﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للعشرين من التعليق على كتاب الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى. وقد

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.600
قد وصلنا الى قوله تفريعات واختلفوا ان امسك الاصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض. فبعض نظار الاصول يبطله واكثر المحدثين يقبله اي هذه تفريعات اي فروع سيذكرها هنا. الفرع الاول

3
00:00:39.900 --> 00:00:55.500
هو الذي عبر عنه بقوله واختلفوا ان امسك الاصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض فبعض نظار الاصول يبطله يعني ان المحدثين اختلفوا اذا امسك الاصل في وقت القراءة

4
00:00:55.550 --> 00:01:21.250
عدل رضا وكان الشيخ لا يحفظ اه ما سيؤخذ عنه لا يحفظ ما يعرض عليه  هل يصح السماع حينئذ ام لا فاذا قرأ الشيخ من الكتاب فلا اشكال وكذا اذا قرأ التلميذ من الكتاب فلا اشكال. فكل ذلك يحصل به السماع. والصورة المختلف فيها هي

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.550
ان يكون الاصل ليس بيد الشيخ ولكنه بيد اه ثقة رضا حاضر بالسماع فهل يحصل بذلك العرض او لا قال فبعض نظار الاصول بعض الاصوليين كالامام الجويني يبطل يرى ان هذا لا يحصد به

6
00:01:41.950 --> 00:02:02.200
اه التلقي. واكثر المحدثين بل كلهم كما قال القاضي عياض يقبله  واختاره الشيخ اي اختار الشيخ قبوله فان لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد اذا كان ممسك الكتاب ليس معتمدا ليس عدلا

7
00:02:02.350 --> 00:02:22.350
اوليس مرضيا فان السماع حينئذ يكون مردودا لا مقبولا التفريع الثاني هو قوله واختلفوا ان سكت الشيخ ولم يكرر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض اولي الظاهر منه

8
00:02:22.500 --> 00:02:54.700
وقطع به ابو الفتح سليم الرازي ثم ابو اسحاق شيرازي  يعني انهم اختلفوا ان سكت الشيخ بعد قراءة الطالب بقوله اخبرك فلان فسكت ولم يقل نعم ولم لم يتكلم ولم يقر ذلك لفظا ولا اشارة. هل يحصل التحمل بهذا؟ مع سكوت الشيخ؟ بعد قول الطالب اخبرك

9
00:02:54.750 --> 00:03:10.450
او لا يحصل التحمل به. واختلفوا ان سكت الشيخ ولم يقر ذلك لا لفظا ولا اشارة فرآه المعظم من العلماء وهو الصحيح الكافية. يعني ان معظم العلماء رآه كافيا في صحة السماء

10
00:03:11.100 --> 00:03:33.850
قال وهذا هو القول الصحيح وفي الشطر اختلال اصحابه الذين نبهنا عليه نبهنا عليهم من قبل يقر لفظا فرآه المعظم هذا ليس ليس من رجس وهو الصحيح كافيا اي في صحة السماع

11
00:03:34.250 --> 00:03:51.800
وقد منع بعض اولي الظاهر منه. يعني ان بعض اهل الظاهر قالوا ان سكوت الشيخ لا يكفي فلا بد ان يصرح او يشير او يصدر منه ما يدل على اقرار الطالب عند قوله اخبرك مثلا

12
00:03:52.300 --> 00:04:15.100
وقطع به ابو الفتح سليم الرازي ثم ابو اسحاق الشيرازي كذا ابو نصر ابن الصباغ وقال ابو نصر يعمل به اي يجوز العمل به والفاظ الاداء الاول يعني انه ان ابن الصباغي قال انه يعمل

13
00:04:15.500 --> 00:04:39.300
بما روي بهذا الوجه واذا اراد روايته فليس له ان يصرح بان يقول حدثني ولا اخبرني ولكن يقول قرأت عليه او قرأ عليه وانا اسمع  والحاكم اختار الذي قد عهدا عليه اهل اكثر الشيوخ في الاداء حدثني في اللفظ حيث فردى واجمع ضميره اذا تعدد

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.250
هذا هو التفريع الثالث والحاكم اختار الذي قد عهد عليه اكثر الشيوخ في الاداء حدثني في اللفظ حيث انفردا واجمع ضميره اذا تعدد يعني ان الامام الحاكم التفريع الثالث هو في افتراق الحال بين الصيغة المنفرد والصيغة الجماعة

15
00:05:01.600 --> 00:05:21.600
فالحاكم اختار الذي قد عهد عليه اي وجد عليه اكثر الشيوخ في ادائهم للحديث فيقول حدثني في اللفظ حيث انفرد بالحديث عن الشيخ اذا حدثه الشيخ وحده يقول حدثني واجمع ضميره اذا تعدد اذا حدث في جماعة فانه يقول حدثنا

16
00:05:22.000 --> 00:05:41.600
هكذا والعارضة ان تسمع فقل اخبرنا او قارئا اخبرني واستحسن اذا سمعت العرض بقراءة غيرك فقل اخبرنا اذا كنت غير قارئ وان كنت انت القارئ في العرض فقل اخبرني بالافراج

17
00:05:41.850 --> 00:06:05.050
واستحسن ونحوه روي ايضا عن عبدالله بن وهب ونحوه عن عن ابن وهب الروياء رواه الترمذي كان يقول ما قلت فيه حدثنا فهو مما سمعت مع الناس. وما قلت حدثني فهو من سماع وحدي

18
00:06:05.100 --> 00:06:28.550
ونحوه عن ابن وهب الروياء وليس بالواجب ليس ذلك واجبا ولكنه رضي لكنه هو الاحسن  والشك في الاخذ كان وحده او مع سواه فاعتبار الوحدة محتمل اذا شك السامع شكى الراوي

19
00:06:29.400 --> 00:06:56.300
اكان وحده وقت التحديث ام لم يكن وحده والشك في الاخذ اكان وحده او مع سواه باعتبار الوحدة محتمل القول بان بانه ينبغي ان يحدث بلفظ الوحدة اه محتمل اه لان الاصل عدم غيره. فالوحدة هي المجزوم بها. فهو مجزوم بانه سمع قطعا. وما زاد عليه مشكوك فيه

20
00:06:56.850 --> 00:07:17.500
لكن رأى رأى القطان الجمع فيما اوهم الانسان في شيخه ما قال يعني ان يحيى ابن سعيد القطان رأى الجمع اي ان يحدث بصيغة الجمع فيما اوهم الانسان في شيخه

21
00:07:17.800 --> 00:07:37.300
اي اذا نسي الشخص عبارة شيخه هل قال شيخه حدثني؟ او قال حدثنا فان يحيى بن سعيد القطاني رأى انه ينبغي ان يستعمل صيغة الجمع قال لكن رأى القطان الجمع فيما اوهم فيما اوهم الانسان في شيخه

22
00:07:37.400 --> 00:07:55.150
ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي البيهقي واعتمد يعني ان الامام البيهقية قال ان الطالب اذا شك في الصيغة التي حدث بها شيخه هل حدث بصيغة الجمع ام بصيغة

23
00:07:55.150 --> 00:08:22.450
لافراد فانه ينبغي ان يحدث بصيغة الوحدة وعلل ذلك بان الواحد لا شك فيه. وانما يشك في الزايد. فالشيخ قطعا ما دام قد حدثه هو فمعناه انه حدثه شخص هل كان وحده او مع جماعة؟ المجزوم انه قطعا هو تحمل. هل تحملت معه جماعة؟ هذا مشكوك فيه؟ فالوحدة قطعا مقطوع

24
00:08:22.450 --> 00:08:45.800
بها وما زاد عليها مشكوك فيه التفريع الرابع في التقيد بلفظ الشيخ التفريغ الرابع في التقيد بلفظ الشيخ. وقال احمد اتبع لفظا ورد للشيخ في ادائه ولا تعد اي قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى

25
00:08:46.050 --> 00:08:58.650
اتبع لفظا ورد للشيخ معناه اذا سمعت لفظا من الشيخ قال لك الشيخ وسمعت فلانا او حدثني فلان واخبرني فلان. فاردت ان تروي عنه فعليك ان تلتزم اللفظ الذي حدث به الشيخ

26
00:09:00.500 --> 00:09:28.900
وقال احمد اتبع الاخوان ورد للشيخ في ادائه. ولا تعد لا لا تتعداه اي لا تتجاوزه لا لا تتجاوزه. لا تتعدى اي لا تتجاوزه. ومنع الابدال فيما صنف الشيخ لكن قال لكن حيث راو عرف بانه سوى ففيه ما جرى في النقر بالمعنى

27
00:09:29.250 --> 00:09:49.800
يعني ان الشيخة والشيخ اذا اطلق في هذا الكتاب فهو ابن الصلاح رحمه الله تعالى منع الابدال فيما صنف من الكتب فاذا رويت حديثا من صحيح البخاري فعليك ان تلتزم صيغة البخاري في التحديث او الاخبار او الرواية ولا يجوز لك ان تغير صيغة البخاري

28
00:09:50.150 --> 00:10:08.400
وكذلك اريته من مسلم او من اي كتاب من الكتب فما كان في الكتب المصنفة فانه تلتزم فيه الالفاظ التي حدث به بها اصحابه ومنع الابدال فيما صنف اي في الكتب المصنفة الشيخ. لاحتمال ان يكون المصنف لا يرى التسوية بين هذه الالفاظ

29
00:10:09.200 --> 00:10:25.600
لكن حيز راو عرف بانه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى لكن اذا عرف ان الراوي الذي روي عنه الحديث يسوي بين صيغة مثلا حدثنا واخبرنا لا فرق عنده بين الصيغتين

30
00:10:26.450 --> 00:10:44.800
فهل لك انت ان تغير ان تغير احدى الصيغتين بالاخرى يجري فيه ما يجري في رواية الحديث في المعنى من الخلاف فهذه المسألة تحمل على الخلاف الوارد في نقل الحديث في المعنى وسيأتي مبحثه ان شاء الله

31
00:10:44.850 --> 00:11:02.450
وان الراجح فيه ان من كان آآ يعلم دلالات الالفاظ ولا يحيلها وكان مرويجه ليس من اخبار اه من الالفاظ التعبدية ولا من جوامع الكلم انه له ان يروي بالمعنى

32
00:11:03.400 --> 00:11:24.250
قال لكن حيث راو عرف بانه سواي سوى بينهما بين اللفظين ففيهما جرائم يجري فيه الخلاف في جواز الرواية بالمعنى ومعنى فيرى بان ذا فيما رواد الطلب باللفظ لا ما وضعه في الكتب

33
00:11:24.500 --> 00:11:44.300
مع هذا فان ابن الصلاح يرى الضمير المفرد الذي ليس له مرجع سابق بالكلام في هذا الكتاب يراد به اه ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما قدم في المقدمة عند قوله فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كال او اطلقت لفظ الشيخ

34
00:11:44.300 --> 00:12:04.450
ما اريد الا ابن الصلاح مبهم  وبعدها فيرى بان ذا فيما رواه في الطلب يعني ان ابن الصلاح قال ان مسألة حمل اه الصيغة التي عبر بها الراوي الذي تستوي عنده الصيغ

35
00:12:04.750 --> 00:12:18.050
على مسألة الرواية بالمعنى. انما هو فيما رواه الطالب عن شيخه. لا ما وضع في الكتب المصنفة فما وضع في الكتب المصنفة ينبغي ان تلتزم اما فيه الالفاظ التي ذكرها اصحابها

36
00:12:19.450 --> 00:12:34.450
باننا محله ما رواه ذو الطلب اي الطالب عن شيخيه باللفظ لا ما وضعوا في الكتب المصنفة فانه يمتنع عند ابن الصلاح ابدال لفظ الاخبار فيها بالتحديد او ابدال اي لفظ

37
00:12:34.550 --> 00:12:58.850
من اه من الفاظ الاداء بغيره. التفريع الخامس في النسخ والكلام ونحو النسخ للكتابة والكلام اي الكلام اثناء التحديث هل يصح معه التحمل ام لا والكتابة اثناء التحديث هل يصح معها التحمل ام لا

38
00:12:59.150 --> 00:13:16.750
ونحوهما. قال واختلفوا في الساحة السماع من ناسخ هل يصح ان تتحمل الحديث في حال نسخه؟ يعني انت تسمع الحديث من الشيخ فتكتبه هل كتابتك مانعة لك من التحمل او لا تمنعك من التحمل

39
00:13:16.950 --> 00:13:33.450
لان الكتابة ينقص معها الحضور لانك ستركز حينئذ على الكتابة. اكثر من تركيزك على فهم والاستيعاب قال واختلفوا في الصحة السماع من ناسخ اي ناسخ وقت القراءة فقال بامتناع الاصفرايني

40
00:13:33.500 --> 00:13:55.600
مع الحربي يعني ان اه الاصفراين وهو ابو اسحاق اه ابراهيم الاصفرين مع الحربي يعني ان الاسفل عيني وكذلك الشيخ ابو اسحاق ابراهيم الحربي نسبة الى حربه وهي محلة ببغداد

41
00:13:57.250 --> 00:14:27.200
وكذا ابن عدي وهو ابو احمد ابن عدي ونقل هذا ايضا عن الصبغي وهو ابو بكر احمد بن اسحاق الصبغ بكسر الصاد كان ابوه يبيع الصبغة فنسب اليه واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناعه يعني منع ذلك منع التحمل في وقت النسخ الاسفل عيني

42
00:14:27.600 --> 00:14:55.950
وابو اسحاق ابراهيم للحربي وابن عدية وكذلك الصبغي هؤلاء قالوا انك لا تروي وانت تنسخ فاذا سمعت حال النسخ او نسخ شيخك فلا تروي تحديثا ولا اخبارا ماذا تقول؟ قل حضرت

43
00:14:56.600 --> 00:15:20.300
مثلا هكذا لا تروي تحديثا واخبارا قولي حضرت ولكن ابوه حاتم محمد بن ادريس الرازي وهو الحنظلي نسبة الى درب حنظلة بالري وكذا عبدالله ابن المبارك كلاهما كتب في حال تحمله

44
00:15:20.500 --> 00:15:43.450
وكتب ابن المبارك ايضا في حال تحديث وجوز ذلك موسى بن هارون الحمال. اذا عندنا قولان مطلقان الأول هو امتناع التحمل في وقت النسخ. قال به الأسفرين وابو اسحاق ابراهيم الحربي

45
00:15:43.700 --> 00:16:02.050
وابو احمد بن عدي وابو بكر احمد بن اسحاق الصبغي فهؤلاء قالوا اذا سمعت وانت تكتب فانك لا تروي حينئذ بصيغة التحديث ولا بصيغة الاخبار ولكن تقول حضرت فقط هكذا

46
00:16:02.550 --> 00:16:25.400
القول المقابل ذلك وهو قول القبول المطلق مروي عن ابي حاتم الرازي وعبدالله بن المبارك وكذلك موسى ابن هارون حمال  وهنا قول المفصل لابن الصلاح قال والشيخ ابن الصلاح ذهب بان خيرا منه ان يفصل. فحيث فهم صح او لا بطل

47
00:16:25.450 --> 00:16:51.050
قال ابن الصلاح انه اذا كان النسخ يشوش على الفهم بحيث لن تفهمه وانت تكتب فلا يصح حينئذ سماعك واذا كنت تفهم مع النسخ فحينئذ يصح تحملك والشيخ ابن صلاح ذهب بان خيرا من هذين القولين المطلقين ان يفصل الكلام في هذا ان يؤتى بقول مفصل. ما هو ذلك القول المفصل

48
00:16:51.050 --> 00:17:15.050
حيس صح اي صحب النسخ فهم اذا كنت مع النسخ تفهم فيصح تحملك تصح السماء اولى بطلا. والعمل على هذا التفصيل ثم مثل لمن صح سماعه وفهمه في حال النسخ بالدار القطني

49
00:17:15.400 --> 00:17:35.700
الامام والمعروف منسوب الى دار القطن ببغداد حيث عد املاء اسماعيل عدا وسرد دار القطني حضر مجلس ابي علي اسماعيل الصفار وكان يكتب فكتب عددا من الاحاديث التي سمعها من الشيخ

50
00:17:36.600 --> 00:17:55.550
فالتفت اليه بعض الحاضرين وقال له لا يصح سماعك اتدري كم حدث الشيخ وقال نعم وسرد له الاحاديث من حفظه وكانت ثمانية عشر حديثا كتبها لتوه فسردها سردا من حفظه

51
00:17:55.900 --> 00:18:10.600
فمن كان هذا فلا شك ان سماعه يصح قال كما جرى للدار القطنية حيث عدت املاء اسماعيل اسماعيل الصفار عدا وسرد فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ

52
00:18:10.900 --> 00:18:31.000
فتحفظ كم املى حديثا؟ فسرد له الاحاديث وكانت ثمانية عشر حديثا وذاك يجري في الكلام يعني ان الخلاف الذي ذكرناه في النسخ يجري ايضا كذلك في الكلام اذا وقع اذا كان الانسان وقت تحمله ربما تكلم مثلا

53
00:18:31.400 --> 00:18:50.400
فالكلام ايضا اه يشوش على السماع فهل يصح التحمل مع الكلام او لا يصح يجري فيه نفس الخلاف الذي تقدم والتفصيل المذكور هو المعتمد وكذا الهينمة او اذا هينما هيمت الصوت الخفي

54
00:18:51.200 --> 00:19:11.550
يجري فيهما في الكلام والنسخ من الخلاف والقول بالتفصيل هو الراجح كما ذكرنا اذا اهينما حتى خفي البعض اي خفي بعض الكلام عليه كذا  كذلك بعد السامع اي كذلك اذا كان السامع بعيدا من الشيخ

55
00:19:12.600 --> 00:19:38.350
فان البعد مظنة فوات بعض الحديث مظنة عدم سماع بعض فيجري فيه الخلاف السابق ايضا ثم يحتمل ان يعفى عن  قال ثم يحتمل في ظاهر الكلمتان فاقل معناه اذا اه بعد السامع

56
00:19:38.750 --> 00:19:59.300
ففاتته مثلا كلمة او كلمتان فان ذلك يعفى عنه. قال في الظاهر الكلمتان او اقل وينبغي للشيخ ان يجيز مع اسماعه جبرا لنقص ان وقع. يعني انه ينبغي للشيخ ان

57
00:19:59.300 --> 00:20:17.800
السامعين في الكتاب الذي يروه عنه بالكتاب الذي يرونه عنه لكي يكون في تلك الاجازة اه جبر للنقص الواقع من ضعف السماع لبعد او كلام او نسخ او نحو ذلك. فاذا وقع في

58
00:20:17.800 --> 00:20:34.600
ضعف بسبب النسخ او الكلام او الهينمة او بعد مكان الطالب من الشيخ فان ذلك يجبر بالاجازة بان يقول الشيخ بعد املاء الكتاب اجزتكم في هذا الكتاب فتجبر الاجازة ما نقص من السماء

59
00:20:35.150 --> 00:21:00.150
قالوا ينبغي وينبغي للشيخ ان يجيز السامعين مع اسماعه جبرا بنقص ان وقع قال ابن عتاب ولا غنى عن اجازة مع السماع ذكرا قال ابن عتاب الاندلسي لا غنى عن اجازة تقترن بالسماع اي لابد من جمعهما. لجواز السهو والغفلة في السماء

60
00:21:01.000 --> 00:21:13.406
لان السماع في الغالب تقع فيه الغفلة ويقع فيه السهو فيجبر ذلك كما ذكرنا بالاجازة. اذا توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك