الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره ووالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المصنف وفقه الله تعالى القواعد في المندوب القاعدة الاولى حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعرفة الاستحباب فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين انتهى قلت وكذلك ما لا يجب على كل مكلف معرفته من الاحكام التكليفية الخمسة فهو فرض على الكفاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد لما تكلم المصنف حفظه الله تعالى عن قواعد الواجب وما يتعلق بها انتقل مباشرة الى قرين الواجب باعتبار الطلب وهو المندوب والمندوب في اللغة والندب في اللغة هو الدعاء كما عرفناه سابقا واما في الاصطلاح فهو ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم والالزام وهذه التعريفات تقدم لنا ذكرها والكلام عليها ولله الحمد والمنة واما ثمرة المندوب فانه مما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم العلم الى ما هو فرض عيني والى ما هو فرض كفاية وقد ذكرنا في مناسبات كثيرة ايها الاحبة ان العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام من العلم ما يكون فرض عين على كل احد ومن العلم ما يكون فرض كفاية ومن العلم ما يكون مستحب فاما ما تتعلق به صحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من المعاملات فلا جرم ان هذا من العلم الواجب الذي يأثم الانسان اذا لو لم يتعلمه كمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة كيفية الزكاة لمن لمن عنده مال واراد ان يزكيه وكذلك معرفة كيفية الحج ومعرفة كيفية العمرة ومعرفة كيفية صلاة الجنازة فكل هذه من فروض الاعيان فكل ما يحتاج الى تصحيحه من مسائل الدين التي يجب تصحيحها فانه من العلم الذي يأثم الانسان اذا تخلف عن تعلمه طيب واما ما زاد على ذلك من العلم ما زاد على الحد الواجب فاننا ننظر فيه الى باعتبارين ننظر فيه باعتبار حال الامة اجمع وننظر فيه باعتبار الافراد كل فرد على حدة فاما حفظ ما تبقى مما زاد على الواجب باعتبار عموم الامة فلا جرم انه فرض كفاية فيجب على الامة ان تحفظ دينها لا تقول والله هذا مندوب منا بحافظ الله يجب عليك ان يجب على الامة ان تحفظ دينها فلا يجوز للامة ان تفرط في شيء من من عباداتها ولا من عقائدها ولا من معاملاتها فاذا ما زاد على القدر الواجب فانه يكون فرض كفاية بالنظر الى عموم الامة فاذا فرض على فرض على الامة ان تحفظ المندوبات وفرض على الامة ان تحفظ المكروهات وفرض على الامة ان تحفظ اه احكام الشريعة في المعاملات وهكذا فلا يجوز للامة ان تفرط في شيء من علمها ولذلك لا يزال علماء الحديث يقيدون هذه المندوبات ويؤلفون كتب الفضائل وهي في امور مندوبة لكن حتى يحفظوا للامة حتى يحفظوا لامة دينها واحكامها الشرعية واما بالنظر الى الافراد فهو سنة. يعني يسن لكل واحد ان يكون هو المتقدم في تحقيق فرض الكفاية يسن لكل واحد من افراد الامة ان يتعمق في العلم وان يكون سببا في حفظ الدين وان يؤلف وان يعلم وان يوجه وان يدل الناس على الخير فاذا ما تتعلق بصحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من امور المعاملات من العلم هذا واجب فرض عين على كل احد واما ما زاد على ذلك فننظر فيه باعتبار ان باعتبار عموم الامة فرض كفاية. وباعتبار الافراد سنة. فصار الواجب ما تتعلق عليه صحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من المعاملات وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية بالنظر الى عموم الامة وفرض وسنة في حق الافراد ومن ذلك يدخل المندوب المندوب ايضا حفظ حفظ المندوبات من فروض الكفايات على الامة فلا يجوز للامة الاخلال بشيء من ذلك عندنا مسألة وهي ما فوائد المندوب ما فوائد المندوب لماذا شرع الله عز وجل المندوبات الجواب تقول شرع الله المندوبات لعدة امور الامر الاول لتكميل الفرائض فان الله عز وجل جعل في الاعم الاغلبي لكل فريضة من الفرائض ما يقارنها من المندوبات فاذا قمت بالفريضة وحققت بعدها المندوب فان هذا يعتبر يعتبر تكميلا لما فاتك من من الفرض او من ثواب الفرظ ويعتبر جابرا لخلل حصل في الفرض ولذلك اول ما تعرض على الله عز وجل من اعمال العبادات الصلاة فاذا كان فيها نقص يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع ثم تؤخذ الفرائض كلها على ذلك فالعمرة النافلة تجبر العمرة الفريضة والصوم النافلة يجبر الصوم الواجب والحج النافلة يجبر الحج الفرض والصلاة النافلة تجبر الصلاة الفرض وهكذا يعني اذا اخطأت مثلا في خشوع الفرض واجبت في خشوع النفل اخذ خشوع النفل ووضع في الفرظ واذا اخطأت في تسبيح الركوع واجدت في تسبيح النفل اخذ تسبيح النفل وجعل في طيب وان كانت الفريضة كاملة فتنتقل الى الى الفائدة الثانية وهي رفعة الدرجات في الجنة يوم القيامة فالناس يتفاضلون بما يقوم في قلوبهم من الاخلاص والنية وبما ها يفعلونه من المندوبات ولذلك ينبغي للانسان الا يفرط في المندوبات لان الناس يتفاضلون يوم القيامة بدرجات الجنة على حسب على حسب حرصهم على المندوبات الامر الثالث حفظ الفرائض حفظ الفرائض فان الشيطان لا يأتيك وانت محافظ على النوافل ويريد منك ان تترك الفرائض هذا الشيطان اذكى من هذا اذا لابد اولا ان يكسر سياج النوافل ثم بعد ذلك يستطيع ان ها يوسوس لك ترك الفرائض ولذلك النافلة جعلت كالسياج كالسياج يحفظ يحفظ العبد به فرائضه واذا كان حريصا على فعل النوافل فلا ان يكون على على على الفرائض من باب اولى الا ما فاته منها لعذر ومنها كذلك الوصول الى محبة الله الوصول الى محبة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل هم ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى حتى احبه. ومنها كذلك فتح ابواب الجنة امام العبد يوم القيامة فان ابواب الجنة تفتح لصاحب النوافل والمستكثر منها فمن كان مستكثرا من نفل الصيام فتح له باب الريان واذا كان مستكثرا من نفل الصدقة فتح له باب الصدقة واذا كان مستكثرا من نفل الذكر فتح له باب الذكر واذا كان له مستكثرا من نفل الصلاة فتح له باب الصلاة فهذه ابواب خاصة اصحاب هذه العبادات ومنها كذلك المساهمة في تكفير السيئات فان من نعمة الله علينا ان شرع لنا تلك النوافل وجعلها مكفرة للسيئات فإذا السيئات يكفرها الفرائض وتكفرها النوافل وهذا من رحمة الله لو ان الله ما شرع النوافل لقصر عندنا باب تكفير السيئات لكن فتح الله لنا ابوابا كثيرة نكفر بها السيئات الوضوء يكفر السيئات فرضه ونفله. الصلاة تكفر السيئات فرضها ونفلها. الحج يكفر السيئات فرضه ونفله وهذا من نعمة الله عز وجل والصدقة تكفر السيئات وهي نافلة. ومنها كذلك ايها الاخوان ملء اوقات المسلم بالخيرات لانك لو نظرت الى حدود اوقات التي تقتطعها في الواجب لما وجدتها كثيرا فلو لم يشرع لك نوافل من جنسها لبقيت اوقات كثيرة ما عندك شغل ولا عندك عمل تفلتت عليك اللحظات ولذلك لو تعد الواجبات عليك في اليوم والليلة تجد ان اوقاتها يسيرة الصلاة على ست دقائق على سبع دقائق وهي خمس يعني ما تقطع من اربعة وعشرين ساعة الا خمسة وثلاثين دقيقة فقط فلو لم لو لم يشرع الله عز وجل تلك النوافل التي بفعلها والحرص عليها يمتلئ وقتك لبقيت سبهللا هكذا تفلتت عليك الاوقات من غير فائدة. فاذا من من مقاصد الشارع لحفظ في تشريع النوافل حفظ حفظ الاوقات حفظ الاوقات نعم الله اليكم. قال وفقه الله القاعدة الثانية المندوب لا يجب بالشروع فيه هذه هذه قاعدة طيبة يقول فيها الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل في المشروع فالمندوبات اذا بدأ الانسان فيها فهل يلزمه ان يتمها؟ ولا يجوز له ان يقطعها؟ ان يقطعها فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه يجوز له ان يقطعها لكن الافضل بالاجماع اتمامها الافضل بالاجماع ان يتم المندوب لكن لو قطع المندوب فلا شيء عليه فان قلت وهل يلزمه بعد ذلك قضاؤه؟ الجواب لا يلزمه قضاؤه لان عندنا قاعدة تقول ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في اتمامه ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في اتمامه الا ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا امرين فقط او عبادتين فقط العبادة الاولى الحج والعمرة فاذا شرع الانسان فيهما واهل باحد النسكين فانه حينئذ يلزمه اتمامهما ومن قواعد كتاب الحج ان الاحرام ان نية الاحرام لا ترفض بالرفض لو انك رفضتها او نويت الخروج منها فانها باقية في ذمتك لا تخرج منها ابدا ولذلك المتقرر عند العلماء ان نية الاحرام المنعاقدة لا يخرج العبد منها الا على الوجه الشرعي اما الهدي واما بالعمرة واما بالحلقة والتقصير يعني ان تتحلل من الاحرام على الوجه الشرعي. واما ما عدا نفل الحج ونفل العمرة فانه يجوز للانسان ان يقطعه. ولكن الافضل له ان يتمه فان قلت وما الدليل على ذلك؟ قل الدليل على ذلك عدة امور منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم قالت ثم دخل علينا يوما فقال هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله اهدي لنا حيس الشعثة تعرفون الشعثة اهدي لنا حيس تمر واقط وسمن فقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل فلقد اصبحت صائما فاكل والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع قطع النفل قطع الصوم لانه نفل. فدل ذلك على انه لا يلزم بالاتمام ومنها كذلك حديث ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناوله ام هانئ شرب شرابا فناوله ام هانئ لتشرب منه فشربت منه ثم قالت يا رسول الله لولا لولا اني اوثر سؤرك لما شربت لاني صائمة قال افرظ هو قالت لا قال فانما مثلك ها مثل المتصدق ان شاء امضى وان شاء امسك وهذا واضح الدلالة ها طيب سألته في بعض الروايات ااقضيه قال قال لا. وفي بعض الروايات ان شئت فاقضه يعني انه علق قضاؤه على المشيئة لانه اصلا لا يلزم بالشروع وما لا يلزم بالشروع لا يلزم في اتمامه ولا في قضائه ومن الادلة على ذلك ايضا ما رواه الامام الترمذي في قصة ابي ذر وسلمان وهي ان سلمان استضافه ابو ذر وكان ابو ذر من من المعروفين من الصحابة بكثرة التعبد بكثرة التعبد فقام يوما من وعلم سلمان من امرأة ابي ذر انها تضايقت من كثرة عبادته في الليل يقوم الين الفجر وفي النهار يصوم ليل المغرب فاراد سلمان ان يبين لابي ذر منهج الوسطية فنام عنده عدة ليالي فاراد ابو ذر ان يقوم فقال له سلمان نم فنام فاراد ان يقوم فقال سلمان نم فنام فاراد ان يقوم حين جاء ثلث الليل قال الان يا ابا ذر الان فاصبح صائما فقدم اليه الطعام فقال كل قال اني صائم قال انا ضيفك الان انا ضيفك اباك وانت فقال كل عزمت عليك الا الا الا اكلت. فاكل ابو ذر وهو غاضب من هذا الفعل فذهب يشتكي سلمان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان ان لنفسك ها عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزورك ضيوفك يعني عليك حقا وان لعينك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فعلم النبي وصلى الله عليه وسلم ان ابا ذر قطع الصوم ها النافلة ولم يأمره بالقضاء مما يدل ولم ينكر عليه اصلا. بل اقر سلمان على هذا الفعل مما يدل على جواز على جواز هذا الفعل على جواز هذا الفعل بل في حديث ام هانئ الاخر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ومثله كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل صوم النفل كمثل رجل يخرج صدقة فان شاء امضاها وان شاء امسك. طبعا ما لم ما لم تحل الصدقة في يد الفقير بالقبض فهذه الادلة تدل على ان الانسان في مسألة التطوع انه يستحب له الاتمام فقط ولكن لا يلزمه الاتمام طيب وهذه القاعدة لها فروع كثيرة من فروعها مثلا اذا عين الانسان مالا للصدقة فهل يلزمه امضاء هذا؟ هذي صدقة ولا لا؟ قال هذا المال صدقة الجواب لا هي صدقة صدقة الجواب لا لا يجب عليه امضاؤها الا ان الافضل بالاجماع ان يمضيها ان يمضيها مسألة لو ان الانسان اراد ان يقطع نفل الصلاة بدأ في نافلة وعرض له عارض اراد ان يقطع الجواب لا بأس بذلك وكذلك من فروعها الصائم لو ان الانسان صام ثم اراد ان يقطع صومه الجواب لا بأس بذلك طب لو اني اشتريت هدية لابي عبدالعزيز من الرياظ ثم بدا لي الا اهديه لها الا اهديها له هدية مستحبة ونافلة تهادوا تحابوا الجواب الهدايا لا تلزم الا بالقبض الهدايا لا تلزم الا بالقبض ومثلها كذلك العطايا ايضا العطايا والهدايا والهبات لا تلزم الا بالقبض فيجوز لي قبل ان يقبضها المهدى له ان اتراجع فيها لان النفل لا يلزم لا يلزم بالشروع. ومنها كذلك الاعتكاف لو ان الانسان ابتدأ اعتكاف نافلة ثم بدا له في اثناء الليل او اليوم ان يقطعه فانه لا حرج عليه في ذلك. واما الاعتكاف المنذور فانه يلزمه اتمامه. ما يلزم بالابتداء يلزم في الانتهاء وما لا يلزم في الابتداء لا يلزم في الانتهاء لكن الافضل ان ان يتمه طيب ومنها كذلك المبيت بمنى ليلة عرفة. ليلة الثامن اللي بنصبح فيها على عرفة. يسمونها يوم التروية فانه نفل باتفاق العلماء البيتوتة في منى هذه الليلة نفل باتفاق العلماء. طيب لو ان الانسان نوى ان يبيت ثم بدا له في اثناء الليل ان يذهب الى عرفات او قبل الفجر يذهب الى بعدا عن حطمة الناس وزحام الناس. هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لانها مجرد نافلة. فلو ان الانسان قطعها فلا حرج فلا حرج عليه لا حرج عليه طيب لو ان الانسان ابتدأ تجديد وضوء ثم بدأ له مع غسل يديه ان يقطع الوضوء ويمشي يصلي بس هل يجوز هذا الجواب يجوز لان تجديد الوضوء نافلة والوضوء النافلة يجوز قطعه. يجوز قطعه ولا حرج على الانسان عليه لانه ليس عن حدث واضحة ان شاء الله طيب مسألة لك لو انك صليت العصر في مسجد ابن خنيم ودعيت الى جنازة في مسجد ابن باز. ودخلت معهم وش تسمى الصلاة لك معاده اويجوز لك قطعها في هذه الحالة؟ دخلت معهم وهي العصر وسلم اصلي معهم داري لكن هل تقطعها؟ اقطعها طرأ عليك طالب تقطعها ولا ما تقطعها وهي صلاة العصر معادة. نعم تقطعها لما لانها سنة. لانها سنة خلاص لا لا يهولك ترى السائل هاظا ما دام انها نافلة فالنفل يجوز قطعه الا نافلتين بس وشن لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله طيب الاخ ابو شرعت في صلاة الكسوف طيب على قول المذهب انها سنة مؤكدة هم ما رأيك لا لا ما ابي لا لا تفصل لي عطني على حد سؤالي. طيب صلاة الكسوف الكسوف ناس يصلون يبتسون والكسوف موجود وانت تقطعه وين تروح طيب القول الصحيح نعم يقطعها لانها نافلة لقلنا انها نافلة فانه يجوز له ان يقطعه. حتى وان قلنا انها فرض على الكفاية فان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع كما حررناه سابقا الا في الجهاد وفي صلاة الجنازة خاصة وفي صلاة الجنازة خاصة. طيب حاتم صلاة الاستسقاء بدأت في صلاة الاستسقاء ثم ترى لك ان تقطع ما الحكم الجواب يجوز لكن الافضل بالاجماع ان تتم سعيد بدأت في صلاة العيد سعيد بدأت في صلاة العيد انا وانا ما ما نويت الشعر نعم ها ليش النافلة على المذهب على القول بانها نافلة يجوز ان تقطع لكن القول الصحيح انها واجبة وفرض عين طيب اذا المسألة ان شاء الله واضحة طيب اه فيصل ودني اسألكم عشان فيصل ابتدأت في طواف نافلة يجوز لك قطعه ليس بحج ولا بعمرة طيب مسألة خطيرة مهمة اريدكم ان تفكروا فيها لو ان الانسان قطع النفل او يكتب له اجر ما مضى من فعله ام لا فهمتم السؤال نحن قلنا انه يجوز لكن او يكتب له اجر ما مضى من فعله ايش تقول يا فهد ايوه مم وان كان طيب والطواف لا الطواف يبنى اخره على اوله على اخره ايه ده الان السؤال يا ابا عبد العزيز فيما لو تصدق ببعض الخمس مئة يأخذ اجرا على ما اخرج اليس كذلك؟ طيب على ما امسك السؤال على ما امسك على ما لم يخرجه لما وسعوا الدائرة لكن على كل حال اذا كان تطبيق السنة وهو الرمي في هذا الوقت المخصوص يؤدي الى مفسدة؟ وتعريضك او تعريض غيرك للخطر فاخره الى الظهر فان لم يكن فالى العصر شيخ باد هذا هو هذا هذا الجواب الصحيح هذا الاقرب واجاب به ابو العباس رحمه الله. وهي ان الانسان اذا كان سبب قطعه للنافلة قطع الاضطرار لحاجة وعذر شرعي ومسوغ مرعي فان الله عز وجل يكتب له اجر العمل كاملا لان لان المتقرر عند العلماء ان العبد يبلغ بنيته ما لا ما لا يستطيعه بعمله والمتقرر عند العلماء ان من اجتهد وبذل ما في وسعه فانه يكتب له فضلا تمام سعيه ولان العبد اذا مرض او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما يعني ان هذه الادلة تدل على ان اصحاب الاعذار عند قطع العبادات بسبب العذر يؤجرون بكمال الاجر واما اذا كان قطعه اختياريا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه اذا قطعه اختيارا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه والشريعة انما رتبت الاجر على الفعل كاملا على اداء الفعل وكل عمل رتب عليه الثواب فثوابه لا يتحقق الا ليش بالقيام به وهو قطعه ولم يقم به قطعه ولم يقم به اختيارا ورغبة عن اتمامه وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم طيب مسألة خطيرة ايضا مسألة خطيرة وانتبهوا لها وهي اشكال كبير كبير كيف لو سألنا سائل وقال كيف تقولون يا فقهاء ان من شرع في العبادة والطاعة يجوز له ان يقطعها اذا كانت نفلا والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم الله نهانا ان نبطل اعمالنا وانت الان اذا قلت يجوز لك ان تقطع الطواف يجوز لك النافلة يجوز لها ان تقطع الصلاة النافلة يجوز لك ان تقطع صوم النافلة فهذا حقيقته ابطال عمل والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. فكيف فكيف الجواب وش تقول يا فيصل قلت طيب واصل ايه طيب وغيره؟ لكن الجواب نفسه ما عندك فيها جواب اجتهاد يعني وش نقول فيها الجواب صحيح بس يبغاله شوي سمكرة تقول يا أستاذ فهد طيب على كل حال ها ما شاء الله قل اجوبتكم الثلاثة كلها صحيحة سمحولي عاود اعيدها طيب اجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بجمل من الاجوبة الجواب الاول ان سبب الاية يفسر المقصود بها وهي ان الله عز وجل نهى عنا ان نبطل اعمالنا بالشرك فلا ولا تبطلوا اعمالكم يعني بالشرك لان الشرك يحبط الاعمال كما قال الله عز وجل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. فيبقى فيبقى الاشياء الاخرى غير داخلة في الاية. فالاية وان كان لفظها عاما الا انه اريد به الخصوص وهو الشرك ولكن هذا الجواب فيه نظر لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب الجواب الثاني قال بعض اهل العلم ان الله عز وجل نهانا ان نبطل اعمالنا التي هي واجبة او فرض علينا فما يلزم اتمامه ويحرم قطعه هذه من الاعمال التي لا يجوز لنا ان ان نبطله واما النوافل فانه لا تلزم بالابتداء اصلا فحينئذ ابطالها من عدم ابطالها يرجع الينا نحن هذا الثاني وهذا فيه نظر ايضا قالوا لماذا قالوا لان كلمة اعمالكم جمع اضيف اعمال مضاف والظميركم ها مضاف اليه والمتقرر ان الجمع المضاف يدخل فيه جميع ما يصدق عليه مسماه وهو جميع الاعمال فكما انه يدخل فيه الفرائض لانها اعمال فكذلك تدخل فيه النوافل. لانها اعمى اذا بقينا في الجواب الثالث والرابع هما اصح الاجوبة في هذه المسألة الجواب الاول ما تفضل به سماحة شيخنا الشيخ سعيد وهو انها وهو ان الاية عامة والاحاديث هذه خاصة ولا تعارض بين عام وخاص وهذا جواب صحيح يعني لا يجوز للعبد ان يبطل عمله ها الا ما دل الدليل على جواز ابطاله الا ما دل الدليل على جواز ابطاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان المتصدق امير نفسي فهذه الصدقة وكذلك الصوم وغيره. وادخلنا سائر التطوعات معها بالقياس ويجوز في اصح قول الاصوليين القياس على على ما خص من العموم القياس على ما خص من العموم مثاله يقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزاني يدخل فيه الحر والعبد ولا لا؟ لكن العبد استثنيناه فقلنا انه لا يجلد مائة بل يجلد خمسين قياسا على من على الامة في قول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاذا الامة استثنيت بالنص ونحن ادخلنا معها العبد. فاذا يجوز القياس على ما خص من النص هذا جواب صحيح. فاذا خلاصة الجواب لا يجوز لنا ان نبطل اعمالنا هذا عام وتلك الادلة التي دلت انما دلت على شيء مخصوصها وجواز ابطال النفل بعد الشروع فيه وهنا جواب اه رابع وهو جواب طيب ومليح ايضا. وهي اننا اذا خرجنا من النفل وقطعناه فلا نكون قد ابطلنا اعمالنا سبحان الله لا نكون قد ابطلنا اعمالنا الابطال المنهي عنه وانما نكون قد خرجنا من العمل على بدلالة الشرع. فنحن ما ابطلنا اعمالنا لاننا ها لان لا مو بهذي نحن لم نبطل اعمالنا لاننا فعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الابطال قسمان ابطال محرم وهو الابطال الذي لا دليل عليه وابطال جائز وهو الابطال الذي دل عليه الدليل فاذا قلنا ان المندوب لا يلزم بالشروع انما نقصد به جواز الخروج منه لان الدليل الشرعي دل على جواز الخروج منه. فان سمينا هذا الخروج ابطالا فانه لا يكون من جملة الابطال الذي نهينا الذي نهينا عنه الذي نهينا عنه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله لحظة شوي ايه اخرجنا منه ما دل عليه النص وقسنا عليه ما اتفق معه في العلة وهي سائر التطوعات لانه شو المعارضة الان؟ وش تعرض فيه اي عامة هي تبقى على عمومها ولكننا نخص منها الصدقة لورود الدليل بها ولا لا طب ونخص منها الصوم لورد الدليل به. طيب الصوم صدقة ورد الدليل فيها طيب وبقية التطوعات تبقى على عمومها لا لو قيل بهذا هذا لا يقوله غالبا الا من لا يعني اه من لا ينظر في العلل الشرعية مثل الظاهرية وغيرهم لكن نحن نقول نحن هذه خصت لماذا؟ لعلل. فاذا ما اتفق معها في العلة فيكون مخصوصا معها نعم قال وفقه الله القاعدة الثالثة السنة اذا ادى فعلها الى فتنة فانها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب الى ان يعلمها الناس السنة لا تؤدي الى الفتنة وانما جهل الناس بها هو الفتنة. تكفون حطوه تحت هذي الف خط ازن هالكلام هذا سنة في ذاتها ما تؤدي الى الفتنة لكن جهل الناس بها هو الذي يسبب الفتنة لذلك ينبغي على المسلم اذا كان يريد ان يحيي سنة من السنن بين اناس جاهلين بتلك السنة. هم. ان يعلمهم تلك السنة قبل تطبيقها بينهم هم صح. فان رضوا كان بها وان لم يرضوا فلا يفعلها بينهم حتى لا يؤدي ذلك الى تنفير القلوب. صحيح قال شيخ الاسلام رحمه الله ويستحب للرجل ويستحب للرجل ان يقصد الى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لان مصلحة التأليف في الدين اعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في ابقائه من تأليف القلوب انتهى. يا سلام هذه قاعدة عظيمة وهي من فقه النفوس وفقه العلم هذه ليست من العلم فقط بل من فقه العلم ومن فقه الدعوة وهي ان الانسان اذا تعلم شيئا من السنن فان الاصل هو العمل بها لكن اذا ادى العمل بها الى ما هو اعظم منها مفسدة عفوا. اعظم من مصلحتها مفسدة. فحينئذ لا جرم ان المتقرر ان المفاسد مقدم على جلب المصالح ونحن لا نشك ولا طرفة عين ان السنة لا فساد فيها في فعلها في ذاتها. ولكن جهل الناس هو الذي يؤدي بالناس الى هذا الامر فعل السنة فيه مصلحة اليس كذلك؟ لكن اذا كان تحصيل هذه المصلحة سيخدم علينا مصلحة اعظم فحينئذ من من الحكمة ان نترك مصلحة فعل السنة تحصيلا لهذه المصلحة العظمى. ولذلك ذكر العلماء انه يشرع ترك النفل في جمل من الحالات ذكر العلماء رحمهم الله انه يشرع ترك السنة في بعض الحالات وهي اولا اذا كان يقصد بتركها تأليف قلوب الناس فان فان اعظم المصالح في الدين تأليف القلوب واتفاق الكلمة ونبذ اسباب الخلاف فان الدين جاء بالدعوة الى الائتلاف والاتفاق لا الى الاختلاف والافتراق قال الله عز وجل وان هذه امتكم امة واحدة يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا فلا ينبغي ان يكون فعل بعض السنن مؤثرا على اخوتنا الدينية ومحبتنا الشرعية فاذا كان فعل بعظ السنن في بعظ الاوقات او في بعظ البلاد قد يفضي الى شيء مما لا تحمد عقباه فمن الحكمة ان تترك هذه السنة. لانك ان تركتها فانها لا ثواب ولا عقاب عليك فيها ولله الحمد انت لا تعاقب على تركها لكنك ان اصررت على فعلها وسببت تنفير القلوب بل وربما يكون في ذلك حرب والعياذ بالله بالايدي او حرب السباب والشتائم يعني حتى حتى لا يظن الناس انني بكثرة التجديد ان الوضوء واجب عند كل عند كل صلاة ومنها كذلك ترك جلسة الاستراحة احيانا جلسة الاستراحة هذه سنة ولكن يستحب تركها احيانا حتى لا يظن الناس انها واتهام النيات فانك حينئذ تكون قد قدمت المصلحة الصغرى على المصلحة الكبرى وارتكبت المفسدة الكبرى حتى تراعي مفسدة صغرى وهذا في الحق ليس من فقه الدعوة اجانا واحد يقول اوليست سنة او ليسد الدليل ثبت بها اوليس النبش من فعلها؟ يا اخي كل هذا ما نناقش فيه. نحن نؤمن بانها ثبتت وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن السنة منوط فعلها بتحقيق المصلحة فهي مصلحتها مثلا اذا كان اذا كان مصلحتها سبعين في المئة ولكن عارضتها مفسدة مئة في المئة فحينئذ ايش تترك هذه المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى. وعلى ذلك امثلة من السنة ولا جرم ان يرفع الانسان يديه في الصلاة في المواضع الاربعة في تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول ولا لا لكن الائمة الحنفية لا يرون الرفع في المواضع الثلاثة الاخيرة وانما يرون الرفع في تكبيرة الاحرام فقط فاذا ذهبت للدعوة في بلاد شرق اسيا مثلا وهم يعتمدون المذهب الحنفي او في بعض البلاد الاوروبية وهم يعتمدون المذهب الحنفي ولا يعرفون من الاسلام الا هذا المذهب فمذهب الحنفية عندهم يرادف الاسلام يعني اذا خرجت منه او او دعوتهم الى مخالفتك كانك تريد منهم ترك الدين. ترك الاسلام فمن الحكمة الدعوية لك الا ترفع يديك ولا تطبق هذه السنة. نقول لماذا؟ لانك ان طبقت هذه السنة يرميك الناس هناك عن قوس واحدة ويكرهونك ويبغضونك ويعادونك ويردون ما تقول. وانت انما جئت للدعوة وتوجيه الناس. وربما تكون عندكم مخالفات عقدية اترك هذه المخالفة التي سوف تنفر منك قلوبهم ها اترك هذه السنة التي سوف تنفر منك قلوبهم. وانما عليك ان ها تأتي لهم بالاهم فالمهم. فتجدهم يطوفون حول القبور ثم انت تتسبب بتنفيذ قلوبهم بهذا الرفع لا ترفع اذا رأيت ان هذا الرفع يفضي الى مفسدة وان وان عندهم ضيق عطن عن تحمل الرأي الاخر فحين اذ لا ترفع حتى لا يكون رفعك بل لتنفير قلوبهم فان تأليف القلوب واتحاد الكلمة ووحدة الصف ونبذ اسباب الخلاف من مقاصد من مقاصد الدين. ارأيتم ذلك عظيمة هذه القاعدة هذا من فقه الدعوة واللي ما عنده فقه بين الموازنات المصالح والمفاسد هذا والله انا ارى ان والله اعلم ان فساده في الدعوة سيكون ها اكثر من صلاحه وهذي اول قاعدة يجب على الدعاة ان يفهموها وهي قواعد المصالح والمفاسد لازم ومنها كذلك لو صليت بقوم شافعية وانت جاي للدعوة لهم في وقت معين اسبوع اسبوعين طب قاعد انت وياهم الطاق في ذا اسبوعين حد ما تبلغ اللي عندك فقط فمن فمن الافضل لك اذا اممتهم ان تجهر بالبسملة لان الشافعية يرون ان البسملة اية من الفاتحة طبعا والحنابلة يرون ان انها ليست باية ولكن السنة الاسرار بها لكن لو جهرت بها احيانا لتأليف القلوب فان هذا فعل حسن جميل مليح من باب تأليف القلوب لا بأس بها فضلا عن انه ثبت في بعظ عن بعظ الصحابة انه كان يجهر بها وبعظ السلف ايظا. فهو ليس بدعا من القول انا ما دعوتك الى بدعة دعوتك الى ترك سنة فقط من باب تحصيل المصلحة التي هي اعظم من فعل هذه السنة انا ذكرت لكم قصة الشيخ الذي ذهب الى افريقيا وصلى بهم اماما ولم يبسمل ثم قطع بعضهم الصلاة واقاموا جماعة اخرى وبعضهم اعاد الصلاة وقنتوا ودعوا على الشيخ طب هذا خلاص راح بس لالك الان مش ستقف خطيبا لن يقبل منك ستقف داعية لن يقبل منك لماذا؟ لانك ملأت قلوبهم بهذا الفعل هذا تحتاج الى شيء من فقه النفوس وتحتاج الى شيء من فقه العلم ومنها كذلك ترك السنة التي لا يعلمها الناس حتى يتعلموها نظريا ترك السنة التي لا يعلمها الناس انا اذكر في مسجد الصناعية يوم من الايام كلفت واحدا بالامامة عني لاني سافرت لمنطقة معينة فهذا الرجل اتصل علي وقال انا خلاص دور لك واحد ثاني شو المشكلة عندك قال انا والله تطقت ويا المؤذن حصل بيني وبين المؤذن حقك هذا مشكلة وفزع معه بعض السعوديين قلت وش اللي صار؟ فجاب لي القصة فوت هذه القائمة وهي انه تورك التورك الذي لا يعرفه الناس وهو اخراج الرجل اليسرى ما بين الفخذ وساق فالناس فصار المؤذن فقط ينتظر بس متى يسلم حتى يعطيه الصاخب حتى وحبيبي هذا بدأ يأتي بالدليل وهو في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس قال لا هذا دين جديد فاوقع الناس في هذا الامر وفي مخالفة المشروع لانه طبقه امامهم وهم يجهلون هذه الصفة فصارت سببا للاشكالات وللاخذ والرد وللكلام الذي لا ينبغي وللسباب والشتائم فيما بينهم ولايغار النفوس. اذا الحكمة ان تترك السنة اذا كان المقصود من تركها ها تأليف القلوب هذا اول داعي من دواعي ترك السنة ومنها كذلك اذا كان الفقيه يرى سنية القنوت في الوتر اذا كان الفقيه يرى سنية ها القنوت الوتر ثم صليت بقوم لا يرون سنيته تم المشروع في حقك ان تتركه على طول مباشرة ارفع من الركوع والركعة الاخيرة ثم اسجد مباشرة تقول اللهم اهدنا فيمن هديت لانهم لا يرون هذا الامر وانت جئت لدعوتهم ولتنبيههم وتوجيههم ولا اقصد اننا نترك التنبيه على هذه السنن مطلقا. لا يبقى الناس جاهلون بها جاهلين بها ولكن نترك بيانها الى اشعار اخر والى فرصة اخرى لان مراعاة بيان السنن مع وقوع هؤلاء في امور اعظم مخالفات عقدية ومخالفات سلوكية او ارتكاب محرمات هذا من باب فقه النفوس. ومنها كذلك ترك الجهل بالتأمين احيانا اذا صليت بائمة حنفية فان الائمة الحنفية يرون مشروعية التأمين ولكن الاسرار به. ومنها كذلك عدم ظم اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة اذا صليت او من مالكية اذا ذهبت مثلا الى الجزائر او الى المغرب او الى بعض البلاد التي تعتمد مذهب الامام مالك فان في احد قوليه وهو المشهور عند المتأخرين انه ها يسبل يديه يسبلون ايديهم كده ولا يجعلون اليمنى على اليسرى لا يجعلنا اليمنى على اليسرى فمن الحكمة اذا صليت باحد منهم انك تسبل يديك لانها مجرد مخالفة سنة ترجو بها ايش ها ترجو بها تأليف القلوب واظحة للامثلة ذي؟ اذا كل سنة ادى فعلها الى تنافر القلوب فالمشروع تركها الى اشعار اخر لان هذا ليس هو الترك المطلق وانما هو مطلق الترك لمصلحة. فان قلت وهل في الشريعة شيء من ذلك؟ فاقول نعم صح ولا لا؟ فيه مصلحة وهي اوليس المسافر يترك كثيرا من السنن الراتبة لماذا؟ لمصلحة ايش؟ مختلف القلوب. لمصلحة ايه اذا تركها لمصلحة لكن المصالح تختلف ومنها كذلك اولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بناء البيت على صفة معينة طيب هل بناه على هذه الصفة؟ لماذا ترك هذه السنة من باب تأليف من باب تأليف القلوب. من باب تأليف القلوب. هذا امر مقرر عند اهل العلم الثاني من الامور التي تدعو الى ترك السنة يستحب ترك المندوب لان لا يظن وجوبه لئلا يظن وجوبهم فان من طلبة العلم من يحافظ على فعل المندوبات ها امام الناس المحافظة المطلقة بمعنى انه قد ينقدح في اذهان الناس يوما من الايام ان هذا واجب. فاذا خاف طالب العلم من انقداح هذا في ذهنه هو او في ذهن الناس فحينئذ يشرع له ترك البعض المندوبات احيانا حتى لا يظن الناس وجوبها حتى لا يظن الناس وجوب بهاء ومن ذلك ومن الفروع على ذلك انه يستحب احيانا ان يترك الانسان قراءة السجدة والانسان في صلاة الفجر اللهم انا نقراها دايم يستحب للانسان ان يتركها احيانا. قالوا لماذا؟ قالوا لان لا يظن وجوبها في هذه الصلاة المعينة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ومن فروعها كذلك قيام الليل جماعة قيام الليل جماعة في رمضان فانه سنة اليس كذلك وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد في رمضان كم ليلة ثلاث ليال او اربع ليال ثم تركه الى اخر الشهر لماذا تركه لان لا يظن وجوبه وخشية ان يفرض عليه فاذا الداعية يستحب له ان يترك النوافل احيانا حتى لا يظن وجوبها. فاذا رآه الناس تركها مرة او مرتين ها او جدد عليهم هذا الترك بين الفينة والاخرى فان الناس يستقر في قلوبهم ان هذا لا يزال على باب نفليته ولا يصفونه مصاف الواجبات انتم معي ولا لا طيب ومنها كذلك من الفروع ترك تكرار تجديد الوضوء احيانا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس عدم وجوب التجديد ففي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بايش بوضوء واحد بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر او قال عمدا صنعته يا عمر واجبة وانا اعرف رجلا من اخواننا من طلبة العلم لا يعني اعلم عنه مرة من المرات انه ترك جلسة الاستراحة الا في الصلوات التي يصليها برا ما ادري. لكنه كثير الصلوات معنا في المسجد الصناعية اول وجود عمل له في الصناعية وكان لا فلا اعلمه الا يجلس جلسة الاستراحة في السنن وفي الفرائض اجلس جلسة الاستراحة فبين له ان هذا الامر قد يظن الناس انه من جملة واجبات الصلاة او صفات الصلاة الواجبة فينبغي لك ان تتركها احيانا حتى لا يظن هذا. ومنها كذلك ترك التنفل المطلق قبل العصر احيانا حتى لا يظن الناس انه من السنن الراتبة انتم تعرفون ان من النفل المطلق قبل العصر اربع ركعات بتسليمتين لكن يستحب احيانا يستحب احيانا ان يتركها الانسان ان يأتي ويصلي تحية المسجد فقط حتى لا يظن الناس انها تصف مصاف الراتبات. ومنها كذلك التنفل قبل المغرب النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء ليه كراهية ان يتخذها الناس سنة؟ اذا شوفوا يا جماعة السنن الرواتب تترك احيانا احيانا احيانا حتى لا تصف مصاف الواجبات كما نتركها في السفر وغيره والسنن غير المؤكدة تترك احيانا حتى لا تصف مصاف السنن الراتبة او السنن المؤكدة ومنها كذلك التبرك في الصلاة ذات التشهدين لمن قدر عليه يستحب للانسان الا يتورك دائما بل يترك التورك احيانا ليبين للناس انه من السنن انه من السنن وليس من الواجبات الامر الثالث مما تستحب عنده ترك السنة يستحب ترك المندوب اذا ادى فعله الى الوقوع في مفسدة اعظم من مفسدة تركه يستحب للانسان ان يترك السنة اذا ادى فعلها الى مفسدة اعظم من مفسدة تركها وعلى ذلك امثلة كثيرة او نقول هذا الامر متفرع على قاعدة اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب او علاهما نعم. روعي اشدهما بارتكابه اخفه وعلى ذلك فروع الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركه مثال مثلا تقبيل الحجر الاسود سنة اليس كذلك لكن اذا ادى تقبيله الى مزاحمة الناس واذائهم بالقول والفعل ومدافعتهم المدافعة الشديدة كما يحصل الان عند الحجر يحصل حد لطم في الوجوه يحصل لطم في الوجوه ويحصل سب ويحصل شتم ويحصل مدافعات وعدم رحمة الضعيف والمسكين. يدافعون مدافعة هل هذا من السنة في في صدر ولا بر؟ الجواب لا هذا خطأ لماذا؟ لانك لن تصل الى تحقيق هذه السنة الا بعد ارتكاب مفاسد كثيرة. هي محرمة في الشر وهذا ليس من الحكمة ولا من الدين ان ان تحرص على فعل سنة ثم ترتكب في طريق فعلها جملا كثيرة من المحرمات فلو انك تركتها خشية الوقوع في هذه الممنوعات لكان ذلك اعظم اجرا عند الله عز وجل من مجرد فيه. بل لا اظنك تؤجر على فعلها اصلا. اذا كنت لا تصل اليها الا بعد هذه الحفر العميقة من المحرمات ومنها كذلك لا جرم ان من السنة ان يصلي الانسان ركعتي الطواف خلف ايش خلف المقام خلف مقام ابراهيم قال فمقام ابراهيم لكن هذا متى يكون سنة هذا متى يكون سنة؟ اذا استيسر ذلك اذا تيسر ذلك اما في حال الزحام الشديد فان السنة الا تصلي في هذا المكان. صلي في اي موضع من مواضع الحرم. بل حتى لو صليت في شقتك لا بأس بذلك ما دامك في الحرم ما في مشكلة ما دامك في حدود الحرم لا شيء لا شأن لا لا حرج عليك ان شاء الله وانما يتبع في ذلك وانتم ترون كثيرا من الجهال الان يسببون زحاما عظيما للناس بسبب ماذا الا انه دارس في بلاده انه يصلي وانا فيه خلف المقام وهو عارف قصدي وهو لم يأتي الى مكة الا بعد ان دفع التي واللتي عنده فهو لا يريد ان يخالف شيئا مما تعلمه في صفة الحج في بلاده لانه يخشى من من المخالفة ان يكون حجه باطلا بسبب الجهل عنده وانا بودي في الحقيقة الوزارة انها تخاطب وزارات الشؤون الاسلامية في كثير من البلاد الاسلامية وتنبيهم على هذا الفعل فنبهم على هذا انه انه انكم وان علمتم رعاياكم مناسك الحج لكن علموهم رخصه علموهم رخصه وعلموهم ادبه وعلموهم كذا وعلموهم كذا حتى يكون الحاج على علم ودراة. عندك اه المكان خلف مقام ابراهيم فاضي الحمد لله. ازدحام خفيف يحتمل الحمد لله واما اذا كان الزحام شديدا كما في طواف الافاضة او طواف الوداع او في اوقات الذروة كرمضان وغيرها فان هذا لا يستطيع الانسان ان يقف بل لا يعني لا يستطيع الانسان ان يلتفت يمينا وشمال. فكيف يصلي ركعتين في كل ركعة الفاتحة وسورة بعدها ولذلك تجدونهم يتحلقون ها يتحلقون ويمسكوا بعضهم ببعضهم رجال اشداء والناس يذهبون من الدائرة من ها هنا وها هنا ويصطدم بعضهم في بعض ويضيق بعضهم على بعض ثم اذا انتهى اللي في وسط الحلقة مسك خفارة وادخل واحد ثاني اي نعم عاد على حسب كبر الدايرة وقلتها وهم رايحين لهم مصلين كلهم هؤلاء مأزورون وليسوا بمأجورين ليفعلون هذا. ومنها كذلك ترك الرمل في الطواف اذا ادى فعله الى مفسدة الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى وهو مشروع في اول طواف تفعله عند الوصول للحرم سواء كان طواف قدوم ها بالنسبة للقارن والمفرد او طواف عمرة بالنسبة للمتمتع اول طواف تفعله عند وصولك للحرم هذا يسميه يسمونه يسميه العلماء طواف الرمل مشروع في هذا الطواف خاصة واما ما بعده من الاطوفة طواف الوداع وطواف الافاضة هذه لا يشرع الرمل فيها ولذلك يقول العلماء كل رمل كل طواف فيه الطباع ففيه رمل والاطباع متى يكون في الطواف الاول واما طواف الافاضة فانك قد تحللت تلبس ثوبك ما وكذلك ايضا في طواف الوداع فالشاهد ايها الاخوة اذا كان هذا الرمل سنة لكن متى يكون سنة؟ اذا كان المطاف واسعا او كان فيه زحاما يحتمل ان ترمل معه. واما اذا ادى رملك اذا مصادمة الناس وايذاء الناس وربما اسقاط بعض الضعفاء اذا اصطدمته تعرضه نفسك وتعرض غيرك للخطر هذا امر لا يجوز هذا امر لا ينبغي ومنها كذلك ترك صوم النفل ان اضعف عن الجهاد والدفاع عن الحرمات فان مصلحة الدفاع عن الحرمات واقامة الجهاد اعظم من المصلحة التي ترجوها بصوم النفل فكونك والله تستمر على صيامك ويظعفك هذا الصوم عن مجابهة عدوك الذي يريد نفسك وحرمتك ومالك وعرضك هذا هذا قلة عقل انا ارى انها قلة عقل ولذلك افتى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله بجواز الافطار عندما نزل التتر الى الشام عندما نزل العدو في الشام افتاهم ابو العباس ابن تيمية بالافطار لانهم نزلوا نهارا فافتهم بالافطار ليتقوا على قتال عدوهم فمن السنة ترك السنة اذا ادى فعلها الى مفسدة. فانت الان سوف تراعي هذه السنة ولكن سوف تضعف عن حمل السلاح وتضعف عن مواصلة الجهاد. وعن مواصلة وعن وعن الكر والفر ومنها كذلك ترك التنفل بالعمرة في بعض الظروف التي تمر على الحرم من التوسعات والاصلاحات اذا كنت قد اديت ذلك او ترك التنفل بالحج احيانا اذا ادى ذهابك هناك الى مفسدة. الى الى الى زحام الناس وانت قد اديت فريضتك وهذا الزحام قد يكون بسبب اصلاحات جديدة تفعلها الدولة وفقها الله او غير ذلك فمن الحكمة حينئذ ان تترك السنة لانه يؤدي فعلها الى مفسدة وهي زحام الناس ومنها كذلك رمي جمرة يوم النحر ضحى هذا هو السنة ولا لا لكن اذا كان رميها في الضحى لا تستطيعه انت لضعف جسدك او لوجود اناس ضعفاء معك او نساء حوامل معك فلا ينبغي ان تدخل نفسك في زحمة الناس وفي حطمتهم فانه يكون عند الجمرة في هذا الوقت زحام يتهيب من الدخول فيه فحول الرجال فضلا عن عنك انت هذا اول قديما لكن الان ولله الحمد والمنة كأن الامر خف لما وسعوا فان لم يكن فالى المغرب والا فالى منتصف الليل فيجوز الرمي لان ايام منى كلها رمي وهذا هذا ما يتعلق اذا في هذه الاحوال الثلاثة يستحب ترك المندوب لها هنا مسألة سيذكرها المصنف اظن يمدينا عليها او ما يمدينا عليها وهي ترك المندوب اذا صار شعارا لاهل البدع. هل يستحب ترك السنة اذا صارت شعارا لاهل البدع ام لا قال فيها الشيخ قال وفقه الله لا يترك المندوب كم ذكرت من امرنا؟ ثلاثة امور تذكرونها ترك المندوب يستحب ترك المندوب بقصد ايش تأليف القلوب. ثاني يستحب ترك المندوب الى الا يظن الفريضة. وجوبه. ها؟ الثالث يستحب ترك المندوب اذا ادى فعله الى مفسدة. مفسدة. نعم قال وفقه الله لا يترك المندوب اذا اذا صار شعارا للمبتدعة كلبس الثوب الى نصف الساق. فانه لو صار شعارا لبعض المبتدعة فلا يترك لبس الثوب الى نصف ساق من اجل انه صار شعار المبتدعة مثلا. وعلى هذا كان السلف رضوان الله عليهم فانهم كانوا لا يتركون العمل المستحب في الشرع في الشرع الذي صار شعارا للمبتدعة وقد ذهب الغزالي في الاحياء الى الى المنع من العمل بسنة من السنن اذا صارت شعارا لاهل البدعة حتى لا يتشبه بهم. ورجح هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان ابا العباس يختار انه ان ان من السنة ترك السنة اذا كانت شعارا لاهل البدع حتى يحصل التمييز بين اهل السنة واهل البدعة ولكن هذا القول في الحقيقة مرجوح هذا القول مرجوح والقول الصحيح ان السنة لا تترك من اجل هذا ان السنة لا تترك من اجل هذا بل حتى لو صارت شعارا لاهل البدع فلا تزال هي السنة التي يستحب فعلها وكوننا والله اذا فعلناها وافقنا اهل البدع هذا خطأ بل هم الذين وافقونا في السنة. كما لو ربى اليهود والنصارى لحاهم افيتينا احد ويقول والله ها البدع الان ليست اهل بدع كفار اصليون فهل يأتي احد ويقول والله اذا نحلق لحانا ها لو ان اليهود والنصارى بدأوا يحفون شواربهم فهل ياتينا احد ويقول اذا نترك هذه السنة لانها صارت شعارا لاهل الكفر او لاهل البدع بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج علامة قال سماهم ايش التحليق ومع ذلك كان هو يحلق رأسه في الحج والعمرة وقال مرة لاهل غلام حلقوا بعض الرأس رأس الغلام وتركوا بعض قال احلقوا كل او اتركوا كله فاذا لا فاذا فاذا السنة لا ينبغي تركها حتى وان كانت شعارا لاهل البدع وبناء على ذلك فلو كان من شعار اهل البدع حف الشوارب افنترك حف الشوارب الجواب الله ومنها كذلك لو كان من شعار اهل البدع تقصير ثيابهم الى منتصف الساق افا يسوغ لنا معاشر اهل السنة والجماعة ان نترك هذا هذه السنة الثابتة من اجل ان اهل البدع فعلوها؟ الجواب الجواب لا لو انه كان من شعار اهل البدع صلاة الضحى. افنتركها الجواب لا لو كان من شعار اهل البدع القنوت في الوتر او نتركه؟ الجواب؟ لا. هذه القاعدة على قول الغزالي وابي العباس لو لو طردناها لادى ذلك الى الى ترك كثير من السنن ولكن ابو العباس لا يقصد ذلك وانما يقصد انها تترك احيانا انها تترك احيانا من باب وجود التمييز بين اهل السنة واهل البدع ولكن القول الصحيح اننا لا نتركها حتى احياء. لان لان موافقتهم من عدم موافقتهم ليس مصلحة معتبرة شرعا حتى نترك الثابتة شرعا بسببها ومنها كذلك من السنة تسطيح القبور ولا الاجماع ومن من السنة تصليح يعني ان نرفعه على الشبر طب لو ان رفعه للشبر صار شعارا لاهل البدع افنترك هذه السنة؟ الجواب لا من سنة القبر للحد لو ان الرافضة صارت من سنتهم ان يلحدوا لموتاهم افنرجع الى الشق الجواب لا بل نبقى على اللحد لان هذا هو السنة بل نبقى على اللحد لان هذا وصف لو ان اهل البدع من الرافضة وغيرهم او من الصوفية صار شعارهم في الاذان الترجيعي الاذان باذان ابي محذورة في الترجيع وهو ذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم اعادتهما بصوت مرتفع. هل يسوغ لنا معاشر المسلمين رفض هذه الصفة الثابتة في صحيح الامام مسلم الجواب لا اذا هذه قاعدة الحق اللي قررها الشيخ وهو اصح من قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله واصح من قول الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة وهي ان المندوب ليس من المصالح المعتبرة ان نتركه اذا كان شعارا لاهل اذا كان شعارا لاهل البدع وممن قال بتركه الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن ابي هريرة من الشافعية وابن ابي هريرة مو بالصحابي لا ابن ابي هريرة من الشافعية ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح ما قلت لكم. التختم في اليمنى لو كان شعارا لاهل البدع افنتركه مع ثبوته على النبي وسلم في الاحاديث الكثيرة؟ الجواب لا واتخذتم في اليمنى واليسرى ثابت عن النبي وسلم نعم ولكن لا لن نترك وجها من اوجه السنة من اجل ان اهل البدع وافقونا وافقونا فيه. طيب اه اوليس من شعار الرافضة؟ تخصيص السجود على شيء من تربة كربلاء افنتركها يا اخوة بدنا نعمله اصلا لا نعملها اصلا فكرت هو يا حاتم ايه لا يجي لا يجي واحد ويقول بعد اوليس من شعار الرافضة تخصيص سجودهم على خرقة او او منديل او شيء طب هل يشرع لنا ترك هذا من اجل الرافظة يفعلونه الجواب اصلا هذا ليس من فعلنا وليس من السنة اصلا ولذلك نص في الروظ قال قال ويكره تخصيص سجود جبهته بشيء لفعله كفعل نعم انت لا توافقهم انت لا يشرع لك موافقتهم في افعالهم التي اشتهرت عنهم. اذا لا ينبغي للانسان ان يظن صحة قول من قال بان من تركنا بان من وافقنا في شيء من السنن فان المشروع لنا ترك هذه السنة من اجل موافقته؟ الجواب هذا خطأ نقرأ القاعدة اللي بعدها. هم الله هيك قال وفقه الله العمل الواحد يستحب فعله تارة ويستحب تركه تارة بحسب المصالح. وهذا ذكرت فروعه في ها فيما تستحب ترك السنة عندهم احيانا اذا كان ترك الندب يؤدي الى التأليف فالمستحب لك ان تتركه واذا كان فعل الندب يؤدي الى التأليف فيستحب لك ان تفعله. فالفعل الواحد يستحب لك ان تتركه تارة وتفعله تارة بسبب ايش اقتران المصلحة من عدمه فما كانت المصلحة في فعله فافعله. وما تخلفت المصلحة عن فعله فلا تفعله. لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح ميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وانه اذا تعارض مع مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارض مفسدتان الرعي اشدهما بارتكاب اخفهما. وكل هذه القواعد اللي ندرسها اليوم قواعد فقه الدعوة قواعد من فقه الدعوة فاذا اذا علمت ان شيئا من الاشياء سنة فلا تعقد في قلبك انك تفعله على وجه الاطلاق حتى وان عرضك من عارضك عرظك ما عارظك من المفاسد؟ لا. وانما فعل السنة خاضع لتحقيق صالح ودفع المفاسد فاذا كان فعلها يؤدي الى مفسدة خالصة او راجحة فمن المشروع لك تركها. واذا كان فعلها يؤدي الى مصلحة خالصة او راجعة راجعة المشروع لك فعلها هذا مهم جدا والله ولذلك احيانا ايهما ايهما اعظم عند الله اجرا ان يتنفل الانسان في بيته ولا في المسجد في البيت باعتبار الاصالة قصدي يا شيخ فيصل باعتبار الاصالة قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب. لكن احيانا يكون التنفل في البيت عفوا في المسجد احسنت هو الافضل لماذا اذا اقترنت به مصلحة تعليم الناس السنة اذا اقترنت بهما فاذا الافضل هو ما قارن قارنته المصلحة الافضل هو ما قارنته المصلحة ويقول العلماء ان الفعل المفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به والفعل الفاضل قد يكون مفضولا لفوات لتخلف المصلحة عنه فاذا افظل الافعال هو ما اقترنت به المصلحة ومنها كذلك ترك القنوت في الوتر احيانا يفعل واحيانا يترك على حصن المصلحة كما ذكرت سابقا تكرار تجديد الوضوء تكرار تجديد عفوا الحج المندوب والعمرة المندوبة الفروع كلها ذكرتها سابقا والله اعلم. نعم القاعدة اللي بعدها قال وفقه الله فعل التطوع اذا ادى الى ترك واجب فيحرم فعله. صحيح لم يا اخوان لم لانه اذا تعارض واجب ومندوب فاننا نقدم الواجب هذه واحدة واذا تعاظى واذا تعارض فعل المندوب مع الوقوع في المحرم فايهما نقدم لا جرم ترك المندوب من اجل الوقاية عن الوقوع في ماذا في المحرمات وعلى ذلك ما الحكم لو اقيمت الصلاة وانت في نافلة الجواب تقطعها وتدخل في النافلة في الفريظة الا اذا علمت او غلب على ظنك انه لم يبقى عليك منها الا شيء يسير ستدرك الامام مع تكبيرة الاحرام او قبل تكبيرة الاحرام فاتمها حينئذ لعدم وجود المعارضة فادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام افضل من بقائك في هذه النافذة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ومنها كذلك لو كان عليك دين وعندك مال صدقة وانت تعلم انك اذا تصدقت فستقع في الحرام وهو عدم سداد الناس سداد الناس مع القدرة على السداد هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذه مماطلة فحين اذ تحرم عليك الصدقة في هذه الحالة لا يجوز لك ان تتصدق. اذا كان اذا كانت قد تعلق حقه الغير وحق الدائن بهذه الصدقة فانت اثم على هذه الصدقة لابد ان توفي دينك اولا. الدين الحال. الديون الحالة لابد ان توفيها ثم بعد ذلك ان كانت عندك سعة فايش فتصدق ومنها كذلك الانسان مأمور ان ينفق على زوجه واولاده ولا لا طب ما حكم ما الحكم لو تصدق بماله كله شفته كيف الصدقة بالمال كله فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لكن فعل فعل النافلة اذا ادى الى تفويت واجب او وقوع في محرم اتركه فان فعل الواجب مصلحته اعظم من فعل النافلة وترك الحرام ها اعظم من مجرد فعل النافلة قال بعض اهل العلم ان الصدقة بمال الانسان بماله كله يجوز اذا كانت له اصول مالية اخرى وانما تصدق بالسيولة بس تمعي في هذا؟ مثل ايش كابي بكر رضي الله عنه فهو عنده قوافل لكن هو اعطى السيولة كلها جاب السيولة كلها يوم حدت الدولة احتدت الدولة الاسلامية واضطرت الدولة الاسلامية الى مال جاء بماله كله لكن اصوله لا تزال موجودة يستخلف المال يستخلف انتم معي في هذا؟ هو لم يأتي بكل قوافله وبكل تجارته وبكل وانما جاء بالمال الموجود عنده فجاء بماله كله والامر الثاني اذا علم من قلبه الصبر على شظف العيش مو بانه يتصدق ما له كله ثم يبدأ يطر الناس ويشحذهم سوينا ما عودنا فيه شي ولذلك جاء رجل بماله الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن عنصرة فيها ذهيبة او كذا فقال هذا مالي كله. فاخذها النبي وسلم ورماه بها. لو انها اصابته لشجته وقال يأتي احدكم بماله يقول هذا مالي هذا مالي صدقة. ثم يتكفف الناس هذا خطأ فاذا قبلها من ابي بكر لعلمه بقوة ايمان ابي بكر وعدم سؤاله للناس ولعلمه بان عنده اصول اخرى ترجع عليه هذا الماء مع ان ما في خسارة مع الله عز وجل واما واما الرجل الاخر فهو محمول على انه سيتكفف الناس فيما لو اخذ ماله كله فاذا كانت صدقتك بمالك كلك كلي سوف توقعك في حرام. بمعنى انك تسأل الناس وسؤال الناس الاصل فيه التحريم واو انك سوف تقصر في النفقة الواجبة على زوجك واولادك وتوقعهم في ضيق وتوقعهم في ضيق الحال فلا ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم علة يتكففون الناس ولذلك جاء رجل للنبي وسلم وقال يا رسول عندي دينار قال انفقه عن نفسك قال عندي اخر؟ قال على ولدك ثم على زوجك ثم على خادمك ثم انت ابصر به او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا هذه المسائل تحتاج الى شيء من فقه النفوس بعض الناس قد يستمع الى كلمة فيها ترغيب في الصدقة ثم يروح يتصدق بدراهمه كله ثمن يعاود يمسكه يقول اه يا ليتني ما يا ليتني ما اعطيتها يا ليتني ما سويتها ومنها من الفروع على هذه القاعدة ايضا لو تعارضت فعل نافلة الضحى في مكان الدوام مع اصل عملك الواجب عليك المطلوب منك انت عندك في الضحى عمل مطلوب منك. فاذا كان اداؤك لهذه السنة يتعارظ يتعارض مع مع هذا العمل فايهما تقدم مصلحة الواجب مصلحة الواجب وتترك السنة الى اشعار اخر واذا واذا حتى ولو خرج وقتها والله يعلم من قلبك انه ما عطلك عن فعلها ها ولا جعلك تتركها الا هذا السبب فالله عز وجل يعطيك الاجر كاملا بالنية الحسنة انتم معي ولا لا لكن اذا كان في وقت الدوام فسحة او سعة ولله الحمد اما لعدم وجود المراجعين واما لوجود حصة انتظار اذا كان مدرس مثلا او حصة فراغ حذيذ بالله يتعارض معها شيء فتنفل ولا حرج عليك ومنها كذلك اذا كان الجهاد اذا كان الجهاد المندوب يخل بحق والديك فلا يجوز فحق الوالدين مقدم وطاعتهما مقدمة على الدخول في الجهاد المندوب ولذلك العلماء يشترطون استئذان الوالدين في الجهاد المندوب ومنها كذلك لو ضاق الوقت على الفريضة افيجوز للانسان ان يفعل في هذا الوقت المضيق شيء من النوافل من جنس هذه الفريضة؟ الجواب؟ لا وبناء على ذلك فاجبني عن هذين السؤالين. لو ان انسانا اخر صلاة الظهر بسبب بسبب من الاسباب مثلا ثم اراد ان يصليها ولم يبقى على الوقت الا بمقدار اربع ركعات فهل الاربع القبلية سنة في حقه الجواب لا لانه يؤدي التشاغل بها الى فوات الفريضة ولا يجوز الاشتغال بسنة على حساب فريضة مثاله لو ان الانسان فوت عشر ايام من عشرة ايام من رمضان ها ولم يبقى على رمظان الاخر الا عشرة ايام فاراد ان يتطوع بشيء من الصيام. صوم الاثنين والخميس انت عارف انها سنة مؤكدة يعني تقول فيه يا شيخ الواجب اكل الواجب مقدم على سنة. ليه لانه اعظم مصلحة لانه اعظم مصلحة منها ولا ينبغي تفويت الواجبات او الوقوع في المحرمات من اجل سنن من اجل سنن ان من الناس هداه الله من يتكلف الذهاب الى المساجد البعيدة حتى يصلي في رمضان حتى يصلي مع ائمتها اصحاب من اهل الصوت الحسن لكنه ما يصلهم الا وقد فوت صلاة العشاء الان قدمته مصلحة نافلة على مصلحة فريضة هذا هذا في الحقيقة انا اقول جهل يروح يتتبع المساجد اصحاب الصوت الحسن ولا يجيهم لزدهم ايش صلوا الفريضة طب وين صلة الفريضة الان؟ بتصلي منفرد او بتدخل معهم في جماعة لكنها لكنها انها فريضة في حقك ونافلة في حقه فلذلك مثل هذه المسائل ينبغي ان تؤخذ بعين الفقه لا بعين العواطف بعين الفقه لا بعين العواطف ولذلك شوفوا اعظم ما يتقرب الى الله به ما هو الفرائض فعل المأمورات وترك المحرمات هذا من اعظم ما يتعبد الله عز وجل به نعم باقي وقت قال وفقه الله اذا تعارضا مستحبان فانه يقدم احسنهما قال شيخ الاسلام رحمه الله التعارض اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فيقدم احسنها بتفويت المرجوح انتهى قلت وذلك اما لزيادة في فضلها او زيادة في نفعها. نعم هذه قاعدة في تعارض المصالح. وقد تقرر لنا سابقا انه اذا تعارض مصلحة رعي اعلاهما بتفويت ادناهم فاذا تعارض عندك مندوبان فايهما تقدم او واجبان فايهما تقدم تقدم اعظمهما اجرا واكدهما عند الله عز وجل فاذا تعارض عندك مندوبان احدهما مصلحته قاصرة والاخر مصلحته متعدية. تقدم ماذا تقدم المصلحة المتعدية لان هذا اعظم نفعا ولذلك من مقاصد الشيطان ان يشغلك اذا لم يستطع وايقاعك في شيء من الشرك والمعاصي فاقل ما ينال منك ان يشغلك بالمفضول عن الفاضل ان يشغلك بالنوافل التي مصالحها قاصرة عليك على اشتغالك بالنوافل التي مصالحها ها عامة لك ولغيرك فاذا احسن النفلين عند الله احسن النفلين عند الله ما كانت مصلحته متعدية ومنها كذلك لو تعارض عندك نفلان احدهما يفوت الى بدل والاخر يفوت الى غير بدل. فايهما تقدم اشتركي هذا هذا اعظمهما نفعا لان لان مصلحته تفوت بالكلية. واما مصلحة النفل الثاني واما الثاني فانه لا تفوت بالكلية وانما تفوت في وقت دون وقت واما الاول فانه تفوت مطلقا اذا تعارض عندك واجبان فتقدموا ماذا اكدهما فلو تعارض عندك زواج وحج فتقدم ماذا ها خلاص طيب واضح اذا نقدم الزواج الواجب المحتاج اليه على النفل على على الحج. حتى على الحج الفريضة ليس على الحج المندوب فقط بل على حج الفريضة على حد لو تعارض عندك حج نافلة مع النفقة في الجهاد في سبيل الله. اذا احتاج المجاهدون للنفقة وانت الان بتحج بنفقة فايهما تقدم؟ تعارض عندك الان الدعوة للانفاق في الجهاد والنفقة في الحج فتقدموا ماذا بعضهم يقول الجهاد وبعضهم يقول الحج لكن احسنهما تقدم احسنهما ليست القضية قضية عواطف وانما القضية قضية مصالح ومفاسد. فنقدم افضلهما فننظر الى مصلحة الجهاد. الانفاق فيه مصالحه متعدية ونفعها يرجع الى المسلمين جميعا واما نفقة الحج فانها تكون قاصرة قاصرة عليك طيب مثال واقعي الان لو تعارض عندك ذبح الاضحية في بلدك واظهار شعائر الدين في بلدك وبين ارسالها الى قوم يموتون جوعا ويتقطعون جوعا في بلاد مثلا فقيرة او بلاد فيها حرب او نحو ذلك فتقدم ماذا المتعدية هذه الحالة اذا اذا افتقر المسلمون الى مثل ذلك ها فحينئذ لابد ان نراعي مصالحهم على مصالحنا والدليل على ذلك حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم ضحى فلا يبقىن بعد ثالثة وعنده منه شيء. طلعوا اللي عندكم كله فلما كان العام القابل قالوا يا رسول الله انفعل في عامنا هذا كما فعلنا في العام الذي قبله؟ قال انما كان ذلك العام ها الدافة يعني فقراء نزلوا في المدينة فاذا لم ينزلوا في المدينة هؤلاء الفقراء فنرسل لهم هذا الاضاحي هذا الطعام بدل ان يراق او يأكله اناس لا يحتاجون له والمسلمون الان كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عظو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب وانا اقول في هذه المسألة انا اقول والله اعلم فيها تفصيل شوي من باب التدقيق العلمي وهي انه اذا كانت هذه الاضحية واحدة في بيتك بمعنى انك لو ارسلتها لفقدك لفقدته وفقد بيتك وفقد اهل بيتك اظهار هذه الشعيرة فحين اذ لا اذبحها في بيتك ولو ارسلت شيئا من لحمها لبعض الفقراء المجاورين طيب واما اذا كانت اضاحي كثيرة اظاحي كثيرة في بيت واحد انتم معي يا اخوان في هذا؟ نعم نعم فاذا ذبح الانسان واحدة اظهر شعائر الدين في بيته بذبح واحدة والبقية يرسل نفقاتها او يرسل اعيانها الى هذه البلاد الفقيرة حتى يقتات منها المسلمون لان المسلمين كالجسد الواحد يشد بعضهم بعضا. كالبنيان والجسد الواحد. لابد ان نحقق في مثل هذه المسائل مسألة البنيان والجسد الواحد لو تعارض عند انسان قراءة القرآن وطلب العلم ايهما يقدم انت الان تقرأ القرآن فجاء الشيخ يشرح مسألة علمية وان تقرأ القرآن تعارض عندك يا تسمع يا تقرأ تقدم ماذا؟ ولماذا المصلحة الاكد وهي وهي طلب العلم ولا جرم ولا يعارض طلب العلم شيء من الاذكار ابدا لان مصلحته متعدية واما قراءة القرآن فان مصلحتها قاصرة على صاحبها لو ان صيام بعض الناس اضعفه عن قراءة القرآن فحين اذ يقدم انفعهما لقلبه فان كان الانفع لقلبه هو الاقبال على القرآن وتدبره وتعقله وتفكر فيه فيقدمه على مصلحة الصيام واذا كانت مصلحة الصيام اخشع لقلبه وابعد له عن الوقوع فيما لا ينبغي مثلا وكانت اصلح لحاله من قراءة القرآن فيقدمها على قراءة القرآن فاذا من مقتضيات تقديم المندوب على مندوب اخر ان هذا المندوب الذي قدمناه هو هو الاصلح لقلبه والانفع لروحه ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما ثبت ذلك عنه قال اني ان صمت ضعفت عن قراءة القرآن او كما قال فكان صيامه قليل ليس من المصنفين بكثرة الصيام كابي ذر وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة وانما الذي منعه من ذلك من هذا الاكثار انما هو ها طيب قراءة القرآن لانها اصلح لقلبه وغيره رأى ان الاصلح لقلبه الصيام ايهما افضل في ايهما افضل؟ ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا ولا الابصار الاصلح لقلبك. اذا كان قلبك يجتمع عند قراءة الحفظ واخشع واعظم تدبرا فاقرأ عن ظهر قلب. واذا كان اخش الاخشع لقلبك انت ان تقيد نظر عينك بالمصحف فحينئذ هذا هو الافظل لك طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان بليو دبليو دوت السعيدان دوت نت