نعم ينزل على راسه لا لا لا مو بصحيح انك ان قدمت يديك انكر عليك من قالوا خالفت السنة. طبعا ليس انكار من خالف الواجب. انكار من خالف السنة هم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الالفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد ولا ترد مطلقا وانما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فقول الفقهاء فقول الاصوليين رحمهم الله تعالى كل مجتهد مصيب هذه كلمة مجملة وقولهم ليس كل مجتهد مصيبا ايضا كلمة كلمة مجملة فبما انها عليكم السلام ورحمة الله فبما انها كلمة مجملة فلا بد فيها من الاستفسار فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو عدم جواز اطلاق احدى اللفظتين لا نقول كل مجتهد مصيب ولا ليس كل مجتهد مصيبا وانما الامر على القول الصحيح موقوف على الاستفصال على الاستفسار فنأتي للذين قالوا كل مجتهد مصيب نقول ماذا تقصدون بقولكم كل مجتهد مصيب ان كانوا يقصدون انه مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد واقتفاء وبذل الوسع في اعتماد القواعد المقررة بالادلة الشرعية عند سلف الامة حتى حتى يصل الى الحكم الشرعي فلا جرم ان كل مجتهد فهو مصيب بهذا الاعتبار لان الله عز وجل جعل على الاجتهاد طريقا معينا وهو النظر وبذل الوسع والطاقة في ادراك الحكم الشرعي. فمن سلك هذه الطرق وهذه واعتمد هذه المناهج حتى يتوصل الى حكم الله عز وجل في هذه المسألة فهو مصيب بسلوك طريق الاجتهاد ولكن لا ليس كل من سلك طريق الاجتهاد لابد ان يوافق الحق الذي عند الله عز وجل فاذا متى ما سلك المجتهد طريق الاجتهاد الصحيح السليم المقرر في اصول الفقه وعند وطرق القواعد المقررة عند اهل السنة والجماعة فمجرد سلوك وهذا يعتبر صوابا لان الله عز وجل امرنا بالاجتهاد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد فاذا كل مجتهد مصيب باعتبار سلوكه لهذا الطريق لان هذا هو الواجب عليه اذا عرظ للانسان حكم لله عز وجل فانه يجب عليه ان يسلك طريق الاجتهاد واما قولهم واما واما ان كل مجتهد مصيب باعتبار اصابة الحق عند الله عز وجل فهذا لا يمكن ابدا لان من المجتهدين من المجتهدين من يوفق فيصيب الحكم فيكون قد اصاب من جهتين. من جهة سلوك الطريق ومن جهة اصابة الحق وبعض المجتهدين قد يسلك الطريق ولكن لا يوفقه الله عز وجل للحق فيكون مصيبا من وجه ومخطئا من وجه اخر فاذا خلاصة القاعدة على القول الصحيح ان نقول فيها كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيبا باعتبار اصابة الحق وموافقة الحق عند الله عز وجل واختار هذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من المحققين من الفقهاء والمحدثين والاصوليين. رحم الله الجميع رحمة واسعة. واجزأ لهم الاجر والمثوبة اذا المجتهد اذا عرظ له شيء من الاحكام الشرعية واراد الاجتهاد فيه فاذا سلك طريق الاجتهاد على القواعد الصحيحة المقررة فهو مصيب واذا اصاب الحق عند الله فهو مصيب اصابة ثانية. ولذلك صار له كم من اجر صار له اجران اجر على سلوكه لطريق الاجتهاد واجر على موافقة الحق عند الله عز وجل واما اذا سلك طريق الاجتهاد ولم يوفق والمسألة مسألة توفيق المسألة مسألة توفيق. ليس كل من اجتهد في استخراج واستنباط الحكم الشرعي لابد ان يوفق والخطأ من طبع البشر وتصور الخطأ من كل احد الا من الا من المعصوم صلى الله عليه وسلم في مسائل التشريع فاذا ليس كل احد لا بد ان يوافق الحق عند الله عز وجل هذا هو القول الصحيح تقدر تعيده يا محمد؟ ها ماشي اصابة الحق عند فاذا نحن عندنا لفظتان لابد من التفريق بينهم صواب واصابة فالصواب كل مجتهد قد اصاب بسلوك طريق الاجداد لكن هل هذا الصواب يفضي به الى الاصابة يعني اصابة الحق عند الله عز وجل هذا مو بلازم. اذا هو سلك طريق الصواب ولكن لا لم يوفق للاصابة ومن الناس من يسلك طريق الصواب ويوفق ويوفق للاصابة وهذا محض توفيق من الله. ولذلك وصيتي لكم يا اخواني في سلوك طريق العلم ان تكثروا دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد اكثروا من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد دائما اجعل هذا تلهج به دائما كما انك تدعو الله عز وجل بالجنة وبالمغفرة فكذلك قل وفقني وسدد قلبي ولساني داء السداد والتوفيق هذا يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرا جدا من الناس من ليس عنده كثير العلم ولم يحصل كثيرا من ها كثيرا من المسائل لكن اقوالهم موفقة ومسددة دعوة بينه وبين الله ومن الناس من اوتي علما واسعا وملئ فقها ولكن اقواله ضعيفة لا توافق الحق كثيرا وانا ارى والله تعالى اعلى واعلم ان اصابة ابن تيمية رحمه الله للحق في كثير من اجتهاداته لدعوة بينه وبين الله فلذلك انصحكم ان تدعوا الله عز وجل دائما بالتوفيق. فكلنا نستطيع ان نسلك طريق الاجتهاد كونك تصل الى مرحلة تكون فيها مجتهدة استرح يا شيخ محمد حاول تستريح. ان تكون فيها مجتهدا هذا امر يعني يستطيعه كل احد باذن الله عز وجل. لكن كونك توفق وتكون اجتهاداتك موافقة للحق الذي يحبه الله ابو الشارع هذا امر زائد على اجتهادك الشخصي وانما هو توفيق محض توفيق من الله عز وجل وعندنا لفظتان ايضا لابد من التفريق بينهما وهي لفظة خطأ واخطأ او خطأ وخطأ الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ ما المقصود بخطأ هنا المقصود بخطأ بدون همزة يعني اثم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطن يعني مخطئين الجواب لا وانما اثمين واذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فاذا نحن نصل الى الى قظية مهمة وهي قاعدة كل مجتهد قد بذل وسعه فخطأه مغفور كل من اجتهد وبذل وسعه في ادراك الحكم الشرعي واخطأ فان خطأه يقع مغفورا وهذا على وجه التفصيل والاجمال سواء في المسائل العلمية او المسائل العملية. المهم انه لابد ان يجتهد ويتقي الله عز وجل في ما استطاع في الوصول الى الحكم الشرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فقد خطأ يعني اثم وانما قال فقد اخطأ والخطأ شيء والخطأ شيء اخر اذا هذه قاعدة ابي العباس رحمه الله كل مجتهد فانه ها كل مجتهد فانه مغفور له خطأه وقد غفر الله عز وجل لهذه الامة خطأها في الاجتهاد بل ولا نقول انه غير اثم بل اننا نزيد على ذلك كونه مأجور وليس باثم وليس باثم مسألة ما الادلة على ان من سلك طريق الاجتهاد واخطأ لا ينكر عليه يعني انه مصيب ومحمود بمجرد سلوكه لطريق الاجتهاد مصيب ومحمود اقول الادلة على ذلك من الكتاب والسنة اما من الكتاب فقول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم ها وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فاذا قضية عرضت في عهد نبي الله داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فحكما فحكما فيها بحكمين مختلفين فالله عز وجل صوب الفريقين صوبهما باعتبار اصابة الحق ولا باعتبار سلوك طريق الاجتهاد باعتباره سلوك طريق الاجتهاد لكنه رجح قول سليمان بزيادة التفيين قال ففهمناها. سليمان فكان الحق في في الحكم في هذه المسألة مع سليمان لكن الله زكى الجميع بقوله وكلا اتينا حكما وعلما فاخذ العلماء من هذا اصل كبير وهو ان من وصل الى الحكم الشرعي اجتهاد فلا ينكر عليه لا حق لك ان تنكر عليه لان هذا اجتهاده تبقى في دائرة المحاضرة والمناقشة والاخذ والعطاء نعم اما ان تنكر عليه وتلزمه ان يترك اجتهاده حتى يكون معك في اجتهادك هذا ممنوع باتفاق علماء المسلمين اذا كانت المسألة تحتاج الى شيء من الاجتهاد والنظر فتوصل هو باجتهاده ونظره الى مسألة معينة وتوصلت انت باجتهادك ونظرك الى الى حكم معين فلاحق لاحد منكما ان ينكر وعلى الاخر ومن الادلة كذلك الحديث الذي ذكره الشيخ اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. ووجه الدلالة منه واظحة ومن الادلة ايضا ما في سنن ابي داود والنسائي بسند جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعده يعني اكتفى بصلاة التيمم اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين ايهما اعظم لك الاجر مرتين ولا اصابة السنة اصابة السنة اعظم من ملايين الاجور مدى يقولون يقول العلماء قاعدة الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي ولذلك كلما اطلق الاجر ولم يحدد هذا دليل على عظمه وانه غير خاضع للعد ولذلك هذا يدل على ان ها قوله اصبت السنة هذا اجر غير عددي اعظم من قوله لك الاجر مرتين هذا اجر اجر عددي هذا من تفخيم العمل الا الصوم فانه لي وانا اجزي بانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى اضعاف كثيرة. ادلة كثيرة تدل على ان على على هذا الاصل الذي قرره العلماء رحمهم الله طيب قال اصبت السنة ثم قال للثاني لك الاجر مرتين ايهما الذي اخطأ وايهما الذي اصاب الذي اخطأ هو الذي اعاد ونحن نعلم ان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين قال العلماء لا اشكال في ذلك وهي ان الاجر الاول اجر على اجتهاده الذي اخطأ سابقا. والاجر اخطأ فيه اه عفوا اجر على صلاته السابقة صحيحة بالتيمم والاجر الثاني اجر على هذا الخطأ الذي وقع فيه وهو الاعادة. فاذا هو مع اعادته قد اخطأ واثبت له الشارع واثبت له الشارع في ذلك اجرا فهذا دليل على ان المجتهد الذي الذي اخطأ مغفور له خطأه ويا ليتنا نتأدب بهذا الادب مع علمائنا فان من الناس من اذا شم شيئا من رائحة العلم بدأ يناطح الجبال الرواسي ها ويخطئوا اقوالهم وينبزوا شخصياتهم ويقدح في نياتهم وهذا كله من خلاف الادب مع اهل العلم هذه يصاب بها الانسان في بداية الطلب لكن سرعان ما تذهب ان شاء الله مع دعاء بالتوفيق والاخلاص لتذهب باذن الله ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق رجع وظع لئمته فجاءه جبريل فاخبره بان الملائكة لا تزال ها لابسة عدة الحرب وقال اذهب الى بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وفيهم من جراح الخندق ما فيهم ومن ذعر الخندق ومن خوف الخندق ما فيهم. لكنها خدمة الدين ونصرة الاسلام قالا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فاختلف الصحابة في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قولين فمنهم من حمله على ظاهره فاخر صلاة العصر عن وقتها حتى وصل الى بني قريظة قبيل غروب الشمس او بعد غروب الشمس. يعني خرج اخرج العصر عن وقتها للمختار ومنهم من قال لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد حثنا في سرعة الوصول فقط لم يرد منا اخراج صلاة العصر عن وقتها المختار فوقفوا في الطريق فصلوا فنمى الخبر الى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف فصوب كلا الطائفتين سوى بك الى الطائفتين يعني كل منهم اجتهد ورأى ونظر وكل منهم تعبد الله عز وجل بما توصل اليه اجتهاده ما توصل اليه باجتهاده وهذا هو الواجب علينا فيما فيما يعرض علينا من المسائل ان نجتهد وان نتقي الله عز وجل في الاجتهاد وان تكون قلوبنا صافية. في اجتهادنا من نظر الحكام والامرا او اه او او الدنيا او المناصب او او شيء من شهوات الدنيا لا جرد قلبك وبحثك لله عز وجل لا تجعل في قلبك شيئا من حظوظ النفس ابدا ان من الناس من يجتهد لا لدرك الحق وانما لوجود شيء يوافق قوله او شهوته وهوى وهذا خطأ عظيم جدا. لا يوفق مثل هؤلاء لا يوفق مثل هؤلاء فالواجب تصفية القلوب اذا اردت التوفيق لمثل لمثل ذلك من الامور التي ينبغي التنبيه عليها ايضا انه لابد ان نعلم ان قول كثير من الناس لا انكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا بل لا بد من تصويبها وتصحيحها لابد من ان نحذف الكلمات المجملة فيها حتى لا يكدر علينا صفو جمالها تلك الالفاظ المجملة والا فهي قاعدة طيبة جدا لكن فيها بعض جوانب الاجمال لابد ان نصفيها وهي ان مسائل الدين لا تخرج عن ثلاثة اقسام مسائل مجمع عليها بين العلماء ومسائل خلافية ومسائل اجتهادية اما المسائل المجمع عليها فهل ينكر فيها على المخالف؟ الجواب نعم. بل ويغلظ في الانكار على المخالف لعظم المسألة فالاجماع فكل مسألة اجمع عليها العلماء فالواجب اعتمادها وقبولها والتسليم لها وتحرم مخالفتها اما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا وهنا يجب علينا الجميع ان نأخذ بمقتضى الدليل ويجب ان ننكر على من خالف ظاهر الدليل مثل مسألة الغنى وان ثبت فيها شيء من الخلاف المتأخر فنقول هي مسألة خلافية ليست اجتهادية بمعنى ان من اجتهد ورأى حلها فالواجب علينا ان نلزمه بالرجوع عن هذا القول وان ننكر عليه كلما رأيناه ان الادلة ظاهرة في ترجيح القول الاخر وكذلك صلاة الجماعة الادلة ظاهرة في ترجيح القول بفرضيتها على المكلفين وغيرها من المسائل هي ثبت خلاف العلماء فيها لكن ليس كل شيء ثبت خلاف العلماء فيه يعذر بعضنا بعضا فيه. لا وانما ننظر الى قوة الدليل فاذا كان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب علينا ان نأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف مثل خلاف العلماء في مسألة هل الولي في النكاح شرط ولا ليس بشرط؟ الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون شرط واما عفوا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون شرط والائمة الحنفية يقولون لا لا ايها الاحناف يجب عليكم ان تأخذوا بقول الجمهور لان الادلة ظاهرة. وانتم ما معكم الا مجرد اقيس فقط ولا يعارض النص بالقياس بل كل قياس صادم النص فانه باطل فينكر عليهم ولكن انكار المتأدبين ليس انكار المتسلق لان هؤلاء علماء ننكر عليهم انكار المتأدبين والمسائل في ذلك كثيرة فاذا قوله لا انكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة لكن بقينا في المسائل الثالثة وهي المسائل الاجتهادية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها والدليل محتمل لكلا القولين والدليل محتمل لك لا القولين مثل هل ننزل في السجود ونهوي على اكفنا ولا على ركبنا المسألة المسألة اجتهادية ومحتملة المسألة اجتهادية ومحتملة هل نتوضأ من لحوم الابل او لا نتوضأ؟ المسألة اجتهادية ولكل ادلته والخلاف فيها قوي جدا الخلاف فيها قوي جدا ومسائل الاجتهاد كثيرة فاذا اذا قلت لي لخص لي صواب هذه الكلمة اقول تلخيصها على القول الصحيح لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد واما قوله لمسائل الخلاف فنحتاج فيها الى التفصيل. ان كنت تقصد الخلاف القوي ففيه انكار وان كنت تقصد الخلاف الضعيف فليس فيه انكار بدل ان نفصل نحذف الكلمة التي فيها اجمال وهي كلمة الخلاف ونضع بدلها كلمة الاجتهاد. حينئذ تستقيم القاعدة ويزداد جمالها وهي من القواعد المهمة في الشريعة. لما لانها تقطع دابر النزاع بين المسلمين وتقطع دابر الاختلاف وتحقق اعظم مقصود من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف ونبذ اسباب الفرقة والاختلاف هذا اصل كبير عند اهل السنة فهذه القاعدة تحققه هذا قاعدة تحقق لا انكار في مسائل الاجتهاد وايضا هنا تنبيه خفيف وهي قولهم لا انكار اي لا تغليظ ولا الزام لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة فهمت يا شيخ علاء؟ لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة ولا يزال العلماء رحمهم الله تعالى فيما بينهم يعقدون مجالس المناظرات بمسائل اجتهادية وبعضهم يرد على دليل الاستدلال بعض وبعضهم يرد على ها اعتراض بعض لا يزال العلماء يتحاورون فيما بينهم لكن حوارا كله مبني على الادب والتقدير والاحترام المتبادل ليس فيه قلة ادب ولا رعونة ولا بذاءة ولا بذاءة الفاظ ويا ليت التكفيريين ينتبهون لهذه المسألة وهي انه لا انكار في مسائل الاجتهاد لان غالب ما نراه من خلاف التكفيريين فيما بينهم وبين الامة انما هو مبني على الزام التكفيريين لنا بقبول اجتهاداتهم فربما يصل انكارهم على كثير من افراد الامة الى ان يقتل يقتلوه يغتالوه مع ان المسألة التي بينه وبينهم انما هي مسائل اجتهادية وانا اوضح لكم ذلك واقول الان عندنا نصوص عامة تدل على ان من قال بهذا القول او فعل هذا الفعل فانه كافر مثل من حكم بغير ما انزل الله فقد كفر ولا لا من رضي بحكم الطاغوت فقد كفر من قال بخلق القرآن فقد كفر من ترك الصلاة فقد كفر هذه احكام عامة لها نصوصها العامة لكنها ما نصت على الحاكم المعين او الشخص المعين. وانما هي نصوص عامة فيأتي هذا التكفيري فيريد ادخال بعض الاشخاص تحت الحكم العام. طيب ادخاله هذا وتنزيل الحكم عليه اهو نصي ام اجتهادي من عنده؟ اجتهادا تهدي من عندي طيب انا نظرت في هذا الشخص ورأيت انه لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع ثمة بعض الشكوك عندي انا كمجتهد اخر يعني. فرأيت انه غير كافر. ماذا يفعل بي الطرف الاخر يسقطني على طول مباشرة انت كافر مثله مباشرة ولذلك اغلب الخلاف بين التكفرين وبين الامة الان انما هو مبني على اجتهادات وهي انهم ينكرون في مسائل الاجتهاد. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا انت اجتهدت في هذا الحاكم الفلاني وكفرته انت تحمل عند الله ما تحملته لكن هل هو هل تكفيرك هذا؟ نصي ولا اجتهادي اجتهادي. وانا لا ارى ان اجتهادك صحيح. فانا لي اجتهادي وانت لك اجتهادك. وكل منا يواجه ربه عز وجل يوم القيامة باجتهاده لكن يقول لا ومن قال لك ان اصلا لك الحق ان تجتهد انت ما لك حق انت عبد تابع لاقوالي انت انت ما لك الا ان تقول سمعنا واطعنا الاجتهاد فيجعل اجتهاده كالنص المنزل من من الله عز وجل. من خالفه هاه فانه راض بحكم الطاغوت قلبه. فاذا هو كافر. طيب ماذا نفعل معه اقتله اغتاله فجره قال لها كلها مبنية على هذه الخرافات والخزعبلات وضيق العطن وعدم فهم ادبيات الخلاف فيما بيننا يا يا اخي حتى ولو خالفت في مسألة خلافية الدليل فيها ينصر احد القولين ما ما تصل الى انك تكفرني ولا فكيف بمسألة اجتهادي؟ الدليل يحتمل صحة قوله واحتمل صحة قولك فانا اعذرك في هذا التكفير ولا الزمك بان تأخذ بقولي ولكن انت ايضا يجب عليك ان تعذرني في عدم التكفير وتأوى ولا تلزمني باخذ قولك لو فكرنا في هذه المسألة ايها الاخوان وعرضت عليهم هذه هذه القاعدة وهي ان التكفير المبني على الاجتهاد لا يلزم الاخذ به هذي من قواعد التكفير عند اهل السنة التكفير المبني على الاجتهاد هذا لا يلزم الاخذ به فكما انك اذا اجتهدت عليها في بعظ مسائل الصلاة وانا ما ارى انها صحيحة فانت تتعبد لله عز وجل بما رأيته وانا اتعبد الله عز وجل بما اراه ولا حق لي ان الزمك بقوله ولا حق لك ان تلزمني بقولك لنا الحق ان نتباحث ان نتحاور ان نتناقش ان نعرض ادلتنا عرظ المتأدبين الاخوة اللي كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. الراغبين في في البحث عن الحق. الطالبين لي الوجهة الشرعية الصحيحة. لا الذين ينتصرون لانفسهم ولا الذين تصل لشهواتهم ولا لطائفتهم اسأل الله ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح له صدورنا. امين اذا نظرت الى هؤلاء بعين الشرع ابغضتهم انهم افسدوا في الارض وقتلوا الابرياء ولكن اذا نظرت لهم بعين القدر رحمتهم لانهم ضلوا في هذا الباب فاسأل الله عز وجل ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح الله له صدورنا. امين فاذا لا انكار في مسائل الخلاف احسن ولا لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد. وما المقصود بقول الا انكار؟ يعني لا حق لك ان تلزم المجتهد الاخر بان يأخذ قولك او يضيق عطنك معه. لا اقصد قول لا انكار يعني لا حوار ولا مناقشات هادئة هادفة وادعة المقصود منها البحث عن الحق وتقصي وتقصي الحقيقة وتقصي الحقيقة من المسائل المهمة في هذه القاعدة وهذي القاعدة اللي فيها رسالة صغيرة توصلت في هذه الرسالة الى ان الخلاف بين العلماء في قولهم كل مجتهد مصيب اوليس كل مجتهد مصيبا انه خلاف لفظي مع انه لم يوافقني بعض طلبة العلم لما اطلع على الرسالة لكن هذا هو الصحيح الحق عند الله عز وجل واحد لا يتعدد ولا لا تسمعني ولا لا طيب هذا المجتهد مثلا انت يا فهد اجتهدت في مسألة شرعية ثم تبين لك ان العمل عليها كذا. فبدأت تعمل انت بما وصل اليه اجتهادك. انت تعبد الله بهذا الاجتهاد قال انت مصيب طب انا تبين لي في المسألة خلاف قولك فانا اعبد الله على صفة اخرى وانا مصيب اذا كل مجتهد مصيب باعتبار ما توصل اليه من نتيجة اجتهاده فالذين قالوا كل مجتهد مصيب لا يقصدون ان الحق يتعدد عند الله لا الحق واحد عند الله. لكنهم يقصدون ان كل مجتهد يعبد الله عز وجل بالصواب الذي يراه هو. اذا كل مجتهد مصيب دار عبادة الله بالنتيجة التي وصل اليها كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار والذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا لم ينظروا الى عمل المجتهد وانما غلب نظرهم على الحق عند الله فرأوا انه واحد لا يتعدد فاذا المصيب واحد من المجتهدين وليس كلهم. فاذا كل واحد من الفريقين نظر الى نظر الى اعتبار غير الاعتبار الذي نظر له فريق الفريق الاخر فالذين نظروا الى ان المجتهدين ثلاثة يعبدون الله في عبادة واحدة على صفات مختلفة على حسب اجتهاداتهم وكلنا نتفق على انها صواب كون الشافعي يأكل لحم جزور ويصلي اقل صلاته صحيحة. كون الحنبلي يأكل لحم الجزور ويصلي اخوه صلاته وكلها حق سبحان الله لانني عاملت كل انسان ما يراه هو باجتهاده هو هل الحق عند الله تعدد الجواب لا هو واحد فاذا كل منهم مصيب كل منهم مصيب باعتبار عبادته لله عز وجل بما وصل اليه بالاجتهاد والنظر ولكن الفريق الاخر غلبوا جانبا عدم تعدد الحق عند الله فقالوا ليس كل مجتهد مصيبا. اذا الخلاف ليس على نقطة واحدة حتى يكون معتبرا او خلافا حقيقيا وانما كل منهم ينفي شيئا لا لا يثبته الاخر وقريب من هذه المسألة المسألة التي طال الخلاف حولها بين اهل السنة والجماعة المتأخرون يقول يقول بعض الناس طبعا اقول اتفق العلماء على ان بلوغ الحجة شرط في قيام الحجة لكن هل فهمها شرط انقسم العلماء فيها على قولين. منهم من قال تقوم الحجة بمجرد بلوغها فقط. واما الفهم والله فهم ولا ما فهم؟ الحجة وصلت ولا ما وصلت وصلت قامت الحجة عليك لولا لم تفهمها بينما نجد فريق اخر يقولون لا يا اخي كيف تقيمون الحجة عليه وهو لا يفهم اذا تقيمون الحجة على البهيمة والمجنون العلماء ما يفهمون والقول الصحيح بعد النظر ان الخلاف في فهم الحجة من اشتراط الحجة وعدم اشتراط الحجة خلاف لفظي لان الفهم الذي يثبته هؤلاء غير الفهم الذي ينفيه هؤلاء والفهم الذي ينفيه هؤلاء غير الفهم الذي يثبته هؤلاء ولذلك اتفق الجميع على ان مطلق الفهم شرط في قيام الحجة اذا لابد من بلوغها ومطلق الفهم يعني بمعنى انك تعرف تستوعب كلام الله تعرف اللغة لست بهيمة اعجمية لا تفقه شيئا والا لوقفت عند خروف وقلت له اتقوا الله سمعها ولا ما سمعها الخروف لكن هل عنده مطلق الفهم؟ ما عنده مطلق الفهم. المجنون اقف امامه واقول اقيموا الصلاة. سمعها هو لكنه لا يفقه ليس عنده مطلق الباب. اذا الجميع قد اشترط مطلق الفهم ما في صحيح الامام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين بني عليها قالت فجلس مني على فراشي كمجلسك مني والذين ينفون الفهم لا يقصدون نفي مطلق الفهم. وانما يقصدون نفي الفهم الكامل كفهم ابي بكر وعمر هل يشترط انت ان يكون لك فهم ثاقب للحجة في الحجة؟ الجواب لا. وانما بلوغها ومعرفتك ولدلالة الالفاظ والمطلوب منك هذا كافي حتى ولو لم يكن عندك فهم كامل تعرف منطوق الكلام ومفهوم الكلام وفحوى الكلام ومقتضى الكلام ودلالات الكلام دلالات الاصول كل هذا فهم هذا غير شرط في قيام الحجة فاذا القول الصحيح ان المسألة هذه فيها ثلاث اجماعات اجمع اهل السنة على ان بلوغ الحجة شرط انتهينا واجمع اهل السنة على ان مطلق الفهم شرط واجمع العلماء على ان الفهم الكامل المطلق ليس بشرط. اذا المسألة مسألة خلافية لفظية انما وقد ثارت وقد ثارت بلابل وقلاقل بسبب قضية هل الفهم شرط ولا ليس بشرط وقدح في بعض العلماء وقدح في بعض العلماء بسبب هذه المسألة التي لم يحرر النزاع فيها فالذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا انما نظروا ان الحق عند الله عند الله عز وجل واحد والذين قالوا كل مجتهد مصيب انما نظروا الى اختلاف المجتهدين في العمل مع تصحيح عمل كل واحد منهم وهو مختلف فاذا هؤلاء نظروا الى عمل المجتهد ونهاية بحثه وهؤلاء نظروا الى تعدد الحق عند الله عز وجل وعدم تعدده. اذا المسألة يا اخوة اكثر المسائل هي هذا. اكثر المسائل انما يكثر فيها القيل والقال يطول فيها النقاش بسبب عدم بسبب عدم التحقيق فيها بسبب عدم التحقيق فيها كيف رسالة رسالة موجودة عندي اجيبها لك ان شاء الله ليست مما دخل في الادب طيب هذي خلاصة ليس كل مجتهد مصيبا نعم عطنا اللي بعده قال المؤلف وفقه الله القاعدة السادسة ينكر على من خالف الدليل في اي مسألة من المسائل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم ومسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل اما الاول فان كان القول يخالف سنة او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء واما العمل اذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره ايضا بحسب درجات الانكار كما ينقض حكم الحاكم اذا خالف سنة وان كان قد اتبع بعض العلماء واما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا وانما دخل هذا اللبس من من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. مم. كما اعتقد ذلك طواف من الناس طوائف من الناس هم. والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيصوغ له الاجتهاد لتعارض الادلة المقاربة او لخفاء الادلة فيها انتهى. نعم فاذا القول الصحيح في عبارة لا انكار في مسائل الخلاف ان نقول فيها لا انكار في مسائل الاجتهاد وهنا مسألة لطيفة وهي ان الانكار على المخالف ليس تقليلا ليس بالضرورة يعتبر تقليلا من شأنه هو انك تنكر على من خالف في في بعض المسائل الخلافية هذا ليس دليلا على تقليل على تقليل شأنه او ازدرائه او احتقاره ولا يفهم من انكارنا عليه عدم احترامه وعدم تقديره بل هذا من البر به والاحسان اليه ورده الى جادة ورده الى جادة الحق والصواب فلا يفهم احد منا اذا انكرنا على احد من العلماء ان هذا تطاول على هذا العالم او قلة ادب مع هذا العالم ما ما دامت العبارات فيها نوع ادب وتقدير واحترام والعمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله قد نصرناه ظالما عرفنا يعني كيف ننصره ظالما عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ان ترده عن هذا البغي والعدوان ان ترده عن هذا الباطل الذي هو عليه فاذا رأيت ان احدا من اهل العلم او احدا من اخوانك من طلبة العلم جنح الى قول باطل فمن باب نصرتك له ان ترده عن هذا الباطل وان تنكر عليه هذا هذا الجنوح ولكنه انكار يكون كمال الشفقة وكمال المحبة وكمال الادب وكمال التقدير وكمال الاحترام ليس بالرعونة وقلة وقلة الادب والاحترام ولذلك لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل العملية الفقهية الشرعية ولكن مع وفور كمال الادب فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض بل حتى في امر الاقتتال المسألة التي اختلفوا فيها فاوقعت بينهم موقعة الجمل وصفين كانوا يقتتلون في الصباح ويزور بعضهم ويعود بعضهم بعضا في الليل لان قلوبهم صافية انما يريدون الحق انما وقعوا في فيما وقعوا فيه بسبب الاجتهاد لكن والله نشكو الى الله حالنا في هذا الزمان ما ان يخالفك اخوك في مسألة دقيقة من مسائل العلم يسيرة جدا لا تقتضي تنافرا ولا ولاء ولا براء ولا تقتضي حبا ولا بغضا ولا قربا ولا بعدا الا وتجد في قلبك على هذا الرجل من جبال اللوم ومن جبال الغيظ ومن جبال الغضب ومن جبال التقليل من شأنه ما تجد ما تجده في قلبك. وهذا دليل جهل هذا دليل على الجهل ولذلك دائما العلماء ينبهون على قاعدة معرفة ادب الخلاف قبل الولوج في الاختلاف قبل ان تدخل في مسائل معرفة الخلاف بين العلما يجب عليك وجوب عين ان تتعلم الاداب في الخلاف بين العلماء الادب الادب هذا لابد ان تتعلمه قبل ان تدخل في الخلاف مثل لا بد ان تتعلم كيف تقود السيارة قبل ان تستلم مقود السيارة لانك اذا استلمت مقود السيارة قبل ان تتعلم بتجيب بتجيب الطوام على نفسك وعلى الاخرين تعلم اولا ثم ثم اه ثم قضي السيارة. ولا بد ان تتعلم كيف تسبح قبل ان تسبح في البحار في المستنقعات العميقة. والا سوف تقتل نفسك فكذلك الخلاف. الخلاف خلاف بين العلماء بحر لا ساحل له خلاف طويل جدا خلاف طويل وكتب الخلاف العالي كالمغني والاستذكار والاشراف للنووي وغيرها لاشراف لابن المنذر والمجموع للنووي واغلب المشايخ اختلفوا فيها العلماء فاذا لم يكن عند الناظر ادبا اذا لم يكن عند الناظر ادب بكيفية معرفة في كيفية التعامل في هذا الخلاف سوف يظل اما ان يتهم واما ان يقدح واما ان يثرب واما ان يقل الادب لان ما عنده ما عنده خلفيات ادبية في ادبيات الحوار بين العلماء او الخلافة يا زين هالقواعد هذي قواعد طيبة جدا لانها تعلمك وتعرفك الطريق الذي ينبغي سلوكه من باب الادب مع اهل العلم رحمهم الله تعالى اذا لم يزل الصحابة فيختلفون فيما بينهم ها ويتحاورون فيما بينهم ويتناقشون طلبا للدليل فقط طلبا للدليل لا لا يقصدون به اشهار نفوسهم ولا افحام خصمهم بل كان الواحد منهم يناظر اخاه اتمنى ان يظهر الله ان يظهر الله الحق على على لسان اخي. لان القضية ليست قضية انتصار نفوس ولا شهوات ولا رغبات ولا خلجات نفسية ومما ينبغي التنبيه عليه هنا قاعدة مهمة مخالف الحق عن جهل يجب الترفق به مخالف الحق عن جهل يجب ان يترفق به حتى يتعلم ويعرف الدليل لا تبادر الناس بالغضب مباشرة ولا برفع الصوت مباشرة ولا بالانكار مباشرة. ولا بالتغليظ عليهم مباشرة. لانه ربما يكون وراء هذا الخطأ ها ربما يكون وراء هذا الخطأ جهل ما تدري انت عنه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الجاهل معاملة خاصة. حتى ولو عظم خطأه الجواب حتى ولو عظم خطو اذا كان نابعا عن جهل ليس عن عناد ولا عن قلة ادب وفي الصحيحين من حديث انس قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد يعني خلى البر الوسيع وجا في ثاني اطهر بقعة وبال فيهم. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه الحديث في الصحيحين من حديث انس فلما قضى بوله دعاه وقال عرفة عرفة عليه الصلاة والسلام ان هذا الرجل فعل هذا الشيء عن جهل انت ليس عن عناد ولا عن كبر ولا عن كراهية البقعة وانما فعل عن جهل ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر. انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب علينا ايها الاخوان ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يتعرضوا له بشيء يتعرضوا له بشيء تغليظه مباشرة على الجاهل لا ينبغي ومنها كذلك من الصور التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اذ قالت احداهن شعر وفينا نبي يعلم ما في غد. هذا كفر اكبر هذا ما فيه كلام. هذا من اعظم المحرمات لكنها قالته عن جهل لو عرضت على المتعجلين منا لقتلها او لحكم بكفرها مباشرة فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت اليها وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين قبل انتهى خلص انتهى الانكار مع انها قالت كفرا لان من ادعى ان احدا غير الله يعلم الغيب المطلق فانه كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ومع كذلك انكر عليها النبي سلم انكار المترفقين. لانه علم انها قالته عن جهل فاذا خذوه هذه القاعدة هذه قاعدة مفيدة جدا. وهي ان من خالف الحق اهلا لا عنادا فانه يترفق به حتى حتى يعرف الحكم الشرعي. فاذا عرف واصر حينئذ تتغير حينئذ تتغير المعاملة حينئذ تتغير المعاملة وروى الامام ابو داوود في سننه بسند صححه الامام الالباني وغيره من اهل العلم. حسنه الامام ابن حجر والذهبي ان معاذا رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد لغير الله هذا هذا الفعل باعتبار النظر اليه ذاتا ماذا نقول فيه هذا كفر ولا شك شرك اكبر لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم ان معاذا من فقهاء من فقهاء اصحابه اكيد عنده شبهة او تأويل لا يمكن ابدا من ربيناه على التوحيد وتخرج بمدرسة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقع في هذا الفعل فقال ما هذا يا معاذ واراد ان يستفصل قبل ان ينكر فقال رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وتعظيما. فقلت رسولنا صلى الله عليه وسلم اولى فنهاه النبي وسلم وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد الا امرته الزوجة ان تسجد لزوجها. اذا لا يسجد الا لله عز وجل وهذا من جملة ما نسخ في شريعة يوسف وهي انه كان في شريعته جواز سجود بعضهم لبعض تحية واكراما لا تعبدا. لكن فهذا في شرع من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه وقد اجمع علماء الاسلام على ان شرع من قبلنا اذا جاءت شريعتنا برزقه فليس شرعا لنا طيب هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ الجواب لا هل شدد عليه وغلظ في الانكار؟ الجواب لا لانه فعله عن جهل وتأويل تبين له الوجهة الصحيحة والحكم الصحيح في مثل هذه المسألة وترفق به ترفق المعلمين الصادقين الناصحين ها مع انه عالم لكن في هذه المسألة جهلة ورائع في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله الصلاة فقال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امي ما شأنكم تنظرون الي وزاد الطين بل فجعلوا يضربون على افخاذهم قال فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت فلما سلم النبي صلى الله عليه هو يحتري عاد ايش ويحسن الشدة هاي فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال بالمناسبة لو يدرون ان وزارة التعليم عن هذا ترى يعتمدونه نقول ما احسن تعليما ثم قال ما ضربني هذا اللي يضرب ما هو بمعلم طيب فقال ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم انتهينا من المشكلة؟ انتهينا من المشكلة وحصل العلم وحصل الفهم باسلوب رائع رائق رفيق وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ها ان الرفق ما كان بشيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فاذا حتى وان انكرنا على من خالف الذل كما قال الشيخ ينكر على من خالف الدليل الا انه لابد ان ننظر الى من خالف ان خالف مخالفة عناد واباء فيعطى حقه يعطى حقا من الانكار. واما اذا خالف مخالفة جهل عدم فهم ووجود شبهة او تأويل فحينئذ يترفق به يترفق به حتى تستبين له الحجة وتتضح له المحجة وتقوم عليه الحجة الرسالية التي اه ينكر على من خالفها ينكر على من خالفها نعم قال وفقه الله القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب الادلة متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف لكن ذلك مشروط بشرطين الشرط الاول الا يكون في ذلك طرح لدليل من الادلة الشرط الثاني الا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف اخر. قال النووي رحمه الله فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنتي او اوقع في خلاف اخر انتهى هذه من القواعد التي الفاظها فيها نوع اجمال قد تقرر عندنا في قواعد اهل السنة ان الالفاظ المجملة ماذا نفعل فيها لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وانما موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فإذا كلمة الخروج من الخلاف مستحب غير مقبولة مطلقة ونفيها غير مطلوق مطلوب مطلقا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال والقول الصحيح هو التفصيل في هذه القاعدة وهذا التفصيل قبل ان ابدأ فيه لابد اولا ان ابينه لكم بالامثلة والشرح انظروا ايها الاخوان حتى تعرفوا ماذا اقول انتبهوا الان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة في حكم غسل الجمعة ولا لا على كم قول؟ ثلاثة اقوال من هم الله يطيب منهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه سنة ومنهم من قال بوجوبه اذا وجدت ثمة اذا وجد ثمة ريح تؤذي المصلين ولا لا طيب لو نظرت الى هذه الاقوال وجدت بينها قاسما مشتركا الذين قالوا بالوجوب والسنية وبالوجوب المشروط بينهم قاسم مشترك ما هو؟ الامر الحث لا مو بسنة عفوا يا استاذ فيصل انه مطلوب. نعم. انه مشروع يعني امر مشروع. هل فيه قول على انه غير مشروع؟ لا فهمتم هذي؟ نعم فاذا هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء مسألة ثانية وانتبهوا للفرق بين المسألتين اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ذهب قلبك عن العبادة التي انت فيها انصرف قلبك يا شيخ وان كان شيئا طيبا يعني كونك تفكر في في الشريعة ومسائل الشريعة هذا طيب لكن لكن في الصلاة لا في العبادة في مسألة من صلى بالتيمم فوجد الماء في اثناء الصلاة على قولين فمنهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال يجب خروجه انتبهوا انتبهوا لي يا اخوان فيصل منهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال يحرم ما يجب نعم طيب السؤال ما احب احد يشتغل عندي ما احب احد يقوم ولا يقعد انتبهوا السؤال الان كيف اخرج من الخلاف في هذه المسألة ان طلعت من الصلاة انكر علي من؟ قال بوجوب الاستمرار وان بقيت في الصلاة انكر علي من من قال يحرم الاستمرار فحينئذ ان فعلت هذا القول ان خرجت من الخلاف على هذا القول انكر علي الطرف الاخر وان خرجت من الخلاف على القول الثاني انكر علي الطرف الاخر. فاذا هذا الخلاف ليس فيه جزئية فكيف احقق الخروج من الخلاف المستحب في هذه المسائل ايوا فلذلك لابد ان يزاد جزء في القاعدة حتى تكون حقا وتشمل ما ما يقصده العلماء لما قرروها اصلا وهي ان نقول الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية اتفق عليها المختلفون الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية ها اتفق عليها المختلفون او نعبر عنها بالتعبير الدارج عندي في الدروس في علوم اتفق عليه العلماء ها نعم احسنتم هذه هي قاعدة الخروج من الخلاف المستحب. بس بدون الفاظ مجملة ان نقول في علوم اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن يعني اذا اغتسلت في يوم الجمعة الاغتسال من من الفرق سينكر عليك اغتسالك اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو تركته سينكر عليك بعضهم. اذا فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن فخلافهم في مسألة غسل الجمعة خلاف في فيه جزئية متفق عليها بين العلماء فهنا يعلل بالخروج من الخلاف في هذا النوع من المسائل واما الخلاف الذي ليس بين العلماء جزئية اتفاق فيه فهنا لا يجوز التعليل بالخلافة التعليل بالخلاف في مثل هذه المسائل عليل التعليل عليل واضرب لكم مثالا اخر قال العلماء اختلف العلماء في مسألة الطواف للعمرة. طواف الوداع للعمرة فمن اهل العلم من قال هو سنة ومشروع وليس بواجب وهم الجمهور ومنهم من قال بل هو واجب من واجبات العمرة لانه حق للبيت فليس هو من الانساك الخاصة بالحج وانما هو حق للبيت فكل من خرج من الافاقيين فمن حق البيت عليه ان يطوف قبل ان يخرج طيب اسألكم بالله ما الجزئية التي اتفق فيها العلماء رحمهم الله؟ الامر والحث والندب انه مشروع اذا اذا طفت فان الجميع متفقون على صواب فعلك من قالوا بانه واجب فعندهم انك قمت بالواجب ومن كانوا يقولون بانه سنة فعندهم انك قمت بالسنة. اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو انك تركت ولم تطف ها انكر عليك من قال بانه واجب. اذا التعليل بالخلاف في هذه المسألة ايضا صحيح لان فيها جزئية متفق عليها بين العلماء مدري عرفته اشرحه ولا ما عرفت اشرح واضحة ذي؟ خذ مثال ثالث خذ مثال ثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ماء الوضوء من مس الذكر اذا مس الانسان ذكره او يتوضأ او لا من العلماء من قال لا يجب لا يجب الوضوء ومنهم من قال يجب ومنهم من قال مستحب اذا الجزئية التي اتفقوا عليها ما هي؟ انك لو فعلت فلا بأس عليك حتى الذين قالوا لا يجب لم يقولوا ليحرم الوضوء وانما قالوا لا يجب ان فعلت ماذا دخل فيك؟ انت بكيفك لكنه لا يجب عليك واما الذين قالوا بالوجوب فالقول ظاهر واما من قال بالسنية تخريج الخلاف على قولهم ظاهر. فاذا لو توضأت لاتفق الجميع على انك فعلت الصواب فعلت صوابا لا بأس عليك. على جميع الاقوال فاذا التعليل بالخروج من الخلاف هنا تعليل سائغ لا بأس لا بأس به انظروا الى هالمسألة وصنفوها من اي المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الهوي للسجود اهو على اليدين اول ام على الركبتين طبعا اتفق الجميع على صحة الصلاة على من نزل على ايهما الصلاة صحيحة القضية قضية افضل وسنة فقط فمنهم من قال السنة ان يقدم يديه على ركبته ومنهم من قال بل السنة ان يقدم ركبتيه على يديه. الان انا اتمنى من واحد منكم يعطيني طريقة الخروج من الخلاف في هذه الجزئية نقول فيها يا حاتم ليس هناك جزئية في هذا الخلاف يا شيخ هانتوما تأكد ها اكيد بس عشان ذكرت انا واضحة يعني هذا هو الصحيح فحين اذ لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة ومعرفة الراجح من المرجوح لكن لا تقول والله انا بطلع من الخلاف وبطنقص على ظهري ولا بشقلب وانت مالك الايدين والرجلين بتنزل عليه؟ ما لك الا هذي ولا هذي فحين اذ ليس ثمة جزئية في هذا الخلاف اتفق العلماء عليها حتى نعلل بالخروج بالخروج من الخلاف حتى نعلل بالخروج من الخلاف اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالتيمم للفرظ الاخر اذا دخل وقت الظهر وتيممت ثم دخل عليك وقت العصر. اويلزمك تيمم جديد ولا لا قسم العلماء فيه على قولين من من اهل العلم من قال بانه يلزمه لزوم وجوب ومن اهل العلم من قال لا لو صلى بالتيمم الاول لا بأس لا بأس اي القولين؟ عفوا هل هذه المسألة من المسائل التي فيها جزئية اتفق العلماء عليها الجواب نعم اي جزئية انك تتيمم تتيمم مرة ثانية خروجا من خلاف العلماء وهنا كلمة خروجا من خلاف العلماء واقعة موقعها ولا بأس على بذلك ومنها كذلك اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء طيب على اقوال كثيرة لكن ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها انك اذا انصرفت كلية في البنيان او الصحراء على القبلة فالجميع يقولون لا بأس عليك احسنت فانت بعدم استقبالك مطلقا حققت الجزئية او فعلت الجزئية التي اتفق عليها العلماء وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم الوتر. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان اهو سنة ولكن ذهب الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين الى انه واجب طيب ايش الجزئية التي اتفقوا عليها انه مشروع اذا ينبغي للانسان الا يهمل في الوتر خروجا من خلاف العلماء. خروجا من خلاف العلماء مسألة وانظروا فيها هل هي من هذا النوع او هذا النوع لو دخل انسان يوم الجمعة والامام يخطب اويجلس ام يصلي ركعتين فيه خلاف بين العلماء ذهب الائمة المالكية وجمع الى وجوب جلوس وحرمة صلاته لان الوقت وقت نهي ما تصلي دماء الخطبة واجب وهذه نافلة ما تنشغل بالنافلة عن الصلاة طرحناها في العمدة ولا لا باب صلاة الجمعة ومن اهل العلم بل قالوا يسن ويشرع وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة سليك قم فصلي ركعتين الان ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها مشروعية صلاة الركعتين. شكرا بارك الله فيك يا شيخ محمد. لو جت لو جت من غيرك كان قبلتيها يا محمد فكر شوي الان لو شوف لو صلى ركعتين هل في فريق بينكر عليه؟ نعم بينكر عليه. طيب لو جلس ولم يصلي؟ في فريق بينكر عليه؟ بينكرون عليه. فاذا ليس هناك جزئية اتفق عليها العلماء في هذه النقطة. فعليك ان تنظر رجحه الدليل وتعمل به ولا شأن لك بالطرف ولا شأن لك بالطرف الاخر لكن لو ان الانسان انتبهوا لو ان الانسان دخل المسجد في وقت نهي في وقت نهي او يشرع في حقه تحية المسجد ام لا؟ فيه قولان لاهل العلم منهم من منع قال ما تصلي انها تحية المسجد نافلة نافلة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس والعصر وتطلع الشمس في الفجر ومنهم من قال لا بل المشروع في حقك سنة مؤكدة بل قال بعض اهل العلم بوجوبها الان دخل الانسان المسجد في هذا الوقت فيبقى حائرا بين القولين ايجلس فينكر عليه الطرف الاخر ام يصلي فينكر عليه الطرف الثاني آآ حينئذ هل هل يعلل بالخروج من الخلاف هنا؟ هل يصح لفقيه ان يقول لا تصلي ركعتين خروجا من الخلاف؟ او يقول لا تصلي ركعتين واجلس خروجا من الخلاف؟ الجواب لا ما يعلل بالخلاف في هذا النوع من المسائل. اذا ما المسائل التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها وفيها جزئية متفق عليه في الدنيا اذن ولا تونا طيب فيها جزئية متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى. رحمهم الله تعالى حد عنده سؤال في هذا هم ايه اذا لم تدخل فيها من الذي سينكر عليك هل الذي قال بجوازه يقول كيف تخرج من هنا وانا اقول جائزة تعال يا ابن الذين تعال ادخل فيها يلا ادخل بينكر عليك؟ ما هو بنكر عليك فالجميع يتفقون على انك ان تركت هذه المعاملة فلا بأس عليك. اذا هذا هو الخروج من الخلاف ايه طبعا يختلفون فيها احيانا نصنف بعض المسائل بانها مسائل اجتهاد بينما طرف اخر من اهل العلم يصنفونها بانها مسائل خلافي وتصنيفهم مبني على الاجتهاد فكل يعمل بما اداه اليه اجتهاده. فاذا رأيت انها من المسائل الخلافية فاتعبد الله عز وجل بالانكار على المخالفة. لكن الانكار هذي القواعد اللي قلتها بالرفق واللين والهدوء والمحاورة والادب ومعرفة اداب الحوار والخلاف والذين قالوا بانها مسائل اجتهادية خلاص اذا حتى كل واحد منهم فيه اختلاف في التصنيف يعمل بما اداه اليه اجتهاده ما انكر عليه لكنه قول لم يقل به احد من اهل العلم لم يقل احد انها ان خلاف العلماء في هذه المسألة من باب خلاف التنوع ولا التضاد. لم يقل بها وانما قصارى ما حصرت به اقوال اهل العلم في كل العصور هل قولين فقط منهم من قال بتقديم هذا ومنهم من قال بتقديم فهذا قول ثالث غريب يعني لو سألنا سائل وقال ما الدليل على ان الخروج من الخلاف مستحب ما اصل هذه القاعدة اصلا لماذا تجعلوننا ايها الفقهاء نحرص على الخروج من الخلاف اقول الدليل على ذلك من الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وش المخرج مع هالمتشابهات الاتقاء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وانتم تعرفون ان المسائل الاجماعية ليست من مسائل الاشتباه الحمد لله لكن المسائل الخلافية والاجتهادية هي مسائل فيها نوع اشتباه لا سيما اذا كان من ستخالفهم وترجح قولك ائمة كبار كالجمهور وغيرهم. ترى مخالفة الجمهور ليست بالامر البسيط او مثلا ان تخالف اب العباس ابن تيمية رحمه الله في مسألة فاذا مخالفتك لكثير من العلماء توجب لنفسك شبهة اهذا الحق الذي انت عليه هو الصواب؟ طيب كيف يكون صوابا وقد خالفه هؤلاء الفحول الجبال الرواسي هؤلاء الائمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار ها اذا يبقى في نفسك شيء من الاشتباه والتردد فحتى ننفي هذا التردد نقول اخرج من خلاف العلماء لماذا؟ لانك اذا وجدت اشتباها فالمشروع لك اتقاؤه اتق الوقوع في الخلاف بالخروج منه بفعل تلك الجزئية التي اتفق العلماء عليها ومنها كذلك الحديث الحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وش معناها اي امر تستريب فيه فاتركه الى ما لا ريب فيه وانت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء انت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء هل تفعله وفي قلبك ريب اجيبوا يا اخوان الجواب لا. يعني لو اغتسلت للجمعة هل في قلبك ريب من هذا الاغتسال؟ الجواب لا. لكن لو تركت الغسل يبقى في قلبك شيء من الريب لا سيما قوة من ها بالنظر الى قوة من خالف. العلماء الذين خالفوا وقالوا بالوجوب فحتى لا يبقى في قلبك شيء من الريب او الشبهة او الشك دع ما يريبك الذي وهو القول الذي انفرد به بعض العلماء الى ما لا يليق بفعل ما بفعل ما اتفق عليه العلماء ووجه الدلالة في ذلك وجه الدلالة في ذلك ظاهر. واما من النظر فان من مقاصد الشريعة الكبرى تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد ووجود تلك الشبهة والريب في قلبك ربما تكون ايش ها يا جماعة مشغلة لفكرك وذهنك. اما هل ما انت عليه الان صواب وهل اجتهادك صحيح ولا ليس بصحيح؟ فهذا يوجب لك التفكير ويوجب لك تشويش الذهن والاضطراب فكلما كان قلبك اسلم من ذلك كلما كان اقبل على عبادتك وادخل في خضوعك وخشوعك وانطراع وصدق انطراحك بين يدي الله عز وجل. حتى تصفي قلبك من جميع الصوارف والشواغل. فتلك هذا الريب وهذا الاشتباه يوجب ها حركة القلب يوجب التفكير في الادلة بل ربما احيانا نقوم ببعض المسائل الخلافية والله نستحضر بعض الصفحات التي بحثناها فيها الا عن هذا وهو راح قلبك عن العبادة اللي انت فيها الان لا العبادة تقبل عليها بقلب خاضع خاشع منطرح بين يدي الله فكلما فرغت قلبك من تلك الصوارف كلما كان ادعى لخشوع قلبك وحضور وحضور ذهنك وحضور ذهنك وكذلك فعل ما اتفق عليه العلماء هو الابرأ للذمة وهذا من ادلة النظر ايضا. هو الابرأ للذمة لانه ربما ربما يكون قولك الذي رجحته خطأ عند الله عز وجل لان الحق لا يتعدد عند الله فتكون قد تركته وفعلت ما اتفق عليه العلماء ولا جرم ان ما اتفق عليه العلماء حق لا يمكن ان يتطرق اليه الخطأ فحينئذ هذا ابرأ للذمة هذا ابرأ للذمة وانك تفعل ما اتفق عليه العلماء ابرأ للذمة باقي عندكم اسئلة في هالقاعدة نعم استاذ محمد كيف انتم تعرفون كما درسنا في العقائد في فيما مضى ان من مسائل الاعتقاد ما هو مجمع ومتفق عليه بين العلماء قاطبة لا لا لم يختلفوا فيه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد هذه مسائل اجماعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها مطلقا ولكن هناك مسائل خلافية وهي عقدية وهي اجتهادية. مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به او لم يره؟ هذي مسألة عقدية ولا لا؟ ولكن ثبت خلاف اهل السنة فيها ومنها مثلا اتفق العلماء على ان لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته واتفق العلماء على ان كلتا اليدين يمين في الخير والانفاق والبذل والعطاء كلها يمين واتفق العلماء على ان احدى اليدين اسمها يمين ولكن اختلفوا في اسم الثانية هل يقال لها اليد الاخرى مع اتفاقهم على اثبات ايش اصل ثبوتها هو انها يمين في الخير لكن هل تطلق عليها اسم الشمال ولا تسمى يمين ايضا خلافهم في هذه الجزئية خلاف اجتهادي وعندنا قاعدة كبيرة في في هذه المسائل لا يخرج عن دائرة السنة ها من خالف في مسألة عقدية اجتهادية مثل مسألة ثالثة من الذين يرون الله في عرصات يوم القيامة اجمع العلماء اهل السنة اجمعوا على ان المؤمنين يرون الله يوم القيامة. هذه مسألة اجمعية من قال المؤمنين ما يرونه فهذا خرج عن دائرة الحق لكن اختلفوا في كم في طائفتي المنافقون في طائفة المنافقين والكفار اذا على ثلاثة اقوال منهم من قال تقتصر الرؤية على المؤمنين فقط ادري وينه في اي رؤية اي رؤية يا جماعة في رؤية العرصات فقط ومنهم من قال لا بل يراه المؤمنون والمنافقون وهو اصح الاقوال ان شاء الله ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار وينسب هذا القول الى ابي العباس يميل له ابو العباس ابن تيمية رحمه الله طيب من اخذ باحد هذه الاقوال لا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة لان الخلاف فيها ثابت عن من عن نفس اهل السنة والجماعة عن نفس اهل السنة والجماعة. اذا هناك مسائل عقدية يدخلها يدخلها جهاد اقفل لا لا في في هني في نية تجمع الامرين وهو يطوف على انه طواف مشروع مستحب طواف مشروع فقضية التشريع يدخل فيها تشريع الايجاب وتشريع السنية يدخل فيها الامران جميعا فاذا كان واجبا فهو واجب واذا كان سنة فهو سنة الان هو يا ابو عبد الله ما يطوف على انه واجب ولا يطوف على ان السنة. يطوف على انه مشروع لا يطوف على انه مشروع بس يطوف على انه مشروع والتشريع يصدق على تشريع الايجاب وتشريع الاستحباب ايه مثل يسمونها الطواف المطلق مثل الطواف يطوف طوافا مطلقا على انه مشروع طيب آآ هو هو ترك قول امامه لاجتهاد لاجتهاده هو يعني حنبلي اجتهد ورأى ان الصحيح مع القول الشافعي اذا هذا خالف الحق خالف الراجح عن عن دليل وعن برهان ولا عن مقتضى هوى وشهوة عليه ينكر عليه ولا شك نعم قال وفقه الله القاعدة الثامنة عدم التكلم في مسألة لم يسبق الى القول بها امام من الائمة. هم. هذه القاعدة انما هي في المسائل التي لا نص فيها واما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها وان لم يعرف ان احدا من الائمة السابقين قال بها لان الحديث حجة بنفسه واما المسائل التي لا نص فيها ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمانهم فلا يشرع ان يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق اليه قال قال القيرواني في كتاب النوادر والزيادات ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا ان يحدث قولا ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا لم يسبقه به السلف وانه اذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة خلاف ولا وفاق انه لا يسعه خلافه وقال ذلك معنى الشافعي واهل العراق فكل قول نقوله وتأويل من مجمل تأوله فعل فعل سلف فعل سلف سابق قلنا او اصل من الاصول المذكورة استنبطنا وقال شيخ الاسلام رحمه الله كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه احد منهم فانه يكون خطأ. طيب. كما قال الامام احمد ماشي ماشي كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام انتهى. طيب اقول وبالله التوفيق. هذه اصل عند اهل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو ان الانسان لا ينبغي له ان يتكلم في حكم مسألة لم يسبقه في الكلام فيها لم يسبقه للكلام فيها امام ولكن هنا تنبيهات لا بد حتى تفهم المسألة على على وجهها المسألة الاولى اذا كان كلامك في هذه المسألة مبني على نص صحيح صريح ظاهر فحين اذ قل في هذه المسألة بما ها بما قاله النص ولا شأن لك سواء قال به امام او لم يقل به امام واي امام اعظم من امام الائمة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع اننا حسب البحث والتتبع لم نعلم ان حديثا صحيحا قد اتفقت الامة على عدم العمل به لكن قد يكون الذين عملوا به قليل فقط ولقلتهم لا يذكرون في الخلاف ولكن ليس ثمة دليل تتفق صحيح تتفق الامة على عدم العمل به هذا غير موجود فاذا اذا ثبت الحديث فلا تبحث عن امام قال به حتى لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها. امام فان امامك هو من قال هذا الحديث وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولان المتقرر ان الحديث حجة بنفسه فلا يكتسب حجيته من عمل احد او موافقة احد من الائمة كائنا من كان بل اقوال الائمة واعمال الائمة انما تكتسب الحجية اذا وافقت هي النص فالنص هو الذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة وليست اعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة فلا حق لاحد كائنا من كان يا اخوان. اذا قلنا بان القول الراجح كذا وكذا. ودليل الراجح قول رسول الله كذا وكذا لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الائمة قبلك لا حق لك ان تقول ذلك لانني اعطيتك امام الائمة المعصوم الذي لا ينطق الا عن وحي عليه الصلاة والسلام تبي امام اعظم من هذا لا ليس ثمة امام اعظم من هذا المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز احداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله وهذا هو الذي يعنيه الامام احمد ويقصده ابتداء في قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام يقصد في المقام الاول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح احذر من ان تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا سلف لك فيه انتبه فمسائل العقيدية التوقيفية. وقد قال فيها السلف كلمتهم. وتقررت فيها الادلة واغلق فيها باب باب الاجتهاد ما عاد فيه خلص الاقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية. فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا. ويقول قولا ليس له فيه امام ولذلك الامام احمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه اقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في في القرآن وفي غيره فيقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام فليس هناك امام من الائمة يقول بان القرآن مخلوق وليس هناك امام من الائمة يقول بان الله لا يرى في الاخرة. فالامام احد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. يعني اياك ان تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة او تثبت اصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه وليس لك فيه معتبر تبرأ ذمتك في متابعته او تقليده عند الله عز وجل اذا هنا مسألتان اولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة. الامر الثاني انهم يقصدون في المقام الاول يقصدون في المقام الاول ماذا يا جماعة ومسائل العقيدة الامر الثالث هذا تنبيه من الائمة على وجوب متابعة الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم اهمالها والاستئناس بها فلا ينبغي للانسان ان يعتمد على خاصة نفسه في فهم الادلة والنصوص بل لا بد ان ينظر الى كلام السلف الصالح ويفهم الادلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الاثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم اذا هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الادلة. فاياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام اياك ان تحذف الصلاة باقي دقيقة اياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يفهمون منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته. هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الاية قولا ليس لهم فيها امام لانهم فهموا فهما اخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل لن تراني قال لن تراني يفهمون منها انكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول اهل الجنة الجنة. هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. اذا قالوا في هذه الاية ليس لهم فيها امام لانهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين اذا هذه الكلمة تقصد في المقام الاول العقائد وتقصد في المقام الاول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم. وهذا لا يعرفه الانسان الا اذا تلقف الاثار الواردة عن السلف الصالح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولعلنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية والذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة وليست اعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة فلا حق لاحد كائنا من كان يا اخوان. اذا قلنا بان القول الراجح كذا وكذا. ودليل الراجح قول رسول الله كذا وكذا لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الائمة قبلك لا حق لك ان تقول ذلك لانني اعطيتك امام الائمة المعصوم الذي لا ينطق الا عن وحي عليه الصلاة والسلام تبي امام اعظم من هذا لا ليس ثمة امام اعظم من هذا المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز احداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله وهذا هو الذي يعنيه الامام احمد ويقصده ابتداء في قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام يقصد في المقام الاول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح احذر من ان تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا سلف لك فيه انتبه. فمسائل العقيدية التوقيفية وقد قال فيها السلف كلمتهم وتقررت فيها الادلة واغلق فيها باب باب الاجتهاد ما عاد فيه خلص الاقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية. فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا. ويقول قولا ليس له فيه امام ولذلك الامام احمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه اقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في في القرآن وفي غيره فيقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام فليس هناك امام من الائمة يقول بان القرآن مخلوق وليس هناك امام من الائمة يقول بان الله لا يرى في الاخرة. فالامام احد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. يعني اياك ان تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة او تثبت اصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه وليس لك فيه ام معتبر تبرأ ذمتك في متابعته او تقليده عند الله عز وجل اذا هنا مسألتان اولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة. الامر الثاني انهم يقصدون في المقام الاول يقصدون في المقام الاول ماذا يا جماعة ومسائل العقيدة الامر الثالث هذا تنبيه من الائمة على وجوب متابعة الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم اهمالها والاستئناس بها فلا ينبغي للانسان ان يعتمد على خاصة نفسه في فهم الادلة والنصوص بل لا بد ان ينظر الى كلام السلف الصالح ويفهم الادلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الاثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم اذا هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الادلة. فاياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام اياك ان تحذف الصلاة باقي دقيقة اياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يفهمون منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته. هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الاية قولا ليس لهم فيها امام لانهم فهموا فهما اخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل لن تراني قال لن تراني يفهمون منها انكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول اهل الجنة الجنة. هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. اذا قالوا في هذه الاية ليس لهم فيها امام لانهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين اذا هذه الكلمة تقصد في المقام الاول العقائد وتقصد في المقام الاول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم. وهذا لا يعرفه الانسان الا اذا تلقف الاثار الواردة عن السلف الصالح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولعلنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية