولا يتشوش ذهنه بكثرة الفروع والمسائل. فالمطلوب في باب

110
00:37:15.500 --> 00:37:33.650
الحل الا تحفظ ما هو حلال وانما تحفظ الامور المحرمة فقط صح ولا لا والمطلوب فيما كان الاصل فيه التحريم الا تحفظ المحرمات وانما تحفظ الاشياء الحلال فقط او هذا يعسر

111
00:37:33.800 --> 00:37:51.200
الجواب ما يعسر ولذلك اذا طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد فسنحقق قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالعلم يسير ولا فلا يحتاج العلم الى تعقيد

112
00:37:51.400 --> 00:38:09.100
العلم يسير وواضح ومفهوم اذا طرق من بابه ولكن بعض طلبة العلم هداه الله ربما يعسر العبارة من باب ماذا هاه من باب شحذ اذهان الطلاب ان يترقوا من اسير العبارات الى

113
00:38:09.750 --> 00:38:27.100
يسيرها وهذا منهج لا ادري من اين اتوا به فالنبي عليه الصلاة والسلام بل استعمال القرآن واستعمال السنة دائما تحرص على توظيح الالفاظ شف بالكلام باللسان العربي هذا هذا منهج من مناهج التوضيح

114
00:38:27.200 --> 00:38:43.050
وبكثرة ظرب الامثلة في الكتاب والسنة وهذا منهج من مناهج التوضيح وبالتبيين والتفصيل بعد الاجمال والتعميم او الاطلاق وهذا منهج من مناهج التوضيح بل انني سمعت بعض المشائخ وفقه الله ورفع الله قدره يقول

115
00:38:43.500 --> 00:39:10.800
ينبغي لطالب العلم ان يبدأ بالكتب الصعبة الوعرة لانه ان فهمها فسيسهل بعد بعد ذلك ما ما وراءها؟ وهل هذه طريقة صحيحة؟ انا ارى انها ليست بصحيح. لم لان هذا قد يوجب شحذ ذهن الطالب واتعاب الذهن ثم بعد ذلك قد ينقطع الطالب او او تمل او تمل نفسه. وليس هذا من باب التدرج

116
00:39:11.350 --> 00:39:29.050
المطلوب في طالب العلم ان يتدرج فيبدأ بصغار العلم قبل كباره وبيسيره قبل عسيره وباوائله قبل قبل قبل يعني نهايته فمثل هذه الاصول والقواعد تيسر عليك العلم ييسر عليك العلم وتظبط لك الفقه

117
00:39:29.250 --> 00:39:44.550
اذا سئلت عن باب فلينقدح في ذهنك مباشرة اولا ايش الاصل في هذا الباب ثم تنظر فيما سئلت عنه هل هل يبقى على الاصل او ثمة دليل يخرجه لكن اعلموا يا طلبة العلم

118
00:39:44.650 --> 00:40:07.250
انه لا تكمل فرحة القلوب بهذه الاصول الا اذا عرفت المستثنيات من كل اصل والا فستخلط قلط عشواء وستخبط في وستتخبط في المستثنيات. فاذا لا تكمل فرحة القلوب والعقول بمثل هذه الاصول البسيطة الا اذا عرف الانسان مستثنياته

119
00:40:07.250 --> 00:40:29.700
مسألة فان قلت وكيف تعرف الاباحة كيف تعرف اباحة الشيء كيف تعرف اباحة الشيء اظنه طولنا في هالقاعدة قلنا خير ان شاء الله تقول تعرف اباء يعني ما الالفاظ التي اذا رأيتها عرفت ان الامر

120
00:40:29.750 --> 00:40:51.250
مباح تقول تعرف اباحة الشيء بعدة امور الامر الاول بالتصريح بانه حلال من يعطيني مثالا ها قول الله عز وجل احل لكم ما وراء ذلكم وكقوله عز وجل احل لكم

121
00:40:51.450 --> 00:41:10.300
ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وكما قال الاستاذ فيصل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاذا لفظ الحل هذا من اعظم ما يستنبط منه الاباحة

122
00:41:10.450 --> 00:41:30.400
اللفظ الثاني التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم لما ساء من حديث جابر ابن سمرة

123
00:41:30.500 --> 00:41:52.800
لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ااتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ فحينئذ هذا يعرف انه حلال لان الشارع خيرك بين ها بين الوضوء من

124
00:41:52.850 --> 00:42:21.400
عدمه بين الوضوء من عدمه الثالث السكوت عن بيان حكمه السكوت عن بيان حكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت

125
00:42:21.500 --> 00:42:38.500
عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا فلا تسألوا عنها. اذا ما سكت الشارع عنه فهو عفو. خذوها قاعدة. ما سكت الشارع عنه فهو عفو ما سكت الشارع عنه فهو عفو

126
00:42:42.400 --> 00:43:10.850
ومنها الامر بالشيء بعد حظره اذا كان مباحا في الاصل الامر بالشيء بعد حظره اذا كان مباحا في الاصل هذا صيغة من صيغ الاباحة من يعطيني مثالا وما اكثر الامثلة

127
00:43:11.300 --> 00:43:33.000
خذوا واحدا او اثنين لقد كان الصيد الاصل في الصيد انه حلال لكن الله حرم الصيد حال الاحرام او في الحرم ثم عاد فامر بالصيد مرة اخرى فقال واذا حللتم

128
00:43:33.300 --> 00:43:48.600
تصطاد فاصطادوا امر ولا لا؟ ماذا يفيد هذا الامر يفيد الإباحة معنى الأصل في الأوامر انها تفيد الوجوب الا بقرينه طيب هنا تفيد الإباحة ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب الى الإبل

129
00:43:48.600 --> 00:44:09.550
هو انه قرينتان اول شيء القرينة الاولى انه امر بعد حظر. يعني امر بعد تحريم كان الصيد حراما ثم عاد الشارع فامر به. طيب وقد كان في الاصل حلالا. فاذا الامر بعد الحظر يرجع الى حكمه السابق

130
00:44:09.800 --> 00:44:33.650
الامر بعد الحظر يرجع الى حكمه السابق ما فهمتوها ولا تبي لها سبورة في قلم ما في قلب مثال ثاني مثال ثاني ما حكم البيع في الاصل الحلوة لما قال الشارع في صلاة الجمعة

131
00:44:33.750 --> 00:44:51.800
قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع حرم علينا البيع لا كان حلالا فحرم ثم قال بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله اي بيعوا واشتروا

132
00:44:52.150 --> 00:45:13.650
عاد وامر به شف الان ترتيب حلال حرام امر به حلال حرام امر به طيب هذا الامر الاخير يفيد ماذا يرجع الى اصله السابق فاذا مما تعرف به الاباحة الامر بعد الحظر فيما اصله

133
00:45:13.950 --> 00:45:36.300
الحل فان قلت ولماذا تقول فيما اصله الحل احسنت يا محمد ممتاز الجواب لانه لو كان في اصله واجبا فانه يعود الى وجوبه السابق. اذا الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان سابقا. فاذا لا بد ان

134
00:45:36.300 --> 00:45:57.250
ايده بقولنا وفي اصله كان حلالا وفي اصله كان حلالا. ما حكم ادخار لحوم الاضاحي مباح في الاصل ثم حرم عليهم بسبب الدافة فقراء المدينة ثم عادا فقال فادخروا. اذا ادخار لحوم الاظاحي مرت عليه كم من احكام

135
00:45:57.450 --> 00:46:17.700
ثلاثة كان حلالا ثم نهي عنه ثم امر به. فماذا يفيد هذا الامر؟ يفيد ما كان سابقا قبل المنع وهو انه مباح لانه امر بعد حظر في حظر فيما اصله فيما اصله الاباحة. فيما اصله الاباحة فاذا جميع هذه الاشياء

136
00:46:18.100 --> 00:46:45.150
تدل على انها مباحة تدل على على الاباحة طيب وتستفاد الاباحة ايضا من الاذن من الاذن اذا اذن الله عز وجل في شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم فانها الفاظ تستفاد منها الاباحة

137
00:46:45.600 --> 00:47:06.350
ومنها كذلك نفي الجناح لا جناح عليكم ان تفعلوا كذا وكذا هذا يدل على انه مباح ومنها كذلك نفي الحرج ها يا رسول الله فعلت كذا وكذا قال افعل ولا حرج

138
00:47:06.550 --> 00:47:25.050
نفي الحرج يدل على الإباحة طيب ومما يدل على الاباحة وهو مهم جدا الانكار على من حرم هذا الشيء فاذا انكر الشارع على من حرم هذا الشيء فانه يدل على انه

139
00:47:25.400 --> 00:47:50.000
مباح وحلال كما انكر على من حرم شيئا من الزينة التي اخرجها الله عزا وجل ومنها كذلك امتنانه علينا به اذا امتن الله عليك بشيء مما من الموجودات فاعرف ان امتنانه هذا دليل على ان هذا الشيء

140
00:47:50.300 --> 00:48:09.850
حلال لم لانه لو لو لانه لو كان حراما لما دخل في دائرة الامتنان والله ما يمتن علينا بشيء محرم وانما يمتن علينا بشيء حلال وكذلك اذا ورد لك لفظ وجعل لكم

141
00:48:10.900 --> 00:48:30.950
وجعل لكم وجعل هنا بمعنى صير فاذا رأيت في الكتاب والسنة وجعل لكم فاعرف انه حلال مثل قول الله عز وجل وجعلنا لهم من من مثله ما يركبون وجعل لكم من الفلك والانعام

142
00:48:31.300 --> 00:48:53.950
ما تركبون انتم معي ولا لا؟ فاذا جعل لكم اي صير لكم هذا دليل على انه حلال ومباح ومنها كذلك ان يخبر الشارع ان هذا الشيء كان يفعله من قبلنا ولا يذمه

143
00:48:54.950 --> 00:49:14.500
ان يخبرنا الشارع ان هذا الشيء كان يفعله ها من قبلنا ويتركه بلا ذنب ولا يعقب عليه بشيء ابدا فان هذا دليل على دليل على انه جائز دليل على انه جائز

144
00:49:14.600 --> 00:49:28.550
فقد اخبرنا الشارع عن من قبلنا انهم اكان فيمن كان قبلكم رجل فعل كذا كان في من كان قبلكم رجل ركب كذا قال كذا ولا ينكره فحين اذ هذا يدل على انه حلال مباح

145
00:49:30.050 --> 00:49:48.800
ومنها كذلك ولعله اخرها الاقرار على فعله فاذا فعل احد او قال احد شيئا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقره على فعله فان هذا دليل على ماذا

146
00:49:49.850 --> 00:50:06.850
على جواز هذا الشيء. من يعطيني القاعدة في ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احسنت شيخ احمد حجة على الجواز وكذلك الشيخ هيثم حجة على الجواز. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة فانا

147
00:50:07.000 --> 00:50:19.800
يعني اطلب منكم في هذه القاعدة امرين الامر الاول ان تحفظوا تلك الاصول التي قررتها لكم والامر الثاني ان تحفظوا الصيغ التي بها تعرفون ان الشيء مباح والله اعلم بعد الثانية

148
00:50:21.750 --> 00:50:39.700
احد عنده سؤال في هذه القاعدة نعم استاذ محمد  والله هذي فيها خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله والاقرب والله عندي انها تقيد ولكن لابد ان نعرف ما الخيلاء

149
00:50:40.800 --> 00:51:02.250
الخيلاء هو ان يتزين الانسان بخلاف السنة ترفعا عن تطبيقها بمعنى ان من اسبل فقد وقع في الخيلاء لماذا؟ لانه طلب الزينة في غير ما ثبتت به السنة فطلبه للزينة في غير ما ثبتت به السنة اقرار ضمني قلبي وان لم يصرح به اللسان

150
00:51:02.750 --> 00:51:24.850
ان السنة ليست بزينة وهذا هو عين الخيلاء ولذلك في الحديث الاخر الاسبال من المخيلة اذا من يخرج من هذا الجواب يخرج من من هذا؟ من اسبل ثيابه لستر عيب

151
00:51:25.050 --> 00:51:46.900
فهو لا يقصد شيئا في مخالفة السنة ابدا وانما يسبت بستر عيب او نحوه فلا بأس به ايه هذا هذا من اما الساقين بكليتهما هذا لا يجوز لكن اوائل الساقين فيما فوق الكعبين

152
00:51:47.000 --> 00:51:59.350
الجواب لا بأس بذلك اما ان تكشف منتصف ساقيها فهذه من العورة المغلظة التي لا يجوز لا تجوز الا لزل الزوج واما كذلك اعلى الصدر يقول العلماء الرقبة واعلى النحر لا بأس بان يراها المحارم

153
00:51:59.450 --> 00:52:21.900
انها مما تظهر غالبا المحارم فقط فهي من العورة المتوسطة لا العبرة المتقدمة اقرأ قال وفقه الله القاعدة الثانية لا يأثم الانسان بالمداومة على فعل بعض المباحات. مم. ذكر الغزالي رحمه الله تعالى بان بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة

154
00:52:21.900 --> 00:52:41.900
اوه كالترنم بالغناء واللعب بالشطرنج انتهى. مم. وهذا كلام غريب وذلك لان الشيء اذا كان مباحا فان الانسان لا يأثم بفعله له. هم ولو واظب عليه طول عمره. عجيب. وما اذا كان محرما فانه يأثم ولو فعله لمرة واحدة. هم. فمثلا لو واظب احد على صعود الجبل كل يوم لم

155
00:52:41.900 --> 00:52:58.050
يأثم. هم. وانما يأثم اذا اداه اذا اداه المداومة على المباح الى ترك واجب او فعل محرم بان ما ادى الى محرم فهو محرم انتهى. الحقيقة هذه القاعدة تستغرب من الشيخين

156
00:52:59.600 --> 00:53:17.000
من الشيخ الغزالي ومن ومن المصنف رحمهما الله تعالى وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ولذلك هنا جمل من القواعد لابد من ضبط هذه القاعدة بها هنا جمل من القواعد والاصول لابد من ضبط هذه القاعدة به

157
00:53:17.900 --> 00:53:33.750
فالمباحات والاكثار منها وانه لا بأس به ما لم يشغله عن واجب هذا كله يحتاج الى شيء من التدقيق والتأصيل حتى نخرج الى بر الامان في هذه القاعدة. ولذلك نقول وبالله التوفيق هذه القاعدة

158
00:53:33.950 --> 00:54:00.300
لا يكمل فهمها والانتفاع بها الا اذا فهمت جمل من الاصول والقواعد القاعدة الاولى المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الاسراف فيه بالجزء المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الاسراف فيه بالجزء

159
00:54:02.250 --> 00:54:23.400
فلو ان الانسان اكل اكلا كثيرا حتى بشم بطنه ماذا يكون اثم اثم مع انه ايش مع انه فعل مباحا مع انه فعل مباحا لكنه لكن اكثاره منه بهذه الصورة واسرافه فيه هو الذي اوجب له ان هذا المباح ينقلب في حقه

160
00:54:23.500 --> 00:54:41.950
الى محرم. اقصد هذه الزيادة عليه. على التي اوجبت ضرره وكذلك لو ان الانسان مثلا لبس لباسا وافتخر بهذا اللباس بمعنى انه اسرف في هذا اللباس او ركب مركوبا واسرف في هذا المركوب

161
00:54:42.200 --> 00:54:57.900
فحينئذ يكون هذا المباح بهذه الصورة يكون ممنوعا ممنوعا عليه. مع ان الاصل في الركوب الحل لكن يمنع هذا المباح على هذا الرجل. فاذا المباح بالكل قد كونوا ممنوعا في بعض المباحات بسبب ماذا

162
00:54:58.100 --> 00:55:11.900
بسبب الاسراف فيها فلا ينبغي الاسراف في المباحات. حتى ولو كانت مباحة نعم حتى ولو كانت مباحة انت لا تمسك عليه مباح مباح مباح لا انت انت تأنى اذا نظرت الى اصله الكلي هو مباح

163
00:55:11.950 --> 00:55:31.650
لكن اذا نظرت الى ما وقع في هذا المباح المعين فانت لا شك انك تمنعه ولذلك قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ايش لم يطرق الاكل والشرب بل قيد هذا الاكل والشرب بقوله ولا تسرفوا. اذا هذه اول قاعدة ان المباح بالكل قد يكون حراما مع الاسراف

164
00:55:35.600 --> 00:55:58.200
القاعدة الثانية الاغراق في المباحات لا ينبغي لاهل الكمالات وانا اطلب من واحد منكم ان يشرحها لي الاغراق في المباحات لا يليق باهل الكمالات او لا ينبغي لاهل الكمالات ومعنى ذلك

165
00:55:58.500 --> 00:56:21.900
ان العلماء والكمل من الناس اهل العقول آآ الذين يعلمون ان الله سائلهم يوم القيامة عن كل شيء من اعمارهم فسيسألهم عن اعمارهم فيما افنوها وعن شبابهم فيما ابلوه الذين يعلمون انهم سيحاسبون ومجزيون عن هذه الاوقات التي يقتطعون هؤلاء هم اهل الكمالات

166
00:56:23.100 --> 00:56:41.350
العلماء يطلب منهم من استغلال الاوقات ما لا يطلب من غيرهم ولا لا اهل الدين واهل الفتيا والمجتهدون النافعون للامة الدعاة الى الله هؤلاء هم اهل الكمالات فهؤلاء لو رأيناهم يغرقون في المباحات لذمناهم ولا لا

167
00:56:42.100 --> 00:57:02.200
ولذلك لو رأيت مجموعة من الدعاة قد ذهبوا يتنزهون النزهة الطويلة ذات الايام الكثيرة مع ان الامة تمزق من الداخل لقلنا انهم قد اخطأوا مع انهم فعلوا مباحا لكنهم من اهل الكمالات ما ينبغي لهم ان يغلقوا في هذه المباحات

168
00:57:03.550 --> 00:57:16.450
صح ولا لا ولذلك الامة الان تمزق من الداخل ومن الخارج ولا نزال نرى بعض الدعاة ملتهيا عنها طيب ملتهيا في محرمات؟ لا حاشا وكلا ولكن ملتهي في ماذا بمباحات

169
00:57:17.900 --> 00:57:31.750
فاذا الاغراق في المباحات لا ينبغي لاهل الكمالات ولذلك اذا رأيت رجلا ليس من اهل الكمالات يمشي في سيارته من العصر الى الليل يتمشى في الشوارع ما في مشكلة عندك ولا لا؟ لكن لو رأيت طالب علم يمشي

170
00:57:31.750 --> 00:57:51.700
في هذا الوقت والمقدار لانكرته عليه. لما انكرت على هذا ولم تنكر على الاول من الاول ليس من اهل الكمالات ما يدري عن وقته ما يدري عن اهمية الوقت غافل مسكين لكن انت يا شيخ قاري القرآن وعارف اهمية الوقت قاري السنة وعارف اهمية الوقت ملتزم بهدي السلف وانت عارف الوقت

171
00:57:51.900 --> 00:58:09.100
ويطلب منك ما لا يطلب من غيرك وكذلك لو رأينا شيخا واعظا يذكرنا بالموت دائما ثم لما دخلنا بيته وجدنا فيه من التحف والجمال والكماليات ما لم نره في بيت اخر

172
00:58:09.100 --> 00:58:23.850
ايش ايش بنقول جيبوني يا اخوان وش بنقول ما يليق طب هل فعل حراما هو ثوب لا رجال موسع الله عليه حتى ما في اسراف بالنسبة له لا اسراف في ذلك لانها من فضول ما له اشتراها

173
00:58:24.000 --> 00:58:37.000
اكنك الان يعني انت من اهل الكمالات ما ينبغي لك مثل هذا الفعل ما ينبغي لك مثل هذا الفعل فقالوا كمالات لا ينبغي ان يفاخر اهل الدنيا الغافلين في بنائهم

174
00:58:37.400 --> 00:58:54.200
ولا ان يفاخروهم في لباسهم ولا ان يفاخروهم في في مراكبهم لابد ان يتميز اهل الكمالات بزهدهم في هذه الشهوات وبزهدهم في هذه الدنيا والا فما الفرق فما الفرق ولذلك قال الله عز وجل لنبيه

175
00:58:54.250 --> 00:59:12.800
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن اردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن اعطيكم متاع واسرحكوم اي اطلقكن لان هذا مو بشغلي هذا. انا ما خلقت للحياة ما عندي الا حصير

176
00:59:12.900 --> 00:59:27.250
ما عندي الا يوم تمر يمر تاكلون واليوم الثاني ما تاكلون ما عندي شي اشتري به حلي انا هذه حياتي هذه عيشتي فاذا تذمرتن من هذه الحالة فتعالين كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف

177
00:59:28.000 --> 00:59:44.050
ما قال وسع عليهن اترك حالتك لا ان تستمر على ما انت عليه لكن لا تظلم في حالتك احدا هن يردن البقاء معك ها فهذا لهن بس بشرط الا تنتقل انت من حالتك الكاملة الى حالتهن

178
00:59:44.250 --> 00:59:59.200
وانما هن ينتقلن من حالتهن ورغبتهن الى حالتك انت. ويرضين بقسمتهن عند الله. ونعم القسمة هذه فالشاهد ان ان الله هنا قال ابقى انت على حالتك الكمالية لا تغير من حالتك شيئا

179
00:59:59.300 --> 01:00:13.800
فان شئنا ان يعشنا معك على هذه الحالة فلهن ذلك وان شئن ان يتركهن يعني ان يتوسعن في الدنيا وزينتها فلهن ذلك فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله

180
01:00:13.900 --> 01:00:31.400
ورسوله والدار الاخرة الله خير ام ام هذا شك لن تختار واحدة منهن غير رسول الله غير الله ورسوله والدار الاخرة فاذا اذا رأينا اهل الكمالات اهل الفقه اهل العلم اهل الدين اهل اهل الاخرة

181
01:00:31.450 --> 01:00:46.850
اهل التذكير اهل المنابر اهل التأليف اهل الوعظ ها يستمتعون بما لذ وطاب من المآكل وبما لذ وطاب من المباني ومن النساء ومن ها حينئذ ينقدح في قلوبنا ان هؤلاء على حالة خاطئة

182
01:00:47.100 --> 01:01:01.250
مع انهم ما فعلوا الا مباحات. فاذا قول الشيخ ان المباح يجوز الاكثار منه ما لم يشغل عن واجب. هذا فيه نظر لابد من تقييد وهي انه لا ينبغي الاكثار من المباحات لاهل الكمالات. القاعدة الثالثة

183
01:01:04.150 --> 01:01:24.500
الاكثار من المباحات يجر الى المكروهات والوقوع في الشبهات الاكثار من المباحات يجر الى المكروهات والوقوع في الشبهات بل ربما في كثير من الاحيان جر الى الوقوع في ماذا في المحرمات اصلا

184
01:01:24.950 --> 01:01:41.050
ولذلك ينبغي للانسان الا يكثر من معاقرة ها المباح لانه سوف يقع في يوم من الايام في امر مكروه ان لم يوقعه ذلك المباح في امر في امر محرم في امر محرم

185
01:01:41.550 --> 01:01:58.700
وانا اعرف اناسا كانوا يمشون المسافات الطويلة الشاسعة ثم يرجعون ويصلون ويدركون تكبيرة الاحرام مع الامام. لكنهم مع طول الزمن هاه بدأوا وين وين يصلون فيه؟ يصلون في اخر مشوارهم لان المساجد عندهم

186
01:01:59.150 --> 01:02:17.000
بعيدة ثم بعد ذلك بدأوا يؤخرون الصلاة عن اول وقتها ثم بدأت تفوتهم حتى في غير ذلك تكبيرة الاحرام لتعب اجسادهم وبعض الناس نعرفه ربما ذهب الى مكان آآ للمشي

187
01:02:17.150 --> 01:02:32.550
فكان يمشي فيه فاذا مر بمجموعة من النساء وهو يمشي اكثر من المشي فحينئذ مر يمر على عليهن بشيء من الرغبة في رؤيتهن في بدايات الامر ثم الى النظر اليهن في ثواني الامر ثم

188
01:02:32.550 --> 01:02:52.250
وفي نهايات الامور ربما الى محادثتهن ولذلك الاكثار من المباحات لا بد وان يقع الانسان فيه في المكروهات اعرف صاحبا افتتح محلا لبيع الاواني. طيب يبيع ويشتري والاصل فيها الحل والاباحة. لكنه بسبب اقباله

189
01:02:52.800 --> 01:03:06.300
على هذا المباح واشتغاله في ليله ونهاره ببيعه وشرائه نسي كثيرا مما حفظه من كتاب الله عز وجل ومن بلوغ المرام حتى اصبح في هذه الازمنة فيما ارى منه انه كالعامي

190
01:03:06.650 --> 01:03:26.500
مع انه كان يحفظ كثيرا من الادلة الشرعية كتابا وسنة وبعضهم باع الاواني بل هو هو نفسه ثم بدأ يبيع علب الدخان تعرفون اللي يطفون فيها السجائر اذا انتهت فاذا فلما سئل قال ليش طيب قال الناس يحطون فيها فستق حب

191
01:03:27.200 --> 01:03:42.700
بدأت تجره قليلا قليلا. فاذا ما عرفنا رجلا وقع في مباح واكثر منه الا وقد جره جرته كثرة معاقرة المباح الى المكروهات وربما تجره الى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات وهو لا يشور

192
01:03:42.900 --> 01:03:57.250
نسأل دائما عن ماذا عن الشعر تحت الذقن وشعر الخدين طبعا انا عندي والله تعالى اعلى واعلم انه يحرم شيء من ما في شيء اسمه شعر رقبة في شيء اسمه شعر رقبة

193
01:03:57.650 --> 01:04:12.350
هذه كلها من شعر اللحية ولكن منهم من ها تكون قاصرة ومنهم من تزيد بسبب حرارة الدم او غير ذلك هو شعر لحية ومنهم ما يتقدم ومنهم ما يتأخر بعض العلماء يقول هذا شعر خدين وهذا شعر

194
01:04:12.650 --> 01:04:26.850
حنك فلا بأس به. طيب في بداية الامر يأخذه وهو يقول للحلاق انتبه للشعر المحرم لا تأخذه. اتق الله فيني انا سلمتك نفسي وسلمتك ديني. انتبه وهو يمسك بلحيته خوفا منه

195
01:04:26.900 --> 01:04:43.650
طيب وفي الحلقة الثانية والثالثة او في السنة الجاية قصر شوي  وراك الله يهديك بعيد قرب شوي فيبدأ يقرب من ها هنا ويقرب من ها هنا يقربون من تحت ويقرب من فوق

196
01:04:43.950 --> 01:04:59.900
حتى تراه بعد سنين قصرت لحيته عن حاله السابقة ولا لا فاذا سلمنا ان هذا مباح الاكثار منه لا ينبغي خذ منه مثلا اسبوعا ثم اترك ستة اشهر ما تأخذ منه

197
01:05:00.700 --> 01:05:13.300
اما الاكثار منه في كل اسبوع في كل اسبوع فان هذا سيجرك جزما ولزاما واتحداك ان تبقى اتحداك افردها مني من هالكرسي هذا اتحداك مع الاكثار في المباح ان لا تقع في شيء من ذلك

198
01:05:13.550 --> 01:05:26.900
اي اي مباح كان اي مباح كان لا بد ان يجرك هذا المباح مع كثرته كثرة مزاولته الى الوقوع في شيء من المحرمات. ومما يفر على ذلك اطالة الجلوس على طاولة الكمبيوتر

199
01:05:27.200 --> 01:05:40.050
في بداية الامر مع ان الجلوس عليها مباح لا بأس بذلك لكن ان يكثر الانسان منه ويجلس الساعات الطويلة فانه ربما لا تفوته جلسة الا ويدخل على بعض المواقع المشبوهة او بعض مواقع الشهوات والشبهات

200
01:05:41.200 --> 01:05:58.700
ما يمكن ابدا لذلك اول ما يستخدم الانسان الكمبيوتر تجد فيه من الالتزام والاستقامة والمراقبة ما فيه. ثم بعد ذلك ها الشيطان يتدرج به رويدا رويدا حتى يكون هو هجيراه وديدنه فيجلس الساعات الطويلة عليه. ثم من موقع

201
01:05:58.700 --> 01:06:17.750
موقع ومن شبكة الى شبكة ومن صفحة الى صفحة حتى يقع بما لا تحمد عقباه فيما لا تحمد ها فيما لا تحمد عقباه وهو لا يشعر القاعدة التي بعدها اظنها الرابعة عندكم ها

202
01:06:18.150 --> 01:06:42.050
من الورع ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس واحد يعيدها من الورع ترك ما لا بأس به ها عفوا من الورع ترك بعض ما لا بأس به زد كلمة بعض

203
01:06:43.600 --> 01:07:03.500
من الورع ترك بعض ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس وهذه قاعدة السلف رحمهم الله تعالى وذلك لانهم يعلمون انهم اذا وقعوا ها في هذا الامر فانه يجرهم الى ما الى ما سواه

204
01:07:03.550 --> 01:07:16.550
مع ان هذا الامر لا بأس به فيتركون ما لا بأس به خوفا من ان يجرهم الى ما فيه بأس وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور

205
01:07:17.000 --> 01:07:30.800
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقعا في الحرب لازم لزاما وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا

206
01:07:31.000 --> 01:07:47.600
يريبك ولذلك ترك العلماء الدخول على الامراء كثير من العلماء دخلوا تركوا الدخول على الامراء مع ان الدخول على الامراء الاصل فيها انه جائز ولا بأس به لكن خوفا من ان يجرهم هذا الامر الجائز الى ما فيه

207
01:07:47.850 --> 01:08:04.800
بأس وهو ان يقبل شيئا من عطاياه او يشتري بماله دينهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما هي عادة كثير من العلماء رحمهم الله في هذا يخافون من هذا هذا امر معروف

208
01:08:05.150 --> 01:08:25.100
هذا امر معروف ولذلك حرمت الشريعة او نهت الشريعة عن النوم قبل العشاء نقول نقول كره كره الشارع والكراهة هنا كراهة تنزيهية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم

209
01:08:25.450 --> 01:08:41.100
قبلها اي قبل العشاء والحديث بعدها قراءة تنزيهية لماذا كره الشارع ذلك؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم مع ان الاصل ان النوم مباح لكن خوفا من استعمال هذا المباح في هذا الوقت ان يجره

210
01:08:41.600 --> 01:08:56.000
الى تضييع الصلاة فاذا هذه قاعدة السلف انهم يتركون بعض ما لا بأس به خوفا من ان يجرهم الى ما فيه البأس. ولذلك نجد بعض الصالحين لا يذهبوا الى الاسواق ولا يدخلها

211
01:08:56.900 --> 01:09:11.450
لما؟ مع ان الدخول الاسواق الاصل فيه انه جائز لكن خوفا من ان يجره ذلك الى مطالعة ما لا صبر لقلبه على عليه من امور النساء بسبب تبرجهن او سفورهن

212
01:09:11.750 --> 01:09:26.550
بل بعض الزهاد والعباد يتركون السياحة في الاراضي ويبتعدون عن مزاحمة الناس في مثل هذه المناطق السياحية لم خوفا من ان يكون وجودهم فيها سببا لوقوعهم في بعظ ما لا تحمد عقباه. هذا من الورع

213
01:09:26.900 --> 01:09:43.000
وهذا من حال اهل الكمالات والا فلا يستطيعه كل احد. وانما لا يستطيعه الا من وفقه الله ويسره عليه. اذا من الورع ان تترك ما لا بأس به ها خوفا من الوقوع فيما به البأس

214
01:09:43.100 --> 01:10:01.450
الى الان ترى ما بعد وصلنا النتيجة ومن القواعد في هذا الباب ايضا التوسع في المباحات من مطالب الشيطان التوسع في المباحات والاغراق فيها والاكثار منها كل ذلك من مطالب

215
01:10:01.600 --> 01:10:17.950
من مطالب الشيطان لان الشيطان له مع ابن ادم جمل من المواقف والمحطات اولا يطلب منه ان يشرك بالله فان ابى يطلب منه ان يبتدع يغريه بالبدعة فان لم يبتدع

216
01:10:18.300 --> 01:10:37.050
يغريه بالكبيرة فان لم يفعل اغراه بالصغيرة فان لم يفعل اغراه بماذا اغراه بالاغراق في المباحات فان لم يفعل اغراه بالاشتغال بالمفضول من العبادات عن الفاضل منها هذي اخر محطة مع الشيطان

217
01:10:37.350 --> 01:10:51.000
والا فيعلن راية الاستسلام واليأس من هذا الشخص انه اصادنا وين الى الان ها صايدنا في كل ان شا الله ما في شرك لا ان شاء الله شرك ما فيه شرك

218
01:10:52.000 --> 01:11:06.500
لا من البدعة ولا ندري بعد يعني ان كان في افعالنا بدعة واقوالنا بدعة فالله اعلم لكنه غير عن غير قصد وتحت فاذا الاغراق في المباحات يكفي الحذر منه انه من جملة ماذا

219
01:11:07.200 --> 01:11:22.250
من جملة مطالب الشيطان فكيف تجيز للناس او كيف يعني تقول للناس افعلوا ما شئتم من المباح ما لم يوقعكم فيه محرم؟ لا ولذلك ننتج من هذا البحث بنتيجة هي عبارة عن قاعدة

220
01:11:22.750 --> 01:11:41.950
وهي التي كنت اود ان الشيخ يقررها وهي المباحات يسلك بها مسلك الوسطية والاعتدال انتم فهمتم هالنتيجة اوليست هذه النتيجة هي الحق المتفق مع الادلة والاصول والقواعد هذا هو اذا لا تغرق في المباحات ولا تفتح للناس المجال

221
01:11:42.000 --> 01:11:59.900
بهذه الصورة ولذلك افعل معهم هذه القاعدة يسلك في المباح يسلك به مسلك الوسطية والاعتدال ولذلك لو رأيت المباحات في الادلة الشرعية لوجدت ان الله يريد منا ان فيها ان نسلك مسلك

222
01:12:00.100 --> 01:12:15.250
الوسطية والاعتدال. فقال مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله عز وجل ها ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مع ان الاصل في النفقات الحل

223
01:12:15.300 --> 01:12:30.400
اي لا تنفق انفاقا يوجب لك البخل والحاجة. ولا تمسك امساكا يمنعك من ان تستمتع بما انعم الله عليك من المال وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة

224
01:12:30.500 --> 01:12:49.350
ها طيب ثوب الشهرة ماذا؟ هو الثوب الذي يخالف به الانسان منهج الوسطية والاعتدال مما جرى عليه عرف قومه وهما شهرتان شهرة علو وفخر وشهلة ها تواضع مصطنع فلا هذا ولا هذا

225
01:12:49.750 --> 01:13:08.600
كما يفعله بعض الصوفية من لبس الصوف في الجريح واصلة من كيلو ها ولا يغيرها ابدا وثوب مخرق وثوب هذا شهرة لانك ما لبست الاتي بالشهرة او الشهرة بالنفيس يعني الشهرة شهرة شهرة بالنفيس وشهرة بالخسيس

226
01:13:08.900 --> 01:13:26.050
كلها من الشهرة التي يجب علينا ان نحذر منها اذا لابد من مسلك لابد من مسلك الوسطية في مثل ذلك اهو هذا هو اصل القاعدة وهذه هي النتيجة التي ينبغي ان نصل عندها

227
01:13:26.100 --> 01:13:36.900
ولعلنا نقف عند هذا ولا ناخذ طيب ناخذ قاعدة احد عنده سؤال في هذا؟ طيب لو سألني سائل وقال اضرب لنا فروعا على ما ذكرت؟ اقول الفروع كثيرة منها مثلا

228
01:13:37.000 --> 01:13:54.050
انه لا ينبغي للانسان ان ان يطيل الجلوس على طاولة الكمبيوتر او تصفح الواتساب او مواقع التواصل الاجتماعي بل يجعل لها وقتا معينا معلوما حتى لا اشغله عن الذكر ولا تشغله عن متطلبات حياته ولا متطلبات اهله وزوجته ووالديه

229
01:13:54.500 --> 01:14:12.450
فلذلك الان والله اوقات كثيرة تضيع ربما بالساعات احيانا ربما من الساعات لا يذكر العبد فيها ربه ثم يأتينا ويقول لا بأس بذلك اذا كان مباحا وها تلك الاوقات التي قطعها الانسان في هذا المباح ضيع فيها ساعة لم يذكر فيها الله عز وجل

230
01:14:12.950 --> 01:14:23.800
ويروى في الاثر ان اهل الجنة ان ديمو فيندمون على ساعة ضيعوها لم يذكروا. الله عز وجل فيها لانهم لو ذكروا الله لاوجب لهم ارتفاع رتبة في الجنة هذا هو

231
01:14:24.550 --> 01:14:40.750
ومنها كذلك المداومة على لعب الكرة فينبغي للانسان الا يكون لعب الكرة هو هجراه وديدنه اما فعلا واما تتبعا للاخبار كل ذلك امر لا ينبغي حتى وان كنا في دائرة المباح

232
01:14:41.000 --> 01:14:52.300
بعض الناس يلعب من العصر الى المغرب طيب بعد المغرب خلاص سلام يا كورة؟ الجواب لا سلام يا قنوات ويقعد فيها لين اخر الليل ويتتبع الدوري وماذا قيل فيه ومن فاز ومن انهزم

233
01:14:52.450 --> 01:15:03.750
وكم كسب الفريق الفلاني ومن وماذا فعل به وكيف سجل الاهداف. طيب انت الان اغرقت في هذا المباح ضيعت ضيعت ذكر الله وضيعت حالك وضيعت دنياك يا رجل ثم ماذا

234
01:15:04.300 --> 01:15:15.000
ولا شيء لا منفعة في ها في الكرة لا في دين ولا في دنيا اقصد بالتتبع لكن لا يمنع للانسان انه مثلا يجعل له يوما في الاسبوع يلعب فيه او يومين

235
01:15:15.150 --> 01:15:28.600
يلعب فيها مثلا لا بأس بذلك ليه؟ لانها فيها منافع تعود على صحته. انا اقصد اما التتبع الاخبار والقنوات وغيرها فكل ذلك لا ينفع لا ينتفع به الانسان في صدر ولا فالاكثار من هذه اللعبة لا ينبغي

236
01:15:28.700 --> 01:15:44.950
ومنها كذلك المداومة على سماع الاناشيد فنحن وان قلنا انها ان اصلها مباح لكن العلماء كالشيخ عبد العزيز وغيرهم يقول لا ينبغي ايش لا ينبغي ان تكون هجير الانسان وديدنه. قل لا يكثر منها

237
01:15:45.250 --> 01:16:02.900
الى انشودة انشودة ماشي لكن ان تجعلها هي المسموع الاساسي الاصلي وما غيرها يكون فرعي تبعي؟ الجواب لا هذا خطر كبير هذا ولذلك نجد بعض الشباب يحفظ من الاناشيد ما الله به عليم. لكن اذا نظرت الى حفظه في السنة او في القرآن وجدت خواء لا شيء

238
01:16:03.400 --> 01:16:20.550
خواء فضلا ان بعض اهل العلم يحرم ماذا اصلا؟ يحرم الاناشيد لانه لانه يقول ان فكرتها وبذرتها بذرة صوفية اصلا لكن حتى وان قلنا بجوازها فيتوسط فيها ويسلك فيها منهج الاعتدال والوسطية

239
01:16:20.850 --> 01:16:38.450
يا شيخ والله الوسطية حزام امان من الزلل والخلل هذا الامة الوسط نحن امة وسط استمع ولكن استمع لتبهج نفسك وتجم روحك وتبعد تطرد الملل ثم ارجع الى سماع القرآن وسماع الخطب والمحاضرات والدروس العلمية

240
01:16:38.450 --> 01:16:51.600
ليكن هي مسموعك الاصلي. اما الاناشيد فهي مسموعك التبعي اذا اذا احتجت لها بطريق وجاءك النوم مثلا ها تبدأ تهزج بها او تسمعها حتى ستعيد لك النشاط ثم ترجع الى اصلك والى

241
01:16:52.350 --> 01:17:12.250
والى همتك الاولى ما ان يجعلها الانسان هي مسموعه الاول وما عداها فهو مسموع تبع فرعي. هذه والله مشكلة كبيرة في الشباب لذلك لا نجد ها في كثير من الشباب الصالح من يقوم الليل كثيرا لم؟ لا ما تربوا على الادلة ولا القراءة في في سير السلف وانما تربوا على ماذا؟ على اناشد اناشد

242
01:17:12.250 --> 01:17:31.550
الاناشيد بتقومك بالليل انا اناشد بتخليك تجاهد في سبيل الله. الاناشيد سوف تصنع لنا رجلا عالي الهمة قوي الشكيمة. يدافع عن الله وعن  كلا ولذلك شوف الاغراق في الاناشيد جرهم في اخر الامر لايش

243
01:17:32.600 --> 01:17:46.600
الى الحان الغنى الى موافقة الحان الغنى. فلذلك الاغراق في المباحات يجر الى المكروهات والى المحرمات الحان الغنى الان بادي بل اصبحت الان بعض الاناشيد يدخل عليها ماذا ها مؤثرات صوتية

244
01:17:46.850 --> 01:18:05.400
سواء كانت باصوات الانسان او كانت بمؤثرات صوتية موسيقية حقيقية وكلها حرام هذا وهذا كله حرام. لان ما شابه شيء اخذ حكمه او ما قارب شيء اخذ حكمه ومنها كذلك المداومة على النوم او النوم الكثير

245
01:18:05.600 --> 01:18:21.100
نوم الكفير المزعج فيأخذ الانسان قسطه الذي به تتجدد قواه ويرتاح عقله وتتجدد قدرته ثم خلاص ينتهي يبقى الانسان نائما في فراشه الى متى فكثرة النوم لا تنبغي لان النوم مباح فلا ينبغي المداومة عليه

246
01:18:21.300 --> 01:18:38.250
ولا الاكثار منه وكذلك الاكل كثيرا حتى يبشم الانسان او او يسمن او تثقل حركته هذا كله لا ينبغي هذا كله من الامور التي لا مع انه لو فعل لم يرتكب حراما لكن المتقرر ان المداوة على المباحات

247
01:18:38.350 --> 01:18:54.800
مما لا ينبغي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى واتضحت هذه القاعدة لكم اذا لابد ان تضبط بتلك الاصول والقواعد ثم النتيجة بعد ذلك ما هي ان التوسط والاعتدال في ارتكاب في فعل المباحات. كما نقول في العبادات

248
01:18:54.950 --> 01:19:15.100
انه لابد من مسلك التوسط والاعتدال في التعبد فكذلك نقول في الامور العادات لابد فيها من التوسط والاعتدال حتى لا يطغى جانب على جانب وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. ونسأله ان يشرح صدورنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

249
01:19:15.200 --> 01:19:22.529
وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية