سنة؟ الجواب لا فان قال لنا قائل يعني حتى انتوا يا الوهابية تبون تقطعوننا من الدعاء ادعو الله يا اخي انا ادعو الله قولي لا تدعوا الله قل يا اخي الكريم فيجوز لها حينئذ ان تكشف منه ما تدعو الحاجة الى كشفه فقط وذلك في ثلاث في ثلاثة اشياء مثلا الاول في باب النظر الى المخطوبة فاذا عزم الانسان عزيمة صادقة عز وجل فان قلت وماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل ان تطوف قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقوله لصفية قالوا طيب وقوله بين كل اذانين صلاة. فهنا سماها اذانا. فنقول ان تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم اقترانه في سائر احكامه وانما ها يكتفى باقترانه ولو في جزء واحد من الاحكام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الاولى في القواعد المتفرقة تشبيه شيء بشيء في نص من النصوص لا يعني انه يأخذ حكمه في كل شيء اذا وقع في حديث ما تشبيه شيء بشيء فلا يعني ان المشبه يأخذ حكم المشبه به بجميع الاحكام المتعلقة به كقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة اخرجه النسائي والترمذي وصححه الالباني. قال شيخ الاسلام رحمه الله ليس المراد به ان الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا ان ولا انه مثل الصلاة مطلقا فان الطواف يباح فيه الكلام بالنص جماعي ولا تسليما فيه ولا يبطله الظاحك والقهقهة. انتهى كلامه. فان قيل ما فائدة التشبيه اذا؟ فالجواب هو تعظيم قدر المشبه واهميته. نعم الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا في هذه القاعدة امرا مهما وهو ان الشارع اذا قرن شيئا بشيء سارعوا اذا قرن شيئا بشيء فلا يلزم من ذلك ان يكون المشبه به ها فلا يلزم من ذلك ان يكون المشبه كالمشبه به في كل مصادره وموارده وفي جميع احكامه الشرعية بل يكتفى في سورة التشبيه ولو في جزئية واحدة فقط فلا يلزم من ذلك ان يكون مثله تماما بل قد يختلف عنه احيانا في في في جزئيات كثيرة ويكون المقصود من هذا من هذه المقارنة ومن هذا التشبيه انما هو لبيان فضل المشبه عفوا فضل المشبه فقط يعني لبيان تعظيمه وبيان اهميته وعلو منزلته في الشرع فقط وبالمثال يتضح المقال هو ظرب لكم مثالا واحدا وهو مثال تشبيه الطواف بالصلاة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه وهذا الحديث قد تكلم فيه جمع من اهل العلم ولكن الاقرب انه حديث انه حديث جيد ومنهم من صححه موقوفا فنقول حتى وان صح موقوفا فان مثله لا يقال بالرأي فله حكم فله حكم الرفع الكلام الان على حقيقة هذا التشبيه وعقد المقارنة بين الطواف والصلاة فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الطواف بالبيت صلاة ماذا يقصد به اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا في فهم هذا الحديث فمن اهل العلم من قالوا بان المشبه هنا الذي هو الطواف هو كعين المشبه به الذي هو الصلاة في شروطه واحكامه فما كان شرطا في الصلاة فانه يشترط في الطواف وبناء على هذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاشتراط اشتراط الطهارة في الطواف فكما ان الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها فكذلك قالوا انا الطهارة شرط في الطواف فلا يصح الطواف الا بطهارة ويقصدون بها الطهارة الصغرى وبناء على ذلك قرروا رحمهم الله تعالى ان من طاف وهو محدث فان طوافه باطل كما ان من صلى وهو محدث فصلاته باطلة. ففهموا من هذه المقارنة والتشبيه اي تشبيه الطواف بالصلاة فهموا منها ان جميع ما يشترط للصلاة مباشرة يشترط لماذا يشترط مباشرة للطواف اذا هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بشيء فشبه الطواف بالصلاة فتأتينا هذه القاعدة وتقول ان تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم ان يكون حكمه كحكمه في جميع جزئياته وانما المقصود تشبيهه في في في علو منزلته وفي عظمته وفي آآ اهميته وفي مرتبته وبناء على ذلك ذهب بعض اهل العلم بانا المقصودة من هذا التشبيه انما هو علو منزلة الطواف فيقولون كما ان الصلاة عالية المنزلة وعالية القدر عند الله عز وجل فكذلك الطواف ايضا عالي المنزلة وعالي القدر عند الله فطواف الفرض منزلته في الشرع صلاة الفرض وطواف النفل منزلته في الشرع كصلاة كصلاة نافلة كصلاة النافلة فطواف الفريضة كصلاة الفريضة وطواف النافلة كصلاة النافلة فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة كانه قال ان منزلة الطواف في الشرع كمنزلة كمنزلة الصلاة الا يلزم من ذلك ان يشترك الطواف مع الصلاة في كل الاحكام الشرعية بدليل بدليل اننا نجد فروقا في الاحكام الشرعية بين الهاتين العبادتين كثيرة فمنها مثلا الطواف يباح فيه الكلام الاجنبي يكون الانسان يطوف على بيت الله الحرام وهو يتكلم مع زملائه لا حرج في ذلك فلا يعتبر الكلام مبطلا للطواف ولكن لو ان الانسان تكلم مع من بجانبه وهو يصلي ايه في الصلاة وان من الناس من يفعل بدعة اخرى وهي انه يجعل وقت الاقامة وقتا لماذا وقتا للدعاء ويرى ان من المشروع ان يبتهل الانسان بالدعاء قبل تكبيرة الاحرام. هل هذا هل هذا فان صلاته باطلة وكذلك الطواف لو التفت فيه الانسان يمينا وشمالا او التفت على قفاه فان هذا الالتفات لا يعتبر مبطلا لاي شيء للطواف ولكنه يعتبر مبطلا للصلاة فاذا التفت الانسان وتجافى صدره عن القبلة واعرض عن جهة القبلة فان صلاته تعتبر بذلك باطلة وكذلك ايضا الطواف يباح فيه الاكل والشرب فلو ان الانسان معه ماء وهو يطوف ثم شرب او معه خبزة مثلا واكل منها وهو يطوف فان طوافه صحيح مليح لا حرج عليه في هذا الكلام. لا حرج عليه في هذا الاكل ولا الشرب هل يقال مثل هذا في الصلاة؟ الجواب لا لو ان الانسان اكل او شرب في الصلاة فان صلاته باطلة. اذا كيف يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا بمثل هذا التناقض ولذلك يجب علينا ان نحمل الحديث على معنى لا يوجب تناقضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلو اننا حملنا الحديث على اشتراك الطواف مع الصلاة في سائر الاحكام الا ما خصه النص وهو الكلام فيكون الكلام متناقضا لان هناك اشياء تجوز في الطواف ولا تجوز في في الصلاة ولم يستثنها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما استثنى الكلام فقط. طيب هل استثنى الاكل الجواب لا هل استثناء الضحك الجواب لا. لو ان الانسان طاف وضحك ضحك وهو يطوف ما حكم طوافه طوافه صحيح لكن لو انه ضحك وقهقه في الصلاة فصلاته باطلة. فاذا تلك الفروق تجعلنا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الطواف بالبيت صلاة وننزله منزلة الحقيقية وهو ان المقصود ليس الاشتراك في الاحكام الشرعية وانما المقصود الاشتراك في المنزلة والمرتبة اول قدر فاذا حملناه على هذا المعنى فلا يوجب حمله تناقضا ولا اشكالا ولا ولا ولا تلبيسا ولا الغازا ولا ولا اختلافا ولا اضطرابا فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة انما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه بالمنزلة وعظم المرتبة والقدر ولبيان اهمية الطواف وهكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ازال اشكالا في ذهن السامعين لما قال الطواف بالبيت صلاة كأن السامعين يقولون كيف يكون صلاة وهو يتكلم فيه فكيف يكون بمنزلة الصلاة وهو يتكلم فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام الا ان الله اه اباح الكلام فيه يعني ان ان ان اباحة الكلام فيه لا تنزل قدره عن مرتبة الصلاة فانه شيء اباحه الله في الطواف واجازه وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الطهارة الصغرى لا تشترط في الطواف اذ ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الصلاة اه عفوا بالطواف ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف هذا من اقوى ما استدلوا به وبينت لكم ان ان الاستدلال به ليس ليس صحيحا وليس كما ينبغي فان قلت وماذا تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف فنقول يجاب عن هذا بان هذا حكاية قول ولا حكاية فعل الذي فيه يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بالاذان ويسميها اذانا فيصفها بانها اذان. فبما انها اذان فهي تشترك مع الاذان في ماذا في سائر الاحكام الشرعية والتي منها حكاية فعل والمتقرر عند الاصوليين ان حكايات الافعال لا ترتقي الى مرتبة الوجوب والتحتم وانما تبقى على دائرة الندب والاستحباب فان قيل اوليس هذا الوضوء قبل الطواف مقرونا بقوله خذوا عني مناسككم الجواب نعم ولكن الوضوء في ذاته ليس من سكن ولا يسمى ولا يسمى منسكا اذ ان عادته التي جرت سواء في الحج او في او في غيره انه يكره ان يذكر الله الا على طهارة والطواف محل لذكر الله فاذا وضوءه لا يعتبر من المناسك لكن طوافه منسك صلاته خلف المقام منسك. طوافه بالصفا والمروة منسك اه مبيته عفوا وقوفه بعرفة منسك مبيته بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كله مناسك. اما الوضوء فهو في حد ذاته ليس بمنسك اذ قد جرت عادته صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ قبل كل عبادة اصلا ولذلك مر عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله وجاء الى الجدار فضربه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة اذا اراد الانسان ان يذكر الله وتوضأ فهذا من باب من باب من باب كما لتعظيم الله عز وجل وتعظيم ذكره لما حاظت قبل طواف الافاضة قال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت يا رسول الله. قال فلتنفر اذا فلو كانت الحائض يجوز لها ان تطوف ها على حدث على هذا الحدث لا جاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وصفية ان تطوف على هذه الحالة فكيف الجواب الجواب عن ذلك ان هذه الاحاديث انما تشترط الطهارة الكبرى للطواف والطهارة تنقسم الى قسمين الى طهارة كبرى وحدثها يكون الحدث الاكبر والى طهارة صغرى وحدثها هو الحدث الاصغر فاذا حديث عائشة وحديث صفية لا يدلان على وجوب الطهارة الصغرى وانما يدلان على وجوب الطهارة الكبرى وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فلا نقول ان الطهارتين لا تجبان مطلقا ولا نقول بان الطهارتين وا طيبتان مطلقة بل نقول ان الواجب منهما هو الطهارة الكبرى فقط لثبوت الادلة بوجوبها واشتراطها واما الطهارة الصغرى فانها تبقى مستحبة ومندوبة ولكنها ليست واجبة وهذا القول وقول وسط بين الاقوال قول وسط بين الاقوال وهو الذي يعمل الادلة كلها. فاذا اردت ان تطوف فلا تطف عليك حدث اكبر من حدث جنابة اه او المرأة مثلا اذا كانت حائضا لا يجوز لك ان تطوف ولا يجوز لها ان تطوف ما دام هذا الحدث الاكبر عليهما واما اذا كان عليك حدث اصغر فالمستحب لك ان تتوضأ قبل ان تطوف ولكن لو طفت وعليك هذا الحدث الاصغر فما حكم طوافك الجواب طواف صحيح. لماذا؟ لان الاصل في الذمة البراءة ولان الاجابة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمقصود من هذا الكلام ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة لا يقتضي اشتراكه معها في سائر الاحكام الشرعية وانما المقصود عقد المقارنة بينهما وتشبيه هذا بهذا في المنزلة والرتبة والاهمية فقط هذا هو الفهم الصحيح لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة ايضا ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بين كل اذانين تلاتة بين كل اذانين تلات ثم قال في الثالثة لمن ما المقصود بالاذانين هنا الجواب اي الاذان والاقامة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا وقرنها به وقرنها به فاذا سمينا الاقامة اذانا فلا حرج علينا لكن هذه المقارنة والاشتراك قد جعلت بعض اهل العلم يقولون بمشروعية الترديد وراء المقيم كما يشرع الترديد وراء المؤذن وقد اجمع علماء الاسلام على مشروعية الترديد وراء المؤذن ولكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية ايجاب ام استحباب لكن الجميع متفقون على مشروعيته لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل كما يقول المؤذن وللبخاري من حديث معاوية مثله ولمسلم من حديث عبدالله بن عمرو مثله كذلك هذي في اي عبادة في عبادة الاذان لكن بقينا في ماذا بالاقامة هل ورد دليل يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم ايضا قالوا نعم ورد عدة ادلة منها هذا النص مشروعية الترديد فكما انه يشرع الترديد وراء المؤذن فكذلك يشرع الترديد وراء المقيم لانها لانها اذان لان هذا وهل هذا القول صحيح الجواب لا هذا القول ليس بصحيح بل السنة الا يردد وراء المؤذن وراء المقيم احسنت بل السنة الا يردد وراء المقيم لان الاقامة كانت تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في حال حضوره ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه كان يردد فلو كان فلو كان يردد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم يثبت في حديث واحد صحيح اقصد لم يثبت في حديث واحد صحيح انه كان يرد فهذا الترك دليل على عدم المشروعية اذ لو كان الترديد وراء المقيم مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز فلما لم يفعله دل على عدم مشروعيته لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهنا اقتران لغوي بجامع ان كلا منهما اعلام ان كلا منهما اعلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلق على الاقامة بانها اذان لانها اعلام والاذان في اللغة هو الاعلام فهذا اقتران في المعنى اللغوي ولا يلزم من الاقتران في المعاني اللغوية الاشتراك في المعاني الشرعية في الاحكام الشرعية فنحن لا نبحث الان في معاني لغوية نحن نبحث في احكام شرعية فاذا قوله بين كل اذانين انما قرن الاقامة بالاذان ها في معنى اللغوي وهو انها اعلام كالاذان ولكن الاذان اعلام لمن هو خارج المسجد بان وقت الصلاة قد دخل والاقامة اعلام لمن هم في داخل المسجد بان الصلاة قد قد اقيمت فاذا الاقامة اعلام فكما انها اعلام فقد سماها الشارع فلذلك سماها الشارع اذانا ولذلك وزارة الاعلام لو سميت وزارة الاذان لكانت تسمية لغوية صحيحة لانهم يعلمون الناس بما ينبغي اعلامهم به. مما يستجد من الاخبار ومما يستجد من الاحداث فاذا هذا اعلام هذا هذا اذان لانه اعلام لكن هل يستلزم هذا الاقتران ان تكون جميع احكام الاذان ثابتة للاقامة الجواب لا والدليل على ذلك ان المقيم لا يفعل كثيرا من الاحكام الشرعية الثابتة في ماذا في الاذى اظرب لكم مثالا المشروع في الاذان ان يسرع به او يترسل به المشروع في الاذان الترسل ولذلك قد يستغرق اذان المؤذن دقيقتين مثلا او ثلاث دقائق انه يرتل فيه ويقف بين الفاظه. لكن الاقامة ولا تأخذ بضع ثواني فالمشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحدر فلماذا لا نقول بان الاقامة اذان في هذا الحكم؟ فرقنا بينهما ذا واحد وكذلك نقول اوليس المشروع للمؤذن ان يضع اصبعيه في اذنيه اوليس هذا من احكام الاذان طيب يضع المقيم اصبعيه في اذنيه ايضا اوليست اذانا الجواب لا ما يضع وليس من السنة ان يضع فقد كان فقد امر فقد آآ فقد كان المؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اصبعيه في اذنيه المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه حال الاذان ولكن ها لم لم يكن يضعها حال الاقامة طيب فلماذا لا تقرنون الاقامة بالاذان في هذا الحكم الشرعي هذا يدل على انه انما هو اقتران لغوي وليس شرعي وليس شرعيا وخذ مثال وخذ ايضا وخذ ايضا فرعا ثالثا وهو ان المؤذن عند الحي على ماذا يفعل يلتفت يمينا حي على الصلاة ويلتفت شمالا حي على الفلاح هذا من احكام الاذان الشرعية الثابتة في الصحيحين من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه واضح يا جماعة؟ طيب او يشرع هذا الالتفات للمقيم فان المقيم يحوقل ايضا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح او نقول بمشروعية الترديد كذلك عفوا او نقول بمشروعية الالتفات؟ الجواب الجواب لا سبحان الله فاذا ليست اذانا في كل الاحكام فلماذا شددنا على مسألة الترديد خاصة وجعلناها اذانا في الترديد خاصة والحقناها بالاذان في الترديد خاصة ولم نلحقها بالاذان في سائر الاحكام هذا يدل على ان المسألة فيها ثناء فيها تناقض ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الترديد لا يشرع وراء المقيم وما هو مشتهر بين الناس من كثرة الترديد؟ من من الترديد وراء المقيم هذا لا اصل له بل ان الذي يفعله كثير من الناس اصلا لم يقل به احد من العلماء. وهي انهم لا يرددون وراء المقيم من اول الاقامة حتى يصل الى لا اله الا الله فتجد المسجد كلهم يقولون لا اله الا الله فلا يرددون وراءه الا في هذه الجملة فقط هذا لم يقل به احد من العلماء اي نعم ان الذي يفعله الناس الان من الترديد خلفه في كلمة التوحيد فقط هذا لم يقل به احد من العلماء رحمهم الله تعالى. وانما الذين قالوا بمشروعية الترديد وراء المقيم يقولون يبدأ بالترديد من وين من اوله الى اخر الليل. من اول الاقامة الى الى اخرها. هذا لم واما ما عليه عمل كثير من الناس اليوم ففيه شيء من النظر ولذلك فالمشروع عدم الترديد طيب ماذا افعل وقت الاقامة ماذا اقول؟ لا تقل شيئا لم يشرع لك قول شيء. وانما المشروع التراص والتسوية الصفوف والنظر في من على يمينك وشمالك السعي في اقامة الصفوف استعدادا للدخول في ماذا؟ استعدادا للدخول نحن ننظر الى الدعاء في هذه الصورة من كم جانب من جانبين ننظر الى الدعاء باعتبار كونه دعاء وننظر الى ها الوصف وهو اعتقاد فضيلة الدعاء في هذا الوقت فنحن ان ننكر الدعاء ولا ننكر الاعتقاد ننكر اعتقاد الفضيلة نحن ما انكرنا الدعاء فمن اعتقد مشروعية الدعاء وفظيلته في هذا الوقت المخصوص فاننا نطالبه بدليل يدل على ها هذه الخصوصية نحن لا نتكلم في الدعاء ادع الله كيفما شئت لو انك دعوت من غير اعتقاد لا حرج لكن على وجه الديمومة والاستمرار هذا دليل على انك تعتقد ماذا فضيلة خاصة. فانا اطالبك بالدليل الدال على هذه الفضيلة الخاصة والمتقرر عند العلماء ان مشروع ان نشر عيت الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه لا يدوخونكم لانه يترك الوصف ويناقشك في ماذا في الاصل يهجك بالاصل فاذا المقصود انه ليس هناك دليل يصح في الترديد وراء المقيم جاءنا رجل من بعيد وقال تعال تعال كيف تقول لم يرد دليل وعندنا حديث في سنن ابي داوود صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد وراء المقيم يا شيخ في سنن ابي داوود وين هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ها اقام بلال ردد وراءه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قوله قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها. هذا حديث في سنن ابي داوود قلنا لو ان هذا الحديث صح لجعلناه على العين والرأس لكنه حديث انفرد به الامام ابو داوود وهو حديث ضعيف ووجه ضعفه علتان العلة الاولى ان في سنده راويا مجهولا مبهما لان ابا التياح قال حدثني رجل من اهل الشام عن شهر ابن حوشب طيب من هذا الرجل من اهل الشام هذا هذه جهالة هذا ابهام والابهام في غير مرتبة الصحابي يضر بالاسناد يوجب ضعفه والعلة الثانية ان فيه شهر ابن حوسب وهو متكلم وهو متكلم فيه. متكلم في ظبطه يعني متكلم في حفظه فاذا هذا الحديث لا يصح وليس له طريق اخر يصح به فاذا القول الصحيح انه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم المقصود من ذلك ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بالاذان لا يستلزم اتفاقها معه في سائر الاحكام وانما تتفق معه في كونها اعلاما فقط الفرع الثالث الفرع الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه فقال ايعجز ان يقرأ احدكم ثلث القرآن في ليلة فقالوا وكيف يقرأ يا رسول الله احدنا ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن فهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ها قل هو الله احد وبين من قرأ ثلثا القرآن فهل هذا يدل على ان من قرأ قل هو الله احد فانه يكتفي عن قراءة ثلث القرآن ويكون بمنزلة من قرأ ثلث القرآن تماما في كل وجه وهنا شبهه به الجواب لا لا وانما هذا تشبيه في الجزاء لا في الاجزاء هذه يسميها العلماء معادلة في الجزاء وليست معادلة في الاجزاء بمعنى ان من اقتصر على قراءة قل هو الله احد يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن تماما بتمام فلو ان ثلث القرآن انتبه مليون حسنة مثلا فمن قرأ قل هو الله احد يعطى مليون حسنة لكن العلم الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن الهدي الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن المسائل التي استفادها والعبر التي حازها من قرأ ثلث القرآن هل تساوي قراءة قل هو الله احد فقط؟ الجواب لا. فهناك احكام كثيرة ليست في قل هو الله احد. عقائد كثيرة ليست في قلوب الله احد. قصص وعبر وامثال ليست في قل هو الله احد. فاذا يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن في الجزاء. ولكن لا يجزئه باتفاق العلماء عن العلم الذي في ثلث القرآن العقائد التي في ثلث القرآن الهدي الذي في ثلث القرآن الامثال التي في ثلث القرآن القصص والعبر والاحكام التي في ثلث القرآن والا لقرأ الانسان ثلاث مرات قل هو الله احد طيلة حياته واستغنى بقراءتها عن قراءة القرآن كله. هل قال بهذا احد الجواب لا فاذا ما وجه هذا التشبيه؟ نقول هو تشبيه في جزئية واحدة فقط وهي في الثواب هو يعادله في الثواب فقط لكن لا يعادله في العلم الذي اكتسبه ولا يعادله في الاحكام التي اكتسبها ولا يعادله في الفوائد التي اقتنصها مثلا انت يا علاء اقرأ قل هو الله احد فقط. وانا ساقرأ ثلث القرآن. الفوائد اكثر عندي ولا عندك عندي الاحكام اكثر عندي ولا عندك؟ القصص والعبر والامثال عندي ولا عندك وهكذا فهمتم هذا؟ فاذا تشبيه من قرأ ثلث القرآن بقارئ الثلث انما هو تشبيه في جزئية واحدة فلا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء ان يكون مثيله في كل في كل شيء وانما مثل وانما قرنه به وشبهه به في مسألة الجزاء فقط في مسألة الجزاء فقط ولكن ليس فيه براءة الذمة من قراءة ثلث القرآن والا لكنا نختم القرآن في رمضان ايش يا جماعة اذا لا تغني قراءة قل هو الله احد عن ثلث القرآن بالاتفاق. فان قلت ولماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قارئ قل هو الله احد ها بانه كالقارئ لثلث القرآن اقول لان موضوعات القرآن لا تخرج عن الكلام في ثلاثة اشياء اما كلام عن الخالق هذا اول موضوعات القرآن واما كلام عن المخلوقات بمختلف اجناسها الجنة النار الملائكة الجبال الشجر الانس الجن كلام عن المخلوقات واما كلام في الاحكام الشرعية هل يخرج القرآن عن شيء من ذلك ابحث في القرآن من اوله الى اخره تجد ان هذه الاية كلام عن الله. اللي بعدها كلام عن المخلوقات اللي بعدها حكم شرعي. اللي بعدها كلام عن المخلوقات بس اقعد ايش؟ ادخل تحت موضوعاتها فالقرآن يتكلم عن ثلاثة اشياء اما كلام عن الخالق عز وجل واما كلام عن المخلوقات من العرش وما دونه الى الارض السابعة واما كلام في ماذا في الاحكام شرعي كذا ولا لا يا شيخ خطاب قل هو الله احد كلام عن من عن الله فصارت ثلث القرآن لان الموضوعات القرآن ثلاثة فقل هو الله احد ها تعدل ثلث القرآن يعني انها اعطتك زبدة الموضوع ها في الكلام عن الله عز وجل هي لا تتكلم عن المخلوقات قل هو الله احد من اولها الى اخرها ما في كلام عن المخلوقات ولا تتكلم عن الاحكام الشرعية لا يا جماعة وانما تتكلم عن الخالق فصارت تعدل ثلث القرآن تكلمت عن ثلث من موضوعات القرآن اعطتك زبدة الموضوع ما هو من هو الله الذي هو الاحد صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس فلانها اخلصت للكلام عن الله عز وجل طارت تعدل ثلث القرآن لان موضوعات القرآن ثلاثة ومما ومن فروع هذه القاعدة الطيبة ايضا ان هناك اعمالا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعديل الحج اعدل الحج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وكذلك اذا صلى الانسان الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ها ثم يصلي ركعتين فانه تعدل حجة وعمرة بعد تعدل حجة وعمرة وهناك اعمال جعلها عديلة الحج الله اذا هنا شبه من فعل هذه الاعمال بمن حج هذا تشبيه الشيء بالشيء هل يلزم من ذلك ان يكون المشبه كالمشبه به في سائر الاحكام الجواب لا وانما يتفق المشبه والمشبه به في جزئية من الجزئيات وهو الاجر والثواب بس ولذلك لو انه يشترك المشبه والمشبه به في كل الاحكام لما تعبنا بالسفر للحج ها لاعتمرنا في رمظان عمرة واحدة وخلاص برئت ذمتنا من الحج فبما ان عمرة في رمظان تعدل حجة اذا ليش تروح تتعب في الحج وتروح تدور التصريح وتروح تنفق النفقات الهائلة وتعرض نفسك للاخطار والزحام اعتمر في رمظان وتبرأ ذمتك من فريضة الحج هل قال بذلك احد الجواب لا وانما عمرة رمضان تعدل الحج في الجزاء لا في الاجزاء وبراءة الذمة من فرضيته واضح فاذا فرقوا يا اخوان بين المعادلة في الجزاء والمعادلة في الاجزاء قاعدة عظيمة هذي المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الاجزاء المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الاجزاء هذا يا شيخ محمد اذا تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم ها الحاقه به في سائر الاحكام بل يكتفى بان يلحق به ولو في جزئية واحدة ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا روى البزار في مسنده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم الصعيد وضوء. الصعيد وضوء. فهنا شبه التيمم بايش يا جماعة بالوضوء شبه التيمم بالوضوء فهنا شبه شيئا بشيء هل يلزم من هذا التشبيه ان يكون التيمم كالوضوء في صفاته واحكامه تماما تماما وابلى ما قال ما قال بهذا احد بمعنى ان اركان التيمم كم ها اثنان فقط ان يمسح وجهه اركان التيمم اركان التيمم ان يمسح بالصعيد وجهه هذا الركن الاول ويديه. هذا الركن الثاني طيب بما ان التيمم شبهه الشارع بالوضوء. افلا يتيمم افلا يتمظمظ بالتراب واللي يستنشق بالتراب واللي يغسل يده الى مرفقيه بالتراب واللي يمسح رأسه ها مع الاذنين طبعا انتبه بالتراب او يغسل قدميه بالتراب؟ هل قال احد ذلك؟ لا اذا ما وجه هذا التشبيه تشبيه التيمم بالوضوء ما وجهه الجواب تشبيهه في الاحكام المترتبة عليه لا في صفته. ولذلك خذوا هذه القاعدة البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا صفاته البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا في صفاته يعني جميع الاحكام المترتبة على الوضوء تترتب على التيمم. فالوضوء يرفع الحدث هذا من احكامه فكذلك التيمم يرفع الحدث بالاصح رفعا مؤقتا الى وجود الماء طيب ومن احكام الوضوء انه يجوز قبل وقت الصلاة المراد الوضوء لها فكذلك التيمم يجوز قبل وقت الصلاة في اصح قولي اهل العلم انتبه ومن احكام الوضوء انه لا ينتقض بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها. هذا من احكام فكذلك التيمم في اصح قول اهل العلم ها لا ينتقض بخروج الوقت خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع اذا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم انما يقصد به المشابهة في الاحكام المترتبة على الوضوء لا في عينه لا في صفته. ولذلك اختلف العلماء في البسملة في التيمم البسملة هي من الاحكام ولا الصفات الصفات فاذا ما حكم البسملة قبل ان تتيمم لأ لأ لأ لا نعلم مشروعيتها بدليل لا نعلم انها مشروعة فقد تيمم النبي مرات عديدة ومع ذلك لم ينقل عنه انه انه سمى بل في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة هل هذه التي الصفة التي فعلها عمار هي صفة التيمم المشروعة؟ لا. الجواب لا طيب قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له انتبه عمار الان يجهل صفة التيمم المشروعة ولا لا؟ لا طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تقول بسم الله فان على طول ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فلو كانت البسملة مشروعة فبينها له لانه يجهل صفة التيمم ان هذا وقت الحاجة لم يبينها له فلو كانت واجبة او مشروعة او مما يدخل في صفة التيمم لبينها له لان وقت الحاجة حل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز طيب اولا يقاس على الوضوء؟ فان الوضوء تشرع فيه البسملة؟ الجواب لا نحن لا نلحق التيمم بالوضوء في صفته وانما نلحق التيمم بالوضوء في احكامه فقط لان البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا في صفاته اظن المسألة اتضحت اذا خلاصة الكلام في هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شبك شيئا بشيء فلا يستلزم ان يكون المشبه كالمشبث به في كل مصادره وموارده واحكامه وصفاته. وانما يكتفى في صحة هذا التشبيه بالاتفاق بينهما ولو في جزئية ولو في جزئية واحدة والله اعلى واعلم للسؤال بسم الله الرحمن الرحيم قال حفظه الله ووفقه القاعدة الثانية ما نهي عنه لاجل سد الذريعة فانه يباح اذا حصلت المصلحة الراجحة قال شيخ الاسلام رحمه الله ثم انما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر الى المخطوبة والسفر بها اذا خاف ضياعها. اذا اذا خاف ضياعها ضياعها. ضياعها. هم من خاف ضياعها كسفرها من دار من دار الحرب مثل سفر ام كلثوم كسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ابن المعطل فانه لم ما عنه الا لانه يفضي الى المفسدة. فاذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا الى المفسدة. مم. انتهى كلامه هذه قاعدة عظيمة وجميلة جدا وبيانها ان نقول ان الله عز وجل لما حرم المحرمات قسم التحريم الى قسمين لما حرمت الشريعة هذه المحرمات الكثيرة قسمت التحريم الى قسمين الى تحريم مقاصد وتحريم وسائل لا تحريم مقاصد وتحريم وسائل فتحيم الشرك تحريم مقاصد مقاصد وتحريم رفع القبر فوق الشبر تحريم وسائل طيب تحريم الزنا مقاصد وتحريم النظر الى الاجنبية تحريم وسيلة للوصول الى هذا المقصد حلو ولا لا طيب تحريم شرب الخمر مقاصد طيب وتحريم الخليطين بعد ثلاث ليال تحريم وسيلة انه ما كان عندهم مواد حافظة اول فاذا خلطوا التمر بكذا تفاح فيشربونه اليوم وبكرة لكن اليوم الثالث ما في مواد حافظة ولا ثلاجات يحفظون فيها فاكيد انه عقب اليوم الثالث ايش يصير فيها ان لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخليطين بعد ثلاث تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل تحريم وسائل تحريم الربا مقاصد طيب تحرموا العينة تحريم وسيلة فاذا تجد ان الشريعة اذا حرمت شيئا انتبهوا اذا حرمت الشريعة شيئا فانها تسد جميع الطرق التي تفضي الى هذا الشيء فتحيم الشيء تحريم له ولجميع طرقه التي توصل له توب معي ولا لا اظرب لكم مثالا حسيا واقعيا انتم تجدون بيوت الملوك محرم دخوله على الناس ولا لا بعض الملوك يحرم دخول الناس ابن الملك رح في في مكان الله في مكان دوامه تجي في بيتها لا الا اذا اذن لك طيب وتجدون الطرق التي حول البيت تذكره هذا من باب سد الذرائع يعني يحرم عليك سلوك الطريق بانه لو اجاز لك سلوك الطريق فانك سوف تصل الى ايش الى المقصود وهو البيت لكن لما منعك من المقصود سد عليك ايش جميع الطرق التي توصلك الى هذا المقصود هذي سياسة ترى السياسة الشرعية سياسة ربانية هذه والمخلوق اخذها لانها فطرية امر فطري اذا حرمت على اولادك مشاهدة الافلام الخليعة ها فانك لا تدخل التلفاز في البيت فعدم ادخالك للتلفاز ها من باب قطع الوسيلة حتى لا يشاهدوا ولا تدخل الدش ايضا في البيت لان ادخال الدش وسيلة لرؤية هذه الافلام فاذا نحن في سياستنا فيما بيننا اذا منعنا شيئا فاننا نمنع جميع الطرق التي توصل اليه بل حتى في المدارس هم يمنعون ها عن التأخر عن الحصة الاولى ولا لا ولذلك من باب المحافظة على الحصة الاولى يعاقبون من يتأخر عن الطابور ها وصلت المعلومة اه بتروح ها وصلت المعلومة فاذا الله عز وجل اذا حرم شيئا فهو يحرمه ويحرم جميع الوسائل التي تفظي اليه فحرم الزنا طيب ما الوسائل التي حرمها حتى لا يصل الناس الى الزنا عدوها معي حرم النظر الى الاجنبية لان من اطلق نظره في النساء الاجنبيات سوف يقع في الفاحشة الكبرى ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فقدم غض البصر على حفظ الفرج. لان من اطلق بصره لن يحفظ فرجه ما قال لي حفظوا فروجهم ويغضوا ابصارهم. ما تمشي فيه مع بلاغة القرآن ما تمشي بل قال غظوا واحفظوا فلا يستطيع الانسان ان يحفظ فرجه الا اذا غض بصره اما والله اللي يبصبص من هنا ومن هنا ويبي ما يثور شهوته قل انت تطلب خيالا اذا كنت لا تريد ان تثور شهوتك فاغضب بصرك فان البصر رسول القلب والقلب هو الذي يأمر طيب وايضا حرم ماذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء حرام سدا لزريعة الوقوع في الفاحشة الكبرى ان من الناس من يقول اين الدليل على تحريم الاختلاط في التعليم يا اخي انت جاهل شلون دليل الدليل هو تحريم الزنا يكفينا في تحريم الاختلاط ان نستدل عليهم بالادلة المحرمة ليش للزنا لان من اعظم اسباب الزنا ان تخلط اجساد الرجال بايش النسا بيروح يزني بها وهو في بيته وهو في بيته اذا اقتربت الاجساد واقتربت العلوم الثانية على ما قال ومنها ايضا حرم سفر المرأة بلا محض ان المرأة ضعيفة جنسها ضعيف اذا سافرت الى البلاد البعيدة وابعدت عن المراقب لها بلا محرم زاد طمع الرجال فيها ولذلك من باب حمايتها وصيانتها حرم الشارع عليها ان تسافر الى البلاد البعيدة بلا محرم محافظة عليه كثير من النساء تجعل هذا الحكم مزعجا لها مزعجا لها صار مزعج لها المرأة ضعيفة كان معها الفحل لكان معها بعلها تند بعد الله عز وجل فحين اذ تلقى اعين الرجال تبعد عنها لان معها البطل لكن متى تتبذلها اعين السقطاء اذا كانت لوحدها في بلادها فكيف اذا سافرت الى بلاد اخرى اذا لا عم ولا خال ولا اخ باب ولا حتى شي ولا حتى الدولة اصلا اللي تسافر له يمكن لا تحفظ امنها ولا تحفظوا عرضها هذا خطر كبير جدا العلماء بحت اصواتهم وهم ولكن لا احد يستجيب الشاهد حرمت الشريعة كل هذه الوسائل سدا لذريعة ماذا طيب ردا لسريعة هذا المقصد. وايضا اوجبت على المرأة حجاب سدا لزريعة الوقوع في الفاحشة ان الانسان لا تثور شهوته اذا رأى امرأة متحجبة لكن متى اذا رأى مفاتنها وجمالها ثارت شهوته وقع في الحرام والنداء الان الى اسقاط الحجاب اذا جميع الدعوات التي تخص النساء في هذا الزمان هي حقيقتها امور تيسيرية للوصول الى الفاحشة الكبرى ولذلك هم لا يريدون تحرير المرأة من قيود الشرع ولكن يريدون حرية الوصول الى عرضها هم لا يريدون تحريرها رحمة المرأة المسلمة عقدتهم يا رجل فيه محرم يمنعهم منها ها يمنعها منهم قصدي في محرم يمنعها منهم حجاب يمنعها منهم قرار في البيت يمنعها منهم حشمة يمنعها فيريدون ايش؟ الوصول اليها. طيب كيف يصلون اليها؟ وتلك الحواجز كثيرة فلا بد من كسرها حتى تبقى امامنا ليس عليها حصن يحميها لا حصن اجاب ولا حصن افة ولا حصن قرار في البيت ولا حصن محرم تبقى هيبتها مهدرة ندافع فاضنة ولابد ندافع عن ها نسائنا غيرة ان يدافع الانسان عن عرضه اذن كل هذيلا الان ما بعد دخلنا في القاعدة بس من باب التمهيد للتفريق بينما حرم قصدا وما حرم وسيلة لان تلك القاعدة الان ليست في محرمات المقاصد وانما في محرمات الوسائل فاذا القاعدة التي ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله تعالى انما هي قاعدة فيما حرم لسد الذرائع يعني تحريم وسائل ليس فيما حرم تحريما مقاصد فما حرمه الشارع من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع يجوز للعبد فعله عند اشتداد الحاجة اذا اشتدت الحاجة الحاجة له جاز لان تحريمه مقصود ساهل واما تحريم المقاصد فانه لا تبيحه الا الضرورة الملحة فتحيم المقاصد لا تبيحه الا الضرورات وتحريم الوسائل تبيحه الحاجات فالقوي الثقيل للقوي الثقيل الخفيف للخفيف وعلى ذلك فروع من هذه الفروع تحريم سفر المرأة بلا محرم تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل اذا يجوز لها ان تسافر بلا محرم اذا احتاجت حاجة ملحة الى السفر بلا محرم مثاله لو ان امرأة اسلمت في دار حرب فان الواجب عليها حماية لدينها حتى لا تفتن عنه يجب عليها ان تسافر الى بلاد المسلمين طيب اذا لم تجد محرما تصحبه او يصحبها في سفرها في هذه الحالة يجيز لها الفقهاء ان تسافر ولو لم تجد محرم طيب لماذا تعينونها على ارتكاب المحرم؟ نقول نحن لا نعينها وانما ايش نراعي حاجتها وعظم المصلحة المترتبة على سفرها لانها لو لم تسافر لفتنت في دينها وفتنتها في دينها مفسدة عظمى وسفرها بلا محرم وان كان مفسدة لكنه مفسدة طغرى واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما ولان تحريم سفرها بلا محرم انما هو تحريم وسائل لسد الذرائع وما حرم لسد الذرائع فيجوز عند اشتداد الحاجة ومن الفروع على ذلك ايضا لقد حرمت الشريعة على المسلم ان يقيم بين ظهراني الكفار فلا يجوز لك ايها المسلم ان تقيم الاقامة الدائمة بين ظهراني الكفار. لماذا؟ لان في هذا تعريضا لدينك وتعريضا لاخلاقك والهلاك فلا تكتسب من دينهم او تفتن بشيء من شبههم فقال عليه الصلاة والسلام انا بريء من من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين فيا تحريم الاقامة في بلاد الكفار تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل خوفا من الفتنة في دينه والوقوع في الشرك اذا هو تحريم وسائل فاذا احتاج الانسان للاقامة عندهم بين ظهرانيهم في بلادهم حاجة ملحة فيجوز له ذلك ولا يبقى حراما في حقه لوجود الحاجة الملحة ما حرم للوسيلة تبيحه من باب سترها عن الاعين وحرمت الشريعة على المرأة ان تكشف وجهها تحريما وسائل سدا لزريعة الافتتان بها والوقوع في الفاحشة الكبرى بها لكن اذا احتاجت المرأة حاجة ملحة الى كشف وجهها الحاجة الملحة كعالم من العلماء مثلا في بلاد المسلمين تطلبه دولته لتقتله قال شيئا انكر منكرا غضبت عليه الدولة وارادت ان تقتله. ظلما وعدوانا لا حقا فهو لم يجد الا ان يلجأ لجوءا سياسيا الى بعض الدول الكافرة ويقيم بين ظهرانيهم يجوز له ذلك شرعا ولا ما يجوز يجوز لا اقصد هؤلاء الذين يحدثون في بلاد المسلمين حدثا ويلجأون هؤلاء لا يحل لهم اصلا لكن من هو مظلوم اصلا ويطلب دمه بغير وجه حق ظلما وعدوانا وتسلطا من بعظ ولاة الامر فحينئذ يجوز له ان يقيم في بلاد الكفار ما في مشكلة عنده كيف تجيزون له المحرم؟ نقول لانه تاج له والتحريم تحريم وسائل وما نهي عنه لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة كما ان قلت لسد الذرائع او تقول ما حرم تحريم وسائل كلها عبرات تدل على مقصود واحد ومنها كذلك على هذه القاعدة العظيمة لقد حرمت الشريعة على المسلمين ان يسافروا بالقرآن لارض العدو فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن لارض العدو علل هذا النهي بقوله مخافة ان تناله ايديهم فيمتهنوه يعني يقصد انهم يمتهنوه فصيانة للقرآن وحماية له وسدا لذريعة امتهانه حرم الشارع ذلك. فاذا تحريم السفر بالقرآن لارض العدو تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل ولكن اذا احتاج المسلمون الجاليات المسلمة في بلاد الكفار التي تقيم في بلاد الكفار كالذين يسلمون مثلا من اهل البلاد ولا يستطيعون السفر او يقيمون للدراسة فانهم يحتاجون الى نسخ من المصاحف يعني يبقى الجاليات المسلمة في تلك البلاد الكافرة ها يبقون بلا مصاحف هذه مشكلة كبيرة ولذلك اجاز الفقهاء ارسال المصاحف لهم في بلاد الكفار. لماذا؟ لشدة حاجة الجاليات المقيمة هناك من المسلمين لشدة حاجتهم الى القرآن شدة حاجتهم الى قراءة القرآن ومن اهل العلم من قال بان المقصود بارض العدو المذكورة في الحديث اي العدو الذي بيننا وبينه ايش ارض ولكن هذا المعنى فيه نظر لان المصحف لا يؤتمن عليه كافر مطلقا سواء كان من من البلاد التي بيننا وبينها حرب او غير ذلك المهم اننا نقول في هذا الزمن يجوز للدول الاسلامية ان ترسل بعض المصاحف ونسخا القرآن الكريم للمسلمين هناك والواجب على المسلمين هناك ان يحافظوا على هذا المصحف فلا تناله ايدي الكفار ولا يقعوا في ايديهم لماذا عجزنا هذا الامر لشدة الحاجة وما نهي عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة او نقول للحاجة الملحة. ومنها كذلك لقد حرم الشارع كل معاملة ومغالبة مبنية على المخاطرة فجميع المسابقات التي تجري بين الناس لا يجوز لهم ان يأخذوا فيها العوظ المدفوع من الطرفين فلو قلت لك يا علاء مثلا ها نلعب الكرة والذي يفوز على الاخر والمهزوم يعشي الفائز مثلا هادي مغالبة مبنية على مخاطرة اما ان انفق مالي اخسره او يخسر ماله وكل معاملة مبنية على المخاطرة فلا يجوز فلا تجوز في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوض في اي مسابقة لكن الشريعة انتبه ارمت حرمت انفاق المال في هذه المغالبات لماذا تحريم وسائل لان من المقاصد حفظ ايش حفظ المال وعدم اهداره حفظ المال وعدم اهداره فهذا من مقاصد الشرع لكن الشريعة اجازت اخذ السبق والعوظ في المسابقات الثلاثة التي تعظم مصلحتها على مفسدتها وهي مسابقة الجمال ها ومسابقة الخيول ومسابقة الرماية سبحان الله هذه المسابقات الثلاث يجوز اخذ العوظ عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف اي مسابقة الجمال او نصل اي مسابقة الرماية او حافر اي مسابقة الخيول لماذا اجاز الشارع اخذ السبق عليها نقول لعظم المصلحة المترتبة عليها. فان هذه هي الات الجهاد وتعلم فنون الحرب في الازمان السابقة فلعظم مصلحتها ولشدة حاجة المسلمين الى تعلم فنونها اجازت الشريعة ان يؤخذ العوظ في مسابقاتها ومغالباتها لان تحريم اخذ السبق تحريم وسائل وما حرم تحريم وسائل فانه يجوز لعظم المصلحة الراجحة ولشدة الحاجة اليه الواضح ومنها كذلك لقد اوجب الشارع تغطية وجه المرأة من باب ماذا على على خطبة امرأة معينة فيجوز له ان ينظر الى وجهها وما يظهر منها غالبا ولو بلا علمها لماذا اجازت الشريعة في هذه الصورة؟ كشف وجه المرأة للحاجة الملحة والمصلحة العظيمة المترتبة عليها والباب الثاني باب التداوي فاذا حصل في وجه المرأة شيء من الامراض ولم تجد الطبيبة عارفة بعلاج هذا المرض وانما لم يوجد الا رجل فحينئذ كيف يعالجها من دون الحجاب فهي مضطرة ومحتاجة الى ماذا؟ الى كشف شيء من وجهها حتى تتم معالجتها اذا كانت الحاجة الى كشف جبينها فلا تكشف الا هو او وجنتيها فلا تكشف الا هي او عينها فلا تكشف الا هي مهوب مثل بعض النساء هداهن الله اذا احتاجت الى معالجة الضرس تخلعت امام طبيب الاسنان وما الداعي الى ذلك واضح هذا فاذا باب التداوي يجوز للمرأة ان تكشف وجهها. طب اوليس كشف وجهها محرم؟ الجواب نعم ولكن تحريم وسائل. وما وما حرم تحريم وسائل يجوز للمصلحة الراجحة والحاجة الملحة ومنها كذلك باب المعاملة مع المرأة ومشاركتها في التجارة فقد اجاز الفقهاء للرجل ان ينظر الى من يشاركه من النساء نظرة مرة واحدة فقط حتى يتعرف على من على شريكته في في التجارة حتى لو وقع خلاف او خصومة بينهما فيتعرف عليها تعرف عليها فاجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى لها اذا ارادت ان تشارك الرجل في البيع والشراء في تجارة ان تكشف وجهها قليل حتى يعرف شريكته ثم ثم تحتجب عنه مرة اخرى لماذا اجازوا لها ذلك ها من باب المصلحة والحاجة الملحة فان حجاب المرأة يخفيها فلو انه وقع بيني وبين شريكتي خصومة ثم جاءت اختها جاءت خالتها يقول القاضي اهذه هي؟ والله ما ادري يا فضيلة القاضي هذه هي لا ادري يا فضيلة القاضي. لكن يقول القاضي اكشفي اذا كذبت قال نعم هي والان يستطيع الانسان ان يتعرف على من يشاركه من النساء بايش بالبصمة او الحمض نووي مثلا لكن الفقهاء اجازوا كشفها في زمنهم اذ ليس ثمة طريق للتعرف عليها الا ان تكشف ومن الفروع على ذلك ولعله الاخير في هذا الدرس لاني اظن انني اطلت عليكم بالتفريع من الفروع على ذلك ان الله عز وجل حرم على الرجل ان يلبس الحرير لماذا تدا لذريعة مشابهته بالنساء فان الحرير مما يتجمل به نسا وحرم الشرع عليه ان يلبس الذهب ردا لزريعة ماذا؟ مشابهة النساء فالتجمل بالذهب والحرير ليس من طبائع الرجال الفحول وانما من طبائع النساء فهو من زينة النساء فاذا تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل؟ اكيد نعم تحريم وسائل فاذا كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز للرجل لبس الذهب او الحرير اذا اضطر واحتاج اليه طيب كيف يحتاج للذهب كأن يشد اسنانه بالذهب لانه لو شدها بالفضة فان الفضة مع مرور المياه والعصير الرطوبة عليها تنتن يخرج منها رائحة كريهة. لكن الذهب مهما مر عليه من السوائل وطال الزمن به فانه لا ينتن وعلى ذلك حديث عرفج رظي الله تعالى عنه انه قطع انفه يوم الكلاب يوم من ايام الجاهلية قال في الحرب مع قومه قطعوا قطع العدو انفه فاتخذ انفا الصق في هذا المكان انفا من من فضة فانتن عليه ان الانف رطب دائم انت انا عليه بدأت تصدر منه روائح تؤذيه فاتخذ انفا من ماذا من ذهب وظع شي من الذهب في انه مثل الانف فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتخذه من باب التداوي ولا التجمل وتحريمه تحريم وسائل فيجوز عند التداوي والحاجة الملحة لذلك واما الحرير ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ابن العوام وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما. الحكة المقصود بها الان في الزمن المعاصر اساسية اساسية حادة اساسية مزمنة وثياب القطن والصوف ها تعرق وترطب الجسد ومع كثرة التعريق تشتد الحكة ولكن ثياب الحرير باردة على الجسد وهما لبساها لا من باب التجمل وانما من باب التداوي فاذا ما حرم تحريم الوسائل فانه يجوز التداوي به عند الحاجة والضرورة واما ما حرم تحريم مقاصد كالخمر فانه لا يجوز التداوي به مطلقا. لا يجوز التداوي به اقصد عند الحاجة. لا لا يجوز التداوي به عند الحاجة هذه قاعدة ابن عباس ابن تيمية ما حرم لسد الذريعة جاز التداوي به عند الحاجة. واما ما حرم تحريم المقاصد فانه لا يجوز التداوي به. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ الدواء فقال انها داء وليست بدواء مع انه اجاز التداوي بالذهب والحرير لكن تحريم الخمر تحريم مقاصد فلم يجيزه في التداوي واما تحريم الذهب والحرير فهو تحريم وسائل فاجازه في التداوي من باب من باب كشف هذه الحاجة فهمتم والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية