بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب الفية الامام العراقي في مصطلح الحادثة. وقد وصلنا الى قوله التدريس. قال رحمه الله تدريس الاسناد كم يسقط من حدثه بعنوان وقال يوهم اتصاله. يعني ان التدريس ينقسم الى اقسام ذكر منها ثلاثة وهي تدريس الشيوخ وتدريس الاسناد وتدريس الشيوخ وتدريس التسوية وتدريس التسوية منهم من يعده من القسم الاول. من تدريس الاسناد قال تدريس الاسناد تدريس الاسناد هو ان يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. موهما انه سمع منه. ان يرويج عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه سمعه منه. وذلك بان يسقط من حدثه ويرتقي بعبارة توهم سماعه من ذلك الذي لم يسمع منه. كعن يقول عن فلان فهي ليست صريحة في السماء. وان اي المشددة ان مفتوحة وكذلك قال ان يقول قال فلان لان قال ليست صالحة ايضا في السماء وهو بذلك يوهم اتصاله. ايهم السامع ان السند متصل؟ فيروي الحديث بعبارة توهم الاتصال كعن وان وقال. واختلف في اهله. فالرد مطلقا ثقف. يعني ان انهم اختلفوا في المدلس هل تقبل روايته ام لا؟ قلت له هل تقبل رواية المدرس ام لا؟ فمنهم من رده مطلقا قال لا والرواية المدلس مطلقا. والرد مطلقا ان يوجد عن جمع من المحدثين. قالوا لان فيه تهمة بالكذب وغشا. وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به. ان لم الله عن الثقة. وقيل يقبل ان ندر تدريسه. ثم صرح بما اترجح عنده فقالوا الاكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله. يعني ان الاكثار من المحدثين قالوا ان المدلس اذا كان ثقة وصرح بالسماع فان روايته تكون مقبولة لم يكن ثقة لم يقبل طبعا لعدم ثقته. وان كان ثقة ولم يصرح بالسماع بل روى بعبارة تحتمل اللقي كعن وان وقال فانه لا يقبل ايضا كذلك وهذا قد سبق ان ذكرناه وصححه وصل معاذ عن السليم من دبسة الراوي. قال ولا يكثرون اي الفقهاء والمحدثين والاصوليين قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله. كما اذا قال سمعتم. اذا قال المعنعن الثقة اذا قال المدلس اه سمعت او اخبرني او حدثني فهذه العبارات اه لا تحتمل الا السماع فيكون مقبولا حين بخلاف ما اذا روى بعن او ان او قال وصحح يعني ان هذا القول هو الصحيح ومما صححه الخطيب وابن الصلاح. والدليل على ذلك انه ورد في الصحيحين عدة من ام بي سي جاءت احاديثهم في البخاري ومسلم. لكن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عليمان بالصنعة فاذا روي عن مدلس لا يقبلان منه الا التصريح. لا يقبلان منه العنعنة فقط قال وفي كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما عدة من المدلسين. كالاعمش وكهشيم بن بشير وفتش في الصحاح تجد فيها الكثير من المدلسين لكن آآ يروون عنهم بالصيغة التي تقتضي السمع ولا يقتصرون على عنعنتهم قال وفي الصحيح عدة كالاعمشي وكهشيم بعده وفتشي. وذمه شعبة يعني ان شعبة ابن الحجاج ذمت تدليس ايعابه قال التدليس اخو الكذب ودونه اي دون القسم الاول التدريس للشيوخ. التدريس اقسام منها تدريس الاسناد وهو ما عرفناه بان يروج من سمع بان يروج عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما انه ومن التدريس تدريس الشيوخ وعرفه بانه ان يصف الشيخ بما لا يعرف به ان يسمي شيخا من شيوخه باسم لا يعرف به. وهذا يختلف بحسب مقاصد فشره للضعف. تدريس الشيوخ هو ان يصف الشيخ بما لا يعرف به من من او كنية او لقب. وهو يختلف بحسب حال المدلس. فشره ما كان العدول فيه عن الاسم المشهور للشيخ بسبب ضعفه. وحكم من عرف بهذا النوع من التدريس ان لا يقبل. اذا عرف انه يحذف اسما الشيخي اه اقصد يعبر باسم للشيخ غير مشهور لان هذا الشيخ لا تقبل روايته فهو ضعيف فهذا يؤدي الى ضعف حديث المدلس. وكذلك من شره ما كان استصغارا لسنه او تكبرا عليه. ومنهم من تكون له نية غير ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فانه ربما دلس تدليس الشيوخ موهما كثرة شيوخه. فيقول لك فلان ثم ياتي لنفس الشخص باسم اخر فتظن انه شيخ اخر لتظن ان له شيوخا كثيرين قال وكالخطيب يوهم استكثاره. اي يوهم كثرة شيوخه. والشافعية اثبته بمرة قلت وشرها اخذ تسويتي. يعني ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى اثبت التدريس بمرة واحدة اذا رددنا حكم المدلس رددنا حديث المدلس او جرينا على المشهور من انه لابد من ان يصرح ما هو القدر الذي اذا وقع من التدليس كان الراوي بسببه مدلسا هل لو دلس فمرة واحدة واحدة يأخذ حكم المدلسين ام لا؟ قال ان الشافعي اثبته بالمرة الواحدة اي حكم لمن ثبت في حقه مرة واحدة بانه مدلس وعليه تجري عليه احكام المدلسين. قلت وشرها اي شر هذه الاقسام هو تدريس التسمية. وتدريس التسوية هو حذف الضعيف بين ثقتين متعاصرين. بان يروي مثلا عن ثقة عن ضعيف عن ثقة فيحذف ذلك الضعيف الذي بين الثقتين ليستوي له السند ودي رغبة فيه لان هذا ثقة عن ثقة فهذا يسمى تدريس التسوية. وسماه بعضهم التجويد. وجعله من الصلاح داخل في القسم الاول وهو نوع من المنقطعين لكن شرطه ضعف الساقط. ثم قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه. هذا تعريف الشاذي تقدم في الحديث الصحيح اشتراط عدم شذوذه والشاذ هنا ذكر له تعريفات صدرها بتعريف الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاشهر. فقال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ. يعني ان الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هم اوثق منه تكن التخالف فيه الثقة لان خالف آآ تقع بين اثنين وكل واحد منهما فاعل في المعنى ومفعوله. وان كان من جهة الصناعة النحوية لابد من رفع احدهما فاعلا. ونصب الثاني مفعولا ما يخالف الثقة فيه البلاء اي الجماعة. بزيادة او نقص في السند او في المتن. فهذا هو تعريف الامام الشافعي رحمه الله تعالى له. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. يعني ان الحاكم لم يشترط الخلافة في الشاذة. بل قال هو منفرد به ثقة وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة. وهذا يفهم منه ان الحاكم يشترط في الحديث الصحيح تعدد الرواة. قال ان الشهادة هو من فرد به ثقة وليس له اصل بمتابع لذلك الثقة. وللخليل مفرد الراوي فقط. يعني ان ابايع للخليلي وهو والخليل بن عبدالله بن ابراهيم الخليل القزويني قال ان الشاذ هو من فرد به الراوي مطلقا ثقة كان او غير ثقة خالف او لم يخالف. فتحصل من هذا ثلاث اقوال قول الامام الشافعي وهو اللي صدر به وهو ان الشهادة ما خالف به الثقة من هم اوثق منه. والقول الثاني للحاكم وهو نشادة ومنفرد به الثقة ولم يتابع. والقول الثالث قول ابي على الخليل وهو انه منفرد به الراوي مطلقا ثقة كان او غير ثقة خولف او لم يخالف. ورد ما قال بفرط الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. يعني ان ابن الصلاح رد ما قال اي ما قاله آآ الخليل والحاكم. ابن الصلاح رجح ما قاله الامام الشافعي ورد ما قال قالا هنا الضمير ليس للبخاري ومسلم. لان له مفسرا قبله فمفسره هو الخليلي والحاكم. رد ما قال لما قاله الحاكم والخليلي. بفرض الثقة. يعني ان بالحديث الصحيح ينفرد به الثقة فهذا يعتبر صحيحا وهو كثير ومثل له بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء واجبته. هذا الحديث مفرده وهو صحيح بل ان مسلما رحمه الله تعالى قال في كتاب في باب الايمان والنذر من صحيحه ان الامام الزهري روى تسعين فردا لا يشاركه في روايتها احدا. وكلها اسنادها قوي. وكلها صحيحة. يعني ان الزهري انفرد نسينا حديثا ليشاركوا في روايتها احد. وهي مع ذلك صحيحة جميعا. اذا فرض الثقة صحيح؟ لانه ليس من شروط الحديث الصحيح تعدد الروى. والاحاديث الغريبة الصحيحة كثيرة كحديث انما الاعمال بالنيات فالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب. ومع ذلك صحيح فلا يسمع ايش هذا؟ اتفقوا على صحته كما هو معلوم. وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف ان فمن يقرب من ضبط ففرده حسن. او بلغ الضبط فصحح. او بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد يعني ان ابن الصلاح اختار ضمير لابن الصلاح. اختار ابن الصلاح في الفرج الذي لم تقع فيه مخالفة. ان راويه اذا كان يقرب من الضبط فما انفرد به يكون حسنا. لان هذا هو الحسن لذاته وقد تقدم من فرج به الراوي العدل الذي ليس تام الضبط. ولكنه قريب من تمام الضوء او بلغ راويه الضبط فصحح فهو حديث صحيح كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. او بعد كان بعيدا من الضبط. فمما فاطرحه حينئذ ورده. وعلى هذا الذي ذكره ابن الصلاح يكون الشاذ منقسما الى قسمين. قسم وقعت فيه المخالفة وهو مخالف به الثقة من هم اوثاق منه؟ فحديث هذا الثقة الذي خالفه من هم اوثق منه؟ حديث شأن. والقسم الثاني لم تقع فيه مخالفة ولكن انفرد به ضعيف يقبل الانجبار ولم ينجبر. فرد به ضعيف يقبل الانجبار ولم ينجبر. لانه قال ان ان الفرد الذي لم تقع فيه المخالفة اذا كان سارويه من اهل الضبط اذا هو صحيح. واذا كان قريبا من الضبط فهو حسن. واذا كان بعيدا من الضبط فانه وحينئذ يكون من من الشاب. وعليه فالشاذو كما ذكرنا قسمان قسم يرجع للمخالفة وقسم يرجع الى انفراد اه الراوي الضعيف الذي يقبل الانجبار ولكنه لم ينجبر. اذا هذا معنى قوله واختار ابن الصلاح فما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن او بلع الضبط فصححه فصححه كحديث النهي عن بيع الولاة وهبته وكالتسعين التي روى الزهري ونحوها وكحديث والاعمال بالنيات او بعد عنه فمما شد فاطرحه ورد. وعليه فالشاد قسمان ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. ومنفرد به الضعيف الذي يقبل للجبار. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك