﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وقد وصلى الى قوله والثامن الاذن بما سيحمله الشيخ والصحيح ان انبطله وبعض عصر الجيع جاض بذله وابن مغيث لم يجب من سأله. يعني ان من انواع الاجازة الاجازة بما سيحمله الشيخ ان يجيز الشيخ بما سيتحمله

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
وفي المستقبل بان يقول له مثلا اجزتك ما سأتحمله مستقبلا. والصحيح كما قال عياض والنووي ان لا نبطله. الصحيح ان هذا غير مقبول. وبعض عصر يعني ان بعض المعاصرين للقاضي عياط اعطى

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.450
قال اجازة على هذا الوجه. بعض عصر الجي عياض بذله. اي بذل الاجازة اعطاها على هذا الوجه وابن مغيث لم يجب من سأله يعني ان القاضي ابا الوليد يونس ابن مغيث لم يجب من سأله اي لم يقبل ان يجيز من سأله هذه الصيغة

5
00:02:00.450 --> 00:02:30.450
ابن مغيث سأله بعضهم ان يجيزه بهذه الصيغة بان يجيزه بما سيتحمل في المستقبل فلم يقبل ذلك وان يقول اجزته ما صح له او سيصح فصحيح عمله الدار قطني وسواه. اذا قال اجزته ما صح له عني. او ما سيصح

6
00:02:30.450 --> 00:02:54.350
ما سيصح عنده من مرويات فهذا صحيح. تقع به الاجازة. وقد عمله الدارقطني. وسواه من المحدثين يقولون اجزت لفلان ما صح عنده من مروياته او ما سيصح عنده من مرويات. او حدث يصح

7
00:02:54.350 --> 00:03:17.450
ان اقتصر على صحة بصيغة الماضي فقال اجزت له ما صح من مرويات. جاز الكل حيثما اي حيث عرف الراوي حال الاجازة او بعدها ان هذا الشيء من مرويات الشيخ

8
00:03:17.450 --> 00:03:47.450
وان كان وان كان حمله الشيخ بعد نعم عندما وكل ما صح عنده من مرويات الشيخ. نعم. والتاسع الاذن بما اجيز لشيخه. فقيل لن يجوز. النوع التاسع من الاجازة وهو اخر انواعها تقدم قوله ثم الاجازة تلي السماع وقدمت وقسمت ونوعت

9
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
لتسعة انواع. فهي تسعة انواع. النوع التاسع منها والذي اشار اليه بقوله هو التاسع الاذن بما اوجز لشيخه. فقيل لن يجوز. هو الاجازة عن الاجازة. ان يكون مثلا هذا الذي

10
00:04:07.450 --> 00:04:37.450
فترويه اجازة اصلا تحمله الشيخ ايضا بالاجازة. تاسع الاذن اي الاجازة بما اوجز لشيخه كقوله اجزت لك رواية ما اجيز لي. فقيل لن يجوز. منعه الحافظ عبدالوهاب المبارك ورد القول بعدم قبولها. والصحيح الاعتماد عليه

11
00:04:37.450 --> 00:05:07.450
صحيح الاعتماد على الاذن بما اوجز. مطلقا. انه يمكن ان يجيزه بما اجازه به شيخه فقد جوزه النقاد جوزه الحذاق من العلماء منهم الحافظ ابو وكذا ابو العباس احمد بن عقدة الكوفي. وقد جوزه النقاد

12
00:05:07.450 --> 00:05:47.450
وابو نعيم وكذا ابن عقدة. واجازه الامام الدارقطني ايضا ونصر بعده والى ثلاثا باجازة. يعني ان ابن ابراهيم المقدسي قال محمد بن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالاجازة عن الاجازة وربما تابع بين ثلاث منها. ولا ثلاثا باجازة. اي فروى بالاجازة

13
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
عن الاجازة الى ثلاث. ونصر اي نصر بن ابراهيم المقدسي روى بالاجازة عن الاجازة الى ثلاثة. هذه مرة آآ قال محمد ابن طاهر سمعته ببيت المقدس اي سمعت نصر بن ابراهيم

14
00:06:07.450 --> 00:06:37.450
المقدسي سمعته ببيت المقدس يروي بالاجازة عن الاجازة وربما تابع بين ثلاث منها وقد رأيت من والى بخمس يعتمد. قال العراقي وهذا من زياداته. انه رأى من والى بخمسة يعتمد يعني انه رأى من روى بالاجازة عن الاجازة الى خمس

15
00:06:37.650 --> 00:07:07.650
كالحافظ محمد بن عبدالكريم الحلبي. كالحافظ محمد بن عبدالكريم الحلبي وقد اي قال العراقي قد رأيت من والى بخمس اي روى بالاجازة عن الاجازة الى خمس وينبغي تأمل الاجازة فحيث الشيخ الشايخي اجازة اي اجاز شيخه

16
00:07:07.650 --> 00:07:35.150
بلفظ اجزته ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط يعني انه في حال تلقي الاجازة عن الاجازة لابد من التحري في صيغ الاجازة الاولى لان الصيغة التي اجزت انت بها ينبغي ان تكون موافقة للصيغة التي تحملت بها. فاذا كان شيخك قد اجاز

17
00:07:35.150 --> 00:08:07.700
زكا ما صح لديه فانك لا يمكن ان تجيز انت بتلك الاجازة الا بنفس الصيغة آآ التي اجازك هو بها نعم. هو اجازني بما صح لديه. هم اذا اردت ان اجيزك انت ايضا ينبغي ان اجيزك بهذا الذي اجازني وبنفس الصيغة التي اجازني بها. بلفظ ما

18
00:08:07.700 --> 00:08:37.700
الحالة دي لم يخط اي لم يتجاوز ذلك ما صح عند شيخه منه فقط له الاجازة وشروطها. اجزته ابن فارس قد نقله وانما المعروف قد اجزت له يعني ان الامام ابن الحسين احمد ابن فارس امام من ائمة اللغة العربية صاحب كتاب المقاييس قال

19
00:08:37.700 --> 00:09:07.700
قال ان العرب تقول اجزته فتعدي هذا الفعل بدون حرف الجر. فيقولون اجزته يقال استجزت فلانا فاجازني اذا سقاني ماء للحرث او للماشية ونحو ذلك قال هو وانما المعروف عند المحدثين انهم يعدوا هذا الفعل باللام. فالعبارة

20
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
شرط عند المحدثين اجزت لفلان. ولا يقولون غالبا اجزته. مع ان ابن فارس وهو امام من ائمة اللغات. قال ان الفعل يتعدى بنفسه ولا مانع من ان يكون من الافعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف تارة

21
00:09:27.700 --> 00:09:57.700
فنصحته ونصحت له شكرته شكرت له. وانما تستحسن الاجازة من عالم به. يعني ان الاجازة انما تستحسن من عالم به اي عالم بالمجازي. وفي الوقت من عالم بها اي بالاجازة. ومن اجازه طالب علم اي ان يكون المجاز ايضا من طلاب

22
00:09:57.700 --> 00:10:24.050
علم وليس من العوامي. هذا فيما يستحسن. والى منه يجوز ذلك والوليد بن بكر المالكي ذكر عن مالك شرطا وعن ابي عمر ان الصحيح انها لا تقبل الا لما  نقل الوليد بن بكر المالكي عن مالك

23
00:10:24.950 --> 00:10:51.950
ان الصحيح ان الاجازة لا تقبل الا لمن كان ماهرا بصناعة الحديث. وان تكون ايضا فيما لا يشكل اسناده لكونه معروفا معينا واللفظ ان تجز بكتم احسن. او دون لفظ فانوي وهو ادون

24
00:10:51.950 --> 00:11:11.950
الاجازة التكعب اللغوي تقع بالكتابة. وتقول له باللغز اجزت لك وينبغي ان استحسانا يستحسن لك ان تكتبها. اذا اجزت باللغز فلا اشكال. ولكن يستحسن لك ان تكتبها. مع التلفظ بها

25
00:11:11.950 --> 00:11:41.950
او دون لفظ ثنوي. اذا اخذت ورقة فكتبت بدون تلفظ. كتبت اجازة بدون تلفظ فلتحضر النية لذلك وليس التلفظ شرطا لان الكتابة تقوم مقام الكلام لكن لابد ان يكون ذلك عن نيتي. ودون لفظ فنوي الاجازة. فكتبها مع نيتها كاف. ولكن هو ادون مما

26
00:11:41.950 --> 00:12:11.950
ما قبله الاعلى هو التصريح بها لفظا مع كتابتها. فان اقتصر على كتابة دون التلفظ بها صحت مع كون ذلك ادون مما قبله. الرابع من اقسام التحمل المناولة قال ثم المناولات اما تقترن بالاذن او لا. فالتي في

27
00:12:11.950 --> 00:12:48.050
بهاؤذين اعلى الاجازات واعلاها اذا اعطاه ملكا باعارة كذا ان يحضر الطالب بالكتاب له عرضا وهذا العرض للمناولة المناولة هي ان يناوله كتابا تعرف ان يكون ذلك مقترنا باذنه وتارة يكونوا غير مقترنين وسيأتي تفصيل ذلك. لانها اما ان تقترن بالاذن او لا. فالتي فيها اذن على الاجازات. اذا

28
00:12:48.050 --> 00:13:08.350
تناوله كتابا اعطاه له بيده واجازه فيه اذن له فيه فهذا هو اعلى الاجازات لما فيه من تعيين المروي وتشخصه لانه عين له الكتابة بل عينه له مشخصا لكونه وضعه له في يده

29
00:13:09.700 --> 00:13:40.050
واعلاها اذا اعطاه الكتاب مع الاذن على وجه التملك. اعطاه الكتاب مملكا له اياه مجيزا له فيه ثم يلي ذلك اذا اعطاه له على وجه الاعارات قائلا اعرتك واجزتك ان تروي ترويجه عني اجزت لك ان ترويجه عني فانسخه او قابله قابل عليه ثم رده الي

30
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
يدفع له كتابا مع الاذن بالتحديث ويعيره له على ان ينسخه او يقابل عليه ثم يرد كذا من المناولة المقبولة ايضا ان يحضر الطالب بالكتاب له اي عند الشيخ فيتأمل الشيخ الكتابة ويناوله اياه مع الاذن. ان ياتي الطالب بالكتاب الى الشاه. فيأخذ

31
00:14:10.050 --> 00:14:34.700
طبقوا الكتاب ويتأملوه. ثم يرده له مناولا له اياه مع الاذن قال كذا ان يحضر الطالب بالكتاب له عرضا وهذا العرض للمناولة اي هو عرض للمناولة وليس عرضا للسماع لان عرض السماع قد تقدم. والشيخ ذو معرفة

32
00:14:34.800 --> 00:14:56.650
فينظر الشيخ حينئذ الى الكتاب ثم يناول الكتاب محضرا يقول هذا من حديث فروه يقول له هذا الكتاب من حديثي في روايته فرويه عني وقد حكوا عن مالك ونحوه بانها تعادل السماع

33
00:14:57.000 --> 00:15:24.600
روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى ونحويه من الائمة كابن شهاب وربيعة الرأي ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد. روي عن هؤلاء الائمة ان المناولة تعادل السماء. ووجه ذلك ان احتمال الخطأ في الكتاب اقل من احتماله على السامع

34
00:15:24.900 --> 00:15:59.650
هو المسلم. وقد حكوا عن مالك ونحوه بانها تعادل السماء. وقد وقد المفتون لا امتناع اسحاق والثوري مع النعمان والشافعي واحمد الشهيبان يعني ان المفتين جمع مفتي وهم الفقهاء ابوا هذا امتناع اي لم يقبلوا ان المناولة تساوي السماء

35
00:15:59.650 --> 00:16:24.800
وذكر عددا من فقهاء الامصار قالوا بهذا الرأي منهم اسحاق بن راهوية والامام سفيان الثوري. والائمة الثلاثة ما عدا مالكا رحمه الله تعالى ائمته ما عدا مالك. قال اسحاق والثوري مع النعماني نعمان ابن ثابت وابو حنيفة رحمه الله

36
00:16:24.800 --> 00:16:54.800
والشافعي واحمد الشيباني اي احمد بن محمد بن حنبل شيبان وابني له مباراة وعبد الله بن المبارك. وغيرهم. ارأوا بانها اانقص؟ قلت قد حكوا اجماعهم بانها صحيحة ومعتمدا وان تكن مرجوحة. يعني ان هؤلاء

37
00:16:54.800 --> 00:17:24.800
ارأوا بانها انقصوا لانها نازلة في الرتبة عن السماء. قال العراقي قلت وهذا من زياداته قد حكى جماعة منهم عياط اجماعهم بانها صحيحة اي مقبولة لان المناولة طريق صحيح من طرق التحمل. انها صحيحة

38
00:17:24.800 --> 00:18:04.800
معتمدة اي صحيحة اعتمادا. وان تكن مرجوحة. فهي مرجوحة بالنسبة للسماء اما اذا ناول واستردا في الوقت صح والمجاز الداء. قال اما اذا ناول. اي ناوله الكتابة ثم استرده منه في نفس الوقت. صح ما اراد

39
00:18:04.800 --> 00:18:38.250
المناولة. وللمجاز حينئذ ان يؤدي بتلك المناولة التي وقع فيها محاولة واستردادا. لكن المجاز يؤدي من نسخة قد وافقت مروية اي من نسخة موافقة لما رواه شيخه من نسخة قد وافقت مرويجة

40
00:18:38.450 --> 00:19:08.450
اي وافقت المجاز به بمقابلة او اخبار عن ثقة بان يقابلها مع نسخة الشيخ او ان يخبره ثقة انها موافقة نسخة شيخة وهذه ليست لها مزية على الذي عجن في الاجازة. يعني ان هذه السورة ليست لها مزية

41
00:19:08.450 --> 00:19:48.450
على الكتاب المعين في الاجازة المجردة عن المناولة لانه اعطاه كتابا واسترده منه في نفس اللحظة. مع الاذن. اذا لن ينتفع الطالب بهذا الكتاب لمقابلته ولا بنسخه. فهذه هي بمنزلة الاجازة بمعين ان يقول له كصحيح البخاري مثلا وجزت لك الموطأ لانه لم يعطه الكتاب لكي يقابل عليه

42
00:19:48.450 --> 00:20:15.150
وانما ناوله واسترده فتصح المناولة من جهة آآ التحمل بها ولكن لابد للمجاز حينئذ ان يبحث عن نسخة موافقة لنسخة شيخه آآ لكي يحدث منها قالوا هذه وهذه الصورة ليست لها مزية على الذي اي على الكتاب الذي عين في الاجازة المجردة عن المناولة

43
00:20:15.700 --> 00:20:48.550
عند المحققين من الفقهاء والاصول جنا. لكن مازا اهل الحديث اخرا؟ يقول لكن مازا هو اي لكن عزله اي جعل له مزجة اهل الحديث اخرا وقدما يعني ان المحدثين المتقدمين والمتأخرين جعلوا المناولة مع الاسترداد

44
00:20:48.550 --> 00:21:16.900
دي اعلى منزلة من الاجازة بمعين. جعلوا لها مزية عليها. قال لكن مازا؟ اي جعل له مزجة عن الاجازة المعينة. اهل الحديث اخرا وقد ما فهم يفضلونها على الاجازة اما اذا ما الشيخ لم يحضر ما احضره الطالب لكن اعتمد من احضر الكتاب

45
00:21:17.000 --> 00:21:43.750
وهو معتمد صحة  اذا كان الشيخ لم ينظر ما احضره الطالب. جاء جاء الطالب بالكتاب ولم ينظره الشيخ لكن ناوله له واعتمد في الكتاب على ما قاله له الطالب. وهو اي محضر الكتاب معتمد اي ثقة

46
00:21:44.250 --> 00:22:12.950
صح اي تصح المناولة اي لو احضر الطالب الكتاب ولم يتصفحه الشيخ وناوله له ناوله اياه معتمدا على ما قاله له الطالب. وكان الطالب ثقة فان الاجازة تصح حينئذ والا بطل والا لم يكن المحضر ثقة بطل استيقانا. يقينا

47
00:22:12.950 --> 00:22:32.050
وان يقول ما عدم التصفح اجزته ان كان هذا من حديثي فهو فعل حسنوا اذا لم يتصفح الكتابة ولكن قال اجزت لك هذا ان كان من حديثي هذا الذي فعله حسن. يفيد حيث وقع التبين

48
00:22:32.550 --> 00:22:52.300
كيف ان كان المحضر ثقة او تبين بخبر ثقة ان ذلك من مروي الشيخ جازت الرواية بذلك والا فلا وان خلت عن اذن للمناولة قيل تصح ولا صح باطلة يعني ان المناولة

49
00:22:52.400 --> 00:23:11.000
التي لم تقترن بالاذن اعطاهم كتابا وقال هذا من مروياته. ولكن لم يقل له ارويه عني. لم يصرح له بالاذن. فقيل تصح والاصح انها باطلة فلا تجوز الرواية بها لعدم التصريح بها

50
00:23:11.050 --> 00:23:16.471
ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك