فهل اذا جاء يبيع هذا ها يجوز له ان يبيعها لغيري الجواب عند الحنابلة نعم لان هذا شرط يتضمن التصرف في ملك الغير بلا اذنه وهذا قول مرجوح وهذا قول مرجوح الا بعد مضي هذه المدة لماذا؟ لانه شرط صحيح وكذلك اختلفوا في شرط الكفيل والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع واختلفوا في شرط الرهن والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المؤلف وفقه الله تعالى قواعد في المباح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد عرف العلماء المباح لغة بانه المأذون فيه واذا قلت ابحت لك استعمال سيارتي بمعنى اذنت لك فيها فالمباح في اللغة هو المأذون واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته طلب فعل يعني لم يقل الشارع بالمباح افعل طلب ترك يعني لم يقل الشارع في المباح لا تفعل وقولنا لذاته اي بالنظر الى المباح ذاتا فقط لان المباح اذا نظر الى انه وسيلة فانه يعطى حكم وسيلته فربما يكون المباح واجبا اذا كان وسيلة لواجب فاذا نظرنا المباح من جهة اخرى فربما نعطيه حكما غير حكم الاباحة لكن اذا نظرنا الى المباح لذاته بقطع النظر عن عن عن كونه وسيلة او غير ذلك فاننا نعطيه انه مباح فاذا نظرت الى الشراء لذات الشراء بغض النظر عن وسيلة عن وسيلة الشراء المقصود من الشراء اذا نظرت الى الشراء لذاته وجدته مباحا لكن الشراء شراء الشيء الحرام صار حراما لانك نظرت الى انه وسيلة لكن الشراء باعتبار النظر الى ذاته فقط فانه يكون مباحا فان قلت كيف كيف تقول ان المباح ليس فيه امر وقد امرنا الله عز وجل بالاكل والشرب قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذه كلها اوامر كلوا واشربوا هذه اوامر فكيف تقول ان المباح لا يتعلق به طلب فعل الجواب ان المباح مطلوب بالكل طلب ها طلب وجوب ومطلوب بالجزء طلب اباحة واوضح لك اكثر وهي ان الانسان مأمور بالاكل هو بالنظر العام امر وجوب لكن في انواع المأكولات طلب اباحة بمعنى هل يجوز للانسان ان يترك الاكل كله فلا يأكل ابدا لان الاكل مباح فاذا ترك الاكل كله اثم ولو مات لعد منتحرا هذا ولا لا يا جماعة فاذا المباح مطلوب بالكل. يعني لا يجوز لاي انسان ان يترك اي نوع من المباح باعتبار الترك الكلي لكن هو يترك نوعا او فردا من افراد المباحات هذا لا بأس به كونه يقدم لك طعام معين ثم لا تريده انت ولا تأكله انت انت هل انت تركت المباح بالكل ولا بالجزء بالجزء فقط وكذلك اللباس اللباس مباح لكن اللباس واجب بالكل مباح بالجزء. ايش معنى واجب بالكل؟ بمعنى ان الانسان لو ترك اللباس قال بما ان اللباس مباح اذا الحمد لله انا سامشي في الشارع عاري انا تركت اللباس واللباس مباح والمباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب هل هذا الكلام صحيح الجواب لا نقول المباح الذي هو اللباس مطلوب بالكل بمعنى انه يجب عليك في اصل اللباس ان تلبس وان تستر عورتك. لكن انواع اللباس هي المباحة لك فاختر من انواع اللباس ما شئت وما آآ وما ترغبه اذا لم يكن فيه ثمة شيء محرم اذا فهمتم هذه الكلمة؟ هذه قاعدة طيبة وهي ان المباحات تطلب بالكل ها لا بالجزء لا بالجزء وهكذا في سائر المباحات. اذا نظرت الى معناها الكلي وجدت انها مطلوبة ان الانسان يثاب اذا قام بها ويعاقب اذا اهملها واما اذا نظرت لها بالجزء سمعنا بالجزء يعني بالنسبة الى افرادها فانت مخير في الفعل او الترك. يعني هذا اللباس الذي عليك يا محمد الان ثوبك الان هذا لبس هذا الثوب بعينه مباح ولا لا؟ اتثاب اذا لبسته بالنظر بالنظر الى ذاته هو الجواب لا. طب لو انك تركته وانتقلت الى لباس اخر مباح شفتوا كيف فلا بأس عليك لو قدم لك نوع من الطعام واكلته مباح طيب لو لم تأكله ما عليك عقاب فلا ثواب في فعله ولا عقابا في تركه. هذا بالنظر الى اجزائه واما بالنظر الى كليته ها ومجموعه فانه حينئذ يكون واجبا طيب فان قيل لك وما ثمرة المباح الجواب نقول ثمرة المباح انه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. اي بالنظر الى اجزائه طيب هذه القاعدة التي معنا قال الشيخ فيها نعم قال وفقه الله الاصل في الاشياء الاباحة. نعم. الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا اتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء. هم. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم قال شيخ الاسلام رحمه الله والتفصيل ووجه الدلالة من هذه الاية ظاهر وهي ان التفصيل ليس فيما احل لنا وانما التفصيل صار فيما حرم علينا فدل ذلك على ان ما لم يرد ها التفصيل بتحريمه فان الاصل فيه الحل والاباحة ويدل على هذه القاعدة ايضا قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ووجه الدلالة منها ان الله قال وسخر والتسخير لابد فيه من صفتين الصفة الاولى ها الحل والصفة الثانية الطهارة فلا يسخر الله لنا شيئا الا ولابد ان يوصف بكونه حلالا طاهرا. لم؟ لان ما حرم علينا ليس بمسخر لنا ولا يمتن الله علينا بتسخير الاشياء المحرمة. اذ انه منعنا من استعمالها فكيف تكون مسخرة لنا وكذلك الاشياء النجسة ايضا لا يمتن الله علينا بها فلما اخبرنا الله عز وجل في هذه الاية انه سخر هذه الاشياء لنا علمنا ان الاصل فيها الحل والاباحة وايضا يقال في هذه الاية قال وسخر لكم واللام هذه لام الملك والانتفاع يعني سخرها لتنتفعوا بها وتستمتعوا بها وتتملكوها طيب ثم ايضا يقال في هذه الاية قال وسخر لكم ما وما هذه اسم موصول بمعنى الذي وقد تقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تفيد العموم وقد تقرر ايضا في القواعد ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد ايش حتى يرد المخصص فاذا كل ما على وجه هذه الارض سواء معادن او اشجار او احجار او غيرها مما سيأتينا في قواعد وضوابط كله يحكم عليه بهذا الاصل العام انه مسخر لنا بمعنى انه حلال طاهر. فمن ادعى حرمة عين من الاعيان على وجه هذه البسيطة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه. وكذلك من زعم في عين من الاعيان انها نجسة فانك تطالبه مباشرة بماذا؟ بالدليل الدال على كونها نجسة لانه مخالف للاصل واضح هذا ولا لا وقد فرع العلماء على ذلك جملا من الاصول لا اقول جمل من الفروع جمل من الاصول في ابواب فقهية مختلفة خذوها مرتبة الاصل الاول الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل الا بدليل الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل فاي حيوان تراه على وجه هذه الارض سواء كان من الحيوانات التي تمشي على رجلين او تمشي على ثلاث ثلاث طيب اتركها او تمشي على اربع او تزحف على بطنها فالاصل فيها الحل والاباحة لا يجوز لك ان تخرج حيوانا من الحيوانات عن هذا الاصل الا بدليل ولذلك اختلفوا في حكم الوبر والقول الصحيح حله وطهارته لم لانه لم يأتي دليل يحرمه طيب واختلفوا كذلك في حكم الزرافة والقول الصحيح حلها لمحلها لانه لم يأت دليل اجيبوا يا اخوان لانه لم يأت دليل يحرمها الاصل الثاني الاصل في النباتات برية او بحرية الحل الا بدليل فجميع النباتات على وجه هذه الارض يجوز لك ان تنتفع بها باي نوع من انواع الانتفاع سواء تتخذ منها زينة او يبنى بها بيوت او يوقد بها او توقد بها نار او يتخذ منها اه مفارش او يتخذ منها ملابس او يتخذ منها ادوية وعلاجات كل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة الا ما اخرجه النص او اخرجته التجربة بمعنى ان ان يكون استعمال هذا النبات من الامور الضارة فحين اذ يحرم لانه لا ضرر ولا ضرار ولذلك اذا اختلف العلماء في حيوان او نبات فقال احدهما بتحريمه والاخر قال بحله نطلب الدليل ممن ممن قال بانه حرام لانه مخالف للاصل. القاعدة الثالثة الاصل في الانية الحل الا بدليل فجميع الاواني التي كانت معروفة في السابق والتي عرفت الان او من الاواني التي ستكتشف او تعرف في الازمنة القادمة فالاصل فيها جميع فالاصل فيها جميعها بل واختلفوا كذلك فيما لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة شريطة اني اكون احق من اشتراها اذا اردت ان تبيعها يوما من الايام مثال اضرب مثال ولا لا هو هذا ها الحل والاباحة. فلا يجوز للانسان ان يخرج انية من الاواني الا بدليل لو قال لنا قائل اذا لماذا اخرجتم انية الذهب والفضة؟ فنقول لورود الدليل بتحريمها وتخصيصها وان قال لنا ايضا ولماذا اخرجتم اواني الكفار اذا علمنا او غلب على ظننا نجاستها الجواب لوجود الدليل الجواب لوجود الدليل فاذا اذا اتانا الدليل فعليه العين والراس واذا لم يأتي الدليل فلا نقبل ان يخرج احد فردا من افراد الانية بمجرد هواه الاصل الثالث او الرابع على حسب ترتيبكم الاصل في مبطلات العبادة التوقيف الاصل في مبطلات العبادة في التوقيف ومنها كذلك الاصل بالمفروشات الحل الاصل في المفروشات الحل ومعنى ذلك ان جميع المفروشات التي يتكئ الناس عليها ويرتفقون بها ويفرشون بيوتهم بها او يعلقونها على جدرانهم او يزخرفون بها منازلهم كل هذه المفروشات لا يجوز لاحد ان يحرم منها فردا من الافراد الا وعلى ذلك دليل اذا يا اخواني ما اكثر شيء في الاسلام الحلال ولا الحرام الحلال فالاسلام جاء ليحل كما قال الله عز وجل ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فلا اصال ولا اغلال في الاسلام قوله يضع عنهم اصرهم يعني يو يسقط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا فقد كان على من قبلنا تجب عليهم امور كثيرة سقط وجوبها في شريعتنا لانها من الاثار يعني الاشياء الثقيلة والاغلال تحليل شيء من المحرمات التي كانت على من قبلنا فاذا كانت واجبات على من قبلنا سقط وجوبها فزالت عنا الاثار وكانت محرمات على من قبلنا سقط تحريمها فزالت عنا بعض الاغلال فاذا لا يجوز وصف هذا الدين بان كل شيء فيه حرام او ان المشائخ يحرمون او كل شيء عند هالمشايخ حرام حرام حرام كل هذا لا يجوز لان اكثر شيء في الاسلام هو الحل. كما تراه الان في ها الاصول ومنها كذلك الاصل في الملبوسات الحل الا بدليل الاصل في الملبوسات الحل الا بدليل فجميع الملبوسات في هذه الدنيا ها سواء كان يلبسها الذكور او الاناث الكبار او الصغار كل ذلك يحكم عليه بانه حلال في الاصل الا تلك الملابس التي حرمها النص كالاسبال، الثوب المسبل لا يجوز لك ان تلبسه لثبوت النص بتحريمه وكذلك المرأة تلبس لبسة الرجل او الرجل يلبس لبسة المرأة هذا امر لا يجوز لثبوت الدليل بتحريمه وكذلك ثياب الكفار الموجبة للتشبه بهم ايضا لا يجوز لنا ان نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها وكذلك ثياب الشهرة لا يجوز لنا ان نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها. واما ما عداها لا اقصد ما عدا هذه المذكورات فقط لا. اقصد ما عدا ما ثبت الدليل بتحريمه فان الاصل فيه الحل والاباحة. ومن اخرج فردا منها فانه مطالب من ناقل عن هذا الاصل ومنها كذلك الاصل في المركوبات الحل الا بدليل الاصل في المركوبات الحل الا بدليل فجميع انواع المركوبات التي يركب ظهرها ظهرها ويرتفق بالتنقل عليها عن المشي على الاقدام كلها الاصل فيها الحل والاباحة فلا يجوز يجوز لنا ان نحرم شيئا منها بلا دليل ومنها كذلك الاصل في المنكوحات الحل الا ما استثناه النص والمراد بالمنكوحات يعني النسا فيجوز لك يا ابن ادم ان تنكح اي امرأة على وجه هذه الارض الا اولئك النسوة اللاتي حرمهن الله عز وجل عليك وهي سبع من المصاهرة وسبع من النسب كما في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم ثم قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. فاذا الاصل ليس هو التحريم وانما الاصل الحل لكن التحريم عارض ومنها كذلك من الاصول ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل الاصل في المعاملات الحل الا بدليل بمعنى انه ان جميع المعاملات بمختلف اشكالها وتباين انواعها كلها يحكم عليها بانها حلال الا تلك المعاملات التي نص الدليل على تحريمها وهي معروفة عند العلماء تاء الملامسة والمنابذة وبيع السنين والمحاقلة والمخابرة والمزابنة وبيع حبل الحبلة والنهبة وبيع فضل الماء وغيرها مما ثبت الدليل بتحريمه اذا جاءنا الدليل يدل على تحريم معاملة معينة فانها تكون خارجة من هذا الاصل العظيم ولكن تبقى هذا عندي سيارة غالية علي ولكن حدتني الظروف اني ابيعها فبعتها ولكن لوجود الذكريات فيها قلت لصاحبها باء المشتري ان بعت هذه السيارة فانا احق من يشتريها بثمن مثلها بثمن يومها يعني سائر المعاملات على اصل الحل والاباء ولذلك المعاملات في معارض السيارات الاصل فيها الحل والاباحة المعاملات البنكية الاصل فيها الحل والاباحة الا ما اشتمل على شيء من موجبات التحريم وقد تقرر عند العلماء ان المعاملات المحرمة ترجع يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد جميع المعاملات المحرمة في الشريعة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد القاعدة الاولى قاعدة الربا يعني ان تكون هذه المعاملة حرام لوجود ايش لوجود الربا فيها وانتم تعرفون ان الربا حرام القاعدة الثانية قاعدة الغرر يعني معاملات كثيرة حرمتها الشريعة بسبب وجود الغرر والغرر هو الجهل بالعواقب كبيع حبل الحبلة وبيع السنين وبيع الملاقيح والمظامين وظربة الغائص وغيرها من المعاملات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه والحديث القاعدة الثالثة قاعدة الغش والتغرير والمخادعة يعني هناك معاملات تحرم بسبب ما يوجد فيها من الغش والتغريد. اذا جميع المعاملات المحرمة يرجع تحريمها الى وجود الربا فيها او لوجود الغرر فيها او لوجود الغش والتغرير فيها. كما سيأتينا ان شاء الله فيما يستقبل وبالمناسبة في محاضرة كاملة عن اصول المعاملات المحرمة وتطبيقاتها ان شاء الله فيما يستقبل واما ما لم يرد الدليل بتحريمه من المعاملات فان الاصل فيه الحل والاباحة ولذلك اختلفوا في مسألة معاملة التأجيل المنتهي بالتمليك وهذا اول موعود بالتمليك وهذه فيها جمل من الفتاوى ولكن الصحيح اننا لم نجد دليلا يحرمها فالقول الصحيح فيها ان شاء الله الحل والاباحة وجميع ما قيل في تحريمها مناقش جميع ما ما قيل في تحريمها مناقش وكذلك اختلفوا في بيع التقسيط ومعاملات التقسيط كذلك الاصل القول الصحيح فيها انها حلال مباح كذلك ايضا اختلفوا في مسألة السفتجة والاصل السفتجة. والاصل فيها الحل والاباحة ولا يسألني احد السفتجة انها لو ترى اللي بيسألني بخليه يبحثها يعني ما فيكم احد يبي يبحث ابدا ما فيكم احد يبي يبحث عن باذن الله لا حول ولا طيب واختلف العلماء تبحث انت يلا عطنا معنا هالدرس الجاي واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيوع التورق والقول الصحيح جوازها وحلها واختلف العلماء كذلك في بيوعات في بيع الاسهم وشرائها والقول الصحيح جوازها اذا كانت خالية عن شيء من ايش من هذه القواعد الموجبة لتحريم المعاملة الحمد لله هذي نعمة من الله عز وجل علينا. هذي قاعدة يدخل تحتها اصول اصول كثيرة وكبيرة ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا قاعدة تقول الاصل في الشروط بالمعاملات الحل الا بدليل فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان ان يشترط على الطرف الاخر ما شاء من الشروط الا الشروط التي ورد الدليل بتحريمها فلا يجوز مثلا اشتراط الولاء ان تبيع عبدا ثم تشترط على المشتري ان العبد ان مات وله مال فانا احق بماله. ما الست احق بهذا؟ لانك بعته انت الان تريد ان تكسب من الجهتين حرام عليك يا اخي تكسب من عين واحدة من جهتين هذا لا يجوز ولذلك ابى النبي صلى الله عليه وسلم قبول اشتراط الولاء الذي اشترطه اهل بريرة عليها كما في الصحيحين من حديث عائشة قال قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته عن بيع الولاء وهبته حتى هبته محرمة لا تجوز وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله والمسلمون او قال والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولذلك اختلف العلماء في اشتراط التأجيل في الدين في القرظ هل هل القرض يدخله التأجيل مع الاشتراط الجواب عندنا في ظاهر مذهب الحنابلة ان التأجيل لا يدخل في باب القرظ بل انه يحل بمجرد قبض المدين له حتى ولو اشترطا فانه شرط لاغم وهذا قول مرجوح بل القول الصحيح انك اذا استقرضت من الغني ثم اشترطت عليه ان السداد يكون بعد ثلاث سنين فانه لا يجوز له مطالبتك الا بعد فوات لان الاصل في قاعدة الشروط انها حلال مباحة. الاصل فيها الحل والاباحة الا بدليل ولم يأت دليل يدل على منع هذا الشرط فاذا قبله المشتري قبول اختيار لا قبول اضطرار فحينئذ الحمد لله يلزمه وكذلك اختلفوا فيما لو علق البيع على شرط فقال بعتك ان رضي زيد فهذا عندنا غير صحيح ولكن القول الصحيح انه شرط صحيح مليح ولا بأس به وكذلك اختلفوا في شرط عجيب ولا اظنكم ستقولون انه صحيح بما لو وقع عليكم وهو قولهم فان باعه عبدا واشترط عليه ان يعتقه بطل الشرط صورة ذلك انا عندي عبد وجئت ابيعها للاخ محمد فقلت له شفت ترى من يوم تشتريها اشترط عليك انك تعتقه مباشرة ها هذا عندنا مرفوض ولكن القول الصحيح هو ما اختاره الشيخ انه انه شرط صحيح اذا قبله هو قبله مختارا طائعا هو قبله مختارا طائعا ومن الاصول كذلك الاصول عفوا الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل فجميع الزينة التي يعرفها النساء في السابق عرفها النساء في السابق او يعرفها النساء في هذا الزمن او سيعرفها النساء في الاجيال المستقبلة فالاصل فيها انها حلال مباحة الا تلك الانواع من الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتحرم هي او ما كان في معناها متفقا معها في العلة ماشي ولذلك ولذلك انكر الله عز وجل على من حرم شيئا من الزينة فقال قل من حرم زينة الله وهذا اسم جنس اضيف والمفرد او اسم الجنس او الجمع اذا اضيف اقتضى العموم فيدخل في ذلك كل زينة اخرجها الله لعباده ومن ومن الزينة التي تقف على رأس هذه الزينة زينة النساء فاذا جميع ما اخرجه الله عز وجل للنساء من الزينة فالاصل انه حلال مباح ومن حرم نوعا من انواع هذه الزينة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع ولذلك اختلفوا مثلا ولذلك اختلفوا في ما يسمى بتشقير الحواجب والقول والقول الاقرب ان شاء الله جوازه وان كانت الفتوى على منعه ولكن لابد من دليل يدل على منعه ولا اعلم دليلا الا مجرد قياسه على النمص وادعاء وجود الظرر اما وجود الظرر فالاطباء يصرحون بانه لا ظرر فيه او لا ظرر في بعظ انواعه واما قياسه على النمص فهو قياس مع الفارق لان النمص ازالة الشعرة من جذورها واما التشقير فهو مجرد تغيير الشعرة فالامر في ذلك يختلف والمتقرر انه لا قياس مع الفارق ولي رسالة مختصرة اسميتها الاصل بزينة المرأة وبالمناسبة فزينة المرأة تبنى على قاعدتين القاعدة الاولى هي هذه القاعدة التي ذكرتها لكم هذا يتفرع عليها من الفروع ما لا ينحصر لكن ابد الاصل معك والذي قال بانها حرام انظر في مستنده فان وجدته مستندا حقه اي يقبل فظعه على العين والرأس واخرج هذه الزينة بخصوصها من من هذا الاصل المتقرر ويبقى ما عداها عليه اني بقول اي نعم. القاعدة الثانية الاصل في زينة المرأة وجوب الستر الا عن من استثناهم الشارع فلو نظرت الى باب زينة المرأة لوجدته مفرعا على تلكم القاعدتين الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل طيب اذا اخذت المرأة زينتها حينئذ ننتقل للقاعدة الثانية وهي ان الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناهم الشارع لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الى اخر ما ذكر من ذكرهم الله عز عز وجل وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى زينة المرأة الى ها ثلاثة اقسام هناك من الزينة ما لا يجوز للمرأة ابداؤه الا لزوجها فقط وهي اضيق انواع الزينة على المرأة حتى محارمها لا يجوز لهم ان يروا منها هذه الزينة وانتم تعرفونها وهناك زينة متوسطة وهي الزينة التي يجوز للمحارم رؤيتها دون الاجانب وهناك زينة عامة كالعباءة التي تلبسها المرأة او الطرحة التي تلبسها المرأة هذه من الزينة التي تتخذها المرأة ولكنه لا يحرم حتى على الاجانب رؤيتها. يعني اقصد انها تخرج حتى ولو رآها الاجانب لا اثم لا اثم عليها ولكن يشترط الا تكون تلك العباءة ها فيها زينة مقصودة فيها زينة مقصودة فان كثيرا من العباءات الان صارت تحتاج الى عباءات لتسترها صح ولا لا يسمونها عباءة فرنسية او عباءة بريطانية يا اخي متى فرنسا بدأت تحرص على الحجاب حتى حتى ها حتى صارت تصدر لنا عباءات ولنسائنا عباءات ولكن العقول تتفاوت ومنها كذلك من الاصول المهمة في هذا الباب قولهم الاصل في المنافع الحل ترى لو ذهبنا نستطرد في هذه الاصول لطال بنا المقام تم الان الاصل في المنافع الحل. فجميع ما فيه منفعة فالاصل انه حلال مباح وهذه قاعدة يستفيد منها الاطباء استفادة كبيرة جدا ومنها كذلك الاصل في العادات الحل فالاصل ان الناس يتركون على عاداتهم وعلى تقاليدهم الا تلك العادات التي حرمها النص. فتخرج هي بخصوصها واما ما عداها فانه يبقى على اصل الحل والاباحة فلا يجوز لاي احد كائنا من كان ان يحرم على الناس عادة اعتادوها الا بدليل فيترك الناس على عاداتهم في اعلان نكاحهم من الناس من يعلنه بايقاظ الاضاءة ولا لا ومن الناس من يعلنه بتوزيع الشربات في الشوارع ومن الناس من يعلنه بالدف ومن الناس من يعلنه بوظع خيمة كبيرة في منتصف الحي جميع الناس يأتونها فاذا الاصل في عادات الناس في انكحتهم انها على اصل الحل والاباء. كذلك عادات تحيتهم يحيي بعضهم بعضا هذي عادة الاصل فيها الحل والاباحة ولكن الذي اخاف منه في هذه القاعدة هو ان يأتي بعض من ينتسب للعلم في قلب العبادة الى عادة هذا ولا لا مو واظح ولا لا لا يجوز لك ان تقلب العبادة الى عادة كالذين يريدون ان يقلبوا الاعياد الى من عبادات الى عادات فيدخلون فيها جميع الاعياد البدعية المحدثة في الاسلام بناء على ان الاعياد الاصل فيها الحل وستأتينا محاضرة ان شاء الله في الجدول في هذا العام الاعياد ما انزل الله بها من سلطان ولذلك القاعدة المتكررة التي ننبثق منها في دراسة حكم الاعياد ان الاصل في الاعياد التوقيف على النصوص فلا يجوز احداث عيد يتكرر في موسم معين الا بدليل ولؤوا في ذلك تفاصيل يطول يطول بسطها تترك الى موضع اخر وقواعد لابد من فهمها حتى نميز بينما هو عيد وبين ما ليس بعيد. ولذلك كثر من يفتي بجواز اعياد الميلاد واعياد ذكرى الزواج واعياد ذكرى كذا وكذا وكلما مر عليهم ذكرى جميلة في عامهم فانه اذا جاء وقتها من العام القابل اقاموا لها ذكرى وعلى على فريضة على فرض ان هذه الاعياد عادات وليست وليست عبادات وهذا فيه خلل كبير في فهم ما هو عادة او عبادة ومنها الاصول ايضا الاصل في الحلي الحل الاصل في حلي المرأة الحلم وهذه تدخل في قاعدة الزينة لكن نفردها بكثرة انواعها فجميع الحلي يجوز للمرأة ان تتحلى بها ما لم يخرجها الى حد السرف او الخيلاء ومن القواعد والاصول ايضا الاصل في التداوي الحل الاصل في التداوي الحل عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ومنها كذلك الاصل في المياه الحل او اقصد الطهورية. الاصل في المياه الحل والطهورية الا بدليل الا بدليل طيب انا اوصيكم يا طلبة العلم بمثل هذه الاصول لانها تستجمع لك من المسائل والفروع ما لا حصر له ثم لا يكون دور الطالب فقط الا معرفة ماذا المستثنيات فقط من هذا الاصل والمستثنيات قد تكون اعدادها لا تتجاوز الاصابع اعداد الاصابع فحينئذ يسهل العلم على الطالب وتستقيم فتواه فلا يعطي الباب الواحد حكمين مختلفين فيحل ويحرم مع ان العلة واحدة. فاذا جئت الى باب من الابواب فاول واجب عليك في هذا الباب ان تعرف الاصل فيه اولا جيت الى باب المياه اعرف الاصل فيه اولا جيت الى باب الان يعرف الاصل فيه اولا سئلت حتى ولو كنت مفتيا اذا تمرستم على القواعد وانتم كذلك ان شاء الله من حين ما يسألك السائل فانك تنظر الى سؤالي. اهو عادة ام عبادة على طول مباشرة تنتظر فقط الفاظه فقال انا صليت اذا هذا خلاص باب عبادات الاصل فيه المنع الا ما ورد به النص ثم تستمع الى بقية السؤال. واذا قال انا والله اشتريت. اذا هذي خلاص عادات والاصل فيها الحل الناس يتركون على عاداتهم في بيعهم وشرائهم وغيرها اذا هذه الاصول وتلك الظوابط تظبط طالب العلم وتجعله راسخا في الباب ولا يتشوش ذهنه بكثرة الفروع والمسائل. فالمطلوب في باب الحل الا تحفظ ما هو حلال وانما تحفظ الامور المحرمة فقط صح ولا لا والمطلوب فيما كان الاصل فيه التحريم الا تحفظ المحرمات وانما تحفظ الاشياء الحلال فقط او هذا يعسر الجواب ما يعسر ولذلك اذا طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد فسنحقق قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالعلم يسير ولا فلا يحتاج العلم الى تعقيد العلم يسير وواضح ومفهوم اذا طرق من بابه ولكن بعض طلبة العلم هداه الله ربما يعسر العبارة من باب ماذا هاه من باب شحذ اذهان الطلاب ان يترقوا من اسير العبارات الى يسيرها وهذا منهج لا ادري من اين اتوا به فالنبي عليه الصلاة والسلام بل استعمال القرآن واستعمال السنة دائما تحرص على توظيح الالفاظ شف بالكلام باللسان العربي هذا هذا منهج من مناهج التوضيح وبكثرة ظرب الامثلة في الكتاب والسنة وهذا منهج من مناهج التوضيح وبالتبيين والتفصيل بعد الاجمال والتعميم او الاطلاق وهذا منهج من مناهج التوضيح بل انني سمعت بعض المشائخ وفقه الله ورفع الله قدره يقول ينبغي لطالب العلم ان يبدأ بالكتب الصعبة الوعرة لانه ان فهمها فسيسهل بعد بعد ذلك ما ما وراءها؟ وهل هذه طريقة صحيحة؟ انا ارى انها ليست بصحيح. لم لان هذا قد يوجب شحذ ذهن الطالب واتعاب الذهن ثم بعد ذلك قد ينقطع الطالب او او تمل او تمل نفسه. وليس هذا من باب التدرج المطلوب في طالب العلم ان يتدرج فيبدأ بصغار العلم قبل كباره وبيسيره قبل عسيره وباوائله قبل قبل قبل يعني نهايته فمثل هذه الاصول والقواعد تيسر عليك العلم ييسر عليك العلم وتظبط لك الفقه اذا سئلت عن باب فلينقدح في ذهنك مباشرة اولا ايش الاصل في هذا الباب ثم تنظر فيما سئلت عنه هل هل يبقى على الاصل او ثمة دليل يخرجه لكن اعلموا يا طلبة العلم انه لا تكمل فرحة القلوب بهذه الاصول الا اذا عرفت المستثنيات من كل اصل والا فستخلط قلط عشواء وستخبط في وستتخبط في المستثنيات. فاذا لا تكمل فرحة القلوب والعقول بمثل هذه الاصول البسيطة الا اذا عرف الانسان مستثنياته مسألة فان قلت وكيف تعرف الاباحة كيف تعرف اباحة الشيء كيف تعرف اباحة الشيء اظنه طولنا في هالقاعدة قلنا خير ان شاء الله تقول تعرف اباء يعني ما الالفاظ التي اذا رأيتها عرفت ان الامر مباح تقول تعرف اباحة الشيء بعدة امور الامر الاول بالتصريح بانه حلال من يعطيني مثالا ها قول الله عز وجل احل لكم ما وراء ذلكم وكقوله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وكما قال الاستاذ فيصل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاذا لفظ الحل هذا من اعظم ما يستنبط منه الاباحة اللفظ الثاني التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم لما ساء من حديث جابر ابن سمرة لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ااتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ فحينئذ هذا يعرف انه حلال لان الشارع خيرك بين ها بين الوضوء من عدمه بين الوضوء من عدمه الثالث السكوت عن بيان حكمه السكوت عن بيان حكمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا فلا تسألوا عنها. اذا ما سكت الشارع عنه فهو عفو. خذوها قاعدة. ما سكت الشارع عنه فهو عفو ما سكت الشارع عنه فهو عفو ومنها الامر بالشيء بعد حظره اذا كان مباحا في الاصل الامر بالشيء بعد حظره اذا كان مباحا في الاصل هذا صيغة من صيغ الاباحة من يعطيني مثالا وما اكثر الامثلة خذوا واحدا او اثنين لقد كان الصيد الاصل في الصيد انه حلال لكن الله حرم الصيد حال الاحرام او في الحرم ثم عاد فامر بالصيد مرة اخرى فقال واذا حللتم تصطاد فاصطادوا امر ولا لا؟ ماذا يفيد هذا الامر يفيد الإباحة معنى الأصل في الأوامر انها تفيد الوجوب الا بقرينه طيب هنا تفيد الإباحة ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب الى الإبل هو انه قرينتان اول شيء القرينة الاولى انه امر بعد حظر. يعني امر بعد تحريم كان الصيد حراما ثم عاد الشارع فامر به. طيب وقد كان في الاصل حلالا. فاذا الامر بعد الحظر يرجع الى حكمه السابق الامر بعد الحظر يرجع الى حكمه السابق ما فهمتوها ولا تبي لها سبورة في قلم ما في قلب مثال ثاني مثال ثاني ما حكم البيع في الاصل الحلوة لما قال الشارع في صلاة الجمعة قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع حرم علينا البيع لا كان حلالا فحرم ثم قال بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله اي بيعوا واشتروا عاد وامر به شف الان ترتيب حلال حرام امر به حلال حرام امر به طيب هذا الامر الاخير يفيد ماذا يرجع الى اصله السابق فاذا مما تعرف به الاباحة الامر بعد الحظر فيما اصله الحل فان قلت ولماذا تقول فيما اصله الحل احسنت يا محمد ممتاز الجواب لانه لو كان في اصله واجبا فانه يعود الى وجوبه السابق. اذا الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان سابقا. فاذا لا بد ان ايده بقولنا وفي اصله كان حلالا وفي اصله كان حلالا. ما حكم ادخار لحوم الاضاحي مباح في الاصل ثم حرم عليهم بسبب الدافة فقراء المدينة ثم عادا فقال فادخروا. اذا ادخار لحوم الاظاحي مرت عليه كم من احكام ثلاثة كان حلالا ثم نهي عنه ثم امر به. فماذا يفيد هذا الامر؟ يفيد ما كان سابقا قبل المنع وهو انه مباح لانه امر بعد حظر في حظر فيما اصله فيما اصله الاباحة. فيما اصله الاباحة فاذا جميع هذه الاشياء تدل على انها مباحة تدل على على الاباحة طيب وتستفاد الاباحة ايضا من الاذن من الاذن اذا اذن الله عز وجل في شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم فانها الفاظ تستفاد منها الاباحة ومنها كذلك نفي الجناح لا جناح عليكم ان تفعلوا كذا وكذا هذا يدل على انه مباح ومنها كذلك نفي الحرج ها يا رسول الله فعلت كذا وكذا قال افعل ولا حرج نفي الحرج يدل على الإباحة طيب ومما يدل على الاباحة وهو مهم جدا الانكار على من حرم هذا الشيء فاذا انكر الشارع على من حرم هذا الشيء فانه يدل على انه مباح وحلال كما انكر على من حرم شيئا من الزينة التي اخرجها الله عزا وجل ومنها كذلك امتنانه علينا به اذا امتن الله عليك بشيء مما من الموجودات فاعرف ان امتنانه هذا دليل على ان هذا الشيء حلال لم لانه لو لو لانه لو كان حراما لما دخل في دائرة الامتنان والله ما يمتن علينا بشيء محرم وانما يمتن علينا بشيء حلال وكذلك اذا ورد لك لفظ وجعل لكم وجعل لكم وجعل هنا بمعنى صير فاذا رأيت في الكتاب والسنة وجعل لكم فاعرف انه حلال مثل قول الله عز وجل وجعلنا لهم من من مثله ما يركبون وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون انتم معي ولا لا؟ فاذا جعل لكم اي صير لكم هذا دليل على انه حلال ومباح ومنها كذلك ان يخبر الشارع ان هذا الشيء كان يفعله من قبلنا ولا يذمه ان يخبرنا الشارع ان هذا الشيء كان يفعله ها من قبلنا ويتركه بلا ذنب ولا يعقب عليه بشيء ابدا فان هذا دليل على دليل على انه جائز دليل على انه جائز فقد اخبرنا الشارع عن من قبلنا انهم اكان فيمن كان قبلكم رجل فعل كذا كان في من كان قبلكم رجل ركب كذا قال كذا ولا ينكره فحين اذ هذا يدل على انه حلال مباح ومنها كذلك ولعله اخرها الاقرار على فعله فاذا فعل احد او قال احد شيئا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقره على فعله فان هذا دليل على ماذا على جواز هذا الشيء. من يعطيني القاعدة في ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احسنت شيخ احمد حجة على الجواز وكذلك الشيخ هيثم حجة على الجواز. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة فانا يعني اطلب منكم في هذه القاعدة امرين الامر الاول ان تحفظوا تلك الاصول التي قررتها لكم والامر الثاني ان تحفظوا الصيغ التي بها تعرفون ان الشيء مباح والله اعلم بعد الثانية احد عنده سؤال في هذه القاعدة نعم استاذ محمد والله هذي فيها خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله والاقرب والله عندي انها تقيد ولكن لابد ان نعرف ما الخيلاء الخيلاء هو ان يتزين الانسان بخلاف السنة ترفعا عن تطبيقها بمعنى ان من اسبل فقد وقع في الخيلاء لماذا؟ لانه طلب الزينة في غير ما ثبتت به السنة فطلبه للزينة في غير ما ثبتت به السنة اقرار ضمني قلبي وان لم يصرح به اللسان ان السنة ليست بزينة وهذا هو عين الخيلاء ولذلك في الحديث الاخر الاسبال من المخيلة اذا من يخرج من هذا الجواب يخرج من من هذا؟ من اسبل ثيابه لستر عيب فهو لا يقصد شيئا في مخالفة السنة ابدا وانما يسبت بستر عيب او نحوه فلا بأس به ايه هذا هذا من اما الساقين بكليتهما هذا لا يجوز لكن اوائل الساقين فيما فوق الكعبين الجواب لا بأس بذلك اما ان تكشف منتصف ساقيها فهذه من العورة المغلظة التي لا يجوز لا تجوز الا لزل الزوج واما كذلك اعلى الصدر يقول العلماء الرقبة واعلى النحر لا بأس بان يراها المحارم انها مما تظهر غالبا المحارم فقط فهي من العورة المتوسطة لا العبرة المتقدمة اقرأ قال وفقه الله القاعدة الثانية لا يأثم الانسان بالمداومة على فعل بعض المباحات. مم. ذكر الغزالي رحمه الله تعالى بان بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة اوه كالترنم بالغناء واللعب بالشطرنج انتهى. مم. وهذا كلام غريب وذلك لان الشيء اذا كان مباحا فان الانسان لا يأثم بفعله له. هم ولو واظب عليه طول عمره. عجيب. وما اذا كان محرما فانه يأثم ولو فعله لمرة واحدة. هم. فمثلا لو واظب احد على صعود الجبل كل يوم لم يأثم. هم. وانما يأثم اذا اداه اذا اداه المداومة على المباح الى ترك واجب او فعل محرم بان ما ادى الى محرم فهو محرم انتهى. الحقيقة هذه القاعدة تستغرب من الشيخين من الشيخ الغزالي ومن ومن المصنف رحمهما الله تعالى وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ولذلك هنا جمل من القواعد لابد من ضبط هذه القاعدة بها هنا جمل من القواعد والاصول لابد من ضبط هذه القاعدة به فالمباحات والاكثار منها وانه لا بأس به ما لم يشغله عن واجب هذا كله يحتاج الى شيء من التدقيق والتأصيل حتى نخرج الى بر الامان في هذه القاعدة. ولذلك نقول وبالله التوفيق هذه القاعدة لا يكمل فهمها والانتفاع بها الا اذا فهمت جمل من الاصول والقواعد القاعدة الاولى المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الاسراف فيه بالجزء المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الاسراف فيه بالجزء فلو ان الانسان اكل اكلا كثيرا حتى بشم بطنه ماذا يكون اثم اثم مع انه ايش مع انه فعل مباحا مع انه فعل مباحا لكنه لكن اكثاره منه بهذه الصورة واسرافه فيه هو الذي اوجب له ان هذا المباح ينقلب في حقه الى محرم. اقصد هذه الزيادة عليه. على التي اوجبت ضرره وكذلك لو ان الانسان مثلا لبس لباسا وافتخر بهذا اللباس بمعنى انه اسرف في هذا اللباس او ركب مركوبا واسرف في هذا المركوب فحينئذ يكون هذا المباح بهذه الصورة يكون ممنوعا ممنوعا عليه. مع ان الاصل في الركوب الحل لكن يمنع هذا المباح على هذا الرجل. فاذا المباح بالكل قد كونوا ممنوعا في بعض المباحات بسبب ماذا بسبب الاسراف فيها فلا ينبغي الاسراف في المباحات. حتى ولو كانت مباحة نعم حتى ولو كانت مباحة انت لا تمسك عليه مباح مباح مباح لا انت انت تأنى اذا نظرت الى اصله الكلي هو مباح لكن اذا نظرت الى ما وقع في هذا المباح المعين فانت لا شك انك تمنعه ولذلك قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ايش لم يطرق الاكل والشرب بل قيد هذا الاكل والشرب بقوله ولا تسرفوا. اذا هذه اول قاعدة ان المباح بالكل قد يكون حراما مع الاسراف القاعدة الثانية الاغراق في المباحات لا ينبغي لاهل الكمالات وانا اطلب من واحد منكم ان يشرحها لي الاغراق في المباحات لا يليق باهل الكمالات او لا ينبغي لاهل الكمالات ومعنى ذلك ان العلماء والكمل من الناس اهل العقول آآ الذين يعلمون ان الله سائلهم يوم القيامة عن كل شيء من اعمارهم فسيسألهم عن اعمارهم فيما افنوها وعن شبابهم فيما ابلوه الذين يعلمون انهم سيحاسبون ومجزيون عن هذه الاوقات التي يقتطعون هؤلاء هم اهل الكمالات العلماء يطلب منهم من استغلال الاوقات ما لا يطلب من غيرهم ولا لا اهل الدين واهل الفتيا والمجتهدون النافعون للامة الدعاة الى الله هؤلاء هم اهل الكمالات فهؤلاء لو رأيناهم يغرقون في المباحات لذمناهم ولا لا ولذلك لو رأيت مجموعة من الدعاة قد ذهبوا يتنزهون النزهة الطويلة ذات الايام الكثيرة مع ان الامة تمزق من الداخل لقلنا انهم قد اخطأوا مع انهم فعلوا مباحا لكنهم من اهل الكمالات ما ينبغي لهم ان يغلقوا في هذه المباحات صح ولا لا ولذلك الامة الان تمزق من الداخل ومن الخارج ولا نزال نرى بعض الدعاة ملتهيا عنها طيب ملتهيا في محرمات؟ لا حاشا وكلا ولكن ملتهي في ماذا بمباحات فاذا الاغراق في المباحات لا ينبغي لاهل الكمالات ولذلك اذا رأيت رجلا ليس من اهل الكمالات يمشي في سيارته من العصر الى الليل يتمشى في الشوارع ما في مشكلة عندك ولا لا؟ لكن لو رأيت طالب علم يمشي في هذا الوقت والمقدار لانكرته عليه. لما انكرت على هذا ولم تنكر على الاول من الاول ليس من اهل الكمالات ما يدري عن وقته ما يدري عن اهمية الوقت غافل مسكين لكن انت يا شيخ قاري القرآن وعارف اهمية الوقت قاري السنة وعارف اهمية الوقت ملتزم بهدي السلف وانت عارف الوقت ويطلب منك ما لا يطلب من غيرك وكذلك لو رأينا شيخا واعظا يذكرنا بالموت دائما ثم لما دخلنا بيته وجدنا فيه من التحف والجمال والكماليات ما لم نره في بيت اخر ايش ايش بنقول جيبوني يا اخوان وش بنقول ما يليق طب هل فعل حراما هو ثوب لا رجال موسع الله عليه حتى ما في اسراف بالنسبة له لا اسراف في ذلك لانها من فضول ما له اشتراها اكنك الان يعني انت من اهل الكمالات ما ينبغي لك مثل هذا الفعل ما ينبغي لك مثل هذا الفعل فقالوا كمالات لا ينبغي ان يفاخر اهل الدنيا الغافلين في بنائهم ولا ان يفاخروهم في لباسهم ولا ان يفاخروهم في في مراكبهم لابد ان يتميز اهل الكمالات بزهدهم في هذه الشهوات وبزهدهم في هذه الدنيا والا فما الفرق فما الفرق ولذلك قال الله عز وجل لنبيه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن اردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن اعطيكم متاع واسرحكوم اي اطلقكن لان هذا مو بشغلي هذا. انا ما خلقت للحياة ما عندي الا حصير ما عندي الا يوم تمر يمر تاكلون واليوم الثاني ما تاكلون ما عندي شي اشتري به حلي انا هذه حياتي هذه عيشتي فاذا تذمرتن من هذه الحالة فتعالين كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ما قال وسع عليهن اترك حالتك لا ان تستمر على ما انت عليه لكن لا تظلم في حالتك احدا هن يردن البقاء معك ها فهذا لهن بس بشرط الا تنتقل انت من حالتك الكاملة الى حالتهن وانما هن ينتقلن من حالتهن ورغبتهن الى حالتك انت. ويرضين بقسمتهن عند الله. ونعم القسمة هذه فالشاهد ان ان الله هنا قال ابقى انت على حالتك الكمالية لا تغير من حالتك شيئا فان شئنا ان يعشنا معك على هذه الحالة فلهن ذلك وان شئن ان يتركهن يعني ان يتوسعن في الدنيا وزينتها فلهن ذلك فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة الله خير ام ام هذا شك لن تختار واحدة منهن غير رسول الله غير الله ورسوله والدار الاخرة فاذا اذا رأينا اهل الكمالات اهل الفقه اهل العلم اهل الدين اهل اهل الاخرة اهل التذكير اهل المنابر اهل التأليف اهل الوعظ ها يستمتعون بما لذ وطاب من المآكل وبما لذ وطاب من المباني ومن النساء ومن ها حينئذ ينقدح في قلوبنا ان هؤلاء على حالة خاطئة مع انهم ما فعلوا الا مباحات. فاذا قول الشيخ ان المباح يجوز الاكثار منه ما لم يشغل عن واجب. هذا فيه نظر لابد من تقييد وهي انه لا ينبغي الاكثار من المباحات لاهل الكمالات. القاعدة الثالثة الاكثار من المباحات يجر الى المكروهات والوقوع في الشبهات الاكثار من المباحات يجر الى المكروهات والوقوع في الشبهات بل ربما في كثير من الاحيان جر الى الوقوع في ماذا في المحرمات اصلا ولذلك ينبغي للانسان الا يكثر من معاقرة ها المباح لانه سوف يقع في يوم من الايام في امر مكروه ان لم يوقعه ذلك المباح في امر في امر محرم في امر محرم وانا اعرف اناسا كانوا يمشون المسافات الطويلة الشاسعة ثم يرجعون ويصلون ويدركون تكبيرة الاحرام مع الامام. لكنهم مع طول الزمن هاه بدأوا وين وين يصلون فيه؟ يصلون في اخر مشوارهم لان المساجد عندهم بعيدة ثم بعد ذلك بدأوا يؤخرون الصلاة عن اول وقتها ثم بدأت تفوتهم حتى في غير ذلك تكبيرة الاحرام لتعب اجسادهم وبعض الناس نعرفه ربما ذهب الى مكان آآ للمشي فكان يمشي فيه فاذا مر بمجموعة من النساء وهو يمشي اكثر من المشي فحينئذ مر يمر على عليهن بشيء من الرغبة في رؤيتهن في بدايات الامر ثم الى النظر اليهن في ثواني الامر ثم وفي نهايات الامور ربما الى محادثتهن ولذلك الاكثار من المباحات لا بد وان يقع الانسان فيه في المكروهات اعرف صاحبا افتتح محلا لبيع الاواني. طيب يبيع ويشتري والاصل فيها الحل والاباحة. لكنه بسبب اقباله على هذا المباح واشتغاله في ليله ونهاره ببيعه وشرائه نسي كثيرا مما حفظه من كتاب الله عز وجل ومن بلوغ المرام حتى اصبح في هذه الازمنة فيما ارى منه انه كالعامي مع انه كان يحفظ كثيرا من الادلة الشرعية كتابا وسنة وبعضهم باع الاواني بل هو هو نفسه ثم بدأ يبيع علب الدخان تعرفون اللي يطفون فيها السجائر اذا انتهت فاذا فلما سئل قال ليش طيب قال الناس يحطون فيها فستق حب بدأت تجره قليلا قليلا. فاذا ما عرفنا رجلا وقع في مباح واكثر منه الا وقد جره جرته كثرة معاقرة المباح الى المكروهات وربما تجره الى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات وهو لا يشور نسأل دائما عن ماذا عن الشعر تحت الذقن وشعر الخدين طبعا انا عندي والله تعالى اعلى واعلم انه يحرم شيء من ما في شيء اسمه شعر رقبة في شيء اسمه شعر رقبة هذه كلها من شعر اللحية ولكن منهم من ها تكون قاصرة ومنهم من تزيد بسبب حرارة الدم او غير ذلك هو شعر لحية ومنهم ما يتقدم ومنهم ما يتأخر بعض العلماء يقول هذا شعر خدين وهذا شعر حنك فلا بأس به. طيب في بداية الامر يأخذه وهو يقول للحلاق انتبه للشعر المحرم لا تأخذه. اتق الله فيني انا سلمتك نفسي وسلمتك ديني. انتبه وهو يمسك بلحيته خوفا منه طيب وفي الحلقة الثانية والثالثة او في السنة الجاية قصر شوي وراك الله يهديك بعيد قرب شوي فيبدأ يقرب من ها هنا ويقرب من ها هنا يقربون من تحت ويقرب من فوق حتى تراه بعد سنين قصرت لحيته عن حاله السابقة ولا لا فاذا سلمنا ان هذا مباح الاكثار منه لا ينبغي خذ منه مثلا اسبوعا ثم اترك ستة اشهر ما تأخذ منه اما الاكثار منه في كل اسبوع في كل اسبوع فان هذا سيجرك جزما ولزاما واتحداك ان تبقى اتحداك افردها مني من هالكرسي هذا اتحداك مع الاكثار في المباح ان لا تقع في شيء من ذلك اي اي مباح كان اي مباح كان لا بد ان يجرك هذا المباح مع كثرته كثرة مزاولته الى الوقوع في شيء من المحرمات. ومما يفر على ذلك اطالة الجلوس على طاولة الكمبيوتر في بداية الامر مع ان الجلوس عليها مباح لا بأس بذلك لكن ان يكثر الانسان منه ويجلس الساعات الطويلة فانه ربما لا تفوته جلسة الا ويدخل على بعض المواقع المشبوهة او بعض مواقع الشهوات والشبهات ما يمكن ابدا لذلك اول ما يستخدم الانسان الكمبيوتر تجد فيه من الالتزام والاستقامة والمراقبة ما فيه. ثم بعد ذلك ها الشيطان يتدرج به رويدا رويدا حتى يكون هو هجيراه وديدنه فيجلس الساعات الطويلة عليه. ثم من موقع موقع ومن شبكة الى شبكة ومن صفحة الى صفحة حتى يقع بما لا تحمد عقباه فيما لا تحمد ها فيما لا تحمد عقباه وهو لا يشعر القاعدة التي بعدها اظنها الرابعة عندكم ها من الورع ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس واحد يعيدها من الورع ترك ما لا بأس به ها عفوا من الورع ترك بعض ما لا بأس به زد كلمة بعض من الورع ترك بعض ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس وهذه قاعدة السلف رحمهم الله تعالى وذلك لانهم يعلمون انهم اذا وقعوا ها في هذا الامر فانه يجرهم الى ما الى ما سواه مع ان هذا الامر لا بأس به فيتركون ما لا بأس به خوفا من ان يجرهم الى ما فيه بأس وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقعا في الحرب لازم لزاما وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولذلك ترك العلماء الدخول على الامراء كثير من العلماء دخلوا تركوا الدخول على الامراء مع ان الدخول على الامراء الاصل فيها انه جائز ولا بأس به لكن خوفا من ان يجرهم هذا الامر الجائز الى ما فيه بأس وهو ان يقبل شيئا من عطاياه او يشتري بماله دينهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما هي عادة كثير من العلماء رحمهم الله في هذا يخافون من هذا هذا امر معروف هذا امر معروف ولذلك حرمت الشريعة او نهت الشريعة عن النوم قبل العشاء نقول نقول كره كره الشارع والكراهة هنا كراهة تنزيهية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها اي قبل العشاء والحديث بعدها قراءة تنزيهية لماذا كره الشارع ذلك؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم مع ان الاصل ان النوم مباح لكن خوفا من استعمال هذا المباح في هذا الوقت ان يجره الى تضييع الصلاة فاذا هذه قاعدة السلف انهم يتركون بعض ما لا بأس به خوفا من ان يجرهم الى ما فيه البأس. ولذلك نجد بعض الصالحين لا يذهبوا الى الاسواق ولا يدخلها لما؟ مع ان الدخول الاسواق الاصل فيه انه جائز لكن خوفا من ان يجره ذلك الى مطالعة ما لا صبر لقلبه على عليه من امور النساء بسبب تبرجهن او سفورهن بل بعض الزهاد والعباد يتركون السياحة في الاراضي ويبتعدون عن مزاحمة الناس في مثل هذه المناطق السياحية لم خوفا من ان يكون وجودهم فيها سببا لوقوعهم في بعظ ما لا تحمد عقباه. هذا من الورع وهذا من حال اهل الكمالات والا فلا يستطيعه كل احد. وانما لا يستطيعه الا من وفقه الله ويسره عليه. اذا من الورع ان تترك ما لا بأس به ها خوفا من الوقوع فيما به البأس الى الان ترى ما بعد وصلنا النتيجة ومن القواعد في هذا الباب ايضا التوسع في المباحات من مطالب الشيطان التوسع في المباحات والاغراق فيها والاكثار منها كل ذلك من مطالب من مطالب الشيطان لان الشيطان له مع ابن ادم جمل من المواقف والمحطات اولا يطلب منه ان يشرك بالله فان ابى يطلب منه ان يبتدع يغريه بالبدعة فان لم يبتدع يغريه بالكبيرة فان لم يفعل اغراه بالصغيرة فان لم يفعل اغراه بماذا اغراه بالاغراق في المباحات فان لم يفعل اغراه بالاشتغال بالمفضول من العبادات عن الفاضل منها هذي اخر محطة مع الشيطان والا فيعلن راية الاستسلام واليأس من هذا الشخص انه اصادنا وين الى الان ها صايدنا في كل ان شا الله ما في شرك لا ان شاء الله شرك ما فيه شرك لا من البدعة ولا ندري بعد يعني ان كان في افعالنا بدعة واقوالنا بدعة فالله اعلم لكنه غير عن غير قصد وتحت فاذا الاغراق في المباحات يكفي الحذر منه انه من جملة ماذا من جملة مطالب الشيطان فكيف تجيز للناس او كيف يعني تقول للناس افعلوا ما شئتم من المباح ما لم يوقعكم فيه محرم؟ لا ولذلك ننتج من هذا البحث بنتيجة هي عبارة عن قاعدة وهي التي كنت اود ان الشيخ يقررها وهي المباحات يسلك بها مسلك الوسطية والاعتدال انتم فهمتم هالنتيجة اوليست هذه النتيجة هي الحق المتفق مع الادلة والاصول والقواعد هذا هو اذا لا تغرق في المباحات ولا تفتح للناس المجال بهذه الصورة ولذلك افعل معهم هذه القاعدة يسلك في المباح يسلك به مسلك الوسطية والاعتدال ولذلك لو رأيت المباحات في الادلة الشرعية لوجدت ان الله يريد منا ان فيها ان نسلك مسلك الوسطية والاعتدال. فقال مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله عز وجل ها ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مع ان الاصل في النفقات الحل اي لا تنفق انفاقا يوجب لك البخل والحاجة. ولا تمسك امساكا يمنعك من ان تستمتع بما انعم الله عليك من المال وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة ها طيب ثوب الشهرة ماذا؟ هو الثوب الذي يخالف به الانسان منهج الوسطية والاعتدال مما جرى عليه عرف قومه وهما شهرتان شهرة علو وفخر وشهلة ها تواضع مصطنع فلا هذا ولا هذا كما يفعله بعض الصوفية من لبس الصوف في الجريح واصلة من كيلو ها ولا يغيرها ابدا وثوب مخرق وثوب هذا شهرة لانك ما لبست الاتي بالشهرة او الشهرة بالنفيس يعني الشهرة شهرة شهرة بالنفيس وشهرة بالخسيس كلها من الشهرة التي يجب علينا ان نحذر منها اذا لابد من مسلك لابد من مسلك الوسطية في مثل ذلك اهو هذا هو اصل القاعدة وهذه هي النتيجة التي ينبغي ان نصل عندها ولعلنا نقف عند هذا ولا ناخذ طيب ناخذ قاعدة احد عنده سؤال في هذا؟ طيب لو سألني سائل وقال اضرب لنا فروعا على ما ذكرت؟ اقول الفروع كثيرة منها مثلا انه لا ينبغي للانسان ان ان يطيل الجلوس على طاولة الكمبيوتر او تصفح الواتساب او مواقع التواصل الاجتماعي بل يجعل لها وقتا معينا معلوما حتى لا اشغله عن الذكر ولا تشغله عن متطلبات حياته ولا متطلبات اهله وزوجته ووالديه فلذلك الان والله اوقات كثيرة تضيع ربما بالساعات احيانا ربما من الساعات لا يذكر العبد فيها ربه ثم يأتينا ويقول لا بأس بذلك اذا كان مباحا وها تلك الاوقات التي قطعها الانسان في هذا المباح ضيع فيها ساعة لم يذكر فيها الله عز وجل ويروى في الاثر ان اهل الجنة ان ديمو فيندمون على ساعة ضيعوها لم يذكروا. الله عز وجل فيها لانهم لو ذكروا الله لاوجب لهم ارتفاع رتبة في الجنة هذا هو ومنها كذلك المداومة على لعب الكرة فينبغي للانسان الا يكون لعب الكرة هو هجراه وديدنه اما فعلا واما تتبعا للاخبار كل ذلك امر لا ينبغي حتى وان كنا في دائرة المباح بعض الناس يلعب من العصر الى المغرب طيب بعد المغرب خلاص سلام يا كورة؟ الجواب لا سلام يا قنوات ويقعد فيها لين اخر الليل ويتتبع الدوري وماذا قيل فيه ومن فاز ومن انهزم وكم كسب الفريق الفلاني ومن وماذا فعل به وكيف سجل الاهداف. طيب انت الان اغرقت في هذا المباح ضيعت ضيعت ذكر الله وضيعت حالك وضيعت دنياك يا رجل ثم ماذا ولا شيء لا منفعة في ها في الكرة لا في دين ولا في دنيا اقصد بالتتبع لكن لا يمنع للانسان انه مثلا يجعل له يوما في الاسبوع يلعب فيه او يومين يلعب فيها مثلا لا بأس بذلك ليه؟ لانها فيها منافع تعود على صحته. انا اقصد اما التتبع الاخبار والقنوات وغيرها فكل ذلك لا ينفع لا ينتفع به الانسان في صدر ولا فالاكثار من هذه اللعبة لا ينبغي ومنها كذلك المداومة على سماع الاناشيد فنحن وان قلنا انها ان اصلها مباح لكن العلماء كالشيخ عبد العزيز وغيرهم يقول لا ينبغي ايش لا ينبغي ان تكون هجير الانسان وديدنه. قل لا يكثر منها الى انشودة انشودة ماشي لكن ان تجعلها هي المسموع الاساسي الاصلي وما غيرها يكون فرعي تبعي؟ الجواب لا هذا خطر كبير هذا ولذلك نجد بعض الشباب يحفظ من الاناشيد ما الله به عليم. لكن اذا نظرت الى حفظه في السنة او في القرآن وجدت خواء لا شيء خواء فضلا ان بعض اهل العلم يحرم ماذا اصلا؟ يحرم الاناشيد لانه لانه يقول ان فكرتها وبذرتها بذرة صوفية اصلا لكن حتى وان قلنا بجوازها فيتوسط فيها ويسلك فيها منهج الاعتدال والوسطية يا شيخ والله الوسطية حزام امان من الزلل والخلل هذا الامة الوسط نحن امة وسط استمع ولكن استمع لتبهج نفسك وتجم روحك وتبعد تطرد الملل ثم ارجع الى سماع القرآن وسماع الخطب والمحاضرات والدروس العلمية ليكن هي مسموعك الاصلي. اما الاناشيد فهي مسموعك التبعي اذا اذا احتجت لها بطريق وجاءك النوم مثلا ها تبدأ تهزج بها او تسمعها حتى ستعيد لك النشاط ثم ترجع الى اصلك والى والى همتك الاولى ما ان يجعلها الانسان هي مسموعه الاول وما عداها فهو مسموع تبع فرعي. هذه والله مشكلة كبيرة في الشباب لذلك لا نجد ها في كثير من الشباب الصالح من يقوم الليل كثيرا لم؟ لا ما تربوا على الادلة ولا القراءة في في سير السلف وانما تربوا على ماذا؟ على اناشد اناشد الاناشيد بتقومك بالليل انا اناشد بتخليك تجاهد في سبيل الله. الاناشيد سوف تصنع لنا رجلا عالي الهمة قوي الشكيمة. يدافع عن الله وعن كلا ولذلك شوف الاغراق في الاناشيد جرهم في اخر الامر لايش الى الحان الغنى الى موافقة الحان الغنى. فلذلك الاغراق في المباحات يجر الى المكروهات والى المحرمات الحان الغنى الان بادي بل اصبحت الان بعض الاناشيد يدخل عليها ماذا ها مؤثرات صوتية سواء كانت باصوات الانسان او كانت بمؤثرات صوتية موسيقية حقيقية وكلها حرام هذا وهذا كله حرام. لان ما شابه شيء اخذ حكمه او ما قارب شيء اخذ حكمه ومنها كذلك المداومة على النوم او النوم الكثير نوم الكفير المزعج فيأخذ الانسان قسطه الذي به تتجدد قواه ويرتاح عقله وتتجدد قدرته ثم خلاص ينتهي يبقى الانسان نائما في فراشه الى متى فكثرة النوم لا تنبغي لان النوم مباح فلا ينبغي المداومة عليه ولا الاكثار منه وكذلك الاكل كثيرا حتى يبشم الانسان او او يسمن او تثقل حركته هذا كله لا ينبغي هذا كله من الامور التي لا مع انه لو فعل لم يرتكب حراما لكن المتقرر ان المداوة على المباحات مما لا ينبغي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى واتضحت هذه القاعدة لكم اذا لابد ان تضبط بتلك الاصول والقواعد ثم النتيجة بعد ذلك ما هي ان التوسط والاعتدال في ارتكاب في فعل المباحات. كما نقول في العبادات انه لابد من مسلك التوسط والاعتدال في التعبد فكذلك نقول في الامور العادات لابد فيها من التوسط والاعتدال حتى لا يطغى جانب على جانب وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. ونسأله ان يشرح صدورنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية