﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع عشر من التعليق على الفية الامام العراقي في مصطلح الحديث. قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
رحمه الله تعالى اقسام التحمل واولها سماع لفظ الشيخ. اعلى وجوه الاخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ الشيخ فاعلم كتابا او حفظا وقل حدثنا سمعت واخبرنا انبأنا. يعني ان اعلى وجوه

3
00:00:40.050 --> 00:01:01.100
عند معظم اي جمهور المحدثين لفظ الشيخ واعترض بقوله وهي ثمان اي هي محصورة في ثمانية فهي جملة اعتراضية افادوا بها عدد هذه الوجوه. واعلاها الاخذ من لفظ الشيخ. فاعلم ذلك

4
00:01:01.100 --> 00:01:21.050
سواء كان ذلك من كتابه او من حفظه. وقل في اداء ما سمعته من الشيخ حدثنا اذا اخبرك الشيخ قل في اداء ما سمعت منه حدثنا. وقل ايضا سمعت وقل اخبرنا

5
00:01:21.050 --> 00:01:41.050
وكل انبأنا وقل ما شئت من ذلك. فاذا اخذت من الشيخ فعليك ان تؤديه بلفظ التحديث او السماع او الاخبار او الانباء. وقدم الخطيب ان يقول اسمعت. قدم الخطيب لفظا سمعته. لانه صريح

6
00:01:41.050 --> 00:02:11.050
في السماء لا يقبل التأويل. فقال ان هذه الالفاظ يقدم منها ويفضل منها لفظ السماع واصرحها اذ لا يقبل التأويل. وبعدها اي بعد سمعت حدثنا حدثني حدثنا اذا سمع الانسان في جماعة وحدثني اذا سمع وحده. لان لفظ حدثنا وحدثني لا تستعمل في الاجازة

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
فهي في الصراحة آآ بعد سمعت مباشرة. وبعد لفظ التحديث لفظ الاخبار وبعد بعد ذا اخبرنا اذا كان في جماعة اخبرني اذا كان وحده. اي اذا دعوا بكل من هاتين لسماع لفظ الشيخ

8
00:02:31.050 --> 00:02:58.300
وهو كثير يعني ان الاداء بحدثني او اخبرني او حدثنا او اخبرنا كثيرا ويزيد ابن هارون استعمله وغير واحد لما قد حمله من لفظ الشاخي يعني انه استعمله غير واحد من الاعلام كي يزيد ابن هارون. وكحماد ابن سلمة

9
00:02:58.600 --> 00:03:22.800
وكابن المبارك وعبدالرزاق بن همام الصنعاني استعمله غير واحد اي كثير من الرواة لما حمله من لفظ شيخه. وبعده اي بعد لفظ اخبار رنا تلاءم بانا نبأنا يأتي لفظ الانباء

10
00:03:23.150 --> 00:03:56.700
والتنبيه انبأنا ونبأنا. وقل للاستعمال ذلك فيما سمع من لفظ الشيخ وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا قوله اي قول الراوي قال لنا ونحوها كقالد او ذكر لي  مثل قوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال. لكنها الغالب في عرفهم

11
00:03:56.700 --> 00:04:15.100
استعمالها في المذاكرة الغالب في عرفهم انه اذا قال قال لي او قال لنا او ذكر لي وذكر لنا الغالب ان ذلك يستعمل وفي المذاكرة لا في الدرس. ودونها اي دون قال لنا وقال لي دونها في المنزلة

12
00:04:15.250 --> 00:04:38.750
قال بلا مجاررة اي بغير ذكر المجرور بغير ذكر لي او لنا. بحذف المجرى. قال قال فلان بان يحدث عن شيخه بلفظه قال هو شيخه ولكن يقول قال فلان وهي على السماع ان يدرى لك وهي اي لفظ قال المقيد من

13
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
مجرور الذي ليس فيه قال لي وليس فيه قال لنا يحمل على السماع ان يدرى ان يعلم ان لقي اي انه لقي هذا الشيخ وهذه المسألة تقدمت عند قوله اما الذي لشيخه عذاب؟ قال

14
00:04:58.750 --> 00:05:18.750
الفكر ذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. تقدم هذا. يعني انه الراوية اذا حدث عن شيخه بلفظ قال بلا مجاررة اي بدون تقييد بالجار لم يقل قال لي ولا قال لنا وانما قال قال

15
00:05:18.750 --> 00:05:38.750
فالاصل ان هذا الشيخ اذا لم يكن معروفا بالتدليس فانه يحمل واذا علم اللقاء ولم يكن الشيخ الذي حدث ومدلس يحمل على الاتصال كحديث البخاري في المعازف عن شيخه هشام بن عمار فهو محمول على الاتصال وآآ ما قاله

16
00:05:38.750 --> 00:05:58.750
وابن حزم في تضعيفه غير مقبول. لا سيما من عرفوه اي المحدثين في المضي ان لا يقول ذا بغير ما سمع لا سيما من عرفه المحدثون بانه لا يقول مثل هذا اللفظ الا بما سمعه من الشيخ. وذلك كحجاج بن محمد

17
00:05:58.750 --> 00:06:18.750
ابن الاعور فانه روى كتب ابن جريج بلفظ قال ابن جريج. فحملها الناس عنه. حجاج بن محمد رواه كتب ابن جريج بلفظه قال ابن فريج. وحملها الناس عنه. ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب

18
00:06:18.750 --> 00:06:38.750
لكن قال الخطيب لا ينبغي ان يعمم هذا في حق من لم يعرف عن مثل ما عرف عن حجاج مثلا من انه لا يروي بلفظ قال الا ما سمع. وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. ايقظ

19
00:06:38.750 --> 00:06:58.750
اثر ذلك على من اشتهر بهذه الصفة اي بانه لا يروي الا آآ بهذا اللفظ الا ما سمعه من شيخه هذا رأي الخطيب. الثاني القراءة على الشيخ. قال ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها من حفظ

20
00:06:58.750 --> 00:07:18.750
او كتاب لو سمعته والشيخ حافظ لما عرضته اولى ولكن اصله يمسكه بنفسه او ثقة يمسكه قلت كذا ان ثقة ممن سمع يحفظه مع ماع فاقتنع. اي الوجه الثاني من وجوه الاخذ هو القراءة على الشخ. بعد السماع له الشيخ. الوجه الاول هو سماع لفظ الشيخ وقد فرغنا منه

21
00:07:18.750 --> 00:07:38.750
انفا. وجهه الثاني هو القراءة على الشخص. وهي التي تسمى بالعرض. قال ثم يلي ذلك ان يلي سماع القراءة التي اي سماها معظمهم عرضا. هي اللي تويت تسمى عرضا. سواء لغة في سواء اي سواء قرأتها من حفظ او كتاب او

22
00:07:38.750 --> 00:07:58.750
سمعت من قراءة غيرك والشيخ حافظ لما اردت. اذا كان الشيخ حافظا للكتاب فحينئذ يقع العرض بقراءة وان كان من حفظك او من كتابك او من سماعك لقراءة غيرك. والشيخ حافظ لما عرضت انت او غيرك فيصح العرض حين

23
00:07:58.750 --> 00:08:18.750
او لأ بان كان الشيخ لا يحفظ او لا؟ بان كان الشيخ لا يحفظ ولكن اصله يمسك بنفسه ولكن عنده كتابه وهو يمسكه بنفسه فيقرأ يمسك بنفسه وانت تقرأ عليه. يمسكه بنفسه وانت تقرأ عليه او يقرأ غيرك وانت

24
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
اتسمع فهذا ايضا تحمل صحيح لا اشكال فيه. اذا كان الشيخ لا يحفظ ولكن عنده كتابه وهو ينظر فيه ويمسكه او يمسكه ثقة اخر. الشيخ لا يحفظ. وعنده اجازة في هذا الكتاب ولكن لا يحفظه. ولكن معه ثقة يمسك الكتاب

25
00:08:38.750 --> 00:08:58.750
وهذا الثقة سينبه على اي مخالفة. وآآ هناك من يقرأ سواء انت او غيرك فهذا ايضا عرض صحيح كذلك قال ولكن اصله يمسك بنفسه او ثقة يمسكه. قلت كذا الحكم قلت انا باقول العراقي قلته فهذا من زياداته على ابن الصلاه. قلت كذلك

26
00:08:58.750 --> 00:09:18.750
ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع. اي كذا الحكم ايضا في صحة العرض اذا كان ثقة من سمع يحفظ مع استماعه. اذا كان الشيخ لا يحفظ عنده اجازة في الكتاب لكن لا يحفظه. وآآ حضر معه من

27
00:09:18.750 --> 00:09:38.750
احفظوا الكتاب من يحفظه اصل الشيخ لابد من اصل الشيخ من يحفظه اصل الشيخ. وكان هذا الحافظ يستمع فانه يصح العرض ايضا حينئذ يلقى الكتاب على الشيخ وهناك ثقة حافظة يحفظ اصل الشيخ فيصح العرض ايضا على هذا الوجه كذلك

28
00:09:38.750 --> 00:09:58.750
قال ممن سمعه يحفظه مع استماع فاقتنع. ويجمع اخذا بها. يعني انه اتفقوا على الرواية بالعرض. ان العرض الاخذ به مقبول يعني العرض الكتاب على الشيخ بالاوجه التي التي قلنا الان الرواية به صحيحة لا اشكال فيها

29
00:09:58.750 --> 00:10:18.750
وردوا نقل الخلاف. ردوا من خالف وقال ان العرض آآ لا تقبل الرواية به. وبهذا الخلاف ما اعتدوا. وردوا نقلا الخلاف بهما تدوا. ولكن اختلفوا هل تساوي الاول او دونه او فوقه؟ اختلفوا هل هل العرض

30
00:10:18.750 --> 00:10:38.750
وسمع له الشيخ نحن رتبناها وقلنا انها ثمانية وجوه اولها هو السماع له للشيخ. والثاني هو القراءة على الشيخ وهي العرض العرض هل يساوي سماع لفظ الشيخ؟ او لا يساويه؟ اختلفوا على ثلاث اوجه قيل يساوي وقيل المقدم سماع لفظ الشيخ

31
00:10:38.750 --> 00:10:58.750
كيلو العرض هو المقدم وسيذكر آآ من قالوا بهذه الاقوال. قال ادخلوا فيها هل تساوي الاول او دونه او فوقه فنقلا عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز اهل الحرم مع البخاري هما سيان. الامام مالك رحمه الله تعالى وصاحب اي طلبته تلامذته. ومعظم

32
00:10:58.750 --> 00:11:18.750
وكذلك معظم اهل الحجاز. اهل الحرم مع البخاري. هذه الطائفة تقول انه يستوي سماع لفظ والعرض عليه فهما في مرتبة واحدة. سماع له الشيخ والعرض في مرتبة واحدة هوماسيا. وابن ابي ذئب مع النعمان

33
00:11:18.750 --> 00:11:38.750
العارضة. ابن ابي ابن ابي بن محمد بن عبد الرحمان محمد بن عبد الرحمان بن ابي بن ابي ذئب مع النعمان نعمان بن ثابت والامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قد رجح العرض. قال ان العرض هو الارجح. لان الشيخ لو سهى قد لا يتهيأ

34
00:11:38.750 --> 00:11:58.750
طالب الرد عليه بخلاف العكس. قالوا العرض ارجح من سماع له الشيخ لماذا؟ لان الشيخ انا بتكلم فاخطأ قد لا يتهجأ للطالب ان يرد عليه. والطالب اذا عرض الكتاب واستمع الشيخ الشيخ يمكن بل

35
00:11:58.750 --> 00:12:18.750
الغالب انه سيقوم ما قاله الشيخ. فقالوا ان العرض آآ مقدم. والجمهور على العكس. ولذلك صدر اولا بسماع له الشيخ ثم اتى بعد ذلك بالعرض. قال وعكسه اصح اي ترجيح السماع ترجيح السماع لفظ الشيخ

36
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
ضحوا فسمعوا لفظ الشياخي اصحه من العرض. وجل اهل الشرق كخراسان جل علماء الشرق كخراسان ونحوها جنحا الى هذا القول اي الى تقديم لفظ الشيخ على آآ على العرض. وجودوا فيه

37
00:12:38.750 --> 00:12:58.750
يعني ان رأوا ان الاجود في اداء من سمع عرضا. نحن ذكرنا الوجوه التي يؤدي بها من سمع لفظ الشيخ. من سمع الشيخ يقول سمعت او حدثنا او انبأنا او اخبرنا كما تقدم فرغنا من الصيغ التي يحدث بها من سمع من له الشيخ ورتبناها

38
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
واضح؟ الان من سمع بالعرض؟ يعني انت مثلا حضرت عرضا في طالب يقرأ الكتاب يقرأ البخاري على الشيخ وانت تستمع ما هي الصيغات التي تؤدي بها انت؟ اذا اردت التأدية قال جودوا فيه قرأت قرأت على الشيخ او قرئ على الشيخ وانا اسمع

39
00:13:18.750 --> 00:13:38.750
تقول قرأت اذا كنت انت الذي قرأ او قرئ على الشيخ وانا اسمع اذا كان القارئ وغيرك. وجودوا فيه قراءته وقرأ مع وانا اسمع. خشية التدليس لانك اذا قلت اخبرنا قد يتبادر الى ذهن السامع انك سمعت لفظ الشيخ وانت لم تسمع لفظ الشيخ انما سمعت

40
00:13:38.750 --> 00:13:54.850
طالبا يقرأ الكتاب بحضور الشيخ وهذا عرض وليس سماعا لحفظ الشيخ فاصلح العبارات في في اداء العرض هي ان تقول قرأت اذا كنت انت قرأت او ان تقول قولي او انا اسمع اذا اذا كان قد قرأ غيرك واضح

41
00:13:54.850 --> 00:14:13.700
ثم عبري بما مضى في اول مقيدا قراءة. يمكن ان تعبر صيغ السابقة وهي حدثنا وانبأنا واخبرنا لكن بشرط ان تقول قراءة عليه اخبرنا قراءة عليه او انبأنا قراءة عليه او حدثنا

42
00:14:13.700 --> 00:14:33.700
قراءة عليه فهنا لابد ان تقيدها بقراءة بلفظ قراءة عليه لانك انت لم تسمع لفظ الشيخ. مفهوم. عبد الكريم اي بالصيغ التي تقدمت في القسم الاول لكن مقيدا لها بلفظ القراءة. تقول قراءة عليه. حتى لو كنت

43
00:14:33.700 --> 00:14:55.050
اذا نوع من لغيرك قرأته فانك تقول انشدنا قراءة عليه معنى هو لم لم ينشدك. ولكن يتجاوزون في مثل هذه العبارات. تقول انشدنا قراءة عليه لا سمعته لا تقل سمعت. سمعت تقدم انها هي اسرح الفاظ التحديث. ولذلك ذكرنا

44
00:14:55.050 --> 00:15:15.050
انها هي المرتبة الاولى عند الخطيب. كما قال وقدم الخطيب ان يقول سمعت اذ لا يقبل التأويل. لان قولك سمعت وهذا لا يقبل التأويل فلذلك لا يعبر في العرض بالسماء. لا يعبر في الفرض بنت القدس سمعت فلانة. مع ان بعضهم قد حلل ذلك. قال لكن بعضهم قد حلل

45
00:15:15.050 --> 00:15:35.050
ومطلق ومطلق التحديث والاخباري منعه احمد ذو ذو المقدار. ومطلق التحديث والاخبار ممن اخذ عرضا بان يقول اخبرنا او حدثنا دون تقييد منعه الامام منعه جماعة منه الامام احمد بن حنبل ذو المقدار والنسائي

46
00:15:35.050 --> 00:15:55.050
والتميمي يحيى يحيى ابن يحيى وابن المبارك الحميد السعي وقال الباقلاني انه هو الصحيح. يعني ان من سمع عرضا لا ينبغي ان يقول حدثنا اطلاقا بالاطلاق نقول حدثنا دون التقييد قراءة عليه

47
00:15:55.050 --> 00:16:15.050
ولا ان ولا ان يقول مثلا اخبرنا هكذا. قال ومطلق التحديث والاخبار لا ينبغي ان يقول حدثنا. ويسكت يجوز ان يقول حدثنا قراءة نعليه ولكن لا يجوز ان يقول حدثنا ويسكت والان يقول اخبرنا ويسكت. مفهوم. منع هذا جماعة منهم الامام احمد رحمه الله تعالى ذو المقدار

48
00:16:15.050 --> 00:16:35.050
المنيف العظيم. وكذلك الامام النسائي. وكذلك الامام التميمي يحيى بن يحيى. التميمي. وكذلك الامام عبدالله بن المبارك الحميد الساهر وقال الباقلان ان هذا القول هو الصحيح. وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري

49
00:16:35.050 --> 00:17:03.300
الى الجواز. الامام مالك رحمه الله تعالى والبخاري تقدما انهما يريان استواء العرض وسمع له الشيخ تقدم انه ما يقولان هماسيان. فلا فرق عنده. لانك انت اذا قلت اخبرنا حتى لو فهم السامع ان اخبرنا معنى سمع لفظ الشيخ فانه لو سمع لفظ الشيخ عندهم مساو للعرض ليس احدهما باقوى

50
00:17:03.300 --> 00:17:23.300
من الاخر قال اذهب الزهري محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والامام مالك رحمه الله تعالى وبعده سفيان بن عيينت معظم اهل الكوفة والحجازي مع البخاري الى الجواز. قالوا انه يجوز لمن سمع عرضا ان يقول حدثنا. فلانة هكذا

51
00:17:23.300 --> 00:17:43.100
دون ان يقيدها بقراءة عليه. وان يقول اخبرنا. الى الجواز جواز اطلاق لفظ التحديث ونحوه لمن اخذ عرضا. وابن جريج وكذا الاوزاعي مع ابن وهب والامام والامام الشافعي مع ابن وهب والامام الشافعي

52
00:17:43.200 --> 00:18:03.200
ومسلم وجل اهل الشرق قد جوزوه اخبرنا للفرق. هناك قول ثالث وهو التفريق بين حدثنا واخبرنا. نحن ذكرنا درنا اولا بالقول الاول وهو ان مطلق التحديث لا يجوز ان تقول حدثناها هكذا وتسكت وانت اخذت عرضا هذا لا يجوز. ونقل

53
00:18:03.200 --> 00:18:23.200
نهى عن الامام احمد وعن النسائي وعن يحيى ابن يحيى التميمي وعن ابن المبارك. هذا القول. القول الثاني انه يجوز. اه بالتحديث وبالاخبار معا ونقلناه عن طائفة من اهل العلم من هو البخاري ومالك ومنهم معظم اهل الكوفة ومعظم اه معظم اهل الحجاز. القول الثالث يفرق

54
00:18:23.200 --> 00:18:43.200
بين الاخبار والتحديث. قال ابن جريج عبد الملك بن جريج وكذا ابو عمر الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع عبدالله بن وهب والامام الشافعي ومسلم وجل اهل الشرق كخراسانا ونحوهم. فانهم يجوزون اخبارنا دون تقييد

55
00:18:43.200 --> 00:19:03.200
ولا يجوزنا حدثنا. يفرقون بين آآ لاخبار بلفظ التحديث المطلق ولفظ آآ اخبار المطلق لمن اخذ عرضا. من اخذ عرضا يجوز عندهم ان يقول اخبرنا بالاطلاق. ولكن لا يجوز عنده ان

56
00:19:03.200 --> 00:19:33.200
قل حدثنا الا اذا قيد حدثنا بالقراءة بان يقول حدثنا قراءة عليه. آآ قاله ابن جريج الاوزاعي مع ابن وهب والامام الشافعي مم صوابه والشافعي مع ابن وهب الواعي لانه وقع له خطأ في القافية وقد استعمل في الشطر الاول الضربة المقطوعة واستعمل في الشطر الثاني

57
00:19:33.200 --> 00:19:53.200
ضارب التام هو قال هنا مع ابن مع آآ قال وابن جريج وكذا الاوزاعي مع ابن وهب والامام الشافعي هذا فيه اختلال في لانه استعمل الضربة المقطوعة في الشطر الاول وفي الشطر الثاني استعمل الضربة التامة للرجزي ولا ينبغي ان يجمع بينهما في بيت واحد

58
00:19:53.200 --> 00:20:13.200
هذي ملاحظة تتعلق بالملقافي يعني ليست من صميم ما نحن فيه. كان مسلمون الشرقي. اذا هذا هو القول الثالث. القول الثالث هو التفريق بين التحديث والاخبار. وهو انه يجوز لمن تحمل عرضا ان يقول اخبرني لكن لا يجوز بدون تقييد بالقراءة ولا يجوز

59
00:20:13.200 --> 00:20:37.250
يقول احدثني الا اذا قيده بالكراهة. وقد عزاه صاحب الانصاف وهو محمد بن الحسن التميمي للنسائي من غير مع خلاف وعزاؤه ايضا للاكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لاهله اهل الاثر. يعني ان هذا القول هو الذي وهو التفريق بين الاخبار والتحديث في العرض هو الذي

60
00:20:37.250 --> 00:20:57.250
عند عند اهل الحديث. وبعض من قال اذا اعاد قراءة الصحيح حتى عاد. يعني ان بعض من قرأ الكتب مثلا عرضا. وكان قد تحمل اصلا بلفظ حدثنا. ثم تبين له ان حدثنا

61
00:20:57.250 --> 00:21:16.550
الا ينبغي ان يتحمل بها من سمع عرضا لا ينبغي ان يؤدي بها من سمع عرضا. اعاد قراءة الكتاب بلفظ اخبرك مكان حدثك. بعض من قال اي قال بالفرق وهو ابو حاتم محمد بن يعقوب الهروي

62
00:21:16.650 --> 00:21:35.950
ابو حاتم محمد بن يعقوب يعقوب الهروي اعاد قراءة الصحيح للبخاري بعد قراءته على بعض رواته عن الفرابري حتى عاد في كل متن اي في كل حديث قائلا اخبرك بعد ان كان قال اولا حدثك

63
00:21:36.200 --> 00:22:07.550
روى صحيح البخاري عن بعض طلبة وكان هذا الطالب قد تحمل عن الفرابري عرضا وحدثه به بصيغة التحديث فقال حدثنا. فلما تبين لهن صيغة التحديث لا تجوز لمن فعل عرضا اعاد قراءة الكتاب عليه ليقول امام كل حديث. اخبرك فيقول نعم. قال هو

64
00:22:07.550 --> 00:22:29.000
انها قلت وذا رأي الذين اشترطوا اعادة الاسناد اي رأي الذين يشترطون اعادة الاسناد في كل حديث هو شطط اي فيه غلو ومبالغة يكفي لو اجازه في الكتاب جملة وقال اخبرك به مكانة حدثك به ولا لا يشترط الوقوف على كل حديث ما دامك

65
00:22:29.000 --> 00:22:44.753
كان قد سمع منه الكتاب كاملا فيكفي في اعادة صيغة اعادة آآ اعادة مع الكتاب مجملا دون قراءته حديثا آآ ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك