﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:39.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

2
00:00:39.850 --> 00:01:04.150
واشف اللهم والده وجميع مرضى المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى قواعد في المحرم القاعدة الاولى المحرمات متفاوتة. قرأنا القاعدة الثانية ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب

3
00:01:04.450 --> 00:01:22.350
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة في اصول الفقه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب فاذا اختلطت ميتة بمذكاة او او اخته باجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة في الاول

4
00:01:22.450 --> 00:01:41.650
ونكاح الاخت في الثاني الا بترك الجميع وقول المؤلف اي ابن قدامة حرمنا الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه فيه بعلة الاشتباه فيه نظر بان الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع

5
00:01:41.700 --> 00:01:57.600
وكل واحدة اكل منها احتمل ان تكون هي الميتة انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد

6
00:01:58.450 --> 00:02:14.700
هذه القاعدة تدخل تحت اصل عظيم يعتبر ربع الدين وهو قاعدة سد الذرائع وهي ان الشريعة ايها الاحبة اذا حرمت شيئا فانها تسد جميع الابواب التي تفضي وتوصل الى هذا الشيء

7
00:02:16.100 --> 00:02:34.050
وهذا من السياسة الشرعية الحكيمة التي يجب اعتمادها على كل المستويات وفي كافة الاصعدة سواء في مستوى على مستوى تربية الاب لابناءه فانه اذا منعهم من شيء فيجب عليه من باب كمال تربيتهم ان يمنعه من جميع الطرق

8
00:02:34.850 --> 00:02:56.450
التي تفضي بهم الى الوقوع في هذا الشيء لا يكون كما قال القائل القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء فاذا منعت ايها الاب ابناءك من شيء فيجب عليك من باب كمال التربية بالسياسة الشرعية ان تمنعهم من جميع الاشياء التي توصلهم او تغريهم

9
00:02:56.750 --> 00:03:20.800
بالوصول الى هذا الشيء وكذلك على كافة الدول على مستوى الدول والشعوب فاذا حرم ولي الامر شيئا من امرا من الامور بحسب التحريم النظام بحسب منع النظام له فانه من باب كمال المنع والزجر يجب عليه ان يسد كافة الطرق التي توصل الى هذا الشيء وتفضي له

10
00:03:22.050 --> 00:03:44.850
وهذا قد يخالفه كثير من ملوك الدول ورؤسائها وامرائها انك تجدهم يعاقبون على الزنا لكن يفتحون ابواب الزنا وتجدهم يحرمون الربا ويفتحون البنوك التي تتعامل بالربا فتجدهم يمنعون الشيء ولكنك تجدهم في مقابل ذلك يتساهلون في كثير من الامور

11
00:03:44.950 --> 00:04:06.600
ويفتحون كثيرا من الطرق التي تفضي الى هذا الى هذا الشيء. وهذا في الحقيقة مخالف للسياسة الشرعية الحكيمة التي بها صلاح الدول والشعوب وصلاح الافراد والمجتمعات فشريعة الله عز وجل اذا حرمت شيئا فانها تحرم جميع الطرق التي تفظي الى هذا الشيء. ومنها هذه القاعدة

12
00:04:07.400 --> 00:04:26.450
ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان يرتكب المحرم الا اذا سلك هذا الطريق فيكون ترك سلوك هذا الطريق من الواجبات يجب عليك الا تسلك هذا الطريق لانك ان سلكته سوف تصل في نهاية الطريق الى حفرة تسمى الحرام سوف تقع فيها

13
00:04:27.350 --> 00:04:41.250
وعلى وعلى ذلك جمل من التفريع كثير جدا التفريع كثير في هذه المسألة وطويل ولي فيها رسالة مختصر ان اردتم ان ترجعوا لها قاعدة ما افضى الى الحرام فهو فهو حرام

14
00:04:41.850 --> 00:05:02.650
من هذه المسائل مثلا اختلف الناس في هذه الازمنة في مسألة طبية حادثة وهي مسألة انشاء بنوك للمني بحيث ان الانسان اذا كان عقيما لا يستطيع ان ينجب وليس ولا ولد له

15
00:05:03.100 --> 00:05:18.400
واحتاج الى الولد يذهب الى هذه بعض هذه البنوك ثم يلقحون امرأته من هذا من احد هذا المني المختزن عندهم هذه قد صدرت فيها قرارات المجامع الفقهية في الدول الاسلامية بالمنع بالاجماع

16
00:05:19.000 --> 00:05:33.500
ولكننا لا نزال في هذا الزمن نسمع دعوات كثيرة تجيز فعل ذلك وافتتاح هذه البنوك وقد عملت بها بعض الدول ولا حول ولا قوة الا بالله من الدول التي تنتسب للاسلام

17
00:05:34.300 --> 00:05:49.400
واما دول الكفر فان هذه البنوك منشأة فيها هذه البنوك فيها جرم خطير جدا وهو انه يفضي الى اختلال اختلال مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وضرورة كبيرة من ضرورات الدين وهي ضرورة حفظ النسل

18
00:05:49.850 --> 00:06:11.250
حفظ النسل فان الله عز وجل حرم الزنا لماذا؟ صيانة للنسل والاعراض وحرم جميع ما يخل بهذا المقصود الضروري فاذا ترك انشاء هذه البنوك واجب يجب على الدولة ان تمنعها ويجب على الدولة الا تفكر في ان توقع معاهدة من المعاهدات

19
00:06:11.500 --> 00:06:30.550
التي تفضي الى انشاء هذه البنوك او تلزم الدولة بعد ذلك بانشاء هذه البنوك بناء على اتفاقيات دولية محرمة لا لا تجوز ونحن قد تقرر عندنا في قواعد السياسة الشرعية انه لا يجوز للدولة الاسلامية ان تبرم اي اتفاقية تخالف شريعة الله

20
00:06:31.050 --> 00:06:45.550
حرام حتى وان ابرمت فهي فهو ابرام باطل لاغي لا يجوز تنفيذ بنوده مطلقا فاذا هذه البنوك جريمة في في حق الانسانية لا يجوز انشاؤها لا في دول الكفر ولا في دول الاسلام مطلقا

21
00:06:46.600 --> 00:07:00.100
فاذا ترك انشائها واجب لان انشاءها يفضي بنا الى الاخلال بهذا المقصود العظيم وهو حفظ النسل وما افضى الى الحرام فهو حرام وكل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب

22
00:07:01.500 --> 00:07:13.500
ومن الفروع على ذلك ايضا لقد دلت الادلة على ان المرأة اذا ارادت ان تخرج من بيتها فانه لا يجوز لها ان تتطيب يجب عليها ترك الطيب اذا ارادت ان تخرج

23
00:07:14.250 --> 00:07:28.600
اذا كان ثمة طيب لا يظهر الا لونه ولا رائحة فيه قد يرخص فيه لكن اما الطيب الذي له رائحة تفوح من اطراف من ها هنا وها هنا ومن اطراف الحجاب فانه يجب على المرأة ان تتركه اذا ارادت ان تخرج

24
00:07:29.150 --> 00:07:50.800
فان قلت وما طريق ايجابه؟ ايجاب الترك عليها فنقول طريقان طريق اثري وطريق النظر اما الطريق الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من استعطرت ثم خرجت ليجد الناس او الرجال ريحها فهي زانية. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة شهود المسجد اذا

25
00:07:51.150 --> 00:08:10.000
اذا مست طيبا او تبخرت ببخور واما الدليل النظري فلان من مقاصد الشريعة تحرم الفاحشة وكونها تخرج متطيبة ويشم الرجال هذه الرائحة فان هذه تحرك تحرك الغرائز الكامنة وتدعو الى الفاحشة

26
00:08:10.050 --> 00:08:22.750
فاذا لا يتم ترك الفاحشة الا بترك التطيب فيكون تركه واجبا عليها. لان ما لا يتم ترك الحرام الذي هو الفاحشة الا به اي ترك فهو اي ترك الطيب واجب

27
00:08:23.300 --> 00:08:38.400
فهو واجب اي ترك الطيب واجب ومنها كذلك لما حرمت الشريعة الزنا فانها سدت كل الابواب التي تفضي له ولذلك الله عز وجل في كتابه لم يقل ولا تزنوا وانما قال

28
00:08:38.750 --> 00:08:55.100
فلا تقربوا اي ولا تسلكوا الطرق التي تفضي بكم الى الزنا لان تحريم المقاصد مفض الى تحريم الوسائل التي تفظي اليهم لذلك كل طريق يصل في نهايته الى الوقوع في الفاحشة الكبرى فانه محرم

29
00:08:55.800 --> 00:09:14.200
ومن اجل ذلك حرمت الشريعة على المرأة ان تسافر بلا محرم من اجل حمايتها من الوقوع في شيء من ذلك. اما اختيارا او اكراها بعض الناس يقول لماذا انتم تشكون في المرأة؟ نقول ما نشك فيها. انا قد توقع في الفاحشة اكراها وتغريرا

30
00:09:14.500 --> 00:09:35.250
وتغريرا وكذلك حرمت الشريعة خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية الى ثالث صحيح الامام مسلم من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم

31
00:09:36.200 --> 00:09:53.450
في الصحيحين من حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهم. وكذلك حرمت الشريعة التطيب كما ذكرت قبل قليل واوجبت الشريعة على المرأة ان تدلي ان تسدل حجابها وجلبابها على جميع اجزاء جسدها

32
00:09:53.950 --> 00:10:10.050
من رأسها الى اخمص قدمها ولا يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من ذلك ابدا في حضور الرجال الاجانب واما في غير حضورهم في طريق مظلم او في برية هي وزوجها او هي ومحارمها فالامر في ذلك واسع لكن في حضور الرجال الاجانب في الاسواق

33
00:10:10.150 --> 00:10:23.000
في المنتديات العامة في الحدائق في الشوارع لا يجوز لها ان تبدي شعرة واحدة ولا املا ولا ظهورا واحدة هذا محرم وقد تسائل كثير من النساء وكثير من المحارم في

34
00:10:23.150 --> 00:10:38.650
بذلك وحصلت نتيجة هذا التساهل كما نراها عيانا نتيجة مرة في الحقيقة فاذا جميع ما افضى الى الزنا فهو حرام وجميع الطرق التي يكون في سلوكها الوقوع في هذه الفاحشة يكون تركها

35
00:10:38.800 --> 00:10:58.200
يكون تركها واجبا ومن اه ومن فروع ذلك ايضا لما حرمت الشريعة الوقوع في الشرك حرمت جميع وسائله فكل وسيلة تفظي بالعبد الى الوقوع في شيء من الشرك فانها محرمة ويجب على العبد تركها

36
00:10:59.550 --> 00:11:17.100
فحرمت الشريعة التجسيس على القبور لم؟ سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة الكتابة على القبور لم؟ سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة رفع القبر فوق الشبر لم سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة

37
00:11:17.550 --> 00:11:34.350
العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد لما سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة الصلاة في المقبرة سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة البناء على القبور لا سيما اذا كان البناء مسجدا تدا لذريعة ذلك

38
00:11:34.700 --> 00:11:52.500
وهكذا في صور كثيرة لا حصر لها فجميع الوسائل والطرق التي توقع العبد في شيء من الشرك الاكبر فانها محرمة بل ان الشرك الاصغر حرم تحريم وسائل لم؟ لان لان سلوك طريقه يفضي بك الى

39
00:11:52.700 --> 00:12:07.300
الشرك الاكبر وحرم التطير مع ان الاصل فيه انه شرك اصغر. لكنه طريق يفضي الى ان تعتقد ان ما تطيرت به هو الذي يوجب لك الضرر بذاته فحينئذ سد الباب من اوله وارتحنا

40
00:12:08.000 --> 00:12:22.300
وكذلك في اصح قولي اهل العلم ان التمائم من القرآن محرمة لم؟ لان الانسان اذا علقها وهي من القرآن ولا تزال البلايا تأتي فلربما يأتيه الشيطان ويقول هذه ما تنفع علق الثانية

41
00:12:22.500 --> 00:12:41.550
فسدا لذريعة الوصول الى هذه النهاية الاليمة حرم العلماء تمائما من القرآن. وهو قول اكثر اهل العلم وكذلك الحلف بغير الله ولو بلا تعظيم محرم وشرك اصغر. لم؟ لانه مع اكثار للحلف بغير الله. ربما يحلف وهو معظم للمحلوف به كتعظيم

42
00:12:41.550 --> 00:13:01.300
الله فيكون واقعا في الشرك الاكبر اذا هذا من كمال السياسة الشرعية انك اذا حرمت شيئا فانه لابد ان تسد وتحرم وتمنع وتوجب ها الا يسلك احد هذه الطرق والا والله فمن التناقض العجيب ان

43
00:13:01.550 --> 00:13:18.150
ها نحفر حفرة للناس ونحذرهم من الوقوع فيها انتبهوا لا تقعوا فيها ثم نجعل الطرق كلها تأتي الى هذه الحفرة كيف الان هذا من التناقض فعلا ومما يفرع على ذلك ايضا

44
00:13:19.650 --> 00:13:40.650
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة القبلة للصائم والقول الصحيح جوازها الا لمن اعتقد او علم او غلب على ظنه انه بها يصل الى ما هو اعلى منها مما هو محرم بالاجماع وهو الوقوع في الوطء وهو الوقوع في الوطء

45
00:13:41.350 --> 00:14:00.550
ما نقول الفاحشة لان هذه زوجته وهو الوقوع فيما حرم عليه اجماعا فحينئذ من علم او غلب على ظنه انه بالقبلة يقع في غيرها مما هو اعلى منها فيكون ها فيكون تركه للقبلة واجبا

46
00:14:00.650 --> 00:14:25.700
لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ومما يفرع على ذلك حكم مباشرة الانسان لامرأته اذا كانت حائضا فان الاصل المتقرر ان الانسان يجوز له جميع بدن امرأته اذا كانت حائضا الا الموضع الذي حرمه الله عز وجل

47
00:14:26.350 --> 00:14:43.950
لما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا اسمعوا كل شيء الا النكاح ولكن من علم او غلب على ظنه انه بتلك المباشرة والضمة والقبلة

48
00:14:44.100 --> 00:14:59.200
ها والمداعبة يقع فيما هو اعظم منها وهو الوقوع في الوطء المحرم بالاجماع في هذه في هذه الحالة. فحينئذ يكون ترك المباشرة في حقه واجبا لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه

49
00:14:59.250 --> 00:15:26.350
فتركه واجب ومنها ايضا لقد حرمت الشريعة على الانسان ان يسب ابوي غيره لم حتى لا يكون ذلك طريقا ان يسب الغير ابويك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:15:27.550 --> 00:15:44.000
ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الله استعظموا ذلك ظنوا انها لعن مباشر قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ومهما بلغ في الانسان الانسان من الفسق ما ما يصل الى هذه المرحلة

51
00:15:45.200 --> 00:16:05.300
فاستعظم الصحابة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل ابا الرجل فيسبوا يعني الرجل الثاني فيسب اباه ويسب امه يعني الرجل الاول يسب ام الرجل الثاني فيسب الرجل الثاني ام الرجل الاول

52
00:16:05.700 --> 00:16:25.350
فلما كان هو المتسبب في ايقاع سب الغير لابويه نزل نزل المتسبب منزلة فاعله الفاعل والمباشر اذا يجب عليك ان تحمي والديك بالا تتعرض لوالدي الناس وهو مفرع على هذه القاعدة

53
00:16:26.250 --> 00:16:49.050
ومنها كذلك تحريم هدايا الملوك وتحريم هدايا العمال من القضاة وامراء المناطق والامصار فلا يجوز لهم ان يقبلوا هدايا احد من رعاياهم الا الهدية التي يثيب عليها او كانت عادة سابقة بينهما

54
00:16:50.300 --> 00:17:17.600
قبل الامارة لما حرمت الشريعة تلك الهدايا للقضاة وغيرهم لانها طريق يتوصل به المهدي الى احلال الحرام او تحريم الحلال او المحاباة بما لا يجوز المحاباة فيه شرعا ولا يجوز للقاضي ولا للامير ان يحابي احدا على حساب احد او يجامل احدا

55
00:17:17.800 --> 00:17:38.500
ها على حساب حق احد فلما كانت الهدية طريقا موصلا الى هذه النتيجة الممنوعة صار تركها ترك قبولها واجبا فلا تقبلها الا في حالتين الحالة الاولى ان تكون تلك الهدية عادة سابقة قبل الولاية

56
00:17:39.350 --> 00:17:58.200
ثم استمرت مع الولاية فلا بأس بها لانه يبعد عن الظن حينئذ التهمة الفاسدة في هذا الاهداء انتم معي ولا لا؟ ايه نعم قلت مقبول يعني ها؟ اذا كانت عادة سابقة

57
00:17:58.350 --> 00:18:18.850
فانها مقبولة والثاني اذا نوى الاثابة عليها لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن ايش ولكن كان يثيب عليها باكثر باكثر منها باكثر منها ومنها كذلك ترك مقدمات الجماع بالنسبة للمحرم

58
00:18:19.700 --> 00:18:37.050
وهي المسماة بالرفث الرفث هو الجماع ومقدماته فالله عز وجل لم يمنع المحرم من الجماع فقط بل حرم عليه مسمى الرفث ومسمى الرفث يدخل فيه المقصود والوسائل المقصود هو الجماع

59
00:18:37.350 --> 00:18:57.450
والوسائل هي القبلة والظمة ونحوها فيحرم حتى الكلام في مسائل العورات والشهوات او الغزل لا يجوز للمحرم لان كل طريق يفضي الى الوقوع فيما هو حرام فلا بد من فلا بد من سده واغلاقه واحكام اغلاقه. وهذه من قواعد سد الذرائع

60
00:18:57.650 --> 00:19:30.000
ارأيتم عظمة هذه الشريعة هذه من قواعد السياسة الشرعية التي ذكرتها في كتاب قواعد السياسة الشرعية نعم يا شيخ حد عنده سؤال  بحق المهدي والذي يقبل كلاهما اثمان المهدي هو يتوصل يجعل تلك الهدية حيلة امر محرم

61
00:19:30.650 --> 00:19:44.250
اما لنيل منزلة لا يستحقها واما للمحاباة في الحكم اذا صدر واما بان يعطيه مالا لا حق له من بيت مال المسلمين وغير ذلك فهو اثم بتلك النية والهدي ومن يقبل تلك الهدية ايضا اثم

62
00:19:44.350 --> 00:20:07.100
لماذا؟ لانه عرض نفسه للوقوع في هذه في هذه المزالق لا اذا اثاب عليها زالت المنة لا تزول المنة تزول المنة وهل يجب على الحاكم ان يبغض الجميع تبقى المحبة ولكن ليست المحبة التي تحمل الانسان على

63
00:20:07.600 --> 00:20:21.550
الوقوع في انا احبك الان ولا لا واحبك حبا جما لكن لو وقعت في محرم انكرت عليه لكن لو اهديتني هدية وانا ذا سلطان ولم اثبك عليها فتبقى تلك المحبة مقرونة بالمنة

64
00:20:21.800 --> 00:20:40.250
فاصل المحبة مطلوب الحمد لله كون الولي يتحبب لي شعبه والشعب يتحببون لوليه. هذا امر مطلوب مهوب لازم يصير ذا قلب قاسي على شعبه او مبغضا لهم او لا يتبسم في وجوههم. لكننا نرفض المحبة المقرونة بالمنة الموجبة للوقوع في الامر المحرم

65
00:20:44.100 --> 00:21:10.100
ليش ما تقعد على الكرسي ولما بعد تعبتها ها انما انما يجوز فقط فتحة النقاب النقاب الذي لا يبدو منه الا سواد العين لا الحاجب ولا اعلى الخد محرم اذا بدأ منه شيء من بشرة الوجه محرم

66
00:21:12.700 --> 00:21:26.600
ثم انا اقول والله اعلم ان النساء في السابق كان حجابهن غليظا حيث انها لو لم تفتح لما ابصرت ما امامها لكن احنا الغطاوي خفيفة يا اخوان البس غطوة حرمتك وجرب

67
00:21:27.550 --> 00:21:40.700
تشوفه حتى في الظلمة ما ذلك بعد يحتجون بالنقابة النقاب معلل ولا لا؟ هو ليس تعبدا في ذاته وانما معلل علته ماذا عادت المرأة للرؤية طيب اذا كانت ترى بدونه

68
00:21:40.850 --> 00:22:05.700
ان الاصل عدمه لان المتقرظ ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان المتقرر ان ما جاز لعذر خليكم القاعدة يعني بطل بزواله  قال قال وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة

69
00:22:05.950 --> 00:22:25.150
تحريم الشيء تحريم لجميع اجزائه قال شيخ الاسلام رحمه الله تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما ان تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة يقتضي المنع من ابعاد ذلك

70
00:22:25.350 --> 00:22:39.050
وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن ابعاد ذلك لولا ما ورد من استثناء موضع اصبعين او ثلاث او اربعة في الحديث الصحيح ثم قال وحيث حرم وحيث حرم النكاح كان تحريما لابعاضه

71
00:22:39.300 --> 00:22:52.950
حتى حتى يحرم حتى يحرم العقل او يحرم حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انتهى. نعم

72
00:22:52.950 --> 00:23:08.850
هذا وهذا معروف وهذا معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما حرم بالكل حرم بالجزء الا بدليل وما حرم كله حرم بعضه واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره

73
00:23:10.200 --> 00:23:33.150
فقليله حرام وفي رواية فملؤ الكف منه حرام فالخمر حرام كلها وحرام بعضها والبول حرام كله وحرام بعضه وانية الذهب والفضة تحرم كلها ويحرم المضبب منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لورود الدليل المخصص لها وهو

74
00:23:33.350 --> 00:23:57.350
حديث انس في صحيح الامام البخاري رحم الله الجميع رحمة واسعة ولو لم يرد المخصص لقلنا ان ها الضبة كذلك محرمة ولذلك يحرم تحرم انية الذهب والفضة بالاجماع اذا كانت من فضة خالصة لا لا يخالطها مادة اخرى او ذهب خالص لا يخالطه مادة اخرى هذا بالاجماع

75
00:23:57.450 --> 00:24:16.050
ولكن اذا كان اصل الانية زجاج ولكن رصع بشيء من الذهب او الفضة هذه هي الضبة او اذا كان اصل الاناء حديدا او نحاسا او بلاتين او غير ذلك ثم رصع بشيء من انية الذهب من الذهب والفضة فهذا يسمونه الاناء المضبب

76
00:24:16.100 --> 00:24:38.700
طيب انية الذهب والفضة حرام بالكل فتحرم بالبعض فهذا البعض الذي اتخذ بلا حاجة وانما لمجرد الزينة والجمال فانه حرام. فاذا ترصيع الاواني بالذهب والفضة يحرمه الا حالة واحدة وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط

77
00:24:38.800 --> 00:24:56.600
ان تكون الضبة يسيرة من فضة اول شي فتخرج الضبة من الذهب وان تكون يسيرة عرفا وان تكون لحاجة وعلى ذلك حديث انس ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

78
00:24:56.900 --> 00:25:18.200
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ومما يفرع على ذلك ايضا الربا عقود الربا حرام كلها فاي عقد اشتمل على الربا كثيرا او قليلا فهو ايش فهو حرام لان ما حرم بالكل حرم بالبعض او بالجزء الا بدليل

79
00:25:18.550 --> 00:25:34.300
بناء على ذلك فنعرف خطأ بعض المفتين الذي يجيز الدخول في الاسهم اذا كانت نسبة الربا اقل من خمسة في المئة او اقل من عشرة في المئة يقول له وما الدليل الدال على استثناء القليل في هذه الصورة

80
00:25:34.750 --> 00:25:53.600
ليس هناك دليل بل وردت الادلة التي هي حسنة بمجموعها ان العبد اذا اذا اكل درهم لدرهم ربا ياكله ابن ادم وهو يعلم اعظم عند الله من ست وثلاثين زنية وهي وان كانت ضعيفة في احادها لكن مجموعها يحدثها يحدث لها قوة

81
00:25:54.150 --> 00:26:08.400
كما قاله الامام الالباني رحمه الله وغيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا كل عقد اشتمل على واحد في المئة من الربا فانه يكون حرام حراما لا يجوز التساهل في ذلك ابدا

82
00:26:08.700 --> 00:26:22.450
ولا مجاملة الناس في مثل ذلك هذا دين الله لا تجامل فيه احدا ذلك يعني ينبغي لصغار طلبة العلم ان لا يستعجلوا في الخروج في وسائل الاعلام هذي نصيحة انا دايما انصح بعض الاخوان بكذا

83
00:26:22.850 --> 00:26:40.300
لما؟ لانه مع حداثة سنه ربما يقع في شيء من ايش المجاملات التي لا تنبغي لانه يرى انه يراه الملك والامير والرئيس والمرؤوس والعامي والجاهل والمرأة الصغير والكبير ملايين الناس يرونه فحين اذ يحاول ان يعطي كل

84
00:26:40.450 --> 00:27:04.900
ها يعني الامر الذي يتناسب مع الجميع حتى لا ينكر عليه ما ينبغي للانسان ان يتساهل في دين الله لذلك الادلة المحرمة للربا وردت مطلقة عامة والاصل المتقرر انه يجب بقاء العام على عمومه والمطلق على اطلاقه حتى يرد ما يخصص الاول ويقيد الثاني

85
00:27:05.100 --> 00:27:26.450
كذا ولا لا نعم ولذلك ما رأيكم في هذه المعاملة لو انني بينت الاخ قالت ثلاث مليارات وسيردها لي ثلاث مليارات وربع ريال شفت كيف ما يجوز ربع ريال يا مسلم

86
00:27:27.100 --> 00:27:43.300
ان عندك ثلاثة الاف مليون الان حرم هذه المعاملة ربع ريال وهو يسير ربا لم لا تتساهل في الربا؟ انا اقصد جبت المبلغ الكبير هذا وحتى ابين لكم ان قليل الربا يفسد العقود

87
00:27:43.500 --> 00:28:07.000
كما يفسده الكثير. فالتساهل في ذلك فالتساهل في ذلك لا يجوز فالتساهل في ذلك لا يجوز وكذلك قد انتشر في هذه الاونة سواء في بلادنا او في غيرها بعض الادهان بعض الادهان الدهونات او بعض الكريمات المشتملة على شيء من دهن الخنزير او مشتملة على شيء من الاشياء النجسة

88
00:28:07.850 --> 00:28:24.750
طيب هل استعمالها جائز ولا ليس بجائز يقول العلماء رحمهم الله الاصل ان ما ان الحلال اذا اختلط بالحرام الاصل اجتنابه لكن شرطه شرطا وهي انه اذا كانت لا تزال اوصاف الحرام بادية في الحلال

89
00:28:25.300 --> 00:28:45.700
بمعنى انه لا تزال رائحة النجاسة بادية او جرم النجاسة باديا او طعم النجاسة باديا او وصف او شيء من اوصافها باديا واما اذا كان هذا الاختلاط يسيرا بحيث ان اجزاء الحرام تحللت وتفككت وانعدمت في بحسب كثرة اجزاء الحلال فتكون

90
00:28:45.700 --> 00:29:03.500
معدومة والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له وهذا اقرب الى مسألة وقوع قطرة من بول الادم او من البول النجس في ماء كثير بماء كثير حتى ولو كان دون القلة

91
00:29:03.600 --> 00:29:16.950
ما حكم هذا الماء الذي وقعت فيه قطرة بول ما يجي واحد يقول والله ما حرم بالكل حرم بالجوز وانما ننظر الى اه او صافية فان كانت لا تزال باقية من طعم او لون او ريح او جر

92
00:29:17.150 --> 00:29:34.500
فان الماء يكون نجسا حتى تزول عنه تلك الصفات الموجبة لتقديره وتنجيسه واما اذا كانت صفاتها قد تلاشت وذهبت وانعدمت فانها تكون معدومة والمتقرر عند العلماء ان المعدوم ان المعدوم لا حكم له

93
00:29:35.800 --> 00:29:54.100
فهذه الادهان والكريمات يجوز استعمالها اذا لم يكن وصف النجاسة فيها اذا لم يكن وصف النجاسة فيها باديا والله اعلم ذكر عندكم فرع الحرير وهو ان الحرير من الملبوس الحرام على الرجال. اليس كذلك؟ نعم

94
00:29:54.300 --> 00:30:08.750
ولكن الادلة وردت باستثناء موضع اصبعين او ثلاث او اربع مثل الان هذي موظع اسبوعين الان موظع اسبوعين كوني احط هذي حرير لا بأس بها او هذه على دار مدار شف موضع الان ثلاثة اصابع الامر فيها بسيط

95
00:30:09.050 --> 00:30:24.500
الامر فيها بسيط او ان نضعه سجف فراء او نضعه مثلا تحت او نضع مثلا خيطا فيه او او الجيب الايمن والايسر حرير هذه لا بأس بها لانها قليلة في موضع اصبعين او ثلاث او اربع

96
00:30:24.650 --> 00:30:46.900
يعني انها تكون يسيرة طيب ما حكم لبس الرجل للنظارة المرصعة بالذهب النظارة ليست ذهبا ولكنها رصعت بشيء من الذهب اطارها مثلا ذهب او ماسك الاذن ذهب او مساميرها التي تربطها ذهبا

97
00:30:47.050 --> 00:31:03.800
الجواب لا يجوز لان ما حرم ها كله حرم بعضه الا بدليل. وما الدليل على استثناء هذا في باب الملبوس لا دليل عليه فان قلت او لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لعرفج ان

98
00:31:04.300 --> 00:31:17.300
ان ان يجعل انفا من ذهب نقول نعم هذا في باب الظرورات والحاجات هذا في باب الظرورات والحاجات. ولذلك لو لم ينفع في شد الاسنان الا الذهب فحينئذ يجوز هذا من باب التداوي

99
00:31:17.500 --> 00:31:36.000
هذا من باب التداوي. كما وباب التداوي اوسع من باب اللباس. يعني حال الاضطرار يخفف فيها ما لا يخفف في حال السعة والاختيار ولذلك في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف

100
00:31:36.450 --> 00:31:51.200
والزبير في قميص الحرير مو بس في اربع اصابع في قميص الحرير من حكة كانت بهما فباب التداوي يخفف فيه ما لا يخفف في باب السعة والاختيار نعم عند سؤال

101
00:31:55.200 --> 00:32:17.200
نفس الشيء الاصل فيه التحريم اذا اذا لم يقم غيره في في في مثل في مثل هذه الحالة فحينئذ المحرمات  الظرورة تبيح المحظورات لكن هذا باب الظرورات مثلا بنقعد نفتح بطن الرجال

102
00:32:18.600 --> 00:32:49.950
لازم نخدرها نعم ولكن ولكن ما قولك في حديث انه رخص في قميص الحرير طيب وعرفجه باب الظرورات لا يقال فيه ما يقال في باب السعة والاختيار لم يجعل شفاءه فيما حرم عليها اذا كانت تجد من العلاج ما لا

103
00:32:51.150 --> 00:33:06.150
يضطرها الى فعل ذلك ما اذا لم نجد الا فعل ذلك فحينئذ نفعل منه ما ترتفع به الضرورة لكانت كلمة الكفر وهي اعظم المحرمات على الاطلاق الاكراه اذا كان القلب مطمئن بالايمان فكيف ما هو دونها

104
00:33:07.300 --> 00:33:18.300
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان عن الخمر تتخذ دواء يعني او كذا حرمه عليه الصلاة والسلام وقال انها داء هذا في باب الاختيار اما في باب الاضطرار فلا

105
00:33:18.600 --> 00:33:55.450
لذلك اجاز العلماء رحمهم الله دفع الغصة بالخمر اذا لم يجد ما يدفعها الا به الان العمليات الجراحية وبعض الاورام السرطانية   فيهدأ قليلا لان الم لا يطاق فقير  على كل حال ان انهم انه نوع مخدر ومع ذلك

106
00:34:02.950 --> 00:34:34.900
نوع الم لكنه ليس وهي تقضي على  تقضي على احساسه فترة لا يحس بوقت نعم كان اذا كان من الحشيش الذي هو الحشيش فحينئذ لا يجوز لا لا يجوز استعماله لان لان

107
00:34:35.000 --> 00:34:49.450
قاعدة عند العلماء ان ما حرم بالكل لا يجوز استعماله باي نوع من انواع الاستعمالات مثل الدم المسفوح حرام كله يعني تحريم تحريمه والتحريم المطلق لم يحرم من وجه دون وجه

108
00:34:49.850 --> 00:35:01.900
فما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز استعماله مطلقا لكن السم حرام اكله لكن يجوز انك تحطه مثلا سم فيران سم نمل سم اه حينئذ يجوز استعماله في هذا الوجه

109
00:35:02.550 --> 00:35:20.400
فالحشيشة مخدرة فهي حرام تحريم الخمر هي اعظم واشد تأثيرا من الخمر حتى ان ابن تيمية رحمه الله قال ان الخمر كالبول والحشيشة مثل العذرة يعني في في في نجاستها وخستها وقذارتها

110
00:35:21.100 --> 00:35:36.750
فاذا كان هذا الزيت متخذا من هذه النبتة الخبيثة الشيطانية التي تسكر فلا يجوز استعماله باي نوع من انواع الاستعمال واما اذا كان مجرد اتفاق اسماء والحقائق والمضامين مختلفة والحشيش اسماء كثيرة

111
00:35:37.450 --> 00:35:57.850
فحينئذ لا بأس به باقوا في الاسماء لا لا يستلزم الاتفاق في الاحكام الا اذا اتفقت العلل مم مم كبرت هذا لا يجوز استعمالها اذا كانت تلك المادة لا تزال بادية فيها

112
00:35:58.400 --> 00:36:13.650
فكانت لا تزال بادية في هذه العطور وكانت غالبة بحيث ان من شربها سكر ها وهي مادة السبرتو وهذي لا هذي مادة كحولية لا يجوز استعمال الطيب ما دام في هذه المادة وظاهرة الا من باب الا في باب الظرورات فقط

113
00:36:14.600 --> 00:36:41.250
كالتداوي ونحوها  لا هذا محرم بالكل لان السحرة لان الذهاب الى السحرة ليس طريقا نافعا للعلاج اصلا من الادلة دلت على ان الساحر لا يفلح حيث اتى ان السحرة لا يكون عندهم الا قتل الدين وذبح العقيدة ولا ينتفع بهم ابدا في صدر ولا برد. فهم ليسوا طريقا اصلا صالحا بالاصالة

114
00:36:41.400 --> 00:37:05.250
سواء في ضرورة او في غير ظرورة بمثل هذه الطرق فات حراما ببعض انواع الصرع يا اخوان انواع الصرع لا الى جهود هذا حبوب عقاقير هي مخدر بالاصالة مخدرة قل لا بد

115
00:37:06.100 --> 00:37:22.650
تشنج يعضو ربما يموت ربما يصطدم بشيء المحافظة على النفس من مقاصد الشريعة على كل حال هذه الابواب انا انصحكم فيها بظبط القواعد اذا ظبطت القواعد والاصول فيها حينئذ يتبين لك ما يجوز مما لا يجوز

116
00:37:27.600 --> 00:37:45.900
قال وفقه الله القاعدة الرابعة ما ادى الى محرم فهو محرم. وهذه قريبة من القاعدة التي شرحناها سابقا ولكننا نذكر لكم فروعا جديدة من باب التوسع في الفهم وهي ان ما افضى الى الحرام فهو حرام

117
00:37:46.600 --> 00:38:10.400
وكل طريق يوصل الى تصل نهايته الى الوقوع في شيء من الممنوعات الشرعية فانه يكون حراما وعلى ذلك مسائل انا اسألكم الان المسألة الاولى ما الحكم لو اردت ان تتزوج امرأة ثانية فاشترطت عليك طلاق امرأتك الاولى. ما حكم اشتراطها هذا ولماذا

118
00:38:12.150 --> 00:38:32.750
الجواب باطل عشانكم رجاجيل ها لو نشرح الحريم قالوا هذا احسن شرط في العالم الاسلامي والعربي هذا هذا اشتراط باطل لاغي يحرم عليها هي اشتراطه ويحرم عليك انت تنفيذه ووجه بطلانه

119
00:38:32.950 --> 00:38:46.300
الاثر والنظر اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحبتها

120
00:38:46.900 --> 00:39:09.950
ها فان الله يرزقها يعني الله عز وجل بيرزق الجميع بيرزقش وبيرزقها ماشي واما النظر فلان تطليق الرجل امرأته من غير ما بأس ولا عذر الاصل فيه المنع ولذلك لا يجوز للمرأة ان تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس

121
00:39:10.450 --> 00:39:27.750
كما ورد في الحديث الحسن سنده ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا امر محرم والاصل في الطلاق المنع واما حديث ابغض الحلال عند الله في الطلاق فانا لا نقول به لانه حديث

122
00:39:27.850 --> 00:39:48.550
ضعيف لكن يكفي نهاية تلك الاحاديث ولذلك الاصل في الطلاق التحريم لا يجوز للانسان ان يطلق امرأته الا بالعذر الشرعي اذا كان ثمة عذر شرعي اما انه يكرهها كراهة شرعية او لا تطيقها نفسه او كانت هي

123
00:39:48.900 --> 00:40:04.500
السبب والعلة فيها هي المهم ان الانسان مع استقامة الحال وانتظام الامور وجريان المياه في مجاريها يطلق هذا حرام فحينئذ لا يجوز للمرأة ان تسأل زوجها ان يطلق زوجته الاولى لم؟ لان الطلاق

124
00:40:04.550 --> 00:40:20.750
من غير ما بأس الاصل فيه التحريم فهذا الشرط يفضي بالزوج الى الوقوع في ماذا في الحرام وما افضى الى الحرام فهو حرام فصار الشرط حراما هز راسك فاهم فاهم

125
00:40:23.200 --> 00:40:51.800
بس هذي فبالخلاصة ها طيب ومنها كذلك ما الحكم لو انك فقير معدم ورأيت رجلا يتخبط في امواله الكثيرة خبط عشواء فيفتح قنوات خليعة ويبني بنوكا للربا ويبني بارات ويشتري الامور المحرمة

126
00:40:52.550 --> 00:41:13.250
ثم قلت انت وانت فقير معدم لو ان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. ما حكم قول لو في هذا الموضع ولماذا الجواب قولها محرم ها لماذا؟ قالوا بالدليل الاثري والنظري

127
00:41:13.600 --> 00:41:31.900
اما الدليل الاثري فحديث ابي كبشة الامار الوارد في القاعدة التي بعدها وهي ان الدنيا انما هي لاربعة نفر وذكر منهم ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء او كما قال صلى الله عليه وسلم

128
00:41:32.250 --> 00:41:47.450
قال ورجل اتاه الله لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل فهما في الوزر توا لا مال عنده

129
00:41:48.600 --> 00:42:08.100
ومع ذلك اثم اثم من عنده المال ويتخبط فيه خبط عشواء يا ليته ساكت تمني الحرام مع الهمة والعزيمة الماضية على الاقدام عليه فيما لو تحققت اسبابه ها منزل فاعله منزلة الفاعل

130
00:42:08.500 --> 00:42:25.950
ما في كلام على طول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لو فهذا من المواضع التي ينهى فيها عن قول لو واما واما الدليل النظري فلان قول لو يفضي بالعبد الى تمني

131
00:42:26.200 --> 00:42:51.750
المعصية والحرام وتمني المعصية والحرام محرم وما افضى الى هذا الحرام فهو فهو حرام لان الوسائل لها احكام المقاصد ووسائل الحرام حرام ومنها كذلك لقد حرم الله عز وجل على المرأة ان تضرب برجلها الارض

132
00:42:53.000 --> 00:43:16.000
فقال عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الاية طيب لماذا حرم الله على المرأة ان تضرب برجلها الارظ؟ لماذا لانها ستبدو حينئذ زينتها من جمال رجلها

133
00:43:16.150 --> 00:43:33.500
صوت خلخالها طب وهذا يدعو الى ماذا؟ الى الاعجاب بها والميل اليها او او ايقاع الفاحشة بها او دعوتها الى الفاحشة وكل ذلك حرام فاذا يحرم عليها هذا الظرب لانه طريق يوصل الى الحرام وما افضى

134
00:43:33.800 --> 00:43:50.550
الى الحرام فهو حرام وانه لا ينقضي عجبي ممن يقرأ هذه الاية في مسألة الرجل وزينة الرجل ثم يجيز للمرأة بعد ذلك ان تكشف وجهها وهو مجامع الزينة على الاطلاق

135
00:43:50.750 --> 00:44:09.100
ومحط الرجال وقصدهم في النظر الاول اذا قدمت خطوبتك امامك يا شيخ محمد اول ما تطالع رجليها وعراقيبها ومصابع رجليها ها اول ما تطالع وجهه هذا مجمع الكمأ يقولون وجمال غيره لا يغني عن جماله

136
00:44:10.250 --> 00:44:30.950
وجماله مغن عن جمال غيره انت عطني وجه طيب والباقي بكيفك هذا هذا ما ينقضي عجبي منهم سبحان الله هذا تناقض عجيب ومن الفروع كذلك لا يجوز للمسلمين ان يفعلوا فعلا

137
00:44:31.350 --> 00:44:47.800
انتبه يكون سببا في ان يسب الكفار الى هنا عز وجل ومن هذه الافعال اننا لا يجوز لنا في حال الضعف ان نسب الهتهم لانهم سيبادلوننا انتصارا لالهتهم بان يسبوا

138
00:44:47.850 --> 00:45:04.200
الهنا مع ان سبنا لالهتهم حق ولا باطل تق لكن هذا الحق سيفضي بنا للوقوع في الممنوع وهو اية اية ان يسبوا الله عز وجل فاذا منعنا الله منعنا الله

139
00:45:04.250 --> 00:45:23.350
منعنا الله ان نسب الهتهم لا لذات المنع لا وانما لانه سيكون طريقا مفض الى الوقوع في الممنوع والحرام وهو تبهم لالهنا فقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله

140
00:45:24.300 --> 00:45:41.300
فيسب الله عدوا بغير علم شوف كيف قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لم يقل عدوا بغير علم لان سبهم حق لكن قال فيسب الله عدوم بغير علم لان

141
00:45:41.500 --> 00:46:08.050
هذا من العدوان على مقام الربوبية والالوهية ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة لقد حرمت الشريعة البيعة بعد نداء الجمعة الثاني لم الدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فقول الله عز وجل

142
00:46:08.800 --> 00:46:30.550
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا الدليل الاثري طيب من يعطيني الدليل النظري طيب جبها كامل نبي كامل نعم يا فيصل

143
00:46:32.700 --> 00:46:55.850
ماشي ان الاستماع الى الخطبة وشهود الصلاة واجبة مع القدرة ايوه  ايه صح هكذا نقول وهي ان الانسان اذا تشاغل حال نداء الجمعة الثاني بالبيع والشراء عن شهود المسجد فسيفوته سماع الذكر الواجب واداء الصلاة الواجبة

144
00:46:56.200 --> 00:47:12.200
فالبيع والشراء في هذا الوقت مشغل للانسان عن القيام بالواجب وترك الواجب محرم وما افضى الى الحرام فهو حرام لكن اسألكم الان عن قول بعض الفقهاء من اصحابنا الحنابلة قال الحنابلة

145
00:47:12.600 --> 00:47:40.550
قال ويجوز النكاح والهبة وسائر العقود في هذا الوقت الان اسألكم الان هل قولهم هذا صحيح ولا لا؟ ولماذا  لفظة البيع فقط طيب ما قولك في قولهم هذا نعم هذا القول ليس بصحيح هذا قول مرجوح

146
00:47:40.800 --> 00:48:11.000
لما اذا والمتقرر قبلها برضو قبلها لا برضو قبلها احسنت وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا مسلك عند الاصوليين يسمونه التعميم الحكم الوارد على ها شيء خاص بعموم

147
00:48:11.600 --> 00:48:29.800
علته فقد ترد الادلة معالجة لموضوع خاص لكنها ترد بماذا بعلة العامة فيكون هذا الحكم معالجا لهذا الموضوع ولجميع ما يتفق معه في العلة طيب اذا اذن للعصر ها فنقول ايضا

148
00:48:30.000 --> 00:48:46.900
ها اذا نودي للصلاة من للعصر فذروا البيع واذا نودي للظهر نقول كذلك لم؟ لان الله لم يحرم البيع عند نداء الجمعة الثاني لخصيصة في الجمعة لا. وانما لعلة ماذا

149
00:48:47.150 --> 00:49:04.400
الاشتغال عن الصلاة الواجبة. فاذا كل ما افضى من المباحات عقودا كانت او كلاما او ذهابا او سياحة او اياب او نوما اذا اشغلك عن عن حضور الشيء الواجب فحين اذ يكون هذا المباح حراما عليك

150
00:49:04.500 --> 00:49:22.150
لان المباح اذا كان وسيلة لترك شيء من الواجبات فيكون حراما لان ما ادى الى الحرام فهو حرام ومنها كذلك لو سألنا سائل وقال لماذا حرمت الشريعة الصلاة بعد الصبح تطوع

151
00:49:22.350 --> 00:49:43.600
بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس لم تدا لذريعة مشابهة المشركين المحرمة علينا اجماعا فالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حرما علينا مشابهة المشركين

152
00:49:43.800 --> 00:50:04.950
طيب اذا كل طريق يفضي الى هذه المشابهة فهو ممنوع شرعا كما ثبت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا نبي الله حدثني عن الصلاة

153
00:50:05.750 --> 00:50:33.850
فقال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع انتبه قال ثم فانه حينئذ يسجد لها ايش الكفار. في هذا الوقت وقت طلوعها يسجد له يسجد لها الكفار. فلا فلا ينبغي ان نكون ساجدين في هذا الوقت. تطوعا طبعا

154
00:50:34.100 --> 00:50:52.050
ما لا سبب له ثم قال قال ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح ثم امسك عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم ففي منتصف النهر ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة

155
00:50:52.350 --> 00:51:14.000
حتى تصلي العصر ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس انتبه فانها حينئذ يسجد لها الكفار فاذا الاصل في النهي او العلة في النهي عن عن الصلاة تطوعا لا سبب له في هذا الوقت انما هو لسد ذريعة المشركين. فيفهم من هذا قاعدة

156
00:51:14.200 --> 00:51:40.050
ان كل ما افضى من المباحات الى او العبادات الى التشبه بالمشركين فان الاصل منعه فان الاصل منعه ومن ذلك ايضا من المقاصد الشرعية العامة الامر بصلة الارحام وتحريم قطعها

157
00:51:40.700 --> 00:52:01.550
فقطع الرحم ما حكمه محرم اجماعا لا يجوز للعبد ان يقطع ارحامه طيب وبناء على ذلك فكل طريق افضى الى قطيعة الرحم فيكون حرام ومن هذه الطرق ان الشارع حرم

158
00:52:01.850 --> 00:52:23.800
على الرجل ان ينكح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها. لم لاننا ان فعلنا ذلك قطعنا ارحامنا بسبب الغيرة وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على

159
00:52:24.000 --> 00:52:41.200
عمتها ولا على خالتها. وفي الرواية الاخرى فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فقطع الرحم محرم فحرمت الشريعة هذا الطريق لانه طريق يفضي الى الوصول الى قطيعة الى قطيعة الرحم

160
00:52:42.100 --> 00:53:13.750
ومنها كذلك من اصول الشريعة وجوب صيانة القرآن عن كل ما فيه ابتذال له اي طريق فيه ابتذال للقرآن واهانة للقرآن فالواجب علينا تده ومن هذه الطرق اتخاذه تميمة فاننا اذا اتخذناه تميمة وعلقناها على صدر صبي او يده. فربما تغوط او بال عليها او نام عليها. هذا اهانة للقرآن

161
00:53:14.150 --> 00:53:35.150
فسدا لزريعة امتهان القرآن تحرم التمائم من القرآن وكذلك قد يدخل معلقها الى دورة المياه فتسقط منه اوط قد تعلق على تميمة فتبول عليها او تتلوث عليها او تأكلها فسدا لذريعة امتهان القرآن منع ذلك

162
00:53:35.750 --> 00:53:54.250
وكذلك ايضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم السفر بالقرآن لارض العدو اذا كان بيننا وبين بلاد ها عداوة حربية يعني بيننا وبينهم حرب فلا ينبغي للانسان او المجاهدين ان يسافروا بالقرآن لارض

163
00:53:54.600 --> 00:54:16.350
العدو مخافة ان تناله ايديهم. طيب وما المشكلة اذا نالت ايديهم يهينونه كما يحصل الان اهانوه ويضعون النجاسات عليه ويطؤونه بالاقدام ويجعلون المومسات يرقصون على اوراقه ها وربما ربطوا اوراقه فربطوه على

164
00:54:16.500 --> 00:54:34.050
عوراتهم او احرقوه افعال كثيرة بالقرآن ولذلك الحكمة الشرعية انه لا يجوز لك لا يجوز ان تسافر بالقرآن لارض العدو قولوا العلماء لكن قد يتساهل في ذلك اذا كثر المسلمون في ارض العدو

165
00:54:34.600 --> 00:54:54.650
وصار المسلمون هناك اقليات اسلامية فلا بأس ان نذهب بالقرآن اليهم لنسلمه لمن يدا بيد للمسلم يدا بيد ويكون حينئذ القرآن من مسؤولية هذا المسلم يجب عليه صيانته وحمايته والمحافظة عليه. هذا من باب المصالح الشرعية المرسلة

166
00:54:55.250 --> 00:55:14.550
والا فالاصل ان المسلمين لا يجوز لهم الاقامة بين ظهراني الكفار الا لضرورة او حاجة ومنها كذلك عندنا قاعدة طيبة فقهية تقول لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في في حرام

167
00:55:14.750 --> 00:55:37.450
لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومنها عفوا وفرعوا على ذلك بيع تحريم بيع البيض لمن يتخذه قمارا

168
00:55:38.800 --> 00:56:00.800
اقمار الاولين يلعبون بالبيض ما عندهم دريهمات وكذلك بيع العصير او التمر لمن يتخذه خمرا وكذا بيع السلاح في فتنة لماذا؟ لانه فتنة بين المسلمين اقصد لا يجوز للانسان ان يتولى

169
00:56:01.100 --> 00:56:19.600
بيع السلاح في فتنة بين المسلمين. لما انه يغلب على الظن غلبة قوية ان المشتري سيقتل به مسلما سيقتل به مسلما وهذه القاعدة قاعدة طيبة وهي من قواعد سد الذرائع

170
00:56:20.250 --> 00:56:54.350
نعم هل عندي سؤال فيها  عفوا يا استاذ عندنا قاعدة وهي ان كل فعل يتضمن الاعانة على الحرام فهي حرام لو لم يدهنوا مسرحهم هذا لما استطاعوا ان يقوموا بطقوس دينهم على الوجه المطلوب

171
00:56:54.900 --> 00:57:17.550
لكنه بهذا الدهان وبهذا النقش اعانهم ولا لا فهذا حينئذ يكون حراما عليه ولذلك من قواعد الاعياد المحرمة ان كل عيد حرمه الشرع فلا يجوز اعانة اهله عليه بشيء لا ببيع شيء ولا بشراء شيء منهم ولا بتهنئتهم ولا بمشاركتهم باي نوع من انواع المشاركة

172
00:57:18.800 --> 00:58:01.100
لا يجوز له قاعدة عظيمة ايه لان لانه سيشغله عن ادراك الصلاة لا لا لا يستدل به على تكبيرة  لا يستدل به على ذلك لكن لكن يستدل به على انه لا يجوز له تفويت لامر الواجب عليه

173
00:58:01.350 --> 00:58:18.500
ككل يعني مثلا هل هل يجوز ان نقول طيب ويدل على ذلك على ان هذا ان ادراك الركوع واجب قراءة الفاتحة واجبة لا تبحث في الجزئيات الدليل ورد اطلاقا وهو ان كل شيء اشغلك عن عن حضور الامر الواجب عليك فهو محرم

174
00:58:25.200 --> 00:58:53.850
انه  الرضا في مسائل العقود انتبه لي الرضا في مسائل العقود التي هي حرام هذه ليس بمؤثر في تحويل الحكم من التحليل من التحريم الى التحليل اضرب لك جملا من الامثلة

175
00:58:54.450 --> 00:59:07.350
لو ان المدينة قال لا شأن لكم ايها المشائخ والمفتين بي. انا راضي بالزيادة الربوية قالو الداء ان يزيد عليه ربا ما في مشكلة انا راضي ادفع له طب هل رضاهما

176
00:59:07.600 --> 00:59:23.300
يجعل الربا حلالا اذا الرضا لا يؤثر في بمثل ذلك فما كان حراما بالشرع فهو حرام لا يدخل تحت رغبات الناس اذا كان حراما لحق الله او حراما لحق مخلوق اخر

177
00:59:23.850 --> 00:59:37.550
فالاعتياظ عن حق الغير لا يجوز كما قرره العلماء الان تطليق الزوجة محرم لحق من؟ لحق الزوجة هذا حق انسان اخر غيرك انت كونك ترضى بالشرط وتستعيض عن هذا الشرط

178
00:59:37.700 --> 00:59:57.950
بامرأة جديدة ثم تضيع حق الاولى بناء على ذلك فهذا لا يجوز حتى وان رضيتما بهذا الشرط فهو حرام. لانه محرم شرعا ولانه حق للغير مثال مثال اخر مثال اخر لو انني اخرجت من بيتي سباطا طريقا مثل آآ بلكونة

179
00:59:58.400 --> 01:00:15.800
وضرت الناس وضرت الناس فشكاني رجل من الناس فقط والبقية وكلوه في التقوى طيب جيت انا لهذا الرجل وقلت له الا اعطيك مالا وتسكت هل يجوز له ان يقبل هذا المال

180
01:00:16.050 --> 01:00:34.750
لانه سيستعيض عن حق الغير بمال يخصه هو حق حق غيرك انت فهمتم ماذا فاذا هذا محرم لحق هذه المرأة المسكينة لماذا يضحى بها اجل امرأة جديدة كيف ما فيها اي عقد الربا

181
01:00:35.100 --> 01:01:02.800
عقد الزواج صحيح العقد صحيح ولكن الشرط لاغي  هذا هذا اول الحديث حديث ابي كبشة ايه فهما في الاجر سواء في اول الحديث بس انا جبت من الحديث موضع موضع الشاهد فقط

182
01:01:03.350 --> 01:01:56.450
ها ناويين انتم شكلكم ناويين انتوا اي امرأة يعني اذا تزوج على هذا الشرط كيف يكون مغررا بها؟ يثبت لها الفسخ  طيب انت اخذك اخذك لها ربوي ربوي ولا لا

183
01:01:59.300 --> 01:02:26.950
الا ما يجوز لا لا لو لم يبقى حتى ولو تخلصت لازم يسد هذا الباب بعضها ما في اسهم نقية الا نادر بس تدرون وش هي نسيت في ناس مكاسب والله ما يدرون ايش هالمكاسب

184
01:02:27.200 --> 01:03:22.550
وليس لنا امل والناس عادة اذا كسبوا  ما هذا شلونك يا فهد الاجهزة سأل فهد اسألي فهد الجريد اسلحة ولا سجل في هذا الليل قصدي  امل بايش  والله شف يا شيخ

185
01:03:22.850 --> 01:03:38.700
كونك تتثبت من كل زبون يدخل عليك في مسألة هذا الجهاز هل هل ستستخدمه في حلال او حرام هذا امر غير وارد ولكن ينبغي للانسان ان ينظر في عادة الناس واكثر استعمالاتهم لهذه الاجهزة

186
01:03:39.450 --> 01:03:55.200
اذا فاذا كان اكثر استعمال الناس لهذا الجهاز في محرم فلماذا يقحم الانسان نفسه بحجة انه سيسأل كل زبون يأتيه او سيضع لافتة على محلي لا تستخدموه في حرام كل ذلك من المخادعات والحيل التي لا يقبلها الله عز وجل

187
01:03:56.050 --> 01:04:09.000
اذا كان اكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في امور محرمة فلا تبعه واذا كان اكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في امور جائزة فيجوز واذا كان الامر مستوي فحينئذ قد دخل

188
01:04:09.050 --> 01:04:24.500
ها في الامر اختلاط واشتباه فالابرأ للذمة والاتقى لله ان يدع الانسان الشبهات وان يدع ما يريبه الى ما لا يريبه ليش الانسان يقحم نفسه؟ يتقحم في بيع اجهزة اغلب الناس. يمكن ثمانين في المئة من الناس

189
01:04:24.700 --> 01:04:38.400
تخدمونها في ماذا في محرم ثم يقول انا ساحذر الزبون كما يقوله بعضهم احذر الزبون حتى انهم يبيع بعضهم يبيع طفايات الدخان ويقول سوف احذر الزبون انك ما تحط فيها الا حب

190
01:04:38.550 --> 01:04:55.350
اطفال بهذا اللعب اطفال ادع الله انت مثل ما تخادع الصبيان هذه الامور تستخدم في الحرام غالبا فلا يجوز. قال قال وفقه الله القاعدة الخامسة يأثم الانسان بالعزم على فعل المحرم وان لم يفعله

191
01:04:55.650 --> 01:05:11.950
اذا لم يكن تركه لله  عن ابي كبشة الانماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه فهو بافضل المنازل

192
01:05:12.400 --> 01:05:31.000
وان يجعلنا منهم يا رب العالمين ما له علم قال مال النعمة  وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء. نعم

193
01:05:31.250 --> 01:05:47.900
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول

194
01:05:47.950 --> 01:06:03.300
لو ان لي مانا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. اخرجه الترمذي. هذا الحديث يدل على ان الانسان يأثم بالعزم على فعل المعصية وان لم يفعلها من يراجع لي فهو نيته

195
01:06:04.100 --> 01:06:36.300
ها هو نيته وهو ونيته راجعها لنا يا شيخ اه  ذكرناها اذا كان سبب تركه لتلك المعصية عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. اعد اعد هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الانسان يأثم بالعزم على فعل على فعل المعصية وان لم يفعلها. هم. اذا كان سبب تركه لتلك المعصية

196
01:06:36.450 --> 01:06:53.750
عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. لا حول ولا وقد ذكر هذا الحديث شيخ الاسلام فقال عنه هو في حكاية من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه ارادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل الا لفوات القدرة. هم. فلهذا

197
01:06:53.750 --> 01:07:08.400
استويا في الثواب والعقاب وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو ان لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل الا اذا كانت ارادته جازمة يجب وجود الفعل معها اذا كانت القدرة حاصلة

198
01:07:08.600 --> 01:07:25.950
والا فكثير من الناس يقول ذلك من عن عزم عن عزم لولا لو اقترنت به القدرة لفسخت العزيمة. هم وقال ايضا ولا ريب ان الهم والعزم والارادة ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل الا للعجز

199
01:07:26.350 --> 01:07:40.600
وقد لا يكون هذا على على وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم واما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فان الله لا يكتبها عليه كما اخبر به في الحديث الصحيح

200
01:07:40.950 --> 01:07:55.650
وسواء سمي همه ارادة او عزما او لم يسمي متى كان قادرا على الفعل وهو به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليس ارادته بجازمة انتهى. نعم. على كل حال هذه قاعدة طيبة

201
01:07:56.050 --> 01:08:17.650
ويدل عليها جمل من الادلة وخلاصتها ان الانسان اذا كان مريدا للفعل ارادة باطنية مقرونة بهمة ماضية وعزيمة قوية ولم يمنعه من ايقاع الفعل الا تعسر الاسباب الفعل فقط لم يمنعهم من الوقوع في الحرام الا لتعسر

202
01:08:17.950 --> 01:08:34.500
اسبابه وربما مع ذلك قد بدأ في بدايات الفعل ولكن تعسرت عليه تعسر عليه تكميله تكميل الاسباب كالذي يريد المعاكسة ويتطيب ويخرج من بيته لارادة المعاكسة لكن لم يجد امرأة يعاكسها

203
01:08:35.100 --> 01:08:52.650
هو لم يفعل حراما الان ما بعد عكس لكنه هم هما مقرونا بالعمل والحركة ولذلك في الصحيحين من حديث ابي بكرة مما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان

204
01:08:53.450 --> 01:09:15.900
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلنا يا رسول الله هذا القاتل يعني عرفنا جرمه فما بال المقتول قال انه ايش كان حريصا على قتل صاحبه. فعوقب بحرصه وهمته وارادته وعزيمته الجازمة. عوقب بها

205
01:09:15.900 --> 01:09:33.100
عاقبة من قتل فدخل في النار بسبب هذه الهمة مع انه لم يقتل احدا لكن بسبب همته وعزيمته وعلى ذلك ايضا قول قول الله عز وجل في الحرم ومن يرد

206
01:09:33.750 --> 01:09:54.450
مجرد ارادة ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هو لم يفعل لم يفعل هذا الالحاد ولكنه اراده وخطط له ودبر له لكن مثلا قبضت عليه الدولة قبل ان يباشرا يباشره تحقيقا في ارض الواقع

207
01:09:54.600 --> 01:10:20.250
هذا اثم ولا لا هذا اثم فإذا كيف نجمع بين هذا وبين القاعدة من ان حديث النفس معفو عنه الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها وفي رواية ما حدثت به انفسها ما لم تعمل

208
01:10:20.250 --> 01:10:45.150
او تتكلم طيب كيف نجمع؟ نقول لا هذا في الرتبة الاولى وهو حديث النفس يسميه العلماء هم الخطرات وبناء على ذلك فهم الخطرات اذا لم يقرن بكلام او عمل هذا لا يعاقب الانسان عليه. لانه لا يخلو العبد منه في الاعم الاغلب

209
01:10:45.950 --> 01:11:01.350
والشيطان قد جعل الله له سلطانا على ان ينفث مثل هذه الارادات وهذه الخطرات في قلب العبد فحين اذ لا يأثم الانسان عليها لا يأثم الانسان عليها ما لم يصحبها بماذا

210
01:11:01.550 --> 01:11:24.600
بما فوقها من الارادة الجازمة والعزيمة الصادقة. وكثرة التفكير فيها والتخطيط لايقاعها او يصاحبها بعمل او او كلام او تمني اما اذا كانت في دائرة الخطرات وحديث النفس ووسوسة الروح فقط النفس فقط فانها معفو عنها من قبل الله عز وجل وهذا

211
01:11:24.600 --> 01:11:51.250
من رحمة الله عز وجل بنا فاذا ينبني على هذا انه لا بد ان نعرف ما يدور في قلب الانسان اول ما يدور في قلب الانسان مجرد فكرة اول اول ما يدور الانسان في قلب في قلب الانسان مجرد الفكرة

212
01:11:51.450 --> 01:12:08.550
ثم تتحول الى هم وخطرة ثم تترقى الى درجة الارادة. ثم تترقى الى درجة الهم يعني صار هو همه وهجراه وديدن ثم يترقى الى مرتبة العزيمة الماضية وليس بعد العزيمة الا

213
01:12:08.650 --> 01:12:22.900
الا ايقاع الفعل فان تيسرت له اسبابه اوقع وان لم تتيسر له اسبابه فهو اثم ايضا فهو اثم بمجرد هذا قالوا العلماء لم قالوا لان ما يقوم في نفس الانسان

214
01:12:23.150 --> 01:12:42.300
منه ما لا يستطيع دفعه ومنه ما دفعه في قدرته وامكانه فكونه يدفع الخطرات والوساوس وحديث النفس هذا امر لا يستطيعه احد لماذا؟ لانه خارج عن طاقة الانسان وعن قدرته. لا بد ان يلقي في قلبه شيئا من ذلك

215
01:12:42.800 --> 01:13:01.300
ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد ها في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم قال اوقد وجدتموه

216
01:13:01.400 --> 01:13:22.650
قال ذاك صريح الايمان لانه هم لانها خطرات ووساوس وحديث لا يستطيع الانسان ان يدفعها النفس. وما لا يقدر العبد على دفعه ها ومدافعته وجهاده ومجاهدته فان الله لا يؤاخذه عليه. لكن كونه يترقى من دائرة ما لا يقدر على دفعه الى دائرة الارادة وكثرة التفكير

217
01:13:22.650 --> 01:13:36.600
تخطيط ها والتدبير والنظر في الامر والهمة الماضية والعزيمة والارادة. لا لا انت الان رقيته الى دائرة ما لا يمكن دفعه الى دائرة ما يمكن دفعه فحينئذ تأثم على هذا

218
01:13:36.800 --> 01:13:58.750
الامر انتم فهمتم هذا ولا لا؟ صحيح. فهذا هو الجمع بين هذه الاحاديث وحديث ابي كبشة الاماري وغيرها من وغيرها من الاحاديث. فاذا هم الخطرات حديث النفس والوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلب العبد هذا لا يؤاخذه الله عليها. ولكن اذا ترقت في قلبه الى

219
01:13:58.750 --> 01:14:20.450
دائرة الارادة والهمة والعزيمة المقرونة ولو ببدايات الفعل والتخطيط والتدبير فلا جرم انها حينئذ تكون سيئة يعاقب الانسان عليه فان قلت لا يزال عندنا اشكال اخر وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس

220
01:14:20.800 --> 01:14:41.350
رضي الله عنهم ومن هم الان ليس اراد ليس فكر ليس احدث تحدث ليس وسوس ليس خطر في قلبه هم هم ومن هم بسيئة فلم اعملها كتبت له حسنة فكيف نجمع بين كلامك وهذا

221
01:14:41.600 --> 01:14:57.450
نقول اسمع ان خير ما فسرت به السنة هو السنة وهي ان في رواية من روايات في رواية تفسر هذا الحديث ان الله عز وجل قال فاكتبوها له حسنة انما تركها

222
01:14:57.600 --> 01:15:19.450
من جراء يعني من اجلي من اجلي وبناء على ذلك فاذا هم الانسان واراد وعزم وخطط ودبر على فعل الحرام لكن لما لما تأمل حاله وضعفه وان بعث في قلبه ميزان المراقبة والخوف من عقوبة الله عز وجل تراجع

223
01:15:19.600 --> 01:15:38.000
تراجعه هذا ها يعتبر حسنة يثاب يثاب عليها. طيب وهمه اولا يعاقب عليه؟ نقول يعاقب عليه ما لم يضاده شيء. لكن هنا ضاده ايش الخوف الشديد الذي انبعث في قلبه من الله ومراقبة الله عز وجل. فحينئذ الحسنات

224
01:15:38.800 --> 01:16:01.200
ها مو بتنقلب سيئات تنقلب سيئات وين الله يجزاك الحسنات يذهبن يذهبن السيئات الحسنات يذهبن السيئات واما من هم ولم وترك العمل واما من هم وعزم واراد ارادة جازمة ولكن لم يعمل ننظر ان كان لم عدم عمله خوفا من الله فهذا حسنة

225
01:16:01.650 --> 01:16:19.350
وان كان عدم عمله لعدم توفر الاسباب اصلا ما تيسرت لا الاسباب ولا ولا اخو بيسوي بس ما تيسرت له ما تأسرت لها الاسباب فحين اذ هذا معاقب مثل هذا الرجل الذي قال لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت. هو لم يفعل

226
01:16:19.450 --> 01:16:42.100
لكن كانت عنده همة وارادة انما منعه منها فقط عدم القدرة هذا معاقب على ذلك الامر ولا جرم ولا جرم في ذلك هذي خلاصة القاعدة وضحت قال وفقه الله قال وفقه الله القاعدة السادسة

227
01:16:42.300 --> 01:16:54.550
كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الافعال فان ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل. نعم. على كل حال هذه القاعدة في صيغ الحرام في الصيغ التي يعرف بها تحريم الفعل

228
01:16:55.250 --> 01:17:11.400
صيغ كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى اذا مرت عليك اذا مر عليك شيء منها في الكتاب والسنة فاعرف ان الله الان يحرم عليك هذا الفعل هذه الصيغ كما يلي

229
01:17:12.350 --> 01:17:32.850
اولا صيغة النهي الصريحة وهي قول لا تفعل او ما تصرف منها قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. هذي لا تفعلوا وقال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم

230
01:17:33.500 --> 01:17:50.150
فاذا مر عليك صيغة لا تفعل او لا تفعلوا او لا تفعلي او لا تفعلن وما تصرف منها فاعرف ان الله يحرم عليك ذلك الفعل لان الاصل المتقرر فيه صيغة النهي المطلقة انها للتحريم

231
01:17:50.700 --> 01:18:11.300
طيب هناك صيغة ثانية وهي صيغة النهى صراحة كقول الله عز وجل ها ان الله يأمر بالعدل والاحسان والاحسان وايتاء ذي القربى. ينهى وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وانهاكم عن

232
01:18:11.550 --> 01:18:32.150
قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فلفظ نهى ما فيها اشكال انها تفيد تحريم الفعل الصيغة الثالثة ان يرتب الشارع على من يفعل اللعنة فاي فعل رتبت عليه لعنة فانه لا يكون الا حراما

233
01:18:32.950 --> 01:18:56.050
مثل قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوشمة ولعن المصور

234
01:18:56.250 --> 01:19:12.250
لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكلا الربا وموكله وكاتبه وشاهده. واي حديث فيه ترتيب اللعنة على فعل فاننا نعرف ان هذا الفعل حرام حرام بل اعظم من الحرام وهو

235
01:19:12.950 --> 01:19:30.300
كبيرة حرام وكبير الصيغة الرابعة نفي الايمان عن فاعل هذا الفعل فاذا نفى الشارع الايمان عن فعل من عن فاعل فعل من الافعال فلا يكون هذا النفي الا لاقتراف الحرام

236
01:19:30.800 --> 01:19:47.750
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يمكن ابدا ان ينفي الشارع الايمان عن فاعل فعل

237
01:19:47.800 --> 01:20:05.050
ويكون قد ارتكب مكروها مجرد مجرد كراهة لا وانما لا يكون الا مرتكبا لحرام عليكم السلام يا شيخنا ومن ذلك ايضا الوعيد بالعقوبة الاخروية او الدنيوية على فاعل هذا الفعل

238
01:20:05.700 --> 01:20:22.050
فاي فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية او اخروية فان هذا دليل على تحريم هذا الفعل بل وعلى كونه كبيرة من الكبائر ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

239
01:20:22.400 --> 01:20:45.200
ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم ها المسبل اذا الاسبال حرام طيب والمنان اذا المن في الصدقة والعطاء حرام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اللي ينفق سلعته بالايمان الفاجرة والايمان الكاذبة هذا ايضا فاعل لحرام

240
01:20:45.200 --> 01:21:01.600
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الزنا عقوبة رتب الشارع عليها عقوبة دنيوية او او فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية فيكون حراما كذلك السرقة في احد دنيوي قطع الطريق في احد دنيوي وهكذا في امور كثيرة وامثلة كثيرة

241
01:21:02.150 --> 01:21:22.350
الصيغة السادسة الذم على الفعل وتصويره بصورة مستهجنة تنفر منها الطباع فاي فعل صوره الشارع بصورة مستهجنة قبيحة فهو دليل على بغضه وكراهية وتحريمه لهذا الامر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:21:22.800 --> 01:21:40.650
ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه اي قبح بعد هذا القبح؟ فهذا دليل على ان الانسان لا يجوز له اذا قبض المهدى له هديتك ان تتراجع فيها وان تمن

243
01:21:40.650 --> 01:21:54.500
فيها تقول عطنيها مرة اخرى هذا لا يجوز ابدا الا في صورة الا في صور استثناها العلماء رحمهم الله تعالى كهدية الوالد فيما يعطيه لولده ان لم يسوي اخوانه معه في العطاء

244
01:21:54.750 --> 01:22:17.950
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذا مرة والى هذا مرة. هذا مثال قبيح يدل على حرمة هذا الفعل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير

245
01:22:18.200 --> 01:22:42.800
في لحم خنزير ودمه. هذا مثال قبيح يدل على تحريم هذه اللعبة المسماة بالنردشير ومن الصيغ كذلك وصف الفاعل بانه ليس منا فمتى ما رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا وكذا فليس منا فاعرف ان هذا الفعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب

246
01:22:43.300 --> 01:23:00.650
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غش

247
01:23:00.650 --> 01:23:16.750
فليس منا ومن الصيغ كذلك من باب الاختصار ان يصرح الشارع بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي

248
01:23:16.850 --> 01:23:43.850
حرمة فاذا رأيت الشارع كتابا وسنة قال لا يحل فاعرف انه من جملة صيغ التحريم. ومنها كذلك ومنها كذلك ايجاب الكفارات على الفعل فان الكفارة نوع عقوبة نوع عقوبة على الفعل. فاي فعل رتب الشارع عليه كفارة فاننا نعرف على ها من ترتيب ان هذا الفعل محرم. كالجماع في نهار رمضان

249
01:23:43.850 --> 01:24:04.300
محظورات الاحرام ايضا الصيد وغيرها هذه رتب الشارع وعليها كفارات فاذا هذا دليل على تحريم هذه الاشياء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية