بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمنكر الفرد وكذا البرديشي اطلق والصواب في التخريج تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. نحو كل البلحة بالتمر الخبر ومالك سمى عثمان عمر قلت فماذا؟ بالحديث نزعه؟ خاتمه عند الخلا ووضعه المنكر قال والمنكر الفرد كذا البردجي اطلق. يعني ان مذهب الامام الحافظ ابي بكر احمد بن هارون البردي ان المنكر هو الفرض الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. قال البرديجي ان المنكر هو الفرد الذي لا يعرف متنه الا من جهة راوية. كذا اطلق البردجي. والصواب في تخريجي اجراء تفصيل لدى الشذوذ مرة فهو بمعناه. يعني ان الصوابع عند ابن الصلاح والعراق ان المنكر هو بمعنى الشاذ فهما مترادفان فيجري فيه نفس التفصيل الذي تقدم آآ ما فيش شذوذ. فهو بمعناه كذا الشيخ اي ابن الصلاح ذكر. والمعتمد عند المتأخرين ابن حجر المغايرة بين الشاذ والمنكر. فالشاذ نعاني نوع وقعت فيه المخالفة ونوع لم تقع فيه المخالفة. فالذي وقعت فيه المخالفة وما خالف فيه الثقة من هم او ثقوا منه والذي لم تقع فيه المخالفة هو منفرد به الضعيف الذي ينجبر ولكن لم يوجد العاضد فبقي ضعيفا والمنكر ايضا نوعان منه ما فيه مخالفة ومنه ما ليس فيه مخالفة من المنكر مخالفة الضعيف الذي ينجبر للثقات. والقسم الثاني هو تفرد الضعيف الذي لا ينجبر بالحديث. فهذا ايضا منكر اذا فالمعتمد هو المغايرة بينهما. فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. او انفرد به قليل الضبط. والمنكر ما الف فيه المستور او الضعيف الذي ينجبر او انفرد به الضعيف الذي لا ينجبر ويقابل الشاذ المحفوظ. ويقابل المنكر المعروف اهملهما الناظم تبعا لاصله لم يذكر هذه الاصطلاحات. لم يذكر مقابل الشاب الذي هو المحفوظ. ولم يذكر مقابل المنكر الذي هو المعروف تبعا لاصله اي ابن الصلاح. ثم مثل للمنكر بقوله نحو كلوا البلح بالتمر خبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. مثل بحديث كلوا البلح بالتمر. وهذا للقسم الذي تفرد به الضعيف. لتفرد به الضعيف. هذا الحديث رواه ابو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلوا البلح بالتمر فان الشيطان يغضب يقول عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق الخلق من جديد. هذا الحديث انفرد به ابو زكير وهو ضعيف ولكنه آآ جار على مذهب الشيخين من عدم المغايرة بين المنكر والشاذ. واما اذا غايرنا بين المنكر والشاذ بما ذكرنا انفا فانه يكون من قبل الشاذ لا من قبيل المنكر. لان ابا زكير ضعيف ولكنه صدق. فهو ضعيف ولكنه هو صدوق يهم جهة ضعفه ليست من جهة صدقه وانما من جهة وهمه وهذه تقبل الانجبار. فحديثه يكون من من قابيل الشاذلي. آآ على مذهب المتأخرين لا من قبيل المنكر. واما على مذهب الشيخين اي العراقي وابن الصلاح وهما لا يغايران من الشاذ والمنكر فهو جار على ما ذكر. ثم مثل لما وقعت فيه المخالفة بقوله ومالك سمى ابن عثمان عمر. الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجرة. وقع له وهم في حديث رواه عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد الليثي لا يرث الكافر المسلم. فاه سمى ابن عثمان عمر وهو في الحقيقة ليس عمر. وانما هو عمر اذا الامام مالك رحمه الله تعالى خالف الائمة في سند هذا الحديث. قال فمن هم اكثر منه؟ في سند بهذا الحديث فنشأ عن ذلك شذوذ وهذا لا يمكن ان آآ هذا جارين على مذهب الشيخين للعراق وابن الصلاح في عدم المغايرة بين الشاذ والمنكر. واما اذا غايرنا بين الشاذ والمنكر بما ذكرنا فانه يكون من الشاذ لان مالكنا ثقة فهو من باب مخالفة الثقة من هم اوثق منه وهذا هو الشاذ وليس من باب مخالفة قال العراقي تعقيبا على هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح قلت فماذا؟ اي هذا يلزم من تسمية مالك له عمر وهو في نفس الامر عمرو فكلاهما ثقة. يعني ان هذا لا يلزم منه ضعف الحديث لان اه عمر ابن عثمان وعمرو بن عثمان كلاهما دقة. فدار الحديث بين ثقتين فغاية ما فيه شذوذ في السند دون المتن. للمخالفة ومثل العراقي بحديث اخر قال بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. اي بل الصحيح عند العراق حديث همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع خاتمه عند الخلاء. اي اذا دخل لقضاء حاجته نزع خاتمه لان فيه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم من ورق من ورق اي من فضة. كان عنده خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر. لكن هذا الحديث اه قال انه منكر. للمخالفة فيه. قال انما يعرف من طريق ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن انسنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه. الاعتبار والمتابعات والشواهد قال الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي؟ غيره وان شئت قلت غيره لان لا معناها المشاركة في الفاعلية والمفعولية معنى لا لفظا المعنى فاعل فاعل ومفعولها كل واحد منهما فاعل من جهة المعنى وكل واحد منهما مفعول من جهة المعنى. اما من جهة الصناعة النحوية فلا بد من ان يرتفع واحد منهما فاعلا وينتصب الاخر مفعولا. فيمكن ان تقول ترك راو غيره بجعل اه غيره والفعل ويمكن ان تقول شارك راوي غيره بجعل الراوي هو الفاعل فيما حمل اه هذه اصطلاحات وهي الاعتبار والمشاهدة والمتابعات والشواهد باعتبار هو طريق المتابعة والشاهد. ولا ينبغي ان يعد قسيما لهما. لانه طريق لهما الاعتبار هو سبر الحديث كما قال. صبرك اختبارك الحديث بتتبع طرقه وانت تبحث عن الطرق التي جاء منها هذا الحدث وغاية ما سيفضي اليه هذا التتبع هو واحد من ثلاث احتمالات. لانه اما ان الى وجود متابعة لهذا الحديث بان ترى انه قد جاء من طريق اخرى. وان يفضي الى وجود شاهد اي حديث او ان لا تجد متابعة ولا شاهدا فحينئذ يكون فردا. فالاعتبار هو الصبر اي الاختبار الذي تعرف به هل لهذا الحديث متابعة او شاهد ام انه فرض؟ الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل. فهو طريق للمتابعة والشاهد وليس قاسيما لهما. فيما حمل عن شيخه فان يكن شرك من معتبر به فتابع. يعني اذا تتبعت طرق هذا الحديث فوجدت ان هذا الراوي تركه غيره في رواية هذا الحديث. وكان من شاركه يعتبر به على ما يأتي بيانه في والتعديل فان من الرواة من يعتبر بحديثه اي يجوز آآ يراده بالمتابعة ومن الرواة ما لا يصلح للاعتبار. وسيأتي ذلك في بحث التعديل والتجريح اي فان وجدت فوجدته قد شاركه من يصح الاعتبار بحديثه فتابع اي فهذه متابعة. وهي تارة تكون تامة فترة تكون قاصرة. فان شاركه في شيخه مباشرة فهي متابعة تامة. وان شاركه في شيخ شيخه او فما فوق ذلك فهي متابعة قاصرة. عن شيخه فان يكن شرك بمعتبر به فتابعه. وان شرك شيخه ففوقه فكذا اذا شرك اه من هو فوق شيخه او شرك شيخه او من هو فوق شيخه فهي متابعة ولكنها قاصرة اذا هذا الراوي اذا وجدت من شاركه في شيخه مباشرة فهذه متابعة تامة. فان وجدت من شارك شيخه او ما فوق ذلك فهي متابعة ايضا ولكنها قاصرة. وقد يسمى شاهدا. يعني ان المتابعة القاصرة منهم من يسميها شاهدا ثم اذا متن بمعناه اتى فالشاهد ثم اذا جاء متن اخر اذا لم تجد من شارك الراوي في لفظ هذا الحديث. ولكن وجدت حديثا اخر بمعناه. فهذا يسمى بالشاهد لوجدت حديثا اخر في الباب عن ذلك الصحابي او عن غيره على طريقة ابن الصلاح والعراقي. فهذا شاهد وما خلى عن كل ذا من فريد. ما خلى عن كل ذنب فرد يعني انه اذا لم تجد متابعة ولا شاهدا فانه يعلم حينئذ ان الحديث فرض والافراج سنتكلم عنه. والاعتبار يقع بالثقة وبغيره. فيغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في اصل الحديث. لكن ليس كل احد يعتبر بحديثه. وسيأتي تفصيل ذلك بالجرح والتعذيب هذه الطريقة ابن الصلاح والعراقي رحمهما الله تعالى. وذهب المتأخرون كابن حجر الى ان البدارة ليس على اللفظ والمعنى وانما هو على الصحابي. فاذا وجدت هذا الحديث عن نفس الصحابي فهذه متابعة واذا وجدته عن صحابي اخر فهذا شاهد. قال وقد يسمى شاهدا ثم اذا متنون بمعناه اتاه فالشاهد وما عن كل ذا مفارد. ثم مثل للمتابعة وللشاهد بقوله مثاله لو اخذوا في الدماغ ما اتى بها عن عمر الا ابن عيينة. وقد توبع عمرو في الدماغ فاعتضد. ثم وجدنا اي ما ايهاب فكان فيه شاهد في الباب. مثاله اي مثال المتابعة لو اخذوا ايهابها فلفظة الدماغ ما اتى بها عن عمرو الا ابن عيينة. اشار بذلك الى ما رواه مسلم والنسائي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيتها مولاة ميمونة في الصدقة فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به. فدبغوه. فلفظة الدماغ وهي قوله فدبغوه ما اتى بها عن عمرو بن دينار من اصحابه الا سفيان بن عيينة ثم بحثنا فوجدنا متابعا لسفيان في ذلك. وقد توبع وجدنا متابعة لشيخه هو عمرو وجدناه متابعة متابعة للشيخ سفيان بن عيينة وهو عمرو بن دينار. وقد توبع شيخه وهو عمرو بن دينار عن عطائه تابعه اسامة بن زيد الليثي في الدماغ اخرج دار قطن والبيهقي من طريق اسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل الشاة ماتت الا نزعتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به. اذا آآ الحديث الاول وهو آآ الا اخذوا فتبعوه لفظة الدماغ هنا ما اتى بها عن عمرو بن دينار الا سفيان بن عيينة. ثم تتبعنا هذا الحديث فلم نجد تابعا لسفيان في شيخه ولكن وجدنا متابعة اه لم يجد متابعة في شيخه مباشرة. ولكن وجدنا متابعة لشيخه وهو عمرو بن دينار فقد تابعه اسامة بن زيد الليثي بالحديث الذي ذكرناه انفا. فاعتضد ايتقوى بتلك المتابعة ثم مثال الشاهد اننا وجدنا في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه مسلم واصحابه فهو الحديث الذي اشار اليه اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هو ما رواه عبدالرحمن ابن وعلة عن ابن عباس مرفوعا فايما ايهاب دوبغ فقد طهر. اخرجه مسلم واصحاب السنن. ولفظ مسلم اذا دبغ لايهاب فقد طهر. ثم وجدنا فكان فيه شاهد في الباب. وهذا اه عند من لا يقصر لا يقصر الشاهد على من جاء عن صحابي اخر لان الاحاديث التي رويناها هنا كلها عن ابن عباس اه من يرى ان الشاهد ينبغي ان يكون عن صحابي اخر فلا يصلح هذا المثال له. قال زيادة الثقات واكبر زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال منفرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم او لم يخالف فقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي واحمد احتجى بذا والوصل والارسال من ذا اخذ. لكن في الارسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد ان مقتضى هذا قبول الوصل اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. قال واقبل زيادات الثقات قال واكبر زيادات الثقات من هموم سواهم فعليه المعظم. زيادة الثقة وهي ان يزيد الثقة في هذا الحديث لفظا لم يأت به غيره. او لم يحدث هو نفسه به في مجلس اخر. لان زيادة ضد الثقة تارة تكون بين شخصين. بان يحدث ثقة بحديث. ويحدث آآ ويحدث ايضا ثقة اخر بهذا الحديث فيزيد فيه ما لم يذكره الاول. والاحتمال الثاني ان تكون من شخص واحد. يعني يحدثنا شخص في في مجلس بحديث. ثم يحدثنا في مجلس اخر بزيادة. قال واقبل زيادات الثقات منهم بان حدثوا به مرة بالزيادة ومرة بدونها. واقبلها ايضا من سواهم اي من سوى الراوي بدونها. فعليه المعظم اي قبول زيادة الثقة عليه معظم المحدثين. وقيل لا مطلقا. سواء كانت منه او من غيره وقيل لا منهم اي اقبلها من غيرهم ولا تقبلها منهم. اذا روى لك شخصان حديثا فزاد احدهما وكان كل واحد منهما ثقة فاقبلت زيادة الثقة. اما اذا روى لك الشخص حديثا في مجلس ثم رواه لك بزيادة في مجلس اخر فلا تقبل هذا معناه قوله وقيل لا منهم. اي اقبلها من غيرهم ولا تقبلها منهم. اي لا تقبلها من من شخص واحد قال وقد قسمه الشيخ قسمه اي منفرد به الثقة من الزيادة قسمه الشيخ الى اقسام. فقال من فرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم. القسم الاول هو وهو منفرد به ثقة خالف من هم اوثق منه. فهذا مردود. منفرد دون الثقة ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم اي هو مردود القسم الثاني ما لم يخالف فيه. يعني جاء بزيادة وهي لا تخالف ما رواه الثقات. فاقبلني لانه قد جزم بها وهو وثقة ومعه زيادة علم فتقبل زيادته وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا. يعني ان الامام الخطيب البغدادي ادعى ان زيادة الثقة اذا لم تحصل فيها مخالفة انها تقبل اجماعا. لان الساكت لم ينفي الزيادة او خالف الاطلاق. نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي واحمد احتج بذا والوصل والارسال من ذا اخذ. القسم الثالث هو ان يكون فيها نوع مخالفة لان مثلا تكون قد خالفت اطلاق حديث اخر وذلك كحديث فضلنا على الناس بثلاثة. فضلنا على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء فهي اي هذه الزيادة وهي زيادة جعلت تربتها لنا طهورا. يرحمك الله. من اي من زيادة الثقة. فهي فرضا نقلت. يعني انها تفرد بها ابو مالك سعد بن طارق الاشجعي عن ربعي عن حذيفة والحديث رواه مسلم. والنسائي هذا الحديث ورد برواية الاطلاق وهي رواية جمهور المحدثين. وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. وفي هذا الحديث نوع زيادة مخالف باطلاق الحديث الاول. لان الحديث الاول يطلق في ان الارض طهورا مطلقا لانها صالحة بان يتطهر بها يؤتي من منها مطلقا. والحديث الثاني تربط هذه تخصيص الطهور وهو المطهر بالتراب. اي ما له غبار وحصن. من خلال ففيما ليس كذلك كالصخور ونحوها. فهذا مخالف للاطلاق. ليس مخالفا على الاطلاق ولكنه مخالف للاطلاق. قال نحن جعلت تربة الارض اي الحديث جعلت صفوفنا اه آآ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا الحديث تفرد به ابو مالك سعد ابن طارق الاشجعي عن ربعي عن حذيفة ورواه مسلم والنسائي. قال فالشافعي واحمد احتج بذا. يعني ان الشافعي والامام احمد رحمهم الله تعالى احتج بهذه الزيادة. ولذلك خص التيمم ترى فلا يتيمم عند الشافعية والحنابلة الا بالتراب ولم يعتبر المالكية والحنبي والحنفية هذه الزيادة. وقالوا ايضا انه على اعتبارها على اثباتها فانه لا يترتب عليها حكم لان التراب اسم جامد فهو من قبيل مفهوم لقب ومفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور الاصوليين فلم يرى مالك رحمه الله تعالى وابو حنيفة في هذا الحديث حجة على تخصيص التيمم بالترابي ولذلك مذهبهما وان كل ما كان من جنس الارض يتيمم عليه. وقد قال مالك رحمه الله تعالى الصعيد وجه الارض. ومالك من اهل اللسان ان يتكلموا اللغة العربية الفصحى كما كانت العرب تتكلمها. هو من اهل اللسان. وقد فسر الصعيد بانه وجه الارض. كل ما كان من جنس الارض ترابا او حجرا او معدنا. في نيوتيمم عليها. قال فالشافعي واحمد احتجى بذا. والوصل والارسال من اذا اخذ يعني انه ان تعارض الوصل والارسال من ذا اي من زيادة الثقة لان الواصل معه زيادة. فتعارض الوصل والارسال هو من باب زيادة الثقة لان الواصل معه زيادة. لكن في ارسال جرحى. لكن الارسال فيه نوع قدح فاقتضى ذلك تقديمه لان موجب الرد مقدم على موجب القبول. كتقديم الجرح على التعديل. لما كان ارساله يقتضي ضعف الحديث عند من يرى ذلك كان موجبا للرد فكان تقديمه على حديث الواصل اولى من جهة ان موجب الرد مقدم عندهم على موجب القبول كما يقدم الجرح على التعذيب. ثم قال ورد. اي رد ذلك؟ بان مقتضاها اي مقتضى النظر في المرجحات قبول الوصل. اذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفئ لان الجرحى عندما قدم لان فيه زيادة علم على التعديل. اما في تعارض الوصل والوقف في زيادة العلم مع الواصل. آآ قوله ورد ان مقتضاها هذا قبول الوصل يعني انه لا ينبغي ان نحكم بتقديم الارسال مطلقا من جهة ان فيه نوع قدح لانه وان قدم بهذا الاعتبار فان الواصل ايضا معه مرجح يقابل ذلك المرجح هو زيادة العلم وزيادة العلم ايضا مما مما يرجح به فآل الأمر الى تكافؤهما من جهة ان لكل واحد منهم ومرجحة. هل الامر اذا تكافئهما؟ من جهة ان لكل واحد منهما مرجح. اذا معنى قوله يرد ان مقتضى هذا قبول الوصل فيه وفيه الجرح علم زائد للمختفين. نعم الجرح لماذا قدم الجارح على المعدل؟ لان الجارح اطلع على جرحة فهو معه زيادة علم. نفس الشيء الواصل. الواصل ايضا معه زيادة علم. فلكل واحد منهما مرجح نعم نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك