﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب الفية الامام العراقي في

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
مصطلح الحادثة. وقد وصلنا الى قوله التدريس. قال رحمه الله تدريس الاسناد كم يسقط من حدثه بعنوان وقال يوهم اتصاله. يعني ان التدريس ينقسم الى اقسام ذكر منها ثلاثة وهي تدريس الشيوخ وتدريس الاسناد وتدريس الشيوخ وتدريس التسوية

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
وتدريس التسوية منهم من يعده من القسم الاول. من تدريس الاسناد قال تدريس الاسناد تدريس الاسناد هو ان يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. موهما انه سمع منه. ان يرويج

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه سمعه منه. وذلك بان يسقط من حدثه ويرتقي بعبارة توهم سماعه من ذلك الذي لم يسمع منه. كعن يقول عن فلان فهي ليست صريحة في السماء. وان اي المشددة ان

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
مفتوحة وكذلك قال ان يقول قال فلان لان قال ليست صالحة ايضا في السماء وهو بذلك يوهم اتصاله. ايهم السامع ان السند متصل؟ فيروي الحديث بعبارة توهم الاتصال كعن وان وقال. واختلف في اهله. فالرد مطلقا ثقف. يعني ان

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
انهم اختلفوا في المدلس هل تقبل روايته ام لا؟ قلت له هل تقبل رواية المدرس ام لا؟ فمنهم من رده مطلقا قال لا والرواية المدلس مطلقا. والرد مطلقا ان يوجد عن جمع من المحدثين. قالوا لان فيه تهمة

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
بالكذب وغشا. وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به. ان لم الله عن الثقة. وقيل يقبل ان ندر تدريسه. ثم صرح بما اترجح عنده فقالوا الاكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله. يعني ان الاكثار من المحدثين

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
قالوا ان المدلس اذا كان ثقة وصرح بالسماع فان روايته تكون مقبولة لم يكن ثقة لم يقبل طبعا لعدم ثقته. وان كان ثقة ولم يصرح بالسماع بل روى بعبارة تحتمل اللقي كعن وان وقال

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
فانه لا يقبل ايضا كذلك وهذا قد سبق ان ذكرناه وصححه وصل معاذ عن السليم من دبسة الراوي. قال ولا يكثرون اي الفقهاء والمحدثين والاصوليين قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله. كما اذا قال سمعتم. اذا قال المعنعن الثقة اذا قال المدلس

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
اه سمعت او اخبرني او حدثني فهذه العبارات اه لا تحتمل الا السماع فيكون مقبولا حين بخلاف ما اذا روى بعن او ان او قال وصحح يعني ان هذا القول هو الصحيح ومما

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
صححه الخطيب وابن الصلاح. والدليل على ذلك انه ورد في الصحيحين عدة من ام بي سي جاءت احاديثهم في البخاري ومسلم. لكن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عليمان بالصنعة فاذا روي عن مدلس لا يقبلان منه الا التصريح. لا يقبلان منه العنعنة فقط

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
قال وفي كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما عدة من المدلسين. كالاعمش وكهشيم بن بشير وفتش في الصحاح تجد فيها الكثير من المدلسين لكن آآ يروون عنهم بالصيغة التي تقتضي السمع ولا يقتصرون على عنعنتهم

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
قال وفي الصحيح عدة كالاعمشي وكهشيم بعده وفتشي. وذمه شعبة يعني ان شعبة ابن الحجاج ذمت تدليس ايعابه قال التدليس اخو الكذب ودونه اي دون القسم الاول التدريس للشيوخ. التدريس اقسام منها

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
تدريس الاسناد وهو ما عرفناه بان يروج من سمع بان يروج عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه ومن التدريس تدريس الشيوخ وعرفه بانه ان يصف الشيخ بما لا يعرف به

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ان يسمي شيخا من شيوخه باسم لا يعرف به. وهذا يختلف بحسب مقاصد فشره للضعف. تدريس الشيوخ هو ان يصف الشيخ بما لا يعرف به من من او كنية او لقب. وهو يختلف بحسب حال المدلس. فشره ما كان العدول فيه عن الاسم المشهور للشيخ

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بسبب ضعفه. وحكم من عرف بهذا النوع من التدريس ان لا يقبل. اذا عرف انه يحذف اسما الشيخي اه اقصد يعبر باسم للشيخ غير مشهور لان هذا الشيخ لا تقبل روايته فهو

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ضعيف فهذا يؤدي الى ضعف حديث المدلس. وكذلك من شره ما كان استصغارا لسنه او تكبرا عليه. ومنهم من تكون له نية غير ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فانه ربما دلس تدليس الشيوخ موهما كثرة شيوخه. فيقول لك

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فلان ثم ياتي لنفس الشخص باسم اخر فتظن انه شيخ اخر لتظن ان له شيوخا كثيرين قال وكالخطيب يوهم استكثاره. اي يوهم كثرة شيوخه. والشافعية اثبته بمرة قلت وشرها اخذ تسويتي. يعني ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى اثبت التدريس بمرة واحدة

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اذا رددنا حكم المدلس رددنا حديث المدلس او جرينا على المشهور من انه لابد من ان يصرح ما هو القدر الذي اذا وقع من التدليس كان الراوي بسببه مدلسا هل لو دلس

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فمرة واحدة واحدة يأخذ حكم المدلسين ام لا؟ قال ان الشافعي اثبته بالمرة الواحدة اي حكم لمن ثبت في حقه مرة واحدة بانه مدلس وعليه تجري عليه احكام المدلسين. قلت وشرها

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
اي شر هذه الاقسام هو تدريس التسمية. وتدريس التسوية هو حذف الضعيف بين ثقتين متعاصرين. بان يروي مثلا عن ثقة عن ضعيف عن ثقة فيحذف ذلك الضعيف الذي بين الثقتين ليستوي له السند ودي رغبة فيه لان هذا ثقة عن ثقة

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
فهذا يسمى تدريس التسوية. وسماه بعضهم التجويد. وجعله من الصلاح داخل في القسم الاول وهو نوع من المنقطعين لكن شرطه ضعف الساقط. ثم قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه. هذا تعريف الشاذي تقدم في الحديث الصحيح اشتراط عدم شذوذه

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
والشاذ هنا ذكر له تعريفات صدرها بتعريف الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاشهر. فقال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ. يعني ان الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هم اوثق منه

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
تكن التخالف فيه الثقة لان خالف آآ تقع بين اثنين وكل واحد منهما فاعل في المعنى ومفعوله. وان كان من جهة الصناعة النحوية لابد من رفع احدهما فاعلا. ونصب الثاني مفعولا

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ما يخالف الثقة فيه البلاء اي الجماعة. بزيادة او نقص في السند او في المتن. فهذا هو تعريف الامام الشافعي رحمه الله تعالى له. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. يعني ان الحاكم

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
لم يشترط الخلافة في الشاذة. بل قال هو منفرد به ثقة وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة. وهذا يفهم منه ان الحاكم يشترط في الحديث الصحيح تعدد الرواة. قال ان الشهادة هو من فرد به ثقة وليس له

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
اصل بمتابع لذلك الثقة. وللخليل مفرد الراوي فقط. يعني ان ابايع للخليلي وهو والخليل بن عبدالله بن ابراهيم الخليل القزويني قال ان الشاذ هو من فرد به الراوي مطلقا ثقة كان او غير ثقة خالف او لم يخالف. فتحصل من هذا ثلاث اقوال قول الامام الشافعي

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وهو اللي صدر به وهو ان الشهادة ما خالف به الثقة من هم اوثق منه. والقول الثاني للحاكم وهو نشادة ومنفرد به الثقة ولم يتابع. والقول الثالث قول ابي على الخليل وهو انه منفرد به الراوي مطلقا ثقة كان او غير ثقة

29
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
خولف او لم يخالف. ورد ما قال بفرط الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. يعني ان ابن الصلاح رد ما قال اي ما قاله آآ الخليل والحاكم. ابن الصلاح رجح ما قاله الامام الشافعي ورد ما قال قالا هنا الضمير ليس للبخاري ومسلم. لان له مفسرا قبله

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
فمفسره هو الخليلي والحاكم. رد ما قال لما قاله الحاكم والخليلي. بفرض الثقة. يعني ان بالحديث الصحيح ينفرد به الثقة فهذا يعتبر صحيحا وهو كثير ومثل له بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء واجبته. هذا الحديث مفرده وهو صحيح بل ان مسلما رحمه الله تعالى قال في كتاب في باب الايمان والنذر من صحيحه ان الامام الزهري روى تسعين فردا لا يشاركه في

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
روايتها احدا. وكلها اسنادها قوي. وكلها صحيحة. يعني ان الزهري انفرد نسينا حديثا ليشاركوا في روايتها احد. وهي مع ذلك صحيحة جميعا. اذا فرض الثقة صحيح؟ لانه ليس من شروط الحديث الصحيح تعدد الروى. والاحاديث الغريبة الصحيحة كثيرة كحديث انما الاعمال بالنيات

33
00:13:30.050 --> 00:13:40.050
فالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب. ومع ذلك صحيح فلا يسمع

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ايش هذا؟ اتفقوا على صحته كما هو معلوم. وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف ان فمن يقرب من ضبط ففرده حسن. او بلغ الضبط فصحح. او بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
يعني ان ابن الصلاح اختار ضمير لابن الصلاح. اختار ابن الصلاح في الفرج الذي لم تقع فيه مخالفة. ان راويه اذا كان يقرب من الضبط فما انفرد به يكون حسنا. لان هذا هو الحسن لذاته وقد تقدم

36
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
من فرج به الراوي العدل الذي ليس تام الضبط. ولكنه قريب من تمام الضوء او بلغ راويه الضبط فصحح فهو حديث صحيح كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. او بعد

37
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
كان بعيدا من الضبط. فمما فاطرحه حينئذ ورده. وعلى هذا الذي ذكره ابن الصلاح يكون الشاذ منقسما الى قسمين. قسم وقعت فيه المخالفة وهو مخالف به الثقة من هم اوثاق منه؟ فحديث هذا الثقة الذي خالفه من هم اوثق منه؟ حديث شأن. والقسم الثاني لم تقع فيه مخالفة

38
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
ولكن انفرد به ضعيف يقبل الانجبار ولم ينجبر. فرد به ضعيف يقبل الانجبار ولم ينجبر. لانه قال ان ان الفرد الذي لم تقع فيه المخالفة اذا كان سارويه من اهل الضبط اذا هو صحيح. واذا كان قريبا من الضبط فهو حسن. واذا كان بعيدا من الضبط فانه

39
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
وحينئذ يكون من من الشاب. وعليه فالشاذو كما ذكرنا قسمان قسم يرجع للمخالفة وقسم يرجع الى انفراد اه الراوي الضعيف الذي يقبل الانجبار ولكنه لم ينجبر. اذا هذا معنى قوله واختار ابن الصلاح فما لم يخالف ان من يقرب من

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ضبط ففرده حسن او بلع الضبط فصححه فصححه كحديث النهي عن بيع الولاة وهبته وكالتسعين التي روى الزهري ونحوها وكحديث والاعمال بالنيات او بعد عنه فمما شد فاطرحه ورد. وعليه فالشاد قسمان ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. ومنفرد به الضعيف

41
00:16:20.050 --> 00:16:31.608
الذي يقبل للجبار. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك