بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الخامس عشر من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله معرفة من تقبل روايته ومن قال رحمه الله اجمع اجمع جمهور ائمة الاثر والفقه في قبول ناقل الخبر بان يكون ضابطا معدلا اي يقظا لم يكن مغفلا. يعني انه سيذكر هنا الصفات التي ينبغي ان تكون متوفرة في راوي الحديث في ناقل الحديث قال اجمع اي اتفق جمهور ائمة الاثر اي الخبر والفقه اي واصول الفقه ان هذا لا يذكر في الفقه وانما يذكر هنا في المصطلح وفي اصول الفقه. في قبول ناقل الخبر المحتج به بان يكون مستجمعا للصفات التي ستذكر. اولها ان يكون ضابطا. وسيشرح معنى الضبط ثانيها ان يكون معدلا اي عدلا عدله اولو العلم. آآ ثم شرح الضبط بقوله اي يقظا يعني انه ذو يقظة اي انتباه ولم يكن مغفلا ليس فيه تغفيل. يحفظ ان حد لانه اما ان يكون محدثا من حفظه او من كتابه. ولابد من من الضبط فيهما معا. اذا كان يحدث من حفظه لابد ان يكون ضابطا لحفظ ما يحدث به. واذا كان يحدث من كتابه فلا بد ايضا من ضبط كتابه. ومعنى ضبط الكتاب صونه عن التحريم الشطب والاضافة ونحو ذلك. فلابد ان يكون حافظا لما في صدره او اذا كان يحدث من كتابه يكون ايضا حافظا لكتابه من ان يتصرف فيه الناس. يحوي كتابه ان كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من احالة اروي بالمعنى اي لابد ايضا اذا روى بالمعنى ان يكون ممن يعرف ما في اللفظ من احالة اي تغيير كي يعلموا ما يحيل المعاني ما يغير المعاني يكون عالما بكلام العرب لا بد ان يكون عالما بكلام العرب بحيث اذا روى بالمعنى فانه يروي بلفظ يؤدي المعنى الاصلي هي الواردة في الحديث وفي العدالة العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى والتزام المروءة ويشترط في عدالة الراوي بان يكون مسلما لابد ان يكون مسلما. وهو اشتراط الاسلام انما هو عند الاداء. اما عند التحمل فان الكافر يقبل تحمله. وقد اخرج اولو اهل الحديث لبعض من تحملوا كافرين ثم ادوا مسلمين وذلك كحديث ابي سفيان رضي الله تعالى عنه في لقائه مع هرقل فانه تحمل هذا الحديث كافرا ثم اداه مسلما. وكذلك حديثه عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حين على النبي صلى الله عليه وسلم ايام بدر في شأن الاسرى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب ذلك وهو مشرك ثم اسلم بعد ذلك فادى بعد اسلامه. فقبل منه ذلك لانه ادى بعد اسلامه. لكن في حال لابد من اشتراط الاسلام ثم لابد ان يكون عاقلا فغير العاقل لا تقبل روايته ولابد ايضا ان يكون حال الاداء قد بلغ الحلم فالاطفال يقبل تحملهم ولكن لا يقبل اداؤهم ما داموا اطفالا الاطفال يتحملون ولذلك تحمل صغار الصحابة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعدد من الصحابة لم يبلغوا الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وكعبدالله بن الزبير والنعمان ابن بشير وغيرهم من مروا ممن رووا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحملوها في حال صباهم لان النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل بلوغهم ثم ادوا ذلك بعد ان اصبحوا رجالا. اي بعد ان بلعوا الحلم قال قد بلغ الحلم لابد ايضا ان يكون السليم الفعلي من فسق او حار من مروءته. لا بد ان يكون سالما من الفسق بان لا يرتكب كبيرة والا يصر على صغيرة وهذا هو معنى التقوى ومعنى العدالة المطلوبة كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر. لا احد يستطيع ان ان يتقي كل ذنب ولكن تشترط في العدالة اتقاء الكبائر فلا تقع منه كبيرة وان يكون متقيا للصغائر ايضا في غالب حاله واذا وقع منه شيء من ذلك استغفر الله تعالى وتاب اليه العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان. اي لابد ايضا كذلك من ان يكون متقيا للمباحات التي فيها خسة. المباحات الخسيسة المنافية للمروءة تشترط ايضا كذلك يشترط انتفاؤها في العدالة قال من فسقنا وخار من مروءة ولا تشترط الذكورة ولا الحرية. لا يشترط في رواية الراوي الذكورة ولا فرق بين رواية الذكر والانثى بخلاف الشهادة فان الشارع فرق بين شهادة الرجل وشهادة المرأة وكذلك لا تشترط الحريتها العبيد ايضا آآ يتحملون ويرون ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن. يعني ان من زكاه عدلان من المسلمين فقد اصبح عدلا فهو عدل مؤتمن حينئذ على الحديث. وصحح اكتفاؤهم بالواحد يعني ان جمهور ائمة الاثري صححوا الاكتفاء بتعديل واحد اذا عدله امام واحد فانه يكتفى بتعديل واحد وكذا اذا جرحه فانه يكتفى بتجريحه ايضا. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. بخلاف الشاهد فانه لا يكفي فيه تعديل الواحد وذلك لان الشهادة تتعلق بها حقوق الناس. ولذلك شدد الشارع فيها فاشترط فيها العدد فلا يقبل شهادة الواحد وغاير فيها ايضا بين شهادة الرجال والنساء. لان الشهادة تتعلق بها حقوق الناس فشدد فيها فليست مثل الرواية وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. يعني ان الصحيح عند المحدثين ان من اشتهرت سمعته العدالة وعرف بها انه لا يحتاج الى تعديله. ومثل ذلك بالامام ما لك رحمه الله تعالى. فاذا جاءك سند فيه الامام ما لك فلا تتعب نفسك تعديل بالبحث عن عدالة الامام مالك رحمه الله تعالى. لان من كان بمنزلة الامام مالك او الشافعي او سفيان هؤلاء شهدت لهم الامة بالعدالة فلا يحتاجون الى تعديل اه بعد ذلك واشار بقوله نجم السنن الى مقالة الامام الشافعي رحمه الله تعالى حيث يقول اذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال آآ وصححوا استغناء هذه الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن قال ولابن عبدالبر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فانه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف يعني ان الامام اه ابا عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ان كل من عرف بحمل العلم من طلبة العلم ولم يضعف فانه يحمل حديثه على العدالة واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل لكن خولف لكن جمهور المحدثين خالفوا ابن عبد البر في هذا وقالوا ان طلب العلم لا يستلزم العدالة فليس كل طالب العلمي سكت الناس عن تجريحه يحمل على العدالة وذلك لاننا نشاهد ممن يطلب من بعض من يطلب العلم انه غير صالح بل بعضهم فاسق فالواقع يدفع ما ذكره وكذلك الحديث ايضا متكلم في صحته وايضا يحمل على الامر يحمل هذا العلم من كل خلف اي ليحمل هذا الامر من كل خلف عذر ثم قال ومن يوافق غالبا للضبط فضابط او نادرا فمخطئ. يعني انه مما به ضبط الراوي اه ان يكون موافقا في غالب مروياته لاهل الضبط اذا كان هذا الراوي الذي بحثناه عن ضبطه وجدناه في غالب مروياته موافقا للائمة الذين عرفوا بالضبط فهذا يدل على انه ضابط او نادرا فمخطئ. اذا كان قل ما يوافق الائمة المعروفين بالضبط فهذا يدل على انه ليس آآ تم الضبط وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له ان تثقل. يعني ان الصحيح عندهم هو التعديل آآ غير المبين بان يقول احد الائمة كمالك او كاحمد او ابن معين او غيرهم فلان ثقة بدون ان يبين آآ ما الذي جعله ثقة ان ان يبين صفاته فصححوا قبول تعجيل بلا ذكر لاسباب له ان تثقل اي لان اسباب التعديل كثيرة يشق ذكرها فيقتصر على ذكر العدالة مجملة ولم يروا قبول جرح ابهما للخرف في اسبابه. لم يروا ان الجرح ان الجرح المبهم يقبل. اذا قالوا فلان ضعيف او فلان مجروح لا يقبلونه حتى يبجل جرحته بان يقول فلان يكذب او فلان آآ ضعيف الضبط او نحو ذلك اه لان الجرحى قد يقع بامر واحد فلا مشقة بذكره. ولانه ايضا كما قال هو ربما استفسر الجرح فلم يقدح قد يقدح بعض الناس ببعض الرواتب اشياء لا تقدح في الحقيقة ومثل لذلك بما روي عن شعبة ابن الحجاج انه ترك حديث رجل فقيل له لم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون له فتركت حديثه الركض على البراذين هذا في الحقيقة ليس ليس جرحة. هو يرى ان هذا لا يليق باهل العلم ولكن هذا بالحقيقة ليس جرحة لابد من بيان وجه التجريح لانه قد يبين وجها فلا نوافقه على انه هو مجرح قال وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بن راكض فما اي فما الذي يلزم من آآ كونه يركض يركض على بردونه هذا الذي ذكرناه وهو قبول التعجيل دون تفصيلي واشتراط التفصيل وذكر الاسباب في التجريح هو الذي عليه حفاظ الاثر كشيخي الصحيح اي البخاري ومسلم مع اهل النظر. وفي المسألة الاقوال المحتملة كلها. قيل لابد من تبيينهما معه. وقيل يكفي اجمالهما معه. وقيل وبجنوا الجرح ودون التعذيب وكذا يبينوا التعديل ودون الجرح والذي رجحه الشيخ هو اه اه بيان جرح اشتراط بيان الجرح دون التعديل ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك