﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمنكر الفرد وكذا البرديشي اطلق والصواب في التخريج

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. نحو كل البلحة بالتمر الخبر ومالك سمى عثمان عمر قلت فماذا؟ بالحديث نزعه؟ خاتمه عند الخلا ووضعه المنكر قال والمنكر الفرد كذا البردجي اطلق. يعني ان مذهب الامام الحافظ ابي بكر احمد بن هارون البردي

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ان المنكر هو الفرض الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. قال البرديجي ان المنكر هو الفرد الذي لا يعرف متنه الا من جهة راوية. كذا اطلق البردجي. والصواب في

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تخريجي اجراء تفصيل لدى الشذوذ مرة فهو بمعناه. يعني ان الصوابع عند ابن الصلاح والعراق ان المنكر هو بمعنى الشاذ فهما مترادفان فيجري فيه نفس التفصيل الذي تقدم آآ ما فيش شذوذ. فهو بمعناه كذا الشيخ اي ابن الصلاح ذكر. والمعتمد عند المتأخرين

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ابن حجر المغايرة بين الشاذ والمنكر. فالشاذ نعاني نوع وقعت فيه المخالفة ونوع لم تقع فيه المخالفة. فالذي وقعت فيه المخالفة وما خالف فيه الثقة من هم او ثقوا منه

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
والذي لم تقع فيه المخالفة هو منفرد به الضعيف الذي ينجبر ولكن لم يوجد العاضد فبقي ضعيفا والمنكر ايضا نوعان منه ما فيه مخالفة ومنه ما ليس فيه مخالفة من المنكر مخالفة الضعيف الذي ينجبر للثقات. والقسم الثاني هو تفرد الضعيف

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الذي لا ينجبر بالحديث. فهذا ايضا منكر اذا فالمعتمد هو المغايرة بينهما. فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. او انفرد به قليل الضبط. والمنكر ما الف فيه المستور او الضعيف الذي ينجبر او انفرد به الضعيف الذي لا ينجبر

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ويقابل الشاذ المحفوظ. ويقابل المنكر المعروف اهملهما الناظم تبعا لاصله لم يذكر هذه الاصطلاحات. لم يذكر مقابل الشاب الذي هو المحفوظ. ولم يذكر مقابل المنكر الذي هو المعروف تبعا لاصله اي ابن الصلاح. ثم مثل للمنكر بقوله نحو كلوا البلح بالتمر

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
خبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. مثل بحديث كلوا البلح بالتمر. وهذا للقسم الذي تفرد به الضعيف. لتفرد به الضعيف. هذا الحديث رواه ابو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
كلوا البلح بالتمر فان الشيطان يغضب يقول عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق الخلق من جديد. هذا الحديث انفرد به ابو زكير وهو ضعيف ولكنه آآ جار على مذهب الشيخين من عدم المغايرة بين المنكر والشاذ. واما اذا غايرنا بين المنكر

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
والشاذ بما ذكرنا انفا فانه يكون من قبل الشاذ لا من قبيل المنكر. لان ابا زكير ضعيف ولكنه صدق. فهو ضعيف ولكنه هو صدوق يهم جهة ضعفه ليست من جهة صدقه وانما من جهة وهمه وهذه تقبل الانجبار. فحديثه يكون من

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
من قابيل الشاذلي. آآ على مذهب المتأخرين لا من قبيل المنكر. واما على مذهب الشيخين اي العراقي وابن الصلاح وهما لا يغايران من الشاذ والمنكر فهو جار على ما ذكر. ثم مثل لما وقعت فيه المخالفة بقوله

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ومالك سمى ابن عثمان عمر. الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجرة. وقع له وهم في حديث رواه عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد الليثي

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
لا يرث الكافر المسلم. فاه سمى ابن عثمان عمر وهو في الحقيقة ليس عمر. وانما هو عمر اذا الامام مالك رحمه الله تعالى خالف الائمة في سند هذا الحديث. قال فمن هم اكثر منه؟ في سند

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
بهذا الحديث فنشأ عن ذلك شذوذ وهذا لا يمكن ان آآ هذا جارين على مذهب الشيخين للعراق وابن الصلاح في عدم المغايرة بين الشاذ والمنكر. واما اذا غايرنا بين الشاذ والمنكر بما ذكرنا

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فانه يكون من الشاذ لان مالكنا ثقة فهو من باب مخالفة الثقة من هم اوثق منه وهذا هو الشاذ وليس من باب مخالفة قال العراقي تعقيبا على هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح قلت فماذا؟ اي

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
هذا يلزم من تسمية مالك له عمر وهو في نفس الامر عمرو فكلاهما ثقة. يعني ان هذا لا يلزم منه ضعف الحديث لان اه عمر ابن عثمان وعمرو بن عثمان كلاهما دقة. فدار الحديث بين ثقتين

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فغاية ما فيه شذوذ في السند دون المتن. للمخالفة ومثل العراقي بحديث اخر قال بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. اي بل الصحيح عند العراق حديث همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس كان النبي صلى الله عليه

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
وسلم ينزع خاتمه عند الخلاء. اي اذا دخل لقضاء حاجته نزع خاتمه لان فيه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم من ورق من ورق اي من فضة. كان عنده خاتم من فضة نقشه

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر. لكن هذا الحديث اه قال انه منكر. للمخالفة فيه. قال انما يعرف من طريق ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن انسنا

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه. الاعتبار والمتابعات والشواهد قال الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي؟ غيره وان شئت قلت غيره لان لا معناها المشاركة في الفاعلية والمفعولية معنى لا لفظا

22
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
المعنى فاعل فاعل ومفعولها كل واحد منهما فاعل من جهة المعنى وكل واحد منهما مفعول من جهة المعنى. اما من جهة الصناعة النحوية فلا بد من ان يرتفع واحد منهما فاعلا وينتصب الاخر مفعولا. فيمكن ان تقول

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ترك راو غيره بجعل اه غيره والفعل ويمكن ان تقول شارك راوي غيره بجعل الراوي هو الفاعل فيما حمل اه هذه اصطلاحات وهي الاعتبار والمشاهدة والمتابعات والشواهد باعتبار هو طريق المتابعة والشاهد. ولا ينبغي ان يعد قسيما لهما. لانه طريق لهما

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الاعتبار هو سبر الحديث كما قال. صبرك اختبارك الحديث بتتبع طرقه وانت تبحث عن الطرق التي جاء منها هذا الحدث وغاية ما سيفضي اليه هذا التتبع هو واحد من ثلاث احتمالات. لانه اما ان

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الى وجود متابعة لهذا الحديث بان ترى انه قد جاء من طريق اخرى. وان يفضي الى وجود شاهد اي حديث او ان لا تجد متابعة ولا شاهدا فحينئذ يكون فردا. فالاعتبار هو الصبر

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
اي الاختبار الذي تعرف به هل لهذا الحديث متابعة او شاهد ام انه فرض؟ الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل. فهو طريق للمتابعة والشاهد وليس قاسيما لهما. فيما حمل عن شيخه

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فان يكن شرك من معتبر به فتابع. يعني اذا تتبعت طرق هذا الحديث فوجدت ان هذا الراوي تركه غيره في رواية هذا الحديث. وكان من شاركه يعتبر به على ما يأتي بيانه في

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
والتعديل فان من الرواة من يعتبر بحديثه اي يجوز آآ يراده بالمتابعة ومن الرواة ما لا يصلح للاعتبار. وسيأتي ذلك في بحث التعديل والتجريح اي فان وجدت فوجدته قد شاركه من يصح الاعتبار بحديثه فتابع اي فهذه متابعة. وهي تارة تكون تامة

29
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فترة تكون قاصرة. فان شاركه في شيخه مباشرة فهي متابعة تامة. وان شاركه في شيخ شيخه او فما فوق ذلك فهي متابعة قاصرة. عن شيخه فان يكن شرك بمعتبر به فتابعه. وان شرك شيخه ففوقه فكذا

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اذا شرك اه من هو فوق شيخه او شرك شيخه او من هو فوق شيخه فهي متابعة ولكنها قاصرة اذا هذا الراوي اذا وجدت من شاركه في شيخه مباشرة فهذه متابعة تامة. فان وجدت من شارك شيخه او ما فوق ذلك

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فهي متابعة ايضا ولكنها قاصرة. وقد يسمى شاهدا. يعني ان المتابعة القاصرة منهم من يسميها شاهدا ثم اذا متن بمعناه اتى فالشاهد ثم اذا جاء متن اخر اذا لم تجد من شارك الراوي في لفظ هذا الحديث. ولكن وجدت حديثا اخر بمعناه. فهذا يسمى بالشاهد

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لوجدت حديثا اخر في الباب عن ذلك الصحابي او عن غيره على طريقة ابن الصلاح والعراقي. فهذا شاهد وما خلى عن كل ذا من فريد. ما خلى عن كل ذنب فرد يعني انه اذا لم تجد متابعة ولا شاهدا فانه يعلم

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
حينئذ ان الحديث فرض والافراج سنتكلم عنه. والاعتبار يقع بالثقة وبغيره. فيغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في اصل الحديث. لكن ليس كل احد يعتبر بحديثه. وسيأتي تفصيل ذلك بالجرح والتعذيب

34
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
هذه الطريقة ابن الصلاح والعراقي رحمهما الله تعالى. وذهب المتأخرون كابن حجر الى ان البدارة ليس على اللفظ والمعنى وانما هو على الصحابي. فاذا وجدت هذا الحديث عن نفس الصحابي فهذه متابعة

35
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
واذا وجدته عن صحابي اخر فهذا شاهد. قال وقد يسمى شاهدا ثم اذا متنون بمعناه اتاه فالشاهد وما عن كل ذا مفارد. ثم مثل للمتابعة وللشاهد بقوله مثاله لو اخذوا

36
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
في الدماغ ما اتى بها عن عمر الا ابن عيينة. وقد توبع عمرو في الدماغ فاعتضد. ثم وجدنا اي ما ايهاب فكان فيه شاهد في الباب. مثاله اي مثال المتابعة لو اخذوا ايهابها

37
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
فلفظة الدماغ ما اتى بها عن عمرو الا ابن عيينة. اشار بذلك الى ما رواه مسلم والنسائي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيتها مولاة ميمونة في الصدقة

38
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. فدبغوه. فلفظة الدماغ وهي قوله فدبغوه ما اتى بها عن عمرو بن دينار من اصحابه الا سفيان بن عيينة ثم بحثنا فوجدنا متابعا لسفيان في ذلك. وقد توبع وجدنا متابعة لشيخه

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
هو عمرو وجدناه متابعة متابعة للشيخ سفيان بن عيينة وهو عمرو بن دينار. وقد توبع شيخه وهو عمرو بن دينار عن عطائه تابعه اسامة بن زيد الليثي في الدماغ اخرج دار قطن والبيهقي

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
من طريق اسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل الشاة ماتت الا نزعتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به. اذا آآ الحديث الاول وهو آآ الا اخذوا

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
فتبعوه لفظة الدماغ هنا ما اتى بها عن عمرو بن دينار الا سفيان بن عيينة. ثم تتبعنا هذا الحديث فلم نجد تابعا لسفيان في شيخه ولكن وجدنا متابعة اه لم يجد متابعة في شيخه مباشرة. ولكن وجدنا متابعة لشيخه

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
وهو عمرو بن دينار فقد تابعه اسامة بن زيد الليثي بالحديث الذي ذكرناه انفا. فاعتضد ايتقوى بتلك المتابعة ثم مثال الشاهد اننا وجدنا في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
واصحابه فهو الحديث الذي اشار اليه اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هو ما رواه عبدالرحمن ابن وعلة عن ابن عباس مرفوعا فايما ايهاب دوبغ فقد طهر. اخرجه مسلم واصحاب السنن. ولفظ مسلم اذا دبغ لايهاب فقد طهر. ثم وجدنا

44
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
فكان فيه شاهد في الباب. وهذا اه عند من لا يقصر لا يقصر الشاهد على من جاء عن صحابي اخر لان الاحاديث التي رويناها هنا كلها عن ابن عباس اه من يرى ان الشاهد ينبغي ان يكون عن صحابي اخر فلا يصلح هذا المثال له. قال

45
00:17:20.050 --> 00:17:46.750
زيادة الثقات واكبر زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال منفرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم او لم يخالف فقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي

46
00:17:46.750 --> 00:18:06.750
واحمد احتجى بذا والوصل والارسال من ذا اخذ. لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. قال واقبل زيادات الثقات

47
00:18:06.750 --> 00:18:26.750
قال واكبر زيادات الثقات من هموم سواهم فعليه المعظم. زيادة الثقة وهي ان يزيد الثقة في هذا الحديث لفظا لم يأت به غيره. او لم يحدث هو نفسه به في مجلس اخر. لان زيادة

48
00:18:26.750 --> 00:18:46.750
ضد الثقة تارة تكون بين شخصين. بان يحدث ثقة بحديث. ويحدث آآ ويحدث ايضا ثقة اخر بهذا الحديث فيزيد فيه ما لم يذكره الاول. والاحتمال الثاني ان تكون من شخص واحد. يعني يحدثنا شخص في

49
00:18:46.750 --> 00:19:06.750
في مجلس بحديث. ثم يحدثنا في مجلس اخر بزيادة. قال واقبل زيادات الثقات منهم بان حدثوا به مرة بالزيادة ومرة بدونها. واقبلها ايضا من سواهم اي من سوى الراوي بدونها. فعليه المعظم اي قبول

50
00:19:06.750 --> 00:19:36.750
زيادة الثقة عليه معظم المحدثين. وقيل لا مطلقا. سواء كانت منه او من غيره وقيل لا منهم اي اقبلها من غيرهم ولا تقبلها منهم. اذا روى لك شخصان حديثا فزاد احدهما وكان كل واحد منهما ثقة فاقبلت زيادة الثقة. اما اذا روى لك الشخص حديثا في مجلس ثم رواه لك بزيادة في مجلس اخر فلا تقبل

51
00:19:36.750 --> 00:19:56.750
هذا معناه قوله وقيل لا منهم. اي اقبلها من غيرهم ولا تقبلها منهم. اي لا تقبلها من من شخص واحد قال وقد قسمه الشيخ قسمه اي منفرد به الثقة من الزيادة

52
00:19:56.750 --> 00:20:16.750
قسمه الشيخ الى اقسام. فقال من فرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم. القسم الاول هو وهو منفرد به ثقة خالف من هم اوثق منه. فهذا مردود. منفرد

53
00:20:16.750 --> 00:20:46.750
دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم اي هو مردود القسم الثاني ما لم يخالف فيه. يعني جاء بزيادة وهي لا تخالف ما رواه الثقات. فاقبلني لانه قد جزم بها وهو وثقة ومعه زيادة علم فتقبل زيادته

54
00:20:46.750 --> 00:21:16.750
وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا. يعني ان الامام الخطيب البغدادي ادعى ان زيادة الثقة اذا لم تحصل فيها مخالفة انها تقبل اجماعا. لان الساكت لم ينفي الزيادة او خالف الاطلاق. نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت

55
00:21:16.750 --> 00:21:46.750
فالشافعي واحمد احتج بذا والوصل والارسال من ذا اخذ. القسم الثالث هو ان يكون فيها نوع مخالفة لان مثلا تكون قد خالفت اطلاق حديث اخر وذلك كحديث فضلنا على الناس بثلاثة. فضلنا على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة

56
00:21:46.750 --> 00:22:16.750
وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء فهي اي هذه الزيادة وهي زيادة جعلت تربتها لنا طهورا. يرحمك الله. من اي من زيادة الثقة. فهي فرضا نقلت. يعني انها تفرد بها

57
00:22:16.750 --> 00:22:46.750
ابو مالك سعد بن طارق الاشجعي عن ربعي عن حذيفة والحديث رواه مسلم. والنسائي هذا الحديث ورد برواية الاطلاق وهي رواية جمهور المحدثين. وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وفي هذا الحديث نوع زيادة مخالف باطلاق الحديث الاول. لان الحديث الاول

58
00:22:46.750 --> 00:23:06.750
يطلق في ان الارض طهورا مطلقا لانها صالحة بان يتطهر بها يؤتي من منها مطلقا. والحديث الثاني تربط هذه تخصيص الطهور وهو المطهر بالتراب. اي ما له غبار وحصن. من خلال

59
00:23:06.750 --> 00:23:36.750
ففيما ليس كذلك كالصخور ونحوها. فهذا مخالف للاطلاق. ليس مخالفا على الاطلاق ولكنه مخالف للاطلاق. قال نحن جعلت تربة الارض اي الحديث جعلت صفوفنا اه آآ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا الحديث تفرد به ابو مالك سعد ابن

60
00:23:36.750 --> 00:24:06.750
طارق الاشجعي عن ربعي عن حذيفة ورواه مسلم والنسائي. قال فالشافعي واحمد احتج بذا. يعني ان الشافعي والامام احمد رحمهم الله تعالى احتج بهذه الزيادة. ولذلك خص التيمم ترى فلا يتيمم عند الشافعية والحنابلة الا بالتراب

61
00:24:06.750 --> 00:24:36.750
ولم يعتبر المالكية والحنبي والحنفية هذه الزيادة. وقالوا ايضا انه على اعتبارها على اثباتها فانه لا يترتب عليها حكم لان التراب اسم جامد فهو من قبيل مفهوم لقب ومفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور الاصوليين

62
00:24:36.750 --> 00:24:56.750
فلم يرى مالك رحمه الله تعالى وابو حنيفة في هذا الحديث حجة على تخصيص التيمم بالترابي ولذلك مذهبهما وان كل ما كان من جنس الارض يتيمم عليه. وقد قال مالك رحمه الله تعالى الصعيد وجه الارض. ومالك من

63
00:24:56.750 --> 00:25:16.750
اهل اللسان ان يتكلموا اللغة العربية الفصحى كما كانت العرب تتكلمها. هو من اهل اللسان. وقد فسر الصعيد بانه وجه الارض. كل ما كان من جنس الارض ترابا او حجرا او معدنا. في نيوتيمم عليها. قال فالشافعي واحمد احتجى بذا. والوصل والارسال من

64
00:25:16.750 --> 00:25:46.750
اذا اخذ يعني انه ان تعارض الوصل والارسال من ذا اي من زيادة الثقة لان الواصل معه زيادة. فتعارض الوصل والارسال هو من باب زيادة الثقة لان الواصل معه زيادة. لكن في ارسال جرحى. لكن

65
00:25:46.750 --> 00:26:16.750
الارسال فيه نوع قدح فاقتضى ذلك تقديمه لان موجب الرد مقدم على موجب القبول. كتقديم الجرح على التعديل. لما كان ارساله يقتضي ضعف الحديث عند من يرى ذلك كان موجبا للرد فكان تقديمه

66
00:26:16.750 --> 00:26:46.750
على حديث الواصل اولى من جهة ان موجب الرد مقدم عندهم على موجب القبول كما يقدم الجرح على التعذيب. ثم قال ورد. اي رد ذلك؟ بان مقتضاها اي مقتضى النظر في المرجحات قبول الوصل. اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفئ

67
00:26:46.750 --> 00:27:16.750
لان الجرحى عندما قدم لان فيه زيادة علم على التعديل. اما في تعارض الوصل والوقف في زيادة العلم مع الواصل. آآ قوله ورد ان مقتضاها هذا قبول الوصل يعني انه لا ينبغي ان نحكم بتقديم الارسال مطلقا من جهة ان فيه نوع قدح

68
00:27:16.750 --> 00:27:36.750
لانه وان قدم بهذا الاعتبار فان الواصل ايضا معه مرجح يقابل ذلك المرجح هو زيادة العلم وزيادة العلم ايضا مما مما يرجح به فآل الأمر الى تكافؤهما من جهة ان لكل واحد منهم

69
00:27:36.750 --> 00:27:56.750
ومرجحة. هل الامر اذا تكافئهما؟ من جهة ان لكل واحد منهما مرجح. اذا معنى قوله يرد ان مقتضى هذا قبول الوصل فيه وفيه الجرح علم زائد للمختفين. نعم الجرح لماذا قدم الجارح على المعدل؟ لان الجارح اطلع على جرحة فهو

70
00:27:56.750 --> 00:28:11.597
معه زيادة علم. نفس الشيء الواصل. الواصل ايضا معه زيادة علم. فلكل واحد منهما مرجح نعم نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك