بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين من التعليق على الفية الامام العراقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله واختلفوا في فيما روى ما نوي فيمن روى ما نول فمالك وابن شهاب جعل اطلاقه حدثنا واخبر يسوع وهو لا يقوم من يرى العرض كالسماع بل اجاز بعضهم في مطلق الاجازة. كيف يقول من روى مناولة والاجازة. من تحمل بالمناولة والاجازة اذا اراد ان يؤدي ماذا يقول. قال واختم في من؟ اي فيما يقوله من روابي المناولة. في من روى ما نول. اذا كانت المناولة صحيحة فمالك وابن شهاب جعلا اطلاقه حدثنا واخبر يسوء. فالامام مالك رحمه الله تعالى وابن شهاب قال يصوغ والروى بالمناولة والاجازة الصحيحة ان يقول حدثنا واخبرنا. وهو لائق بمن يرى العرض كالسماء طيب يعني ان هذا القول لائق اي مناسب على مذهب من يرى العرض في المناولة كالسماع كما قد تقدم عن الامام مالك رحمه الله تعالى نظيره. بل اجاز بعضهم في مطلق الاجازة اي بل اجاز الاداء بلفظ حدثنا واخبرنا بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين في مطلق الاجازة اي في الاجازة المجردة عن المناولة فان بعض المتقدمين كابن جريج اجازوا ان يروي بلفظ حدثنا واخبرنا ارزباني وابو نعيمي اخبر. والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع اجازة تناولاهما مع يعني ان ابا عبدالله محمد بن عمران المرزبان وابو نعيم الاصبهاني اطلقا في الاجازة اخبر اطلقا اخبارنا في الاجازة. والصحيح عند القوم اي الصحيح عند جمهور المحدثين. تقييد مرة مرة وفي المناولة او بالاجازة ان يقيد بذلك تقيده بما يبين الواقع كان يقول حدثنا اجازة او تناولا او هما معه اجازة تناولا هما مع اذا كان قد روى بهما مع. اذا الصحيح عند المحدثين ان من روى بالمناولة الصحيحة والاجازة الصحيحة فانه يقول حدثنا اجازة او نحو ذلك. اذا اذا روى بحدثنا او اخبرنا فانه يقيد ذلك بما يفيد الواقعة كقوله حدثنا اجازة او او تناولا او هما معا اذا كانا قد جمع بينهما اذن لي اطلق لي اجازني. سوغ لي اباح لي ناولني. او ان يقول اذن لي. ان ويجعله او اطلق لي او اجازني او سوع لي او اباح لي او ناولني ونحو ذلك مما يبين كيفية التحمل. وان اباح الشيخ للمجازي اطلاقه لم يكفي في الجواز يعني ان الشيخ اذا اباح لمن تحمل عنه بالمناولة او الاجازة ان يقول حدثنا او اخبرنا على الاطلاق فان ذلك لا يكفي في جواز الاطلاق وان اباح الشيخ للمجازي اطلاقه لم يكن ذلك كافيا في جواز اطلاق هذه الالفاظ لما في ذلك من التدريس فهي ظاهرة في السماء وبعضهم اتى بلفظ مهم شافهني كتب لي فما سلم يعني ان بعض المحدثين كالحاكم اتى بلفظ يوهم غير المراد فيما اجازه به شيخوه فوق فقال مثلا اخبرني مشافهة واستعمل بعضهم في جازت المكتوبة كتب لي فما سلم من استعمل مثل هذه الالفاظ من الايهان وطرف من التدليس. لان المشابهة يفهم منها التحديث ولان كتب لي توهم انه كتب اليه بذلك الحديث. وهو في الحقيقة لم يكتب اليه بذلك الحديث وانما كتب له اعطاه اجازة مكتوبة فقط. فمن استعمل مثل هذه الالفاظ فانه ما سلم من الايهاء. قال بعضهم بلفظ مهم شافهني كتب لي فما سلم. وقد اتى بخبر الاوزاعي فيها ولم يخلو من النزاع يعني انا الامام الاوزاعي استعمل لفظ خبر. بالتشديد فخصها للاجازة ولم يخلو من النزاع ايضا لم يخلو من نقد ذلك عليه. الاتحاد معناه خبر واخبر لغة واصطلاحا لكن اذا كان هو قد بين ان ذلك اصطلاح له هو فالاصل انه لا حتى في الاصطلاح. وقد اتى بخبر الاوزاعي فيها اي في الاجازة فلم يخلو من النزاع اي انتقدوا عليه لذلك الاتحاد معنى خبر واخبر لغة واتحادها في اصطلاح معظم المحدثين ايضا وله ان نختاره الخطابي. وهو مع الاسناد ذو اقتراب يعني ان الخطابي اختار في الاجازة لفظ ان فكان يقول في الرواية بالسماع عن الاجازة اخبرنا فلان ان فلانا ان فلانا حدثه استعمل لفظ ان في الاجازة. وهو بعيد. لكونه لا تفهم منه الاجازة وانما يفهم منه التحديث. اخبرنا فلان ان فلانا حدثه. ولكن مع بعده اذا كان شيخه الذي اجازه قد سمع منه الاسناد فحسب وجازه فيما رواه دون سماع المتن وانما اقتصر على الاسناد فقط فانها تكون اقرب من السورة التي قبلها. قال ابن الصلاح وهو فيما اذا سمع منه سناده فحسبه واجازه واجاز له ما رواه قريبه. يعني ان عبارة الخطاب باستعمال ان عن الاجازة فيها بعده. لانها لا يفهم منها تفهم من الاجازة. ولكن لو استعملها شخص فيما اذا اخبره الشيخ بالسند فاسمعه اياه واجازه في المتن دون ان يسمعه اياه مع انه اسمعه السند. فانها تكون اقرب حينئذ. لا تبعد وبعضهم يختار في الاجازة انا كصاحب الاجازة. بعضهم اي بعض من المتأخرين يختار في الاجازة وانبأنا كصاحب الوجازة في تجويز الاجازة وهو ابو العباس الوليد بن بكر المالكي اندلسي. فانه اختار لفظا انبأنا في في الاجازة. في في تأدية من تحمل بالاجازة. واختاره الحاكم اي اختار الحاكم ايضا لفظ انبأنا فيما شافه بالاذن بعد عرضه مشابهة يعني ان الحاكم اختار لفظ امبأنا فيما شافه شيخه بالاذن في روايته بعد عرضه عليه عرض مناولته اذا شافه شيخه بالاذن بعد ان عرض عليه عرض مناولة فان الحاكم يعني انه اذا صح هذا الاخبار فانه يجب على السامع ان يعمل بما سمعه اذ العمل لا يشترط فيه ما يشترط في الرواية الاحاديث التي تضمنها هذا الكتاب اذا صحت عند السامع اختار حينئذ ان يعبر بانبأنا. واستحسنوا للبيع اقيموا الصلاة انباءنا اجازة فصرح. يعني انا البيهقية استعمل فيما تحمل على وجه الاجازة عبارة صريحة ليس فيها لا تدريس ولا لبس وهي ان يقول القائل انبأنا اجازة. لانه قيد بالاجازة فزال اللبس حينئذ. واستحسنوا للبيهقي مصطلح بان اجازة فصرح بتقييد انباءنا بالاجازة حينئذ فزال الاشكال وبعض من تأخر استعمل عن اجازة. يعني ان بعض المتأخرين استعملوا عنه في الاجازة. وقد تقدم هذا في باب العنعنة عند قوله وكثر استعماله عنه في ذا الزمن اجازة. وهو بواصل معقما. لكن الغرض هناك قموا باتصال العنعنة آآ وهو الذي يسيق اليه الكلام اصلا والغرض هنا هو الذي نبه عليه بقوله وهي قريبة لمن سمعه من شيخه فيه يشك يعني ان استعمال لفظ عن في من تحمل بالاجازة قريب استعمالا اي مقبول لمن للمتن من شيخه فيه يشك مع تيقن اجازته له. اذا مثلا حدثت عن من تحمل عن شيخه بالاجازة. وانت متأكد من سماعه بالاجازة شاك متأكد من اجازته شيخه له شاك في سماع في سماعه للمتن فاستعمالك لعن هنا يكون مقبولة. قال بعض من تأخر استعمل عن اجازة. وهي اي استعمال عن لمن سماعه للمتن من شيخه فيه يشك مع تيقن اجازته له. قريبة حين وحرف عن مشترك بين السماع والاجازة بينهما فمشترك وفي البخاري قال لي فجعل حيريهم للعرض والمناولة. قال في صحيح البخاري قال لي فلان فجعله احمد بن حمدان الحيري للعرض والمناولة قال ما كان في الصحيحين البخاري من قال دي فهو لما تحمله عرضا او مناولة لكن اللي استقرأه الحافظ ابن حجر من عمل البخاري رحمه الله تعالى انه انما يقول قال لي في بما هو موقوف وظاهره ان له حكم الرفع. او ان يكون في اسناده من ليس على شرطه وذلك حينما يستعمله البخاري في المتابعات والشواهد قال الخامس المكاتبة ثم الكتابة بخط الشيخ او باذنه عنه لغائب ولو قادرين فان اجاز معها اشبه ما ناول او جردها صح على الصحيح والمشهور قال به ايوب مع منصوري. قال ثم الكتابة بخط الشيخ اي الخامس من اقسام التحمل لمكاتبته بان يكتب المكتوب ويرسل ويرسله مع ثقة الى شخص وتكون الكتابة بخط الشيخ او باذنه. لغائب بل ولو لحاضر المكاتبة هي ان يكتب الشيخ كتابا ويرسله الى شخص مع ثقة او ان يكون او ان يأمر بكتابته وان يبعث به الى شخص مع ثقة. وتحصل المكاتبة حتى للحاضر يمكن ان يكتب للحاضر ايضا ويعطيه الكتاب او يأمر بالكتب للحاضر. فان اجاز معها اشبه ما ناول. او جردها صح على صحيح والمشهور فان اقترنت بالاجازة بان كتب اليه كتابا بخطه او باذنه واجازه فيه فانها تشبه في الصحة حينئذ المناولة المقترنة بالاجازة. تشبه المناولة المقترنة بالاجازة. قال فان اجاز معها اشبه ما ناول. او جردها. الاحتمال الثاني ان تكون مجردة عن الاجازة. بان يكتب اليه بكتاب ويبعث له به او يعطيه اياه اذا كان حاضرا. قال هل يصح الاداء بهذه؟ نعم قال او جردها صح الاداء بها. على الصحيح والمشهور. قال به ايوب السخطيان. ومنصور بن المعتمر قال ان مكاتبة المجردة من الاجازة يصح التحمل بها والادب وممن قال بذلك ليث ابن سعد. وابو المظفر السمعاني ايضا اجاز ذلك اه اجاز الكتابة المجردة عن الاجازة. اجاز التحمل به. والليث والسمعان قد اجاز وعده اقوام من الاجازة. قال ان ابن السمعاني آآ ابو المظفر السمعاني قال ان ان المكاتبة اقوى من الاجازة وعده اقوى من الاجازة اي اقوى من الاجازة المجردة. ووافقه جماعة من الاصوليين وبعضهم صحة ذاك منع وصاحب الحاوي به قد قطع يعني ان بعض المحدثين منع صحة التحمل بالمكاتبة التي ليس فيها اجازة. المكاتبة التي ليس معها اجازة منع التحمل بها بعض آآ بعض المحدثين. وبعضهم صحة ذاك منع كالمناولة المجردة. فقد تقدم الصحيحة انها ملغاة. وصاحب الحاوي به قد قطع. يعني ان الما وردي صاحب الحاوي قد قطع بالمنع اي قال ان المكاتبة اذا تجردت عن الاجازة فانها لا يصح الاداء بها حينئذ. قال ويكتفى ان يعرف المكتوب ان يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وابطله قوم للاشتباه لكن رد لندرة اللبس وحيث ادى مع منصور استجاز اخبرنا حدثنا جوازا وصححه التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. آآ قال انه يكتفى في التأكد من نسبة الكتاب الى كاتبه الذي بعث به ان يكون من بعث اليه بهذا الكتاب يعلم مخطط كاتبه. اذا كنت تعرف خط هذا العالم وبعث اليك بكتاب وانت تعرف خطه فانه بمعرفة اتكال خطه يحصل لك اليقين بان هذا الكتاب منه فيكفي ان تعرف خطه وابطله قومه. يعني ان قوما قالوا ان هذا باطل لان الخطوط قد تتشابه. وابطل قوم للاشتباه لكن رد ذلك رد هذا القول لندرة اللبس لان التطابق الذي يحصل معه اللبس نادر ثم قال وحيث ادى فالليث مع منصور استجاز اخبرنا حدثنا جوازا. ما الذي يقول من تحمل بالمكاتبة اذا اراد ان يؤدي قال ان ليث ابن سعد وكذلك منصور بن المعتمر اجاز لمن لمن تحمل بالمكاتبة ان يقول اخبرنا وحدثنا. وصححه التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة يعني ايه ان الصحيح عند المحدثين هو ان يقيد ذلك بالكتابة بان يقول مثلا حدثنا كتابة او اخبرنا كتابة وهذا هو الذي يليق بالنزاهة اي البعد عما يوهم اللبس السادس اعلام الشيخ. قال وهل لمن اعلمه الشيخ بما يرويه ان ترويه الاعلام هو ان يقول لك الشيخ هذا الكتاب من مروياتي يعلمك فقط بان هذا الكتاب مروياته. فهل لك حينئذ ان تحدث بهذا وان تعتبر هذا تحملا وقد تحملت عنه هذا الكتاب ام لا؟ قال وهل لمن اعلمه الشيخ بما يرويه اعلاما مجردا عن اجازة ان يرويه ام لا يجوز له ذلك فجزما بمنعه الطوسي. جزم بمنعه ابو حامد الطوسي. اي قال ان الاعلام المجرد عن الاجازة لا يصح التحمل به. اذا قال لك هذا الكتاب من مروياته فهو قد اخبرك خبرا وليس معناه انه يأذن لك في رواية هذا الكتاب عنه. هكذا قال ابو حامد الطوسي قال العراقي لعله اراد با حامد الغزالي وقال في شرحه اه للشافعيين اه افراد كل واحد منهم يقال له ابو حامد الطوسي. واه ولكن لم تذكر لهم مصنفات ذكر فيها ذكرت فيها هذه المسألة واستظهر العراق استظهر العراقي ان المراد هو ابو حامد الغزالي قال لان المسألة وقعت في المستصفى. والغزالي الشافعي ايضا وللمختار يعني ان هذا المنع هو المختار هو الصحيح اي الصحيح من تحمل آآ ان من اخبر الصحيح وان من اخبره شيخه اعلاما فقط بان هذا الكتاب ان هذا لا لا يعتبر طريقا للتحمل وانه لا يؤدى به. وعدة كابن جريج صاروا الى الجواز. يعني ان عددا من حددينا اجازوا التحمل بالاعلام المجرد عن الاجازة كابن جريج وابن بكر نصره. اي الوليد بن بكر الاندلسي المالكي. نصر هذا القول وكذلك ابن الصباغ صاحب الشاملي مؤلف الشامل جزما ذكره اي ذكره على سبيل الجزم بل زاد بعضهم وهو الرامه ورموزي بان لو منعه لم انا كما اذا قد سمعه اي قال الرمى الرمزي انه اذا اعلمه بان هذا الكتاب من مروجاته فله ان يروج ذلك الكتاب عنه حتى ولو قال له لكن لا ترويه عني فان منعه من روايته عنه لا يمنع من سمع ذلك ان يروي كما كما ان الشيخ اذا تحملت عنه ثم نهاك عن التحديث لا فيعتبر نهيه ملزما بالنسبة لك. اذا حدثك بحديث وقال لك لا ترويه. فهذا غير لازم. فقاس ايضا المسألة هنا قال كذلك اذا اعلمه فانه حتى لو صاحب هذا الاعلام منع من الرواية فهو غير لازم للمتحمل فله ان يؤدي حينئذ. بل زاد بعض بان لو منعه من روايته عنه لم يمتنع كما انه لا يمتنع اذا منعه من التحديث بما سمعه منه ورد رد ابن الصلاح هذا القول كاسترعاء من يحمل لكن اذا صح عليه العمل قال ابن الصلاح انما هذا كالشاهد اذا ذكر في مجلس في في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه منه ان يشهد على شهادته اذا لم يكن اذن له ان الشاهد اذا كان يشهد على شيء وذكر في غير مجلس الحكم مسألة تتعلق بالشهادة فليس لمن سمعها ان يروجها عنه ان يشهد على شهادته الا باذنه. آآ آآ قال فكذلك ايضا الاعلام اذا اخبره بان هذا الكتاب من مروياته فانه لا يلزم ان يكون ذلك اذنا بل لا يكون ذلك اذنا له في تحمله عنه. قال وردك استرعاء الشاهد من يحمل ومن يحمله فلا يكفي اعلامه بل لابد ان يأذن له ان يشهد على شهادته فكذلك ايضا لا يكفي اعلام الشيخ للطالب بل لابد ان يأذن له بالتحامل عنها. لكن اذا صح عليه العمل فانه يعمل بها. لان العمل لا يشترط فيه ما يشترط في الرواية. السابع الوصية بالكتاب وبعضهما جاز للموصى له بالجزء من راوي قضاء اجله ترويه او لسفر اراده ورد ما لم يرد الوجادة السابع من طرق التحمل الوصية بالكتاب عند موت او سفر. من احس بدنو واجله فاوصى بان هذا الكتاب لفلان جعله جزءا من وصيته وصية مجردة عن الاجازة وعن اي مجرد وصية فقط. واراد ان يسافر فخشي ان لا يرجع فاوصى بان يعطى هذا الكتاب لفلان او نحو ذلك. هل يعد هذا من طرق التحمل ويمكن ان يؤدي به ام لا اجاز ذلك بعضهم روي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه اجاز ذلك اه لمن اوصى لخوف موت او لسفر ولكن رد رد ذلك ابن الصلاح وقال هذا اذا قصد به ابن سيرينا ومن هو بمنزلته انه طريق للتحمل فهو زلة عالم. خطأ. او هو مؤول اي انه اراد ان ان لهوان يروي بالوجادة والوجادة لا اشكال فيها الوجادة هي ان تجد كتابا بخط شخص كما سيأتي هي الثامنة وقد تخلص عليها تخلصا جميلا فقال ورد ما لم يروي بالوجادة الثامن الولادة. نعم. الثامن من طرق التحمل الوجادة قال ثم الوجادة تلك مصدر وجدته مولدا. يعني ان الوجادة هي مصدر وجدة. ولكن هذا مصدر مولد معناها كون هي مولدا اي انه ليس فصيحا لم تنطق به العرب وانما اه اتى به المحدثون فقط استعمله المحدثون مولدا من الفاظ المولدين. اه للتفريق بين صدري الفعلي فقط. قال لي اظهر تغاير المعنى ما هي الوجادة فسرها بقوله وذاك ان تجد بخط من عاصرت او قبل عهد ما لم يحدثك به وجادة هي ان تجد بخط معاصر لك او بخط من تقدم عليك كتابا بخطه لم يحدثك به ولم يجزك به. فحينئذ يمكن ان تروي هذا الكتاب بصيغة الوجادة وتقول وجدت كتابا بخط فلان فيه كذا ولكن ان تجد وذاك ان تجد بخط من عاصرت او قبله اي من هو قبلك عهد ما لم يحدثك به ولم يجز. ما لم يحدثك به ولم يجزك به. فماذا تقول حين تحدث عن الوجادة فانك تقول وجدت بخط فلان كذا واحترز عن واحترز ان لم تثق بالخطأ اذا لم تثق بالخط فانك تحترز عن صيغة الجزم فلا تأتي بصيغة الجزم. وتقول حينئذ بصيغة توهم شك تقول وجدت عنه او ذكر لي انه انه قال كذا او قيل انه خط فلان ذكر لي انه خط فلان او قيل لي انه خط فلان او ظننت انه خط فلان اذا كنت غير متأكد. وكله منقطع. يعني ان ما يروى بالوجادة منقطعة. والاول قد شيب وصلا الاول من انواع الوجدة وهو ما وثقت انه خط الكاتب انه خط الشيخ اه فيه نوع من الوصف قال قد شيب وصلة وقد تسهلوا فيه بعن يعني ان بعضهم تساهل فنقل في الوجادة المحققة اي التي تحققت فيها ان هذا خط فلان نقله بلفظ عنه وقال مع انه وجادة. قال ابن الصلاحي وهذا درسه. قال هذا من التدليس يقبح ان اوهم ان نفس حدثه. يقبح اذا اوهم ان نفس الكاتب حدث هذا الراوي. وبعضنا ادى حدثنا اخبرنا بعض من تحمل بالوجادة ادى بلفظه حدثنا فلان مع انه لم يحدثه وانما وجد كتابا بخطه وبعضهم اه ادى بلفظ اخبرنا ورد ذلك للايهام هذا مردود. وقيل بالعمل ان المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الاصوب بالنسبة للعمل بالوجادة العمل هو ان تعمل بمقتضى هذه الاحاديث اذا كانت مراغبة في امر تفعله اذا كانت ناهية عن امر تتركه فتعمل بمقتضى الاحاديث الواردة في هذا الكتاب قيل في العمل بما اخذته وسادة ان المعظم من الفقهاء لم يره. ان معظم الفقهاء لم ير العمل لازما وبالوجوب جزمه بعض المحققين بعض المحققين قال لا اذا كانت اجازة محققة الوجادة محققة فانه يجب العمل بمقتضاه وهو الاصل يعني ان الاصوب هو وجوب العمل بها وللامام محمد بن ادريس الشافعي الجواز نسب ينسبوا لي جواز العمل بالوجادة وان يكن بغير خطه فقل قال ونحوها وان لم يحصل بنسخة لثق وقل بلغني اذا كان هذا المروي الذي رواه هذا الشخص ليس بخطه وانما هو بخط غيره. فلا تقول وجدته بخطه لانك لم تجده بخطه. ولكن تكون قارئ ونحوها. اذا كنت متأكدة بانه قال مثلا في هذا المكتوب او قال في هذا الكتاب او نحو ذلك. ولكن لا تقول وجدت بخطه لانك لم اتخطى اهو. وان لم يحصل لك بالنسخة. ان لم يحصل لك آآ الوثوق. فحينئذ تأتي بصيغة ان تقتضي عدم الجزم وتقول حينئذ بلغني عن فلان انه قال كذا بنسخة رزق قل بلغني والجزم يرجى حده للفاطن يعني ان من كان فطنا حاذقا اه فانه اذا كان المطالع فطنا يرجى ان يجوز له اطلاق اطلاق اللفظ الجازم حينئذ نعم. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك