الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الاول الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول ها وعلى اله الطيب الطاهرين من تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما الله عز وجل الاخلاص والقبول يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا عمل بما علمنا ها نحن نتحلق على متن لكنه في فن اخر غير وهو فن الفقه والفقه من اهم الفنون الشرعية بعد العقيدة على الاطلاق ذلك لان العبد يتعرف في الفقه على مسائل الحلال والحرام ان يعبد ربه عز لعلى بصيرة قد حرص علماء الامة رحمهم الله تعالى على تدوين المسائل الفقهية ايما حرص قد كثرت المؤلفات وتعددت اتوا في الفقه وما ذلك الا لبيان اهمية هذا العلم وهذا الفن وقد تنوع طرح اهل العلم رحمهم الله تعالى للمسائل الفقهية منهم من يطرحه على طريقة النثر والمسائل هم من يطرحه على طريقة التأصيل والتقعيد هم من يطرحه على طريقة النظم فهذه المنظومة التي بين ايديكم هي طرق لمسائل الفقه على طريقة القصيدة وذلك لان المسائل الشرعية اذا نظمت في القصائد والشعر هذا ادعى لي يسر فهمها وابقى في ذهن حافظها وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان يحرصوا على مثل هذه المنظومات لسهولة مراجعتها بساطة معلوماتها لانها ابقى على حسب بحسب التجربة في القلوب والعقول والحافظ من النثر كم من المتون النثرية التي حفظناها ولكن نسيناها او نسينا طرفا كبيرا منها واما المنظومات فان كان يتغنى بها في سيارته بها ها اه في في في حال خلوته فيجد في نفسه طلبا لها يكملها ويكررها ومع كثرة تثبت اذا اردت ان تحفظ متنا حاول ان على طريقة القصيدة هذا سيبقى لك ان شاء الله عز وجل ومن اهمية الفقه فقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس صحيحين من حديث ابن عباس قال قال لي النبي صلى الله عليه تم اللهم وفي الدين وعلمه التأويل ومرتبة الفقه في فنون الشريعة من اعظم المراتب على الاطلاق وقد حاول العبد الضعيف ان ينظم شيئا من مسائل هذا الفن جاءت على صورة هذا النظم الذي بين ايديكم وهذه المنظومة قد الفت من قرابة خمس سنوات او تزيد قليلا وقد اطلت في نظمها ولكن ولله الحمد خرجت على هذه الصورة قد حققها احد الشناقطة تحقيقا جيدا ورد المسائل او رد اغلب المسائل المذكورة متني الى الى ابوابها الفقهية الى ابوابها الفقهية لن نطيل في شرحها باذن الله عز وجل الا ببعض المواضع لا سيما في المسائل التي كثر خلاف اهل العلم الله تعالى فيها ستكون طريقتي في الشرح ان شاء الله ان نقرأ البيت او البيتين او الباب كاملا ثم بعد ذلك عن يأتي مسألة مسألة واعدكم ان شاء الله الا اتطرق لكثير من الخلاف وانما اشير لان المسألة لا خلاف بين اهل العلم وانما نصوا على الراجح مباشرة ولن نهمل الراجح من ذكر ما يدل عليه ويرجحه من ادلة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نحاول عند الاستدلال النقلي نحاول ان نستدل على هذا الظابط ما مما حفظناه جميعا من القواعد فرجوا هذا الفرع على القواعد المقررة لديكم والمشروحة لديكم سابقا فان قلت وهل اجتمعت كل مسائل الفقه اقول هذا لا يستطيعوه احد ان مسائل الفقه متنوعة وكثيرة ولكن حسبنا اننا حرصنا في هذه المنظومة ان نجمع مجمل مجمل المسائل الفقهية او اهم المسائل الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى فان قلت وهل هذه المنظومة تخدم مذهبا معينا؟ فاقول لا لم اؤلفها حتى انصر بها مذهبا من المذاهب ابدا وانما ابياتها خرجت على القول الراجح الذي توصلت اليه بفضل الله عز وجل في المسائل الفقهية اذا هي منظومة فقهية على القول الراجح قلت وهل هي على بحر القصيدة او الرجز؟ فاقول لا هي على بحر القصائد ليست على بحر الرجز ان قلت وعلى اي بحر من البحور الشعرية فاقول هي على بحر الكامل في على البحر الكامل وهو من اجمل البحور الشعرية معه الاذان على الاطلاق قال الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى حمل الجمال من كامل كفاعل فاعل تفاعل وهو ست تفعيلات ثلاث تفعيلات في الشطر في الشطر الثاني وهي قريبة نظم من نية الامام ابن القيم رحمه الله على الوزن والقافية فقط اما في المضمون آآ اين الثرى من الثريا نبدأ ان شاء الله في شرحها مستعينين بالله عز وجل لله رب حافظ على الدواء لا يجوز له اهالي من الذي يرى من نفسه انه حافظ على الدروس فلا حق له ان يأخذ في مكانه وسيأتي طالب سيحافظ على الحق ويستفيد منها فلا تحرم اخوانك اذا كنت لن تحضر قرص لا تحرم اخوانك ممن يستفيدون غير موجودة في نعم قوله فقير اعلم رحمك الله تعالى ان الفقر قسمان فقر منفك وفقر لازم اما الفقر المنفك فهو الفقر الى المخلوقين هذا ينفك عنه الانسان اذا اغتنى عما في ايديهم وهذا الفقر الى المخلوقين حثت الشريعة على ان يتخلص الانسان منه ما استطاع الى ذلك سبيلا فانه فقر الذل فمن اعظم ما يوجب الذل للانسان ان يفتقر الى ما في ايدي الغير ما يوجبه ذلك عليه من كبير المنة عليهم واذلاله واهانته ربما بعض الناس قد باع دينه وعرضه بسبب بالفقر الى المخلوق لذلك امرنا الله عز وجل ان نسعى في الارض وان وان نحصل المال طيب الحلال وان نطرق ابواب الرزق والا يبقى الانسان دائرا في ربقة المخلوقين ولقد وردت الادلة ذامة هذا الفقر يقول النبي صلى الله عليه يقول حكيم ابن رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان المال خضرة حلوة فمن اخذه باشراف نفس بورك له لم يبارك له فيه من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم والذي بعثك حقي لا ارزق احدا في ماله فما سأل احدا حتى فارق الدنيا وفي صحيح الامام البخاري الله رحمه الله تعالى من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يحمل احدكم هب له فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه هذا هو الذل صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فذكر المسألة والتعفف عنها فقال واليد العليا خير اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة وقد اخذ العهد وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد بعض اصحابه الا يسألوا الناس شيئا حديث صحيح قال فكان صوت احدهم يسقط وهو على دابته انزلوا ولا يقولوا لمن هو اسفل منه ناولني والقاعدة المتقررة عندنا تقول ان ميزان قدرك يضعف بقلوب الناس بحسب حاجتك حتى ولو احتجت ان ان يسقوك شربة ماء نقص من ميزان لنقص ميزانك في هذا المقدار يحرص المسلم على ان يتخلص من ربقة قارئ المخلوقين ان هذا هو عين الذل والمعصوم من عصمه الله عز وجل وان النفوس الكبار فضلوا ان تبيت جائعة قد طوت بطنها من الجوع على ان تتذلل للناس وتسألهم هذا هو الفقر المذموم وهو فقر منفك ولله الحمد اما الفقر الثاني فهو الافتقار الى الله وفقر العز فقر الرفعة فقر الفخر فقر الشرف وهو ذلك الفقر الذاتي الذي لا يمكن ابدا ان ينفك عن المخلوق لا ازل لا يمكن ابدا ان ينفك عن المخلوق في حياته ولا بعد مماته يقول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما ان الله هو الغني الغنى الذاتي عن احد من خلقه فلا يمكن يفتقر ولو جزءا من اجزاء الثانية لاحد من الخلق كذلك المخلوقون يفتقرون الضعفاء الاذلاء لله عز وجل بكل سكناتهم وحركاتهم وافعالهم ولا يمكن ان ينفك هذا الفقر عنهم ابدا الله عز وجل ان يزيدنا من الافتقار اليه وان يغنينا عن خلقه قال الناظم بالاوزان هذا جمع مفرده وزن والمراد الكلام الموزون والكلام الموزون قفاه هو الشعر قولهم بالاوزان يقصد بالشعر قوله ومبسملا هي منصوبة على الحالية يعني قائلا بسم الله الرحمن الرحيم ومحمدلا ايضا منسوبة على الحالية اي قائلا الحمد لله رب العالمين بلسان اي هذا من قول اللسان الذي تعبدنا الله عز وجل بالنطق به فالبسملة والحمدلة لا يثاب العبد عليها بمجرد اه عفوا لا نعم مجرد النطق قلبي بل لا بد من نطق بل لا بد من مصاحبة نطق اللسان تاني بها فان قلت ولماذا بدأت بالبسملة اقول لان العلماء رحمهم الله تعالى قدرت عادتهم بالابتداء بها وذلك لعدة امور. الامر الاول للاقتداء بالكتاب العزيز قد بدأ الله عز وجل كل سور القرآن بالبسملة الا سورة براءة والقول الصحيح في عدم الابتداء بها انها توقيف هكذا انزلت من عند الله عز وجل والامر الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته الى البلدان وكتابته لاحكام الشريعة في بعض الكتب المشهورة المعروفة في كتاب الزكاة صدقة وكتابي لعمرو بن حزم وغيرهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة الامر الثالث للتبرك بالابتداء ببسم الله عز وجل فان كل شيء بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم حلت فيه البركة ونزل فيه الخير وللاقتداء والسير على منهاج العلماء بمؤلفاتهم انهم يبدأون مؤلفاتهم بالبسملة بهذه الامور الاربعة قال الناظم ومبسملا فان قلت ولماذا لم تذكر في الاوجه حديث كل امر ذي بال اقول لان القول الحق ان هذا الحديث حديث ضعيف جدا بجميع طرقه ومختلف رواياته فهو حديث ضعيف فان قلت وهل الافضل ان نبدأ بالحمد قبل البسملة ام بالبسملة قبل الحمد اقول في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح هو الرجوع الى السنة لما رجعنا الى السنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امور المكاتبات لا يبدأ الا بالبسملة. ولا نعلم ابدا انه في امور المكاتبات بدأ بالحمدلة فاذا السنة ان يبدأ الانسان بالبسملة في امور المكاتبات واما اذا كان الامر من امور الشفاهات والمخاطبات تافهة والمخاطبة كالخطبة الراتبة والعارضة والمحاضرة والندوة درس او غيرها ان السنة للانسان ان يبدأ فيها بالحمدلة. ولا نعلم خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بدأ فيها بالبسملة. فاذا هذا من باب الجمع باختلاف الاحوال فيستحب للعبد ان يبدأ بالبسملة في امور المكاتبات ويستحب للعبد ان يبدأ بالحمدلة في امور المخاطبات والله اعلم. نعم انا وانت اما بدأ بالبسملة والحمد فنى مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم والقول الصحيح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات عند ذكر اسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالعقوبة من سمع الصلاة عليه ولم يصلي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فان قلت وما معنى الصلاة على النبي الله عليه وسلم اقول فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما قاله الامام ابو العالية شيخ البخاري رحمه الله ان صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الاعلى عليه بالملأ الاعلى وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمل كثيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطرق في غير هذا الموضع قوله ومسلما كلها منصوبة على الحال اي حال كوني مصليا هذا كوني مسلما فان قلت ولماذا تطلب السلامة له بعد مماته ماذا تطلب السلامة له بعد مماته اقول العلماء رحمهم الله تعالى اجابوا عن ذلك بعدة اجوبة الجواب الاول انه هكذا ورد الامر فنحن ننفذ الامر على الوجه الوارد به شرعا قول الله عز وجل ان الله وملائكته صلونا على النبي يا ايها الذين امنوا طلوا عليه وسلموا فنحن نقول صلى الله عليه وسلم اتباعا لامر ربنا عز وجل الامر الثاني ان المطلوب في السلام سلامة جسده صلى الله عليه وسلم من الاعتداء وقد حصلت بعض المحاولات على نبش قبره صلى الله عليه وسلم ولكنها باءت بالفشل ولله الحمد اذا صلى الله عليه وسلم اي سلم الله جسده من كذلك ندعو السلامة له اي سلامة شريعته واتباعه سلامة منهج الرجل ومذهب الرجل وشريعة الرجل باع الرجل ايضا هذه سلامة سلامة له كذلك يدخل فيها الدعاء لسنته بالسلامة من قول الاحاديث الموضوعة تراها المكذوبة في سنته ودخول ما ليس منها كل ذلك يدخل في معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الال والقول الصحيح ان المسألة فيها تفصيل فان ذكر الال مع الاصحاب فان المراد بالال اي ال بيته صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليهم صدقة ممن تحرم عليهم الصدقة مثل الحسن والحسين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن ابي طالب وال عقيم وال ابي طالب كل هؤلاء وال العباس كل هؤلاء من ال النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليهم الصدأ هذا متى فقرنوا بالصحب فقيل صلى الله عليه واله وصحبه واما اذا افرد الال عن الصحب اصح الاقوال انهم يدخل فيهم كل مؤمن تقي من امته فال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون فمن امته صلى الله عليه وسلم هم اله قال الله عز ادخلوا ال العون اي اتباعه اي اتباعه على هذه الملة الفاسدة اذا المسألة فيها تفصيل. قوله رحمه الله والاتباع والاتباع طيب الاتباع جمع مفرده مفرده تابع والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان بالاحسان الى قول النبي الى قول الله عز وجل والذين اتبعوهم احسان والمراد بالاتباع بالاحسان اي موافقة الاعتقاد الصحيح والعمل الرجيح من غير زيادة ولا نقصان الا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناجية قال ايش هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فيدخل في ذلك اتباعه على ملته واتباع اتباعه باع اتباع اتباعه الى ان تقوم الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة نعم فاليك اي فخذ ودونك من فقه الفقه في اللغة الفهم منه قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث اي يفهمون قول الله عز وجل عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واما في الاصطلاح وهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من الادلة التفصيلية فالفقيه هو الذي يعرف تامة الشرعية العملية من الادلة التفصيلية هذا هو الفقه اذا كان عند الانسان جملة صالحة من احكام الشرعية تعرفها قد تعرف عليها الادلة فان هذا هو الفقيه هو الفقيه طيب وهذا التعريف يخرج من يخرج الاصولي فان الاصولية وان كانت عنده معرفة بالادلة الشرعية لكنه على وجه الاجمال فالفقيه فانه يبحث في الادلة الشرعية على وجه تفصيل اذا كلا الاصول والفقيه كل من الاصول ابحثان في الادلة الشرعية ولكن وجه بحثهما يختلف الاصولي بحثه اعم والفقيه بحثه اخص والاصولية وبحثه مجمل والفقيه بحثه مفصل وهذا التعريف كذلك يخرج المقلد الذي يحفظ متنا فقهي ايا ثم يعلم الناس باحكامه وهو لا يدري من اين جاءت هذه الفروع لم؟ اوليس المقلد عنده معرفة بالاحكام الشرعية فنقول نعم. ولكن لم يكتسبها من الادلة التفصيلية وانما انتبه من حفظ متن عالم من العلماء اذا لا يسمى الانسان فقيها الا اذا كانت عنده جملة غالبة صالحة من الاحكام الشرعية هو بحثها اجتهد فيها واستنبط احكامها بالنظر في ادلة الكتاب والسنة وهل هذه الاحكام معدودة لا جواب لا فلقد فقد يكون الانسان فقيها وبالفقه قد يكون الانسان فقيها وبدون بعض قول الصحيح عند العلماء ان الاجتهاد يتجزأ. هذا هو تعريف فقه الشريعة ويسميه بعض العلماء بالفقه الاصغر مقارنة بالفقه الذي يعنون به العقائد قال جملة وهذا من باب ابراء الذمة اننا لا نستطيع ان بكل مسائل الفقه فهذا امر يتعسر على كثير من المؤلفين حتى تلك الكتب والاسفار الكبيرة والمحلى والمجموع الطرح المهذب والاستذكار والتمهيد وغيرها من من الفقهية هذه على اتساع ارجائها وكثرة مجلداتها وعظم مسائلها التي طرقتها الا انه ما حوت كل اذا من باب ابراء الذمة قال الناظم جملة ثم قال منظومة والنظم هو الكلام الموزون المقفأ قوله كلآلئ المرجان اسأل الله عز وجل ان يكون هذا من المدح الصادق الله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولكن اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى العلا ان يجعله من المدح الصادق والمراد بالمرجان يعني صغار اللؤلؤ وهو من الاحجار الكريمة التي تستخرج من البحر هذا من باب الاستعارة التمثيلية باب الاستعارة التمثيلية وهو تشبيه شيء بشيء في جماله وروعته ارى الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة هي النظافة والنزاهة واما في الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وزوال خبث او نقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وقد قسم العلماء الطهارة الى ثلاثة اقسام طهارة الاخلاق طهارة العقائد طهارة الاعمال وطهارة الظاهر اما طهارة الظاهر فهي التي يتكلم عنها الناظم عندكم هنا وهي طهارة الظاهر من امرين من حدث او من خبث تابوا الطهارة من اوله الى اخره معقود في بيان كيفية تحقيق هذا الاصل وهو تطهير الجسد من الحدث والخبث واما طهارة الاعتقاد فيتكلم عنها علماء الاعتقاد وهي طهارته من البدعة طهارته من الشرك واما طهارة الاخلاق فيتكلم عنها علماء السلوك والاداب ثم قال باب المياه ابتدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الطهارة بباب المياه بعدة امور اجملها في امر واحد بالاختصار وهي لان الماء هو الاصل في التطهير وجميع ما يأتي بعده انما هو بدل عنه وفرع عنه الا اقوى المطهرات واصلها على الاطلاق هو الماء والماء ماء الاجناس لا تجمع ماذا قال الناظم باب المياه جمعها فنقول هو لم يجمعها باعتبار ذاتها وانما جمعها باعتبار اختلاف انواعها واقسامها ما اقسام طهور ومنه نجس على ما سيأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى وهذه مسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها ولكن القول الصحيح هو ما اعتمده المصنف ان شاء الله وهي ان الماء لا يجوز تقسيمه الا الى قسمين فقط لا ماء طهور والى ماء نجس فان قلت وما دليل هذا التقسيم اقول دليلنا هو عدم ذكر غيرهما في الادلة الشرعية الادلة الشرعية من الكتاب والسنة انما تذكر هذين القسمين فقط قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا يقول الله عز وجل وينزل عليكم من ماء ليطهركم به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور هذا القسم الاول لا ينجسه شيء هذا القسم الثاني ولو انك تأملت في جميع الادلة من الكتاب والسنة التي تذكر اسم الماء فانك لا تجد فيها الا ذكر هذين القسمين فقط الطهور والنجس قد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان القسمة الشرعية لابد ان تكون منبثقة من الادلة الشرعية لا يجوز لك ان تقسم شيئا بلا دليل شرعي لا سيما وان هذه القسمة سينبني عليها احكام كميش كم شرعية والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واما من زاد قسما ثالثا يقال له الطاهر فاننا نقول ان كلامك هذا موقوف على الاتيان بالدليل الدال على اثبات هذا القسم ولا نجد في الادلة ذكرا لهذا اسم ابدا وانما لا نجد الا الطهور والنجس فقط وبناء على عدم وجود طاهري في الادلة فاننا نلغيه فاننا نلغيه وقد زاد بعض اصحابنا كابن رزين وغيره الله تعالى اسما رابعا للماء وهو وهو الماء المشكوك فيه طارت الاقسام عند بعض الحنابلة اربعة اقسام طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه قد ابطلنا القسم الطاهر فما رأيك يا طالب العلم في الماء المشكوك فيه فاقول هذا التقسيم الرابع ايضا باطل انه بني على باطل لان الماء المشكوك فيه يجب علينا شرعا ان نرده الى اصله ان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك متى ما عرظ لك شك في الماء فرده الى اصله فان كان اصله الطهارة وشككت في نجاسته فانه باق على اصل طهوريته وان كنت قد تيقنت نجاسته ثم شككت في طهارته فانك تبقى على اصل النجاسة لان اليقين لا يزول بالشك اذا ليس ثمة شك يعمل به في الشرع في باب المياه فالمياه لا يدخلها الشك لا يدخلها الشك فقط فكل شك عرض واجب رده الى اصله كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وان الماء قسمان طهور ونجس واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو رواية في مذهب الامام احمد جمع كثير من المحققين وهو اختيار الشيخ ابن محمد ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز وغيرهم من الحنابلة ومن غيرهم من المذاهب هذا هو القول الصحيح ان قلت وما تعريف الماء الطهور قلت ذكر الناظم تعريفه بقوله طاهر ومطهر قاهر ومطهر. فالماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره والمطهر لغيره ثم اكد هذا التعريف بقوله اوصافه اي اوصاف الماء الطهور كلمة من النقصان اي سلمت مما يطرأ عليها مما شأنه ان يخرجه ان يخرجها عن طهوريتها عن وصف الماء بالطهورية طيب والقسم الثاني ما تعريفه عرفه بقولك قوله فاذا تغير وصفه اي اذا تغير شيء من اوصاف الماء الثلاثة التي هي اللون او الطعم او الريح تغير بماذا ايها الناظم؟ قال بنجاسة احكم مباشرة عليه اي على هذا الماء اي بالنجاسة واضح الكلام ولا لا وهذا الثاني هذا الثاني وهذا هو القسم الثاني من اقسام المياه هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة والله اعلم هذه هي القاعدة الاولى من قواعد باب المياه وهي من اهم القواعد اذا اردت ان تفهم الراجح في الفروع التي ستأتي ان شاء الله القاعدة تقول الاصل في المياه الطهورية لا يجوز الماء عن هذا الاصل الا بناقل صحيح معتمد وهو الذي وصفه الناظم بقوله بنص اي من الكتاب او السنة واضح التبيان اي نص صحيح في سنده صريح دلالته واضح غير محتمل فكل ماء رأيته بعينك سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان من مياه البحار او المستنقعات الكبار او كان من مياه الابار او غيرها من مصادر المياه فانك مباشرة تحكم عليه بانه طهور مطهر رافع للاحداث للاخباث ولا تقبل اي كلام ينقلك عن شيء من هذه المياه الا اذا جاء بنص واضح من خلال المادة التالية التبياني فاذا جاءك الدليل يدل على ان هذا الماء قد خرج عن اصله الى اصل اخر فعلى العين والرأس واذا لم يأتي دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فان قلت وهل هذا الماء يخص المياه في الكرة الارضية فقط اقول لا بل لو وجد ماء صالح اعمال الادمي في اي كوكب من كواكب هذه المجموعة؟ فان الاصل فيه ايضا انه طهور مطهر ان الشريعة عامة لكل زمان ومكان واضح يا جماعة ولا طيب فان قلت انتظر علينا قليلا هذا التأصيل فاين التدليل فاقول اما التدليل فادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا هو الماء الطهور لانه طاهر مطهر ليطهركم ليطهركم به ولو انك صبرت غالب مادة مياه الارض لوجدت ان مصدرها السماء لوجدت ان مصدرها السماء الا مياه البحار من الادلة ايضا قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة الذي رواه اصحاب السنن امام احمد بسند صحيح قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر معنى القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر قال النبي صلى الله عليه هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته هذا يدخل فيه جميع مياه البحر البحار والمحيطات وهي التي تغطي ثلاثة ارباع الكرة الارضية عامة صالحة لكل قال وما كان وكذلك في حديث ابي سعيد عند اصحاب السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث نص في هذا الاصل. الماء الاصل فيه انه طه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد انعقد باعوا الفقهاء على صحة هذا الاصل فجميع الفقهاء من غير استثناء يقررون ان الاصل في المياه الطهورية ولا يجوز ان عن هذا الا بناقل صحيح ان دل على صحة هذا الاصل الكتاب والسنة والاجماع وثمة دليل رابع وهو الاعتبار الصحيح والنظر الرجيح وهو ان نقول لقد جرت عادة الشارع بعظم رحمته بعباده وتوسيعته عليهم فكل شيء تد حاجتهم له يوسعه كل باب من ابواب وبالدين اريعة اشتد حاجة او الدنيا تشتد حاجة الناس له فان الله يفتح فيه الباب على مصراعيه الالبسة يحتاجها الجميع ولا لا كان الاصل فيها الحل والاباحة مفروشات يحتاجها الجميع ولا لا تعم بها البلوى يحتاج الى فرشة ان حاجة الناس لها عامة الشريعة توسعت فيها فقالت الاصل فيها الحل والاباحة الزينة يحتاجها الجميع ولا لا؟ الاصل في الزينة الحل والاباحة. المأكولات والمشروبات يحتاجها الجميع فالاصل في المأكولات والمشروبات الحل والاباح. فكذلك المياه. اولا تعم بها البلوى اولا يحتاجها الكل ليس بني ادم فقط البسة كانت هذه الاية والمركوبات هذه ما يحتاجها الا بني ادم ولكن حتى الحيوان يحتاج الى الماء حتى الحيوانات كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فاذا جميع الكائنات تحتاج الى هذا الماء فبما ان الناس تشتد حاجتهم له فحينئذ كان من المناسب شرعا ها ان يوسع الشارع عليهم فيه ايضيق عليهم ماء دون ماء وهكذا قررت الادلة وهي ان الشارع وسع عليهم في هذا الباب بان جعل الاصل فيه الطهورية فلا يجوز ان ينتقل الانسان عنها الا بناقل اذا جاءك اي احد يا طالب العلم يريد ان ينقلك عن هذا الاصل الى باب الى اصل اخر فقل اين الدليل ايا اخا العرفان جاء بدليل صحيح صريح فعلى العين والرأس واما اذا لم يأتي بدليل صحيح ولا صريح فاننا لا نقبل كلامه الا نقبل كلامه ايا كان علمه كان منصبه كان حفظه ان الاحكام الشرعية ليس مصدرها العلماء ولا مصدرها الفقهاء ولا مصدرها القضاة والمفتين والمفتون وانما مصدرها اية من كتاب الله او سنة صحيحة من الله عليه وسلم او اجماع ثابت او هذا هو الذي الله عز وجل الا والله اعلم لما اجمل بدأ في التفصيل لكن هذا التفصيل لابد ان يصحبه شيء اخر وهو الكلام على قاعدة اخرى ايضا من قواعد باب المياه وهي قاعدة كل ماء جاز شربه كل ماء جاز شربه صح التطهر به وهذه القاعدة طيبة وفيها رد على بعض المذاهب التي تفرق بين جواز الطبخ والشرب وبين التطهر فاي ماء يا طالب العلم شككت فيه اا تطهر منه ام لا اتطهر؟ اسأل نفسك سؤالا قل ايجوز ان اشربه؟ واطبخ به ولا لا فان جاز ان تشربه وتطبخ به فاعلم مباشرة انه يجوز ان تتطهر به اذ ليس ثمة ماء في العالم يجوز ان يطبخ به ولا ويشرب ولا يجوز ان وتطهر به وانتبهوا وفقكم الله كلمة ماء في القاعدة فمن الناس من يحذف الهمزة فيقول ايش كل ما جاز شربه فيشكل عليه العصير والقهوة والشاي هذه يجوز شربها ومع ذلك لا يصح ان يتطهر منها فنقول لا نحن ما قلنا في القاعدة كل ما جاز شربه كما قلنا في القاعدة ايش كل ماء جاز شربه صح التطهر به فانتبهوا لهذا ان قلت فيه مشكلة خطيرة كبيرة عليك هذا الظابط فنقول ما هي؟ يقول ماء البحر انه لا يشرب ومع ذلك يتطهر به انه لا يشرط مع ذلك يتطهر به اذا قاعدة قاعدتك واصلك هذا منقوظ ماء البحر اقول لا ماء البحر يجوز شربه لكن الذي يمنع النفوس من شربه ليس هو عدم الجواز الشرعي وانما عدم استساغة الطباع لشربه ولذلك اذا كرر وخففت ملوحته ها فانه تشرب كسائر المياه واضح؟ اذا عدم جواز شرب الناس للماء ليس لعدم الجواز الشرعي وانما لعدم استساغة الطباع ففي الحقيقة ان ماء البحر يجوز شربه ولذلك لو ان الانسان انغمس في الماء ها جاهد ودخل في فمه او انفه شيء منه فازدرده وش معناها ابتلعه فهل يكون قد فعل حراما او شرب شيئا لا يجوز شربه وابلغ ولو ان انسانا لا يعرف معنى الملوحة اخذ كأسا منه وشرب اويكون قد فعل حراما؟ الجواب لا اذا نحن نتفق جميعا على ان ماء البحر ماء يجوز شربه فهو داخل في عموم قولنا كل ماء جاز شربه صح التطهر صح التطهر منه فاذا هذان الظابطان اجمعان لك كل ما سيذكره صنف ان شاء الله بابواب المياه كل مسألة نعرض لها نحن ننظر الى دليل من قال ليس بطهور كان دليلا صالحا قلنا بما قال وان لم يك دليلا صالحا انا لا نقبل كلامه فهيا الى التفاصيل بعد الاجمال قال الناظم بمفهوم هو ما سابقا هذه الابيات ذكر الناظم جملا من المسائل التفصيلية بعد هذا التأصيل نذكرها مسألة مسألة المسألة الاولى قوله والماء ان غمست به يد قائم من نوم ليل مذهب الاذهان من قبل غسل اذا اذا استيقظ الانسان من منامه وهو نوم طويل ذهب فيه شعوره لانه لابد ان يكون النوم مذهب الاذهان يعني مزيل الشعور ثم مباشرة جاء الى غفارة الماء او سطل الماء او اناء الماء وغمس يده فيه مباشرة قبل ان يغسل يديه خارج الاناء ثلاثا فما حكم هذا الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل ان نبدأ في التفصيل انظر الى هذه الشروط التي ذكرها الناظم حتى يأتي الخلاف في هذه المسألة قال اول شيء ومست به يد قائم من نوم ليل بل لا بد ان يكون النوم بالليل فلو ان الانسان نام في النهار ثم استيقظ وغمس يده فان الامر في ذلك قذيفة مقال اذهب الاذهان اي مزيل للشعور اذا كان مجرد خفقة او نعسة لم يذهب بها شعوره ثم قام بعد الخفقة والنعسة وغمس يده فانه لا يضر ثم قال من قبل غسل يعني انه لو استيقظ من من هذا النوم وغسل يديه خارج الاناء ثلاثا ثم غمس انه لا يضره فاذا توفرت هذه الشروط التي ذكرها الناظم فما حكم هذا الماء الذي غمست فيه هذه هذه اليد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الله والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وانه ماء طهور مطهر رافع للاخباث مزيل للانجاس ولا حق للائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يخرجوه عن اصله الى الى قولهم انه طاهر وليس بمطهر. اذ لا دليل يدل على هذا الاخراج فان قلت اولم يثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فاقول بلى هذا ثابت في الصحيحين فان قلت اولا يدل على ان الماء افسدوا طهوريته الى الطهارة؟ فاقول لا ان قلت ولم فاقول لان العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده هي في اصح الاقوال علة قاصرة لا تامة والمتقرر عند علماء الاصول ان العلة القاصرة تلزم محلها ولا تتجاوزه الى غيره فالعلة التي من اجلها امرنا ان نغسل يدنا في من اجلها ها علة قاصرة بمعنى انها لا يمكن ابدا ان تنتقل من اليد الى ايش الى الماء وانما تبقى في اليد وتذهب منها ولكن لا تنتقل الى الماء بدليل ان الانسان لو لف يده في جراب او ربطها في كيس او في خرقة فاننا نجزم جزما ان يده لم تتلوث بشيء ومع ذلك يشرع في حقه قبل ان يغمسها ها ان يغسلها فدل ذلك على ان العلة تعبدية غير معقولة المعنى والعلل التعبدية كما تقرر في القواعد علل قاصرة والعلل القاصرة لا تتجاوز محلها واما من علل بوهم النجاسة فان هذا شيء فهمه هو فهمه هو قد نفاه الدليل بقوله فانه لا يدري اين باتت يده فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان العلة بالامر بالغسل علة تعبدية غير معقولة المعنى ما ندري ما ندري عنها والقول الصحيح ايضا ان العلل التعبدية علل قاصرة فهي لا تتجاوز محلها فاذا غمس فاننا لا ندري عن العلة اهي انتقلت الى الماء او لا ما ندري لماذا اصلا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل؟ فلذلك القول الصحيح ان هذا الغمس لا يؤثر في ازالة طهورية الماء ولان اليد طاهرة وقد لاقت طهورا فقصارى هذا الماء انه طهور لاقى شيئا طاهرا فما الداعي الى ازالة الى ازالة وصف الطهورية واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية قوله او خلت بقليله انثى بطهر كامل الاركان. هذه مسألة مسألة من مسائل المياه وهي مسألة خلو المرأة بالماء استعملت المرأة الماء فهل يجوز للرجل ان يستعمله بعد ذلك قبل ان نبدأ في التفاصيل انظر الى الشروط التي ذكرها الناظم قال اول شيء خلت قالت فهذا دليل على انه اذا توضأت وعندها احد فان للرجل ان يستعمل هذا الماء لان لعدم وجود الخلوة قال بعد ذلك قال انثى عفوا قال بقليله هذا شرط ثاني حتى تكون المسألة خلافية بمعنى ان المرأة لو جاءت الى مستنقع كبير فتوضأت انه لا يضر لانه ماء كثير وليس بقليل الشرط الثالث قوله انثى فلو ان الذي خلا ذكر فانه لا يأتي هذا الخلاف قال بطهر لطهر وهذا الطهر لا بد ان يكون طهرا واجبا. حتى يأتي الخلاف لو انها خلت بالماء لتجديد وضوء فانه لا يضرها انه لا يضرها ذلك او لا يضر الماء ذلك بطهر كامل الاركان يعني لابد ان تكمل وضوءها بمعنى انها لو بدأت في الوضوء ثم انقطعت فانه يجوز للرجل ان يستعمل هذا الماء كل هذه الشروط ذكرها بعض اهل العلم ولا دليل على شيء ليس عليه تفاصيل ذلك ان نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث على قولين القول الصحيح هو ما اعتمده الناظم عندكم هنا وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الا انه لا بد ان نكمل اختيارنا بان نقول مع كراهة استعماله اذا وجد غيره فنقول القول الصحيح ان الماء الذي خلت به امرأة بهذه الشروط هو ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لكن انتبه مع استحباب استعمال غيره ان وجد فان قلت وما الدليل على اختيارك هذا قل الدليل على اختيار هذا اثري ونظري اما الاثري فقول الله فقول النبي اه في حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ها بفضل ميمونة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها قيل هذا من خصائصه فنقول لقد تقرر في القواعد ان الاصل في الخصائص العدم الا بالدليل تقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ويؤيد هذا رواية اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب ان الماء لا يجلب فهذان فهذان الحديثان دليلان دليلان على صحة ما قاله المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه واما الدليل النظري فلان المرأة اعضاؤها طاهرة وقد لاقت ماء طهورا تراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فما الموجب لازالة طهوريته انت هذي واحد والامر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب هذا فيه ثواب بديع يا ليتنا نفهمه فهما جيدا وهي ان وصف الحدث علة قاصرة لا تتجاوز محلها بمعنى انه لا يمكن ابدا ان يوصف الدفتر بانه محدث ولا الماء بانه احدث ولا البرك بانها محدثة اذا انغمس فيها جنب لما لان وصف الجنابة لازم للبدن فمتى ما طهر البدن ارتفع الوصف مطلقا فليس وصف الجنابة ينتقل من البدن ويحل في الماء. الماء لا يذنب الماء لا يحدث ان الحدث من الاوصاف التي تقصر على البدن فقط فهو وصف الحكم ملازم للبدن يرتفع عند استعمال الطهارة على الوجه المأمور به شرعا. يرتفع موب ينتقل يرتفع ما عاد يصير فيه ايش ما عاد يصير في شي اسمه حدث هذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. فان قلت ولماذا قلت مع كراهته وجود غيره فاقول لوجوب الجمع بين الادلة الشرعية ففي اسنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح من حديث الحكم الغفاري وهو الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني اربع سنوات قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفظل الرجل وليغترف جميع اجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل من غير كراهة ولكن اختلفوا في اغتسالها هي من فضله نقول هذا نهي والاصل في النهي تحريم لكن صرفناه من التحريم الى الكراهة بماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا يكره استعمال ما خلت به المرأة مع القول بطهوريته لكنه طهور مكروه اذا لم يوجد غيره من الماء الطهور فان قلت ولماذا تقيد هذه الكراهة بوجود غيره فنقول لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة اذا لم يكن ثمة ماء موجود الا هو فحينئذ ترتفع عنه الكراهة لعدم وجود غيره لعدم وجود غيره كان قولنا هذا هو القول الذي تتآلف به الا ويلتم به شملها وتجتمع ولا نسقط شيئا منها مطلقا ولا نسقط شيئا منها مطلقا مقال الناظم في المسألة الثالثة وكذلك ايش قال قال او كان بين مقابر يعني بين القبور يقصد بيئرون بها ماء وما بالوصف من نكران هذه مسألة وجود الماء بين القبور اذا لم يجد اهل القرية بئرا يحفرونها الا في هذه المقبرة فما حكم استعمال الماء في هذه البئر لا اقصد المياه التي تحفظ في الخزانات في المقابر فزنا فيها هويتات الان ولا لا هذه هذه ماء في مقبرة لكنه محفوظ في خزان. يقصدون الماء المحفور الذي يستخرج من الارض بين القبور. ما حكمه طبعا عندنا مذهب الحنابلة انه ماء مكروه وبعض اهل العلم قال بانه ماء نجس لانه يخشى ان يكون قد اختلط بشيء من دماء الموتى وصديدهم التي تسيل في الارض ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة وان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث ما لم يظهر فيه وصف النجاسة ما لم يظهر فيه فاذا ظهر فيه وصف حكمنا علينا حكمنا عليه بها فاذا لا تزال اذا لم تزل اوصافه سليمة من النقصان فانه يبقى على اصل حكمه ابقى على اصل حكمه فيكون ماء نورا مطهرا من الطيبات وليس من الخبث فان قلت ومد لي فاقول عدم الدليل يعني لا دليل لكم انتم في اخراج هذا الماء عن الاصل المتقرب فحيث لا دليل فنبقى على الاصل فدليلنا على البقاء على الاصل هو عدم الدليل عندكم فان قالوا يخشى او يشك ان يكون قد اختلط بشيء من ذلك فنقول كل ماء شككنا فيه اننا نرده اصله واصل هذا الماء اصل هذا هذه البئر ان ماءها طهور مطهر. فاذا حصل عندنا شك في شيء من ذلك فاننا نرجع الى الاصل وهو ان هذا الماء طهور فنحن نبقى على هذا الاصل حتى يأتينا الناقل لان المتقرر عند العلماء ان اصله هو البقاء على الاصل حتى يرد النار المسألة الرابعة قال فيها عفوا قبل المسألة الرابعة لذلك اشترط في في الحكم على بئر المقبرة بالطهورية قوله ايش وما بالوصف اشرح هذي باب الوصف منه ان لم يتغير شيء من اوصاف الماء لا شيء تنكره المسألة الرابعة قال وكذاك ما سخنته بنجاسة وهو الماء المسخن بالنجاسة قلة الماء المسخن بالنجاسة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الماء والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف ولله الحمد والمنة وهو اختيار جمع من اهل العلم كشيخ وغيره من المحققين ان قلت وما دليلك؟ اقول دليلي عدم الدليل اذ ان هذا الماء اذا سخن بالنجاسة فانه باق على الاصل لا ننتقل عنه الى غيره الا بدليل ولم يأتنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا من الاجماع ولا من الاعتبار الصحيح يخرجنا عن الاصل في هذا الماء فان قيل وانه يخشى ان يكون قد تلوث بشيء من دخان النجاسة نقول هذا يرد عليه بامرين الامر الاول ان هذا مجرد ان هذا مجرد شك والمتقرر عند العلماء ان الماء المشكوك فيه يرد الى اصله ان اليقين لا يزول الا باليقين اما الصكوك والاوهام خيالات وساوس وكل ذلك لا يصلح ان تكون عمدة لازالة الاصل عن اصله او لازالة الماء عن اصله الامر الثاني نحن لا نسلم لكم ان دخان الحطب النجس نجس بل الدخان عين جديدة احالت عين النجاسة من حطب الى ايش الى دخان فيكون تلك العين الجديدة لا تحمل حكم العين القديمة بل هي مستحيلة فهي عين جديدة بصفات جديدة لذلك اذا تخللت الخمرة ها فعل الله عز وجل معنى انه لم يتدخل في تخليلها ادمي لا تنقلب من كونها نجسة طاهرة الى كونها هلال نجسة اه محرمة الى كونها حلال طيب ان العين هي العين الجواب لا لكن العين الاولى التي هي الخمر ذهبت بجميع صفاتها وحل محلها عين جديدة وهي في نفس القارورة لكنها انقلبت من كونها خمرا الى كونها قل لن والمتقرر عند العلماء ان انقلاب العين من صفات الى صفات يوجب طهارة الصفات الجديدة انقلاب الكلب اذا مات في ملاحة الى اذا سقط كلب في ملاح وانهار جلده واختفت فما حكم هذا الملح طاهر وكذلك العذرة عذرة الادمي يتغوط الانسان في عذرة في في مكان ثم دفن عذرته وبعد زمان ها تحللت تلك العذرة العذرة فصارت ترابا فهذا المكان ايش يجوز الصلاة فيها؟ صارت طاهر ان العين النجسة انقلبت صفاتها واستحالت الى عين الى عين اخرى اوليس كذلك ولا لا وكذلك الجلالة وهي الدابة التي تسف النجاسات واكثر علفها النجاسة هذه لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها ما دامت النجاسات لان لحمها ولبنها يتغذى بالنجاسة ونبت على النجاسة لكن انتبه اذا حبست اياما معلومات ما علفت الطاهر فان لحمها ينقلب فتلك الاعيان النجسة والقاذورات صارت صارت صار محلها فاذا الاستحالة مطهرة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فنحن نقول نعم هذا الماء سخن بالحطب النجس لكن الحطب لن يقع في الماء وانما الذي يظن وقوعه في الماء شيء من رماد الحطب او شيء من دخانها هذا يمكن يختلط بالماء فان سلمنا انه اختلط بالماء انه عين جديدة قالت لا اوصاف جديدة فالاصل الطهورية فان لم يسلموا لنا ذلك تقول هل انتم تجزمون جزما انه تغيرت احد اوصافه وانما انتم في دائرة الشك والشكوك لا يجوز ان تسقط الامور المسألة الخامسة من المسائل قوله عفا الله عنه وكذا بشمس اي المسخن بالشمس ليس يختلفان يعني سواء سخنته بحطب او سخنته الشمس ليس يختلفان اي في حكمهما المسألة الخامسة الماء المسخن بالشمس ما حكمه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة رحمهم الله من انه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لا يجوز لنا ان نخرجه عن هذا الاصل لعدم الدليل الدال على اخراجه فان قلت وكيف تفعل بحديث ان عائشة رضي الله عنها سخنت ماء بالشمس. الشمس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء وهي حمراء فانه يورث البرص انقول هذا حديث موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح مطلقا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا والاحكام الشرعية الكراهة او التحريم تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة طريحة فان قالوا لنا اوليس استعمال الماء المسخن بالشمس تورثوا اقول هذا باطل اعي الاطباء آآ الاطباء ذكر هذا الاجماع الامام بن مفلح رحمه الله تعالى لا يعرف اعمال الماء المسخن فهمت يورث شيئا من العطب نعم اذا كان حره الطبيعة تنفر منه لكن لا لعدم جواز استعماله او لكراهة استعماله وانما لعدم موافقته اذا برد تعمل ليه حارة وسبب حمص ومن الذي قال اقول هو محمد قول الصحيح خلاف ما ذهب والمثوبة المسألة السادسة قال او كان دون القلتين والقلة بالظم هي الحب العظيم وتقدر بخمس يا رب وشيئا قدروا بخمس قرب وشيء واما تقديرها لترات فلا ادري والله لعل المحقق قدرها ها على كل حال القلتان تقدر قال في الزاد واذا بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمس بطل عراقي تقريبا هذه يعني خمس قرب لان القربة مئة رطل مقال وما بدأ اي وما ظهر وصف النجاسة ظاهرا لعياني يعني ان النجاسة قد وقعت في هذا الماء ولم فيه شيئا اعلم رحمك الله ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فلا يخلو من حالتين اما ان تظهر اوصاف الداسة فيه واما لا اما ان تظهر اوصاف النجاسة فيه واما فان ظهرت فيه اوصاف النجاسة فهو نجس بالاجماع فكل ماء ظهر فيه شيء من اوصاف النجاسة فهو نجس بالاجماع اكذلك الاجماع الامام ابن المنذر القدامى جمع من اهل العلم رحمهم الله قالوا بالاجماع ومستند هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذه الزيادة ضعيفة اتفاق المحدثين لان فيها رجلا يقال له رشدين وهو ضعيف لكن وقع عليها الاجمال الحالة الثانية الا تغير النجاسة شيئا من اوصافه لا يظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها فهنا لا تخلو من حالتين اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا والماء القليل والكثير يختلف تحديده باختلاف المذاهب فنحن عندنا الكثير ما فوق القلتين والقليل ما دون القلتين واما الكثير عند الائمة الحنفية رحمهم الله وهو الماء الذي تحركت احد جانبيه لم تصل الحركة الى الجانب الاخر ثم اختلفوا هل هي بحركة المغتسل ولا بحركة المتوضئ على وجهين عندهم رحمهم الله واما تحديد الحنابلة فهو اقرب للدليل لما في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض ما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا التقدير بالقلتين عند الحنابلة هو الكثير فما كان فوق القلتين فهو الماء الكثير وما كان دون القلتين فهو الماء القليل فان وقعت النجاسة انتبهوا يا جماعة ارجو في الماء وكان كثيرا ولم تغيره ولم تغيره وهو طهور العلماء كم صار عندنا من اجماع طار عندنا اجماعان اذا وقع في الماء نجاسة فغيرت اوصافه فهو نجس قليلا كان او كثيرا اسمع الثاني اذا وقع في الماء نجاسة الم تغيره فلا يخلو اما ان يكون كثيرا وهو ما فوق القلتين على تقدير من نابل رحمهم الله ان كان كثيرا ولم تغيره فهو طهور باجماع العلماء حتى الحنفية يقولون طهور اذا كان كثيرا على حسب عرفهم هم اذا كان الماء كثيرا فانه طهور بقينا في اي شيء مسألة واحدة ما هي اذا كان اول شيء قليلا ولم يظهر وسط هنا اختلف العلماء مثاله عبيته المغطس ملأت المغطس تبي تبه فجاء بول فجاء طفل وبال فيه ام يظهر شيء من اوصاف البول في هذا الماء لم يظهر شيء من اوصاف البؤر هذا ماء قليل قد اختلط بالنجاسة ولم تغيره ولم تغير النجاسة احد اوصافه فما حكم هذا الماء طبعا نحن جرينا على اننا لا يجوز لنا ان نخرج الماء عن اصل الطهورية الا بدليل ولذلك فالقول الصحيح هو ان تقول الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى يظهر شيء من اوصافها باديا لعياني. يعني ظاهرا تراه العيون واما تلك النجاسة التي وقعت في الماء ولم يظهر فيه شيء من اوصافها فانها لا تؤثر في الماء مطلقا هذا اصح الاقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء يدخل هذا الفرع في هذا العصر الحديثي النبوي فان قلت اذا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وبين قوله اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فمنطوق هذا الحديث انه اذا كان دون فمفهوم هذا الحديث انه ان كان دون القلتين فانه يحمل الخبث فماذا تقول نقول لا هذا المفهوم لا نعمل به فان قلت ولم لا نعمل به اقول لانه معارض بالمنطوق في حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وانتم تعرفون القاعدة الاصولية التي تقول اذا تعارض ها المنطوق والمفهوم فان المنطوق مقدم على المفهوم لانه اقوى ثم نقول ثانيا ان المفهوم في حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ان المفهوم منه ليس مفهوم قطع وانما مفهوم طن ولا لا من يفرق بينهما لو قلنا انه مفهوم قطع صار جزما هذا الماء ينجس حتى ولو لم تظهر اوصاف النجاسة فيه. وهذا غير مسلم اذ ان الاوصاف لا تزال طيبة ام يبدو فيها شيء من وصف الخبث حتى نحكم عليه بمقتضاه فاذا الواقع يخالف المنطوق القطعي لو حملناه على المنطوق القطعي لكننا نقول انه اذا كان الماء دون قلتين ووقعت فيه نجاسة فيغلب على الظن او ينقدح في الذهن انه قد يحمل الخبث لكن لا نتجاوز هذا الماء ونحكم عليه بالنجاسة الا اذا ظهر وصف الخبث فيه. فاذا المفهوم من حديث ابن عمر انما هو مفهوم ظن لا مفهوم قطع. فان قلت اولا يعمل بغلبة الظن؟ فنقول نعم لكن اذا لم يعارضها ما هو اقوى منها؟ فاذا يبقى ان الماء اذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فيغلب على الظن ان حمله للخبث ممكن لكننا ننتظر حتى نرى اظهر وصف الخبث حقيقة وفعلا ام لا فان ظهر فيكون ظننا السابق قد وقع وتحقق وان لم يظهر فيكون من ظننا السابق ظن خطأ والظن الخاطئ لا عبرة به ظن الخاطئ لا عبرة به رحمهم الله لا عبرة بالظن ذا تبين خطؤه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما ذكرته لك. فان قلت او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة اناء الماء اذا ولغ فيه الكلب اراقة قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي رواية لمسلم فليرقه فلو كان طهورا لم يتأثر لماذا يأمر بالإراقة؟ فنقول انتظر ان هذا الماء القليل هو ماء ايش ماء اناء اذا ولغ الماء في الاناء والغالب الاعم ان ماء الاناء يكون قليلا كمل هذا بما اقوله الان وهي ان هذه الاراقة محمولة على امرين محمولة على انه نجس فيما اذا ظهر اثر النجاسة واثر البلوغ فيه وهو الاعم الاغلب ان لم يظهر فيه وصف النجاسة نور باراقته لوجود الظرر فيه. فاذا الامر بالاراقة محمول على كم على امرين اما ان نريقه لظهور اثر النجاسة فيه انا متفق عليه واما ان نريقه لوجود ضرر وقد تقرر عند العلماء انه لا يجوز للانسان ان يأكل او يشرب ما ثبت ضرره لا يستدل بهذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره انه لا يضره اذا القول الصحيح وما اختاره هذا وهو مذهب المالكية شيخ الاسلام ابن تيمية من ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا فانه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى تتغير احد اوصافه شيء من ذلك انتبهوا ايها الاخوة ان قطرة البول او هذا البول الذي وقع في الماء القليل فانعدمت صفاته ما ظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها توصف بانها موجودة ولا معدومة شيء وقع وانعدمت صفاته وش يوصف به؟ بانه موجود ولا معدوم والمعدوم لا يرتب عليه حكم فكنا نصفها بانها معدومة فالمعدوم لا يرتب عليه حكم. فكيف قد انعدمت صفاتها وتحكم على الماء بانه نجس لشيء قد انعدم تناقض فشيء معدوم والمعدوم ولا حكم له. بدليل انه لو قطرت خمرة في ماء دون قلتين فشربه انسان هل نقيم عليه حد الخمر؟ شارب الخمر اجيبوا يا فقهاء لا نعم ولا لا نعم نعم ما نقيم عليه الحد لما؟ ليش يا ابو بدر بان تلك القطرة انعدمت صفاتها فصار وجودها كعدمها فكأنه شرب ماء لم يشرب خمرا وكذلك صورة ثانية تبين لكم ما اقصد وهي انه لو قطر من ثدي امرأة قطرته لبن او قطرات لبن في ماء ثم انعدمت صفاته وتلاشت جاء رجل من آآ فجاء الطفل مثلا وشرب هذا المأذون الحولين هل يكون ابنها من الرضاع جواب لا لم بان تلك القطرات من الحليب انعدمت فكذلك النجاسة اذا وقعت في الماء وانعدمت صفاتها ها ليس لها حكم لانها معدومة والمعدوم لا حكم اهو سأل الدرس تابع بقية هذه المادة