رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير وبين المغرب والعشاء وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه واما صلاة الفجر فقد اجمع العلماء على انها لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها فان قلت وما دليل هذا الجمع فاقول لقد دلت عليه ادلة كثيرة مؤكدة فانه يجوز له ان يجمع فاذا الجمع رخصة عارضة لا سنة راتبة واما من جمعه صلى الله عليه وسلم في السفر فله ادلة كثيرة. منها مثلا ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس اذا كان افراد كل فرد في وقته يوجب الخطر الداهم وترك تلك المراقبة بل انه يجوز له ان يصلي بالاماء في مكانه ولو غير مستقبل للقبلة. اذا كان اذا كانت حالته الراهنة تستدعي ذلك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس والثلاثون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نعم الله عليك يا شيخ قال شيخنا نور الله بصيرته وغفر له ولوالديه وللحاضرين في الفية الفقهاء واجز على ظهر الرواحل نفله بتود واجز على ظهر الرواحل نفله بتوجه يعني ان الانسان اذا سافر واراد ان يتنفل على راحلته فانه يجوز له ان يتنفل على ظهرها وهو قاعد عليه ولا يلزمه ان يوقف راحلته وينزل حتى يقف على قدميه فيتنفل ودليل هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وزاد البخاري رحمه الله تعالى يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة وفي الصحيحين ايضا من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وكان يوثر على بعيره الا الفرائض. يعني الا الفرائض فانه لا يصليها على ظهر الرواحل فان قلت هذا في حكم الرواحل فهل تدخل السيارة في هذا الحكم ايضا الجواب نعم ان لم يكن هو سائق السيارة لانه اذا كان سائق السيارة فانه ربما في حال امائه بالركوع والسجود يقع في ما لا تحمد عقباه لان السيارة لا عقل لها واما الدابة فانها تعرف ما امامها من مواضع الخطر فتجتنبه ولان المتقررة في التشريع انه على العموم والذي قرر هذا الحكم هو الله تبارك وتعالى وهو عالم بما ستكون الرواحل في مستقبل الزمان فلما اقر هذا الحكم ولم ينبه على تخصيصه بالرواحل المعينة في ذلك الزمان كالابل والبغال يرحمك الله والحمير فانه يدل على ارادته للعموم فاذا كان الانسان راكبا على ظهر القطار او على ظهر السيارة او على ظهر الطائرة فانه يجوز له ان يتنفل ويجعل سجوده وركوعه ايماء ويجعل اماءه بالركوع اخفض من فعفوا ويجعل اماءه بالسجود اخفض من امائه بالركوع فان قلت وما الدليل من النظر اقول اما الدليل من النظر فلان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض بمعنى ان الشارع يتجاوز في النافلة ما لا يتجاوزه في الفريضة وهذه صورة منصور تجاوز الشارع في النوافل وهي انه اجاز لمن اراد ان يتنفل في السفر ان يتنفل على ظهر راحلته ولهذه القاعدة فروع كثيرة ليس هذا محط ذكرها لكن هذا فرع منها فان قلت وهل لا بد ان يستقبل القبلة الجواب اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه لا يلزمه استقبال القبلة في بقية الصلاة ولكن اختلفوا في تكبيرة الاحرام فقط واما في سائر اركان الصلاة فانه لا يلزمه استقبال القبلة فيها واما في تكبيرة الاحرام ففيها نوع خلاف والقول الصحيح ان شاء الله انه ان امكنه الاستقبال استقبل ندبا لا وجوبا فقد روى الامام ابو داوود في سننه بسند جيد من حديث انس رضي الله عنه قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وهذا دليل على سنية الاستقبال جمعا بينه وبين الادلة الاخرى فان قلت وهل ينجر هذا الحكم على التنفل على ظهر الدابة في الحضر الجواب لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل هذا الفعل الا على ظهر راحلته في السفر خاصة والقول الصحيح ان شاء الله وهو قول اكثر العلماء انه لا يجوز ان يتنفل الانسان بهذه الصورة اي على ظهر الراحلة لغير القبلة الا في السفر الا في السفر فقط وهذا من رحمة الشارع لان السفر لان الشارع يتشوف الى كثرة النوافل. لان الشارع يتشوف الى كثرة غافل فكان من المناسب ان يخفف الشارع في بعض القيود على النافلة في السفر حتى يتحقق مقصوده من الاستكثار منها وحتى يحفظ المسافر وقته ويعمر وقته بذكر الله تبارك وتعالى ويعمر وقته بذكر الله تبارك وتعالى فان قلت اوليس المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النافلة في السفر اوليس المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النافلة في السفر فاقول اعلم وفقنا الله واياك ان النوافل تنقسم الى قسمين الى نوافل مطلقة والى نوافل مقيدة يعني راتبة اما التي كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فهي النوافل الرواتب الملحقة بالفرائض الا نافلة الفجر والوتر فقط فكان لا يصلي قبل الظهر في السفر شيئا من النوافل ولا بعدها ولم يكن يصلي قبل العصر شيئا ولا بعدها ولم يكن يصلي قبل المغرب شيئا ولا بعدها وهكذا في العشاء واما نافلة الفجر فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه تركها لا حظرا ولا سفرا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وكذلك راتبة الوتر فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها لا حظرا ولا سفرا. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره. فان قلت وما حكم صلاة الفريضة على الراحلة فاقول الاصل منعه الا في حال الظرورة او الحاجة الملحة فالاصل عدم جواز الفرائض على ظهور الدواب لا في السفر ولا في الحضر الا في حالة الضرورة او الحاجة الملحة كانسان مثلا لا يستطيع ان ينزل عن الراحلة او الدابة بسبب شلل او مرض فهنا يصلي على ظهر الراحلة على حسب حاله او ان تكون الارض من اسفلهم فيها بلة وطين ووحل وماء يؤذي فانهم يجوز لهم حينئذ ان يصلوا على الرواحل فالصلاة على الراحلة انما تجيزها الضرورة او الحاجة الملحة فقط دون غيرها فان قلت وما الحكم لو استلزم صلاة النافلة على ظهر الراحلة كثرة الحركة في قيادة الراحلة والالتفاف بها يمينا وشمالا فان فان الدابة في الاعم الاغلب لا تلتفت يمينا الا اذا امرها صاحبها بنوع بنوع حركة تعرفها منه وقد دربها عليها فنقول لا حرج في ذلك لان المتقرر عند العلماء ان الحركة التي تدعو لها الحاجة في الصلاة لا بأس بها فاي حركة تدعو لك الحاجة في الصلاة فانه لا بأس على الانسان فيها لا بأس على الانسان فيها والله اعلم. نعم والجمع ليس براتب كالقصر بل هو رخصة في الشرع يا اخواني. نعم الجمع يقصد به تقديم الظهر الى العصر عفوا تقديم العصر الى الظهر او تأخير الظهر الى العصر وتقديم العشاء الى المغرب او تأخير المغرب الى العشاء فهذه الصلوات الاربع هي التي يتصور فيها الجمع فصلاة الظهر تجمع الى العصر تقديما وتأخيرا وصلاة المغرب تجمع الى العشاء تقديما وتأخيرا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في الحضر والسفر فاما جمعه في الحضر ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اي في المدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية ولا مرض واما رواية ولا سفر فلا يحتاج لها لان الراوي اثبت انه في المدينة وهذا الحديث قد اعله بعض اهل العلم مع انه في صحيح الامام مسلم بانه من الاحاديث التي ترك العلماء العمل بها ولكن هذا فيه نظر لانه لا يمكن ان يتصور ابدا ان تجمع الامة على ترك حديث صحيح بل عمل به بعض اهل العلم وان لم يعمل به احد فان المتقرر عند العلماء ان السنة حجة بذاتها لا تكتسب حجيتها بموافقة احد او بعمل احد من الناس وقد سئل راوي هذا الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنهما عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجمع فقال اراد الا يحرك امته فاخذ العلماء من هذا قاعدة طيبة في الجمع وهي ان الجمع يجوز عند الحاجة فاذا الجمع ليس من رخص السفر فقط كالقصر لا. بل هو او رخصة عند اشتداد عند الحاجة. فمن احتاج الى الجمع حاجة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قابل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذه الرواية الصحيحة وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. وفي مستخرج ابي نعيم بسند صحيح قال وكان اذا سافر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فاذا متى ما تحققات متى ما تحققت الحاجة للجمع جمع. ومتى ما لم يحتج الى الجمع فالاولى تركه سواء ان اكان مسافرا او حاظرا فالمسافر اذا لم يحتج الى الجمع فالاولى ان يترك الجمع. وان احتاج له فهو رخصة ولله الحمد والمنة ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يعرف عنه الجمع اذا كان على ظهر سير. واما اذا كان نازلا مطمئنا فانه كان يصلي كل فرض مقصورا فيما يقصر في وقته. كما كان نازلا بمنى في ايام حجته في ايام التشريق فكان يصلي الظهر مقصورة والعصر مقصورة في وقتهما والعشاء مقصورة في وقتها. ولم يكن يجمع شيء فرضا الى فرض لا لانه حرام بالنسبة في حق المسافر خاصة. ولكن لانه لا يحتاج له فاذا كان المسافر لا يحتاج الى الجمع فالاولى له تركه ويسألنا الناس كثيرا عن ما اذا حل عليهم وقت الظهر وهم مسافرون. وليس بينهم وبين بلدتهم الا مسافة يسيرة بمعنى انهم سيدخلون بلادهم قبل دخول الوقت الثاني. فهل الاولى لهم ان يجمعوا او لا فحين اذ نجيبهم بالحاجة من عدمها. فان كان محتاجا الى الجمع فالاولى له والافضل ان يجمع وان كان غير محتاج الجمع فالاولى له تركه. لكن ان جمع وهو مسافر فانه يجوز ولو بلا حاجة لكنه خلاف الاولى والافضل اكمل واما الحاضر فلا يجوز له مطلقا ان يجمع الا عند ورود الحاجة. عند ورود الحاجة فان قلت وايهما افضل ان يجمع الانسان جمع تقديم ام جمع تأخير الجواب الاولى فعل الارفق بحاله. فان كان الارفق بحالته ان يجمع جمع تقديم جمع تقديما وان كان الارفق بحالته ان يجمع جمع تأخير فله ذلك يقول الحجاوي في الزاد والافضل في علو الارفق به من جمع تقديم او تأخير الا في جمعين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما جمع عرفة بين الظهر والعصر تقديما والجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا فهذه الافضل باجماع العلماء فيما اعلم هو ان نفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأملنا في الحكمة من التقديم او التأخير في هذين الجمعين لوجدنا انها لمراعاة الحاجة والارفق بالانسان ايضا. اذا هي لا تخرج عن القاعدة السابقة وهي ان الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهرين تقديما حتى يتفرغ للدعاء في هذا الموقف العظيم وجمع في المزدلفة بين بين العشائين تأخيرا لانه الارفق بحاله لان الناس لن ينفروا من عرفة الا بعد غروب الشمس وسيكون الناس بعد النفر مشغولين بماذا؟ بمعاناة السير للوصول الى المزدلفة. ربما يدخل عليهم وقت العشاء في شق عليهم ان يصلوا المغرب يبقى في وقتها فكان الارفق بحالتهم ان يؤخروا الى نزولهم وحط الرحال عن ظهور دوابهم واطمئنانهم فان هذا هو الارفق الارفق بحالهم وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسوغات للجمع واعذارا له منها السفر وقد قدمنا لكم دليله ثم قال الناظم مبينا لجمل من الاعذار المجيزة للجمع فيجوز للمرضى اذا في تركه حرج عليهم دون ما نكران. فاذا كان المريض محتاجا للجمع فانه يجوز له ان يجمع والارفق فعل الارفق بحاله من جمع تقديم او تأخير فاذا كانت حالته المرظية تستدعي الجمع فله ان يجمع. فان قلت وما برهانك على ان المرض عذر يجيز الجمع فاقول دليلنا الاثر والنظر اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لحملة بنت جحش ان تجمع الصلاة بسبب كونها مستحاضة. والاستحاضة مرض وعن حملة رضي الله عنها في الحديث الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها ان تجمع والحديث عند الامام الترمذي وصححه وحسنه الامام البخاري وهنا اجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجمع واما من النظر فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهرين والعشائين في المدينة قال ابن عباس لبيان وجه الحكمة اراد الا يحرج امته وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ترى ولا يريد بكم العسر ولان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج واما اذا كانت حالته المرضية لا تستدعي الجمع فالاصل انه يصلي كل فرض على حسب حاله في وقته بلا جمع ثم قال ويجوز في المطر الكثير ولو اتى ظهرا على التحقيق بالعرفان. هذا من الاسباب المسوغة للجمع وهي نزول المطر الكثير في احد وقتي في في في وقت الصلاة الاولى كان ينزل في وقت الظهر مطر كثير يشق على الناس الخروج فيه فاذا اذن المؤذن وكانوا في المسجد فيجوز لهم حينئذ ان يجمعوا العصر اليها تقديما واذا نزل في وقت المغرب وكان يشق على الناس الخروج فيه للعشاء فيجوز لهم حينئذ ان يجمعوا بين بين العشائين والظهرين لهذا السبب وهذا في الحقيقة لا اعلم له دليلا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه يدخل تحت الاصول العامة. والاجماع فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم في جواز الجمع للمطر الذي يشق الخروج فيه ويتأذى الناس به ولكن لابد ان يكون مطرا يبل الثياب ومعنى ابلال الثياب به انه يصيب الثوب فاذا عصرت الثوب قطر. هذا هو المطر الذي يبل الثياب. او ان يكون ثمة كحل يتأذى الناس بالخروج فيه يخوضون في الطين والمياه باقدامهم فحين اذ يجوز لهم ان يجمعوا وهناك سنة ثابتة قائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ان يقول المؤذن الصلاة في الرحال سواء اقالها قبل حي على الصلاة وهذا وجه ثابت في السنة او قالها بعد حي على الفلاح وقبل اتمام الاذان وهذا وجه ثابت في السنة وسواء قالها بعد الفراغ من الاذان كلية وهذا وجه ثالث ثابت في السنة. فهي ثلاثة اوجه صحت عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم الاقرار عليها. والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات ولكن في حق من حضر المسجد يجوز لهم ان يجمعوا بين المغربين وهذا باجماع العلماء فيما اعلم ولا اعلم مخالفا من السلف فيه وان كان ثمة خلاف فانما هو حاصل عند المتأخرين. والا فالسلف كلهم متفقون على جواز الجمع بين المغربين بين العشائين في حال هطول المطر الذي هذا صفته فان قلت وفي الظهرين اقول لقد ذهب الناظم الى ان الظهرين يقال فيهما ما يقال في العشائين للاتحاد في العلة لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة التي اجازت الجمع بسبب المطر بين العشائين هي المشقة فكذلك اذا تحققت هذه العلة في الظهرين فيجوز للانسان ان يجمع بينهما واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال ولمرضع لمشقة ولعاجز عن طهره فيجوز دون تواني ولمرضع يعني اذا شق على المرضع ان تغسل ثيابها بسبب بول صبيها كل وقت او تبدل ثيابه كل كل وقت فان المشقة تجلب التيسير والحرج مرتفع عن المكلفين ويجوز لها بسبب ظروف ارضاع طفلها وكثرة تلوث ثيابها بالنجاسة ومشقة غسل ثيابها كل فرض في وقته او تبديل ثيابها عند حضور الوقت يجوز لها ان تجمع بين الظهرين تقديما او تأخيرا وبين العشائين تقديما او تأخيرا على حسب الارفق بحالها وهذا رحمة من الله عز وجل. ولا نعلم له دليلا مرفوعا بخصوصه. ولكن يستدل عليه بقول ابن عباس الا يحرج امته وبالاصل المتقرر في باب الجمع وهو ان الجمع رخصة عارضة ان الجمع رخصة عارضة ثم قال ولعاجز عن طهره يعني اذا كان الانسان لا يستطيع ان يفرد كل فرد بطهارة خاصة. ويشق عليه ذلك فانه يجوز له ان يتطهر طهرا واحدا ويصلي به الصلاتين فيتطهر لوقت الظهر ويجمع معها العصر تقديما او يؤخر الظهر الى وقت العصر ويتطهر طهرا واحدا ويجمع الظهر الى العصر تأخيرا. وكذلك نقول في الجمع بين المغرب والعشاء تقديما او اخيرا وذلك للمريض ككبير السن الذي يعجز عن التطهر والذهاب الى دورة المياه كل فرض او المريض الذي يشق عليه ان يترك سرير مرضه الى دورة المياه او نحوها من الصور فيجوز حينئذ ان يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت احداهما تخفيف بطهارة واحدة من باب الرحمة والتخفيف ورفع الحرج عنه لان حالته تستدعي الجمع ويشق عليه لو اننا امرناه بالطهارة عند كل فرض والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع والدين مبناه على التخفيف والحنيفية السمحة فلا ينبغي تكليفه ان يتطهر في كل فرض بخصوصه وكم من وكمن به حدث دائم اذا كان يشق عليهم مشقة كبيرة ان يفرد كل فرد بطهارة خاصة. فانه يجوز له اذا دخل الوقت ان جيدا من هذا الحدث الذي يخرج دائما ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي فرض الوقت وما بعده مما يجمع اليه هذا لا حرج فيه ولله الحمد لان حكم الشريعة في من حدثه دائم انه يجب عليه ان يتوضأ بعد دخول وقت كل فرض بخصوصه. لكن اذا شق عليه ذلك فيجوز له ان يجمع بين الظهرين بوضوء واحد تقديما او تأخيرا ويجوز له ان يجمع بين العشائين بوضوء واحد تقديما او تأخيرا رحمة وتخفيفا واحسانا من الله عز وجل لعباده ورفعا للحرج عنهم ومن صور الجمع التي نحتاج لها ايضا انه يجوز للجمع للطبيب انه يجوز الجمع للطبيب الذي سيجري عملية لمريض ويستغرق هذا الاجراء الفرض الذي بعد الفرض الاول فهو سيدخل في غرفة العمليات مثلا الساعة الثانية ظهرا ولن يخرج منها الا قبيل المغرب فيكون قد فاته وقت العصر اوليست هذه حاجة؟ الجواب بلى. اذا نجيز له ان يجمع العصر الى الظهر تقديما في هذه الحالة والعكس بالعكس بمعنى انه لو دخل قبل حلول وقت الظهر ولن يخرج منها الا بعد دخول وقت العصر افتجيب له في هذه الحالة ان يؤخر صلاة الظهر الى العصر؟ الجواب؟ بلى. فان قلنا ولم؟ نقول لان المتقدم عند العلماء ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج والمشقة وهذا من رحمة الله عز وجل بل اننا ننظر الى هذا المريض الذي ستجرى له العملية. فان كانت ستجرى فان كانت ستجرى قبل وقت ولن يخرج منها الا بعد وقت العشاء. فما المخرج في هذا للطبيب والمريض الجواب المخرج منها ان نأمر الطبيب والمريض قبل اجراء العملية منه وله ان يصلي الظهر والعصر قديما وان يؤخر صلاة المغرب الى العشاء تأخيرا وهنا تنحل المشكلة ويزول الحاجة ويتحقق المصلحة وتندفع المفسدة ولله الحمد والدين في مثل هذه المسائل مبني على التيسير والمرونة والتخفيف ومن الصور التي نحتاج لها ايضا انتم تعرفون ان الطائرات في هذا الزمن لابد من ابراج مراقبة لها لحركتها وسيرها هبوطا وصعودا اليس كذلك بمعنى ان من يراقب الطائرات لو انه غفل قليلا عنها فربما ادى ذلك الى حوادث شنيعة قد تذهب في بسببها الارواح فتجيز الشريعة لمن يراقب الطائرات ان يصلي تقديما او تأخيرا اذا كانت حالته الراهنة تستدعي ايوميئ راكعا او ساجدا مراعاة لمصالح ايش؟ الانفس فاذا كان المريض يجوز له ان يصلي قاعدا لمراعاة نفسه هو وتخفيفا عليه هو فكيف بتلك الانفس الكثيرة كثيرة العدد التي تركب في هذه الطائرة؟ لا جرم ان مراعاتها من باب اولى لكن اذا كان سينيب غيره في وقت جمعه للصلاتين ثم يرجع لنوبته ليراقب حركة الطائرات صعودا وهبوطا فلا حرج عليه في الجمع في هذه في هذه الحالة ومن الصور كذلك المرابطون في الثغور. اذا كان افراد كل فرض في وقته في حقهم مما يشق ويثقل عليهم من كلب العدو وهجومه عليهم فانه لهم فان لهم ان يجمعوا فان لهم ان يجمعوا في هذه الحالة او يصلوا صلاة الخوف ان ادى الامر الى الى صلاة الخوف وعلى كل حال في الصور كثيرة فكل حاجة تقع على الانسان ويكون كشفها في الجمع كل حاجة تقع على الانسان وتكون من الحوائج المعتبرة شرعا ويكون كشفها بالجمع فانه يجوز للانسان ان يتخفف في رفع الحاجة بالجمع وقد رأيتموني ابتسمت قليلا. اليس كذلك ذكرت فتيا سألتني عنها امرأة وهي ان المرأة العروس تبدأ في تشخيص نفسها وتزيين وتجميلها ووضع المساحيق عليها من المساء من قبل المغرب او بعد صلاة المغرب مثلا ولو انها اخرته الى العشاء لما استطاعت ان تكمل زينتها لا سيما بالقبائل او الاعراف التي تكون اعراسهم ان الزوج يدخل على زوجته بعد العشاء مباشرة فتسأل بعض النساء او يجوز لي في هذه الحالة ان اجمع العشاء الى المغرب كاني بكم قد اكفهرت وجوهكم ايها الحنابلة مع ان اوسع المذاهب في الجمع مذهب الامام احمد رحمه الله ماذا تقولون في هذا؟ هل هذه حاجة معتبرة ينظر لها بعين الشرع بالاعتبار الجواب انا في نقدي القاصر وفي فقهي القاصر وفي علمي بالادلة انه انها من الحاجات المعتبرة التي لابد ان ينظر لها بعين الاعتبار ففي هذه الحالة يكشف تكشف عنها هذه الكربة العظيمة في حقها هي ليست في حقك ايها الشيخ او المفتي بل في حقها هي كربة عظيمة فحينئذ يكشفها نكشف كربتها ونزيل عنها الم حاجتها بتجويز الجمع فيجوز لها في هذه الحالة ان تجمع العشاء الى صلاة المغرب وتتجمل كيفما شاءت لزوجها لانها حاجة معتبرة شرعا. بل لعل هذا ادوم في الالفة في بقاء حياتهم وادعى لمحبة زوجها لها وبقاءها معه كما هو معلوم كما هو معلوم ومن الصور التي تجيز الجمع كذلك الخوف. اذا خاف الانسان على نفسه فيما لو افرد الصلاة في وقتها فيجوز له والجمع او خاف على حرمته وعياله او خاف على ماله من الضياع او الهلاك او السرقة فيجوز له في هذه الحالة ان يجمع بل اجاز الامام احمد للخباز ان يجمع اذا كان افراد كل صلاة في وقتها ها يسبب احتراق خبزه وهلاك ماله فلا حرج على الانسان في ذلك. وهذه مجرد امثلة. والا فالقاعدة المتقررة يدخل تحتها غير غير ما ذكر. فعليك يا طالب العلم ان تحفظ هذا الاصل الذي يقول الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمن وقع عليه شيء من الحرج وكان كشف حرجه وحاجته وانكساف غمه وكربته وهمه بالجمع فانه يجوز له في هذه الحالة ان يجمع ولا حرج عليه في ذلك واما الجمع بلا عذر فهو من المحرمات باجماع العلماء فلا يجوز للانسان ان يجمع بلا مسوغ شرعي معتبر بمعنى انه يجمع بين الظهرين او العشائين بلا حاجة ولا عذر معتبر فهذا لا يجوز له الجمع. اذا صارت مسوغات الجمع كما يلي اولا السفر الثاني المرض. الثالث العجز. الرابع وقوع الحرج والحاجة. والخامس الخوف وندخل في الحرج والحاجة الجمع بين الظهرين او العشائين بسبب بسبب المطر. ثم انتقل بعدها الى بصلاة الخوف لصلاتنا في الخوف ستة اوجه ثبتت عن المبعوث بالقرآن نعم. والمقصود صلاة الخوف اي تلك الصلاة التي يصليها المجاهدون في ارض المعركة وقد تعدد وقد دل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم واقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم تصلي فليصلوا معك الاية واما من السنة فاحاديث كثيرة ابينها لكم في الاوجه التي وردت عليها صلاة الخوف فان صلاة الخوف ليست على صفة واحدة وانما وردت بوجوه متعددة وقد شرحناها في عمدة الاحكام ان كنتم تذكرون تطبيقا وهنا نشرحها تنظيرا ولعلكم تشحذون اذهانكم بالانتباه لي حتى نبينها واحدة واحدة الوجه الاول ما في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عن من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بمن معه ركعة. فصلى بمن معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم اي صلوا لانفسهم ركعة بدون الاقتداء به ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم. اي كم صلوا؟ لا. ركعة واحدة. مع الركعة الاولى صارت ركعتين ثم سلم بهم هذا هو الوجه الاول ان يتقدم الامام لصلاة الخوف ركعتين وينقسم الجيش الى قسمين. طائفة تكون معه وطائفة قد حملت اسلحتها في وجه العدو. وهذا لو كان العدو ليس بيننا وبين القبلة وانما في جهة اخرى لابد من طائفة ترقبه لاننا لو صلينا جميعا لا هجم علينا اهلكنا عن بكرة ابينا فتصلي الطائفة معه ركعة واحدة فقط. ثم هو يقوم للركعة الثانية ويطيل فيها القراءة. وهذا من الصور التي تكون قراءة الركعة الثانية فيها اطول من قراءة الركعة الاولى. للمصلحة الراجحة وهم ينوون الانفراد ويصلوا لانفسهم ركعة ثم يسلمون ويذهبون والامام لا يزال قائما. ثم تأتي الطائفة الاخرى فيدخلون معه في الركعة الثانية له وهي في وهي ركعة وهي الركعة الاولى في حقهم ثم يركع بهم ويسجد وتكون صلاة الامام قد انتهت ولم يبق عليه الا التشهد فيطيل التشهد حتى يغلب على ظنه ان من خلفه صلوا ركعة لانفسهم ثم يسلمون جميعا فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى خلف الامام ركعة كاملة وركعة لنفسه افهمكم هذا الوجه؟ هذا الوجه الاول ودليله في الصحيحين من حديث صالح بن خوات. ووقع في المعرفة عند ابن منده عن صالح ابن خوات عن ابيه الوجه الثاني ان يقوم الامام ويقسم الجيش الى قسمين ايضا فتقوم طائفة خلفه وطائفة في وجه العدو. الى هنا كالصفة الاولى فيركع بمن معه ركعة ويسجد سجدتين. انتبهوا فاذا انتهى من الركعة الاولى هم ماذا يفعلون؟ لا يقومون معه للركعة الثانية بل يسلمون وينصرفون. وبقي في ذمتهم ركعة ويقفون موقف الطائفة الثانية فتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ايضا ايش؟ ركعتان ادم ثم تسلم معه اذا بقي على كل من الطائفتين كم؟ ركعة. ولم تصلي الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ركعة واحدة متى يصلون الركعة الباقية؟ قال كل واحد منهم يصليها منفردا يركع هو لنفسه ركعة ويسجد سجدتين. يقسمونها بينهم. انت يا فلان وانت يا فلان يلا صلوا الان يصلون ركعة قم يا فلان وانت يا فلان صلي وهكذا ما الفرق بين الصفة الثانية والصفة الاولى ها الاولى صلوا الركعتين مس. متصلتين واما الثانية فانهم صلوا الركعتين ولكنهما منفصلتين. طبعا بسبب ظروف الخوف انتم معي في هذا ولا لا الصفة الثالثة وهي فيما لو كان العدو بيننا وبين القبلة هنا نحن امنون جميعا. لا عدو عن يميننا ولا خلفنا ولا عن شمالنا. العدو امامنا في هذه الحالة ايضا يصفهم خلفه صفين. وكلهم يصلون معه لا يتخلف منهم احد فيكبروا ويكبرون وراءه جميعا. نرجع الى الصفة الثانية. فان قلت وما دليل الصفة الثانية فاقول دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ركزوا معي فوازينا العدو فصاففناهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو. فركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم ثم قام كل واحد منهم فركع لنفسه كعسا وسجد سجدتين واللفظ لمسلم واضحة واما الصفة الثالثة فهي فيما لو كان العدو بيننا وبين القبلة ففي هذه الحالة يقوم الامام ويقسم الجيش الى صفين وكلهم يصلون معه لا يتخلف منهم احد فيكبر ويكبرون جميعا. ويركع ويركعون جميعا. ثم يرفع ويرفعون جميعا ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه فقط. لان السجود ستختفي سيختفي العدو عنا سبب السجود فلا بد ان طائفة تبقى تراقب العدو فاذا فيسجدون معه ثم يجلس بين السجدتين ويجلسون معه الصف الاول فقط ثم يسجد السجدة الثانية ويسجدون معه ثم يرفع ويرفعون معه. انتبهوا الان بعد ان يرفعوا معه الصف الثاني يركع الصف الثاني يسجدون ثم يجلسون بين السجدتين ثم يسجدون لانفسهم بدون اقتداء باحد ثم يرفعون اذا رفعوا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وهذا من باب عدل الدين والاسلام من باب العدل العدل في احلك الظروف واجب فيفعل في الركعة الثانية ما فعلوه في الركعة الاولى. لكن بدل ان يتأخروا عفوا ولكن ان قلت كيف يتأخرون؟ فنقول يرجع الصف المتقدم ويتخللهم الصف المتأخر حتى يقف هؤلاء مكان هؤلاء ويقف هؤلاء مكان هؤلاء. وهذا من عدل الاسلام ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالاولى ثم يسلم بهم جميعا. وبرهانها ما في الصحيح البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين. ركزوا معي ارجوكم صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وذكر الحديث ثم قال وسلم النبي ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا وهذه الصلاة كما عند ابي داود من حديث ابي عياش الزرقي انها كانت بعسفان هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة ان يصلي الامام في صلاة الخوف اربع ركعات حتى ولو كان مسافرا. فيسلط بطائفة الركعتين ثم يسلم. ثم تأتي الطائفة الاخرى ويصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكون له اربع ركعات ولكل واحد من الطائفتين ركعتان فقط وهذه برهانها ما في سنن ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ثم سلم اي صلاة الخوف الصفة الخامسة ان يجعل صلاة الخوف ركعة واحدة فقط. وبرهانها ركعة واحدة للامام والمأمومين وطائفة تصلي خلفه والطائفة الاخرى تصلي لنفسها ففي صحيح الامام مسلم من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وفي ابي داود من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الخوف ركعة. ركعة هذه صفة الخامسة واما الصفة السادسة والاخيرة فهي ان يصلي كل واحد منهم على حسب حاله رجالا او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها وهذا في حالة ما اذا اشتد الخوف شدة يمنعهم من الاجتماع ومراعاة هذه الصفات ومراعاة شيء من هذه الصفات المتقدمة لقول الله عز وجل فان خفتم اي اشتد الخوف عليكم جدا ولم تستطيعوا ان تصلوا جماعة فرجالا اي على ارجلكم وركبانا على ظهور الخيول والدبابات والصواريخ والطائرات ها مستقبلي القبلة او غير مستقبليها هذه اوجه ستة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وبينت كل وجه منها ودليله. فان قلت وهل تدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاقول في الحقيقة لا تدخل وانما يختار امام الجيش الصفة التي تناسب الحال وانما يختار امام الجيش قائد الجيش الصفة التي تتناسب مع الحال الراهنة. فان العدو قد يكون خلفنا وقد يكون في جهة القبلة فحينئذ ليس بالظرورة ان نفعل هذه الاوجه في اي خوف يردنا وانما نحن نتتبع الصفة التي تناسب الحالة الراهنة فان قلت وما حكم هذه الحركة الكثيرة في صلاة الخوف هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرون نقول لا بأس بها لانها حركة مبناها على الحاجة الملحة والظرورة والحركات الاجنبية عن الصلاة اذا كان مبدأها الحاجة والضرورة فلا حرج فيها. فان قلت هم صلوا ركعتين لانهم كانوا مسافرين فصلوا صلاة الخوف ركعتين لكن ما الحكم لو كانوا مقيمين وخافوا؟ فنقول يصلوها اربعا لان الخوف لا يسوغ القصر انتبهوا الخوف لا يسوغ قصر العدد وانما الذي يسوغ قصر العدد انما هو السفر فقط فنصلي ليها اربعا على نفس صلاة الخوف لكن بدل ان يصلي ركعة ويصلون خلفه ركعة يصلون خلفه ركعتين فان قلت هذا في صلاتي الظهر والعصر والعشاء واضحة لكن في صلاة المغرب كيف نصليها صلاة الخوف لان طائفتين سوف تصلي معه ركعتين والطائفة الاخرى سوف تصلي واحدة فنقول هذا من باب ضرورة اه الفريظة حتى لا نزيد عليها ركعة حتى لا نزيد عليها ركعة فان قلت وما حكم ايش وهل يجوز الجيوش ان يصلوا بدمائهم في صلاة الخوف او لابد ان يغسلوا الدماء؟ الجواب لا يجب عليهم غسل هذا هذه دماء لامرين الامر الاول لانها دماء من بني ادم والقول الصحيح ان دم بني ادم طاهر وليس بنجس هذا هو القول الصحيح لاننا لا نعلم الدليل دل على نجاسة شيء من الدماء الا نوعين منها وهي الدم المسفوح ودم الحيض اكرمكم الله واما ما عداها من الدماء فانه طاهر في اصح قول اهل العلم. واما من النظر فلاننا لو الزمنا الجيوش ان تغسل تلك الدماء عن عن الثياب فانهم حينئذ سوف يكون في ذلك مشقة عظيمة فادحة لا تأتي الشريعة بمثلها. بقي عندنا مسألة خفيفة وهي ما الحكم لو حصل سهو في صلاة الخوف هل لستم سجدتي الجواب لا سهو في صلاة الخوف لا يعتمد السهو في صلاة الخوف. وروى الامام الدار قطني من حديث ابن عمر مرفوعا وفيها وفيه ضعف. قال قال النبي صلى الله عليه سلم ليس في صلاة الخوف سهو لانها صلاة مبنية على ايش؟ على الاستعجال والتخفيف والتقصير فحين اذ لا نطولها بسجدتين للسهو وانما نجعل حالة السهو نجعل وجودها كعدمها كأنها لم تكن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية