﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الاول الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول ها وعلى اله الطيب الطاهرين من تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما

2
00:00:22.600 --> 00:00:49.950
الله عز وجل الاخلاص والقبول يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا عمل بما علمنا ها نحن نتحلق على متن  لكنه في فن اخر غير وهو فن الفقه والفقه من اهم الفنون الشرعية بعد العقيدة على الاطلاق

3
00:00:51.150 --> 00:01:09.350
ذلك لان العبد يتعرف في الفقه على مسائل الحلال والحرام ان يعبد ربه عز لعلى بصيرة قد حرص علماء الامة رحمهم الله تعالى على تدوين المسائل الفقهية ايما حرص قد كثرت المؤلفات وتعددت

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.150
اتوا في الفقه وما ذلك الا لبيان اهمية هذا العلم وهذا الفن وقد تنوع طرح اهل العلم رحمهم الله تعالى للمسائل الفقهية منهم من يطرحه على طريقة النثر والمسائل هم من يطرحه على طريقة

5
00:01:29.350 --> 00:01:48.800
التأصيل والتقعيد هم من يطرحه على طريقة النظم فهذه المنظومة التي بين ايديكم هي طرق لمسائل الفقه على طريقة القصيدة وذلك لان المسائل الشرعية اذا نظمت في القصائد والشعر هذا ادعى لي

6
00:01:49.350 --> 00:02:11.800
يسر فهمها وابقى في ذهن حافظها وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان يحرصوا على مثل هذه المنظومات لسهولة مراجعتها بساطة معلوماتها لانها ابقى على حسب بحسب التجربة في القلوب والعقول

7
00:02:12.150 --> 00:02:28.000
والحافظ من النثر كم من المتون النثرية التي حفظناها ولكن نسيناها او نسينا طرفا كبيرا منها واما المنظومات فان كان يتغنى بها في سيارته بها ها اه في في في حال خلوته

8
00:02:28.350 --> 00:02:49.850
فيجد في نفسه طلبا لها يكملها ويكررها ومع كثرة تثبت اذا اردت ان تحفظ متنا حاول ان على طريقة القصيدة هذا سيبقى لك ان شاء الله عز وجل ومن اهمية الفقه فقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:51.150 --> 00:03:06.550
ابن عباس صحيحين من حديث ابن عباس قال قال لي النبي صلى الله عليه تم اللهم وفي الدين وعلمه التأويل ومرتبة الفقه في فنون الشريعة من اعظم المراتب على الاطلاق

10
00:03:07.300 --> 00:03:23.500
وقد حاول العبد الضعيف ان ينظم شيئا من مسائل هذا الفن جاءت على صورة هذا النظم الذي بين ايديكم وهذه المنظومة قد الفت من قرابة خمس سنوات او تزيد قليلا

11
00:03:24.000 --> 00:03:40.650
وقد اطلت في نظمها ولكن ولله الحمد خرجت على هذه الصورة قد حققها احد الشناقطة تحقيقا جيدا ورد المسائل او رد اغلب المسائل المذكورة متني الى الى ابوابها الفقهية الى ابوابها الفقهية

12
00:03:42.900 --> 00:03:57.650
لن نطيل في شرحها باذن الله عز وجل الا ببعض المواضع لا سيما في المسائل التي كثر خلاف اهل العلم الله تعالى فيها ستكون طريقتي في الشرح ان شاء الله

13
00:03:57.750 --> 00:04:16.850
ان نقرأ البيت او البيتين او الباب كاملا ثم بعد ذلك عن يأتي مسألة مسألة واعدكم ان شاء الله الا اتطرق لكثير من الخلاف وانما اشير لان المسألة لا خلاف بين اهل العلم وانما

14
00:04:17.100 --> 00:04:32.350
نصوا على الراجح مباشرة ولن نهمل الراجح من ذكر ما يدل عليه ويرجحه من ادلة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نحاول عند الاستدلال النقلي نحاول ان نستدل على هذا الظابط

15
00:04:32.950 --> 00:04:52.500
ما مما حفظناه جميعا من القواعد فرجوا هذا الفرع على القواعد المقررة لديكم والمشروحة لديكم سابقا فان قلت وهل اجتمعت كل مسائل الفقه اقول هذا لا يستطيعوه احد ان مسائل الفقه

16
00:04:53.250 --> 00:05:12.650
متنوعة وكثيرة ولكن حسبنا اننا حرصنا في هذه المنظومة ان نجمع مجمل مجمل المسائل الفقهية او اهم المسائل الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى فان قلت وهل هذه المنظومة تخدم مذهبا معينا؟ فاقول لا

17
00:05:13.250 --> 00:05:28.450
لم اؤلفها حتى انصر بها مذهبا من المذاهب ابدا وانما ابياتها خرجت على القول الراجح الذي توصلت اليه بفضل الله عز وجل في المسائل الفقهية اذا هي منظومة فقهية على القول الراجح

18
00:05:29.600 --> 00:05:45.650
قلت وهل هي على بحر القصيدة او الرجز؟ فاقول لا هي على بحر القصائد ليست على بحر الرجز ان قلت وعلى اي بحر من البحور الشعرية فاقول هي على بحر الكامل

19
00:05:46.100 --> 00:06:05.300
في على البحر الكامل وهو من اجمل البحور الشعرية معه الاذان على الاطلاق قال الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى حمل الجمال من كامل كفاعل فاعل تفاعل وهو ست تفعيلات

20
00:06:05.400 --> 00:06:26.250
ثلاث تفعيلات في الشطر في الشطر الثاني وهي قريبة نظم من نية الامام ابن القيم رحمه الله على الوزن والقافية فقط اما في المضمون آآ اين الثرى من الثريا نبدأ ان شاء الله في شرحها

21
00:06:26.700 --> 00:06:58.650
مستعينين بالله عز وجل لله رب حافظ على الدواء لا يجوز له اهالي من الذي يرى من نفسه انه حافظ على الدروس فلا حق له ان يأخذ في مكانه وسيأتي طالب سيحافظ على الحق

22
00:07:00.100 --> 00:07:42.400
ويستفيد منها فلا تحرم اخوانك اذا كنت لن تحضر قرص لا تحرم اخوانك ممن يستفيدون غير موجودة في نعم قوله فقير اعلم رحمك الله تعالى ان الفقر قسمان فقر منفك وفقر لازم

23
00:07:43.450 --> 00:07:57.650
اما الفقر المنفك فهو الفقر الى المخلوقين هذا ينفك عنه الانسان اذا اغتنى عما في ايديهم وهذا الفقر الى المخلوقين حثت الشريعة على ان يتخلص الانسان منه ما استطاع الى ذلك سبيلا

24
00:07:58.600 --> 00:08:18.450
فانه فقر الذل فمن اعظم ما يوجب الذل للانسان ان يفتقر الى ما في ايدي الغير ما يوجبه ذلك عليه من كبير المنة عليهم واذلاله واهانته ربما بعض الناس قد باع دينه وعرضه

25
00:08:18.850 --> 00:08:36.600
بسبب بالفقر الى المخلوق لذلك امرنا الله عز وجل ان نسعى في الارض وان وان نحصل المال طيب الحلال وان نطرق ابواب الرزق والا يبقى الانسان دائرا في ربقة المخلوقين

26
00:08:37.400 --> 00:08:54.300
ولقد وردت الادلة ذامة هذا الفقر يقول النبي صلى الله عليه يقول حكيم ابن رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم

27
00:08:55.500 --> 00:09:12.800
ان المال خضرة حلوة فمن اخذه باشراف نفس بورك له لم يبارك له فيه من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم والذي بعثك

28
00:09:12.850 --> 00:09:31.750
حقي لا ارزق احدا في ماله فما سأل احدا حتى فارق الدنيا وفي صحيح الامام البخاري الله رحمه الله تعالى من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يحمل احدكم

29
00:09:32.100 --> 00:09:49.700
هب له فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

30
00:09:50.200 --> 00:10:06.600
هذا هو الذل صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فذكر المسألة والتعفف عنها فقال واليد العليا خير اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة

31
00:10:06.950 --> 00:10:26.650
واليد السفلى هي السائلة وقد اخذ العهد وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد بعض اصحابه الا يسألوا الناس شيئا حديث صحيح قال فكان صوت احدهم يسقط وهو على دابته

32
00:10:26.950 --> 00:10:47.000
انزلوا ولا يقولوا لمن هو اسفل منه ناولني والقاعدة المتقررة عندنا تقول ان ميزان قدرك يضعف بقلوب الناس بحسب حاجتك حتى ولو احتجت ان ان يسقوك شربة ماء نقص من ميزان لنقص ميزانك في

33
00:10:47.800 --> 00:11:07.450
هذا المقدار يحرص المسلم على ان يتخلص من ربقة قارئ المخلوقين ان هذا هو عين الذل والمعصوم من عصمه الله عز وجل وان النفوس الكبار فضلوا ان تبيت جائعة قد طوت بطنها من الجوع

34
00:11:08.000 --> 00:11:36.150
على ان تتذلل للناس وتسألهم هذا هو الفقر المذموم وهو فقر منفك ولله الحمد اما الفقر الثاني فهو الافتقار الى الله وفقر العز فقر الرفعة فقر الفخر فقر الشرف وهو ذلك الفقر الذاتي الذي لا يمكن ابدا ان ينفك عن المخلوق لا ازل لا يمكن ابدا ان ينفك عن المخلوق في حياته

35
00:11:36.250 --> 00:11:55.550
ولا بعد مماته يقول الله عز وجل يا ايها الناس انتم  الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما ان الله هو الغني الغنى الذاتي عن احد من خلقه

36
00:11:56.200 --> 00:12:17.450
فلا يمكن يفتقر ولو جزءا من اجزاء الثانية لاحد من الخلق كذلك المخلوقون يفتقرون الضعفاء الاذلاء لله عز وجل بكل سكناتهم وحركاتهم وافعالهم ولا يمكن ان ينفك هذا الفقر عنهم ابدا

37
00:12:20.000 --> 00:12:43.600
الله عز وجل ان يزيدنا من الافتقار اليه وان يغنينا عن خلقه قال الناظم بالاوزان هذا جمع مفرده وزن والمراد الكلام الموزون والكلام الموزون قفاه هو الشعر قولهم بالاوزان يقصد بالشعر

38
00:12:45.300 --> 00:13:07.050
قوله ومبسملا هي منصوبة على الحالية يعني قائلا بسم الله الرحمن الرحيم ومحمدلا ايضا منسوبة على الحالية اي قائلا الحمد لله رب العالمين بلسان اي هذا من قول اللسان الذي تعبدنا الله عز وجل بالنطق

39
00:13:07.150 --> 00:13:23.350
به فالبسملة والحمدلة لا يثاب العبد عليها بمجرد اه عفوا لا نعم مجرد النطق قلبي بل لا بد من نطق بل لا بد من مصاحبة نطق اللسان تاني بها فان قلت ولماذا بدأت بالبسملة

40
00:13:23.800 --> 00:13:41.350
اقول لان العلماء رحمهم الله تعالى قدرت عادتهم بالابتداء بها وذلك لعدة امور. الامر الاول للاقتداء بالكتاب العزيز قد بدأ الله عز وجل كل سور القرآن بالبسملة الا سورة براءة

41
00:13:43.000 --> 00:14:02.850
والقول الصحيح في عدم الابتداء بها انها توقيف هكذا انزلت من عند الله عز وجل والامر الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته الى البلدان وكتابته لاحكام الشريعة في بعض الكتب المشهورة المعروفة

42
00:14:04.800 --> 00:14:25.800
في كتاب الزكاة صدقة وكتابي لعمرو بن حزم وغيرهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة الامر الثالث للتبرك بالابتداء ببسم الله عز وجل فان كل شيء بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم حلت فيه

43
00:14:26.600 --> 00:14:46.650
البركة ونزل فيه الخير وللاقتداء والسير على منهاج العلماء بمؤلفاتهم انهم يبدأون مؤلفاتهم بالبسملة بهذه الامور الاربعة قال الناظم ومبسملا فان قلت ولماذا لم تذكر في الاوجه حديث كل امر ذي بال

44
00:14:47.350 --> 00:15:06.050
اقول لان القول الحق ان هذا الحديث حديث ضعيف جدا بجميع طرقه ومختلف رواياته فهو حديث ضعيف فان قلت وهل الافضل ان نبدأ بالحمد قبل البسملة ام بالبسملة قبل الحمد

45
00:15:06.450 --> 00:15:27.650
اقول في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح هو الرجوع الى السنة لما رجعنا الى السنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امور المكاتبات لا يبدأ الا بالبسملة. ولا نعلم ابدا انه في امور المكاتبات بدأ بالحمدلة

46
00:15:27.750 --> 00:15:53.800
فاذا السنة ان يبدأ الانسان بالبسملة في امور المكاتبات واما اذا كان الامر من امور الشفاهات والمخاطبات تافهة والمخاطبة كالخطبة الراتبة والعارضة والمحاضرة والندوة درس او غيرها ان السنة للانسان ان يبدأ فيها بالحمدلة. ولا نعلم خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:15:54.150 --> 00:16:11.500
فيها بدأ فيها بالبسملة. فاذا هذا من باب الجمع باختلاف الاحوال فيستحب للعبد ان يبدأ بالبسملة في امور المكاتبات ويستحب للعبد ان يبدأ بالحمدلة في امور المخاطبات والله اعلم. نعم

48
00:16:19.100 --> 00:16:53.700
انا وانت اما بدأ بالبسملة والحمد فنى مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم والقول الصحيح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات عند ذكر اسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالعقوبة من سمع

49
00:16:54.550 --> 00:17:10.850
الصلاة عليه ولم يصلي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فان قلت وما معنى الصلاة على النبي الله عليه وسلم اقول فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما قاله الامام ابو العالية شيخ البخاري رحمه الله

50
00:17:11.100 --> 00:17:28.350
ان صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الاعلى عليه بالملأ الاعلى وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمل كثيرة

51
00:17:30.250 --> 00:17:49.000
سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطرق في غير هذا الموضع قوله ومسلما كلها منصوبة على الحال اي حال كوني مصليا هذا كوني مسلما فان قلت ولماذا تطلب السلامة له بعد مماته

52
00:17:50.400 --> 00:18:07.550
ماذا تطلب السلامة له بعد مماته اقول العلماء رحمهم الله تعالى اجابوا عن ذلك بعدة اجوبة الجواب الاول انه هكذا ورد الامر فنحن ننفذ الامر على الوجه الوارد به شرعا

53
00:18:08.100 --> 00:18:25.600
قول الله عز وجل ان الله وملائكته صلونا على النبي يا ايها الذين امنوا طلوا عليه وسلموا فنحن نقول صلى الله عليه وسلم اتباعا لامر ربنا عز وجل الامر الثاني

54
00:18:25.750 --> 00:18:42.400
ان المطلوب في السلام سلامة جسده صلى الله عليه وسلم من الاعتداء وقد حصلت بعض المحاولات على نبش قبره صلى الله عليه وسلم ولكنها باءت بالفشل ولله الحمد اذا صلى الله عليه وسلم اي سلم الله جسده من

55
00:18:43.750 --> 00:19:05.900
كذلك ندعو السلامة له اي سلامة شريعته واتباعه سلامة منهج الرجل ومذهب الرجل وشريعة الرجل باع الرجل ايضا هذه سلامة سلامة له كذلك يدخل فيها الدعاء لسنته بالسلامة من قول الاحاديث الموضوعة

56
00:19:06.450 --> 00:19:19.350
تراها المكذوبة في سنته ودخول ما ليس منها كل ذلك يدخل في معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الال

57
00:19:19.650 --> 00:19:40.650
والقول الصحيح ان المسألة فيها تفصيل فان ذكر الال مع الاصحاب فان المراد بالال اي ال بيته صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليهم صدقة ممن تحرم عليهم الصدقة مثل الحسن والحسين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:40.900 --> 00:19:58.450
وعلي ابن ابي طالب وال عقيم وال ابي طالب كل هؤلاء وال العباس كل هؤلاء من ال النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليهم الصدأ هذا متى فقرنوا بالصحب فقيل صلى الله عليه واله وصحبه

59
00:19:59.150 --> 00:20:16.750
واما اذا افرد الال عن الصحب اصح الاقوال انهم يدخل فيهم كل مؤمن تقي من امته فال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون فمن امته صلى الله عليه وسلم هم اله

60
00:20:17.200 --> 00:20:44.150
قال الله عز ادخلوا ال العون اي اتباعه اي اتباعه على هذه الملة الفاسدة اذا المسألة فيها تفصيل. قوله رحمه الله والاتباع والاتباع طيب الاتباع جمع مفرده مفرده تابع والتابعي هو من لقي الصحابي

61
00:20:44.950 --> 00:21:07.350
مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان بالاحسان الى قول النبي الى قول الله عز وجل والذين اتبعوهم احسان والمراد بالاتباع بالاحسان اي موافقة الاعتقاد الصحيح والعمل الرجيح

62
00:21:08.400 --> 00:21:23.300
من غير زيادة ولا نقصان الا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناجية قال ايش هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فيدخل في ذلك اتباعه

63
00:21:23.700 --> 00:21:56.700
على ملته واتباع اتباعه باع اتباع اتباعه الى ان تقوم الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة نعم فاليك اي فخذ ودونك من فقه الفقه في اللغة الفهم منه قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم

64
00:21:57.050 --> 00:22:19.350
لا يكادون يفقهون حديث اي يفهمون قول الله عز وجل عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واما في الاصطلاح وهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من الادلة التفصيلية

65
00:22:19.950 --> 00:22:42.400
فالفقيه هو الذي يعرف تامة الشرعية العملية من الادلة التفصيلية هذا هو الفقه اذا كان عند الانسان جملة صالحة من احكام الشرعية تعرفها قد تعرف عليها الادلة فان هذا هو الفقيه

66
00:22:42.750 --> 00:23:03.400
هو الفقيه طيب وهذا التعريف يخرج من يخرج الاصولي فان الاصولية وان كانت عنده معرفة بالادلة الشرعية لكنه على وجه الاجمال فالفقيه فانه يبحث في الادلة الشرعية على وجه تفصيل

67
00:23:04.050 --> 00:23:31.050
اذا كلا الاصول والفقيه كل من الاصول  ابحثان في الادلة الشرعية ولكن وجه بحثهما يختلف الاصولي بحثه اعم والفقيه بحثه اخص والاصولية وبحثه مجمل والفقيه بحثه مفصل وهذا التعريف كذلك يخرج المقلد

68
00:23:31.950 --> 00:23:49.750
الذي يحفظ متنا فقهي ايا ثم يعلم الناس باحكامه وهو لا يدري من اين جاءت هذه الفروع لم؟ اوليس المقلد عنده معرفة بالاحكام الشرعية فنقول نعم. ولكن لم يكتسبها من الادلة

69
00:23:50.000 --> 00:24:10.050
التفصيلية وانما انتبه من حفظ متن عالم من العلماء اذا لا يسمى الانسان فقيها الا اذا كانت عنده جملة غالبة صالحة من الاحكام الشرعية هو بحثها اجتهد فيها واستنبط احكامها بالنظر في ادلة الكتاب والسنة

70
00:24:11.800 --> 00:24:30.850
وهل هذه الاحكام معدودة لا جواب لا فلقد فقد يكون الانسان فقيها وبالفقه قد يكون الانسان فقيها وبدون بعض قول الصحيح عند العلماء ان الاجتهاد يتجزأ. هذا هو تعريف فقه الشريعة

71
00:24:33.300 --> 00:24:53.900
ويسميه بعض العلماء بالفقه الاصغر مقارنة بالفقه الذي يعنون به العقائد قال جملة وهذا من باب ابراء الذمة اننا لا نستطيع ان بكل مسائل الفقه فهذا امر يتعسر على كثير من المؤلفين

72
00:24:54.800 --> 00:25:18.050
حتى تلك الكتب والاسفار الكبيرة والمحلى والمجموع الطرح المهذب والاستذكار والتمهيد وغيرها من من الفقهية هذه على اتساع ارجائها وكثرة مجلداتها وعظم مسائلها التي طرقتها الا انه ما حوت كل

73
00:25:18.700 --> 00:25:41.900
اذا من باب ابراء الذمة قال الناظم جملة ثم قال منظومة والنظم هو الكلام الموزون المقفأ قوله كلآلئ المرجان اسأل الله عز وجل ان يكون هذا من المدح الصادق الله عز وجل يقول فلا تزكوا

74
00:25:42.000 --> 00:25:57.450
انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولكن اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى العلا ان يجعله من المدح الصادق والمراد بالمرجان يعني صغار اللؤلؤ وهو من الاحجار الكريمة التي تستخرج من البحر

75
00:25:57.750 --> 00:26:55.650
هذا من باب الاستعارة التمثيلية باب الاستعارة التمثيلية وهو تشبيه شيء بشيء في جماله وروعته  ارى الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة هي النظافة والنزاهة واما في الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وزوال

76
00:26:55.850 --> 00:27:28.300
خبث او نقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وقد قسم العلماء الطهارة الى ثلاثة اقسام طهارة الاخلاق طهارة العقائد طهارة الاعمال وطهارة الظاهر اما طهارة الظاهر فهي التي يتكلم عنها

77
00:27:28.550 --> 00:27:49.100
الناظم عندكم هنا وهي طهارة الظاهر من امرين من حدث او من خبث تابوا الطهارة من اوله الى اخره معقود في بيان كيفية تحقيق هذا الاصل وهو تطهير الجسد من الحدث

78
00:27:50.100 --> 00:28:16.450
والخبث واما طهارة الاعتقاد فيتكلم عنها علماء الاعتقاد وهي طهارته من البدعة طهارته من الشرك واما طهارة الاخلاق فيتكلم عنها علماء السلوك والاداب ثم قال باب المياه ابتدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الطهارة بباب المياه

79
00:28:18.200 --> 00:28:42.600
بعدة امور اجملها في امر واحد بالاختصار وهي لان الماء هو الاصل في التطهير وجميع ما يأتي بعده انما هو بدل عنه وفرع عنه الا اقوى المطهرات واصلها على الاطلاق هو

80
00:28:42.650 --> 00:29:10.250
الماء والماء ماء الاجناس لا تجمع ماذا قال الناظم باب المياه جمعها فنقول هو لم يجمعها باعتبار ذاتها وانما جمعها باعتبار اختلاف انواعها واقسامها ما اقسام طهور ومنه نجس على ما سيأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى

81
00:29:34.600 --> 00:29:51.250
وهذه مسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها ولكن القول الصحيح هو ما اعتمده المصنف ان شاء الله وهي ان الماء لا يجوز تقسيمه الا الى قسمين فقط لا ماء طهور والى ماء

82
00:29:51.950 --> 00:30:11.300
نجس فان قلت وما دليل هذا التقسيم اقول دليلنا هو عدم ذكر غيرهما في الادلة الشرعية الادلة الشرعية من الكتاب والسنة انما تذكر هذين القسمين فقط قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء

83
00:30:11.550 --> 00:30:34.600
طهورا يقول الله عز وجل وينزل عليكم من ماء ليطهركم به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور هذا القسم الاول لا ينجسه شيء هذا القسم الثاني ولو انك تأملت في جميع الادلة من الكتاب والسنة التي تذكر اسم الماء

84
00:30:34.850 --> 00:30:53.250
فانك لا تجد فيها الا ذكر هذين القسمين فقط الطهور والنجس قد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان القسمة الشرعية لابد ان تكون منبثقة من الادلة الشرعية لا يجوز لك ان تقسم شيئا بلا دليل شرعي

85
00:30:53.450 --> 00:31:12.050
لا سيما وان هذه القسمة سينبني عليها احكام كميش كم شرعية والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واما من زاد قسما ثالثا يقال له الطاهر

86
00:31:12.450 --> 00:31:29.500
فاننا نقول ان كلامك هذا موقوف على الاتيان بالدليل الدال على اثبات هذا القسم ولا نجد في الادلة ذكرا لهذا اسم ابدا وانما لا نجد الا الطهور والنجس فقط وبناء على عدم وجود

87
00:31:30.300 --> 00:31:52.100
طاهري في الادلة فاننا نلغيه فاننا نلغيه وقد زاد بعض اصحابنا كابن رزين وغيره الله تعالى اسما رابعا للماء وهو وهو الماء المشكوك فيه طارت الاقسام عند بعض الحنابلة اربعة اقسام

88
00:31:52.300 --> 00:32:13.750
طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه قد ابطلنا القسم الطاهر فما رأيك يا طالب العلم في الماء المشكوك فيه فاقول هذا التقسيم الرابع ايضا باطل انه بني على باطل لان الماء المشكوك فيه يجب علينا شرعا ان نرده

89
00:32:14.300 --> 00:32:30.900
الى اصله ان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك متى ما عرظ لك شك في الماء فرده الى اصله فان كان اصله الطهارة وشككت في نجاسته فانه باق على اصل طهوريته

90
00:32:31.250 --> 00:32:46.600
وان كنت قد تيقنت نجاسته ثم شككت في طهارته فانك تبقى على اصل النجاسة لان اليقين لا يزول بالشك اذا ليس ثمة شك يعمل به في الشرع في باب المياه فالمياه لا يدخلها الشك

91
00:32:47.000 --> 00:33:03.550
لا يدخلها الشك فقط فكل شك عرض واجب رده الى اصله كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وان الماء قسمان طهور

92
00:33:04.100 --> 00:33:19.650
ونجس واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو رواية في مذهب الامام احمد جمع كثير من المحققين وهو اختيار الشيخ ابن

93
00:33:20.300 --> 00:33:37.400
محمد ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز وغيرهم من الحنابلة ومن غيرهم من المذاهب هذا هو القول الصحيح ان قلت وما تعريف الماء الطهور قلت ذكر الناظم تعريفه بقوله طاهر ومطهر

94
00:33:38.000 --> 00:34:03.550
قاهر ومطهر. فالماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره والمطهر لغيره ثم اكد هذا التعريف بقوله اوصافه اي اوصاف الماء الطهور كلمة من النقصان اي سلمت مما يطرأ

95
00:34:03.950 --> 00:34:23.400
عليها مما شأنه ان يخرجه ان يخرجها عن طهوريتها عن وصف الماء بالطهورية طيب والقسم الثاني ما تعريفه عرفه بقولك قوله فاذا تغير وصفه اي اذا تغير شيء من اوصاف الماء الثلاثة

96
00:34:23.500 --> 00:34:49.300
التي هي اللون او الطعم او الريح تغير بماذا ايها الناظم؟ قال بنجاسة احكم مباشرة عليه اي على هذا الماء  اي بالنجاسة واضح الكلام ولا لا وهذا الثاني هذا الثاني

97
00:34:49.850 --> 00:35:27.600
وهذا هو القسم الثاني من اقسام المياه هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة والله اعلم هذه هي القاعدة الاولى من قواعد باب المياه وهي من اهم القواعد اذا اردت ان تفهم الراجح في الفروع التي ستأتي ان شاء الله

98
00:35:28.850 --> 00:35:46.700
القاعدة تقول الاصل في المياه الطهورية لا يجوز الماء عن هذا الاصل الا بناقل صحيح معتمد وهو الذي وصفه الناظم بقوله بنص اي من الكتاب او السنة واضح التبيان اي نص صحيح

99
00:35:47.600 --> 00:36:09.050
في سنده صريح دلالته واضح غير محتمل فكل ماء رأيته بعينك سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان من مياه البحار او المستنقعات الكبار او كان من مياه الابار

100
00:36:09.350 --> 00:36:29.300
او غيرها من مصادر المياه فانك مباشرة تحكم عليه بانه طهور مطهر رافع للاحداث للاخباث ولا تقبل اي كلام ينقلك عن شيء من هذه المياه الا اذا جاء بنص واضح

101
00:36:29.400 --> 00:36:43.700
التبياني فاذا جاءك الدليل يدل على ان هذا الماء قد خرج عن اصله الى اصل اخر فعلى العين والرأس واذا لم يأتي دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

102
00:36:44.450 --> 00:37:00.750
فان قلت وهل هذا الماء يخص المياه في الكرة الارضية فقط اقول لا بل لو وجد ماء صالح اعمال الادمي في اي كوكب من كواكب هذه المجموعة؟ فان الاصل فيه ايضا

103
00:37:01.450 --> 00:37:24.150
انه طهور مطهر ان الشريعة عامة لكل زمان ومكان واضح يا جماعة ولا طيب فان قلت انتظر علينا قليلا هذا التأصيل فاين التدليل فاقول اما التدليل فادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وينزل عليكم

104
00:37:24.350 --> 00:37:45.650
من السماء ماء ليطهركم به. هذا هو الماء الطهور لانه طاهر مطهر ليطهركم ليطهركم به ولو انك صبرت غالب مادة مياه الارض لوجدت ان مصدرها السماء لوجدت ان مصدرها السماء الا مياه البحار

105
00:37:47.050 --> 00:38:05.500
من الادلة ايضا قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة الذي رواه اصحاب السنن امام احمد بسند صحيح

106
00:38:07.050 --> 00:38:27.500
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر معنى القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر قال النبي صلى الله عليه

107
00:38:27.700 --> 00:38:58.050
هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته هذا يدخل فيه جميع مياه البحر البحار والمحيطات وهي التي تغطي ثلاثة ارباع الكرة الارضية عامة صالحة لكل قال وما كان وكذلك في حديث ابي سعيد عند اصحاب السنن

108
00:38:58.500 --> 00:39:18.150
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث نص في هذا الاصل. الماء الاصل فيه انه طه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد انعقد

109
00:39:18.650 --> 00:39:37.350
باعوا الفقهاء على صحة هذا الاصل فجميع الفقهاء من غير استثناء يقررون ان الاصل في المياه الطهورية ولا يجوز ان عن هذا الا بناقل  صحيح ان دل على صحة هذا الاصل

110
00:39:38.050 --> 00:40:02.550
الكتاب والسنة والاجماع وثمة دليل رابع وهو الاعتبار الصحيح والنظر الرجيح وهو ان نقول لقد جرت عادة الشارع بعظم رحمته بعباده وتوسيعته عليهم فكل شيء تد حاجتهم له يوسعه كل باب من ابواب

111
00:40:02.600 --> 00:40:20.050
وبالدين اريعة اشتد حاجة او الدنيا تشتد حاجة الناس له فان الله يفتح فيه الباب على مصراعيه الالبسة يحتاجها الجميع ولا لا كان الاصل فيها الحل والاباحة مفروشات يحتاجها الجميع ولا لا

112
00:40:20.250 --> 00:40:37.350
تعم بها البلوى يحتاج الى فرشة ان حاجة الناس لها عامة الشريعة توسعت فيها فقالت الاصل فيها الحل والاباحة الزينة يحتاجها الجميع ولا لا؟ الاصل في الزينة الحل والاباحة. المأكولات والمشروبات يحتاجها الجميع

113
00:40:37.600 --> 00:40:57.050
فالاصل في المأكولات والمشروبات الحل والاباح. فكذلك المياه. اولا تعم بها البلوى اولا يحتاجها الكل ليس بني ادم فقط البسة كانت هذه الاية والمركوبات هذه ما يحتاجها الا بني ادم

114
00:40:57.950 --> 00:41:19.800
ولكن حتى الحيوان يحتاج الى الماء حتى الحيوانات كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فاذا جميع الكائنات تحتاج الى هذا الماء فبما ان الناس تشتد حاجتهم له فحينئذ كان من المناسب شرعا

115
00:41:21.300 --> 00:41:38.000
ها ان يوسع الشارع عليهم فيه ايضيق عليهم ماء دون ماء وهكذا قررت الادلة وهي ان الشارع وسع عليهم في هذا الباب بان جعل الاصل فيه الطهورية فلا يجوز ان ينتقل الانسان عنها الا بناقل

116
00:41:38.450 --> 00:41:52.150
اذا جاءك اي احد يا طالب العلم يريد ان ينقلك عن هذا الاصل الى باب الى اصل اخر فقل اين الدليل ايا اخا العرفان جاء بدليل صحيح صريح فعلى العين والرأس

117
00:41:52.250 --> 00:42:12.850
واما اذا لم يأتي بدليل صحيح ولا صريح فاننا لا نقبل كلامه الا نقبل كلامه ايا كان علمه كان منصبه كان حفظه  ان الاحكام الشرعية ليس مصدرها العلماء ولا مصدرها الفقهاء ولا مصدرها القضاة والمفتين

118
00:42:12.950 --> 00:42:31.500
والمفتون وانما مصدرها اية من كتاب الله او سنة صحيحة من الله عليه وسلم او اجماع ثابت او هذا هو الذي الله عز وجل الا والله اعلم لما اجمل بدأ في التفصيل

119
00:42:31.800 --> 00:42:54.200
لكن هذا التفصيل لابد ان يصحبه شيء اخر وهو الكلام على قاعدة اخرى ايضا من قواعد باب المياه وهي قاعدة كل ماء جاز شربه كل ماء جاز شربه صح التطهر به

120
00:42:57.450 --> 00:43:16.050
وهذه القاعدة طيبة وفيها رد على بعض المذاهب التي تفرق بين جواز الطبخ والشرب وبين التطهر فاي ماء يا طالب العلم شككت فيه اا تطهر منه ام لا اتطهر؟ اسأل نفسك سؤالا

121
00:43:16.100 --> 00:43:34.550
قل ايجوز ان اشربه؟ واطبخ به ولا لا فان جاز ان تشربه وتطبخ به فاعلم مباشرة انه يجوز ان تتطهر به اذ ليس ثمة ماء في العالم يجوز ان يطبخ به

122
00:43:34.850 --> 00:43:57.950
ولا ويشرب ولا يجوز ان وتطهر به وانتبهوا وفقكم الله كلمة ماء في القاعدة فمن الناس من يحذف الهمزة فيقول ايش كل ما جاز شربه فيشكل عليه العصير والقهوة والشاي هذه يجوز شربها ومع ذلك لا يصح

123
00:43:58.150 --> 00:44:16.950
ان يتطهر منها فنقول لا نحن ما قلنا في القاعدة كل ما جاز شربه كما قلنا في القاعدة ايش كل ماء جاز شربه صح التطهر به فانتبهوا لهذا ان قلت فيه مشكلة خطيرة كبيرة عليك

124
00:44:17.200 --> 00:44:35.300
هذا الظابط فنقول ما هي؟ يقول ماء البحر انه لا يشرب ومع ذلك يتطهر به انه لا يشرط مع ذلك يتطهر به اذا قاعدة قاعدتك واصلك هذا منقوظ ماء البحر

125
00:44:36.100 --> 00:44:57.800
اقول لا  ماء البحر يجوز شربه لكن الذي يمنع النفوس من شربه ليس هو عدم الجواز الشرعي وانما عدم استساغة الطباع لشربه ولذلك اذا كرر وخففت ملوحته ها فانه تشرب كسائر المياه

126
00:44:59.200 --> 00:45:14.450
واضح؟ اذا عدم جواز شرب الناس للماء ليس لعدم الجواز الشرعي وانما لعدم استساغة الطباع ففي الحقيقة ان ماء البحر يجوز شربه ولذلك لو ان الانسان انغمس في الماء ها

127
00:45:14.800 --> 00:45:29.750
جاهد ودخل في فمه او انفه شيء منه فازدرده وش معناها ابتلعه فهل يكون قد فعل حراما او شرب شيئا لا يجوز شربه وابلغ ولو ان انسانا لا يعرف معنى الملوحة

128
00:45:30.200 --> 00:45:49.250
اخذ كأسا منه وشرب اويكون قد فعل حراما؟ الجواب لا اذا نحن نتفق جميعا على ان ماء البحر ماء يجوز شربه فهو داخل في عموم قولنا كل ماء جاز شربه صح التطهر

129
00:45:49.300 --> 00:46:07.500
صح التطهر منه فاذا هذان الظابطان اجمعان لك كل ما سيذكره صنف ان شاء الله بابواب المياه كل مسألة نعرض لها نحن ننظر الى دليل من قال ليس بطهور كان دليلا صالحا

130
00:46:07.550 --> 00:47:21.750
قلنا بما قال وان لم يك دليلا صالحا انا لا نقبل كلامه فهيا الى التفاصيل بعد الاجمال قال الناظم بمفهوم هو ما سابقا هذه الابيات ذكر الناظم جملا من المسائل التفصيلية بعد هذا التأصيل

131
00:47:22.900 --> 00:47:47.400
نذكرها مسألة مسألة المسألة الاولى قوله والماء ان غمست به يد قائم من نوم ليل مذهب الاذهان من قبل غسل اذا اذا استيقظ الانسان من منامه وهو نوم طويل ذهب فيه شعوره لانه لابد ان يكون النوم مذهب الاذهان يعني

132
00:47:47.500 --> 00:48:09.000
مزيل الشعور ثم مباشرة جاء الى غفارة الماء او سطل الماء او اناء الماء وغمس يده فيه مباشرة قبل ان يغسل يديه خارج الاناء ثلاثا فما حكم هذا الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

133
00:48:11.450 --> 00:48:27.150
قبل ان نبدأ في التفصيل انظر الى هذه الشروط التي ذكرها الناظم حتى يأتي الخلاف في هذه المسألة قال اول شيء ومست به يد قائم من نوم ليل بل لا بد ان يكون النوم

134
00:48:27.250 --> 00:48:48.450
بالليل فلو ان الانسان نام في النهار ثم استيقظ وغمس يده فان الامر في ذلك قذيفة مقال اذهب الاذهان اي مزيل للشعور اذا كان مجرد خفقة او نعسة لم يذهب بها شعوره ثم قام بعد الخفقة والنعسة وغمس يده فانه لا يضر

135
00:48:50.500 --> 00:49:04.650
ثم قال من قبل غسل يعني انه لو استيقظ من من هذا النوم وغسل يديه خارج الاناء ثلاثا ثم غمس انه لا يضره فاذا توفرت هذه الشروط التي ذكرها الناظم

136
00:49:05.000 --> 00:49:24.900
فما حكم هذا الماء الذي غمست فيه هذه هذه اليد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الله والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وانه ماء طهور مطهر رافع للاخباث مزيل للانجاس

137
00:49:25.750 --> 00:49:42.700
ولا حق للائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يخرجوه عن اصله الى الى قولهم انه طاهر وليس بمطهر. اذ لا دليل يدل على هذا الاخراج فان قلت اولم يثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة

138
00:49:42.850 --> 00:49:59.500
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

139
00:50:00.000 --> 00:50:17.300
فاقول بلى هذا ثابت في الصحيحين فان قلت اولا يدل على ان الماء افسدوا طهوريته الى الطهارة؟ فاقول لا ان قلت ولم فاقول لان العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:50:17.550 --> 00:50:38.100
وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده هي في اصح الاقوال علة قاصرة لا تامة والمتقرر عند علماء الاصول ان العلة القاصرة تلزم محلها ولا تتجاوزه الى غيره فالعلة التي من اجلها امرنا ان نغسل يدنا في

141
00:50:38.250 --> 00:50:52.250
من اجلها ها علة قاصرة بمعنى انها لا يمكن ابدا ان تنتقل من اليد الى ايش الى الماء وانما تبقى في اليد وتذهب منها ولكن لا تنتقل الى الماء بدليل

142
00:50:52.650 --> 00:51:05.550
ان الانسان لو لف يده في جراب او ربطها في كيس او في خرقة فاننا نجزم جزما ان يده لم تتلوث بشيء ومع ذلك يشرع في حقه قبل ان يغمسها

143
00:51:06.200 --> 00:51:26.300
ها ان يغسلها فدل ذلك على ان العلة تعبدية غير معقولة المعنى والعلل التعبدية كما تقرر في القواعد علل قاصرة والعلل القاصرة لا تتجاوز محلها واما من علل بوهم النجاسة فان هذا شيء فهمه هو

144
00:51:26.750 --> 00:51:44.100
فهمه هو قد نفاه الدليل بقوله فانه لا يدري اين باتت يده فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان العلة بالامر بالغسل علة تعبدية غير معقولة المعنى ما ندري ما ندري عنها

145
00:51:45.200 --> 00:52:05.250
والقول الصحيح ايضا ان العلل التعبدية علل قاصرة فهي لا تتجاوز محلها فاذا غمس فاننا لا ندري عن العلة اهي انتقلت الى الماء او لا ما ندري لماذا اصلا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل؟ فلذلك القول الصحيح ان

146
00:52:05.300 --> 00:52:21.400
هذا الغمس لا يؤثر في ازالة طهورية الماء ولان اليد طاهرة وقد لاقت طهورا فقصارى هذا الماء انه طهور لاقى شيئا طاهرا فما الداعي الى ازالة الى ازالة وصف الطهورية

147
00:52:21.900 --> 00:52:45.500
واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية قوله او خلت بقليله انثى بطهر كامل الاركان. هذه مسألة مسألة من مسائل المياه وهي مسألة خلو المرأة بالماء

148
00:52:45.650 --> 00:53:02.650
استعملت المرأة الماء فهل يجوز للرجل ان يستعمله بعد ذلك قبل ان نبدأ في التفاصيل انظر الى الشروط التي ذكرها الناظم قال اول شيء خلت قالت فهذا دليل على انه

149
00:53:02.850 --> 00:53:22.650
اذا توضأت وعندها احد فان للرجل ان يستعمل هذا الماء لان لعدم وجود الخلوة قال بعد ذلك قال انثى عفوا قال بقليله هذا شرط ثاني حتى تكون المسألة خلافية بمعنى ان المرأة لو

150
00:53:23.000 --> 00:53:44.050
جاءت الى مستنقع كبير فتوضأت انه لا يضر لانه ماء كثير وليس بقليل الشرط الثالث قوله انثى فلو ان الذي خلا ذكر فانه لا يأتي هذا الخلاف قال بطهر لطهر

151
00:53:44.750 --> 00:54:02.500
وهذا الطهر لا بد ان يكون طهرا واجبا. حتى يأتي الخلاف لو انها خلت بالماء لتجديد وضوء فانه لا يضرها انه لا يضرها ذلك او لا يضر الماء ذلك بطهر كامل الاركان

152
00:54:02.650 --> 00:54:16.100
يعني لابد ان تكمل وضوءها بمعنى انها لو بدأت في الوضوء ثم انقطعت فانه يجوز للرجل ان يستعمل هذا الماء كل هذه الشروط ذكرها بعض اهل العلم ولا دليل على شيء

153
00:54:20.800 --> 00:54:41.450
ليس عليه تفاصيل ذلك ان نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث على قولين القول الصحيح هو ما اعتمده الناظم عندكم هنا

154
00:54:42.450 --> 00:55:03.000
وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الا انه لا بد ان نكمل اختيارنا بان نقول مع كراهة استعماله اذا وجد غيره فنقول القول الصحيح ان الماء الذي خلت به امرأة بهذه الشروط

155
00:55:03.150 --> 00:55:22.550
هو ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لكن انتبه مع استحباب استعمال غيره ان وجد فان قلت وما الدليل على اختيارك هذا قل الدليل على اختيار هذا اثري ونظري

156
00:55:23.050 --> 00:55:45.150
اما الاثري فقول الله فقول النبي اه في حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ها بفضل ميمونة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

157
00:55:46.450 --> 00:56:03.500
قيل هذا من خصائصه فنقول لقد تقرر في القواعد ان الاصل في الخصائص العدم الا بالدليل تقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل

158
00:56:03.750 --> 00:56:23.200
الاختصاص ويؤيد هذا رواية اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت له يا رسول الله

159
00:56:23.800 --> 00:56:42.700
اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب ان الماء لا يجلب فهذان فهذان الحديثان دليلان دليلان على صحة ما قاله المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه واما الدليل النظري

160
00:56:43.000 --> 00:57:05.350
فلان المرأة اعضاؤها طاهرة وقد لاقت ماء طهورا تراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فما الموجب لازالة طهوريته انت هذي واحد والامر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب

161
00:57:05.550 --> 00:57:25.300
هذا فيه ثواب بديع يا ليتنا نفهمه فهما جيدا وهي ان وصف الحدث علة قاصرة لا تتجاوز محلها بمعنى انه لا يمكن ابدا ان يوصف الدفتر بانه محدث ولا الماء بانه

162
00:57:25.550 --> 00:57:43.500
احدث ولا البرك بانها محدثة اذا انغمس فيها جنب لما لان وصف الجنابة لازم للبدن فمتى ما طهر البدن ارتفع الوصف مطلقا فليس وصف الجنابة ينتقل من البدن ويحل في الماء. الماء لا يذنب

163
00:57:43.750 --> 00:58:01.550
الماء لا يحدث ان الحدث من الاوصاف التي تقصر على البدن فقط فهو وصف الحكم ملازم للبدن يرتفع عند استعمال الطهارة على الوجه المأمور به شرعا. يرتفع موب ينتقل يرتفع

164
00:58:02.350 --> 00:58:18.700
ما عاد يصير فيه ايش ما عاد يصير في شي اسمه حدث هذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. فان قلت ولماذا قلت مع كراهته وجود غيره فاقول لوجوب الجمع بين الادلة الشرعية

165
00:58:19.400 --> 00:58:35.200
ففي اسنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح من حديث الحكم الغفاري وهو الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني اربع سنوات قال نهى رسول الله

166
00:58:35.600 --> 00:58:57.750
صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفظل الرجل وليغترف جميع اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل من غير كراهة ولكن اختلفوا في اغتسالها هي

167
00:58:58.250 --> 00:59:14.450
من فضله نقول هذا نهي والاصل في النهي تحريم لكن صرفناه من التحريم الى الكراهة بماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا يكره استعمال ما خلت به المرأة مع القول بطهوريته

168
00:59:14.650 --> 00:59:34.200
لكنه طهور مكروه اذا لم يوجد غيره من الماء الطهور فان قلت ولماذا تقيد هذه الكراهة بوجود غيره فنقول لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة اذا لم يكن ثمة ماء موجود الا هو فحينئذ ترتفع عنه

169
00:59:34.250 --> 00:59:56.350
الكراهة لعدم وجود غيره لعدم وجود غيره كان قولنا هذا هو القول الذي تتآلف به الا ويلتم به شملها وتجتمع ولا نسقط شيئا منها مطلقا ولا نسقط شيئا منها مطلقا

170
00:59:56.850 --> 01:00:22.100
مقال الناظم في المسألة الثالثة وكذلك ايش قال قال او كان بين مقابر يعني بين القبور يقصد بيئرون بها ماء وما بالوصف من نكران هذه مسألة وجود الماء بين القبور

171
01:00:23.100 --> 01:00:37.500
اذا لم يجد اهل القرية بئرا يحفرونها الا في هذه المقبرة فما حكم استعمال الماء في هذه البئر لا اقصد المياه التي تحفظ في الخزانات في المقابر فزنا فيها هويتات الان ولا لا

172
01:00:37.900 --> 01:00:54.350
هذه هذه ماء في مقبرة لكنه محفوظ في خزان. يقصدون الماء المحفور الذي يستخرج من الارض بين القبور. ما حكمه طبعا عندنا مذهب الحنابلة انه ماء مكروه وبعض اهل العلم قال بانه ماء نجس لانه

173
01:00:54.500 --> 01:01:15.750
يخشى ان يكون قد اختلط بشيء من دماء الموتى وصديدهم التي تسيل في الارض ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة وان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث ما لم

174
01:01:16.400 --> 01:01:34.800
يظهر فيه وصف النجاسة ما لم يظهر فيه فاذا ظهر فيه وصف حكمنا علينا حكمنا عليه بها فاذا لا تزال اذا لم تزل اوصافه سليمة من النقصان فانه يبقى على اصل حكمه

175
01:01:35.500 --> 01:01:56.900
ابقى على اصل حكمه فيكون ماء نورا مطهرا من الطيبات وليس من الخبث فان قلت ومد لي فاقول عدم الدليل يعني لا دليل لكم انتم في اخراج هذا الماء عن الاصل

176
01:01:56.950 --> 01:02:14.150
المتقرب فحيث لا دليل فنبقى على الاصل فدليلنا على البقاء على الاصل هو عدم الدليل عندكم فان قالوا يخشى او يشك ان يكون قد اختلط بشيء من ذلك فنقول كل ماء شككنا فيه

177
01:02:14.550 --> 01:02:28.200
اننا نرده اصله واصل هذا الماء اصل هذا هذه البئر ان ماءها طهور مطهر. فاذا حصل عندنا شك في شيء من ذلك فاننا نرجع الى الاصل وهو ان هذا الماء طهور

178
01:02:28.200 --> 01:02:48.100
فنحن نبقى على هذا الاصل حتى يأتينا الناقل لان المتقرر عند العلماء ان اصله هو البقاء على الاصل حتى يرد النار المسألة الرابعة قال فيها عفوا قبل المسألة الرابعة لذلك اشترط في في الحكم على بئر المقبرة

179
01:02:48.150 --> 01:03:11.000
بالطهورية قوله ايش وما بالوصف اشرح هذي باب الوصف منه  ان لم يتغير شيء من اوصاف الماء لا شيء تنكره المسألة الرابعة قال وكذاك ما سخنته بنجاسة وهو الماء المسخن بالنجاسة

180
01:03:11.250 --> 01:03:26.000
قلة الماء المسخن بالنجاسة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الماء والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف ولله الحمد والمنة وهو اختيار جمع من اهل العلم كشيخ وغيره

181
01:03:26.100 --> 01:03:43.150
من المحققين ان قلت وما دليلك؟ اقول دليلي عدم الدليل اذ ان هذا الماء اذا سخن بالنجاسة فانه باق على الاصل لا ننتقل عنه الى غيره الا بدليل ولم يأتنا دليل لا من الكتاب

182
01:03:43.200 --> 01:03:58.300
ولا من السنة ولا من القياس ولا من الاجماع ولا من الاعتبار الصحيح يخرجنا عن الاصل في هذا الماء فان قيل وانه يخشى ان يكون قد تلوث بشيء من دخان النجاسة

183
01:03:58.600 --> 01:04:18.100
نقول هذا يرد عليه بامرين الامر الاول ان هذا مجرد ان هذا مجرد شك والمتقرر عند العلماء ان الماء المشكوك فيه يرد الى اصله ان اليقين لا يزول الا باليقين

184
01:04:18.500 --> 01:04:36.100
اما الصكوك والاوهام خيالات وساوس وكل ذلك لا يصلح ان تكون عمدة لازالة الاصل عن اصله او لازالة الماء عن اصله الامر الثاني نحن لا نسلم لكم ان دخان الحطب النجس نجس

185
01:04:36.650 --> 01:04:53.850
بل الدخان عين جديدة احالت عين النجاسة من حطب الى ايش الى دخان فيكون تلك العين الجديدة لا تحمل حكم العين القديمة بل هي مستحيلة فهي عين جديدة بصفات جديدة

186
01:04:54.550 --> 01:05:15.350
لذلك اذا تخللت الخمرة ها فعل الله عز وجل معنى انه لم يتدخل في تخليلها ادمي لا تنقلب من كونها نجسة طاهرة الى كونها هلال نجسة اه محرمة الى كونها حلال

187
01:05:15.500 --> 01:05:29.250
طيب ان العين هي العين الجواب لا لكن العين الاولى التي هي الخمر ذهبت بجميع صفاتها وحل محلها عين جديدة وهي في نفس القارورة لكنها انقلبت من كونها خمرا الى كونها

188
01:05:30.200 --> 01:05:47.450
قل لن والمتقرر عند العلماء ان انقلاب العين من صفات الى صفات يوجب طهارة الصفات الجديدة انقلاب الكلب اذا مات في ملاحة الى  اذا سقط كلب في ملاح وانهار جلده واختفت

189
01:05:47.800 --> 01:06:03.650
فما حكم هذا الملح طاهر وكذلك العذرة عذرة الادمي يتغوط الانسان في عذرة في في مكان ثم دفن عذرته وبعد زمان ها تحللت تلك العذرة العذرة فصارت ترابا فهذا المكان ايش

190
01:06:03.900 --> 01:06:19.100
يجوز الصلاة فيها؟ صارت طاهر ان العين النجسة انقلبت صفاتها واستحالت الى عين الى عين اخرى اوليس كذلك ولا لا وكذلك الجلالة وهي الدابة التي تسف النجاسات واكثر علفها النجاسة

191
01:06:19.500 --> 01:06:39.450
هذه لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها ما دامت النجاسات لان لحمها ولبنها يتغذى بالنجاسة ونبت على النجاسة لكن انتبه اذا حبست اياما معلومات ما علفت الطاهر فان لحمها ينقلب فتلك الاعيان النجسة والقاذورات صارت

192
01:06:39.700 --> 01:06:55.550
صارت صار محلها فاذا الاستحالة مطهرة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فنحن نقول نعم هذا الماء سخن بالحطب النجس لكن الحطب لن يقع في الماء وانما الذي يظن وقوعه في الماء

193
01:06:56.550 --> 01:07:13.850
شيء من رماد الحطب او شيء من دخانها هذا يمكن يختلط بالماء فان سلمنا انه اختلط بالماء انه عين جديدة قالت لا اوصاف جديدة فالاصل الطهورية فان لم يسلموا لنا ذلك

194
01:07:13.900 --> 01:07:31.500
تقول هل انتم تجزمون جزما انه تغيرت احد اوصافه وانما انتم في دائرة الشك والشكوك لا يجوز ان تسقط الامور المسألة الخامسة من المسائل قوله عفا الله عنه وكذا بشمس

195
01:07:31.550 --> 01:07:52.450
اي المسخن بالشمس ليس يختلفان يعني سواء سخنته بحطب او سخنته الشمس ليس يختلفان اي في حكمهما المسألة الخامسة الماء المسخن بالشمس ما حكمه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الحق

196
01:07:52.500 --> 01:08:06.800
في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة رحمهم الله من انه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لا يجوز لنا ان نخرجه عن هذا الاصل لعدم

197
01:08:06.950 --> 01:08:25.550
الدليل الدال على اخراجه فان قلت وكيف تفعل بحديث ان عائشة رضي الله عنها سخنت ماء بالشمس. الشمس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء وهي

198
01:08:25.600 --> 01:08:47.700
حمراء فانه يورث البرص انقول هذا حديث موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم  لا تصح مطلقا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا

199
01:08:47.850 --> 01:09:09.950
والاحكام الشرعية الكراهة او التحريم تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة طريحة فان قالوا لنا اوليس استعمال الماء المسخن بالشمس تورثوا  اقول هذا باطل اعي الاطباء آآ الاطباء ذكر هذا الاجماع الامام بن مفلح

200
01:09:10.050 --> 01:09:28.200
رحمه الله تعالى لا يعرف اعمال الماء المسخن فهمت يورث شيئا من العطب نعم اذا كان حره الطبيعة تنفر منه لكن لا لعدم جواز استعماله او لكراهة استعماله وانما لعدم موافقته

201
01:09:30.200 --> 01:10:14.550
اذا برد تعمل ليه حارة وسبب  حمص ومن الذي قال اقول هو محمد قول الصحيح خلاف ما ذهب والمثوبة المسألة السادسة قال او كان دون القلتين والقلة بالظم هي الحب العظيم

202
01:10:16.650 --> 01:10:48.300
وتقدر بخمس يا رب وشيئا قدروا بخمس قرب وشيء واما تقديرها لترات فلا ادري والله لعل المحقق قدرها ها على كل حال القلتان تقدر قال في الزاد واذا بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمس

203
01:10:49.150 --> 01:11:12.950
بطل عراقي تقريبا هذه يعني خمس قرب لان القربة مئة رطل مقال وما بدأ اي وما ظهر وصف النجاسة ظاهرا لعياني يعني ان النجاسة قد وقعت في هذا الماء ولم

204
01:11:13.350 --> 01:11:41.200
فيه شيئا اعلم رحمك الله ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فلا يخلو من حالتين اما ان تظهر اوصاف الداسة فيه واما لا اما ان تظهر اوصاف النجاسة فيه واما

205
01:11:41.950 --> 01:12:07.000
فان ظهرت فيه اوصاف النجاسة فهو نجس بالاجماع فكل ماء ظهر فيه شيء من اوصاف النجاسة فهو نجس بالاجماع اكذلك الاجماع الامام ابن المنذر القدامى جمع من اهل العلم رحمهم الله

206
01:12:07.700 --> 01:12:28.200
قالوا بالاجماع ومستند هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذه الزيادة ضعيفة اتفاق المحدثين لان فيها رجلا يقال له رشدين

207
01:12:28.650 --> 01:12:53.300
وهو ضعيف لكن وقع عليها الاجمال الحالة الثانية الا تغير النجاسة شيئا من اوصافه لا يظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها فهنا لا تخلو من حالتين اما ان يكون

208
01:12:53.400 --> 01:13:19.550
كثيرا واما ان يكون قليلا والماء القليل والكثير يختلف تحديده باختلاف المذاهب فنحن عندنا الكثير ما فوق القلتين والقليل ما دون القلتين واما الكثير عند الائمة الحنفية رحمهم الله وهو الماء الذي

209
01:13:19.600 --> 01:13:41.000
تحركت احد جانبيه لم تصل الحركة الى الجانب الاخر ثم اختلفوا هل هي بحركة المغتسل ولا بحركة المتوضئ على وجهين عندهم رحمهم الله واما تحديد الحنابلة فهو اقرب للدليل لما في السنن من حديث ابن عمر

210
01:13:41.200 --> 01:14:03.800
رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض ما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا التقدير بالقلتين عند الحنابلة هو الكثير

211
01:14:04.100 --> 01:14:25.750
فما كان فوق القلتين فهو الماء الكثير وما كان دون القلتين فهو الماء القليل فان وقعت النجاسة انتبهوا يا جماعة ارجو في الماء وكان كثيرا ولم تغيره  ولم تغيره وهو طهور

212
01:14:25.800 --> 01:14:48.500
العلماء كم صار عندنا من اجماع طار عندنا اجماعان اذا وقع في الماء نجاسة فغيرت اوصافه فهو نجس قليلا كان او كثيرا اسمع الثاني اذا وقع في الماء نجاسة الم تغيره فلا يخلو

213
01:14:49.000 --> 01:15:05.600
اما ان يكون كثيرا وهو ما فوق القلتين على تقدير من نابل رحمهم الله ان كان كثيرا ولم تغيره فهو طهور باجماع العلماء حتى الحنفية يقولون طهور اذا كان كثيرا على حسب عرفهم هم

214
01:15:05.700 --> 01:15:27.250
اذا كان الماء كثيرا فانه طهور بقينا في اي شيء مسألة واحدة ما هي اذا كان اول شيء قليلا ولم يظهر وسط هنا اختلف العلماء مثاله عبيته المغطس ملأت المغطس تبي

215
01:15:27.350 --> 01:15:42.000
تبه فجاء بول فجاء طفل وبال فيه ام يظهر شيء من اوصاف البول في هذا الماء لم يظهر شيء من اوصاف البؤر هذا ماء قليل قد اختلط بالنجاسة ولم تغيره

216
01:15:42.650 --> 01:16:00.800
ولم تغير النجاسة احد اوصافه فما حكم هذا الماء طبعا نحن جرينا على اننا لا يجوز لنا ان نخرج الماء عن اصل الطهورية الا بدليل ولذلك فالقول الصحيح هو ان تقول الماء

217
01:16:01.050 --> 01:16:26.300
سواء كان قليلا او كثيرا لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى يظهر شيء من اوصافها باديا لعياني. يعني ظاهرا تراه العيون واما تلك النجاسة التي وقعت في الماء ولم يظهر فيه شيء من اوصافها فانها لا تؤثر في الماء مطلقا

218
01:16:27.300 --> 01:16:45.300
هذا اصح الاقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء يدخل هذا الفرع

219
01:16:45.600 --> 01:17:00.100
في هذا العصر الحديثي النبوي فان قلت اذا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وبين قوله اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

220
01:17:00.700 --> 01:17:18.500
فمنطوق هذا الحديث انه اذا كان دون فمفهوم هذا الحديث انه ان كان دون القلتين فانه يحمل الخبث فماذا تقول نقول لا هذا المفهوم لا نعمل به فان قلت ولم لا نعمل به

221
01:17:18.700 --> 01:17:38.050
اقول لانه معارض بالمنطوق في حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وانتم تعرفون القاعدة الاصولية التي تقول اذا تعارض ها المنطوق والمفهوم فان المنطوق مقدم على المفهوم لانه

222
01:17:38.350 --> 01:18:00.050
اقوى ثم نقول ثانيا ان المفهوم في حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ان المفهوم منه ليس مفهوم قطع وانما مفهوم طن ولا لا من يفرق بينهما

223
01:18:02.250 --> 01:18:18.150
لو قلنا انه مفهوم قطع صار جزما هذا الماء ينجس حتى ولو لم تظهر اوصاف النجاسة فيه. وهذا غير مسلم اذ ان الاوصاف لا تزال طيبة ام يبدو فيها شيء من وصف الخبث

224
01:18:18.700 --> 01:18:34.250
حتى نحكم عليه بمقتضاه فاذا الواقع يخالف المنطوق القطعي لو حملناه على المنطوق القطعي لكننا نقول انه اذا كان الماء دون قلتين ووقعت فيه نجاسة فيغلب على الظن او ينقدح في الذهن

225
01:18:34.500 --> 01:18:54.250
انه قد يحمل الخبث لكن لا نتجاوز هذا الماء ونحكم عليه بالنجاسة الا اذا ظهر وصف الخبث فيه. فاذا المفهوم من حديث ابن عمر انما هو مفهوم ظن لا مفهوم قطع. فان قلت اولا يعمل بغلبة الظن؟ فنقول نعم لكن اذا لم يعارضها

226
01:18:54.300 --> 01:19:09.850
ما هو اقوى منها؟ فاذا يبقى ان الماء اذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فيغلب على الظن ان حمله للخبث ممكن لكننا ننتظر حتى نرى اظهر وصف الخبث حقيقة وفعلا ام لا

227
01:19:10.050 --> 01:19:28.250
فان ظهر فيكون ظننا السابق قد وقع وتحقق وان لم يظهر فيكون من ظننا السابق ظن خطأ والظن الخاطئ لا عبرة به ظن الخاطئ لا عبرة به رحمهم الله لا عبرة بالظن

228
01:19:28.350 --> 01:19:44.250
ذا تبين خطؤه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما ذكرته لك. فان قلت او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة اناء الماء

229
01:19:44.400 --> 01:20:00.600
اذا ولغ فيه الكلب اراقة قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي رواية لمسلم فليرقه فلو كان طهورا لم يتأثر

230
01:20:01.600 --> 01:20:16.500
لماذا يأمر بالإراقة؟ فنقول انتظر ان هذا الماء القليل هو ماء ايش ماء اناء اذا ولغ الماء في الاناء والغالب الاعم ان ماء الاناء يكون قليلا كمل هذا بما اقوله الان

231
01:20:17.600 --> 01:20:37.000
وهي ان هذه الاراقة محمولة على امرين محمولة على انه نجس فيما اذا ظهر اثر النجاسة واثر البلوغ فيه وهو الاعم الاغلب ان لم يظهر فيه وصف النجاسة نور باراقته لوجود الظرر فيه. فاذا الامر بالاراقة محمول على كم

232
01:20:37.550 --> 01:20:52.750
على امرين اما ان نريقه لظهور اثر النجاسة فيه انا متفق عليه واما ان نريقه لوجود ضرر وقد تقرر عند العلماء انه لا يجوز للانسان ان يأكل او يشرب ما ثبت

233
01:20:53.250 --> 01:21:11.950
ضرره لا يستدل بهذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره انه لا يضره اذا القول الصحيح وما اختاره هذا وهو مذهب المالكية شيخ الاسلام ابن تيمية من ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا فانه

234
01:21:12.100 --> 01:21:28.700
لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى تتغير احد اوصافه شيء من ذلك انتبهوا ايها الاخوة ان قطرة البول او هذا البول الذي وقع في الماء القليل فانعدمت صفاته ما ظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها

235
01:21:28.800 --> 01:21:50.750
توصف بانها موجودة ولا معدومة شيء وقع وانعدمت صفاته وش يوصف به؟ بانه موجود ولا معدوم والمعدوم لا يرتب عليه حكم فكنا نصفها بانها معدومة فالمعدوم لا يرتب عليه حكم. فكيف قد انعدمت صفاتها وتحكم على الماء بانه نجس لشيء قد انعدم

236
01:21:51.100 --> 01:22:11.350
تناقض فشيء معدوم والمعدوم ولا حكم له. بدليل انه لو قطرت خمرة في ماء دون قلتين فشربه انسان هل نقيم عليه حد الخمر؟ شارب الخمر اجيبوا يا فقهاء لا  نعم ولا لا

237
01:22:11.950 --> 01:22:27.400
نعم نعم ما نقيم عليه الحد لما؟ ليش يا ابو بدر بان تلك القطرة انعدمت صفاتها فصار وجودها كعدمها فكأنه شرب ماء لم يشرب خمرا وكذلك صورة ثانية تبين لكم ما اقصد

238
01:22:27.550 --> 01:22:43.800
وهي انه لو قطر من ثدي امرأة قطرته لبن او قطرات لبن في ماء ثم انعدمت صفاته وتلاشت جاء رجل من آآ فجاء الطفل مثلا وشرب هذا المأذون الحولين هل يكون ابنها من الرضاع

239
01:22:44.500 --> 01:23:08.600
جواب لا لم بان تلك القطرات من الحليب انعدمت فكذلك النجاسة اذا وقعت في الماء وانعدمت صفاتها ها ليس لها حكم لانها معدومة والمعدوم لا حكم اهو سأل الدرس تابع بقية هذه المادة

240
01:23:08.800 --> 01:23:10.851
من خلال المادة التالية