به لابد ان نقول قوي لانه لا يجوز ان عمر اكان يدري عنه في ابن واحد انه كان يعلم بوجود ولماذا لا يعرف عن ان ليس من باب القصد امن ابن عمر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث في شرح القول الصحيح متى يحكم على المال القول الصحيح قول الصحيح الماء الذي استعملتهم ما حكم المشكور ذكر الفقهاء تفاحة ما حكم الاناث اه ما التفصيل والحمد لله والصلاة والسلام قاعدة المتقررة فيها هذا الباب باب الخلاء توقيف معناها انه لا يجوز ان يثبت لله عز وجل وان كان من كانت من القبلية فاهلا اهلا وعلى العلم الراس اما اذا لم يأتي ادبا وعبادة فاننا لا نقبل كلامه هذا ذلك لان الاصل في كاحداث في الدين ورد ولان هذه الاداب لا يتعبد اهو لا بد فيها من اذن سارع لقوله تأملهم شركاء وشرعوا لهم بناء على ذلك رحمهم الله تعالى يذكر هذا لان المنظومة انما تقرر الاداب التي الدليل ولعلنا نتطرق ان شاء الآداب عليها الفقهاء مما لا دليل على هذه القاعدة قالوا والاستنجاء وهو لغة نجو والقطع في الاصطلاح فهو ازالة الخارج بالحج ما حكم الجواب تاب عنه الناظم الله عنه بقوله حكم واجب كل ما يجري ايخرج منها ان قلت وما الدليل على وجوبي امر الاول الوعيد من لم يستنجي الصحيحين من رضي الله عنهما قال مر النبي الله عليه طيب قال انهما ليعذبان وما باني في قال بلى انه اما احدهما فكان لا لا قوله اما الاخر فكان يمشي قيمة دعى النبي الله عليه وسلم بجريدة قهوة نصفين على هذا واحدة يا رسول عنهما ما لم يلبسا من الاوجه الدالة على وجوبها الامر تقرروا في القواعد الاصولية فيدل على الوجوب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول فذهب احدكم الخلاء فلي اب فإنها تجزئ في رواية طيب المحل بثلاثة احزمة او فانها تجزئ عنه مسلم حديث سلمان كان يأمر اية اخرى ونهانا ان ثلاثة دليل على جاء واجب الاوجه الدالة على وجوبهم النجاح ان قصارى الاستنجاء والاستجمام انه رسالة لهذه جميع الادلة الدالة على النجاح تدل على وجوب النجاح فرجين عن هذين فان قلت واجب لا يخرج من ثواب لا كما يستثنى ما سيذكره الامر الاول الريح اه خرج من ريح لا نجاسة طاهرة انا طاهرا ذلك خذوا ها قاعدة لا يستنجب قاهرات ياء التي ليست نجسة لا يجب لا يجب منه ذلك فلو ولدت فلو ان بلع حصى ثم كاشفة لها الرب قال له الى قواعدها خرجت حينئذ لا نوجب عليه ان القاعدة لا يستنجب من الريح لكن لا نعلم خلافا بين كأن الريح ليست مما على عدم منها تعالى اكان طاهرا او كالبعر الشيء الذي انه لا يجب الاثم منه وهل المن لا يستنجى منه المنية في لا يخلو غالبا اما هو في ذاته فان لا يستنجب انا الان قاعدة لا يستنجب القاهرة شريعة اوجبت او وامرت غير متحقق ان الحب افمتى ما كان الخارج الحكم وهو وجوب ومتى ما كان الخارج انت في معي كاملة يقول الله عز يوم اكملت لكم الاسلام في كل اتجد حالة الانسان الا وللدين من الاخر ذلك حالات الخلاء والخروج قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى اداب الخلاء ثلاثة اقسام اداب تحقيق قبل الدخول القبلية اداب من تحقيق بعد الخروج الاداب البعدية اداب يطلب من تحقيقها المهنة في اثناء في اثناء الاداب الاثنى ثلاثة اداب باب دخول ادب قبلي قال ويسن والاصول تاب فاعلهم تاركه عند دخوله دخول او الكنيف او ارادة كان الانسان كانوا سيت قادة الجلود كان الانسان قوله قول لابد من التلفظ به لا يلزم الجهر ولكن لا بد من وادنى المجزرة منه ان تسمعه قول الذي فقال من غير تلفظ لا يعتبر بل للسنة قول الذي ثبت الدليل به لانه وردت لكن لم يكن فما الذي يشرع والاول ما في الصحيحين من حديث انس قال رسول قال كان النبي عليه اذا لا اللهم اعوذ وفي والخبائث اقف اناثهم اتى رواية به في رواية الداخل قد استعاذ من الشر واهله على رواية الداخل قد واناثهم قلت قاهر هذا ضعوا قوله الدخول دخل هذا الظاهر لا يجوز في ذهنك ولماذا ان هذا المراد وتفسر قوله رضي عنه كان اذا اراد ان كما ان خير ما بان هذا ذكر قبل قوله لا يفهم من هذا ان عادت تكون قبلها لان اية هذا القراءة وفي رواية عند ابي داود اعوذ من من السنة باردة على وجوههم تفعل هذا تارة وهذا مرة تقول اللهم ان تارة تقول اعوذ من والذكر الثاني اني الا ذلك قول النبي ما بين وعورات بني ادم ما قلت باسم اليك ولا ان ترى عورتك هذا ان ان هذه الحشوش محتضرة اذا دخل احدكم يقول قاعدة ما عدا ذلك من قالوا قبل لا يصح اولي الخلاء الا هذين اذان الذكران فقط فما عداهما فان قلت وما الحكم لو نسيه او نسيه فانه يقول ان اي كان الشرعية افلا قد تحقق سبب هذا الذكر وما الذكر الوارد بعد الخروج لا نعلم اصحاب قالت كان النبي الله عليه اقالة قاعدة للخروج جابر ثاني له حديث قال الامام الدار قطني رحمه الله اما الحمد لله سند فضلا قاعدة حديث نيويورك وفي اذكار والاقرب والله هذا الذي وهو اغفر لي ذنوبي قد تخلص من قمحت ها؟ طب المعنوي هذا الذكر اتدري لا ترى يوم فما ترى يوم القيامة قاتل مطر سبب ماذا حتى تصفو ولا يقل قلت لا تستصغرها ربما يعني ان طاء الحاجة له باليمنى طيب ايها الاخوان لكننا الفقراء رحمه الله العلماء اذا قال في الزاد واضح قرر كان من قبيل الاذى كان من باب قرر عند العلماء ايضا ان كان فاضل الى مفضول قدموا قال من مكان مفضول قل هكذا تقام رحمهم الله هذه المسألة اعون واذا اخطأ طيب اه ثم قال الناظم الثاني قال قال النبي الله عليه ان الله يمقت هذا حديث رواه ابو داوود خيرهم رفعه والاصح هو مرسل النبي صلى الله عليه لم ينهى عن ادخل في الحديث كاشفين ثاني حاجة واحد ويتحدث لا يعنيهم هذه الصورة التي يمقتها المباح حقيقتي لا بأس به بينك وبين عطوني الثوم قومتوهم ولا ما قومتوه فلا بأس بهم الذكر قال لي لا يكره يقول ذلك قالوا لماذا الصحيحين من حديث الله عنه عليه من نحو جمل موقع رجل الله عليه حتى اقبل على الجدار فمسح ثم رد في حديث المهاجر ابن رجلا مر على النبي وسلم سلم عليه لم يرد عليه يمم ثم رد عليه الا صحيح الامام مسلم من رجلا مر على النبي يرد عليه فلم يرد نوع من اولى واما قراءة تحرم قراءة القرآن بلا نزال تارة ثالثة طاحو في الكلام في الخلاء اذا واحد ويكره الكلام في الخلاء اذا كان اكرا ويحرم في الخلاء طيب لو ان ثانيا السؤال الثالث تعطس ثم قال يرحمك الله هل ترد ولا ما قال الرابع لو ان والذي بعده هل تصلي الخامس السؤال السادس لو انك هذه اه الفروع يجمعها هذه القاعدة قوله الا ان الاذكار لا يشرع لك لها الا سببه اما الاذكار المطلقة فلا تقال في الخلاء ولا جهل لا تقال مطلقا واما الاذكار التي لها سبب انتبه سببها في شرع هذا يختلف باختلاف النظر الى المصلحة الشرعية من ردها بيني وبين نفسي غير اسماع حينئذ اقولها اذا كانت بالجهر بها فهنا لا اقولها هذه القاعدة في الاذكار المطلقة التي لا لها سبب يتحقق مصلحته الشرعية في ولا ها واحد واحد فسمعت او تصلي عليه لو صليت عليه الا واذا لقولي عليه وسلم هل يشترط هل لا تتحقق من هذا فلازم اقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ليس هذا من الثاني او الفرع لو رد لو سلم ايه ولا لا ام ذكر ولا لا لا ما نرد عليه دليل الاثر وهي ان رد السلام لا تتحقق مصلحته الشرعية الا بماذا الا باسماع المسلمين هذا الرد لو انك رددت عليهم فلا حق له ثالث المؤذن اه ولا لأ قال ويدر اذكار هل المصلحة لابد من قال في الزاد الفرع الذي بعده انك لو ان احدا اجتهد انا ما نرد عليه ليه؟ لان المشمت لا تتحقق جهرا وهي الله ويصلح هل النهي هنا جمهور تراها لكن الحق الادلة قرروا ان اين هذه كما في الصحيحين من حديث بن ابي قال قال النبي اذا اتى احدكم افلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسك بالاثم دليل على ان ذلك في مسلم قال قي انه قيل قد نبي الله عليه هانا ان القبلة حائط او او ان انجي والنهي حقيقته التحريم فان قلت اولا قول الجمهور لا يصرف لا يصرف الدين ما اقوال الجمهور انها لا لا تعتبر صارفة لا تعتبر صادفة من الادلة ذلك حديث عائشة رضي وابي هريرة عند ابي داود وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها علمه اذا اتى احدكم بلاء فلا يمس ذكره ولا يستقبل او كما قال ولان المتقرر ان اليد اليمنى قدموا في كان من باب التكليف واليسرى على ذلك حديث الله عنها قالت كانت رسول صلى لطعامه كان كانت يده اليسرى اذى لا يخفى على شريف هذا حاجة وضرورة اذا كان في اليد جرم ان واجبات اذا كانت يده كان فيها حروق لا يستطيعون قاعدة فازوا قضاء الحاجة في الا ما خصه النص بالمنع ما خص لك ان تقف حائطا في سارعوا عنها وجدنا انه يجمعها الحادث كان للناس هذا المكان منفعة مباحة انه لا يجوز لك ان تفسد عليهم كانهم هذا المكان الثانية بضرر علينا فيما لو قضينا اذن كل للناس فيه فعة مباحة او كان في قضاء الحاجة فيه ظرر عليك فلا يجوز قظاء الحاجة فيه طيب هل ذكر الناظم قال لا يجوز قضاء الحادث تحت الناس من يستفيد الناس من ظلها حدائق فيها منفعته قاسوا عليه ت قاله في ماذا متش تم مباحة ان الناس ذلك قالوا هذا ما رواه الامام قال والطرقات فهو المكان الثاني لكن الطريق لابد ان مسلوكا استيقظ الانسان اما ما لا يجوز قلت وما برهانها قال قال النبي صلى الله عليه قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي الا في طريق او ظل وسمي الحاجة قول النبي ان يسوع الكامل مقال والماء راكدا قل ما راكدا قوله راكدا يخرج ماء الجاري لو ماء راكد من لا يجوز ما في صحيح الامام مسلم قال قال رسول الله صلى لا يبولن احدكم لا يجري ثم صحيح الامام رضي النووي قليل فالمياه الرافدة ابحرها هذه حتى لابد من فقال الناظم ايضا قال والجحر به الشق الذي البهائم والهوام والحشرات المؤذية لا يجوز قالوا لماذا هذا ما رواه ابو داوود وغيره الة عمه قال نهى رسول صلى عليه لقتادة لا يكره من قال يقال ان وكم من في جحش وربما هناك يخرج من الظرر عليه لا ينبغي لك بان يحفروا كونك تخص والاصل في الادب المنع لا يجوز ان اي ماذا ما فيه اذى او ان تذبحه قتلوا لها الاصل فيها بل لا يجوز اخذه فرخ من تحت نقول العلة لانها اه اما لان طيب فان قلت وهل ثمة مواضع الله عليه قال اصحاب النبي بول ولا القدر قال ام وهو موت تحم في نفس المكان القول لا يزال لا يبول ما يغتسل في تامة باب يفتح الروح نهى الشارع عن ذلك كذلك البؤة قضاء ذلك لا يجوز لك ولا ابالي يقضي هذه مسألة لكننا نأخذ من الامور التي يحرم في وحال الخلاء عليه طاء الحاجة حال قضاء على قضاء منها ما في الصحيحين من قال رسول صلى عليه اذا اتيتم حائط لا تستقبل ثلاثة بول قائط ولا تستدبر ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ايضا رضي الله قال نهانا نبي ان او بوله او ان نستنجد ايضا حديث ابي هريرة ومما يعلمه القبلة ولا يوليها ولا يولي هذا اهو يوليها العلة العلة احترام اه او تستقر هذا الحكم ذلك ومن ها امن تقوى ذلك ومن له هذا من تعظيم فان قلت في الصحراء دون هذه لكن او عندكم في قال وحضروا هذا مطلق فالمنع في زار هذا ابن تيمية ابن غاية في قالوا لم اما ان كنت بلت فان كيف نصنع حديث ابن عمر قال التقيت على بيت اخت رأيت النبي اقضي حاجته قل في هذا صلى والاستدبار من جملة قامت هذا التخصيص اقول لو ان النبي جاز له صلى فلا يظن ان الله صلى الله عليه كان يعلم كان يعلم ذلك كان بحرصه انطلق امر لا يمكن ان او ان النبي كتب عليه اظهاره طائفة يحصل الا لما وصف تعرف امة هذا الاسم ومستخف به ايش هو ابراهيم ولو زوجته او لاحد هنا يستخفي مع كثرة لا استقبلوا لا تستدبر هذا الاحتمال الجواب قوي اذا لم يرضى فاننا نقول قوي قاعدة تقول ان يبطل الاستدلال ولا من النبي قال والنبي قال كنت هذا الامر قول الصحابي اجمع العلماء على رضي الله عنها ولو قال طالب قولوا لان فعل شيء اما ابن عمر هذا هو اذا اردنا ان نرجح بين كيف نفعل يكرهون اوجهم قال اوقد فعلوه اولوا ماذا تقول فيها اما ضعف وهو ضعيف في الحديث ايضا اذ انهم كرهوا القبلة كيف تجعل تطبيقنا لقولك سببا لانكارك علينا اوقد فعلوها الوها هم يمتثلون هذا الحديث لا يصح عنه الجواب اه لو محمد بن والمتقرب قاعدة طاهر طن طاقة او خشب او تراب كان مباح اولا فكيف تدخل ولا لغيره يدخل معه اه يدخل غيره قوله يخرج ما الدليل على الجواب ما رواه البخاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ست حجرين والتمست ثالثا فلا بروثة هذا ابن خزيمة غير مأكول قال فاخذهما والقر الطبري كيف نزيل قوله مباح ولا كتب العلم قال او لحق يجوز اه طوث ولا لابد في قال ان حالة النجاة كان الشيء لا يحمل طبيعة اه الا يجوز لك ان ايش؟ قالوا مثل والنحاس والفضة تحويها من خشوع ما حكم اذا بنت جائز لان كلها القاهرة تفاحة ومنقي قال الا اذا دل الدليل اذا نهاك الشرع عن بشيء معين انه يخرج هذا عن قال كروثة ناقص مال من حيوان مأكول حيوانا غير مأكول اما روثة حيوان سواء غير المأكول فهي هنا وغيرها هذا لا يجوز لك ناهي عن ذلك قال والعظم به عظم غير الميتة العظم الذي عليه هذه الحيوان هذا اين الدليل على ذلك عدة قال رضي الله عنه وارضاه نهانا النبي صلى الله عليه كما ان القبلة حائط او بول او ان نستنجي قال او ان والعظم معروف ما نهى كذلك يقول النبي اوفر ما وعرة علف لدوابكم قال النبي لا تستنوا ولا بالعظام اخوان فقال صلى الله عليه ضيفي عند احد قال قال لي النبي يا ضيفي لعل الحياة تطول ان من دابة او عظم فان من جملة نهي عنها قال العلماء واذا كان طعام الجن طعام الانس من باب اولى لشرفه اذا كان طعام بهائم الجن وهو الروث عن الاستنجاء به ها؟ احتراما يحرم طعام بهائم ها هو يلقيه هذا اخر ادب قل الواجب لابد من امر الاول قال بثلاث مس ات احدى ان لابد لابد من اذا حصل وقبل ثلاث لابد ان فحصل استيفاء الثلاث قبل ما الدليل على وجوب الثناء الا نستنجب دار قال النبي ثلاثة حديث ابن مسعود سادتي احذر اما الانقاء وجوب اه تنقية اردت ايضا ها ثلاث في الحجر وما يقوم قامه فقط بالماء لا يحد كانت الخارج يقوم مقامه فقال والوتر ندب ان تزد في اواني اعلم ان الوتر به ووتر مندوب اما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مسائل فليس هذا داخلا تحت قولي اهل العلم الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي قال النبي اذا توضأ احدكم واذا اللي يوتر هذا امر ولا طيب اقال والقسم طيب انتبهوا يا جماعة لو انقى برابعة خامسة لو انقى بسادسة لو انقى بتاسعة خلاص تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية