بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث. وقد وصلنا قوله حكم الصحيحين والتعليق قال واقطع بصحة لما قد اسندا كذا له. وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. وفي الصحيح بعض شيء قدره مضاعفا ولهما بلا سند اشياء. قال اقطع بالصحة لما قد اسندا. كذا له يعني ان ما اسنده الشيخان اي اخرجه البخاري ومسلم بسندهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. ولا نعني بالقطع هنا مجرد الصحة بل نعني اليقين انه يحصل لنا يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وذلك لان الامة زكت هذين الشيخين. واحتف بكتابه بكتابيهما من القرائد ما تطمئن له النفوس وتزول به الاوهام ويعلم الانسان من خلاله ان ما اسنداه تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قطع كذلك اي هذا رأي للصلاة. له هذا الضمير تقدم انه للصلاة. وقيل لا يقطع بما اخرجهما لم يكن متواترا. اذا كان متواترا فهذا لا اشكال فيه لان المتواترات وليس من مباحث هذا الفن اصلا متواترة مسألة عقلية. وهو دليل عقلي. التوتر دليل عقلي. واما ما اخرجه من احاديث الاحاد التي ليست متواترة قدمنا فيها رأي ابن ابن الصلاح وهو القطع بها وقيل بل هي مظنونة وعزاه النووي الى المحققين من العلماء. واذا ذكر النووي ومن هو وفي بمنزلته فاننا نعلم ان هذا من زيادات العراقي بان النووي متأخر عن ابن الصلاة قال وكيلا اي وكيل يفيد ظنا قيل انما اخرجه الشيخان انما يفيد الظن للقتل. والاداء محققيهم قد عزاه يعني ان النووي عزاء هذا القول الى المحققين من العلماء. لان اخبار الاحاد الاصل فيها انها لا تفيد الا الظن وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ويروى ايضا وعفوا وفي الصحيح بعض شيء مضعف. او بعض شيء قد روي حال كونه مضاعفا بالرفع نعت ببعض. وبالنصب على الحالية. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفة يعني ان من العلماء من تكلموا في الشيخين ضعفوا بعض احاديثهما وذلك كالدار قطني فقد ضعف مئتين وعشرة احاديث من احاديث الشيخين. ثمانية وسبعون منها للبخاري ولمسلم مائة حديث. ويشتركان في الباقي وبعضها ظاهر الضعف كحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه سلم تزوج رملة بنت ابي سفيان بولاية ابيها. فهذا مخالف لما اجمع عليه اهل السير واهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة وقد وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابو سفيان نفسه جاء في الهدنة حين نقضت قريش الصلح يريد تجديد الصلح فدخل على ابنته وهي يومئذ زوج للنبي صلى الله عليه وسلم وطوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة فكونه تزوجها بولاية ابيها فهذا مخالف للمتواتر المستفيض من اقوال اهل العلم. قال ولهما بلا سند اشياء اشياء بالقصر اي اشياء وقصر الممدود ضرورة من اقيس الضرورات. كما قال ابن مالك وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه بقولوا يعني يقعوا. يعني ان البخاري ومسلم اورد بعض الاحاديث التي ليس لها آآ اسناد اي اورداها بدون سند. فاذا جزما بها فهي صحيحة فان يجزم فصححه او رد ممرضا فلا. اذا اورده بصيغة تقتضي التمريض كقوله يروى او يحكى او نحو ذلك هذا لا يقتضي التصحيح. ولكن يشعر ان اصله صحيح. صحة الاصل له فيذكر وان يكون اول الاسناد حديث مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو الى اخره. اما الذي لشيخه عزابي قال عنعنة كخبر المعازف لا تصغي ابن حزم المخالف. اتكلم هنا عن التعليق. تعليق هو ان يحذف المؤلف الاسناد مما يليه. سواء حذف رعويا واحدا او راويين او حذف الاسناد جميعا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يسمى تعليقا. وسواء كان بصيغة الجزم كما قيد هو او فكل ذلك من قبيل التعليق. وان يكون اول الاسناد حذف معصرة الجزم فتعليقا عرف. ولو الى اخره ولو حذف السند بان قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في كتاب الايمان باب قول النبي الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسندوا لان هذا الحديث ليس على شرطه. هو على شرط مسلم وقد اخرجه. واما البخاري فليس على شرطه. فهذا تعليق تعليقه ان يحذف الاسناد مما يليه سواء حذف راوجا واحدا او راويا فاكثر او حذف جميع السند بان قال قال رسول الله صلى الله عليه والسلام. اما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عنعنة كخبر المعازف اذا عزا المؤلف لشيخه بقالة فهذا ليس تعليق. مثلا اذا قال البخاري قال عبدالله بن يوسف او قال مسدد او قال قتيبة ابن سعيد او غير ذلك من شيوخ البخاري او قال هشام ابن عمر اذا قال البخاري هذه اللغوة فهذا ليس تعليقا. لان البخاري ليس مدلسا. وهذا اللفظ منه يحمل على اتصال فهو ليس من المدلسين. وظاهر عبارته انه رواه عن شيخه فيحكم له بالاتصال اما الذي لشيخه عزابي قال فكذي عنعنة اي فهو كالمعن. الحديث المعنعن هو الحديث المروي عن ومثلها ان وهي لا تقبل من المدلس من المدلس. واما غير المدلس فانها تحمل على الاتصال منها. الرواية بالعنعنة والانانة اذا كانت من غير المدلس فهي مقبولة محمولة على الاتصال. واذا كانت من المدلس فانها مردودة حتى يصرح بالسمع. قال اما الذي لشيخه عزابي؟ قال فكذي عن مثل لذلك بخبر المعازف. وهو الحديث الذي اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاشربة قال قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام ابن عمار هكذا قال هشام ابن عمار وهشام ابن عمار هو شيخ الامام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام ابن عمار صدقة اخالد. قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبدالرحمن بن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في امتي اقوام يستحيون اللون الحرير والحيرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث حديث في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ضعفه ابن حزم وقال انه معلق لان البخاري قال قال هشام ابن عمار. لكن ما قاله ابن حزم غير مسلم. لان البخاري ليس من المدلسين. والبخاري حدث عن شيخه قال قال هشام ابن عمار وهشام ابن عمار هو الشيخ البخاري فهو يجرى مجرى الحديث الملعن. واذا طبقنا مسألة المعنعن للبخاري فاننا سنحكم بالاتصال لان البخاري ليس من المدلسين. اذا كان البخاري يقال فلان وهو شيخه فهذا محمول على الاتصال. والحديث فلا وجه لتضعيفه من هذه الناحية. ومعلوم ان ابن حزم آآ رحمه الله تعالى كان يقول بمشروعية المعازف وتكلم في الاحاديث الواردة في ذلك ومنها هذا الحديث وتكلم فيه بالتعليق ولكن ما قاله فيه غير مسلم. ولذلك قاله اما الذي لشيخه عزابي قال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لا توصي الرباعي وان شئت قلت لا تصاع آآ من صاع اي امال اذنه واستمع ابن حزم المخالف في ذلك. نقل الحديث من الكتب المعتمدة. قال واخذ متن من كتاب لعمل او ارتجاج حيث الساعة وقد جعل عرضا له على اصول يشترط وقال يحيى النووي اصل فقط. قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه اجماع. واخذ متن من كتاب لعمله واحتجاج حيث الصاغ قد جعل عرضا له على اصول يشترى. يعني ان اخذ آآ حديث من كتب الحديث بان تعمد مثلا الى صحيح البخاري او الى مسلم او اي كتاب من كتب الحديث. فتأخذ حديثا من هذا الكتاب للعمل به لكي تعمل به. او لتحتج به على دليل شرعيا. هذا يشترط فيه ان يكون هذا الكتب الذي الكتاب الذي اخذت منه هذا الحديث مصححا على نسخة على الاقل بان يكون قد صحح على نسخة على الاقل بحيث تتأكد من ان هذا الكلام الذي تنقله هو وكلام صحيح آآ الى النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة ان الكتاب مصحح على نسخة معتمدة قد جعل عرضا له على اصول يشترط يعني ان آآ ابن الصلاح رحمه الله تعالى اشترط عرضه على اصوله. اي على عدة نسخ صرحا بالجمعي واقله مختلف فيه هل هو ثان او ثلاثة. كما هو معلوم. وقال النووي يكفي عرضه على اصل واحد. قال النووي انه يكفي عرضه على اصل واحد حتى تتأكد من ان هذا الحديث صحيح لم يقع عزيزي اه تصحيح ولا تغيير للفظه. قلت اذا قال قلت فهذا من زياداته طبعا كما ان قوله وقال يحيى النووي من زياداته ايضا لان النووي متأخر عن ابن الصلاح. قلت ولابن خيره اي قال الحافظ ابو بكر محمد بن خير بن عمر اللبتوني الاشبيلي. قلت ولابن خير امتناع جزم امسيوا مرويه اجماع. اي قال ابن خير قال انه لا يجوز لاحد ان يحتج بحديث حتى تكون له رواية بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبارته اتفق العلماء على انه لا يصح لمسلم ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على اقل وجوه الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذا القول الذي قاله فيه تضييق وتحجير ولم يتابعوها عليه فلا يشترط اه في الاحتجاج ولا في العمل ان يكون عندك سند لهذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط ان تكون متأكدا ان هذا الكتاب الذي تروي منه ليس فيه تصحيف ولا تحريف وانه مصحح على نسخة معتمدة على الاقل كما قال النووي او على نسخ المتعددة كما يرى اه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب