كم صار للنذر من متعلق من يعيدها الاول نعم يا فيصل من ناحية اصل انشائه هذا له حكم ومن ناحية لا قبل لا قبلها من يعقد به هذا له حكم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة ما كان ابلغ في مقصود الشارع فان فعله احب الى الشارع قال شيخ الاسلام رحمه الله ما كان ابلغ في تحصيل مقصود الشارع كان احب اذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك انتهى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فورا ولذلك من جملة المرجحات لهذا القول ان اقول وانه ادخل في تعظيم امر الشارع ومن مقاصد الشارع ان يعظم المكلفون امره ونهيه فمن باب تعظيم الامر ان تبتدر بامتثاله فور صدوره هذه القاعدة فيما لو تعارضت عبادتان وكانا احدى العبادتين ابلغ في تحقيق مقصود الشارع فتحقيقها لمقصود الشارع من جملة ما يرجحها على غيرها مما يعارضها من العبادات وهذه القاعدة لا يعرف التطبيق حقيقة عليها الا الا من كان يعرف مقاصد الشارع اصلا فنقول مثلا من مقاصد الشارع محبة التخفيف على المكلفين. اليس كذلك يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم فاذا تعارظ عندك فعلان احدهما يوجب المشقة عليك والفعل الاخر يوجب ان تفعله وهو خفيف يسير عليك فاي الفعلين ادخلا في مقصود الشارع لا جرم انه الفعل الذي فيه تخفيف وفيه فيه تخفيف وفيه تيسير ولذلك لو تعارض عندك الحج ماشيا او راكبا ايهما احب الى الشارع ها ان تحج راكبا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقته القصوى وكذلك لو تعارض عندك لو تعارض عند مريظ ان يصلي واقفا مع وجود المشقة لكنه سيتحمل هذه المشقة وان كانت مشقة فادحة يعني مشقة قوية عليه ربما تضره او ان يصلي جالسا مع كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل فاي الفعلين احب الينا واحب الى الشارع الجواب الفعل الذي هو مبني على التخفيف والتيسير الله عز وجل لا يريد من المريض ان يصلي واقفا مع شدة المشقة ترفعا عن الرخصة او عدم اقتناع بالرخصة او عدم ميل الى فعل الرخصة فالله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه وكذلك لو تعارض في حق المسافر الاتمام والقصر فاننا نقدم القصر على الاتمام لانه ادخل في تحقيق مقصود الشارع من ارادة التخفيف ومن مقاصد الشارع ايضا الاهتمام بكيفية العبادة على كمها فاذا تعارض عندك كم العبادة مع كيفها فلا فلا جرم انك تقدم الكيف على الكم وبناء على ذلك فايهما احب الى الله عز وجل ان تصلي ركعتين طويلتين بخضوع وخشوع وهدوء حركات لكنها تستغرق وقتا طويلا تستطيع ان تصلي في هذا الوقت ست ركعات فايهما احب الجواب الركعتان احب الى الله عز وجل لانه اذا تعارضت العبادتان باعتبار الكم والكيف فلا جرم ان الادخل في مقصود الشارع هو كمال الخضوع والخشوع والهدوء وفي الحركات بل لو تعارض عندك اعتاق عبدين اعتاقوا اعتاق عبد جلد قوي شجاع سينتفع به ولكن قيمته ستكون كثيرة تستطيع ان تعتق بهذه القيمة اعبدا كثر فايهما احب الى الله عز وجل الاول الاول ولذلك انفس الرقاب عند الله عز وجل ها اكثرها ثمنا اكثرها ثمنا ولو تعارض عندك شراء اضحية سمينة كريمة في صفاتها ولكن بثمن غال تستطيع ان تشتري بهذا الثمن ثلاث اضاحي فايهما احب الى الله عز وجل ها الاولى فاذا تعارض عندك كيفية العبادة وكمها فلا جرم ان المقدم هو كيف العبادة لان لان من مقاصد الشارع ان يوقع العبد العبادة على اكمل وجوهها واتم صفاتها واعظم احوالها وكذلك نقول من مقاصد الشارع الدوام على العبادة والاستمرار عليها ولو كانت قليلة ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه فلو تعارض عندك ان تصلي كل يوم الى ان تموت ثلاث ركعات الوتر فقط توتر بثلاث لكن مع خفتها عليك تستطيع ان تقوم بها في طيلة طيلة حياتك ايهما خير عند الله؟ هذا الامر ولا ان تصلي في ليلة من الليالي مئة ركعة ثم تنقطع سنة سنتين ما تصلي اجيبوا يا اخوان ثلاثة افظل مع انها اقل عدد لكنها ادخلت في تحقيق مقصود الشارع انتم فهمتم هذا فاذا اذا تعارض عندك عبادتان فانظر الى اقربهما الى تحقيق مقاصد الشارع الى اقربهما في تحقيق مقاصد الشرع ولكن لا يعرف حقيقة تطبيق هذه العبادة الا من كان يعرف مقاصد الا من كان يعرف مقاصده الشارع بل اننا قد نرجح بين الاقوال المختلفة ها بالنظر الى هذا المرجح فنجعل من جملة المرجحات لهذا القول المعين انه اعظم في تحقيق مقصود الشارع. فاذا هو من جملة المرجحات حتى بين الاقوال ولذلك نحن نرجح ان الامر المطلق عن القرينة يقتضي الفورية ولا لا ومن اهل العلم من قال يقتضي التراخي لكن الادخل في تحقيق مقصود الشارع وتعظيم امره ان تنفذ الامر هذا اعظم تحقيقا لمقصود الشارع في هذا الامر مما لو تأخرت وتراخيت بحجة انه يفيد التراخي بحجة انه يفيد التراخي بل وحتى في باب النجاسات نستفيد في هذه القاعدة فايهما اعظم وادخل في تحقيق مقصود الشارع في ازالة النجاسة ان تزيلها بالحجر ولا تزيلها بالماء اجيبوا يا اخوان الماء لانه ابلغ في تحقيق مقصود الشارع من تنظيف هذا المكان فان الماء اقوى المطهرات على الاطلاق مع اننا نجيز ان تزيلها بالحجر او بالفرك او بالدلك او او تتركها حتى تزول بالشمس مزيلات النجاسة كثيرة لكن افضل ما تزال به النجاسات الماء لان ازالتها بالماء ادخل في تحقيق مقصود الشارع من تنقية هذا المكان وتطهيره وتنظيفه من جرم النجاسة لونا وطعما وريحا كيف القاعدة؟ قاعدة عظيمة طيبة بل انا ارى والله اعلم انها من اصول الشريعة الاسلامية في معرفة الترجيح بين الاقوال والعبادات ومنها كذلك لو تعارض عند المسافر الافطار او الاتمام فايهما احب الى الشارع مع وجود المشقة ايهما احب الى الشارع وايهما ادخل في مقصود الشارع لا جرم ان الافطار افظل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر حتى وان كنت قادرا على الصيام لكن قادر مع وجود مشقة لم يكلفك الله عز وجل بتحملها فلماذا يترفع الانسان عن هذه الرخصة الشرعية وكذلك في باب الزكاة ننتفع بهذه القاعدة ايضا كم اصناف اهل الزكاة؟ كم اصنافهم ثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين الان اذا كان المال قليلا فهل ينبغي فهل الافضل عند الله ان توزع هذا المال القليل على اصناف الزكاة جميعا حتى تستوفي الاصناف الثمانية ولا ان تدفعه الى صنف واحد منها الجواب يدفع الى صنف واحد كالفقراء او المساكين او الغارمين او غيرهم بانك ان وزعته فلا يتحقق المقصود الاعظم من الزكاة وهو اغناء اغناء المدفوع المدفوعة اليه لكن لو كان المال كثيرا والخير وفيرا ها فحينئذ استيفاء اصناف الزكاة لا يؤثر ولله الحمد والمنة فاذا متى يطلب اصطفاء اصناف الزكاة؟ فيما لو كان المال كثيرا بحيث اننا لو قسمناه بينهم لاغنينا كل واحد منهم بجزء من الزكاة مثل اللي زكاته مليار لزكاة مليار كم زكاته تصير مليون ها ميتين وخمسين مليون لا اله الا الله اللهم لا تعطني هذا المقدار خوفا من ان تثقل الزكاة وهن الصغار اللي ما عندها الا ثلاثة الاف واربع تالاف بسيط على خمسة وعشرين خمسة وعشرين تنذل اصحاب مليارات الدكاترة ميتين وخمسين مليون كثير منهم لا يؤدي الزكاة استثقالا انها تنقص ما له هذا المقدار الكثير فهو لا ينظر الى ما بقي ها وانما ينظر الى ما الى ما ذهب واما اذا كان المال قليلا فانك تخص به صنفا من اصناف الزكاة وتنتهي المسألة اذا الاحب الى الله بين تقسيمها او تخصيص واحد بها يختلف باختلاف كثرة الزكاة وقلتها بل آآ نحن نطبقها كذلك في باب الوضوء والطهارة والتيمم لو ان عندنا رجلا متوضئا وضوءة طهارة مائية متوضئا بطهارة كاملة مائي لكنه حاقن وليس عنده ماء اخر فيما لو بال ان يتوضأ به فهو بين امرين اما ان يحافظ على طهارته المائية فيصلي بها لكن سيذهب خشوعه بسبب مدافعته لهذا البول اكرمكم الله وبين كونه يحدث ويضحي بطهارته المائية وينتقل الى الطهارة الترابية فيصلي الصلاة بالطهارة الترابية فايهما احب الى الله عز وجل؟ المحافظة على الخشوع ولا المحافظة على الطهارة المائية حافظ على الخشوع اذا هذا ادخل في تحقيق مقصود الشارع ادخل في تحقيق مقصود الشارع لعلكم فهمتم القاعدة لعلكم فهمتم القاعدة ان شاء الله طيب اه لو تعارض عند الانسان القراءة نظرا او عن ظهر قلب من المصحف اما ان يقرأ من المصحف نظرا او عن ظهر قلب. فايهما احب الى الله عز وجل انفعهما واخشعهما لقلبك لان الله عز وجل من مقاصده ها؟ ان يكون قلبك وفكرك مجتمعا عند قراءة كتابه. فاذا كان الاجمع لقلبك والاخشع فؤادك والاجمع لتفكيرك ان تقرأ نظرا فاقرأ نظرا فهي احب الى الله لانها ادخلت في تحقيق مقصوده وان كان الاحب وان كان الاخشى ان تقرأ عن ظهر قلب فتقرأ عن ظهر قلب. اذا هذا الامر يختلف باختلاف تحقيق مقصود الشارع طيب وايهما احب الى الله عز وجل ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ايش رأيكم اه ينظر الى ها المناسبة ينظر الى المناسب لحاله نحن اذا فضلنا باعتبار النظر الى ذات العبادة فلا جرم ان صوم يوم وفطر يوم هذا افضل الصوم لكن ربما يبدأ به هذا الشهر ثم يستثقله وينقطع؟ هل الانقطاع عن العبادة مطلوب من للشارع؟ الجواب لا اذا العبرة ليست بالكثرة وانما العبرة بالاستمرار فاذا فاذا كنت ستظمن باذن الله انك في صيام ثلاثة ايام من كل شهر سوف يكون هذا هو ديدنك وهجيراتك وبرنامجك الشهري انك تصوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اوله او اوسطه او اخره او تجعلها الايام البيظ كلها جائز سنة ويكون هذا هو برنامجك الى ان تموت هذا خير عند الله من ان تستمر على صوم يوم وفطر يوم شهر او شهرين او سنة او سنتين و وتنقطع الانقطاع الكامل اذا انظر الى ايهما انسب لحالك فان العبادة اذا فعلتها وانقطعت هذا ليس مقصودا للشارع لكن المقصود للسارع ان تستمر على العبادة ولو كانت في ذاتها قليلة مقارنة بكثرة العبادة في الجانب الاخر في الجانب الاخر ايهما افضل عند الله؟ كثرة الذكر ولا كثرة قراءة القرآن هم الجواب افضلهما عند الله الانفع لقلبك فان من الناس من اذا قرأ القرآن تشتت ذهنه ولم يحس انه في عبادة وقلبه متشتت في كل وادي لكن اذا بدأ في الاذكار من التسبيح والتهليل يأتيه من من حالات التعبد ومن حالات الخشوع ومن حالات الخضوع والانطراح بين يدي الله ما لا يأتيه في القراءة فنقول هذا الرجل استكثر من الذكر مع اننا نظرنا لو نظرنا الى ذات الفضل بين القرآن والذكر فلا جرم ان القرآن افضل الاذكار على الاطلاق. لكن اذا كان السائل رجلا فلا نعطيه الفضل بالنظر الى الذات وانما نعطيه الفضل بالنظر الى حاله هو لحالي هو ولذلك ايهما احب الى الله عز وجل للافاق ان يكثر من طواف النافلة واللي يكثر من الصلاة النافلة في الحرم من الطواف مع ان الفضل الذاتي ان الصلاة افضل من الطواف. لكن في حق هذا الرجل صار الطواف افضل لم لانه اذا رجع الى بلده انقطع الطواف لكن اذا رجع الى بلده ما تنقطع الصلاة النافلة فهذه تفوت الى غير بدل وهذه تفوت الى بدل ولعلي استطعت ان اوصل لكم المعلومة لكن انا اقول هذا لا يستطيع ان يطبقه الا من كان عارفا بماذا بمقاصد الشارع وهذا علم عظيم لا بد لطالب العلم ان ينتبه له وهي وهي معرفة مقاصد الشارع للشارع مقاصد في العبادات للشارع مقاصد في المعاملات في الشارع مقاصد في الانكحة والجنايات والحدود وغيرها. فلابد ان تتعرف على مقاصد الشارع واعظم مقاصد الشارع حفظ الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين في المقام الاول وحفظ العقل وحفظ النسل والذي هو الاعراض وحفظ المال وحفظ العقول غالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات الخمس طالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات الخمس فكتاب العبادات من اول كتاب الطهارة الى كتاب الحج لحفظ ماذا حفظ الدين طب ومن كتاب المعاملات الى باب الانكحة حفظ المال ومن باب الانكح الى باب الجنايات النفس وباب الحدود والجنايات وغيرها يدخل فيها حفظ العقل لانها من من الحدود تحريم شرب الخمر وكذلك حفظ الاعراض حد الزنا تجد الفقه موزع على هذه المقاصد اذا ينبغي للانسان ان يقرأ كتابا في مقاصد الشريعة ومن افضل الكتب في هذا في الحقيقة مقاصد الشريعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انا لا اعلم حقيقة يعني يعني في عصره ومن بعده رجلا من العلماء قرر مقاصد الشريعة وصارت عنده دراية كاملة وخبرة عظيمة في مقاصد الشريعة كابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فاقتنوا هو كتاب يباع قاصد الشريعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ها ما ادري عنه لكنها مقاصد الشريعة عند شيخ الاسلام رحمه الله فاتني اسمه هذا كتاب عندي قرأته ولله الحمد اكثر من مرة ولكن سجيت عن اسمه وهو من مقروءاته القديمة فرسالة دكتوراه هو وهناك مقاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله وهو ايضا له دور وباع كبير في بيان مقاصد الشريعة قاصد المكلفين يسمونه عنده سؤال في هذي اليكم قال وفقه الله القاعدة التاسعة الاستحباب حكم لا يثبت الا بدليل الاستحباب حكم شرعي كبقية الاحكام التكليفية الاخرى فلا يشرع استحباب شيء او اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين او اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين الا بدليل شرعي. صحيح واما اذا كان الاستحباب لا يتعلق بالدين وانما يتعلق بالعادات والطبائع استحباب طريقة ما لتقديم الطعام للضيف او الجلوس او غير ذلك فهذا لا بأس به. يعني انه استحباب عرفي ليس الاستحباب الشرعي باب الشرع لا بد فيه من دليل واما الاستحباب العرفي الطبيعي او العادي او الاجتماعي هذه لا تطلب فيها ادلة لانها ها متروكة للناس واجتهادات الناس واعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل شرعي. صحيح ومن اخبر عن الله انه يحب عملا من الاعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم كما لو اثبت الايجاب والتحريم. صحيح ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره انتهى. نعم. وهذه القاعدة تنتج تندرج تحت اصل عظيم ما هو هذا الاصل احسنتم الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من الاحكام الشرعية وجوبا او ندبا او تحريما او كراهة او اباحة الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشر لان اسمها اصلا احكام شرعية واضافتها هنا الى الشرع اضافة مصدر يعني احكام مصدرها مصدرها الشريعة الاسلامية ولذلك قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يجوز للانسان ان يحدث استحبابا في الشريعة الا بدليل فاذا سمعت رجلا يقول هذا الفعل مستحب والاستحباب يقصد به الاستحباب الشرعي فانك قبل ان تقبل كلامه فلابد ان تقول له اين اين الدليل ايا اخ العرفان اين الدليل الذي يدل على هذا الاستحباب؟ فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس لاننا لا بد ان نتربى ان نجعل الادلة على رؤوسنا كالتاج هذولا لا يا اخوان وهذا اللي معلومة لابد من بدأت الدروس وانا انبه الطلاب عليه اياك ان تترك الادلة في يدك بل جعلها وينها في تاج على رأسك فلا توجب الا بدليل ولا تحرم الا بدليل ولا تستحب شيئا الا بدليل ولا تكره شيئا الا بدليل ولا تبيح شيئا الا الا بدليل حتى لا تكون ممن يقول على الله بلا علم قال الله عز وجل وان تقولوا على الله ما لا تعلم الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام. اين الدليل قال الله عز وجل قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم اذن شرعي؟ هل عندكم دليل هل عندكم دليل من الله عز وجل على هذا التحرير والتحريم؟ الجواب ومن جملة المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها حرمة القول على الله بلا علم هذا محرم مذ بعث مذ خلق الله الخليقة اذ خلق الله الخليقة الى ان يموت الخالي الى ان تموت الخليقة كله وهذه قاعدة متفق عليها بين الامم كلها. قد نزلت بها الشرائع فهي امر مقطوع به انه لا يجوز ان تقول على الله بلا علم بل هو من اعظم المحرمات كما قال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى ان وصل اخر المحرمات واعظمها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر كله والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا هذا محرم باتفاق العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن ادخل في بيعة استحبابا لا دليل عليه فقد احدث في دين رسول الله ما ليس منه ليست القضية قضية احداث البدع فقط بل بل احداث الاحكام الشرعية التي لا دليل عليها ايضا هو من الاحداث الممنوع شرعا وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول لقد استحب بعض العلماء لقاضي الحاجة ان يجلس على رجله اليسرى وينصب لاخرى. قالوا ويستحب هذه الصفة في قضاء الحاجة تجلس على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى فنحن قلنا لهم نحن لا نقبل هذا الاستحباب الا ان جئتمونا بدليل يدل عليه فاين الدليل الدال عليه ولابد ان يكون حديثا دليلا صحيحا صريحا انما يستندون على يستندون لهذا الاستحباب بحديث سراقة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ها اذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصب الاخرى اليمنى يعني ولكن هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به مطلقا ولا يصلح ان يكون محلا لاستنباط الاحكام الشرعية مطلق فحيث لم يثبت لهذا الاستحباب دليل. فالقول الصحيح استحباب هذه الصفة ولا عدم استحبابها الجواب عدم استحبابها اسألك يا فهد لماذا نفينا استحبابها لانتفاء دليلها ومنها كذلك انتم ترون في الحرم ان كثيرا من الحجاج يقبلون الركن اليماني اليس كذلك ويعتقدون ان هذا التقبيل مستحب طيب هذا اعتقاد استحباب شرعي نحن لا نقبل هذا هذه الدعوة ولا هذا التقبيل الا ان جاؤونا بدليل صحيح صريح. وهل على تقبيل الركن اليماني دليل من الشرع الجواب لا دليل عليه حيث لا دليل عليه فلا يشرع بل هو من جملة البدع والمحدثات. لا يمكن ان نعتقد استحبابه لعدم وجود الدليل عليه فدين الله يا اخواني ليس مفتوحا للعقول ولا للاستحسانات ولا للاهواء كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها الله نهى اول والان فعل قل اذا هذا دليل على ان النهي ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو الكراهة ولاصحاب السنن وانما هو وقف على دلالة الكتاب والسنة ومن الفروع كذلك اننا نرى ان كثيرا من اهل البدع يحتفلون بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان هذا من جملة المستحبات المتأكدات بل بعضهم يجعلها علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نقول لهم اتركونا من هذا واعطونا دليلا يدل على استحباب احياء هذه الليلة بالذكر والصلاة وقراءة القصائد ها الشعرية واجتماع الناس واختلاط الرجال بالنساء وتوزيع الحلوى وتوزيع الاطعمة وكثرة الهدايا والتوسيع على الاهل وغيرها من الافعال البدعية المحدثة التي يفعلونها. اين الدليل والدال على هذا الاستحباب الجواب لا دليل فحيث لا دليل فلا نقول باستحبابه. فضلا عن الادلة الكثيرة عندنا على انها من جملة البدع والمحدثات لكننا لن ناتي بها لانه ليس ثمة دليل عندهم اصلا يستحق ان يقبل في هذه المسألة ومنها كذلك يعتقد بعض الناس استحباب العمرة في شهر رجب يسمونها العمرة الرجبية ويجعلونها من جملة المستحبات المتأكدات ولذلك يكفرون ها في شهر رجب يكثر المعتمرون في شهر رجب لا سيما في ليلة سبع وعشرين من ارجب طيب اين دليل هذا الاستحباب الخاص؟ الجواب لا دليل. فاذا لا حق لك ان ان تعتقد استحباب شيء شرعا ولا ولا دليل عليه. من اين اتيت بهذا الاستحباب؟ لا دليل عليه لا دليل عليه وخذوها مني قاعدة. كل حديث في فضل رجب فلا يصح كل حديث في فضل رجب. قصدي في فضل العبادة عفوا. في فضل التعبد في رجب صياما كان او عمرة او غيرها من الافعال فكله ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انما الذي اعلمه يصح في فضل رجب انه من جملة الاشهر الحرم فقط ها كما في الصحيحين من حديث ابي بكرة رضي الله عنه واما ما عداها فلا اعلم حديثا يصح لا في عمرة رجب ولا في صلاة في رجب ولا في اجتماع في رجب ولا في احتفال في رجب ولا في صلاة في رجب ولا في صدقة في رجب لا يصح في ذلك شيء مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث لا يصح فيه شيء. فلماذا ندخل هذه المستحبات في شريعتنا وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاحداث في دينه ومنها كذلك تخصيص زمان او مكان بقول او عمل فمن خصص زمانا دون زمان واستحب فيه بعض الاعمال او استحب فيه بعض الاقوال او بعض التصرفات والهيئات فاننا نطالبه فاننا نطالبه من يكمل كلامي فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب فان جاءنا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي به فاستحبابه هذا رد عليه. لانه احداث في دين الله عز وجل. والمتقرر في القاعدة المتفق عليها ان كل احداث في الدين فهو رد كل احداث في الدين فهو رد هذي القاعدة عظيمة القاعدة بل هي اول اصل ينبغي تربية طلاب العلم عليه. ان الاحكام الشرعية استحبابا او وجوبا او كراهة او تحريما او اباحة تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك تحب بعض الناس بعض اهل العلم النتر بعد البول نتر الذكر بعد البول وهو جبذ الذكر بقوة واطلاقه ثلاث مرات طيب هذا استحباب. فنحن قبل ان نقبل او نرد لابد ان ننظر في مستندهم. اين دليلهم؟ لم نجد عندهم دليلا صحيحا وقصارى ما استدلوا به حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا ولكنه حديث يشطب عليه لجهالة عيسى وابيه والمتقرر في قواعد التحديث في مصطلح الحديث ان الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه ومنها كذلك استحب بعض اهل العلم مسح العنق في في الوضوء تحابوا بعض تحبوا مسح العنق في الوضوء. طيب هذا استحباب شرعي ولا لا ماذا نقول لهم يا ابا خالد اين الدليل على هذا الاستحباب فاننا لا نعلم دليلا في الدنيا يدل على هذا الاستحباب. ففي الحقيقة انه من جملة البدع ومن جملة المحدثات التي لا اصل لها في الشرع. وخذوها مني قاعدة حديثية ويا ليتكم تجمعون هالقواعد نقولها في دروسي كثيرا كل حديث في مسح العنق فلا يصح كل حديث بمسح العنق فانه لا يصح وضحت القواعد؟ القاعدة واضحة واخر فرع ايضا نضربه فرعا اخر وهي ان بعض اهل العلم بل اكثر اهل العلم يستحبون في الاستجمار ان يجمع الانسان بين الماء والاحجار فيقدم الاحجار اولا ثم يستعمل الماء في وقت واحد وفي استجمال واحد طيب هذا استحباب شرعي ولا لا يا شيخ سامي ماذا نقول لهم اين الدليل على هذا الاستحباب فاننا باستقراء احوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم نعرف عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يصح عنه ها انه جمع مرة واحدة بين الماء والاحجار في استجمار واحد بل كانت عادته الدائمة التي لا تنخرم ولا تنقطع انه كان اذا اذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء واذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر واتحدى رجلا يأتينا بحديث يصح على انه جمع بين الماء والاحجر وخذوها مني قاعدة حديثي كل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار فلا يصح لا يصح كل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار فانه لا يصح تحديث ابن عباس في في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال نزلت في اهل قباء فلما سألهم النبي وسلم قالوا انا نتبع الحجارة الماء ها هذا حديث لا يصح والمحفوظ هو حديث ابي هريرة قال انا قالوا انا نستنجي بالماء فقط وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرن ازواجكن ان ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم فان النبي وسلم كان يفعله. هذا الحديث حديث ضعيف بهذا اللفظ وصوابه مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييه هم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا هو الحديث الصحيح انتم معي ولا لا فاذا خلاصة هذه القاعدة العظيمة اننا لا يجوز لنا ان نثبت شيئا من الاحكام الشرعية الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشر. وبه ننتهي من قواعد الندب وننتقل الى قواعد المكروه المكروه في اللغة هو المبغوض كما ذكرنا لا لا ذكرناها سابقا المكروه في اللغة هو المبغوظ كرهت الطعام بمعنى ابغضته كرهت الزوجة بمعنى كرهت الزوجة زوجها بمعنى ابغضته واما في الاصطلاح فهو طلب الفعل طلبا غير غير جازم طلب الفعل يدخل معه الواجب لان الواجب فيه طلب فعل عفوا المكروه طلب الترك اثناء اخطأتنا ما اخطأت انت اصبت طلب الترك طلبا غير جازم فقوله طلب الترك يدخل فيه الحرام لكن قوله غير جازم يخرج الحرام ويبقى المكروه. فاذا المكروه هو ما طلب الشارع منك ان تتركه لكنه طلبا غير جازم وبالمثال والفروع والتقعيد يتضح الامر ان شاء الله. نعم قال وفقه الله القاعدة الاولى. نعم المكروه هو المكروه وكل ما لم ينهى عنه الشارع نهيا جازما المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام. صحيح فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذه ثمرته ثمرة المكروه يثاب فاعله يثاب تاركه باب تاركه وولا يعاقب فاعله لكن قولوا يثاب تاركه امتثالا نبهنا ان كلمة على كلمة امتثالا ان الله عز وجل لا يثيب من ترك الحرام الا اذا كان قصد التعبد لله بهذا الترك لانه ربما يترك شرب الخمر لانه ليس من عادته ولا يشرب في بلاده صح هو لا لا يؤجر على هذا الترك ولا يعاقب لانه لم يفعل فهو لا يؤجر لانه لم ينوي ولا يعاقب لانه لم يفعل فكذلك نقول في المكروه يقيد الثواب في تركه بالامتثال. نعم ويعرف بان هذا الشيء مكروه في الشرع بان يكون ورد فيه نهي لكن ذلك النهي جاء ما يدل على انه ليس المراد به نهي تحريم يعني جاء صارف يعني كيف تعرف الافعال المكروهة هي تلك الافعال التي ثبتت ثبت النهي عنها انتبه ولكن جاء اثناء ادلة اخرى تدل على ان هذا النهي ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو على الكراهة وعلى ذلك امثلة وفروع تتضح لكم ان شاء الله المسألة الاولى ما حكم الوضوء او ما حكم استعمال فضل طهور المرأة انتظر اول شي الاحاديث في ذلك وردت على نوعين وردت احاديث تنهى الرجل عن استعمال فضل طهور المرأة كما في سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح عن ذلك عن الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل هذا دليل ينهى والنهي يدل على التحريم النهي يدل على التحريم لكن وردت عندنا ادلة اخرى تدل على ان هذا النهي لا يراد به التحريم. وانما يراد به الكراهة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتصل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب يعني ما يضره هذا فرع اذا اذا سألك سائل وقال ما حكم استعمال الرجل لفضل طهور المرأة؟ فتقول مكروه اذا لم يجد طهورا غيره الا مكروه اذا وجد طهورا غيره واما اذا لم يجد الا هذا الماء فان الحاجة ترفع الكراهة مثال اخر لو سألك سائل وقال ما حكم الاكل متكئا متكئا اما على اريك او على يده بل وابن القيم ادخل التربع من صفات الاتكاء فالاتكاء له ثلاثة صفات ثلاث صفات الصفة الاولى ان يتكئ على اريكة مثل مركى عندنا او طاولة او شي الصفة الثانية ان يأكل مضطجعا على جنبه على احدى جنبيه الصفة الثالثة التربع طيب ما حكم الاكل متكئا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة قال اني لا اكل متكئا هو لم ينهى ولكنه اخبر انه يكره هذه الصفة فاقل احوال هذا الحديث دلالة انه يدل على الكراهة. فلا يمكن ان يدل على ان الاتكاء مباح لانه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو لا يحبه ولا يمكن ان يكون حراما لانه ليس ثمة نهي طيب اذا هو في درجة بين الحرام وبين الاباحة. وش الدرجة اللي بين الحرام والاباحة الكراهة لذلك قال والكراهة درجة بين التحريم وبين الاباء فاذا الاكل متكئا مكروه ليس مباحا ولا محرما مثال ثالث ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح في ذلك انه مكروه. واختار القول بالكراهة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه فقط فهو فتركه حكاية فعل ها وحكاية افعال الترك تفيد الكراهة مثل حكاية افعال الاستحباب اه حكاية الافعال تفيد الاستحباب وحكايات الترك تفيد تفيد الكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ترفعوا ايديكم عند الدعاء وانما كان يدعو ها من غير رفع من غير رفع وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة انه دخل المسجد وبشر ابن مروان رافعا يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ولا يزيد على ان يقول هكذا فاذا لو رفع الخطيب فيكون قد فعل مكروها لا حراما والسنة الا يرفع مثال ثالث او مثال رابع تلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم النذر اختلف العلماء في حكم النذر ففي الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى انتبه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والنهي حقيقته ماذا التحريم لكن العلماء يقولون ان هذا التحريم مصروف الى الكراهة وين الصارف قالوا الامر بالوفاء به فلو كان حراما لما امر الشارع ان ان يوفى به لان الحرام لا حرمة له صح ولا لا؟ الحرام لا حرمة له كونه بل جعل من صفات اهل الجنة انهم يوفون بالنذر قال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه علم ثواب انه يعلمه يعني سيثيبكم عليه وضعي ليس هذا تأويلا هذا كذا قال المفسرون فبما انه امر بالوفاء به فيدل على ان هذا النهي ليس للتحريم وانما للكراهة ولكن ابى ذلك الفحل ابن ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال لا بل القول الصحيح ان النذر للتحريم وانا اتفق مع ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فان قلت اوليس النذر عبادة؟ فاقول نعم نقول كيف يكون عبادة وقد نهى الله عنه؟ العبادة يؤمر بها نقول ايه عز الله اوقعتنا في اشكال لكن هذا الاشكال لنا فيه مخرج وهو تفصيل متعلقات النذر الى ثلاثة اقسام انتبهوا لما اقول لان هذي مشكلة لا بد ان تخرجوا منها فيما لو سألكم طلابكم بعد موتي ولا عيال وياكم احد يفتح درس وانا حي ويجمعه ان النذر ننظر ان النذر ننظر فيه من ثلاثة اوجه الوجه الاول من ناحية اصل انشائه وعقده من ناحية اصل انشائه الجهة الثانية من ناحية من يعقد به من ينذر له؟ من الذي ينذر له والجهة الثالثة من ناحية الوفاء به بعد وجوده ومن ناحية الوفاء به فهنا ثلاثة متعلقات وثلاث جهات لفرقت بينها واعطيت كل واحدة منها حكمها الخاص حينئذ يتميز لك ما الذي هو عبادة في النذر وما الذي ليس لعبادتك اما الوفاء به بعد وجوده فهذا واجب بالاجماع فهو عبادة من النذر من هذه الجهة عبادة فالعبادة هي الوفاء بالنذر انتهينا من هذا قال الله عز وجل يوفون بالنذر. اذا هذه الجهة واضحة ودليلها واضح بقينا في الجهة الثانية وهي من من يعقد به النذر اجمع علماء الاسلام على ان النذر عبادة لا يجوز عقده الا لله عز وجل فمن قال نذر للسيد البدوي نذر للست زينب نذر للعيدروس نذر لعلي ابن ابي طالب نذر للملائكة هذا عقد النذر بغير الله وصرفه لغير الله فيكون مشركا شركا اكبر مخرجا عن الملة بالكلية كما قال الشيخ محمد رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله نذر عبادة اذا هو باعتبار الوفاء به عبادة وباعتبار عقده بالله وصرفه لله عبادة. بقينا في الجهة الثالثة وهي اصل انشائه هذا هو الحرام يحرم عليك ان تنشئ النذر لكن لو انشأته فاياك ان تنشأه لغير الله واياك الا تفي به بعد ان شاء لكنك غير مكلف باصل انشائه. فانت مكلف بان تنذر لله. مكلف بان توفي بالنذر. لكنك ليست الفا شرعا ان تنشئ النذر فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر اي جهة؟ اصلا اصل انشائه فقط والادلة اخبرت ان الوفاء به عبادة وان عقده لله عبادة لكن بقي دليل يدل على ان اصل انشائه منهي عنه فاذا في الحقيقة ان اصل انشائه محرم واضرب لكم مثالا بسيطا بسيطا باليمين اليمين ننظر لها من كم جهة اجيبوا يا اخوان واحد اثنين ثلاثة مثل الزياد من جهة اصل انشائها ومن جهة من تحلف به ومن جهة الوفاء بها بعد وجودها متى يكون الحلف عبادة باعتبار ايش باعتبار الوفاء بها وباعتبار عقدها بالله ولذلك لا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى يمينه فهو يتعبد لله باستمراره على مقتضى يمينه ان كان الطاعة وخير ويتعبد لله بعقد اليمين بالله فلا يجوز الحلف بغير الله لان من حلف بغير الله فقد كفر اذا هما جهتان هي العبادة فقط لكن بقينا في اصل انشاء اليمين واحفظوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم يعني لا تنشئوا ايمان ولذلك من علامات الساعة ايش اقوام يحلفون ولا يستحلفون فهم ينشئون الحلف من عند انفسهم ولذلك اجمع العلماء على ها كراهية كثرة الحلف باب ما جاء في كثرة الحلف حلاف مهين هماز مشاء بن ابي حلاف. ينشئ الحذف دائما فاذا انت منهي عن اصل انشاء اليمين لكنك مأمور فيما لو انشأتها وخالفت الا تنشئها اه الا تعقدها الا لله بالله وانتفي بها بعد العقد فبالتفريق بين هذه الجهات الثلاث يتميز الامر ويتحدد العبادة مما ليس بعبادة فاذا لو سألتكم وقلت كيف يكون النذر عبادة وقد نهى الله عنه اي نعم نهى الله عنه باعتبار اصل انشائه فقط فما رأيكم لو ان رجلا قال فارغ ما عنده شيء يبي يصلي ثقلت الصلاة عليه يبي يزكي يحب الدرايمات بل انا يبي يعبد الله ابي يعبد الله بشي والنذر عبادة اجل نذر لله عليه نذر لله عليه نذر لله عليه ينشئ النذر يبي اذا يتعبد لله باصل الانشاء هل فعل هذا عبادة لم يفعل عبادة ان اصل انشائه ليس بعبادة لكن عقده لله وبالله هذه عبادة الوفاء به عبادة فحينئذ لا يبقى عند عندكم ان شاء الله اي اشكال في ان كيف يأمر الله كيف ينهى الله عن النذر ويجعله العلماء عبادة؟ الحلف نهى الله عنه ومع ذلك هو ايش عبادة فاذا اسمعوها مني قاعدة ان العبادة قد تكون مأمورا بها من جهة ومنهيا عنها من جهة اخرى مثل صلاة النافلة في وقت النهي وباعتبار كونها صلاة مأمور بها لكن باعتبار وقتها من هي عنها لا يجوز طيب النذر باعتبار اصل انشائه منهي عنه لكن باعتبار عقده لله والوفاء به مأمور به فاذا انت لا تظن ان العبادة يكون مأمورا بها في كل متعلقاتها قال لي قد يكون في بعض متعلقاتها منهي عنه ما حكم قراءة القرآن مأمور بها لكن في الركوع والسجود من هي انا؟ اذا كيف يكون منهيا عنها وهي عبادة انا بيقرا قرآن وانا راكع بس تمنعوني من هالعبادة نعم نمنعك من هالعبادة طيب كيف تكون عبادة ممنوع منها نقول ممنوع منها في هذه الحالة لست ممنوعا منها على الاطلاق ولكن ممنوع منها في هذه الصورة فقط ولذلك نحن النذر ممنوع العبد منه في صورة واحدة فقط وهي سورة الانشاء. ولكن ليس ممنوعا منه باعتبار عقده بالله وعقد والوفاء به بعد بعد ايش بعد عقده فاذا القول الصحيح ان النذر محرم ولا مكروه محرم ان الدليل نهى وليس ثمة صارف واذا قلنا محرم نقصد ماذا اصل انشائه ومنها ايضا ايها الاخوان ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي الجواب لما نظرنا في الادلة وجدنا انها وردت على وجهين ادلة تجيز وادلة تحرم ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم مولاي وليقل كذا وكذا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ها عن قول مولاي وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فان مولاكم الله عز وجل اذا هذا الحديث ينهى والاصل في النهي ما هو التحريم لكن ورد عندنا حديث اخر ها يصرف هذا التحريم الى الكراهة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم يعني العبد لا يقول لسيده عفوا السيد لا يقول لعبده لا يقل احدكم وضئ ربك اطعم اربك اسق ربك وليقل ها سيدي ومولاي. فهنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعبد ان يقول لسيده مولاي طيب كيف وقد نهى عنه في الحديث الاول الجواب ان التحريم الاول ليس على ان النهي الاول ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو مصروف عن بابه بهذا الحديث لان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فاذا خلاصة الحكم في هذه المسألة انه يكره للعبد ان يقول لسيده مولاي. لكن لو ان العبد قالها فيكون قد فعل مكروها لا حراما يا زين العلم العلم لذيذ لاخذ على اصوله وقواعده تجد فيه لذة ولذلك لا يحس الطالب في ابتداء الطلب بلذة العلم. لما؟ لانه يكون مقلدا غيره. يحفظ مثلا فيقلد غيره يقرأ كتاب فتاوى فيعطي الناس هل فتاوى لكن ما ان تطول به المدة في الطلب حتى يكون راسخا حينئذ تبدأ لذة العلم عنده لانه يستنبط هو بنفسه تلك الاحكام الشرعية من الادلة فيحس بلذة العلم ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة ما حكم ما حكم امتهان الحجامة الكسب كسب الحجام ما حكمه الجواب والله عندنا ادلة على وجهين ادلة تصف كسبه بانه خبيث كما في صحيح الامام مسلم من حديث رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام خبيث وكذلك في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن انتوا معي ولا لا طيب هذه الادلة تدل على انه محرم وامتهان هذه المهنة والتكسب منها لا يجوز لكن عندنا ادلة اخرى تدل على ان النبي وسلم اجاز قيام هذه المهنة في عصره بل هو باشر الاحتجام هو فحجم ففي الصحيحين ما اقول فحجم فحجم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث انس قال حجم ابوه طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر هذي اجرته فكيف تقول انه خبيث وتعطيه اجرة كيف تقول قبل قليل انه خبيث ثم تعطيه اجرة ها قال وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة دينارا طب كيف تقول الخبيث؟ نقول اذا هذا دليل على ان الوصف بالخبث لا يقتضي التحريم وانما يقتضي الكراهة فيكره امتهان الحجامة للاحرار. واما الارقاء والعبيد وسفلة القوم حسبا ونسبا هذه لا بأس ان يمتهنوا اي مهنة ولذلك لو شفت واحد من الاحرار قمام شارع انكرت عليه لكن تمر انت تشوف الناس عاديين يعني يسميهم من سفلة القوم. سفلة القوم موب يعني خسة لا لا سفلة القوم معناهم ايش براء القوم اضعف القوم ما لهم يعني مناصب فانت لا تستنكر ان يكون مثلا بعض الهنود قمام ان تستنكر ان يكون السعودي مثلا قمام ليس من باب الترفع لا لا وانما من باب اعطاء كل ذي حق حقه فانت حر فلابد ان تكون مهنتك مهنة متناسبة مع حريتك ولذلك انكر النبي سلم على محيصة امتهان الحجامة وقال لا تتكسب منها اعلف ناضحك يعني هل اكتسبت من الحجامة؟ ليس ليس لائقا ان يدخل بدنك وانت حر اعرف ناضحك اطعمه عبدك ليس هذا من باب التحريم وانما من باب عدم مواءمة الوظيفة لهذا الرجل لذلك ينبغي حتى للدولة وفقها الله ان توظف الاحرار في وظائف مناسبة لهم ولا لا احتراما لحريتهم احتراما لانسابهم احتراما لاحسابهم لكن ايضا ينبغي للحر ان يمتهن المهنة الوضيعة اذا كان في تركها تكفف الناس وسؤاله فمهنة وضيعة تكف وجهك عن الناس خير من ان تتكفف الناس وتسألهم اعطوك او منعوك هذا من اعظم الذل لان يتحمل الانسان ذل الوظيفة المهينة خير له من ان يتحمل ذل تكفف الناس وسؤاله صحيح الامام البخاري من حديث الزبير ابن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يحمل احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على حطاب خطابه حر مهنة وضيعة فحام حطاب نظف بيارات سباك كل هذه من المهن الوضيعة يأباها الحر لان يحمل احدكم حزمة حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خيرا له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوا شفتوا كيف؟ لكن اذا كان في الامكان لكان في امكانك ان تمتهن اعظم من هذه الوظيفة وافضل منها مناسبة لحسبك ونسبك وحريتك ومنزلتك ها احتراما لذاتك وشخصيتك فهذا طيب هذا طيب فما ادري وش آآ انتوا فاهمين ايه فاذا كسب الحجام وردت ادلة تمنعه وتصفه بانه خبيث. ووردت ادلة تجيزه فالجمع بين الادلة واجب ما امكن. والجمع هنا يكون ها القول بالكراهة. الكراهة لمن للاحرار واما الوضعاء والسفلى من القوم هذا لا بأس امتهن اي مهنة ومنها كذلك هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة نقول والله عندنا احاديث احاديث تمنعها احاديث جاكم النوم اليوم وش بلاكم اشوفكم راكدين تمتد معي وش الفرق؟ ها هيدي شوي ها مدري ليه عشان ما قيلت شو المسألة اللي نبحثها يا شيخ احي المسلم عندنا ادلة تنهى عن عن تسمية العشاء بالعتمة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء وانهم يعتمون بحلاب الابل يعني الاعراب يسمونها عتمة لانهم يعتمون بحلاب الابل ان يشربون يطلبون قليل في الليل هنا عتمة ولكن عندنا احاديث تدل على الجواز والنبي سماها عتمة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما عنه قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا كيف نجمع بين الحديث الذي ينهى والحديث الذي يجيز ها بالقول بالكراهة فان النهي في الحديث الاول ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو مصروف عن بابه الى الكراهة والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ومنها منها ما حكم الشرب قائما ما حكم الشرب قائما انا اريد كيف وصلنا يا ابا خالد الى هذا الحكم فلا نكون مقلدين نقول ورد عندنا في السنة ادلة تنهى عنه ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر وهي ابلغ من النهي تاجر عن الشرب قائما وكذلك في صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ومع ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صورتين وحالتين انه شرب قائما ففي صحيح الامام مسلم انه انتهى الى قربة معلقة فاختنث يعني لوى لوى فاختلف السقاء وشرب من فم السقاء وهو واقف وكذلك في مسند الامام احمد بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بئر زمزم وهم يسقون عليها فناولوه دلوا فشرب منه وتوضأ قائم يعني شرب منه وتوضأ اذا كيف ينهى عن الشرب قائما ثم هو يباشر الشرب قائما نقول ان شربه قائما دليل على ان النهي السابق ها ليس للتحريم وانما هو للكراهة. فاذا سألك احد عن الحكم فقل مكروه كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية لا يتراحد لا كراهة تحرم ومنها كذلك تسمية العنب كرما تسمية العنب كرما. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تسمية العنب كرما. وقال ان الكرم هو قلب المؤمن فلا تسموا العنب بالكرب لان الكرب مأخوذ من ها الكرامة وقلب المؤمن هو المكرم والكريم واما العنب فيسمى عنب لكن مع هذا النهي وجدنا انه هو نفسه صلى الله عليه وسلم بل وصحابته يسمون العنب قال والمزابنة ان يباع ان يبيع التمر اي ان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كي لا ثم قال وان كانا كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. كرما اش معنى كرما عنب واحاديث كثيرة تصف العنب بانه كرب فكيف نجمع بين النهي عن هذه التسمية وعن ها وعن الجواب ان نجمع بينهما بالحكم بالكراهة وان النهي السابق ليس ليس للتحريم وانما للكراهة النذر كله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كلمة النذر اسم جنس دخلت عليها الالف واللام ماء الاجناس او اذا دخلت عليه الالف يفيد الاستغراق فيدخل فيه النذر المنجس والنذر المعلق لها من هي انا تركته قصدا لان القول الصحيح هو ان النهي للتحريم واما قوله ولم يعزم علينا فان هذا فهم لها وفهمها هذا مخالف لظاهر الحديث ومخالف لظاهر احاديث اخرى تدل على انه عزم عليهم على ان النساء لا يتبعن الجنائز ولذلك هو لا ينطبق على فرعه فتركته والله انا ما ادري لكن على كل حال يعني المنافقون لما قالوا يا اهل يثرب قصدك انت اللي يدل على جواز يبي يثرب على كل حال الاطلاق يثرب عليها لا يخلو من حالة اما ان يكون اطلاق تعصب واما ان يكون اطلاق تعريف فان كان اطلاق التعريف فهو مكروه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انها المدينة وقال ان الله سمى المدينة طابا وقال هذه طيبة والاحاديث في الصحيح ولكن اذا لم يعرفها الانسان الا اذا قلت انها يثرب او كانت في السابق يثرب من باب التعريف بها ها فلا بأس لكنه مكروه واما اذا كان اطلاق يثرب اطلاق تذكير بشيء من عصبيات الجاهلية حينئذ هذا محرم كاطلاق المنافقين في قولهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ابت نفوسهم ان يقولوا المدينة حتى يذكروهم بما كان يجري بينهم في يثرب القيادة والزعامة وانتم الان شوفوا كيف دون تهانون وشف كيف ها تلقون بفلذات اكبادكم ارجعوا ليثرب فهم يذكرونهم بالعصبيات الجاهلية. فاذا كان اطلاقك هذه الكلمة من باب التعصب الجاهلي فهو محرم وان كان اطلاقها من باب التعريف فلا بأس به والله اعلم لكنه مكروه فيه انا تركته قصدا وهذا كان من الفروع التي في ذهني ولكن تركتها لم خذوها قاعدة حديثية كل حديث ينهى عن البول قائما فلا يصح الاحاديث الطائفة والموضوعة كل حديث ينهى عن البول قائما فانه لا يصح فاذا الثابت عندنا انه بال قائما ولكن لم ينهى عن البول قائم في حديث صحيح ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فاذا البول قائما لا بأس به لا بأس به لكن بشرطين بشرطين ما هما ان يأمن من عود رشاش البول عليه وان يأمن من انكشاف عورته لانه لم يصح النهي فلا انت هذا هذا منها هذا منها هذا من الفروع ايضا وانت تعرف ان ان ان هذه ان هذا الامر ورد فيه حديثان حديث ينهى عن الجلوس وحديث يجيز الجلوس والجمع بينهما ان نقول وفيه رسالة لي اسمها رسالة فيما يفيده النهي المطلق ذكرت فروعا كثيرة ها من النهي الذي صرف بادلة اخرى. اذا معرفة الكراهة لها طريق واحد وهي ان يأتيك حديث ينهى ثم يأتيك حديث يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة حينئذ تقول هو مكروه قال وفقه الله القاعدة الثانية مراد الشرع بكلمة مكروه والحرام مكروه في شرعي يطلق وعلى المحرم قال تعالى في كتابه ولا تمشي ارض مرحا انك لن الارض ولن تبلغ والجبال طولا كل ذلك كان سيئه ربك اه كيف اطلق المكروه على الشيء المحرم وكذلك السلف الصالح كانوا يطلقون المكروه على الشيء المحرم تورعا كانوا يتورعون ان يقولوا على الشيء الذي ليس فيه نص على تحريم هذا حرام وانما يقولون هذا مكروه نص نص مبين على تحريمه هذا حرام وان فيقولون هذا مكروه قال ابن القيم رحمه الله السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص بما ليس بمحرم وتركه ارجح من فعله ما حصل من حمل منهم كلام الائمة على الاصطلاح الحادث فقط. هم واقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة او لفظ لا ينبغي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى. نعم وهذه قاعدة طيبة تفرق لك ها او تبين لك وجوب تحرير المصطلحات ومعانيها عند السلف والخلف فانا مم السلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون بعض الالفاظ ويقصدون بها بعض المعاني هذه المعاني اختلفت عند الخلف المتأخرين فصار لها معنى عند السلف ومعنى عند الخلف فيأتي الخلف فيحملون كلام السلف غير معانيهم المتكررة عندهم ويحملون الفاظهم على المعاني المتأخرة فحين اذ يحصل الخلط العظيم انا نبهتكم دائما على هذا وقلت يا ليت واحد من طلبة العلم يؤلف فيها مؤلفا وهي معاني المصطلحات عند السلف والخلف من يعطيني مثال غير الكراهة التأويل التأويل له معنى عند السلف وله معاني عند الخلف ومنها كذلك لفظ النسخ النسخ له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف فاذا اياك ان تحمل كلام السلف على المعاني المتقررة في لسان الخلف بل لا بد ان تحمل كلام المتكلم على معناه الذي يريده هو ومنها لفظ الكراهة فان الله ورسوله اذا اطلقا الكراهة في الكتاب والسنة فانما يريدون بها حقيقة التحريم فالكراهة في لسان الشارع وفي لسان السلف الاوائل الاوائل الاوان انما يراد بها التحريم لكنها في لسان المتأخرين الاصوليين والفقهاء وبعض المحدثين يريدون بها ما يثاب ما لا عفوا ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا هذا المعنى للكراهة ليس معنى قديما يا ابا خالد وانما هو معنى حادث عند المتأخرين فاياك اذا اطلق القرآن لفظة مكروه ان تحملها على المعنى المتقرر عند المتأخرين فتقع في خلط ترى هو خطأ عظيم فاحش واياك كذلك اذا اطلق الكراهة احد السلف الكبار كالصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الكبار الاوائل يعني السلف في القرون المفضلة اياك ان تحملها على الكراهة عند المتأخرين اذا هذا من الالفاظ التي تختلف معناها ها في لسان السلف والخلف فلابد من تحرير المقام فيها ولذلك اورد لك مثالا الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات بالاجماع ثم وصف هذه المحرمات بانها مكروها فمنها عقوق الوالدين من التبذير في النفقة ومنها قتل الاولاد خشية الاملاق ومنها الزنا والعياذ بالله ومنها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومنها اكل مال اليتيم ومنها كذلك آآ المشي في الارض مرحا وان يقفوا الانسان ما ليس به علم له بعلم ونقض العهود والمواثيق هذه محرمة بالاجماع لكنه قال فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فوصفها بانها مكروهة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال واضاعة المال وكلها محرمات فاذا اللفظ الكراهة في الكتاب والسنة يراد به التحريم. بل وفي كلام السلف فالسلف اذا اطلقوا الكراهة اقصد السلف الاوائل اذا اطلقوا الكراهة فانما يقصدون بها التحريم في رواية عبد الله بن الامام احمد عن ابيه الامام احمد بن حنبل وهو في القرون المفضلة انه قال اكره الجمع بين الاختين بملك اليمين يعني لا يجوز لك ان تجمع بين اختين في ملك يمين واحد كما انه يحرم الجمع بين الاختين في النكاح فكذلك يحرم الجمع بين الاختين في ملك اليمين ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم مع انه قال اكره لكن الكراهة هنا محمولة على التحريم وكذلك قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرق الذي شرحه صاحب المغني قال ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة. والمذهب لا يختلف في ان الوضوء منهما وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اكره لحوم الجلالة والبانها. ومذهبه الذي لا يختلف هو الحرمة من كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله اكره لحم الحية والعقرب. فاما الحية فهي ذوناب واما العقرب فلها حمى. يعني انها من ذوات السموم ومذهبه الذي لا يختلف ان هذه يحرم اكلها كيف؟ مع انه قال الله عليه وسلم على المعنى مين في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى. نعم وهذه قاعدة طيبة تفرق لك ها او تبين لك وجوب تحرير المصطلحات ومعانيها عند السلف والخلف فانا مم السلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون بعض الالفاظ ويقصدون بها بعض المعاني هذه المعاني اختلفت عند الخلف المتأخرين فصار لها معنى عند السلف ومعنى عند الخلف فيأتي الخلف فيحملون كلام السلف غير معانيهم المتكررة عندهم ويحملون الفاظهم على المعاني المتأخرة فحين اذ يحصل الخلط العظيم انا نبهتكم دائما على هذا وقلت يا ليت واحد من طلبة العلم يؤلف فيها مؤلفا وهي معاني المصطلحات عند السلف والخلف من يعطيني مثال غير الكراهة التأويل التأويل له معنى عند السلف وله معاني عند الخلف. ومنها كذلك لفظ النسخ النسخ له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف فاذا اياك ان تحمل كلام السلف على المعاني المتقررة في لسان الخلف بل لا بد ان تحمل كلام المتكلم على معناه الذي يريده هو ومنها لفظ الكراهة فان الله ورسوله اذا اطلقا الكراهة في الكتاب والسنة فانما يريدون بها حقيقة التحريم فالكراهة في لسان الشارع وفي لسان السلف الاوائل الاوائل الاوائل انما يراد بها التحريم لكنها في لسان المتأخرين الاصوليين والفقهاء بعض المحدثين يريدون بها ما يثاب ما لا عفوا ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا هذا المعنى للكراهة ليس معنى قديما يا ابا خالد وانما هو معنى حادث عند المتأخرين فاياك اذا اطلق القرآن لفظة مكروه ان تحملها على المعنى المتقرر عند المتأخرين فتقع في خلط تراه خطأ عظيم فاحش واياك كذلك اذا اطلق الكراهة احد السلف الكبار كالصحابة والتابعين وتابعيهم والائمة الكبار الاوائل يعني السلف في القرون المفضلة اياك ان تحملها على الكراهة عند المتأخرين اذا هذا من الالفاظ التي تختلف معناها ها في لسان السلف والخلف فلابد من تحرير المقام فيها ولذلك اورد لك مثالا الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات بالاجماع ثم وصف هذه المحرمات بانها مكروها فمنها عقوق الوالدين من التبذير في النفقة ومنها قتل الاولاد خشية الاملاق ومنها الزنا والعياذ بالله ومنها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومنها اكل مال اليتيم ومنها كذلك آآ المشي في الارض مرحا وان يقفوا الانسان ما ليس به علم له بعلم ونقض العهود والمواثيق هذه محرمة بالاجماع لكنه قال فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فوصفها بانها مكروهة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وكلها محرمات فاذا اللفظ الكراهة في الكتاب والسنة يراد به التحريم. بل وفي كلام السلف فالسلف اذا اطلقوا الكراهة اقصد السلف الاوائل اذا اطلقوا الكراهة فانما يقصدون بها التحريم في رواية عبد الله بن الامام احمد عن ابيه الامام احمد بن حنبل وهو في القرون المفضلة انه قال اكره الجمع بين الاختين بملك اليمين يعني لا يجوز لك ان تجمع بين اختين في ملك يمين واحد كما انه يحرم الجمع بين الاختين في النكاح فكذلك يحرم الجمع بين الاختين في ملك اليمين ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم مع انه قال اكره اكن الكراهة هنا محمولة على التحريم وكذلك قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرق الذي شرحه صاحب المغني قال ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة. والمذهب لا يختلف في ان الوضوء منهما لا يصح وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اكره لحوم الجلالة والبانها. ومذهبه الذي لا يختلف هو الحرمة من كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله اكره لحم الحية والعقرب. فاما الحية فهي ذناب واما العقرب فلها حمى. يعني انها من ذوات السموم ومذهبه الذي لا يختلف ان هذه يحرم اكلها كيف؟ مع انه قال