بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث وقد وصلى الى قوله والثامن الاذن بما سيحمله الشيخ والصحيح ان انبطله وبعض عصر الجيع جاض بذله وابن مغيث لم يجب من سأله. يعني ان من انواع الاجازة الاجازة بما سيحمله الشيخ ان يجيز الشيخ بما سيتحمله وفي المستقبل بان يقول له مثلا اجزتك ما سأتحمله مستقبلا. والصحيح كما قال عياض والنووي ان لا نبطله. الصحيح ان هذا غير مقبول. وبعض عصر يعني ان بعض المعاصرين للقاضي عياط اعطى قال اجازة على هذا الوجه. بعض عصر الجي عياض بذله. اي بذل الاجازة اعطاها على هذا الوجه وابن مغيث لم يجب من سأله يعني ان القاضي ابا الوليد يونس ابن مغيث لم يجب من سأله اي لم يقبل ان يجيز من سأله هذه الصيغة ابن مغيث سأله بعضهم ان يجيزه بهذه الصيغة بان يجيزه بما سيتحمل في المستقبل فلم يقبل ذلك وان يقول اجزته ما صح له او سيصح فصحيح عمله الدار قطني وسواه. اذا قال اجزته ما صح له عني. او ما سيصح ما سيصح عنده من مرويات فهذا صحيح. تقع به الاجازة. وقد عمله الدارقطني. وسواه من المحدثين يقولون اجزت لفلان ما صح عنده من مروياته او ما سيصح عنده من مرويات. او حدث يصح ان اقتصر على صحة بصيغة الماضي فقال اجزت له ما صح من مرويات. جاز الكل حيثما اي حيث عرف الراوي حال الاجازة او بعدها ان هذا الشيء من مرويات الشيخ وان كان وان كان حمله الشيخ بعد نعم عندما وكل ما صح عنده من مرويات الشيخ. نعم. والتاسع الاذن بما اجيز لشيخه. فقيل لن يجوز. النوع التاسع من الاجازة وهو اخر انواعها تقدم قوله ثم الاجازة تلي السماع وقدمت وقسمت ونوعت لتسعة انواع. فهي تسعة انواع. النوع التاسع منها والذي اشار اليه بقوله هو التاسع الاذن بما اوجز لشيخه. فقيل لن يجوز. هو الاجازة عن الاجازة. ان يكون مثلا هذا الذي فترويه اجازة اصلا تحمله الشيخ ايضا بالاجازة. تاسع الاذن اي الاجازة بما اوجز لشيخه كقوله اجزت لك رواية ما اجيز لي. فقيل لن يجوز. منعه الحافظ عبدالوهاب المبارك ورد القول بعدم قبولها. والصحيح الاعتماد عليه صحيح الاعتماد على الاذن بما اوجز. مطلقا. انه يمكن ان يجيزه بما اجازه به شيخه فقد جوزه النقاد جوزه الحذاق من العلماء منهم الحافظ ابو وكذا ابو العباس احمد بن عقدة الكوفي. وقد جوزه النقاد وابو نعيم وكذا ابن عقدة. واجازه الامام الدارقطني ايضا ونصر بعده والى ثلاثا باجازة. يعني ان ابن ابراهيم المقدسي قال محمد بن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالاجازة عن الاجازة وربما تابع بين ثلاث منها. ولا ثلاثا باجازة. اي فروى بالاجازة عن الاجازة الى ثلاث. ونصر اي نصر بن ابراهيم المقدسي روى بالاجازة عن الاجازة الى ثلاثة. هذه مرة آآ قال محمد ابن طاهر سمعته ببيت المقدس اي سمعت نصر بن ابراهيم المقدسي سمعته ببيت المقدس يروي بالاجازة عن الاجازة وربما تابع بين ثلاث منها وقد رأيت من والى بخمس يعتمد. قال العراقي وهذا من زياداته. انه رأى من والى بخمسة يعتمد يعني انه رأى من روى بالاجازة عن الاجازة الى خمس كالحافظ محمد بن عبدالكريم الحلبي. كالحافظ محمد بن عبدالكريم الحلبي وقد اي قال العراقي قد رأيت من والى بخمس اي روى بالاجازة عن الاجازة الى خمس وينبغي تأمل الاجازة فحيث الشيخ الشايخي اجازة اي اجاز شيخه بلفظ اجزته ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط يعني انه في حال تلقي الاجازة عن الاجازة لابد من التحري في صيغ الاجازة الاولى لان الصيغة التي اجزت انت بها ينبغي ان تكون موافقة للصيغة التي تحملت بها. فاذا كان شيخك قد اجاز زكا ما صح لديه فانك لا يمكن ان تجيز انت بتلك الاجازة الا بنفس الصيغة آآ التي اجازك هو بها نعم. هو اجازني بما صح لديه. هم اذا اردت ان اجيزك انت ايضا ينبغي ان اجيزك بهذا الذي اجازني وبنفس الصيغة التي اجازني بها. بلفظ ما الحالة دي لم يخط اي لم يتجاوز ذلك ما صح عند شيخه منه فقط له الاجازة وشروطها. اجزته ابن فارس قد نقله وانما المعروف قد اجزت له يعني ان الامام ابن الحسين احمد ابن فارس امام من ائمة اللغة العربية صاحب كتاب المقاييس قال قال ان العرب تقول اجزته فتعدي هذا الفعل بدون حرف الجر. فيقولون اجزته يقال استجزت فلانا فاجازني اذا سقاني ماء للحرث او للماشية ونحو ذلك قال هو وانما المعروف عند المحدثين انهم يعدوا هذا الفعل باللام. فالعبارة شرط عند المحدثين اجزت لفلان. ولا يقولون غالبا اجزته. مع ان ابن فارس وهو امام من ائمة اللغات. قال ان الفعل يتعدى بنفسه ولا مانع من ان يكون من الافعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف تارة فنصحته ونصحت له شكرته شكرت له. وانما تستحسن الاجازة من عالم به. يعني ان الاجازة انما تستحسن من عالم به اي عالم بالمجازي. وفي الوقت من عالم بها اي بالاجازة. ومن اجازه طالب علم اي ان يكون المجاز ايضا من طلاب علم وليس من العوامي. هذا فيما يستحسن. والى منه يجوز ذلك والوليد بن بكر المالكي ذكر عن مالك شرطا وعن ابي عمر ان الصحيح انها لا تقبل الا لما نقل الوليد بن بكر المالكي عن مالك ان الصحيح ان الاجازة لا تقبل الا لمن كان ماهرا بصناعة الحديث. وان تكون ايضا فيما لا يشكل اسناده لكونه معروفا معينا واللفظ ان تجز بكتم احسن. او دون لفظ فانوي وهو ادون الاجازة التكعب اللغوي تقع بالكتابة. وتقول له باللغز اجزت لك وينبغي ان استحسانا يستحسن لك ان تكتبها. اذا اجزت باللغز فلا اشكال. ولكن يستحسن لك ان تكتبها. مع التلفظ بها او دون لفظ ثنوي. اذا اخذت ورقة فكتبت بدون تلفظ. كتبت اجازة بدون تلفظ فلتحضر النية لذلك وليس التلفظ شرطا لان الكتابة تقوم مقام الكلام لكن لابد ان يكون ذلك عن نيتي. ودون لفظ فنوي الاجازة. فكتبها مع نيتها كاف. ولكن هو ادون مما ما قبله الاعلى هو التصريح بها لفظا مع كتابتها. فان اقتصر على كتابة دون التلفظ بها صحت مع كون ذلك ادون مما قبله. الرابع من اقسام التحمل المناولة قال ثم المناولات اما تقترن بالاذن او لا. فالتي في بهاؤذين اعلى الاجازات واعلاها اذا اعطاه ملكا باعارة كذا ان يحضر الطالب بالكتاب له عرضا وهذا العرض للمناولة المناولة هي ان يناوله كتابا تعرف ان يكون ذلك مقترنا باذنه وتارة يكونوا غير مقترنين وسيأتي تفصيل ذلك. لانها اما ان تقترن بالاذن او لا. فالتي فيها اذن على الاجازات. اذا تناوله كتابا اعطاه له بيده واجازه فيه اذن له فيه فهذا هو اعلى الاجازات لما فيه من تعيين المروي وتشخصه لانه عين له الكتابة بل عينه له مشخصا لكونه وضعه له في يده واعلاها اذا اعطاه الكتاب مع الاذن على وجه التملك. اعطاه الكتاب مملكا له اياه مجيزا له فيه ثم يلي ذلك اذا اعطاه له على وجه الاعارات قائلا اعرتك واجزتك ان تروي ترويجه عني اجزت لك ان ترويجه عني فانسخه او قابله قابل عليه ثم رده الي يدفع له كتابا مع الاذن بالتحديث ويعيره له على ان ينسخه او يقابل عليه ثم يرد كذا من المناولة المقبولة ايضا ان يحضر الطالب بالكتاب له اي عند الشيخ فيتأمل الشيخ الكتابة ويناوله اياه مع الاذن. ان ياتي الطالب بالكتاب الى الشاه. فيأخذ طبقوا الكتاب ويتأملوه. ثم يرده له مناولا له اياه مع الاذن قال كذا ان يحضر الطالب بالكتاب له عرضا وهذا العرض للمناولة اي هو عرض للمناولة وليس عرضا للسماع لان عرض السماع قد تقدم. والشيخ ذو معرفة فينظر الشيخ حينئذ الى الكتاب ثم يناول الكتاب محضرا يقول هذا من حديث فروه يقول له هذا الكتاب من حديثي في روايته فرويه عني وقد حكوا عن مالك ونحوه بانها تعادل السماع روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى ونحويه من الائمة كابن شهاب وربيعة الرأي ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد. روي عن هؤلاء الائمة ان المناولة تعادل السماء. ووجه ذلك ان احتمال الخطأ في الكتاب اقل من احتماله على السامع هو المسلم. وقد حكوا عن مالك ونحوه بانها تعادل السماء. وقد وقد المفتون لا امتناع اسحاق والثوري مع النعمان والشافعي واحمد الشهيبان يعني ان المفتين جمع مفتي وهم الفقهاء ابوا هذا امتناع اي لم يقبلوا ان المناولة تساوي السماء وذكر عددا من فقهاء الامصار قالوا بهذا الرأي منهم اسحاق بن راهوية والامام سفيان الثوري. والائمة الثلاثة ما عدا مالكا رحمه الله تعالى ائمته ما عدا مالك. قال اسحاق والثوري مع النعماني نعمان ابن ثابت وابو حنيفة رحمه الله والشافعي واحمد الشيباني اي احمد بن محمد بن حنبل شيبان وابني له مباراة وعبد الله بن المبارك. وغيرهم. ارأوا بانها اانقص؟ قلت قد حكوا اجماعهم بانها صحيحة ومعتمدا وان تكن مرجوحة. يعني ان هؤلاء ارأوا بانها انقصوا لانها نازلة في الرتبة عن السماء. قال العراقي قلت وهذا من زياداته قد حكى جماعة منهم عياط اجماعهم بانها صحيحة اي مقبولة لان المناولة طريق صحيح من طرق التحمل. انها صحيحة معتمدة اي صحيحة اعتمادا. وان تكن مرجوحة. فهي مرجوحة بالنسبة للسماء اما اذا ناول واستردا في الوقت صح والمجاز الداء. قال اما اذا ناول. اي ناوله الكتابة ثم استرده منه في نفس الوقت. صح ما اراد المناولة. وللمجاز حينئذ ان يؤدي بتلك المناولة التي وقع فيها محاولة واستردادا. لكن المجاز يؤدي من نسخة قد وافقت مروية اي من نسخة موافقة لما رواه شيخه من نسخة قد وافقت مرويجة اي وافقت المجاز به بمقابلة او اخبار عن ثقة بان يقابلها مع نسخة الشيخ او ان يخبره ثقة انها موافقة نسخة شيخة وهذه ليست لها مزية على الذي عجن في الاجازة. يعني ان هذه السورة ليست لها مزية على الكتاب المعين في الاجازة المجردة عن المناولة لانه اعطاه كتابا واسترده منه في نفس اللحظة. مع الاذن. اذا لن ينتفع الطالب بهذا الكتاب لمقابلته ولا بنسخه. فهذه هي بمنزلة الاجازة بمعين ان يقول له كصحيح البخاري مثلا وجزت لك الموطأ لانه لم يعطه الكتاب لكي يقابل عليه وانما ناوله واسترده فتصح المناولة من جهة آآ التحمل بها ولكن لابد للمجاز حينئذ ان يبحث عن نسخة موافقة لنسخة شيخه آآ لكي يحدث منها قالوا هذه وهذه الصورة ليست لها مزية على الذي اي على الكتاب الذي عين في الاجازة المجردة عن المناولة عند المحققين من الفقهاء والاصول جنا. لكن مازا اهل الحديث اخرا؟ يقول لكن مازا هو اي لكن عزله اي جعل له مزجة اهل الحديث اخرا وقدما يعني ان المحدثين المتقدمين والمتأخرين جعلوا المناولة مع الاسترداد دي اعلى منزلة من الاجازة بمعين. جعلوا لها مزية عليها. قال لكن مازا؟ اي جعل له مزجة عن الاجازة المعينة. اهل الحديث اخرا وقد ما فهم يفضلونها على الاجازة اما اذا ما الشيخ لم يحضر ما احضره الطالب لكن اعتمد من احضر الكتاب وهو معتمد صحة اذا كان الشيخ لم ينظر ما احضره الطالب. جاء جاء الطالب بالكتاب ولم ينظره الشيخ لكن ناوله له واعتمد في الكتاب على ما قاله له الطالب. وهو اي محضر الكتاب معتمد اي ثقة صح اي تصح المناولة اي لو احضر الطالب الكتاب ولم يتصفحه الشيخ وناوله له ناوله اياه معتمدا على ما قاله له الطالب. وكان الطالب ثقة فان الاجازة تصح حينئذ والا بطل والا لم يكن المحضر ثقة بطل استيقانا. يقينا وان يقول ما عدم التصفح اجزته ان كان هذا من حديثي فهو فعل حسنوا اذا لم يتصفح الكتابة ولكن قال اجزت لك هذا ان كان من حديثي هذا الذي فعله حسن. يفيد حيث وقع التبين كيف ان كان المحضر ثقة او تبين بخبر ثقة ان ذلك من مروي الشيخ جازت الرواية بذلك والا فلا وان خلت عن اذن للمناولة قيل تصح ولا صح باطلة يعني ان المناولة التي لم تقترن بالاذن اعطاهم كتابا وقال هذا من مروياته. ولكن لم يقل له ارويه عني. لم يصرح له بالاذن. فقيل تصح والاصح انها باطلة فلا تجوز الرواية بها لعدم التصريح بها ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك