الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا حفظه الله وبارك في عمره وعمله باب التيمم ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل كما في محكم القرآن. فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء دون ما نكران هو ضربة بيديك دون زيادة معنية ومفرقا لبنان فامسح يمينك بالشمال وعكسك وامسح بوجهك يا اخا العرفان واعلم فلا تكرار في ممسوحنا الا بنص واضح التبيان والارض قد جعلت لنا طهرا فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. ويجيزه خوف وعجز هكذا. برد يضر بصحة انساني وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان هو يرفع الحدثين رفعا موقتا عندكم مؤقتا هذي خطأ في النظم ينكسر موقتا تحذفون الهمزة. هم وافعل به ما شئت دون ثواني ثم بدأ الناظم في جمل من مسائله فقال ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل وهذه قاعدة لابد من الانتباه لها وهي ان هذا الباب يدخل تحت قاعدة شرعية تقول اذا تعذر الاصل يصار الى البدل وعندنا في الطهارة امران طهارة مائية وطهارة ربية فاذا كان الانسان قادرا على استعمال الطهارة المائية فلا يجوز له مطلقا ان ينتقل الى الطهارة الترابية فاذا لا يدخل التيمم في حيز التشريع الا اذا عدم الانسان الطهارة المائية بنوعيها سواء كان عدما حقيقيا او عدما حكميا كما سيأتي تفصيله ان شاء الله فاذا التيمم بدل عن طهارة الماء قوله كما في محكم القرآن اي كما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فاشترط ربنا عز وجل لجواز التيمم الا نجد الماء فاذا كان الماء موجودا فلا يجوز مقدورا ومقدورا على استعماله فلا يجوز لنا ان نتيمم واذا عدمنا الماء او عجزنا عن استعماله فيجوز لنا ان نتيمم ثم انتقل الى قاعدة اخرى من قواعد باب التيمم فقال فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء دون ما نكران قوله فاذا عدمت اعلم رحمك الله تعالى ان العدم ينقسم الى قسمين الى عدم حقيقي والى عدم حكمي اما العدم الحقيقي فهو الا يجد الانسان الماء اصلا لا يراه بعينيه مطلقا لا يكون الماء موجودا امامه فهو يبحث عن الماء يمنة ويسرة وفي وهنا وها هنا ولكن لا يجد الماء فهذا يسميه العلماء العدم الحقيقي فاذا عدم فاذا عدم الانسان الماء العدم الحقيقي فانه يشرع له التيمم وهناك عدم اخر وهو العدم الحكم وهي ان يكون الماء موجودا ولكن ثمة مانع يمنعك من استعماله وهذا المانع اما ان يكون في الماء واما ان يكون فيك انت هذا يسميه الفقهاء العدم الحكمي ويضربون له جملا من الصور الصورة الاولى اذا كان الماء موجودا ولكنه في بئر بعيد عنك بمعنى انك ترى الماء في اسفل البئر ولكن ليس عندك حبل ولا دلو تخرج به الماء فانت الان عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا عدما حكميا والعدم الحكمي يبيح التيمم كما يبيحه العدم الحقيقي ومن صور العدم الحكمي اذا كان بين الانسان وبين الماء سبع النهر امامك والبحر امامك ولكنك لا تستطيع ان تصل اليه لان ثمة حيوان مفترس ينتظرك على الشاطئ فحين اذ انت عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا الجواب عدم الحكم فيجوز لك ان تتيمم في هذه الحالة ولا نعلم ولا نظن فقيها يقول بل اتكل على الله واذهب ولا شأن لك بالحيوان لانك ستقول يا فضيلة الشيخ اذهب انت ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون بين المرأة والماء فساق جالسون على شط النهر وهذه امرأة تريد ان تتوضأ او تتطهر ولكنها لا تأمن ان ينتهكوا عرظها اذا رأوها فهل ثمة فقيه في الدنيا يقول توكلي على الله واذهبي ولا شأن لك فلن يضرك الا ما كتب الله لك الجواب لا لا نظن فقيها يقول ذلك بل يقولون لا يجوز لك مطلقا ان تعرضي عرظك ونفسك للخطر فتيممي وقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا فيجوز للمرأة في هذه الصورة ان تتيمم مع ان الماء امامها لكنه معدوم في حقها حكما ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن الليل قارص البرد وليس عنده ما يدفئ الماء به فاذا وضع الماء على بدنه في غسل او وضوء فربما يهلك او تشل حركة يده او رجله او يصاب بالضرر الشديد الذي لا يطيقه فاذا كان الانسان في ليلة شديدة البرد وليس عنده شيء يدفئ الماء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون المشقة تجلب التيسير وما جعل الله علينا في الدين من حرج والشريعة ولله الحمد شريعة سمحة فيجوز لك في هذه الحالة ان ان تترك الطهارة المائية وتنتقل للطهارة الترابية وسيأتي تفصيل في هذا الفرع بخصوصه فيما بعد ان شاء الله ومنها كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن على اعضائه في اعضائه عذر مرضي كأن تكون اعضاء الوضوء او شيء من جسده محروق بعض اجزاء وضوئه محروقة لا يستطيع ان يوصل الماء اليها فانتم تعرفون ان من كمال علاج العضو المحروق او المتآكل ان لا يصله الا يصله الماء فحين اذ الماء موجود والخزانات ممتلئة ولكننا نجيز له في هذه الحالة ان ينتقل الى الطهارة الترابية بانه فاقد او عادم للماء عدما حكميا والقاعدة عندنا تقول العدم الحكمي كالحقيقي القاعدة عندنا تقول العدم الحكم كالحقيقي ولعل هذا ان شاء الله واضح ومن صور العدم الحكمي ايضا الا يجد الانسان الماء الا في السوق يباع مياه الصحة تباع في السوق ولكنها لا تباع الا في دكان واحد وقد استغل هذا التاجر الفاجر حاجة الناس الى الماء فرفع اسعاره رفعا زائدا مجحفا باموال الناس فحينئذ تقول الشريعة لا تشتروا من هذا التاجر بل تعالوا عند باب دكانه وتيمموا قهرا له فيجوز لهم ان يتيمموا في هذه الحالة ولا يجب عليهم ان يشتروا الماء اذا كان لا يباع الا بزيادة مجحفة جدا فما فماء الصحة الان يباع بريال فهذا التاجر يستغل حاجة الناس ويبيعه بمئة ريال مع انك تملك المال ولكن لا يلزمك ان ان تشتري لان الزيادة زيادة مجحفة وكثيرة فلا يلزمك في هذه الحالة ان تشتري وكل هذه الفروع دليل على ان الشريعة مبنية على ايش مبنية على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الاثار والاغلال وانها حنيفية سمحة لا اصال ولا اغلال فيها فالحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المكملة فان قلت وما دليل هذه الصور في العدم الحكم اقول دليلها الاطلاق في قول الله عز وجل فلم تجد ما ان فتيمموا فالله عز وجل اطلق عدم الوجدان هنا ولم يقيده بعدم الوجدان الحقيقي او الحكم فيدخل في ذلك كل ما يسمى عدم وجدان ولان الماء اذا كان موجودا ولكن غير مقدور على استعماله فوجوده كعدمه لا لا نستفيد منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لعمرو بن العاص تيممه في الليلة الباردة الشديدة البرد وعمرو بن العاص رضي الله عنه لم يعدم الماء عدما حقيقيا وانما عدمه عدما وانما عدمه عدما حكميا ولعموم القواعد والادلة ولعموم الادلة والقواعد الدالة على ان الشريعة لا حرج فيها وان الله عز وجل يريد بناء التيسير للتعسير ويريد بنا التخفيف لا الاثقال فاذا صدق قول الناظم في قوله فاذا عدمت الماء قام اي التيمم مقامه وهذه قاعدة عظيمة لا بد من فهمها ايضا في باب التيمم وهي ان البدل يقوم مقام المبدل في كل ما هو من خصائصه ان البدل يقوم مقام المبدل بكل ما هو من خصائصه فجميع الخصائص التي نعطيها الطهارة الترابية فاننا نعطيها مباشرة الطهارة المائية ولا فرق فاي حكم نحكم به على الوضوء فاننا نحكم به على التيمم وبناء على ذلك فهل الوضوء يرفع الحدث الجواب نعم فاذا كذلك نقول في التيمم انه يرفع الحدث على تفصيل سيأتينا بعد قليل ان شاء الله وكذلك نقول هل تجوز الطهارة المائية قبل دخول الوقت الجواب نعم فاذا اصح اقوال الفقهاء ان الطهارة الترابية تجوز كذلك قبل دخول الوقت وكذلك نقول هل الطهارة المائية يبطلها خروج وقت الصلاة المتوضأ الى الجواب لا فكذلك نقول ان الطهارة الترابية لا يبطلها خروج الوقت المتيمم له خروج الوقت المتيمم له وكذلك نقول هل الطهارة الترابية يشرع تجديدها؟ عفوا هل الطهارة المائية يشرع تجديدها؟ الجواب نعم فكذلك نقوله ايضا في الطهارة الترابية انه يشرع تجديدها فاي حكم تحكم به على الطهارة الترابية؟ فمباشرة تحكم به على اي حكم تحكم به على الطهارة المائية؟ فمباشرة تحكم به على الطهارة الترابية ولا فرق بان البدل يأخذ حكم المبدل في كل مكان من خصائصه وهنا تنبيه لطيف انتبهوا له يا طلبة العلم وهي ان البدل له حكم المبدل في احكامه لا في صفاته من يشرح لي هذه القاعدة بندر ايه احسنت البدل يقوم مقام المبدل في ماذا؟ في احكامه المترتبة عليه واما صفات البدل والمبدل فانها تختلف ولذلك في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فماذا حصل له اجنب ماذا فعل سيدنا عمار رضي الله عنه ها؟ قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة طيب عمار رضي الله تعالى عنه قاس ماذا على ماذا جعل البدل له حكم المبدل في ايش؟ في صفته فكما ان من يكون جنبا لابد ان يمس الماء جميع اجزاء جسده فكذلك اذا كان جنبا وانعدم الماء فلا بد ان يمس التراب كل اجزاء جسده طيب هل اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا او انكر عليه الجواب بل انكر عليه وقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه اذا التيمم عن الجنابة يختلف في صفته ها عن او عن غسل الجنابة اذا لا يلزم ان يكون البدل له صفة المبدل ولكن جميع ما تحكم به على الطهارة المائية تحكم به على الطهارة الترابية ولذلك لو سألتكم وقلت ما حكم البسملة قبل التيمم الجواب ان هذا ان هذه صفة والاصل تعال تعال ولا اصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا في الدنيا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التسمية قبل قبل ماذا انتم معي ولا رحتوا بعيد قبل التيمم طيب ان قال لنا قائل او لم يشرع اي او لم تشرع التسمية قبل الوضوء فلماذا لا تقولونها في التيمم اذا كان البدن له حكم المبدل فكما ان التسمية تشرع في الوضوء فكذلك تشرع في ماذا بالتيمم لانه بدله كيف تجيبون عن ذلك يا طلبة العلم الجواب من وجهين لك واحد ولا واحد تجيب الجميع الوجهين كلها تفضل الجواب ان الصفة توقيفية على الدليل نعم اذا اعيد ما قاله الشيخ فهد بشيء من التوضيح والا فكلامه فيه بركة وكفاية نقول نجيب عن هذا الايراد بوجهين الوجه الاول ان الوضوء ها عبادة والتيمم عبادة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين فاذا لا حق لك ان تثبت مشروعية التسمية في التيمم قياسا على الوضوء لانه قياس بين عبادتين والقياس في العبادات ممنوع الوجه الثاني اننا وان سلمنا ان التيمم بدل عن الوضوء لكنه بدل عنه في احكامه في احكامه لا في صفاته فان البدل قد تختلف صفاته عن المبدل. ولذلك في الوضوء يستعمل الماء على الاعضاء الاربعة مع المظمظة والاستنشاق لكن في التيمم نستعمل كم عظو عضوين فقط فاذا الصيبة مختلفة لكن الاثار والنتائج والاحكام المترتبة على الطهارة المائية هي بعينها ثابتة في الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل ومبدله في الاحكام فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان البدل ومبدله في الاحكام متماثلان والمتقرر في الشريعة انها لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين قاعدة اخرى مهمة تقول هذه القاعدة كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فانه تشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل. بمعنى ان الله عز وجل ان الشارع اوجبت طهارة المائية في مواضع واستحبها في مواضع فاذا جئت الى هذا الموضع وليس عندك ماء ها فان المشروع لك ان تتيمم فاي موضع يشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او او استحبابا فتشرع الطهارة الترابية عند عدمه وذلك للعموم في قوله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا ولقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي الجهم قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم فمتى رد عليه السلام بعد ان تطهر وهذه الطهارة واجبة ولا مستحبة مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يذكر الله الا الا على طهارة تامة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التيمم للجمعة عوضا عن الغسل اذا لم يجد الماء حل عليك يوم الجمعة وليس عندك ماء او تتيمم ام لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اجيبوا يا اخوان انه يشرع لهذه القاعدة لان يوم الجمعة الغسل للجمعة او الغسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه مدري كلامي واضح ولا صعب وكذلك الغسل للاحرام اذا اردت ان تحرم وليس معك ماء فهل يشرع لك ان تتيمم في هذا الموضع؟ الجواب نعم لانه موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه اذا اراد الانسان ان يجدد وضوءه ها وليس اذا اراد الانسان ان يجدد تيممه عند دخول وقت الصلاة فنقول له لا بأس بذلك لان الصلاة موضع تشرع عنده الطهارة الترابية وجوبا عفوا الطهارة المائية وجوبا ان كان عن حدث واستحبابا ان كان مجرد تجديد فاذا تشرع فيه الطهارة الترابية. فان كان عن حدث فالطهارة الترابية واجبة وان كان عن تجديد فالطهارة الترابية مستحبة اذا نخلص من هذا ان الطهارة الترابية لا تربط برفع الحدث وانما تربط بالموضع الذي تشرع فيه الطهارة المائية فكل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. اذا صدق قول الناظم عفا الله عنا وعنه بقوله فاذا عدمت الماء اقام مقامه فاذا عدمت الماء قام مقامه الظمير في قامة يقصد اي اي شيء قام التيمم مقامه ثم قال في كل شيء اي في كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه دون ما نكران وذلك لثبوت الادلة الصحيحة الصريحة بذلك والمسألة لا تخلو من خلاف بين اهل العلم ولكن ما قررته لك هو القول الاقرب ان شاء الله ثم قال هو هذا البيت يبين لك الناظم فيه صفة التيمم المشروعة واعلم رحمنا الله واياك ان اصح الاحاديث التي تثبت صفة التيمم هي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ليس ثمة حديث يصح في في صفة التيمم كصحة حديث عمار وهو المخرج في الصحيحين قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمعكت في الصعيد او قال تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما وهي اسلوب حصر بين له الامور الواجبة الان. قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الارض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذا هو ما يقصده الناظم بقوله هو ظربة بيديك دون زيادة معنية ومفرق ومفرقا لبنان وفي صفة التيمم فروع الفرع الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الفقهاء متفقون على اشتراط النية لصحة التيمم حتى الائمة الحنفية في هذا الموضع وافقونا مع انهم خالفونا في اشتراط النية في ماذا بالوضوء فالجمهور يشترطون النية في الوضوء الا الائمة الحنفية رحمهم الله واجزل لهم الاجر والمثوبة قالوا ان الوضوء يصح بلا بلا نية فسألناهم وقلنا لماذا صححتم الوضوء بلا نية؟ قالوا لان الوضوء وسيلة للصلاة وسيلة للصلاة والقاعدة عندهم ان الوسائل لا تفتقر الى نيات هذي قاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله فان قلت وهل هي قاعدة صحيحة نقول الجواب ليست بصحيحة لانها مصادمة للنصوص المشترطة للنية باطلاقها وعمومها فهو رأي في مقابلة النص والمتقرر عند العلماء ان كل رأي صادم النص فانه فاسد ويا ليت الائمة الحنفية طردوا قاعدتهم في التيمم. فان التيمم ايضا ايش وسيلة ولكنهم قالوا في التيمم تشترط له النية طيب ولماذا خالفتم قاعدتكم في التيمم مع انه وسيلة والقاعدة عندكم ان الوسائل لا تفتقر الى نية وانتم تعرفون انني قررت لكم سابقا ان الاضطراب في التفريع اضطراب في التأصيل هذا دليل على فساد الاصل اصلا لرأيت الفقيه يؤصل اصلا ثم يخالفه في من غير مقتض لهذه المخالفة ولا دليل على هذه المخالفة فهو يفرق بين متماثلين مع تقريره اصل واحد فهذا دليل على فساد تأصيله. لو كان اصله صحيحا منطلقا من ادلة الكتاب والسنة لما اعطى فروعه احكاما مختلفة ولذلك فالصحيح عندنا ان كل مأمورات الشريعة لا تصح الا بماذا بالنية فالوضوء من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية والتيمم من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل والتيمم عمل والتيمم عمل من الاعمال فيدخل في هذا العموم ومن اخرجه من دائرة هذا العموم فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج. لان المتقرر ان الاصل هو بقاء العام على عمومه ولا يقيد الا بدليل اذا النية من اول شرائطه الفرع الثاني الفرع الثاني كم عدد ضربات التيمم الجواب فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان التيمم ضربة واحدة من زاد ضربة ثانية فقد وقع في الاحداث في الدين فالتيمم ضربة واحدة فان قلت وما دليلك على انه ضربة واحدة فيقول دل على ذلك الدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فحديث عمار الذي قدمته لك قبل قليل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الارض ضربة واحدة مع قوله لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا والحديث في الصحيحين واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا لا تكرار في ممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل والتيمم طهارة غسل ولا طهارة مسح طهارة مسح امتأكدون؟ ام شاكون طيب طهارة مسح وبما انه طهارة مسح فحين اذ لا يشرع له التكرار فاذا تأيد ها الدليل النظري بالدليل الاثري في ان التيمم مسحة واحدة فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ظربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين كيف تجيب عن الاستدلال بهذا الحديث الجواب ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت لكم قاعدة حديثية كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تكرار ضربات التيمم فهو ضعيف كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تعدد او تكرار ضربات التيمم فهو حديث ضعيف وانما يصح هذا الحديث المذكور انفا عن ابن عمر رضي الله عنهم. فالصحيح فيه انه موقوف وليس بمرفوع فاذا كان موقوفا فيكون قول صحابي ومذهب صحابي وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي او مذهب الصحابي ليس بحجة اذا عارض المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فمذهب ابن عمر هنا او قوله عارض المرفوع ام لا؟ الجواب بل عارضه. فحين اذ يكون مذهبا له لا يعمل به ولا يعتد به لما لان العبرة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او فيما اقره اطع الرسول وسلمن لقوله اياك اياك لا تصغي لقول ثاني بيت الاخر قال فاحذر اذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني واحسن من ذلك واعظم وافضل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاذا لا يحتج بقول ابن عمر هنا لمعارضته للمفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الثالث ما حكم نفخ اليدين بعد ضربهما بالارض ضربهما بالارض فهل من السنة ان يقول ينفخ فيهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب ان شاء الله هو ان الحالة تختلف باختلاف ما علق في يديه فان كان علق فيهما شيء كثير ثم نفخ لتخفيفه او تقليله فلا حرج وان كان لم يعلق من التراب او من الصعيد الطيب بيديه الا شيء يسير فلا داعي للنفخ فان قلت وهل ثبت النفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاقول ثبت في بعض الروايات وهي في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمار نفسه من حديث عمار نفسه وهي قوله صلى الله وهي قول عمار قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ويديه فان قلت اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ فيهما. فلماذا لا تقول بمشروعية النفخ في كل تيمم هذا ولا لا الاشكال عندنا حين لا مو بالنفخ جبه جبه وكامل في صحيح البخاري اي نعم اذا اشكل عليك احد من طلبة العلم بهذا الاشكال فقل له انه قد ثبتت صور كثيرة قد تيمم فيها من قد تيمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه نفخ مع ان من نقلها انما نقلها في مقام التعليم فافاد ذلك ايها الاخوان ان هذا الامر يختلف باختلاف ما علق في يده. فاذا علق في يده شيء من الصعيد من الصعيد او الغبار كثير واراد ان يخففه فله ذلك وان لم يشأ فله ذلك فالامران كلاهما منقولان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الفرع الرابع في صفة التيمم ما حكم تفريق ما حكم تفريق الاصابع حال ضرب الارض ما حكم تفريق الاصابع؟ حال ضرب الارض اقول اما ما ذهب له الناظم فانه قال بمشروعية التفريق وهي في قوله ومفرقا لبنان والبنان هو الاصبع ومفرقا لبنان يعني يضرب هكذا وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله قلنا لهم ولماذا قالوا حتى يتخلل التراب بين اصابعه وكما يشرع التخليل بالماء بين الاصابع في الوضوء فكذلك يشرع في التيمم هكذا قالوا رفع الله درجاتهم في الدنيا والاخرة والناظم في وقت نظمه كان يتابعهم في هذا الفرع ولكن الاقرب عندي بعد النظر والتتبع ان الانسان يضرب بيديه الارض على حالهما من غير قصد تفريق او ضم وانما حيث وضع حيث وضع حيث ضرب بكفه الارض فان كانت مفرقة من غير قصد لا بأس وان كانت مضمومة فليس من السنة ان يقصد تفريقها قالوا لماذا؟ قالوا لان صفة العبادة مبنية على ماذا؟ على التوقيف. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة وبين لعمار صفة التيمم ولم يأمر عمار بتفريق ها اصابعه مع انه يجهل حقيقة صفة التيمم هذه فلو كان تفريق الاصابع مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في تيمم واحد لانه المشرع للامة فلما لم يبين شيئا من ذلك مع قيام الحاجة لبيانه دل على انه غير مشروع بان مين اللي يكمل بان لا بان احسنت يا بندر لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الانسان لا يقصد تفريقا ولا ضما. وانما حيث ضرب بكفيه الارض ها فقد اصاب السنة الفرع الخامس او السادس ما ادري عن ترتيبه عندكم ما الحكم فيما لو وضع يده على الارض وضعا من غير ضرب ما الحكم فيما لو وضع يديه على الارض وضعا من غير ضرب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب في هذه المسألة انه يكفيه ان ها ان ماذا ان علق بيديه شيء من الصعيد ان كان الوضع كافيا في ان يعلق في يديك شيء من الصعيد او التراب او الغبار فان الوضع كاف والا فلا بد من الضرب لان المبين لنا شريعتنا وعباداتنا صلى الله عليه وسلم. قال لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب ثم ضرب فاذا كان الضرب فاذا كان الوضع كافيا في ان تحمل اليد شيء اليد شيئا من الصعيد فلا بأس والا فلابد من ولا والا فلا بد من الضرب فرع هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاما مذهب الحنابلة فماذا قالوا ها الحقوا التراب بالماء وقد قرروا في الماء انه لا يجوز ان يستعمل الماء المستعمل في طهارة واجبة اذا توضأ الانسان من اناء فلا يجوز لاخر ان يتوضأ منه هكذا قالوا رحمهم الله. قالوا فبما اننا قلناه في احد الطهورين في احد الطهورين وهو الماء فكذلك نقول في الطهور الثاني وهو التراب ولكن هذا المذهب مرجوح والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو انه يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به الف رجل قبله لا شأن لنا بكونه ترابا قد تيمم به او لا فان قلت وتفريعهم على الاصل هل هو مقبول اصلا ام مردود الجواب تفريعهم اصلا مردود لان الادلة دلت على جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وهناك فرع اخر للحنابلة ايضا لا نرتضيه وهو انهم يقولون ولا يجوز في الحج ان يرمي الانسان بحصاة قد رمى بها غيره لانها اصاة استعملت في عبادة قياسا على الماء اذا استعمله الانسان في عبادة وكل هذه قياسات لا دليل عليها واجتهادات لا برهان يعضدها ولا سند يصححها ولذلك فالقول الصحيح في الفروع الثلاثة كما يلي اولا القول الصحيح انه يجوز ان نرمي بحصاة قدر ما بها غيرنا ها وكذلك نقول يجوز ان نتيمم بتراب قد تيمم به غيرنا وكذلك نقول يجوز ان نستعمل ماء قد استعمله غيرنا لان ها المنع يفتقر الى دليل لانه حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قل او فرع فرع جديد فان قلت وما حكم التسمية؟ واظن ذكرت هذا فان قلت وما حكم التسمية؟ فاقول قد قدمنا لك انها ليست انها ليست بسنة فرع بصفة التيمم ايضا كم رقمه؟ الفرع السابع والثامن عندكم هل يشرع قول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره اذا فرغت من التيمم هل يشرع ان تقول هذا الذكر الذي يشرع ان تقوله في الوضوء من يجيب ايها الفقهاء المؤصلون المقعدون ماذا تقول يا شيخ فهد يعني خلاص ها كما قلنا في التسمية. القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشرع قول شيء لا قبل التيمم ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا الصفة لم يأمره ولو امر ندب واستحباب لا بذكر قبله ولا بذكر بعده وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم امام الصحابة عدة مرات ونقلوا تيممه للامة ولم يثبت عن احد منهم انه قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل يقول كذا قبله او كان يقول كذا بعده فاذا هذه داخلة في اثبات شيء من صفة العبادة. والمتقرر ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. نقول والدليل وقياس من قال بمشروعية شيء من الاذكار بعد التيمم على الوضوء قياس ليس بصحيح لوجهين الوجه الاول انه قياس في عبادة والمتقرر عند اهل السنة انه لا قياس في العبادات كما اخذناه في منهج منهج الاصول والوجه الثاني ان هذا ها الحاق للبدل بالمبدل في صفته ها والبدل لا يقوم مقام المبدل في صفاته. بل يقوم مقام المبدل في اثاره ونتائجه واحكامه فقط ارأيتم الاقوال الصحيحة غالبا يكون عليها شيء من النور والقبول طيب ثم قال الناظم بعد ذلك من باب الاكمال في بيان الصفة قال فامسح يمينك بالشمال وهذه لا تحتاج الى ايضاح لقول النبي لقول عمار قال ثم ظرب بكفيه الارظ ثم نفخ فيهما ومسح بهما قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين قال فامسح يمينك بالشمال وعكسه وعكسه اي امسح احدى اليدين امسح احدى اليدين بالاخرى امسح احدى اليدين بالاخرى وامسح بوجهك يا اخ العرفان مسألة هل يشترط تعميم اجزاء غضون الوجه بالمسح هل يشترط في التيمم تعميم اجزاء جميع الوجه وغضونه بالتيمم بالمسح الجواب عندنا قاعدة جميلة ذكرناها سابقا وهي ان العبادة الممسوحة يكتفى بمسح اكثرها كل عبادة فيها مسح فالشريعة تجتزئ بمسح اكثرها الا بدليل ولا اعلم دليلا الا في ماذا الا في الجبيرة الجبيرة هي التي مع ان الجبيرة فيها ايضا نظر لكن الفقهاء يستثنون الجبيرة فهي عبادة مسح ولكن لابد من استيفاء جميع اجزاء الجميع واما المسح على الخفين فيكتفى فيه بمسح اكثره. المسح على العمامة يكتفى فيها بمسح اكثرها انتوا معي ولا لا طيب المسح على خمر النساء يكتفى بمسح اكثرها فجميع العبادات الممسوحة يكتفى بمسح اكثرهم طيب المسح مسح النعلين قبل الدخول الى المسجد مسحة واحدة تكفي ولا يشترط ان ينظر الانسان بعد ذلك هل زالت عين النجاسة او لا فان هذا من التنطع مسحة واحدة ولا شأن لك بما بقي من اعيان النجاسة فانها وان بقيت حقيقة لكن حكمها زائل بهذه المسألة فاذا المسحة المسحة يكتفى فيها باكثرها فكذلك التيمم عبادة مسح ولا غسل عبادة مسح فيكتفى بمسح اكثر اليدين ولا يشترط ان ها تبعد هذا الاصبع عن هذا الاصبع وان تنظر هل هل وصل التراب الى كل اجزاء اليدين ام لا؟ فان هذا تنطع ووسوسة مخالف للشرع وكذلك الوجه لا يشترط ان تنظر الى اجفانك او الى ما تحت عينيك او الى ما ها تحت ذقنك او لحيتك وغظون اذنيه كل ذلك لابد ان توصل التراب لا التراب له. الجواب هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون لا تشددوا اية يا اخوان ان الدين يسر ولن يشدد الدين احد الا غلبه فلذلك اذا مسحت اكثر يديك ومعظم وجهك كفى واما التفطن وابعاد الخد عن الانف والانف عن الخد وابعاد ما في الشفتين ومسح الشنب ومسح اللحية كل ذلك من التنطعات والوساوس التي لا تأتي الشريعة بمثلها مطلقا ولذلك قال وامسح بوجهك يا اخا العرفاني. مسألة هل في التيمم ترتيب ام لا واذا قلنا ترتيب ام لا يعني ترتيب بين مسح الوجه واليدين ام لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة انه لا ترتيب في التيمم فاذا بدأت بوجهك قبل يديك فاهلا وسهلا واذا بدأت بيديك قبل وجهك اهلا وسهلا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانه اقول برهانه الروايات الواردة في صفة التيمم ففي حديث عمارة في الصحيحين قال ثم ضرب بكفيه الارض ها ثم ضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هنا بدأ بماذا باليدين قبل الوجه وفي رواية للبخاري قال فمسح بوجه وكفيه فاذا اختلاف الروايات تدل على ان الامر فيه تعه ولا نحتاج هنا الى الترجيح لان الترجيح لا يصاب اليه الا اذا تعذر الجمع بين الادلة وهنا يمكن الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ما امكن فنجعل الترتيب ليس من الواجبات المتحتمات ان بدأت بكفيك قبل وجهك في التيمم فلا بأس. وان بدأت بوجهك قبل كفيك في التيمم فلا بأس فان قيل لنا وش ظنكم يقولون لنا احسنت قالوا ان التيمم بدل عن طهارة الوضوء الماء يعني الوضوء والترتيب والترتيب في الوضوء ركن من اركان صحته فلا يصح الوضوء الا بترتيب فان قالوا لنا هذا فكيف نجيب عنهم ما في جواب في جواب ولا ما في كلام ها يجاوب يلا بسرعة يلا نعد واحد نعم ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. او نعبر عنها انه قياس ها؟ في العبادات والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع. هذا الوجه الاول انتهينا منه والوجه الثاني نعم ان البدل اذا قلنا ان له حكم المبدل فانما له حكمه في ماذا؟ في اثاره ونتائجه وما يترتب عليه لا في صفاته وهذه المسألة الصفة وليست حكما والقول الصحيح ان شاء الله ان هذا قياس ليس بصحيح بل نبقى على ظاهر الروايات وهي ان في بعض الروايات قدمت الوجه على اليدين وبعضها قدم اليدين على الوجه ثم قال الناظم في مسألة تقدم شرحها. قال واعلم يا طالب العلم الذي تريد الحق قوله فلا تكرار في ممسوحنا يحتاج الى شرح تقدم شرح هذه القاعدة الا بنص واظح التبياني ولا نعلم نصا ثبت بمشروعية التكرار في الممسوح الا في الاستجمار بالحجر فهو طهارة مسح فيشترط فيها ثلاث مسحات. واما ما عداها من العبادات الممسوحة. العبادات القائمة على المسح فان الشريعة تكتفي فيها بمسحة واحدة ثم ثم بين لك مادة التيمم مادة التي يتيمم عليها قال والارض قد جعلت لنا طهرا والارض قد جعلت لنا طهرا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت وهذا هو الشاهد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية فعنده مسجده وطهوره فعنده مسجده وطهوره فان قلت اويدخل كل اجزاء الارض في جواز التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم طويل والقول الصحيح انه يدخل كل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فيدخل في ذلك التراب تواء له غبار او ليس له غبار ويدخل في ذلك التيمم على الحجر وعلى جدار الطين لان الطين من جنس الارض بل ثبت جواز التيمم عليه بخصوصه في حديث من ابي الجهم رضي الله عنه لما سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. اي جدار؟ جدار الرخام في عهده جدار البلك والجص الجواب لا بل هو جدار الطيب لان الطين من جنس الارض والحجارة من جنس الارظ بل ويجوز في اصح قولي اهل العلم ان يتيمم الانسان على الرمل والرمل تعرفون انه لا غبار لا غبار له بل ودل على جواز التيمم على الرمل دليل خاص. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ها قطع من المدينة الى تبوك تلك الصحارى تلك الصحاري الشاسعة تعرفون الان ان هناك صحاري شاسعة بين المدينة وتبوك لا يستطيع الانسان ان يصل من المدينة الى تبوك الا بعد ان يقطع تلك المبنية على طعوس كلها كثبان رملية ولم يكن يأمر اصحابه ان يحملوا التراب الذي له غبار معهم لانهم سيقطعون مسافات طويلة لا يجدون فيها ترابا له غبار فافاد ذلك ان العبد متى ما حل عليه وقت الصلاة وعدم الماء فتحت قدميه ايش موضع يصلي عليه وتراب يتطهر عليه. اي شيء تحت قدميك تطهر عليه؟ اذا كان من جنس التيمم على ظهور الدواب هل من جنس الارض الجواب لا وانما اذا كان على ظهورها شيء من جنس الارض كتراب او غبار فانه لا بأس ان تتيمم عليه لا بأس ان تتيمم عليه وكذلك على كبوت السيارة وعلى شنطة السيارة اذا كانت مغبرة فتضرب عليها لان لان انت ما تضرب على الحديد وانما تضرب على ماذا؟ على الغبار الذي عليها. فلا بأس بذلك. فالامر في ذلك فيه سعة والامر مبني على الترخيص ولا لا وعلى التوسعة فلا ينبغي ان نشترط شروطا في في المادة المتيمم بها تخرج هذه الرخصة من دائرة التيسير الى دائرة التعسير لانها رخصة رخصة يا اخي لا تشترط فيها والاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فمن قيد التيمم بشرط فانه مطالب بالدليل الدال على هذا وعلى ذلك الاطلاق في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد السمن في اللغة العربية لكل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فان قلت والذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا الذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا؟ وهم ائمة كبار نقول استدلوا بالقرآن والسنة لهم دليل من القرآن ودليل من السنة اما من القرآن فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن هنا للتبعيض فكيف امسح بوجهي من التراب اذا لم يكن له غبار اذا لم يكن له غبار فمنه هنا تدل على ان الذي سيعلق باليد هو ايش هو الغبار شيء من التراب فيجعلون من هنا من التبعيضية فاشترطوا التراب ولكن الذين لا يشترطون الغبار في التراب يجعلون من هنا من ابتدائية لا تبعيضية يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم مبتدئين المسح مبتدئين المسح من الصعيد الطيب فهذا القول هو القول الصحيح ان من هنا انما هي الابتداء الغاية انما هي لابتداء الغاية اي مبتدئين المسح من هذا وليست من هنا من التبعيض هذا هو القول الصحيح ان شاء الله. فان قلت هذا دليلهم من القرآن استجبنا على الاستدلال به. طيب ودليلهم من السنة؟ فاقول دليلهم من السنة هو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض كلها لنا مسجدا انتبه الان شو بيقول وجعل التراب لنا طهورا اذا لم نجد الماء وفي حديث علي رضي الله عنه في مسند الامام احمد وجعل التراب لطهور هذا نص على ايش؟ بكر التراب فاذا يكون ذكر الارض عام وذكر التراب خاص والعام يقضي على الخاص. اذا اورد علينا من يشترط التراب فالذي له غبار ما اورده من ادلة السنة فاجيبوا بما يلي وهو ان ذكر التراب في بعض الادلة انما هو للتنصيص لا للتخصيص فان قلت ولماذا للتنصيص فاقول لانه ذكر للعامة ببعض افراده والمتقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا. وشرحنا هذه القاعدة قديما يا اخوان وبيان ذلك ان نقول ان الله عز وجل قد جعل الارض كلها لنا مسجدا الارض كلها لنا مسجد. اليس كذلك؟ عفوا وطهور ايضا فيدخل في ذلك كل اجزاء الارض مما هو من جنسها ومن اجزاء الارظ التراب وقد دلت الادلة الاخرى بان التراب لنا طهور. اذا حكم الخاص يتفق مع حكم العام. العام الارض باجزائها هاه مادة مادة نتطهر بها طيب والتراب؟ ماذا نتطهر بها؟ فاذا لا تعارض بين الخاص والعام ومن شرط التخصيص ومن شرط التخصيص وجود التعارض بين حكم العام وحكمي الخاص فاذا كان العام يثبت حكما والخاص يثبت حكما اخر فهنا نأتي بقاعدة العام يبنى على الخاص. واما اذا كان العام يثبت حكما والخاص يثبت نفس الحكم فان هذا من باب التنصيص والاهتمام على هذا الفرض من افراد العام ولكن لا يعتبر تخصيص من الطالب الذكي نبيه الذي يذكر لهذه القاعدة فرعا اخر شيخ عماد من كان عدوا لله وملائكته طيب فهو عدو لمن؟ لله. ثم قال الله بعد ذلك من كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لي ايضا طب اوليس جبريل وميكال داخلان في جملة الملائكة؟ فاذا حكم العام ان من عادى الملائكة فقد عاد الله. طيب وحكم الخاص؟ ان من عادى جبريل قيل وميكائيل فقد عاد الله. فاذا حكم الخاص هو بعينه ايش الحكم العام فهذا تنصيص من باب الاهتمام بذكر هذين الملكين لمزيتهما عند الله على سائر اصناف الملائكة. من طالب النبي الذي يأتي بفرع ثالث فرع ثابت لله يا محسنين اه؟ الان شرحناها لنا شرحناها سابقا طرحناها سابقا ولكن افة العلم امران النسيان وعدم المراجعة على كل حال تذكرون اذا دبغ الايهاب ثم ذكر في بعض الروايات جلد الشاة اي نعم وين النعم انا بصير معك دايم عشان تقول اي نعم لازم تذكرها انت من نفسك يا اخوان راجعوا العلم راجعوا العلم ترى والله ما يثبت العلم الا بالمراجعة فالشاهد انا نقول ان ذكر التراب في حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما لا يعتبر تخصيص لان الخاصة ذكر بحكم يتفق مع حكم العام فهذا ذكر للعامة ببعض افراده. والمتقرر ان ذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا. ولذلك قال لك في البيت الثاني ان اجزاء الارض كثيرة، فلماذا ها تقيدنا وتظيق علينا التراب اجزاء الارض كثيرة والله قد وسع علينا في ان نتيمم على كل اجزائها. فلماذا تحصروننا في فرد من افرادها وجزء من اجزائها؟ فالدليل معناه واسع. فلماذا نبخس وننقصه ونحصره في التراب. ولذلك قال فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. فالدليل العام لا يجوز ان نبخسه بتخصيص لا دليل عليه والدليل المطلق لا يجوز ان نبخسه بتقييد لا دليل عليه انت معي في هذولا فاذلة الوحي تبقى على ما هي عليه عموما واطلاقا ثم طيب مسألة ما حكم التيمم على تراب نجس ما حكم التيمم على تراب نجس؟ الجواب لا يصح التيمم على هذا التراب لا اقول قياسا على عدم جواز الوضوء بالماء النجس. لا وانما لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فلا يوصف بالطيب. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فانه لا يعتبر لا يعتبر طيبا لا يعتبر طيبا قوله ويجيزه اي ويجيز التيمم خوف خوف وقد ذكرنا لكم صورا من الخوف كأن يخاف الانسان فيما بينه وبين الماء سبعا او تخاف المرأة على نفسها من فساق قوله ويجيزه خوف وعجز اسألكم بالله هذا من اي انواع العدم الجواب هذه صور من صور عدم الحكم وقد قدمنا الكلام عليها بما يغني عن اعادته ولله الحمد قال هكذا برد فاذا حل عليك برد ثم وجبت عليك طهارة صغرى او كبرى ها وليس عندك شيء تدفئ به الماء فانه يجوز لك شرعا شرعا ان تنتقل من الطهارة الترابية الى من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وبرهان ذلك الاثر والنظر اما من الاثر ففي مسند الامام احمد وغيره من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة وامره فيها قال فاجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فتمال فخفت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت فصليت باصحابي طيب عرفوا حقيقة فعله ولا ما عرفوا لكن لا يستطيعون ان يختلفوا عليه لانه اميرهم وهم ذاهبون في غزوة وكلما حل الخلاف بين افراد الجيش كلما ضعفت الكلمة والقوة فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهذا استدلال ها بعموم النص لان العبرة عند عمرو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ان هذا النص لم ينزل في هذا السبب لكن استدل بعموم الفاظه على اسباب اخرى فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسميه الاصوليين. التبسم هذا يسمونه اقرار وما قاعدته القاعدة في الاقرار تقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. اذ لو ان ما فعله عمرو بن العاص كان خطأ لما اوجب ذلك كأن يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره لانه لا يتبسم على الباطل ولا يقر على باطل. فلما تبسم دل على ان ما فعله عمرو بن العاص جائز. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان خرج مرفوع عن هذه الامة وان الامر اذا ضاق اتسع ولان حفظ النفوس من مقاصد الشريعة فلا ينبغي ان نعرض هذا الرجل في تلك الليلة الباردة الشديدة البرد ان يغتسل بهذا الماء البارد جدا فيتظرر حينئذ هذي مشكلته كبيرة قال عفا الله عنه برد يضر بصحة الانسان. يعني اذا كان بردا يسيرا يحتمل او كان هو من نوع من النوع الذي لو اغتسل بالماء البارد لا يضره فانه لا يترخص بهذه الرخصة لما؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد خوف الضرر فاذا وجد خوف الضرر شرع التيمم واذا لم يوجد خوف الضرر فلا يشرع التيمم فان قلت وهل هناك اناس يغتسلون في الايام الباردة بالماء البارد؟ فاقول نعم نعم وانا رأيت بعيني في البانيا انسانا نحن لا نستطيع ان نفارق لحف لحافنا اللحف اللي علينا مع ما تحتها من الملابس ولا نستطيع ان نفارق الغرفة غرفة التدفئة بينما فوجئنا باننا نفقد طالبا بنبدا الدرس وانا في جبل من جبل البانيا بيوت اسمها البيوت الدعوية يوم كانت مؤسسة الحرمين موجودة نسأل الله ان يعيدها واقع العالم الاسلامي الشاهد ان هذا الرجل فوجئنا بفقده فلما جاءنا فاذا عليه اثار اغتسال اين كنت يا اخ العرب كان يغتسل من النهر والنهر هذا عبارة عن عن ماء يسيل بسبب ماذا كان يعني ماء يسيل من جليد اصلا مع شدة برودة الجو وشرودة وبرودة المكان وبرودة الماء ومع ذلك جاءنا الرجل مغتسلا ها نحن في نجد ربما يبعد الانسان اذا اشغل السخان اول لان اول ما ينزل الموية من السخان باردة فتبعد قليلا حتى لا يصيب يدك او جسمك حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان الماء الحار بدأ ينزل ثم تقيس لكن في بعض الناس ما شاء الله وهي مسألة تعود اظن ها وهي مسألة تعود فاذا كان هذا الذي اجنب او احتلم او وجب عليه الوضوء في ليلة شاتية. هو من هذا النوع فلا يترخص بهذه الرخصة قوله وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان لاننا قلنا ان البدل له حكم المبدل في جميع احكامه واثاره ونتائجه. ومما نعطيه الطهارة المائية انها تصح قبل الوقت ولا يبطلها خروج. الوقت فكذلك تقوله في الطهارة الترابية ولان المتقرر ان نواقض ها الطهارة التوقيفية. فمن ادعى ناقضا من نواقض الطهارة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بدليل اخر. كما قال الناظم في بيت سبق اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل تاني ثم قال عفا الله عنا وعنه هو اي التيمم قوله يرفع الحدثين. رفعا موقتا لو سألنا سائل وقال هل التيمم يرفع الحدث الجواب نقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. على طرفين ووسط فمن اهل العلم من قال ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهو وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا التيمم يبيح الصلاة فقط ولكن الحدث موجود وهذا اضيق المذاهب القول الثاني قال بعض اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مطلقا بمعنى انه لو وجد الماء بعد ذلك فانه لا يلزمه استعماله الا اذا احدث من جديد مرة اخرى وهذا اوسع المذاهب ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول الوسط لان خير الامور اوسطها وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا وجدت الماء فانظر الى حدثك الذي تيممت عنه فان كنت تيممت عن حدث اكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل وان كنت تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل ايش انا وش قلت انا يعني معي ها؟ ممتازين ان انت توظأ اذا هذا الترجيح فيه فيه جزئيتان لابد ان نستدل لكل واحدة منهما الجزئية الاولى ان التيمم رافع ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم فوصفه بالطهور هذا دليل على انه ليس ثمة حدث بعد ان تتيمم اذ لو كان الحدث لا يزال باقيا لما وصف التيمم بانه طهور واوضح من هذا الرواية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم ومن خصائص الوضوء انه يرفع الحدث. ولان التيمم بدل عن طهارة الماء في احكامها. ومن احكام الطهارة المائية انها لا تبقي على الانسان حدثا فكذلك التيمم يدخل معها في هذا لان هذا في احكامها لا في صفاتها ولما اذنب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك عن ماذا؟ يكفيك عن الماء اي يحقق لك ما يحققه لك الماء ومما يحققه الماء لنا انه يرفع الحدث عن ابداننا فكذلك نقوله في التيمم. فاذا هذه الادلة تفيدك ان تيمما يرفع انتبه معي يا شيخ فهد يرفع يرفع ماذا؟ الحدث لكن ما الدليل على انه رفعا قوله رفعا موقتا يعني رفعا مؤقتا. ما الدليل على ان الحدث يرجع ما الدليل على ان الحدث يرجع لك اذا وجدت الماء الدليل على ذلك امران الدليل الاول في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي انتبهوا للدليل ارجوكم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. قال يا ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هل وصلنا موضع الشاهد ولا لا ما وصلنا طيب ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيهما فقال اين الرجل اي رجل يا جماعة الذي كان جنبا. قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك السؤال الان هل هذا الرجل اجنب جنابة جديدة الجواب لا. فاذا لماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ها بان يفرغ هذا الماء عليه وقد كان تيمم عنها الجواب هو ان هذا التيمم يرفع الحدث قبل وجود الماء. فاذا وجدت الماء عاد عاد الحدث وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا الماء بايش فليتق الله وليمسه بشرته يمس بشرته بسبب ايش ؟ اه تلك حتى يرتفع عنه تلك الاحداث التي عادت اوصافها بعد وجود بعد وجود الماء. فان قلت عند اشكال يضرب عنقك ويلجموا ويلجمك فنقول ما هو؟ تقول اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ اوليس التيمم بدل عن طهاء من يعطيني هذا الاشكال من يعطيني الاشكال الذي اريد ان اقوله مطلقا احسنت. ان قيل لك اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ فتقول نعم بلى طيب من خصائص طهارة الماء انها ترفع الحدث رفعا مطلقا ليس رفعا مؤقتا حتى تحدث مرة اخرى فلماذا لم تلحق التيمم الطهارة المائية في هذا الجزئية في هذه الجزئية فقط؟ الجواب لا يستطيع احد ان يلجمنا ولله الحمد وهي اننا قررنا ان البدل له حكم مبدل في جميع ما هو من خصائصه الا بايش الا بدليل. وفي تلك الجزئية بخصوصها دل الدليل على ان التيمم منفرد عن الطهارة المائية فاذا التيمم لانه انقص من الطهارة المائية ها صار انقص منها في في هذا الاثر بخصوصه فالطهارة المائية ترفع الحدث رفعا مطلقا واما الطهارة الترابية فانها ترفع الحدث رفعا مؤقتا. بقي لنا دقيقتان نشرح فيها جزء البيت الاخير قال وافعل به اي وافعل بعد تيممك ما شئت دون ثواني يعني اذا تيمم الانسان لشيء جاز له وما دونه وما فوقه احفظوا هذه القاعدة. ما اذا تيمم الانسان لشيء فانه يجوز له فعل هذا الشيء الذي تيمم له وما دونه وما فوقه فاذا تيمم الانسان لفريظة جاز له فعل هذه الفريضة وغيرها من الفرائظ ويجوز له ان يقرأ بهذا التيمم قرآنا وان يطوف به وما شاء ان يفعل بهذا التيمم له ان يفعل به واذا تيمم الانسان لنافلة ففي اصح قولي اهل العلم انه يجوز له فعل هذه النافلة بعينها وما دونها من النوافل ويجوز له في الاصح ان يصلي بهذا التيمم فرضا ومن منعه فانه مطالب بالدليل الدال على المنع لان التيمم بدل والبدل يأخذ حكم المبدل في احكامه ومن احكام الطهارة المائية ان من ان من توظأ لشيء جاز له فعله وما دونه وما تحته هذا القول هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وهل ثمة مخالف؟ فاقول نعم. الحنابلة رحمهم الله وغيرهم من اهل العلم عندهم قاعدة تقول هذه القاعدة من تيمم لشيء جاز له وما دونه. جاز له وما دونه لا ما فوقه لا ما فوقه ولكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه وتظييق على المكلفين بلا دليل والاصل براءة الذمم الا بدليل يعمرها فالقول الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل ما دونه في الرتبة وفي فعل ما فوقه في الرتبة هذا ما يتعلق بباب التيمم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية