بالهبة فان فلا بالعقد حتم حتم المهرة ولا الدخول اه فان فلا بالعقد حتم ومهره ولا الدخول بخلاف غيره. كذا بلا ولي او شهود او في حال احرام بخلف قد حكوا. ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك العظيم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين. من التعليم على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في السيرة النبوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد اباح ربه الوصال له في ساعة كاين القتال بمكة كذا بلا احرام دخولها وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوءه نقض وضوءه هكذا اصطفاء ما له الله احد من قبل قسمة كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي كذا الشهادة كذاك يقبل وما له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة. واختلفوا في غيره للريبة. كذلك له ان المواتى لنفسه ويأخذ الاقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج والبذلة فاوجب حتما. من مالك وان يكن محتاجا لكنه لفعل بهذا ما جاء والخلف في النقض بلمس المرأة والمكث في المسجد مع جنابة وجائز النكاح لتسعة وفوقها نكاحها لزمها اجابة وحرمت خطبتها ومن لها زوج فحقا وجبا طلاقها كما جرى لزينب. نعم قال وقد اباح ربه الوصال له. وفي ساعة القتال بمكة. هذا القسم ثالث من اه من اقسام اه الخصائص. وهو ما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وبذلك الوصال اي مواصلة الصوم وصل الليل بالنهار لان الله تعالى امرنا ان عند الليل. قال تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ووعى الصلاة فسأله في ذلك فقال لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصائصه. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى فقيل معناه انه يؤتى بالطعام حقيقة وذلك على وجه المعجزة فلا يكون مفسد لصومه لانه ليس على الوجه المتعارف عليه. ولاجل ذلك اختلف العلماء في الكرامة هل تفسد الصيام ام لا؟ من حصل على طعام على وجه كرامة هل يفسد صيامه ام لا؟ قياسا على المعجزة اذا حمدنا هذا الكلام على ظاهره وقلنا ان المعجزة آآ ان ان الطعام الحقيقي الذي يأتي على وجه المعجزة لا يفسد الصيام. وقيل بل في الكلام مجاز. ومعنى اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني اي يعطيني قوة مثل القوة التي يعطيها الطعام للجسم. فلا احتاج الى الطعام معها وهذا طبعا ليس لغيره من الناس فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي ساعتنا القتال بمكة اي ومما اختص صلى الله عليه وسلم به جواز القتال بمكة وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها انما احلت لي ساعة من نهار. لم لاحد من قبلي ولا تحل لاحد من بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. فالقتال بمكة لم يجز لاحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ايضا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه سلم فهي حرام الى يوم القيامة. كذلك بلا احرام دخولها اي كذلك مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم جواز دخول مكة بلا احرام. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر. فعلم انه غير محرم ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في الفتح بل لم يعتمر مدة اقامته بمكة. وكانت بضعة عشر يوما حتى خرج الى غزوة حنين ثم الطائف ثم احرم في رجوعه من الجعرانة او عرانة فاعتمر صلى الله عليه وسلم. وهذا امر خلافي بين الفقهاء اه لانه ايضا هل ثبت ان الصحابة الذين كانوا معه اعتمروا جميعا بالفتح وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوءه حصل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه وبنومه مضطجعا اي بنومه الثقيل لانه صح صلى الله عليه وسلم انه انه صح انه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخها ثم قام ولم يتوضأ كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه النوم مستقيل من نواقض الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم انما وكاء السيف العينان. فمن نام فليتوضأ. الوكاء والرباط يعني ان العين تحرس الانسان من خروج الريح لانه ما دام مستفيقا حاضر العقل يعلم هل خرج منه خارج ام لا. اما اذا غاب عقله فكأنه انحل رباطه. آآ اه لا حينئذ لا يتأكد من انه خرج منه شيء او لم يخرج. اما النبي صلى الله عليه وسلم فليس كهيئتنا. لانه صلى الله عليه وسلم قال ان عيني تنامان ولا مو قلبي اللي ما سألته عائشة فقالت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فنومه صلى الله عليه وسلم اليس كهيئة نومنا لاجل ذلك لا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بالنوم كذا اصطفاء ما له الله من قبل قسمة. اي مما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفقهاء بصفي المغنم. وصفي المغنم هو ان يختار النبي صلى الله عليه وسلم ويصطفي من الغنيمة ما احب قبل قسمة فهذا جائز له دون غيره من الولاة وامراء الاجناد. كذلك يقضي لنفسه وولده اي ويجوز له صلى الله عليه وسلم ان يحكم لنفسه. وان يحكم لولده كفاطمة رضي الله تعالى عنها فيمضي حكمه لاجل العصمة لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. واما غيره من القضاة والولاة فلا يجوز لهم ان يحكموا هذه الاية وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد اختلفوا في اي الايتين نسخت الاخرى والراجح كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى ابيح له روسيا ولا ان يحكموا لاولادهم لتهمة القرابة كذا الشهادة كذاك يقبل من شهدوا له كذا الشهادة كذاك يقبل من شهدوا له كذاك يفصل كأنهم قالوا لا يوجد كذا الشهادة كذا يقبل من شهدوا له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة واختلفوا في غيره للريبة. اي كذاك ايضا شهادته لنفسه يجوز ان يشهد لنفسه وان يشهد لولده. كذلك يقبل من شهدوا له اي تذاكر يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة من شهد له. وذلك كقصة خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعراب الجن وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالثمن فوجد الاعرابي من يعطيه ثمنا فوق الثمن الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لما فانكر انه قد باع للنبي صلى الله عليه وسلم. واراد ان يبيع بذلك السعر الذي وجده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعته لي فقال من يشهد لك فجاء خزيمة ابن ثابت فقال انا اشهد يا رسول الله. صدقناك في الغيب افلا نصدقك في الشهادة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهذه عظيمة بخزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة من شهد له لانه لا يقول الا حقا فمن شهد له ووافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قطعا صادق لان ان من وافق الحق فهو على حق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حق. كذلك سيفصل في حكمه بعلمه. اي كذلك ايضا يفصل اي يحكم بعلمه صلى الله عليه وسلم يحكم بما علمه صلى الله عليه وسلم لانه واختلفوا في غيره للريبة اختلفوا في حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة. هل يمكن ان يحكم الحاكم بعلمه ام لا؟ هل يمكن ان يحكم الحاكم بعلمه ام لا منعه بعضهم آآ لان فيه آآ لان لانه آآ فيه ربة يمكن ان يكون متهما فيه ويمكن ان لا يتحقق. ومن اجازه اجازه بشروطه. واما النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم قطعا بعلمه صلى الله عليه وسلم كذلك هو ان نحمي المواتى لنفسه. كذلك مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له دون غيره انه يجوز له ان يحمي الموات اي الارض التي ليست مملوكة لاحد لنفسه صلى الله عليه وسلم. اللي هو ان يحميها يتخذ فيها حمى دون الناس لنفسه. واما غيره من الولاة فلا يجوز لهم آآ ان يحموا لانفسهم وانما يحمون للمصالح العامة. ويأخذ الاقوات وغيرها من الطعام مهما يحتاج ايوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز له دون غيره. آآ انه له ان يأخذ اذا احتاج لها له ان يأخذ الطعام اذا احتاج له من غير اذن صاحبه وغيرها من الطعام اه شرابا كان او طعاما اذا احتاج الى ذلك ولو بدون اذن صاحبها وانه يجب على من كان له قوت يحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبذله له والبذر فاوجب حتماء يجب على ما لك الطعام او القوت الذي يحتاج له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبذله اليه. فاوجب اتمة من مالك ولو كان المالك محتاجا الى ذلك. لكن هذه الاشياء تصورها الفقهاء وحكموا بها ها لكنها لم تقع لذلك قال لكنه لفعل هذا ما جاء. احصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى طعام او احتاج الى شيء فانه له ان يأخذه بدون اذن مالكه ويجب على مالكه بذله له ويجب عليه لا الانسان ان يصون مهجة النبي صلى الله عليه وسلم بمهجته بنفسه حتى ولو كان ان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وهذه اشياء ما يتعلق منها بالحرب وقع. فالصحابة كانوا يجعلون انفسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه آآ بانفسهم يتقدمون بين يديه لكي يموتوا ولا يموت هو صلى الله عليه وسلم. اما ما يتعلق بالطعام من هذا هو امر افترضه الفقهاء ولم يقع. لم يقع. ولذلك قال لكنه لفعل هذا ما جاء اي لم يفعل ذلك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاع صلى الله عليه وسلم واثر بالطعام غيره فلم يكن يأخذ ما يحتاج اليه من اموال الناس واطعمتهم صلى الله عليه وسلم والخلف في النقض بلمس المرأة يعني انهم اختلفوا هل ينتقض آآ وضوءه صلى الله عليه وسلم بلمس آآ المرأة اه املأ مذهب جماهير اهل العلم ان لمس المرأة ينقط؟ اخذا بعموم لقول الله تعالى او لامستم النساء. خلافا للحنفية الذين يقولون ان المراد بالملامسة الجماع وان لمس المرآة لا ينقض. والجمهور اخذوا بعموم الملامسة وهي لفظ في الحقيقة يطلق تارة على ما يطلق على ما دون الجماع من الجس ونحو ذلك. وآآ عمومه يقتضي الاخذ بمعني بمعنييه تعميمه المشترك مذهب كثير من الفقهاء لاحظوا بحقيقته ومجازه. لكن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض وضوءه بلمس المرأة اه اه ام لا؟ وذلك انه ثبت انه لمس بعض النساء اه في الصلاة لبس عائشة في الصلاة فكان في رجلها فتحرك رجلها كما في الحديث الصحيح. آآ ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد غمزها فقبضت رجلها ولم تكن في بيوتهم يومئذ مصابح. وهذا يدل على ان غمزه ايجاها لا ينقض وكذلك ايضا اه ان عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فخرجت تبحث عنه فدخلت المسجد فوقعت يدها على رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم يقطع صلاته. اما على مذهب المالكية والحنابلة ولا اشكال في هذه الاحاديث لانهم يشترطون في النقض حصول اللذة او وجودها. واذا لم توجد اللذة او تقصد فلا ينتقض وضوء والرجل مطلقا هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. ويجري القول بالخصوصية على قول من يطلق النقض بالملام باللمس مطلقا ولا يشترط آآ ولا يشترط وجود اللذة او قصدها وهذا مشهور عند السادة الشافعية اما على مذهب الحنفية فان الامر اصلا غير من اصله غير مطروح اصلا لانهم لا يرون نقض بما دون الجماع من لمس النساء. والمكث في المسجد مع جنابتي يعني ان بعض اهل العلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له يجوز له ان يجلس في المسجد وهو جنبه. ومعلوم انها لا يجوز لغيره الله عليه وسلم لقوله اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وآآ ورد في ذلك حديث فيه ضعف. ومع ان فيه ضعفا فانه معه فيه علي بن ابي طالب ايضا. وهو ما اخرجه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد يجلب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال هذا لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا يحل لاحد اه يجلبه المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر احد رواة هذا الحديث عند الترمذي قلت لضرار بن سرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا لاحد يستطرقه جنبا غيري وغيره كي لا يحل لاحد ان يدخل هذا المسجد جنبا غيري وغير والخطاب لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد قال الترمذي انه روى هذا الحديث للامام البخاري فاستغربه. وضعفه بعض اهل العلم ومع ضعفه كما قلنا فانه لا يختص به صلى الله عليه وسلم بل معه فيه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنها. وجائز نكاحه لتسعة. اي ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز له الجمع بين تسع نسوتين. في اكثر. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة. وهن سودة بنت الزمن رضي الله تعالى عنها وعائشة بنت ابي بكر وحفصة بنت عمر وام سلمة هند بنت ابي وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث ورملة بنت ابي سفيان والصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث. رضوان الله تعالى عليهن فهؤلاء النسوة توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وهن في عصمته هن ازواجه صلى الله عليه وسلم وقد توفي في حياته امرأتان من ازواجه وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما ولا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اربع ان يجمع آآ بينما زاد على الاربعة لا يجوز لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيد على الاربع. لقوله تعالى مثنى وثلاث وربع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء متناول ثلاثة وربع ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة وقد اسلم على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن امسكها اربعا وفارق سائرهن. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على اربع نسوة قال وجائز النكاح لتسعة وفوقها لا يمنعه شيء من ذلك آآ على كل حال العلماء. اختلفوا في قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك ولكنه لم يتزوج بعد ميمونة. لم يتزوج بعد السنة السابعة. والمفسرون يختلفون. وكذلك بعلوم القرآن يا ايها النبي ما احلنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت ملك مما اباها الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات انتقالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة. هذه الاية تبيح النبي صلى الله عليه وسلم. والاية الاخرى تمنعه. لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواجهم ولو اعجبك حسنهم فاختلف نفسرنا ايهما نسخت الاخرى؟ ولكن الراجح كما قلنا هو ما قالت عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل له نكاح ما شاء. ومع ذلك فانه لم يتزوج بعد شهر ذي القعدة من السنة السابعة. لم يتزوج بعد ذلك صلى الله عليه فاخر امرأة تتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحارث تزوجها بعد ان حل من عمرة القضية هي ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة. قال وعقده بالهبة اي وآآ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز له النكاح بالهبة. بان تهب له رأت نفسها فيتزوجها بلا ولي ولا مهر ولا شهود بمجرد الهبة وقد نص القرآن على الخصوصية. قال تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. فان فلا بالعقد حتم مهره ولا الدخول بخلاف غيره. يعني فان عقد دون ذكر للبهر اذا عقد على دون ذكر للمهر فلا يجب بالعقد بالمهر ولا يجب بالدخول. بخلاف غيره بالنسبة للمسلمين يجوز عندهم ما يسمى بنكاح التفويض وهو ان يقع النكاح وليس فيه ذكر للمهر. لا اثباتا ولا نفيا. اذا نفي فالنكاح فاسد واذا اثبت فالامر واضح. لكن يجوز السكوت عنه. يجوز ان تقول زوجته فعلا وفلانة على شرط كتاب الله تعالى مثلا بدون ان تذكر مهرا هذا جائز. لكن لابد من المهر بعد ذلك لابد اما النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تزوج بدون مهر فان آآ فان نكاحه يكون وماضيا ولا يلزمه المهر. كذا بلال ولدنا وشهود ينوه في حال احرامه. اي كذلك يجوز النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بلا ولي وبلا شهود ويجوز له الزواج في حال الاحرام وان كان لم يقع وخلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام ولكن الصحيح عليه جماهير اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ومن يروا منكاحها لزمها اجابة وحرمت خطبتها. وملها زوجا حق ومن لها زوج فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب يعني ان امرأة اراد النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يتزوجها تلزمها الاجابة. وهذا من خصائصه فان المرأة لا يلزمها اجابة الرجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلزمه اجابته. ومن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج حرمت خطبتها حتى ولو لم يقع ركون تحريم الخطبة على الخطبة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن محله محل الركن. اذا وقع ركن اي تقارب بين الزوجين وتوافق اما اذا كان مجرد ذكر فلان ذكر فلانة هذا لا لا لا يحرم معه زواجها بينما النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر امرأة حتى ولو لم يعلمها ولم يقع تقارب بينه وبينها فانه حينئذ بمجرد ذلك تحرم خطبتها على غيره. تحرمك خطبتها بمجرد ذكره لها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب اللي متزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وكان عمر قد عرضها على ابي بكر فلم يجبه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ما منعني من ان اجيبك الا انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وما كنت لافشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي امرأة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او علم انه يريد زواجها. تحرم خطبتها بمجرد ذلك واما الخطبة على الخطبة التي هي حرام شرعا فلا تحرم بمجرد ذكر الرجل او علم ارادته وانما تحرم بالركون الزوجين واتفاقهما فحينئذ تمتنع. ومن لها زوج فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب قال ان من من اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها وكان لها زوج. يجب على زوجها ان يطلقها. امثل لذلك في قصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فكانت قد كانت عند زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. لكن آآ لا لا يقصد انطلاقها كان لاجل رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زيدا بطلاقه. بل على العكس كان يقول له امسك عليك زوجك واتق الله لم يأمره بطلاقها بل كان لا يقول له امسك عليك زوجك واتق الله. والمعروف وينده اهل السيارة ان زينب وقع بينها وبين زيد شيء في العشرة وانه كان يشكو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه عليك زوجك واتق الله. واما الامر الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك الله مبديه فهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها لو طلقها زيد. انها ان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في نكاحها لكن بشرط ان يطلقها زيد. وليس المعنى انه امره او انه اعلم زيدا هذا لم طعم منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم زيدان برغبته في الزنا. ولم يأمره بطلاقها والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه هو رغبته في نكاح زينب لو طلقها زيد. ان زيدا لو طلقها فان له رغبة في نكاحها فهذا الذي وقع ولم يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يطلق امرأة لكي يتزوجها. لم لم يقع ذلك. قال ومن لهزا فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب الحكم صحيح ولكن المثال اه لا ينطبق على مسألة اه مثلا ان زيدا طلقها وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه او علم برغبته في هذا لم يقع كما بينا. بل وقع بينه وبينها سوء عشرة كما يقع بين الزوجين في كثير من الاحوال وكان ذلك سبب طلاقه اياها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له امسك عليك زوجك واتق الله. ونقتصد عليها القدرة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك