﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.200
الاحياء منهم  قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة ما كان ابلغ في مقصود الشارع فان فعله احب الى الشارع قال شيخ الاسلام رحمه الله ما كان ابلغ في تحصيل مقصود الشارع كان احب

3
00:00:39.350 --> 00:00:53.050
اذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك انتهى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

4
00:00:54.300 --> 00:01:22.800
هذه القاعدة فيما لو تعارضت عبادتان وكانا احدى العبادتين ابلغ في تحقيق مقصود الشارع فتحقيقها لمقصود الشارع من جملة ما يرجحها على غيرها مما يعارضها من العبادات وهذه القاعدة لا يعرف التطبيق حقيقة عليها الا الا من كان يعرف مقاصد الشارع اصلا

5
00:01:23.950 --> 00:01:38.400
فنقول مثلا من مقاصد الشارع محبة التخفيف على المكلفين. اليس كذلك يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم

6
00:01:38.750 --> 00:01:58.450
فاذا تعارظ عندك فعلان احدهما يوجب المشقة عليك والفعل الاخر يوجب ان تفعله وهو خفيف يسير عليك فاي الفعلين ادخلا في مقصود الشارع لا جرم انه الفعل الذي فيه تخفيف وفيه فيه تخفيف وفيه تيسير

7
00:01:59.200 --> 00:02:18.700
ولذلك لو تعارض عندك الحج ماشيا او راكبا ايهما احب الى الشارع ها ان تحج راكبا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقته القصوى وكذلك لو تعارض عندك

8
00:02:20.150 --> 00:02:39.850
لو تعارض عند مريظ ان يصلي واقفا مع وجود المشقة لكنه سيتحمل هذه المشقة وان كانت مشقة فادحة يعني مشقة قوية عليه ربما تضره او ان يصلي جالسا مع كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل

9
00:02:39.950 --> 00:02:54.900
فاي الفعلين احب الينا واحب الى الشارع الجواب الفعل الذي هو مبني على التخفيف والتيسير الله عز وجل لا يريد من المريض ان يصلي واقفا مع شدة المشقة ترفعا عن الرخصة

10
00:02:55.150 --> 00:03:13.100
او عدم اقتناع بالرخصة او عدم ميل الى فعل الرخصة فالله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه وكذلك لو تعارض في حق المسافر الاتمام والقصر فاننا نقدم القصر على الاتمام لانه ادخل في تحقيق مقصود الشارع من ارادة التخفيف

11
00:03:14.500 --> 00:03:34.050
ومن مقاصد الشارع ايضا الاهتمام بكيفية العبادة على كمها فاذا تعارض عندك كم العبادة مع كيفها فلا فلا جرم انك تقدم الكيف على الكم وبناء على ذلك فايهما احب الى الله عز وجل

12
00:03:34.200 --> 00:04:00.600
ان تصلي ركعتين طويلتين بخضوع وخشوع وهدوء حركات لكنها تستغرق وقتا طويلا تستطيع ان تصلي في هذا الوقت ست ركعات فايهما احب الجواب الركعتان احب الى الله عز وجل لانه اذا تعارضت العبادتان باعتبار الكم والكيف فلا جرم ان الادخل في مقصود الشارع هو كمال الخضوع والخشوع والهدوء

13
00:04:00.600 --> 00:04:25.750
وفي الحركات بل لو تعارض عندك اعتاق عبدين اعتاقوا اعتاق عبد جلد قوي شجاع سينتفع به ولكن قيمته ستكون كثيرة تستطيع ان تعتق بهذه القيمة اعبدا كثر فايهما احب الى الله عز وجل

14
00:04:26.650 --> 00:04:48.200
الاول الاول ولذلك انفس الرقاب عند الله عز وجل ها اكثرها ثمنا اكثرها ثمنا ولو تعارض عندك شراء اضحية سمينة كريمة في صفاتها ولكن بثمن غال تستطيع ان تشتري بهذا الثمن

15
00:04:48.300 --> 00:05:09.000
ثلاث اضاحي فايهما احب الى الله عز وجل ها الاولى فاذا تعارض عندك كيفية العبادة وكمها فلا جرم ان المقدم هو كيف العبادة لان لان من مقاصد الشارع ان يوقع العبد العبادة على اكمل وجوهها

16
00:05:09.050 --> 00:05:30.150
واتم صفاتها واعظم احوالها وكذلك نقول من مقاصد الشارع الدوام على العبادة والاستمرار عليها ولو كانت قليلة ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:30.900 --> 00:05:48.600
وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه فلو تعارض عندك ان تصلي كل يوم الى ان تموت ثلاث ركعات الوتر فقط توتر بثلاث لكن مع خفتها عليك تستطيع ان تقوم بها في طيلة طيلة حياتك

18
00:05:49.200 --> 00:06:02.100
ايهما خير عند الله؟ هذا الامر ولا ان تصلي في ليلة من الليالي مئة ركعة ثم تنقطع سنة سنتين ما تصلي اجيبوا يا اخوان ثلاثة افظل مع انها اقل عدد

19
00:06:02.350 --> 00:06:19.800
لكنها ادخلت في تحقيق مقصود الشارع انتم فهمتم هذا فاذا اذا تعارض عندك عبادتان فانظر الى اقربهما الى تحقيق مقاصد الشارع الى اقربهما في تحقيق مقاصد الشرع ولكن لا يعرف حقيقة تطبيق هذه العبادة

20
00:06:19.900 --> 00:06:46.000
الا من كان يعرف مقاصد الا من كان يعرف مقاصده الشارع بل اننا قد نرجح بين الاقوال المختلفة ها بالنظر الى هذا المرجح فنجعل من جملة المرجحات لهذا القول المعين انه اعظم في تحقيق مقصود الشارع. فاذا هو من جملة المرجحات

21
00:06:46.150 --> 00:07:02.050
حتى بين الاقوال ولذلك نحن نرجح ان الامر المطلق عن القرينة يقتضي الفورية ولا لا ومن اهل العلم من قال يقتضي التراخي لكن الادخل في تحقيق مقصود الشارع وتعظيم امره ان تنفذ الامر

22
00:07:02.150 --> 00:07:20.450
فورا ولذلك من جملة المرجحات لهذا القول ان اقول وانه ادخل في تعظيم امر الشارع ومن مقاصد الشارع ان يعظم المكلفون امره ونهيه فمن باب تعظيم الامر ان تبتدر بامتثاله فور صدوره

23
00:07:20.700 --> 00:07:44.750
هذا اعظم تحقيقا لمقصود الشارع في هذا الامر مما لو تأخرت وتراخيت بحجة انه يفيد التراخي بحجة انه يفيد التراخي بل وحتى في باب النجاسات نستفيد في هذه القاعدة فايهما اعظم وادخل في تحقيق مقصود الشارع في ازالة النجاسة ان تزيلها بالحجر ولا تزيلها بالماء

24
00:07:46.100 --> 00:07:59.400
اجيبوا يا اخوان الماء لانه ابلغ في تحقيق مقصود الشارع من تنظيف هذا المكان فان الماء اقوى المطهرات على الاطلاق مع اننا نجيز ان تزيلها بالحجر او بالفرك او بالدلك

25
00:08:00.000 --> 00:08:16.350
او او تتركها حتى تزول بالشمس مزيلات النجاسة كثيرة لكن افضل ما تزال به النجاسات الماء لان ازالتها بالماء ادخل في تحقيق مقصود الشارع من تنقية هذا المكان وتطهيره وتنظيفه من جرم النجاسة لونا

26
00:08:16.550 --> 00:08:35.100
وطعما وريحا كيف القاعدة؟ قاعدة عظيمة طيبة بل انا ارى والله اعلم انها من اصول الشريعة الاسلامية في معرفة الترجيح بين الاقوال والعبادات ومنها كذلك لو تعارض عند المسافر الافطار او الاتمام

27
00:08:36.000 --> 00:08:48.100
فايهما احب الى الشارع مع وجود المشقة ايهما احب الى الشارع وايهما ادخل في مقصود الشارع لا جرم ان الافطار افظل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر

28
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
الصيام في السفر حتى وان كنت قادرا على الصيام لكن قادر مع وجود مشقة لم يكلفك الله عز وجل بتحملها فلماذا يترفع الانسان عن هذه الرخصة الشرعية وكذلك في باب الزكاة ننتفع بهذه القاعدة ايضا

29
00:09:09.550 --> 00:09:30.050
كم اصناف اهل الزكاة؟ كم اصنافهم ثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين الان اذا كان المال قليلا فهل ينبغي فهل الافضل عند الله ان توزع هذا المال القليل على اصناف الزكاة جميعا حتى تستوفي الاصناف الثمانية

30
00:09:30.200 --> 00:09:42.750
ولا ان تدفعه الى صنف واحد منها الجواب يدفع الى صنف واحد كالفقراء او المساكين او الغارمين او غيرهم بانك ان وزعته فلا يتحقق المقصود الاعظم من الزكاة وهو اغناء

31
00:09:43.100 --> 00:09:59.400
اغناء المدفوع المدفوعة اليه لكن لو كان المال كثيرا والخير وفيرا ها فحينئذ استيفاء اصناف الزكاة لا يؤثر ولله الحمد والمنة فاذا متى يطلب اصطفاء اصناف الزكاة؟ فيما لو كان المال كثيرا

32
00:09:59.850 --> 00:10:20.550
بحيث اننا لو قسمناه بينهم لاغنينا كل واحد منهم بجزء من الزكاة مثل اللي زكاته مليار لزكاة مليار كم زكاته تصير مليون ها ميتين وخمسين مليون لا اله الا الله

33
00:10:22.300 --> 00:10:39.550
اللهم لا تعطني هذا المقدار خوفا من ان تثقل الزكاة وهن الصغار اللي ما عندها الا ثلاثة الاف واربع تالاف بسيط على خمسة وعشرين خمسة وعشرين تنذل اصحاب مليارات الدكاترة ميتين وخمسين مليون

34
00:10:40.350 --> 00:10:58.700
كثير منهم لا يؤدي الزكاة استثقالا انها تنقص ما له هذا المقدار الكثير فهو لا ينظر الى ما بقي ها وانما ينظر الى ما الى ما ذهب واما اذا كان المال قليلا فانك تخص به صنفا من اصناف الزكاة وتنتهي المسألة

35
00:10:59.300 --> 00:11:24.250
اذا الاحب الى الله بين تقسيمها او تخصيص واحد بها يختلف باختلاف كثرة الزكاة وقلتها بل آآ نحن نطبقها كذلك في باب الوضوء والطهارة والتيمم لو ان عندنا رجلا متوضئا وضوءة طهارة مائية متوضئا بطهارة

36
00:11:24.450 --> 00:11:42.250
كاملة مائي لكنه حاقن وليس عنده ماء اخر فيما لو بال ان يتوضأ به فهو بين امرين اما ان يحافظ على طهارته المائية فيصلي بها لكن سيذهب خشوعه بسبب مدافعته لهذا

37
00:11:42.350 --> 00:11:58.750
البول اكرمكم الله وبين كونه يحدث ويضحي بطهارته المائية وينتقل الى الطهارة الترابية فيصلي الصلاة بالطهارة الترابية فايهما احب الى الله عز وجل؟ المحافظة على الخشوع ولا المحافظة على الطهارة المائية

38
00:11:59.300 --> 00:12:15.000
حافظ على الخشوع اذا هذا ادخل في تحقيق مقصود الشارع ادخل في تحقيق مقصود الشارع لعلكم فهمتم القاعدة لعلكم فهمتم القاعدة ان شاء الله طيب اه لو تعارض عند الانسان القراءة نظرا

39
00:12:15.350 --> 00:12:30.600
او عن ظهر قلب من المصحف اما ان يقرأ من المصحف نظرا او عن ظهر قلب. فايهما احب الى الله عز وجل انفعهما واخشعهما لقلبك لان الله عز وجل من مقاصده

40
00:12:30.900 --> 00:12:47.500
ها؟ ان يكون قلبك وفكرك مجتمعا عند قراءة كتابه. فاذا كان الاجمع لقلبك والاخشع فؤادك والاجمع لتفكيرك ان تقرأ نظرا فاقرأ نظرا فهي احب الى الله لانها ادخلت في تحقيق مقصوده

41
00:12:47.600 --> 00:13:06.200
وان كان الاحب وان كان الاخشى ان تقرأ عن ظهر قلب فتقرأ عن ظهر قلب. اذا هذا الامر يختلف باختلاف تحقيق مقصود الشارع طيب وايهما احب الى الله عز وجل ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

42
00:13:11.000 --> 00:13:31.600
ايش رأيكم اه ينظر الى ها المناسبة ينظر الى المناسب لحاله نحن اذا فضلنا باعتبار النظر الى ذات العبادة فلا جرم ان صوم يوم وفطر يوم هذا افضل الصوم لكن ربما يبدأ به هذا الشهر

43
00:13:31.800 --> 00:13:47.000
ثم يستثقله وينقطع؟ هل الانقطاع عن العبادة مطلوب من للشارع؟ الجواب لا اذا العبرة ليست بالكثرة وانما العبرة بالاستمرار فاذا فاذا كنت ستظمن باذن الله انك في صيام ثلاثة ايام من كل شهر

44
00:13:47.100 --> 00:14:08.450
سوف يكون هذا هو ديدنك وهجيراتك وبرنامجك الشهري انك تصوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اوله او اوسطه او اخره او تجعلها الايام البيظ كلها جائز سنة ويكون هذا هو برنامجك الى ان تموت هذا خير عند الله من ان تستمر على صوم يوم وفطر يوم شهر او شهرين او سنة او سنتين و

45
00:14:09.450 --> 00:14:28.150
وتنقطع الانقطاع الكامل اذا انظر الى ايهما انسب لحالك فان العبادة اذا فعلتها وانقطعت هذا ليس مقصودا للشارع لكن المقصود للسارع ان تستمر على العبادة ولو كانت في ذاتها قليلة

46
00:14:28.500 --> 00:14:54.800
مقارنة بكثرة العبادة في الجانب الاخر في الجانب الاخر ايهما افضل عند الله؟ كثرة الذكر ولا كثرة قراءة القرآن هم الجواب افضلهما عند الله الانفع لقلبك فان من الناس من اذا قرأ القرآن تشتت ذهنه

47
00:14:55.100 --> 00:15:14.000
ولم يحس انه في عبادة وقلبه متشتت في كل وادي لكن اذا بدأ في الاذكار من التسبيح والتهليل يأتيه من من حالات التعبد ومن حالات الخشوع ومن حالات الخضوع والانطراح بين يدي الله ما لا يأتيه في القراءة فنقول هذا الرجل استكثر من الذكر

48
00:15:14.950 --> 00:15:31.850
مع اننا نظرنا لو نظرنا الى ذات الفضل بين القرآن والذكر فلا جرم ان القرآن افضل الاذكار على الاطلاق. لكن اذا كان السائل رجلا فلا نعطيه الفضل بالنظر الى الذات وانما نعطيه الفضل بالنظر الى حاله هو

49
00:15:33.000 --> 00:15:50.350
لحالي هو ولذلك ايهما احب الى الله عز وجل للافاق ان يكثر من طواف النافلة واللي يكثر من الصلاة النافلة في الحرم من الطواف مع ان الفضل الذاتي ان الصلاة افضل من الطواف. لكن في حق هذا الرجل صار الطواف

50
00:15:50.750 --> 00:16:09.900
افضل لم لانه اذا رجع الى بلده انقطع الطواف لكن اذا رجع الى بلده ما تنقطع الصلاة النافلة فهذه تفوت الى غير بدل وهذه تفوت الى بدل ولعلي استطعت ان اوصل لكم المعلومة لكن انا اقول هذا لا يستطيع ان يطبقه الا من كان عارفا بماذا

51
00:16:10.200 --> 00:16:30.950
بمقاصد الشارع وهذا علم عظيم لا بد لطالب العلم ان ينتبه له وهي وهي معرفة مقاصد الشارع للشارع مقاصد في العبادات للشارع مقاصد في المعاملات في الشارع مقاصد في الانكحة والجنايات والحدود وغيرها. فلابد ان تتعرف على مقاصد

52
00:16:31.100 --> 00:16:49.850
الشارع واعظم مقاصد الشارع حفظ الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين في المقام الاول وحفظ العقل وحفظ النسل والذي هو الاعراض وحفظ المال وحفظ العقول غالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات

53
00:16:50.250 --> 00:17:08.450
الخمس طالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات الخمس فكتاب العبادات من اول كتاب الطهارة الى كتاب الحج لحفظ ماذا حفظ الدين طب ومن كتاب المعاملات الى باب الانكحة حفظ المال

54
00:17:08.700 --> 00:17:25.300
ومن باب الانكح الى باب الجنايات النفس وباب الحدود والجنايات وغيرها يدخل فيها حفظ العقل لانها من من الحدود تحريم شرب الخمر وكذلك حفظ الاعراض حد الزنا تجد الفقه موزع على هذه المقاصد

55
00:17:26.950 --> 00:17:41.600
اذا ينبغي للانسان ان يقرأ كتابا في مقاصد الشريعة ومن افضل الكتب في هذا في الحقيقة مقاصد الشريعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انا لا اعلم حقيقة يعني يعني في عصره

56
00:17:41.700 --> 00:17:59.350
ومن بعده رجلا من العلماء قرر مقاصد الشريعة وصارت عنده دراية كاملة وخبرة عظيمة في مقاصد الشريعة كابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فاقتنوا هو كتاب يباع قاصد الشريعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

57
00:17:59.750 --> 00:18:10.900
ها ما ادري عنه لكنها مقاصد الشريعة عند شيخ الاسلام رحمه الله فاتني اسمه هذا كتاب عندي قرأته ولله الحمد اكثر من مرة ولكن سجيت عن اسمه وهو من مقروءاته القديمة

58
00:18:11.800 --> 00:18:34.150
فرسالة دكتوراه هو وهناك مقاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله وهو ايضا له دور وباع كبير في بيان مقاصد الشريعة قاصد المكلفين يسمونه عنده سؤال في هذي اليكم قال وفقه الله

59
00:18:34.650 --> 00:18:56.200
القاعدة التاسعة الاستحباب حكم لا يثبت الا بدليل الاستحباب حكم شرعي كبقية الاحكام التكليفية الاخرى فلا يشرع استحباب شيء او اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين او اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين الا بدليل شرعي. صحيح

60
00:18:56.500 --> 00:19:11.200
واما اذا كان الاستحباب لا يتعلق بالدين وانما يتعلق بالعادات والطبائع استحباب طريقة ما لتقديم الطعام للضيف او الجلوس او غير ذلك فهذا لا بأس به. يعني انه استحباب عرفي ليس الاستحباب الشرعي

61
00:19:11.800 --> 00:19:24.300
باب الشرع لا بد فيه من دليل واما الاستحباب العرفي الطبيعي او العادي او الاجتماعي هذه لا تطلب فيها ادلة لانها ها متروكة للناس واجتهادات الناس واعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم

62
00:19:25.850 --> 00:19:42.800
نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي. صحيح ومن اخبر عن الله انه يحب عملا من الاعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم

63
00:19:42.950 --> 00:19:59.500
كما لو اثبت الايجاب والتحريم. صحيح ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره انتهى. نعم. وهذه القاعدة تنتج تندرج تحت اصل عظيم ما هو هذا الاصل احسنتم الاحكام الشرعية

64
00:19:59.650 --> 00:20:14.300
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من الاحكام الشرعية وجوبا او ندبا او تحريما او كراهة او اباحة الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشر

65
00:20:14.850 --> 00:20:32.300
لان اسمها اصلا احكام شرعية واضافتها هنا الى الشرع اضافة مصدر يعني احكام مصدرها مصدرها الشريعة الاسلامية ولذلك قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

66
00:20:32.600 --> 00:20:48.350
فلا يجوز للانسان ان يحدث استحبابا في الشريعة الا بدليل فاذا سمعت رجلا يقول هذا الفعل مستحب والاستحباب يقصد به الاستحباب الشرعي فانك قبل ان تقبل كلامه فلابد ان تقول له اين

67
00:20:48.550 --> 00:21:03.350
اين الدليل ايا اخ العرفان اين الدليل الذي يدل على هذا الاستحباب؟ فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس لاننا لا بد ان نتربى ان نجعل الادلة على رؤوسنا كالتاج

68
00:21:04.150 --> 00:21:17.400
هذولا لا يا اخوان وهذا اللي معلومة لابد من بدأت الدروس وانا انبه الطلاب عليه اياك ان تترك الادلة في يدك بل جعلها وينها في تاج على رأسك فلا توجب الا بدليل

69
00:21:17.650 --> 00:21:33.900
ولا تحرم الا بدليل ولا تستحب شيئا الا بدليل ولا تكره شيئا الا بدليل ولا تبيح شيئا الا الا بدليل حتى لا تكون ممن يقول على الله بلا علم قال الله عز وجل وان تقولوا على الله

70
00:21:34.050 --> 00:21:49.600
ما لا تعلم الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام. اين الدليل قال الله عز وجل قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه

71
00:21:49.850 --> 00:22:06.450
حراما وحلالا قل الله اذن لكم اذن شرعي؟ هل عندكم دليل هل عندكم دليل من الله عز وجل على هذا التحرير والتحريم؟ الجواب ومن جملة المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها حرمة القول على الله بلا علم

72
00:22:06.650 --> 00:22:20.700
هذا محرم مذ بعث مذ خلق الله الخليقة اذ خلق الله الخليقة الى ان يموت الخالي الى ان تموت الخليقة كله وهذه قاعدة متفق عليها بين الامم كلها. قد نزلت بها الشرائع

73
00:22:20.850 --> 00:22:38.250
فهي امر مقطوع به انه لا يجوز ان تقول على الله بلا علم بل هو من اعظم المحرمات كما قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى ان وصل اخر المحرمات واعظمها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون

74
00:22:38.600 --> 00:22:59.700
قال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر كله والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا هذا محرم باتفاق العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن ادخل في

75
00:22:59.700 --> 00:23:13.050
بيعة استحبابا لا دليل عليه فقد احدث في دين رسول الله ما ليس منه ليست القضية قضية احداث البدع فقط بل بل احداث الاحكام الشرعية التي لا دليل عليها ايضا هو من الاحداث الممنوع شرعا

76
00:23:14.350 --> 00:23:33.400
وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول لقد استحب بعض العلماء لقاضي الحاجة ان يجلس على رجله اليسرى وينصب لاخرى. قالوا ويستحب هذه الصفة في قضاء الحاجة تجلس على رجلك اليسرى

77
00:23:33.650 --> 00:23:55.850
وتنصب اليمنى فنحن قلنا لهم نحن لا نقبل هذا الاستحباب الا ان جئتمونا بدليل يدل عليه فاين الدليل الدال عليه ولابد ان يكون حديثا دليلا صحيحا صريحا انما يستندون على يستندون لهذا الاستحباب بحديث سراقة

78
00:23:56.100 --> 00:24:12.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ها اذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصب الاخرى اليمنى يعني ولكن هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به مطلقا ولا يصلح ان يكون محلا

79
00:24:12.400 --> 00:24:33.300
لاستنباط الاحكام الشرعية مطلق فحيث لم يثبت لهذا الاستحباب دليل. فالقول الصحيح استحباب هذه الصفة ولا عدم استحبابها الجواب عدم استحبابها اسألك يا فهد لماذا نفينا استحبابها لانتفاء دليلها ومنها كذلك

80
00:24:35.100 --> 00:25:00.100
انتم ترون في الحرم ان كثيرا من الحجاج يقبلون الركن اليماني اليس كذلك ويعتقدون ان هذا التقبيل مستحب طيب هذا اعتقاد استحباب شرعي نحن لا نقبل هذا هذه الدعوة ولا هذا التقبيل الا ان جاؤونا بدليل صحيح صريح. وهل على تقبيل الركن اليماني دليل من الشرع

81
00:25:00.750 --> 00:25:17.100
الجواب لا دليل عليه حيث لا دليل عليه فلا يشرع بل هو من جملة البدع والمحدثات. لا يمكن ان نعتقد استحبابه لعدم وجود الدليل عليه فدين الله يا اخواني ليس مفتوحا للعقول ولا للاستحسانات ولا للاهواء

82
00:25:17.200 --> 00:25:39.650
وانما هو وقف على دلالة الكتاب والسنة ومن الفروع كذلك اننا نرى ان كثيرا من اهل البدع يحتفلون بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان هذا من جملة المستحبات المتأكدات بل بعضهم يجعلها علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:25:39.750 --> 00:25:58.900
طيب نقول لهم اتركونا من هذا واعطونا دليلا يدل على استحباب احياء هذه الليلة بالذكر والصلاة وقراءة القصائد ها الشعرية واجتماع الناس واختلاط الرجال بالنساء وتوزيع الحلوى وتوزيع الاطعمة وكثرة الهدايا والتوسيع على الاهل وغيرها من الافعال البدعية المحدثة

84
00:25:58.900 --> 00:26:16.250
التي يفعلونها. اين الدليل والدال على هذا الاستحباب الجواب لا دليل فحيث لا دليل فلا نقول باستحبابه. فضلا عن الادلة الكثيرة عندنا على انها من جملة البدع والمحدثات لكننا لن ناتي بها لانه ليس ثمة دليل عندهم اصلا

85
00:26:16.550 --> 00:26:37.200
يستحق ان يقبل في هذه المسألة ومنها كذلك يعتقد بعض الناس استحباب العمرة في شهر رجب يسمونها العمرة الرجبية ويجعلونها من جملة المستحبات المتأكدات ولذلك يكفرون ها في شهر رجب يكثر المعتمرون في شهر رجب

86
00:26:37.250 --> 00:26:52.600
لا سيما في ليلة سبع وعشرين من ارجب طيب اين دليل هذا الاستحباب الخاص؟ الجواب لا دليل. فاذا لا حق لك ان ان تعتقد استحباب شيء شرعا ولا ولا دليل عليه. من اين اتيت بهذا الاستحباب؟ لا دليل عليه

87
00:26:53.700 --> 00:27:09.000
لا دليل عليه وخذوها مني قاعدة. كل حديث في فضل رجب فلا يصح كل حديث في فضل رجب. قصدي في فضل العبادة عفوا. في فضل التعبد في رجب صياما كان او عمرة

88
00:27:09.350 --> 00:27:25.050
او غيرها من الافعال فكله ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انما الذي اعلمه يصح في فضل رجب انه من جملة الاشهر الحرم فقط ها كما في الصحيحين من حديث ابي بكرة رضي الله عنه

89
00:27:28.050 --> 00:27:46.050
واما ما عداها فلا اعلم حديثا يصح لا في عمرة رجب ولا في صلاة في رجب ولا في اجتماع في رجب ولا في احتفال في رجب ولا في صلاة في رجب ولا في صدقة في رجب لا يصح في ذلك شيء مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث لا يصح فيه شيء. فلماذا

90
00:27:46.650 --> 00:28:03.700
ندخل هذه المستحبات في شريعتنا وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاحداث في دينه ومنها كذلك تخصيص زمان او مكان بقول او عمل فمن خصص زمانا دون زمان

91
00:28:03.850 --> 00:28:22.700
واستحب فيه بعض الاعمال او استحب فيه بعض الاقوال او بعض التصرفات والهيئات فاننا نطالبه فاننا نطالبه من يكمل كلامي فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب فان جاءنا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس

92
00:28:23.000 --> 00:28:36.850
وان لم يأتي به فاستحبابه هذا رد عليه. لانه احداث في دين الله عز وجل. والمتقرر في القاعدة المتفق عليها ان كل احداث في الدين فهو رد كل احداث في الدين فهو رد

93
00:28:37.450 --> 00:28:51.050
هذي القاعدة عظيمة القاعدة بل هي اول اصل ينبغي تربية طلاب العلم عليه. ان الاحكام الشرعية استحبابا او وجوبا او كراهة او تحريما او اباحة تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

94
00:28:52.150 --> 00:29:14.850
ومنها كذلك تحب بعض الناس بعض اهل العلم النتر بعد البول نتر الذكر بعد البول وهو جبذ الذكر بقوة واطلاقه ثلاث مرات طيب هذا استحباب. فنحن قبل ان نقبل او نرد لابد ان ننظر في مستندهم. اين دليلهم؟ لم نجد عندهم دليلا صحيحا

95
00:29:15.250 --> 00:29:28.050
وقصارى ما استدلوا به حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا ولكنه حديث يشطب عليه لجهالة عيسى وابيه

96
00:29:28.550 --> 00:29:44.000
والمتقرر في قواعد التحديث في مصطلح الحديث ان الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه ومنها كذلك استحب بعض اهل العلم مسح العنق في في الوضوء

97
00:29:44.400 --> 00:30:01.250
تحابوا بعض تحبوا مسح العنق في الوضوء. طيب هذا استحباب شرعي ولا لا ماذا نقول لهم يا ابا خالد اين الدليل على هذا الاستحباب فاننا لا نعلم دليلا في الدنيا يدل على هذا الاستحباب. ففي الحقيقة انه من جملة البدع

98
00:30:01.300 --> 00:30:15.500
ومن جملة المحدثات التي لا اصل لها في الشرع. وخذوها مني قاعدة حديثية ويا ليتكم تجمعون هالقواعد نقولها في دروسي كثيرا كل حديث في مسح العنق فلا يصح كل حديث

99
00:30:15.650 --> 00:30:35.200
بمسح العنق فانه لا يصح وضحت القواعد؟ القاعدة واضحة واخر فرع ايضا نضربه فرعا اخر وهي ان بعض اهل العلم بل اكثر اهل العلم يستحبون في الاستجمار ان يجمع الانسان بين الماء والاحجار

100
00:30:36.850 --> 00:30:56.050
فيقدم الاحجار اولا ثم يستعمل الماء في وقت واحد وفي استجمال واحد طيب هذا استحباب شرعي ولا لا يا شيخ سامي ماذا نقول لهم اين الدليل على هذا الاستحباب فاننا باستقراء احوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها

101
00:30:56.300 --> 00:31:09.500
لم نعرف عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يصح عنه ها انه جمع مرة واحدة بين الماء والاحجار في استجمار واحد بل كانت عادته الدائمة التي لا تنخرم ولا تنقطع

102
00:31:09.850 --> 00:31:26.850
انه كان اذا اذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء واذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر واتحدى رجلا يأتينا بحديث يصح على انه جمع بين الماء والاحجر وخذوها مني قاعدة حديثي

103
00:31:26.950 --> 00:31:50.450
كل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار فلا يصح لا يصح كل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار فانه لا يصح تحديث ابن عباس في في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال نزلت في اهل قباء فلما سألهم النبي وسلم قالوا انا نتبع الحجارة الماء

104
00:31:51.100 --> 00:32:04.850
ها هذا حديث لا يصح والمحفوظ هو حديث ابي هريرة قال انا قالوا انا نستنجي بالماء فقط وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرن ازواجكن ان ان يتبعوا الحجارة الماء

105
00:32:05.050 --> 00:32:17.850
فاني استحييهم فان النبي وسلم كان يفعله. هذا الحديث حديث ضعيف بهذا اللفظ وصوابه مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييه هم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله

106
00:32:18.900 --> 00:32:32.500
هذا هو الحديث الصحيح انتم معي ولا لا فاذا خلاصة هذه القاعدة العظيمة اننا لا يجوز لنا ان نثبت شيئا من الاحكام الشرعية الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشر. وبه ننتهي من قواعد الندب

107
00:32:32.500 --> 00:32:49.150
وننتقل الى قواعد المكروه المكروه في اللغة هو المبغوض كما ذكرنا لا لا ذكرناها سابقا المكروه في اللغة هو المبغوظ كرهت الطعام بمعنى ابغضته كرهت الزوجة بمعنى كرهت الزوجة زوجها بمعنى ابغضته

108
00:32:49.450 --> 00:33:08.450
واما في الاصطلاح فهو طلب الفعل طلبا غير غير جازم طلب الفعل يدخل معه الواجب لان الواجب فيه طلب فعل عفوا المكروه طلب الترك اثناء اخطأتنا ما اخطأت انت اصبت

109
00:33:09.150 --> 00:33:26.050
طلب الترك طلبا غير جازم فقوله طلب الترك يدخل فيه الحرام لكن قوله غير جازم يخرج الحرام ويبقى المكروه. فاذا المكروه هو ما طلب الشارع منك ان تتركه لكنه طلبا

110
00:33:26.400 --> 00:33:44.650
غير جازم وبالمثال والفروع والتقعيد يتضح الامر ان شاء الله. نعم قال وفقه الله القاعدة الاولى. نعم المكروه هو المكروه وكل ما لم ينهى عنه الشارع نهيا جازما المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام. صحيح

111
00:33:45.000 --> 00:34:08.850
فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذه ثمرته ثمرة المكروه يثاب فاعله  يثاب تاركه باب تاركه وولا يعاقب فاعله لكن قولوا يثاب تاركه امتثالا نبهنا ان كلمة على كلمة امتثالا ان الله عز وجل لا يثيب من ترك الحرام

112
00:34:09.150 --> 00:34:24.550
الا اذا كان قصد التعبد لله بهذا الترك لانه ربما يترك شرب الخمر لانه ليس من عادته ولا يشرب في بلاده صح هو لا لا يؤجر على هذا الترك ولا يعاقب لانه لم يفعل فهو لا يؤجر لانه لم ينوي

113
00:34:24.800 --> 00:34:44.750
ولا يعاقب لانه لم يفعل فكذلك نقول في المكروه يقيد الثواب في تركه بالامتثال. نعم ويعرف بان هذا الشيء مكروه في الشرع بان يكون ورد فيه نهي لكن ذلك النهي جاء ما يدل على انه ليس المراد به نهي تحريم يعني جاء صارف

114
00:34:45.500 --> 00:35:00.100
يعني كيف تعرف الافعال المكروهة هي تلك الافعال التي ثبتت ثبت النهي عنها انتبه ولكن جاء اثناء ادلة اخرى تدل على ان هذا النهي ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو على الكراهة

115
00:35:00.600 --> 00:35:20.500
وعلى ذلك امثلة وفروع تتضح لكم ان شاء الله المسألة الاولى ما حكم الوضوء او ما حكم استعمال فضل طهور المرأة انتظر اول شي الاحاديث في ذلك وردت على نوعين

116
00:35:20.700 --> 00:35:38.950
وردت احاديث تنهى الرجل عن استعمال فضل طهور المرأة كما في سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح عن ذلك عن الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل

117
00:35:39.250 --> 00:35:58.450
هذا دليل ينهى والنهي يدل على التحريم النهي يدل على التحريم لكن وردت عندنا ادلة اخرى تدل على ان هذا النهي لا يراد به التحريم. وانما يراد به الكراهة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:35:58.600 --> 00:36:13.900
كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها الله نهى اول والان فعل قل اذا هذا دليل على ان النهي ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو الكراهة ولاصحاب السنن

119
00:36:13.950 --> 00:36:34.200
اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب يعني ما يضره هذا فرع اذا اذا سألك سائل وقال ما حكم استعمال الرجل لفضل طهور المرأة؟ فتقول

120
00:36:34.550 --> 00:36:53.350
مكروه اذا لم يجد طهورا غيره الا مكروه اذا وجد طهورا غيره واما اذا لم يجد الا هذا الماء فان الحاجة ترفع الكراهة مثال اخر لو سألك سائل وقال ما حكم الاكل متكئا

121
00:36:54.950 --> 00:37:12.800
متكئا اما على اريك او على يده بل وابن القيم ادخل التربع من صفات الاتكاء فالاتكاء له ثلاثة صفات ثلاث صفات الصفة الاولى ان يتكئ على اريكة مثل مركى عندنا او طاولة او شي

122
00:37:13.650 --> 00:37:38.150
الصفة الثانية ان يأكل مضطجعا على جنبه على احدى جنبيه الصفة الثالثة التربع طيب ما حكم الاكل متكئا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة قال اني لا اكل

123
00:37:38.350 --> 00:37:53.000
متكئا هو لم ينهى ولكنه اخبر انه يكره هذه الصفة فاقل احوال هذا الحديث دلالة انه يدل على الكراهة. فلا يمكن ان يدل على ان الاتكاء مباح لانه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:37:53.150 --> 00:38:09.900
فعله وهو لا يحبه ولا يمكن ان يكون حراما لانه ليس ثمة نهي طيب اذا هو في درجة بين الحرام وبين الاباحة. وش الدرجة اللي بين الحرام والاباحة الكراهة لذلك قال والكراهة درجة بين التحريم وبين الاباء

125
00:38:10.000 --> 00:38:33.750
فاذا الاكل متكئا مكروه ليس مباحا ولا محرما مثال ثالث ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح في ذلك انه مكروه. واختار القول بالكراهة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

126
00:38:34.000 --> 00:38:51.900
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه فقط فهو فتركه حكاية فعل ها وحكاية افعال الترك تفيد الكراهة مثل حكاية افعال الاستحباب اه حكاية الافعال تفيد الاستحباب وحكايات الترك تفيد

127
00:38:52.550 --> 00:39:07.400
تفيد الكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ترفعوا ايديكم عند الدعاء وانما كان يدعو ها من غير رفع من غير رفع وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة

128
00:39:08.200 --> 00:39:19.050
انه دخل المسجد وبشر ابن مروان رافعا يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ولا يزيد على ان يقول هكذا

129
00:39:19.100 --> 00:39:37.600
فاذا لو رفع الخطيب فيكون قد فعل مكروها لا حراما والسنة الا يرفع مثال ثالث او مثال رابع تلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم النذر اختلف العلماء في حكم النذر

130
00:39:38.400 --> 00:39:55.200
ففي الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى انتبه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

131
00:39:55.700 --> 00:40:14.750
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والنهي حقيقته ماذا التحريم لكن العلماء يقولون ان هذا التحريم مصروف الى الكراهة وين الصارف قالوا الامر بالوفاء به فلو كان حراما لما امر الشارع ان

132
00:40:15.500 --> 00:40:29.650
ان يوفى به لان الحرام لا حرمة له صح ولا لا؟ الحرام لا حرمة له كونه بل جعل من صفات اهل الجنة انهم يوفون بالنذر قال الله عز وجل وما انفقتم

133
00:40:30.300 --> 00:40:51.350
من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه علم ثواب انه يعلمه يعني سيثيبكم عليه وضعي ليس هذا تأويلا هذا كذا قال المفسرون فبما انه امر بالوفاء به فيدل على ان هذا النهي ليس للتحريم وانما للكراهة

134
00:40:52.750 --> 00:41:10.450
ولكن ابى ذلك الفحل ابن ابو العباس ابن تيمية رحمه الله  قال لا بل القول الصحيح ان النذر للتحريم وانا اتفق مع ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فان قلت اوليس النذر عبادة؟ فاقول نعم

135
00:41:11.000 --> 00:41:26.750
نقول كيف يكون عبادة وقد نهى الله عنه؟ العبادة يؤمر بها نقول ايه عز الله اوقعتنا في اشكال لكن هذا الاشكال لنا فيه مخرج وهو تفصيل متعلقات النذر الى ثلاثة اقسام

136
00:41:27.800 --> 00:41:44.950
انتبهوا لما اقول لان هذي مشكلة لا بد ان تخرجوا منها فيما لو سألكم طلابكم بعد موتي ولا عيال وياكم احد يفتح درس وانا حي ويجمعه ان النذر ننظر ان النذر ننظر

137
00:41:45.100 --> 00:42:08.550
فيه من ثلاثة اوجه الوجه الاول من ناحية اصل انشائه وعقده من ناحية اصل انشائه الجهة الثانية من ناحية من يعقد به من ينذر له؟ من الذي ينذر له والجهة الثالثة من ناحية الوفاء به بعد وجوده

138
00:42:09.550 --> 00:42:26.150
كم صار للنذر من متعلق من يعيدها الاول نعم يا فيصل من ناحية اصل انشائه هذا له حكم ومن ناحية لا قبل لا قبلها من يعقد به هذا له حكم

139
00:42:26.500 --> 00:42:39.800
ومن ناحية الوفاء به فهنا ثلاثة متعلقات وثلاث جهات لفرقت بينها واعطيت كل واحدة منها حكمها الخاص حينئذ يتميز لك ما الذي هو عبادة في النذر وما الذي ليس لعبادتك

140
00:42:40.950 --> 00:42:59.000
اما الوفاء به بعد وجوده فهذا واجب بالاجماع فهو عبادة من النذر من هذه الجهة عبادة فالعبادة هي الوفاء بالنذر انتهينا من هذا قال الله عز وجل يوفون بالنذر. اذا هذه الجهة واضحة ودليلها واضح

141
00:43:00.350 --> 00:43:15.750
بقينا في الجهة الثانية وهي من من يعقد به النذر اجمع علماء الاسلام على ان النذر عبادة لا يجوز عقده الا لله عز وجل فمن قال نذر للسيد البدوي نذر للست زينب

142
00:43:16.550 --> 00:43:33.750
نذر للعيدروس نذر لعلي ابن ابي طالب نذر للملائكة هذا عقد النذر بغير الله وصرفه لغير الله فيكون مشركا شركا اكبر مخرجا عن الملة بالكلية كما قال الشيخ محمد رحمه الله باب

143
00:43:34.200 --> 00:43:58.350
من الشرك النذر لغير الله نذر عبادة اذا هو باعتبار الوفاء به عبادة وباعتبار عقده بالله وصرفه لله عبادة. بقينا في الجهة الثالثة وهي اصل انشائه هذا هو الحرام يحرم عليك ان تنشئ النذر

144
00:43:59.150 --> 00:44:18.100
لكن لو انشأته فاياك ان تنشأه لغير الله واياك الا تفي به بعد ان شاء لكنك غير مكلف باصل انشائه. فانت مكلف بان تنذر لله. مكلف بان توفي بالنذر. لكنك ليست

145
00:44:18.100 --> 00:44:35.400
الفا شرعا ان تنشئ النذر فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر اي جهة؟ اصلا اصل انشائه فقط والادلة اخبرت ان الوفاء به عبادة وان عقده لله عبادة

146
00:44:35.500 --> 00:44:53.600
لكن بقي دليل يدل على ان اصل انشائه منهي عنه فاذا في الحقيقة ان اصل انشائه محرم واضرب لكم مثالا بسيطا بسيطا باليمين اليمين ننظر لها من كم جهة اجيبوا يا اخوان واحد اثنين ثلاثة

147
00:44:54.150 --> 00:45:23.550
مثل الزياد من جهة اصل انشائها ومن جهة من تحلف به ومن جهة الوفاء بها بعد وجودها متى يكون الحلف عبادة باعتبار ايش باعتبار الوفاء بها وباعتبار عقدها بالله ولذلك لا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى يمينه فهو يتعبد لله باستمراره على مقتضى يمينه ان كان الطاعة وخير

148
00:45:25.250 --> 00:45:37.400
ويتعبد لله بعقد اليمين بالله فلا يجوز الحلف بغير الله لان من حلف بغير الله فقد كفر اذا هما جهتان هي العبادة فقط لكن بقينا في اصل انشاء اليمين واحفظوا ايمانكم

149
00:45:38.350 --> 00:45:57.600
واحفظوا ايمانكم يعني لا تنشئوا ايمان ولذلك من علامات الساعة ايش اقوام يحلفون ولا يستحلفون فهم ينشئون الحلف من عند انفسهم ولذلك اجمع العلماء على ها كراهية كثرة الحلف باب ما جاء في كثرة الحلف

150
00:45:59.200 --> 00:46:18.750
حلاف مهين هماز مشاء بن ابي حلاف. ينشئ الحذف دائما فاذا انت منهي عن اصل انشاء اليمين لكنك مأمور فيما لو انشأتها وخالفت الا تنشئها اه الا تعقدها الا لله بالله

151
00:46:18.950 --> 00:46:42.150
وانتفي بها بعد العقد فبالتفريق بين هذه الجهات الثلاث يتميز الامر ويتحدد العبادة مما ليس بعبادة فاذا لو سألتكم وقلت كيف يكون النذر عبادة وقد نهى الله عنه اي نعم نهى الله عنه باعتبار اصل انشائه فقط

152
00:46:43.050 --> 00:47:02.550
فما رأيكم لو ان رجلا قال فارغ ما عنده شيء يبي يصلي ثقلت الصلاة عليه يبي يزكي يحب الدرايمات بل انا يبي يعبد الله ابي يعبد الله بشي والنذر عبادة اجل نذر لله عليه نذر لله عليه نذر لله عليه ينشئ النذر يبي اذا يتعبد لله باصل الانشاء هل فعل هذا عبادة

153
00:47:03.100 --> 00:47:20.450
لم يفعل عبادة ان اصل انشائه ليس بعبادة لكن عقده لله وبالله هذه عبادة الوفاء به عبادة فحينئذ لا يبقى عند عندكم ان شاء الله اي اشكال في ان كيف يأمر الله

154
00:47:20.950 --> 00:47:36.400
كيف ينهى الله عن النذر ويجعله العلماء عبادة؟ الحلف نهى الله عنه ومع ذلك هو ايش عبادة فاذا اسمعوها مني قاعدة ان العبادة قد تكون مأمورا بها من جهة ومنهيا عنها

155
00:47:36.750 --> 00:47:54.650
من جهة اخرى مثل صلاة النافلة في وقت النهي وباعتبار كونها صلاة مأمور بها لكن باعتبار وقتها من هي عنها لا يجوز طيب النذر باعتبار اصل انشائه منهي عنه لكن باعتبار عقده لله والوفاء به مأمور به

156
00:47:55.000 --> 00:48:08.650
فاذا انت لا تظن ان العبادة يكون مأمورا بها في كل متعلقاتها قال لي قد يكون في بعض متعلقاتها منهي عنه ما حكم قراءة القرآن مأمور بها لكن في الركوع والسجود

157
00:48:08.850 --> 00:48:27.250
من هي انا؟ اذا كيف يكون منهيا عنها وهي عبادة انا بيقرا قرآن وانا راكع بس تمنعوني من هالعبادة نعم نمنعك من هالعبادة طيب كيف تكون عبادة ممنوع منها نقول ممنوع منها في هذه الحالة لست ممنوعا منها على الاطلاق ولكن ممنوع منها في هذه الصورة فقط

158
00:48:28.200 --> 00:48:46.600
ولذلك نحن النذر ممنوع العبد منه في صورة واحدة فقط وهي سورة الانشاء. ولكن ليس ممنوعا منه باعتبار عقده بالله وعقد والوفاء به بعد بعد ايش بعد عقده فاذا القول الصحيح ان النذر محرم ولا مكروه

159
00:48:47.950 --> 00:49:07.450
محرم ان الدليل نهى وليس ثمة صارف واذا قلنا محرم نقصد ماذا اصل انشائه ومنها ايضا ايها الاخوان ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي

160
00:49:08.800 --> 00:49:29.250
الجواب لما نظرنا في الادلة وجدنا انها وردت على وجهين ادلة تجيز وادلة تحرم ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم مولاي وليقل كذا وكذا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

161
00:49:29.800 --> 00:49:46.850
ها عن قول مولاي وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فان مولاكم الله عز وجل اذا هذا الحديث ينهى والاصل في النهي ما هو التحريم لكن ورد عندنا حديث اخر

162
00:49:47.100 --> 00:50:05.050
ها يصرف هذا التحريم الى الكراهة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم يعني العبد لا يقول لسيده عفوا السيد لا يقول لعبده لا يقل احدكم وضئ

163
00:50:05.200 --> 00:50:32.950
ربك اطعم اربك اسق ربك وليقل ها سيدي ومولاي. فهنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعبد ان يقول لسيده مولاي طيب كيف وقد نهى عنه في الحديث الاول الجواب ان التحريم الاول ليس على ان النهي الاول ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو مصروف عن بابه بهذا الحديث لان الجمع بين الادلة واجب

164
00:50:33.000 --> 00:50:49.200
ما امكن فاذا خلاصة الحكم في هذه المسألة انه يكره للعبد ان يقول لسيده مولاي. لكن لو ان العبد قالها فيكون قد فعل مكروها لا حراما يا زين العلم العلم لذيذ

165
00:50:49.800 --> 00:51:05.150
لاخذ على اصوله وقواعده تجد فيه لذة ولذلك لا يحس الطالب في ابتداء الطلب بلذة العلم. لما؟ لانه يكون مقلدا غيره. يحفظ مثلا فيقلد غيره يقرأ كتاب فتاوى فيعطي الناس هل فتاوى

166
00:51:05.300 --> 00:51:20.500
لكن ما ان تطول به المدة في الطلب حتى يكون راسخا حينئذ تبدأ لذة العلم عنده لانه يستنبط هو بنفسه تلك الاحكام الشرعية من الادلة فيحس بلذة العلم ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة

167
00:51:21.550 --> 00:51:40.650
ما حكم ما حكم امتهان الحجامة الكسب كسب الحجام ما حكمه الجواب والله عندنا ادلة على وجهين ادلة تصف كسبه بانه خبيث كما في صحيح الامام مسلم من حديث رافع بن خديج

168
00:51:40.800 --> 00:51:53.750
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام خبيث وكذلك في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

169
00:51:56.100 --> 00:52:10.900
انتوا معي ولا لا طيب هذه الادلة تدل على انه محرم وامتهان هذه المهنة والتكسب منها لا يجوز لكن عندنا ادلة اخرى تدل على ان النبي وسلم اجاز قيام هذه المهنة في عصره

170
00:52:11.350 --> 00:52:28.500
بل هو باشر الاحتجام هو فحجم ففي الصحيحين ما اقول فحجم فحجم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث انس قال حجم ابوه طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر هذي اجرته

171
00:52:28.900 --> 00:52:44.400
فكيف تقول انه خبيث وتعطيه اجرة كيف تقول قبل قليل انه خبيث ثم تعطيه اجرة ها قال وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة دينارا

172
00:52:45.750 --> 00:53:06.050
طب كيف تقول الخبيث؟ نقول اذا هذا دليل على ان الوصف بالخبث لا يقتضي التحريم وانما يقتضي الكراهة فيكره امتهان الحجامة للاحرار. واما الارقاء والعبيد وسفلة القوم حسبا ونسبا هذه لا بأس ان يمتهنوا اي مهنة

173
00:53:06.400 --> 00:53:20.850
ولذلك لو شفت واحد من الاحرار قمام شارع انكرت عليه لكن تمر انت تشوف الناس عاديين يعني يسميهم من سفلة القوم. سفلة القوم موب يعني خسة لا لا سفلة القوم معناهم ايش

174
00:53:21.050 --> 00:53:40.700
براء القوم اضعف القوم ما لهم يعني مناصب فانت لا تستنكر ان يكون مثلا بعض الهنود قمام ان تستنكر ان يكون السعودي مثلا قمام ليس من باب الترفع لا لا وانما من باب اعطاء كل ذي حق حقه فانت حر فلابد ان تكون مهنتك مهنة متناسبة مع حريتك ولذلك انكر

175
00:53:40.700 --> 00:53:56.100
النبي سلم على محيصة امتهان الحجامة وقال لا تتكسب منها اعلف ناضحك يعني هل اكتسبت من الحجامة؟ ليس ليس لائقا ان يدخل بدنك وانت حر اعرف ناضحك اطعمه عبدك ليس هذا من باب التحريم

176
00:53:56.950 --> 00:54:14.750
وانما من باب عدم مواءمة الوظيفة لهذا الرجل لذلك ينبغي حتى للدولة وفقها الله ان توظف الاحرار في وظائف مناسبة لهم ولا لا احتراما لحريتهم احتراما لانسابهم احتراما لاحسابهم لكن ايضا ينبغي للحر

177
00:54:15.250 --> 00:54:30.450
ان يمتهن المهنة الوضيعة اذا كان في تركها تكفف الناس وسؤاله فمهنة وضيعة تكف وجهك عن الناس خير من ان تتكفف الناس وتسألهم اعطوك او منعوك هذا من اعظم الذل

178
00:54:30.800 --> 00:54:46.000
لان يتحمل الانسان ذل الوظيفة المهينة خير له من ان يتحمل ذل تكفف الناس وسؤاله صحيح الامام البخاري من حديث الزبير ابن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يحمل احدكم حبله

179
00:54:46.650 --> 00:55:08.350
فيأتي بحزمة الحطب على حطاب خطابه حر مهنة وضيعة فحام حطاب نظف بيارات سباك كل هذه من المهن الوضيعة يأباها الحر لان يحمل احدكم حزمة حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره

180
00:55:08.650 --> 00:55:27.650
فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خيرا له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوا شفتوا كيف؟ لكن اذا كان في الامكان لكان في امكانك ان تمتهن اعظم من هذه الوظيفة وافضل منها مناسبة لحسبك ونسبك وحريتك ومنزلتك

181
00:55:28.000 --> 00:55:47.650
ها احتراما لذاتك وشخصيتك فهذا طيب هذا طيب فما ادري وش آآ انتوا فاهمين ايه فاذا كسب الحجام وردت ادلة تمنعه وتصفه بانه خبيث. ووردت ادلة تجيزه فالجمع بين الادلة واجب ما امكن. والجمع هنا يكون

182
00:55:48.100 --> 00:56:09.000
ها القول بالكراهة. الكراهة لمن للاحرار واما الوضعاء والسفلى من القوم هذا لا بأس امتهن اي مهنة ومنها كذلك هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة نقول والله عندنا احاديث

183
00:56:09.500 --> 00:56:28.900
احاديث تمنعها احاديث جاكم النوم اليوم وش بلاكم اشوفكم راكدين تمتد معي وش الفرق؟ ها هيدي شوي ها مدري ليه عشان ما قيلت شو المسألة اللي نبحثها يا شيخ احي المسلم

184
00:56:29.050 --> 00:56:47.100
عندنا ادلة تنهى عن عن تسمية العشاء بالعتمة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء

185
00:56:48.350 --> 00:57:11.650
فانها في كتاب الله العشاء وانهم يعتمون بحلاب الابل يعني الاعراب يسمونها عتمة لانهم يعتمون بحلاب الابل ان يشربون يطلبون قليل في الليل هنا عتمة ولكن عندنا احاديث تدل على الجواز والنبي سماها عتمة

186
00:57:12.800 --> 00:57:26.550
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما عنه قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا

187
00:57:27.000 --> 00:57:49.100
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا كيف نجمع بين الحديث الذي ينهى والحديث الذي يجيز ها بالقول بالكراهة فان النهي في الحديث الاول ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو مصروف عن بابه الى الكراهة والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ومنها

188
00:57:50.600 --> 00:58:07.800
منها ما حكم الشرب قائما ما حكم الشرب قائما انا اريد كيف وصلنا يا ابا خالد الى هذا الحكم فلا نكون مقلدين نقول ورد عندنا في السنة ادلة تنهى عنه

189
00:58:07.850 --> 00:58:24.900
ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر وهي ابلغ من النهي تاجر عن الشرب قائما وكذلك في صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما

190
00:58:25.850 --> 00:58:41.600
ومع ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صورتين وحالتين انه شرب قائما ففي صحيح الامام مسلم انه انتهى الى قربة معلقة فاختنث يعني لوى لوى فاختلف السقاء وشرب من فم السقاء

191
00:58:41.750 --> 00:58:55.700
وهو واقف وكذلك في مسند الامام احمد بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بئر زمزم وهم يسقون عليها فناولوه دلوا فشرب منه وتوضأ قائم يعني

192
00:58:56.000 --> 00:59:13.050
شرب منه وتوضأ اذا كيف ينهى عن الشرب قائما ثم هو يباشر الشرب قائما نقول ان شربه قائما دليل على ان النهي السابق ها ليس للتحريم وانما هو للكراهة. فاذا سألك احد

193
00:59:13.350 --> 00:59:39.450
عن الحكم فقل مكروه كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية لا يتراحد لا كراهة تحرم ومنها كذلك تسمية العنب كرما تسمية العنب كرما. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تسمية العنب كرما. وقال ان الكرم هو قلب

194
00:59:39.600 --> 01:00:03.700
المؤمن فلا تسموا العنب بالكرب لان الكرب مأخوذ من ها الكرامة وقلب المؤمن هو المكرم والكريم واما العنب فيسمى عنب لكن مع هذا النهي وجدنا انه هو نفسه صلى الله عليه وسلم بل وصحابته يسمون العنب

195
01:00:03.750 --> 01:00:23.750
قال والمزابنة ان يباع ان يبيع التمر اي ان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كي لا ثم قال وان كانا كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. كرما اش معنى كرما

196
01:00:24.100 --> 01:00:43.650
عنب واحاديث كثيرة تصف العنب بانه كرب فكيف نجمع بين النهي عن هذه التسمية وعن ها وعن الجواب ان نجمع بينهما بالحكم بالكراهة وان النهي السابق ليس ليس للتحريم وانما للكراهة

197
01:00:51.650 --> 01:01:07.000
النذر كله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كلمة النذر اسم جنس دخلت عليها الالف واللام ماء الاجناس او اذا دخلت عليه الالف يفيد الاستغراق فيدخل فيه النذر المنجس

198
01:01:07.700 --> 01:01:37.300
والنذر المعلق لها من هي انا تركته قصدا لان القول الصحيح هو ان النهي للتحريم واما قوله ولم يعزم علينا فان هذا فهم لها وفهمها هذا مخالف لظاهر الحديث ومخالف لظاهر احاديث اخرى تدل على انه عزم عليهم على ان النساء لا يتبعن الجنائز ولذلك هو لا ينطبق على فرعه فتركته

199
01:01:48.900 --> 01:02:11.000
والله انا ما ادري لكن على كل حال يعني المنافقون لما قالوا يا اهل يثرب قصدك انت اللي يدل على جواز يبي يثرب على كل حال الاطلاق يثرب عليها لا يخلو من حالة اما ان يكون اطلاق تعصب واما ان يكون اطلاق

200
01:02:11.350 --> 01:02:28.550
تعريف فان كان اطلاق التعريف فهو مكروه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انها المدينة وقال ان الله سمى المدينة طابا وقال هذه طيبة والاحاديث في الصحيح ولكن اذا لم يعرفها الانسان الا اذا قلت انها يثرب

201
01:02:28.650 --> 01:02:44.150
او كانت في السابق يثرب من باب التعريف بها ها فلا بأس لكنه مكروه واما اذا كان اطلاق يثرب اطلاق تذكير بشيء من عصبيات الجاهلية حينئذ هذا محرم كاطلاق المنافقين في قولهم

202
01:02:45.150 --> 01:02:58.200
يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ابت نفوسهم ان يقولوا المدينة حتى يذكروهم بما كان يجري بينهم في يثرب القيادة والزعامة وانتم الان شوفوا كيف دون تهانون وشف كيف

203
01:02:58.300 --> 01:03:11.300
ها تلقون بفلذات اكبادكم ارجعوا ليثرب فهم يذكرونهم بالعصبيات الجاهلية. فاذا كان اطلاقك هذه الكلمة من باب التعصب الجاهلي فهو محرم وان كان اطلاقها من باب التعريف فلا بأس به والله اعلم لكنه مكروه

204
01:03:16.950 --> 01:03:41.100
فيه انا تركته قصدا وهذا كان من الفروع التي في ذهني ولكن تركتها لم خذوها قاعدة حديثية كل حديث ينهى عن البول قائما فلا يصح الاحاديث الطائفة والموضوعة كل حديث ينهى عن البول قائما فانه لا يصح

205
01:03:41.850 --> 01:03:55.600
فاذا الثابت عندنا انه بال قائما ولكن لم ينهى عن البول قائم في حديث صحيح ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فاذا البول قائما لا بأس به

206
01:03:55.900 --> 01:04:21.850
لا بأس به لكن بشرطين بشرطين ما هما ان يأمن من عود رشاش البول عليه وان يأمن من انكشاف عورته لانه لم يصح النهي فلا انت هذا هذا منها هذا منها هذا من الفروع ايضا وانت تعرف

207
01:04:22.000 --> 01:04:37.100
ان ان ان هذه ان هذا الامر ورد فيه حديثان حديث ينهى عن الجلوس وحديث يجيز الجلوس والجمع بينهما ان نقول  وفيه رسالة لي اسمها رسالة فيما يفيده النهي المطلق ذكرت فروعا كثيرة

208
01:04:37.200 --> 01:04:51.250
ها من النهي الذي صرف بادلة اخرى. اذا معرفة الكراهة لها طريق واحد وهي ان يأتيك حديث ينهى ثم يأتيك حديث يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة حينئذ تقول هو مكروه

209
01:04:55.200 --> 01:05:12.800
قال وفقه الله القاعدة الثانية مراد الشرع بكلمة مكروه والحرام مكروه في شرعي يطلق وعلى المحرم قال تعالى في كتابه ولا تمشي ارض مرحا انك لن الارض ولن تبلغ والجبال طولا

210
01:05:13.250 --> 01:05:29.600
كل ذلك كان سيئه ربك اه كيف اطلق المكروه على الشيء المحرم وكذلك السلف الصالح كانوا يطلقون المكروه على الشيء المحرم تورعا كانوا يتورعون ان يقولوا على الشيء الذي ليس فيه نص

211
01:05:29.750 --> 01:05:49.800
على تحريم  هذا حرام وانما يقولون هذا مكروه  نص نص مبين على تحريمه هذا حرام وان فيقولون هذا مكروه قال ابن القيم رحمه الله السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله

212
01:05:51.250 --> 01:06:08.500
ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص بما ليس بمحرم وتركه ارجح من فعله ما حصل من حمل منهم كلام الائمة على الاصطلاح الحادث فقط. هم واقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة او لفظ لا ينبغي

213
01:06:08.700 --> 01:06:30.800
في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى  في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى. نعم وهذه قاعدة طيبة تفرق لك ها او تبين لك وجوب تحرير المصطلحات ومعانيها عند السلف والخلف

214
01:06:31.950 --> 01:06:49.350
فانا مم السلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون بعض الالفاظ ويقصدون بها بعض المعاني هذه المعاني اختلفت عند الخلف المتأخرين فصار لها معنى عند السلف ومعنى عند الخلف فيأتي الخلف

215
01:06:49.950 --> 01:07:07.050
فيحملون كلام السلف غير معانيهم المتكررة عندهم ويحملون الفاظهم على المعاني المتأخرة فحين اذ يحصل الخلط العظيم انا نبهتكم دائما على هذا وقلت يا ليت واحد من طلبة العلم يؤلف فيها

216
01:07:07.200 --> 01:07:27.850
مؤلفا وهي معاني المصطلحات عند السلف والخلف من يعطيني مثال غير الكراهة التأويل التأويل له معنى عند السلف وله معاني عند الخلف ومنها كذلك لفظ النسخ النسخ له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف

217
01:07:27.950 --> 01:07:50.650
فاذا اياك ان تحمل كلام السلف على المعاني المتقررة في لسان الخلف بل لا بد ان تحمل كلام المتكلم على معناه الذي يريده هو ومنها لفظ الكراهة فان الله ورسوله اذا اطلقا الكراهة في الكتاب والسنة فانما يريدون بها حقيقة التحريم

218
01:07:52.000 --> 01:08:12.000
فالكراهة في لسان الشارع وفي لسان السلف الاوائل الاوائل الاوان انما يراد بها التحريم لكنها في لسان المتأخرين الاصوليين والفقهاء وبعض المحدثين يريدون بها ما يثاب ما لا عفوا ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه

219
01:08:12.250 --> 01:08:30.950
امتثالا هذا المعنى للكراهة ليس معنى قديما يا ابا خالد وانما هو معنى حادث عند المتأخرين فاياك اذا اطلق القرآن لفظة مكروه ان تحملها على المعنى المتقرر عند المتأخرين فتقع في خلط ترى هو خطأ عظيم فاحش

220
01:08:31.400 --> 01:08:51.250
واياك كذلك اذا اطلق الكراهة احد السلف الكبار كالصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الكبار الاوائل يعني السلف في القرون المفضلة اياك ان تحملها على الكراهة عند المتأخرين اذا هذا من الالفاظ التي تختلف معناها

221
01:08:51.650 --> 01:09:08.600
ها في لسان السلف والخلف فلابد من تحرير المقام فيها ولذلك اورد لك مثالا الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات بالاجماع ثم وصف هذه المحرمات بانها مكروها فمنها عقوق الوالدين

222
01:09:09.200 --> 01:09:27.200
من التبذير في النفقة ومنها قتل الاولاد خشية الاملاق ومنها الزنا والعياذ بالله ومنها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومنها اكل مال اليتيم ومنها كذلك آآ المشي في الارض مرحا

223
01:09:27.250 --> 01:09:45.500
وان يقفوا الانسان ما ليس به علم له بعلم ونقض العهود والمواثيق هذه محرمة بالاجماع لكنه قال فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فوصفها بانها مكروهة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم

224
01:09:45.750 --> 01:10:05.650
قيل وقال وكثرت السؤال واضاعة المال وكلها محرمات فاذا اللفظ الكراهة في الكتاب والسنة يراد به التحريم. بل وفي كلام السلف فالسلف اذا اطلقوا الكراهة اقصد السلف الاوائل اذا اطلقوا الكراهة فانما يقصدون بها التحريم

225
01:10:07.650 --> 01:10:23.050
في رواية عبد الله بن الامام احمد عن ابيه الامام احمد بن حنبل وهو في القرون المفضلة انه قال اكره الجمع بين الاختين بملك اليمين يعني لا يجوز لك ان تجمع بين اختين في ملك يمين واحد

226
01:10:23.250 --> 01:10:38.200
كما انه يحرم الجمع بين الاختين في النكاح فكذلك يحرم الجمع بين الاختين في ملك اليمين ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم مع انه قال اكره لكن الكراهة هنا محمولة على التحريم

227
01:10:39.000 --> 01:10:53.200
وكذلك قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرق الذي شرحه صاحب المغني قال ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة. والمذهب لا يختلف في ان الوضوء منهما

228
01:10:53.700 --> 01:11:18.150
وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اكره لحوم الجلالة والبانها. ومذهبه الذي لا يختلف هو الحرمة من كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله اكره لحم الحية والعقرب. فاما الحية فهي ذوناب

229
01:11:18.550 --> 01:11:38.600
واما العقرب فلها حمى. يعني انها من ذوات السموم ومذهبه الذي لا يختلف ان هذه يحرم اكلها كيف؟ مع انه قال الله عليه وسلم على المعنى مين في كلام الله ورسوله

230
01:11:39.000 --> 01:12:00.700
على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى. نعم وهذه قاعدة طيبة تفرق لك ها او تبين لك وجوب تحرير المصطلحات ومعانيها عند السلف والخلف فانا مم السلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون بعض الالفاظ ويقصدون بها بعض المعاني

231
01:12:01.300 --> 01:12:21.950
هذه المعاني اختلفت عند الخلف المتأخرين فصار لها معنى عند السلف ومعنى عند الخلف فيأتي الخلف فيحملون كلام السلف غير معانيهم المتكررة عندهم ويحملون الفاظهم على المعاني المتأخرة فحين اذ يحصل الخلط العظيم

232
01:12:23.700 --> 01:12:43.100
انا نبهتكم دائما على هذا وقلت يا ليت واحد من طلبة العلم يؤلف فيها مؤلفا وهي معاني المصطلحات عند السلف والخلف من يعطيني مثال غير الكراهة التأويل التأويل له معنى عند السلف وله معاني عند

233
01:12:43.200 --> 01:13:00.600
الخلف. ومنها كذلك لفظ النسخ النسخ له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف فاذا اياك ان تحمل كلام السلف على المعاني المتقررة في لسان الخلف بل لا بد ان تحمل كلام المتكلم على معناه الذي يريده هو

234
01:13:01.600 --> 01:13:21.550
ومنها لفظ الكراهة فان الله ورسوله اذا اطلقا الكراهة في الكتاب والسنة فانما يريدون بها حقيقة التحريم فالكراهة في لسان الشارع وفي لسان السلف الاوائل الاوائل الاوائل انما يراد بها التحريم

235
01:13:21.850 --> 01:13:39.750
لكنها في لسان المتأخرين الاصوليين والفقهاء بعض المحدثين يريدون بها ما يثاب ما لا عفوا ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا هذا المعنى للكراهة ليس معنى قديما يا ابا خالد

236
01:13:39.950 --> 01:14:01.450
وانما هو معنى حادث عند المتأخرين فاياك اذا اطلق القرآن لفظة مكروه ان تحملها على المعنى المتقرر عند المتأخرين فتقع في خلط تراه خطأ عظيم فاحش واياك كذلك اذا اطلق الكراهة احد السلف الكبار كالصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الكبار الاوائل

237
01:14:01.750 --> 01:14:20.300
يعني السلف في القرون المفضلة اياك ان تحملها على الكراهة عند المتأخرين اذا هذا من الالفاظ التي تختلف معناها ها في لسان السلف والخلف فلابد من تحرير المقام فيها ولذلك اورد لك مثالا

238
01:14:20.900 --> 01:14:40.750
الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات بالاجماع ثم وصف هذه المحرمات بانها مكروها فمنها عقوق الوالدين من التبذير في النفقة ومنها قتل الاولاد خشية الاملاق ومنها الزنا والعياذ بالله ومنها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق

239
01:14:40.950 --> 01:14:59.050
ومنها اكل مال اليتيم ومنها كذلك آآ المشي في الارض مرحا وان يقفوا الانسان ما ليس به علم له بعلم ونقض العهود والمواثيق هذه محرمة بالاجماع لكنه قال فيها كل ذلك كان سيئه

240
01:14:59.200 --> 01:15:21.000
عند ربك مكروها. فوصفها بانها مكروهة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وكلها محرمات فاذا اللفظ الكراهة في الكتاب والسنة يراد به التحريم. بل وفي كلام السلف

241
01:15:21.250 --> 01:15:35.000
فالسلف اذا اطلقوا الكراهة اقصد السلف الاوائل اذا اطلقوا الكراهة فانما يقصدون بها التحريم في رواية عبد الله بن الامام احمد عن ابيه الامام احمد بن حنبل وهو في القرون المفضلة

242
01:15:35.350 --> 01:15:55.250
انه قال اكره الجمع بين الاختين بملك اليمين يعني لا يجوز لك ان تجمع بين اختين في ملك يمين واحد كما انه يحرم الجمع بين الاختين في النكاح فكذلك يحرم الجمع بين الاختين في ملك اليمين ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم مع انه قال

243
01:15:55.250 --> 01:16:15.200
اكره اكن الكراهة هنا محمولة على التحريم وكذلك قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرق الذي شرحه صاحب المغني قال ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة. والمذهب لا يختلف في ان الوضوء منهما

244
01:16:15.700 --> 01:16:40.150
لا يصح وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اكره لحوم الجلالة والبانها. ومذهبه الذي لا يختلف هو الحرمة من كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله اكره لحم الحية والعقرب. فاما الحية فهي ذناب

245
01:16:40.550 --> 01:16:54.029
واما العقرب فلها حمى. يعني انها من ذوات السموم ومذهبه الذي لا يختلف ان هذه يحرم اكلها كيف؟ مع انه قال