﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فقه من اراد به خيرا في الدين واسسه تأسيسا. وجعل مقاصده او اولاها طلبا ونشرا وتقديسا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث

2
00:00:28.350 --> 00:00:52.850
عوثوا بالصدق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاة تتوالى وتربو. وسلم عليه وعليهم لا من يتعالى ويزكو اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن

3
00:00:52.850 --> 00:01:09.800
عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن

4
00:01:09.850 --> 00:01:38.700
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في توثيق صلتهم بالدين المتين وعمارة قلوبهم العلم المبين تثبيتا لقلوبهم وعمارة لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من برنامج تأسيس المتعلم في

5
00:01:38.700 --> 00:02:10.200
سنتي الاولى ثلاث واربعين واربعمائة والف. وهو اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية منصورة العلامة للعلامة حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله ما دليل اشتراط المحبة؟ نعم. احسن الله اليكم

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا و ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسنادكم الى العلامة حافظ ابن احمد ابن علي

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
حكمه رحمه الله تعالى انه قال في كتابه اعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
دنياكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
انا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بشرط اخر من شروط لا اله الا الله. فقال ما

10
00:03:30.200 --> 00:03:57.100
اشتراط المحبة من الكتاب والسنة والمراد بالمحبة ميل القلب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمراد بالمحبة ميل القلب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بموافقة امرهما صبرا وطلبا

11
00:03:57.500 --> 00:04:34.650
بموافقة امرهما خبرا وطلبا ومن جملة تلك المحبة محبة لا اله الا الله بميل القلب اليها بميل القلب اليها تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب

12
00:04:34.900 --> 00:05:10.750
واقباله وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب واقباله بان يتعلق تعلقا كاملا بان يتعلق تعلقا كاملا بالله وتنجذب الروح اليه وتنجذب الروح اليه مصدقة خبره ممتثلة طلبه مصدقة خبره ممتثلة طلبة

13
00:05:10.800 --> 00:05:37.400
وذكر المصنف مما يدل على اشتراط المحبة للكلمة الطيبة لا اله الا الله دليلين احدهما من القرآن والاخر من السنة فاما دليل القرآن فهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه

14
00:05:38.000 --> 00:06:06.550
الاية ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه فانهم يحبون الله الذي يعبدونه فانهم يحبون الله الذي يعبدونه وهذا دليل ان المحبة من شروط لا اله الا الله

15
00:06:07.000 --> 00:06:32.300
وهذا دليل ان المحبة من شروط لا اله الا الله لان عبادة الله وحده حقيقة معناها لان عبادة الله وحده حقيقة معنىها واما الحديث فهو حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين

16
00:06:32.500 --> 00:06:59.350
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وهذا مطابق لما طلب دليله من اشتراط المحبة في لا اله الا الله

17
00:06:59.350 --> 00:07:31.250
فالعبد لا يجد حلاوة الايمان حتى توجد هذه المحبة لا مطلقها بل اعلاها. فانه قال احب اليه مما سواهما وهذه تعرف في اللسان العربي بافعل التفضيل فاعظم المحبة التي ينبغي ان تكون عند العبد

18
00:07:31.300 --> 00:08:03.350
هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم هذه المحبة ينتظم فيه الشهادة لله سبحانه وتعالى فان مقدم الله في محبته على غيره لا يصدق في هذه المحبة حتى يكون شاهدا بانه لا اله الا الله اي لا معبود حق

19
00:08:03.650 --> 00:08:30.700
الا الله ولا تتغرغر روحه بهذه الشهادة الا مع وجود المحبة المشاطة لها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال الموالاة لله والمعاداة لاجله. الجوابر. قال الله، عز وجل، يا ايها الذين امنوا لا

20
00:08:30.700 --> 00:09:00.700
اتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض. ومن يتولهن اياكم فإن انه منهم الى قوله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الى اخر الايات. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ابائكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. الايتين

21
00:09:00.700 --> 00:09:30.700
وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاج الله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الى اخر السورة وغير ذلك من الايات ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بما تقدم

22
00:09:30.700 --> 00:09:58.650
عندما ذكره من اشتراط المحبة في لا اله الا الله فقال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لاجله لان مما يندرج في محبة الله كون الولاء له. لان مما يندرج في محبة الله كون الولاء له

23
00:09:59.400 --> 00:10:32.300
ولا يكون الولاء له الا مع المعاداة لاجله ولا يكون الولاء له الا مع المعاداة لاجله فهما تابعان اصل المحبة فهما تابعان اصل المحبة فالموالاة مشتملة على المحبة فالموالاة فالموالاة مما تشتمل عليه المحبة. الموالاة مما تشتمل عليه المحبة

24
00:10:32.600 --> 00:11:15.050
كما ان فالمعاداة تشتمل على ضدها كما ان المعاداة تشتمل على ضدها  وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة كما ان في كنف المعاداة البغض المقترن بالنفرة. البغض المقترن بالنفرة. فالموالاة هي المحبة والنصرة

25
00:11:15.050 --> 00:11:42.650
فالموالاة هي المحبة والنصرة. والمعاداة هي البغض والنفرة. والمعاداة هي البغض والنفرة ولوجود هذا التعلق اردف المصنف السؤال المتقدم بهذا السؤال. ولاجل وجود هذا التعلق اردف المصنف السؤال المتقدم هذا

26
00:11:42.800 --> 00:12:09.600
السؤال فالصادق في محبة الله يجب ان يكون ولاؤه ومعاداته لاجله. فالصادق في محبة الله يجب ان يكون ولاءه ومعاداته لاجله فيوالي من احب الله ويعادي من عادى الله فيوالي من والى الله ويعادي من عادى الله

27
00:12:09.750 --> 00:12:41.100
والذين احبهم الله هم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والذين عاداهم الله هو هم الكفرة المبطلون والذين عاداهم الله هم الكفرة المبطلون. وهذا اصل جليل في الدين حتى ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك انه لا يوجد في القرآن

28
00:12:41.100 --> 00:13:05.500
بعد الامر بالتوحيد والنهي عن ضده  من الايات اكثر مما ورد في هذا الاصل المقدم في القرآن ذكر التوحيد امرا به ونهيا عن ضده هو الشرك. ثم يخلفه في كثرة الادلة تقرير اصل

29
00:13:05.500 --> 00:13:33.350
الولاء والبراء. الولاء لمن احب الله واحبه الله والبراء ممن ابغض الله وابغضه الله. وقد ذكر المصنف اربعة ادلة من القرآن الكريم. فالدليل الاول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى

30
00:13:34.550 --> 00:14:03.950
وتضمنت هذه الاية ثلاثة امور. وتضمنت هذه الاية ثلاثة امور. الاول بيان حرمة اتخاذ اعداء الله اولياء بيان حرمة اتخاذ اعداء الله اولياء والثاني بيان ان هؤلاء الاعداء ولاء بعضهم لبعض. بيان ان هؤلاء

31
00:14:03.950 --> 00:14:41.900
ده يكون ولاء بعضهم لبعض والثالث ان من تولى اولئك المعادين الله ان من تولى اولئك ادين الله فانه منهم. ان من تولى اولئك المعادين الله فانه منهم والتولي في لغة القرآن يراد به ما اشتمل على الميل والرضا القلبي

32
00:14:41.900 --> 00:15:16.550
في لغة القرآن يراد به ما اشتمل على الميل والرضا القلب ولاجل هذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي. ولهذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي. فجعلوا الولاء اصلا كليا

33
00:15:16.700 --> 00:15:41.750
فجعلوا الولاء اصلا كليا دالا على المحبة والنصرة دالا على المحبة والنصرة وانه على درجات وانه على درجات فمنه ما يكون كفرا اكبر ومنه ما ليس كذلك. فمنه ما يكون كفرا اكبر ومنه ما ليس كذلك

34
00:15:41.950 --> 00:16:16.900
وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الاكبر وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الاكبر. اتباعا للتصرف القرآني في استعماله. اتباعا للتصرف القرآني في استعماله فان الولاء والتولي باعتبار اصلهما اللغوي واحد فان الولاء والتولي باعتبار اصلهما اللغوي واحد. واما باعتبار التصرف القرآني اي الاستعمال في القرآن

35
00:16:17.150 --> 00:16:41.750
واما باعتبار التصرف القرآني الاستعمال في القرآن فان بينهما الفرق الذي تقدم ذكره. فان بينهما الفرق الذي تقدم من ذكره تقدم ذكره في كون التولي يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكافرين

36
00:16:42.850 --> 00:17:08.750
بخلاف الولاء. فربما اشتمل على ذلك وربما لم يشتمل عليه فيجعلون لاجل هذا التولي كفرا اكبر. واما الولاء فانهم يجعلونه على درجات. فمن ما يكون كفرا اكبر ومنه ما يكون كذلك

37
00:17:09.100 --> 00:17:35.650
وملاحظة السياق القرآني الذي هو لغة القرآن مما اعتبره اهل العلم في للفظ في معنى دون معن دون معنى اخر. وان اشتركا في اصلهما اللغوي. وان اشتركا في اصلهما اللغوي وهذا له افراد كثيرة في كلامهم

38
00:17:35.900 --> 00:18:00.900
والدليل الثاني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم الاية وفيها نهي الله عز وجل عن موالاتهم نهي الله عز وجل عن موالاتهم اذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الايمان

39
00:18:01.450 --> 00:18:27.500
اذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الايمان. وان كانوا اخوانا او اباء وان كانوا اخوانا او اباء والدليل الثالث قوله تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر الاية ودلالتها على مقصود

40
00:18:27.750 --> 00:19:00.050
المصنف في قوله وادون من الله ورسوله فان الود خالص المحبة. فان الود خالص المحبة. والمحاد لله الله ورسوله هو المعادي لهما. والمحاد لله ورسوله هو المعاذي لهما فلا يوجد

41
00:19:00.400 --> 00:19:28.350
في قلوب المؤمنين محبة وميل لمن عاد الله ورسوله صلى الله عليه سلم ونافرهما والدليل الرابع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الاية وفيه النهي عن اتخاذ اعداء الله سبحانه وتعالى

42
00:19:28.400 --> 00:20:02.300
اولياء من دونه. والنهي للتحريم  وقاعدة الشريعة في هذا الباب ان الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وقاعدة الشريعة في هذا الباب ان الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وتحقيق هذا الاصل له درجات مختلفة. وتحقيق هذا الاصل له درجات مختلفة

43
00:20:02.300 --> 00:20:31.850
ويتحقق تمييزه بما رتبته الشريعة. ويتحقق تمييزه بما رتبته الشريعة فالجاهل بها يقع في الخلط بينهم. الجاهل بها يقع في الخلط بينهما كمن ينظر الى اذن الشريعة في نكاح نساء اهل الكتاب

44
00:20:31.950 --> 00:20:58.600
من اليهود والنصارى فيتوهم متوهم ان هذا النكاح لا يمكن ان يكون معه حب ابدا وهذا غلط فالحب رابطة بين الزوجين عادة الا ان الموجود في هذه الرابطة مرده الى الطبع

45
00:20:58.650 --> 00:21:28.000
فالمحبة بين المسلم وزوجته الكتابية هي محبة طبعية لا تقدح في قيامه باصل البراء من الكافرين ومثل هذا من يتوهم ان البراءة من الكافرين يكون بظلمهم والاعتداء عليهم وعدم الوفاء بعهودهم

46
00:21:28.200 --> 00:21:56.850
فيقع الغلط على الشريعة من طائفتين احداهما طائفة لا تعتد بهذا الاصل. طائفة لا تعتد بهذا الاصل. وتهجره مع شهرة ذكره في الايات القرآنية والاحاديث النبوية والاخرى طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع

47
00:21:57.250 --> 00:22:29.300
طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع والحق بين باطلين والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. قاله شيخ محمد بن عبد وهذه في كتاب كشف الشبهات. فمن سار على طريقة الشريعة في هذا الاصل اقامه ولم يفسده

48
00:22:29.300 --> 00:23:00.350
بما افسده المبطلون من الطائفة الاولى او الطائفة الثانية واذا عرض لطالب العلم ما لا يعقل احكامه في هذا الباب فانه يرده الى اهل العلم الراسخين ويعتبر بتصرفهم فيه. فان تكلموا فيه بشيء تكلم بما تكلموا به. وان سكتوا

49
00:23:00.350 --> 00:23:30.800
فيه عن شيء سكت كما سكتوا. فانهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الشهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعد

50
00:23:30.800 --> 00:24:00.800
رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الاية وقوله تعالى قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قوله تعالى من الآيات. لما فرغ المصنف رحمه الله

51
00:24:00.800 --> 00:24:20.800
مما يتعلق بالشهادة الاولى وهي شهادة ان لا اله الا الله اتبعها بما يتعلق الشهادة الثانية وهي شهادة ان محمدا رسول الله وابتدأ ما يتعلق بها بالسؤال عن دليلها فقال

52
00:24:20.800 --> 00:24:40.800
ما دليل شهادة ان محمدا رسول الله؟ ثم اجاب عنه بذكر ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى لقادم من الله على المؤمنين الاية ودلالته على مقصوده في قوله رسولا من انفسهم في

53
00:24:40.800 --> 00:25:03.900
قوله رسولا من انفسهم. فاثبت الله عز وجل له الرسالة. فاثبت الله عز وجل له الرسالة الثاني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم ودلالته على ما قصده في قوله رسول من انفسكم

54
00:25:04.450 --> 00:25:31.700
والقول فيه كالقول في الدليل الاول. والدليل الثالث قوله تعالى والله يعلم انك لرسوله  ففي الاية اثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الينا بشهادة الله عز دل له اثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:25:31.850 --> 00:25:59.650
الينا باثبات شهادة الله له انه رسوله الذي ارسله الينا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما معنى ان الشهادة ما معنى ان شهادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بان

56
00:25:59.650 --> 00:26:29.650
محمد عبده ورسوله الى كافة الناس. انسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في في جميع ما اخبر به من انباء ما قد سبق واخبار ما سيأتي وفيما احل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما امر به. والكف والانتهاء عن

57
00:26:29.650 --> 00:26:59.650
انهى عنه والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته بالسر والجار. مع الرضا بما قضاه والتسليم له. وان طاعته هي طاعة الله معصيته. ومعصيته معصية الله. لانه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى اكمل به الدين. وبلغ البلاغ المبين. وترك امته على

58
00:26:59.650 --> 00:27:28.200
حجت البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي ان شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بشهادة ان محمدا رسول الله. فقال ما معنى ان شهادة ما معنى ان شهادة

59
00:27:28.500 --> 00:27:53.650
ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجاب عنه بقوله هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بان محمدا عبده ورسوله الى كافة الناس انسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا

60
00:27:53.650 --> 00:28:27.500
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. انتهى كلامه. ومعنى قوله التصديق الجازم اي المنعقد اي المنعقد بلا تردد اي المنعقد بلا تردد فهو ثابت فهو ثابت راسخ في القلب. فهو ثابت راسخ في

61
00:28:27.850 --> 00:28:53.400
القلب. وجرى في كلام جماعة من اهل السنة اذا ذكروا التصديق ان يقرنوه بالجنة لانه اكمل وجرى في كلام جماعة من اهل السنة اذا ذكروا التصديق ان يقرنوه بالجزم لانه اكمل فهو ليس تصديقا مجردا

62
00:28:53.950 --> 00:29:23.000
قد يذهب مع اي وارد بل هو تصديق مستقر ثابت واشار المصنف الى استقراره وثبوته بقوله من صميم القلب اي من اصله اي من اصله. فاصل الصميم المجموع المنضم بعضه الى بعض. فاصل الصميم المجموع المنضم بعضه الى بعض

63
00:29:23.900 --> 00:30:01.500
واشد القلب اجتماعا اصله وسويداؤه الداخلة فيه ويتم هذا التصديق القلبي بمواطأة قول اللسان. بان يشهد العبد بلسانه ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين المصنف تفاصيل ذلك التصديق فقال فيجب

64
00:30:01.500 --> 00:30:34.200
وتصديقه في جميع ما اخبر به من انباء ما قد سبق واخبار ما سيأتي وفيما احل من حلال وحرم من حرام الى اخر كلامه. وهذه الجملة المنثورة من التفاصيل يمكن ردها الى المعنى المشهور الذي ذكره ابن تيمية الحفيد ومحمد ابن عبدالوهاب

65
00:30:34.200 --> 00:31:01.000
عند بيان معنى شهادة ان محمدا رسول الله انها طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. والا يعبد الله الا بما شرع

66
00:31:01.150 --> 00:31:32.600
فالجملة المختصرة المذكورة تجمع شتات الكلام الذي سرده المصنف رحمه الله في بيان تفاصيل التصديق بشهادة ان محمدا رسول الله وآآ ايسر من هذا وذاك ان تعلم ان معنى شهادة ان محمدا رسول الله هو

67
00:31:32.600 --> 00:31:57.750
باتوا الرسالة له ان معنى شهادة ان محمدا رسول الله هو اثبات الرسالة له فاذا قال القائل واشهد ان محمدا رسول الله اي اثبت الرسالة في هذه الامة لمحمد صلى الله عليه وسلم

68
00:31:57.950 --> 00:32:20.500
ومقتضاها افراده دون غيره من الخلق بالطاعة ومقتضاها افراده دون غيره من الخلق بالطاعة فان الله امر بطاعته وطاعة رسوله. فان الله امر بطاعته وطاعة رسوله. فقال يا ايها الذين امنوا

69
00:32:20.500 --> 00:32:55.550
اطيعوا الله واطيعوا الرسول فطاعة الله بالتوحيد. فطاعة الله بالتوحيد. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باثبات كونه رسولا في هذه الامة باثبات كونه رسولا في هذه الامة وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان. وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان. احدهما طاعته في الحكم الخبري

70
00:32:55.950 --> 00:33:26.500
بالتصديق طاعته في الحكم الخبري بالتصديق والاخر طاعته في الحكم الطلبي. طاعته في الحكم الطلبي اتباع الامر والنهي باتباع الامر والنهي فيتبع الامر بفعله والنهي بتركه فيتبع الامر بفعله والنهي

71
00:33:26.550 --> 00:33:57.800
بتركه وما ذكره المصنف رحمه الله في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع امته وقوله وترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك اصله في حديث عنه صلى الله عليه وسلم

72
00:33:58.400 --> 00:34:21.850
انه قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك لقد تركتكم على البيظاء امرها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. رواه ابن ماجة من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه واسناده حسن. رواه ابن ماجة

73
00:34:21.850 --> 00:34:50.600
من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه واسناده حسن والبيضاء صفة لموصوف محذوف والبيضاء صفة لموصوف محذوف في الحديث قدره اهل العلم بالمحجة قدره اهل العلم بالمحجة اي الطريق. ولم يثبت ذلك في شيء من الفاظ الحديث النبوي. ولم

74
00:34:50.600 --> 00:35:09.500
تبوت ذلك في شيء من الفاظ الحديث النبوي. فنسبة ذلك في الحديث بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها خطأ فلا اصل

75
00:35:09.600 --> 00:35:31.000
لهذا اللفظ في هذا الحديث وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وانما شهر في كلام العلم اكفي كلام اهل العلم ثم ادرج في هذا الحديث توهما انه من الفاظه. وهذا يقع كثيرا في الفاظ الحديث النبوي

76
00:35:31.100 --> 00:35:57.800
فمنه ما يذكره كثير من اهل العلم ومنهم بعض حفاظ اهل الحديث ابن كدير اننا في تفسيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدم ما قبله الاسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها. والتوبة تجب ما قبلها

77
00:35:57.800 --> 00:36:25.650
والحج يجب ما قبله فهذا الحديث فيه جملة ليست من الحديث النبوي اي الجمل نعم راضي احسنت وهي قوله التوبة تجب ما قبلها فهذا لا اصل له في الاحاديث النبوية. وانما يوجد معناه في احاديث. واما الحديث المذكور فهو في صحيح مسلم

78
00:36:25.650 --> 00:36:43.000
الاسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله. واما ذكر التوبة بهذا اللفظ في هذه الحديث جملة او في جملة منفردة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها فهذا لا يصح

79
00:36:43.050 --> 00:37:04.150
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما شروط شهادة ان ما شروط شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تقبل الشهادة الاولى بدونها؟ الجواب قد قدمنا لك ان العبد لا يدخل في

80
00:37:04.150 --> 00:37:27.450
الا بهاتين الشهادتين وانهما متلازمتان فشروط الشهادة الاولى هي شروط في الثانية. كما انها هي شرط في لما ذكر المصنف ما يتعلق بشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل

81
00:37:27.500 --> 00:37:57.300
ما يتعلق بها بعد بيان دليلها ومعناها بالسؤال عن شروطها. فقال ما شروط شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تقبل الشهادة الاولى دونها ثم اجاب عنه فقال قد قدمنا لك ان العبد لا يدخل في الدين الا بهاتين الشهادتين وانهما متلازمتان

82
00:37:57.300 --> 00:38:18.600
فشروط الشهادة الاولى هي شروط هي شروط في الثانية كما انها هي شرط في الاولى ومثل هذا الجواب يسمى في علم البديع من اللف والنشر المشوش فانه سأل اولا عن شروط

83
00:38:19.100 --> 00:38:36.300
شهادة ان محمدا رسول الله. ثم اجاب عن هذا اولا ام ثانيا ثانيا وسأل ثانيا هل تقبل الشهادة الاولى بدونها؟ ثم اجاب عنه اولا فقال قد قدمنا لك ان العبد

84
00:38:36.300 --> 00:39:15.550
لا يدخل في الدين فباين بين السؤال والجواب بالتقديم والتأخير فيهما. ويسمى هذا لفا ونشرا مشوشا. والمراد منه هم هاه ايش ايش ولا التشويش احسنت. والمراد منه ايقاظ المتعلم. والمراد منه ايقاظ المتعلم. والمتلقي للكلام

85
00:39:15.700 --> 00:39:37.200
بان ينتبه الى ما يلقى اليه منه. فان الكلام اذا جاء على وفق ما يلقى دون تقديم او تأخير ربما سهت النفس عن بعض ما ذكر فيه فاذا قدم او اخر مع تفاوت المقام بين سياق الكلامين كالوقت

86
00:39:37.200 --> 00:40:09.900
هنا في السؤال والجواب انتبه السامع له فوعى ما القي اليه فاما ما يتعلق بشروط شهادة ان محمدا رسول الله فانه ذكر ان شروطها هي شروط الشهادة الاولى شروط شهادة ان محمدا رسول الله هي الشروط السبعة المتقدمة في شروط شهادة

87
00:40:09.900 --> 00:40:37.650
ان لا اله الا الله وتقدم بيانها واما ما يتعلق قبول الشهادة الاولى بدونها. فاخبر المصنف ان العبد لا يدخل في الدين الا بهاتين الشهادتين. وانهما متلازمة اي لا تنفك احداهما عن الاخرى. فمن شهد لله بالوحدانية لزمه ان يشهد لمحمد

88
00:40:37.650 --> 00:40:57.650
صلى الله عليه وسلم بالرسالة لان الله هو الذي ارسله. فلا يكون العبد موحدا الله حتى يتبع رسوله. ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لزمه ان يشهد لله عز وجل بالوحدانية لانه

89
00:40:57.650 --> 00:41:16.900
محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ارسل الينا امرنا ان نوحد الله سبحانه وتعالى وقوله كما انها هي شرط في الاولى اي ان الشهادة ان محمد صلى الله عليه وسلم

90
00:41:16.900 --> 00:41:44.900
هي شرط في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. فلا يكون العبد صادقا في الشهادة لله بالوحدانية حتى يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يجري اهل العلم على ذكر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم

91
00:41:45.000 --> 00:42:15.000
بالرسالة شرطا في شروط لا اله الا الله لان هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الاولى فهما بمنزلة جملة واحدة. لان هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الاولى فهما بمنزلة واحدة. ولهذا يقع عدهما شيئا واحدا. ولهذا يقع عدهما شيئا

92
00:42:15.000 --> 00:42:31.150
ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

93
00:42:31.300 --> 00:42:57.550
فعد الشهادتين شيئا واحدا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى

94
00:42:57.550 --> 00:43:29.450
فتابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وقال تعالى وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الاية وغيرها  لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالركن الاول من اركان الاسلام الخمسة وهي شهادة ان لا اله الا الله وان

95
00:43:29.450 --> 00:43:53.600
محمدا رسول الله شرع يستوفي بقية تلك الاركان. فالاتي من كلامه يتعلق ببقية اركان الاسلام وابتدأها بذكر الصلاة والزكاة سائلا عن دليلهما. فقال ما دليل الصلاة والزكاة  ثم اجاب عنه بذكر

96
00:43:53.900 --> 00:44:20.050
ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. الاية ودلالته عليهما في ذكرهما ودلالته عليهما في ذكرهما. مع قوله فخلوا ابي لهب مع قوله فخلوا سبيلهم. اي لانهم جاءوا بما

97
00:44:20.150 --> 00:44:42.850
صاروا به مسلمين. اي لانهم جاؤوا بما صاروا به مسلمين والمراد بالتخنية اطلاقهم من الاسر والمراد بالداخلية اطلاقهم من الاسر والدليل الثاني قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة الاية ودلالته على مقصود

98
00:44:43.650 --> 00:45:09.800
المصنف ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما ذكرهما ودلالته على مقصود مصنف في ذكرهما مع اثبات الاخوة الدينية بهما. بقوله فاخوانكم في الدين. اي انهم صاروا بما ذكر ومنه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة اخوانا للمسلمين في دينهم

99
00:45:10.400 --> 00:45:31.150
والدليل الثالث قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله. الاية ودلالته على مقصود المصنف في ذكريهما مع بيان اني انهما مما امر به مع بيان انهما مما امر به. في قوله وما امروا

100
00:45:31.200 --> 00:46:03.450
ثم ذكر افراد المأمورات ومن جملتها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وقرن المصنف في طلب الدليل بين الصلاة والزكاة اتباعا للواقع في الخطاب الشرعي. وقرن المصنف الصلاة والزكاة في ابتغاء الدليل الدال على عليهما اتباعا للوارد في الخطاب الشرعي فانهما

101
00:46:03.450 --> 00:46:34.850
يأتيان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونين كالايات المذكورة وموجب اقترانهما ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة ان اعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة. واعظم العمل المتعلق بالمال هو

102
00:46:35.100 --> 00:47:03.650
الزكاة واعظم العمل المتعلق المال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة

103
00:47:03.850 --> 00:47:22.100
والصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي الاموال فقط والزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي زكاة الاموال فقط

104
00:47:22.400 --> 00:47:40.100
فلا تعد زكاة البدن وهي زكاة الفطر لا تعد من جملة الركن وان كانت واجبة. فلا تعد زكاة البدن قالوا زكاة النفس من جملة الزكاة التي هي ركن وان كانت واجبة. نعم

105
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى فمن شهد

106
00:48:00.200 --> 00:48:27.700
يكم الشهر فليصمه الايات. وفي حديث اعرابي اخبرني وفي حديث الاعرابي اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا الحديث ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق باركان الاسلام فقال ما دليل الصوم؟ ثم اجاب عنه بذكر ثلاثة ادلة فالدليل

107
00:48:27.700 --> 00:48:50.300
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الاية ودلالته على ما ذكر في في ذكر الصيام مع بيان الامر به في ذكر الصيام مع بيان الامر به. في قوله كتب عليكم بقوله كتب عليكم

108
00:48:50.400 --> 00:49:20.900
فان الكتبة هو الايجاب. فان الكتب هو الايجاب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب للدلالة على الامر كتب. ومن الالفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الامر كتب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. والدليل الثاني قوله تعالى فمن شهد

109
00:49:20.900 --> 00:49:42.350
الشهر فليصمه ودلالته على ذلك في قوله فليصمه. فانه امر بالصيام. مع تعيين ظرف في زمانه في قوله فمن شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان لذكره في تلك الايات في سورة البقرة والدليل

110
00:49:42.350 --> 00:50:09.750
ثالث حديث الاعرابي اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا فانه ذكر له شهر رمضان وبين انه فرض عليه والفرظ اسم لما يجب والفرظ اسم لما يجب والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام

111
00:50:09.750 --> 00:50:32.550
هو صوم رمضان في كل سنة والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنة دون غيره من الصيام ولو كان واجبا كصيام او الكفارة فهي لا تدخل في حقيقة الصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

112
00:50:32.550 --> 00:50:52.550
سؤال ما دليل الحج؟ الجواب قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب

113
00:50:52.550 --> 00:51:12.550
عليكم الحج الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الاسلام على خمس وغيرها كثير ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بالركن الاخير من اركان الاسلام وهو الحج. فقال

114
00:51:12.550 --> 00:51:35.550
الدليل الحج ثم اجاب عنه بذكر خمسة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ودلالته على مقصود المصنف في ذكر الحج مع الامر باتمامه. في ذكر الحج مع الامر باتمامه

115
00:51:35.900 --> 00:52:01.300
والامر باتمامه تعظيم له والامر باتمامه تعظيم له وبينت الادلة الاخرى درجة عظمته وهو الوجوب والدليل الثاني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الاية ودلالته في قوله على الناس

116
00:52:01.400 --> 00:52:20.850
في قوله على الناس فان هذا التركيب يدل على الامر بما ذكر معه. فقوله على الناس ان يجب عليهم ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في

117
00:52:21.600 --> 00:52:45.900
اصول الفقه والدليل الثالث حديث ان الله كتب عليكم الحج. الحديث في ودلالته على ما اراد المصنف في قوله كتب فان كتب كما تقدم موضوعة الدلالة على ما امر به

118
00:52:46.200 --> 00:53:13.650
والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما عند النسائي ولفظ الصحيح وهو عند مسلم دون البخاري ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ولفظ الحديث عند مسلم دون البخاري ان الله ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا

119
00:53:14.000 --> 00:53:34.000
وهو ظاهر في الامر به. بقوله فرض. والدليل الرابع حديث جبريل. الذي تقدم وهو حديث جبريل من رواية عمر عند مسلم وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة وفيه ذكر الحج من جملة اركان الاسلام

120
00:53:34.200 --> 00:53:54.200
والدليل الخامس حديث بني الاسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر وفيه عد الحج في جملة اركان والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج الذي هو ركن

121
00:53:54.200 --> 00:54:12.150
من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من جحد واحدا منها واقر به واستكبر عنه؟ الجواب يقتل

122
00:54:12.150 --> 00:54:38.950
كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. لما فرغ المصنف من بيان ادلة اركان الاسلام ذكر سؤالا يتعلق بحكم جحدها  بان يجحدها العبد فلا يقر بها او ان يقر بها ويستكبر عنها. فقال ما حكم من جحد

123
00:54:38.950 --> 00:55:13.250
واحدا منها واقر به واستكبر عنه فالمسؤول عنه حالان فالمسؤول عنهما حالان احدهما او احداهما احداهما حال الجحد احداهما حال الجحد. والاخرى حال الاستكبار. والاخرى حال الاستكبار والفرق بينهما ان الجاحد لا يظهر اقراره

124
00:55:13.500 --> 00:55:50.100
ولو مع استيقان قلبه ان الجاحد لا يظهر اقراره ولو مع استيقان قلبه. فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهره على لسانه والاستكبار هو الاقرار بوجوب ما ذكر هو الاقرار بوجوب ما ذكر له مع الامتناع عنه تكبرا

125
00:55:50.150 --> 00:56:21.950
مع الامتناع عنه تكبرا وهذان الحالان كفر وهذان الحالان كفر ولهذا قال المصنف يقتل كفرا يقتل كفرا اي يثبت له باي حال منهما الكفر اي يثبت له باي حال منهما

126
00:56:22.100 --> 00:56:47.700
الكفر واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل. واذا كان كافرا فهو مرتد يقتل او يكون اصلا كافرا لم يدخل في الاسلام. فلو قدر ان احدا جحد او استكبر وهو على الكفر فهذا

127
00:56:47.700 --> 00:57:13.700
باق على كفره ولو قدر انه اسلم ثم جحد او استكبر ولو بعض فرائضه الشرع فانه عند ذلك يكفر ويقتل. واضح طيب وش دخل الشيخ حافظ في ذكر القتل هذا كتاب عقيدة ليش يذكر القتل؟

128
00:57:16.900 --> 00:57:47.250
مم ايش ها يخاطب بها المسلم ها عبد الله طيب كان يقول يكفر كغيره من المكذبين والمستكبرين. ايش ذكر القتل لبيان عظم هذين الامرين لبيان عظم هذين الامرين. وانه يترتب عليهما شرعا

129
00:57:47.250 --> 00:58:14.250
قتله وانه وانه يترتب عليهما شرعا القتل وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة. وهذا شائع في كتب اهل العلم في ابواب الشريعة انهم يذكرون القتل تعظيما لتلك الاحكام. وانه مرتب عليه شرعا. وانه مرتب

130
00:58:14.250 --> 00:58:39.300
عليه شرعا وشاع في كتبهم لان احكام الشريعة تلتمس من ادلتها التي استنبط منها اهل العلم هذه الاحكام لان احكام الشريعة تستنبط من ادلتها التي ذكر لها اهل العلم هذه الاحكام

131
00:58:39.800 --> 00:59:17.650
فوجود ذلك في كتب الفقه او الفتاوى موجبه انها مدونات لبيان احكام الشريعة. موجبه انها لبيان حكم الشريعة لا تعكس حالا خاصة عن قائلها فما يذكره بعضه بعضهم من شدة ولع الفقهاء بالتكفير والقتل. او امتلاء فتاوى ابن تيمية بالقتل والتكفير جهل ظاهر

132
00:59:17.650 --> 00:59:41.750
لان هذا وجد فيها باعتبار كونها مدونات تبين احكام الشريعة. اذ لم يكن موجودا ما يسمى بنظام العقوبات المشهور اليوم فنظير كلام هؤلاء القائلين لو اخذ احد نظام العقوبات في اي بلد من بلدان المسلمين. فقال هذا البلد هو

133
00:59:41.750 --> 01:00:08.900
بلد يعج بالعنف والقتل والدمار. لانه اخذ جزءا منه وهو نظام العقوبات. وفي سالف الزمان لم تكن هناك مدونة اسمها نظام العقوبات. هناك احكام شرعية مذكورة في كتب الفقهاء وفي فتاويهم. فالذي لا يعقل هذا يتوهم ان هذه الكتب جعل فيها هذا الامر قصد

134
01:00:08.900 --> 01:00:37.850
وارادة وطلبا ونشرا القتل والدمار والعنف. وهو جاهل فهذا وجد فيها باعتبار انها تمد المسلمين في بيان احكام الدين. انها معتمد المسلمين في بيان احكام الدين ثم قال المصنف كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. فذكر مثلا

135
01:00:37.850 --> 01:01:02.300
وهو فرعون ومثلا المستكبرين وهو ابليس فهذا كفر بتكذيبه وجحده وهذا كفر باستكباره ونكره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها ثم واظح الكلام اللي ذكرته لكم

136
01:01:02.850 --> 01:01:31.600
لان كثير من طلاب العلم امام الشبهات التي تروج منهم من يستكن وربما انخدع بهذه الشبهات لكن المدرك يتفطن لهذه المعاني وينزلها منزلتها. ويبين ان هذا منزلته بيان احكام عقوبات انه لم يكن فيما سبق مدونات خاصة بهذا وانما كانت في ضمن كتب الفقهاء. فذكرها لاجل هذا ولو قدر ان

137
01:01:31.600 --> 01:01:51.600
فقه قسم اقساما لوجدت من تصانيف اهل الفقه كتبا ليس فيها ذكر لشيء من ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سؤال ما حكم من اقر بها؟ ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل؟ الجواب اما الصلاة فمن اخرجها عن

138
01:01:51.600 --> 01:02:11.600
وقتها بهذه الصفة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل حدا. لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيل وحديثي امرت ان اقاتل الناس الحديث وغيره وامن الزكاة فان من فان كان مانعها ممن لا شوكة له

139
01:02:11.600 --> 01:02:31.600
اخذها الامام منه قهرا ونكله باخذ شيء من ماله قوله صلى الله عليه وسلم. ومن ومن منعها فان اخذوها الحديث وان كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الامام قتال حتى يؤدوها للايات والاحاديث السابقة وغيرها وفعله

140
01:02:31.600 --> 01:02:51.600
وابو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. واما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام بما يكون زاجرا له ولامثاله. واما الحج فكن فكل عمر العبد وقت له لا يفوت الا بالموت. والواجب في

141
01:02:51.600 --> 01:03:20.600
المبادرة وقد جاء الوعي الاخروي بالتهاون فيه. ولم ترد في عقوبة خاصة في الدنيا لما ذكر المصنف ما تقدم من حكم من جحد تلك الاركان او اقر بها واستكبر عنها اتبعه بالسؤال عن حال اخرى فقال ما حكم من اقر بها؟ ثم تركها لنوع

142
01:03:20.600 --> 01:03:55.900
او تأويل وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة. وهذا السؤال متعلقه الاركان العملية الاربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهما فان الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهما ولا يتصور ان ان يتركهما تكاسلا

143
01:03:55.900 --> 01:04:25.900
او تأويلا ولا يتصور ان يتركهما تكاسلا او تأويلا. فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل حصر في الاركان العملية الاربعة. وقد بين المصنف حكمها واحدا واحدا. فقال اما الصلاة فمن اخرجها عن وقتها بهذه الصفة اي تكاسلا او تأويلا فانه يستتاب. فان تاب والا قتل

144
01:04:25.900 --> 01:04:55.900
حدا اي لا كفرا. فيقتل عقوبة له على الترك. فيقتل عقوبة له على آآ الترك وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء من اتباع المذاهب الاربعة. فجمهور اهل العلم من فقهاء هذه المذاهب الاربعة

145
01:04:55.900 --> 01:05:25.700
انهم يقولون انه يقتل حدا لا كفرا. انه يقتل حدا لا كفرا والصحيح انه يقتل كفرا. الصحيح انه يقتل كفرا وهو مشهور الفجوة في هذه البلاد وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد. واختار المصنف ما اختاره للادلة التي

146
01:05:25.700 --> 01:05:54.350
بسطها في معارج القبول واما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بان من منعها اما ان تكون له شوكة او لا شوكة له والشوكة هم الجماعة اولو القوة. والشوكة هم الجماعة اولو القوة. فان كانت لهم شوكة

147
01:05:54.350 --> 01:06:14.650
فانه يجب على الامام قتالهم حتى يؤدوها للايات والاحاديث السابقة اي التي تقدمت كحديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

148
01:06:14.650 --> 01:06:35.800
الحديث متفق عليه واستقر على ذلك عمل الصحابة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وان كان مانعها لا شوكة له فان الامام يأخذها منه قهرا. اي غصبا

149
01:06:36.250 --> 01:07:01.250
وينكله باخذ شيء من ماله اي يعاقبه باخذ شيء من ماله زيادة على اخذ الزكاة منه لما رواه احمد وغيره باسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها

150
01:07:01.300 --> 01:07:21.300
فان اخذوها وشطر مالك. ومن منعها يعني الزكاة فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا رواه احمد وابو داوود وغيرهما واسناده حسن. فتؤخذ منه الزكاة قهرا. ويؤخذ منه عقوبة

151
01:07:21.300 --> 01:07:46.450
له شيء من ماله. وهذا مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهبه وهو من مفردات مذهبه انه يعزر مانع الزكاة باخذ شيء من ما له يكون شطره يكون شطره يعني نصفه. ثم ذكر ما يتعلق بترك الصيام فقال واما الصوم فلم

152
01:07:46.450 --> 01:08:06.450
لم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون زاجرا له ولامثاله. ان يعزره تأديبا. فينزل به عقوبة تمنعه من هتك ستار حرمة رمضان اذا ترك الصيام فيه

153
01:08:06.450 --> 01:08:38.150
وتقدير هذه العقوبة يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة والامكنة ثم قال واما الحج فكل عمر العبد وقت له. لا يفوت الا بالموت. والواجب فيه المبادرة فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه. فلا يجوز للانسان ان يؤخره مع القدرة عليه

154
01:08:38.150 --> 01:09:05.850
بالمبادرة فعله في اول وقت الامكان. والمراد بالمبادرة فعله في اول وقت ان كان ثم ذكر ان الحج لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا وانما جاء الوعيد الاخروي في التهاون فيه. اي توعد عليه في الاخرة. ولم ترد عقوبة دنيوية

155
01:09:05.850 --> 01:09:24.150
خاصة بمن ترك الحج. ورويت في الوعيد على ترك الحج احاديث ضعاف لا يصح منها شيء. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من الصحابة. وثبتت في ذلك اثار عن جماعة من

156
01:09:24.150 --> 01:09:48.450
ابه منهم عمر رضي الله عنه منهم عمر رضي الله عنه انه قال من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائر. ولم يحج فليمت ان شاء

157
01:09:48.450 --> 01:10:06.400
يهوديا او نصرانيا ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده الصحيح. رواه البيهقي في السنن الكبرى واسناده صحيح. وهو ذم شديد له انه

158
01:10:06.400 --> 01:10:28.450
اذا مات على تلك الحال من تركه الحج مع قدرته عليه فانه يكون مشابها لليهود والنصارى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر ان شاء الله. وانوه بامرين

159
01:10:28.450 --> 01:10:48.450
احدهما ان من كان له سؤال فليكتبه فيه ورقة وان يدفعه الى مقدمة الجالسين نجيب عليه ان شاء الله تعالى لاحقا. ويقدم في الاسئلة من تقدم في ارسالها. فالاصل انه ان نرتب الاسئلة واحدا واحدا حسب ورود

160
01:10:48.450 --> 01:11:08.450
ثم ننظر ما يتهيأ الجواب عنه فنجيب عنه. والاخر ارجو ان تعفوني من السلام عليكم فان السلام يحصل بتسليم كل مرة في اول الدرس. فانا اسلم على جميعكم لا مجموعكم

161
01:11:09.200 --> 01:11:29.200
ايش الفرق بينها؟ جميعكم يعني واحد واحد لا مجموعكم. ولذلك انا عندما اتكلم في الدرس الاحظ الاخ اللي جالس هناك عند العمود لانه حاضر في مجلس الدرس فله حق الملاحظة في هذا الدرس. وانتم تردون بالتسليم فتكونوا قد سلمتم علي

162
01:11:29.200 --> 01:11:39.733
وفي غير ذلك تأخير لي ولكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين