﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين

2
00:00:40.100 --> 00:01:05.000
قال المؤلف وفقه الله تعالى باب الغسل والغسل يوجبه خروج منينا وكذا الجماع ولو بلا دفقان. ولو بلا دفقان. وكذلك حيظ والنفاس وموتنا والسادس الاسلام من كفران. والفرض في غسل المكلف نية وكذلك التعميم للابدان

3
00:01:05.000 --> 00:01:34.450
بالماء اما وصفه بكماله فلقد اتى في شأنه نصان. قصد وتسمية وغسل ملوث ثم الوضوء تمم الاركان من بعد تخليل من بعد تخليل من بعد تخليل لشعري هم. لشأنه. من بعد تخليل لشعر رؤوسنا حتى تروي اصله ببنان. وافظ عليه مثلثا

4
00:01:34.450 --> 00:02:04.450
تعميم ما يبقى على الجثمان. والصاع كاف فاقتصد في صبه. واحذر من الاسراف والعدوان غسله يندب قبل احرام كذا ودخول مكة هكذا العيدان. ولجمعة قبل الصلاة مؤكدا حتى تزول روائح الادران والغسل في غير الجنازة مرة هذا على التحقيق بالعرفان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

5
00:02:04.450 --> 00:02:21.800
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا باب من ابواب كتاب الطهارة اسماه الفقهاء بباب الغسل

6
00:02:22.300 --> 00:02:42.400
وهو معروف المعنى قال الناظم عفا الله عنه والغسل يوجبه هنا قاعدة لابد من فهمها وهي ان موجبات الغسل توقيفية على النص الصحيح الصريح فمن ادعى ان هذا القول او هذا الفعل او هذا الداخل او هذا الخارج

7
00:02:42.750 --> 00:03:02.500
يوجب الغسل على الانسان فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

8
00:03:02.600 --> 00:03:15.450
فلا يجوز للانسان ان يعمر ذمة احد من الناس بايجاب غسل عليه بقول او فعل او داخل او خارج الا وعلى ذلك دليل من الشرع الا وعلى ذلك دليل من الشرع

9
00:03:15.500 --> 00:03:32.300
لان الاصل عدم الايجاب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر ان الاصل في الذمة البراءة فلا يجوز لاحد ان يعمر ذمة احد بايجاب او شيء من الاحكام الشرعية الا الا بدليل

10
00:03:32.650 --> 00:03:55.350
وقد عد لك الناظم عفا الله عنا وعنه الاشياء التي توجب الغسل بالادلة فقال في الموجب الاول خروج منينا فاذا خرج المني من المكلف العاقل البالغ فان الغسل عليه واجب

11
00:03:56.100 --> 00:04:20.750
فان الغسل عليه واجب وهذا اول موجب من موجبات الغسل وعلى ذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا والجنابة اسم لخروج المني. سواء بجماع او بغير جماع وعند الامام احمد في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال اذا فضخت الماء فاغتسل

12
00:04:21.000 --> 00:04:40.050
وفضخه هو خروجه بالغلبة كما قاله الامام ابراهيم الحربي وهو من ائمة اللغة فان قلت وما الحكم لو خرج المني بلا شهوة فاقول ان تصورنا ذلك فانه ليس من المني الموجب للغسل

13
00:04:40.250 --> 00:05:01.400
لان خروج المني الموجب للغسل هو الذي توفر فيه وصفان الوصف الاول ان يكون بلذة وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا خرج المني بسبب انكسار صلبه او بسبب ابردة وهي نوع من انواع المرض

14
00:05:02.050 --> 00:05:21.450
فانه لا يجب عليه الغسل بذلك فانه لا يجب عليه الغسل بذلك والشرط الثاني ان يكون دفقا ان يكون دفقا والدفق هو خروجه بالغلبة هو خروجه بالغلبة هذا ما يتعلق بالامر الاول

15
00:05:21.650 --> 00:05:41.550
فان قلت وما قولك في مذهب الحنابلة الذين يوجبون الغسل بمجرد انتقال المني عن الصلب ولو لم يخرج واقول هذا ليس بصحيح فان موجبات الغسل توقيفية ولم يدل دليل من الشرع

16
00:05:42.850 --> 00:06:00.850
لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة على ان انتقال المني من الصلب يوجب الغسل الا اذا خرج فاذا قول الحنابلة وانتقاله كل ذلك من الامور التي لا دليل عليها

17
00:06:01.400 --> 00:06:19.400
قال عفا الله عنه وكذا الجماع وهذا هو الموجب الثاني وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الذكر اذا اولج حشفته الاصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا

18
00:06:19.500 --> 00:06:38.050
فانه يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل ثم اكد الناظم ذلك بقوله ولو بلا دفقان يعني ولو لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى

19
00:06:38.850 --> 00:06:56.750
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل زاد الامام مسلم وان لم

20
00:06:57.150 --> 00:07:15.050
ينزل وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

21
00:07:15.800 --> 00:07:45.550
وفي رواية الامام الترمذي وجاوز الختان الختان فان قلت وكيف نفعل بالاحاديث التي تقضي بعدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج الا الا اذا انزل ففي الصحيح احاديث كثيرة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب الغسل بمجرد الجماع

22
00:07:46.350 --> 00:08:03.400
فاقول هذا كان في اول الاسلام وقد نسخت هذه الرخصة بوجوب الغسل عليه حتى وان لم ينزل فقد روى الامام ابو داود في سننه من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله

23
00:08:03.800 --> 00:08:21.550
نعم ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما فتيا الماء من الماء يعني هذا هذه الفتية كانت رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك. حديث صحيح

24
00:08:22.000 --> 00:08:36.750
وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع ثم يكسل

25
00:08:37.000 --> 00:08:52.550
وعائشة جالسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:52.750 --> 00:09:10.800
وانا على بطن امرأتي وانا على بطن امرأتي ثم جئت فقال لعلنا اعجلناك يا ابا رافع لا عليك انما عليك الوضوء قال ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد

27
00:09:11.400 --> 00:09:31.250
فاذا ان دل ذلك على ان عدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج بلا انزال كان في اول الاسلام ثم ثم نسخ فان قلت وما حكم المحتلم فاقول ان المحتلم لا يخلو من عدة احوال

28
00:09:31.400 --> 00:09:48.700
فان رأى حلما ولم يرى ماء فلا غسل عليه اجماعا وان رأى ماء ولم يرى حلما فيجب عليه الغسل في الاصح وبرهان ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث عائشة

29
00:09:48.900 --> 00:10:05.450
رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى حلما ولا يرى ماء فقال لا غسل عليه وعن الرجل يرى البلل ولا ولا يذكر احتلاما فقال عليه

30
00:10:05.500 --> 00:10:24.100
عليه ان يغتسل فاذا المحتلم لا يجب عليه الغسل الا اذا رأى ماء وتحققه منيا ففي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:24.300 --> 00:10:41.300
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فمنطوق هذا الحديث يفيد ما ذكرته لك

32
00:10:41.750 --> 00:10:58.950
ويفهم منه ان الانسان اذا رأى احتلاما اذا رأى اذا رأى حلما ولم ير بللا فانه لا غسل عليه وهذا مفهوم مخالفة والمتقرر في الاصول ان مفهوم المخالفة ان مفهوم المخالفة

33
00:10:59.050 --> 00:11:20.800
حجة ثم قال في الموجب الثالث قال وكذاك حيض وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الغسل على الحائض اذا انقطع دمها وبرهان ذلك قول الله عز وجل ولا ويسألونك عن المحيض

34
00:11:21.350 --> 00:11:43.700
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فقوله حتى يطهرن ان ينقطع عنهن الدم ولذلك لم ينسب الطهارة لها وانما قال يطهرن وقوله فاذا تطهرنا

35
00:11:43.750 --> 00:12:00.850
اي اغتسلنا في اصح تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى ولذلك نسب الطهارة لها وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا انقطع دم الحائض فيجب عليها ان تغتسل

36
00:12:01.450 --> 00:12:14.750
وبرهان ذلك غير الاية ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت زينب بنت ابي حبيش جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:14.950 --> 00:12:37.500
فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت الصلاة فاذا فاذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي فاذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي فاوجب عليها الغسل

38
00:12:38.450 --> 00:12:58.700
ثم قال عفا الله عنه والنفاس وهذا هو الموجب الرابع وهذا هو الموجب الرابع وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على وجوب الغسل على النفساء اذا انقطعا اذا انقطع دمها اذا انقطع دمها

39
00:12:59.350 --> 00:13:23.550
فان قلت وما برهان ذلك فاقول لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة وهي ان النفاس كالحيض فيما يجب ويحرم ويجوز ويكره وفي جميع الاحكام الشرعية فاي حكم تحكم به للحيض فمباشرة تحكم به للنفساء

40
00:13:24.900 --> 00:13:43.400
ثم قال وموتنا وهذا هو الموجب الخامس وقد اجمع العلماء على ان الميت اذا مات بين المسلمين ففرض كفاية على من علم بموته ان يغسلوه ففي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها

41
00:13:43.700 --> 00:14:03.450
قالت قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا وهذا امر والامر يفيد الوجوب او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

42
00:14:03.700 --> 00:14:24.550
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل على دابته بعرفة فسقط عنها فوقصته فاهلكته فمات يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وهذا امر

43
00:14:24.600 --> 00:14:46.800
والامر يفيد الوجوب بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه زاد مسلم ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وعلى ذلك اجماع الخلف عن السلف فصار عند المسلمين من الاحكام المعلومة من الدين

44
00:14:46.850 --> 00:15:12.800
بالظرورة ثم قال والسادس اي من موجبات الغسل الثابتة بالدليل قوله الاسلام من كفران وهذا فيه خلاف بين اهل العلم ولكن القول الصحيح ان الكافر اذا اسلم فيجب عليه ان يغتسل

45
00:15:13.000 --> 00:15:29.550
وبرهان ذلك حديثان الحديث الاول حديث قيس بن عاصم وهو حديث جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسلم فامره

46
00:15:29.950 --> 00:15:50.500
ان يغتسل بماء وسدر وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل هذي رواية عبد الرزاق

47
00:15:50.850 --> 00:16:06.750
وهي رواية صححها الحافظ ابن حجر وجمع من اهل العلم فان قلت ان حديث ثمامة ابن اثال في الصحيحين من غير امره بالغسل فنقول ان الزيادة بالامر بالغسل زيادة من

48
00:16:06.900 --> 00:16:24.050
ثقة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم ما لم تخالف الثقات فان قلت وهل ينطبق هذا الحكم على المرتد اذا رجع الى الاسلام

49
00:16:24.350 --> 00:16:42.250
ام انه من الاحكام الخاصة بالكافر الاصلي اذا اسلم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان الحكم عام في الجميع فكل من دخل في الاسلام سواء كان عن كفر اصلي

50
00:16:42.400 --> 00:17:02.450
او عن كفر ردة فالواجب عليه بعد ذلك ان نعم. اي يغتسل فان قلت اولم يسلموا الجمع الكثير والجمع الغفير على عهده صلى الله عليه وسلم الجواب نعم او بلى بلى

51
00:17:02.800 --> 00:17:22.900
اسلموا ثواب الاثبات بنعم وجواب النفي ببلاء فان قلت ولو فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من اسلم بالغسل لصار نقل ذلك مما تتوافر عليه الهمم والدواعي

52
00:17:23.100 --> 00:17:47.250
وصار متواترا في الامة فكيف مع عموم البلوى به لا ينقله الا اثنان فقط الجواب هذه مسألة ترجع الى قاعدة اصولية مهمة لطالب العلم وهي ان خبر الاحاد هل هو معتمد

53
00:17:47.400 --> 00:18:08.250
فيما تعم به البلوى ام انه غير معتمد اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى ان العبرة بصحة النقل فاذا صح النقل

54
00:18:08.400 --> 00:18:30.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده والعمل بمدلوله بغض النظر عن كون القضية مما تعم به البلوى او لا تعم وهنا قد صح في المسألة حديثا فاذا هي حديثان احادان

55
00:18:31.050 --> 00:18:48.250
او احاديان في صحيحان فيما تعم بها البلوى. فهي مقبولة عند الجمهور واما الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة. وجمعنا بهم في الجنة عارضوا في ذلك وقالوا اننا لا يمكن البتة

56
00:18:48.400 --> 00:19:07.300
ان نقبل خبر الاحاديث في المسألة التي تعم بهالبلوة بل لا بد فيها من النقل المتواتر واي القولين اصح في اصل القاعدة ها هو قول الجمهور وهي ان القاعدة الصحيحة تقول

57
00:19:07.350 --> 00:19:25.300
خبر الواحد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى. اذا بناء على الترجيح في اصل القاعدة نرجح في هذا الفرع وهو انه خبر احاد صحيح فيما تعم به البلوى فالواجب قبوله واعتماده وعدم

58
00:19:25.300 --> 00:19:59.950
لهذه الاعذار الواهية هذه موجبات ستة نعيدها مرة اخرى الموجب الاول خروج المني دفقا بلذة الموجب الثاني الجماع ولو بلاد فقان الثالث الحيض الرابع النفاس الخامس الموت السادس الاسلام فان قلت وهل ثمة موجب اخر

59
00:20:00.000 --> 00:20:21.150
فاقول هذا موقوف على الدليل ولا اعلم بالاستقراء دليلا يفيد وجوب الغسل لشيء اخر ليس ثمة شيء يوجب الغسل الا هذه الموجبات الموجبات الستة وهنا جمل من المسائل لابد من التنبيه عليها

60
00:20:23.150 --> 00:20:44.250
المسألة الاولى ما الحكم لو ولدت المرأة ولادة عارية عن دم؟ افيجب عليها ان تغتسل الجواب ان تصورنا ذلك وهو موجود فانه لا يجب عليها الغسل بمجرد هذه الولادة وانما يجب عليها الوضوء

61
00:20:44.350 --> 00:21:09.300
فقط فان قلت ولم فاقول لان المتقرر عند العلماء رحم الله امواتهم وثبت احياؤهم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والموجب للغسل هو خروج الدم فمدى فما دام العلة موجودة وهي ان الدم خرج فيجب عليها ان تغتسل

62
00:21:09.400 --> 00:21:31.200
واما اذا كانت العلة غير موجودة فانه لا يجب عليها ان تغتسل وهذا اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم المسألة الثانية ولعلكم ترتبوها ما الحكم فيما لو اغتسل الانسان من مني خرج منه

63
00:21:31.650 --> 00:21:56.450
بجماع او احتلام ثم بعد الغسل خرج منه مني اخر افيجب عليه غسل اخر الجواب هذه المسألة فيها تفصيل فان كان خروج المني الثاني بشهوة جديدة فيجب فيها غسل جديد لتوفر العلة بجزئيها

64
00:21:56.750 --> 00:22:18.650
خروجه من مخرجه وبلذة واما اذا خرج هكذا يسيل كما يسيل المذي او يسيل الودي او يسيل البول او نحوها من دون لذة فانما هو ناقض من نواقض الوضوء ولا يجب الغسل به لفوات شرط العلة وهو

65
00:22:19.050 --> 00:22:44.550
الشهوة وهذا اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة رحمهم الله تعالى مسألة هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد الجواب لا يجوز للجنب ان يدخل في المسجد بنية المكفي

66
00:22:44.700 --> 00:23:08.000
وانما يدخله بنية العبور فقط فان قلت وما برهانك فاقول قول الله عز وجل ولا جنبا ها الا عابري سبيل اي طريق الا ان العلماء رخصوا للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد

67
00:23:08.100 --> 00:23:23.750
لخفة الحدث حينئذ كما رواه عطاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الواحد منهم اذا كان جنبا واراد ان يبقى في المسجد او يمكث فيه انه يتوضأ

68
00:23:23.800 --> 00:23:51.800
ويمكث فيه مسألة ما الحكم في رجل جامع زوجته ثم سمع صائحة الجهاد فخرج ولم يغتسل ثم استشهد؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب اننا نغسله

69
00:23:52.400 --> 00:24:09.550
اننا نغسله ويستدل على ذلك وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله وجمع من المحققين من اهل العلم كما غسلت الملائكة من حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما سألوا زوجته قالت

70
00:24:09.650 --> 00:24:26.400
انه قام من على بطنها لما سمع صائحة الجهاد نسأل الله عز وجل ان يحسن لنا ولكم الخاتمة فان قلت اوليس الشهيد من خصائصه الا يغسل فاقول بلى بلى ولكن

71
00:24:26.550 --> 00:24:49.150
هذا الحكم عام خص منه من مات على جنب وكذلك يقال في المرأة اذا كانت حائضا فانقطع دمها ولم تغتسل ثم شاركت المجاهدين في ارض المعركة بالجهاد امرأة شجاعة شاركتهم والمرأة

72
00:24:49.300 --> 00:25:05.050
ان شاركت ان كانت قوية على الجهاد وارادت المشاركة فلا حرج في ذلك ان كان في ذلك مصلحة وكم من امرأة استعن من الف رجل سيما ونحن في عصر يعطي النساء حقوقهن

73
00:25:06.800 --> 00:25:28.450
بس ما يبون ذا الحقوق ذي ما يبون التسوية في هذي الحقوق الجواب نعم تغسل كذلك يغسلها النساء لان التغسيل هنا من باب الخصوصية طيب مسألة وهذه واجب عليكم حلوها بعدين

74
00:25:28.750 --> 00:25:46.900
ما الحكم لو ان الانسان رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره يتعاقبان فيه تعاقباني فيه مثل بعض قمصان النوم بعض الاخوان يشتركون في قمصان النوم كل يلبس قميص

75
00:25:47.350 --> 00:26:19.350
القريب يلبس ها فوجدنا وجد منيا وجدنا من يا في في هذا الثوب وكلاهما تبرأ منه احدهما يقول انا لست بهذه الاخلاق والاخر يقول لا هي منك فماذا تقولون كلهم يغتسلون

76
00:26:20.050 --> 00:26:51.900
الاصل براءة الذمة  الجواب اننا نقرر في ذلك قاعدة وهي ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل هو اضافة الحادث تنسون انتم مشكلتكم تنسون ان الاقرب ان الاصل هو اظافة الحادث الى اقرب

77
00:26:52.300 --> 00:27:15.150
اوقاته فنلزم من نام فيه اخيرا ان يغتسل لان كل امر حدث اذا كان له سببان احدهما سابق والاخر لاحق فان الاصل هو اننا نضيف هذا الامر الحادث الى الى اقرب

78
00:27:15.200 --> 00:27:36.050
الى اقرب اوقاته ان صلحت الاضافة اليه كما هنا. فاذا رأى الانسان في ثوبه منيا بعد نومة نامها في وهذا الثوب ينام فيه هو وغيره في وقتين متعاقبين. فحينئذ نوجب الغسل على الاخير منهما لهذه القاعدة

79
00:27:36.200 --> 00:28:04.850
ومن المسائل ايضا هل يجب الغسل بمجرد التصاق الختانين من غير علاج الجواب لا يجب ذلك لان الغسل من شرطه الايلاج مسألة ما الحكم في امرأة تدعي ان جنيا يجامعها

80
00:28:06.800 --> 00:28:42.250
كما يجامعها زوجها او كما يجامعها الرجل فما الجواب عندكم ايها القراء الفقهاء تدعي ان جنيا يجامعها لما طب هل هل تحققنا الموجب هنا  فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انه لا يجب عليه الغسل الا اذا انزلت هي

81
00:28:42.600 --> 00:29:02.000
لانه بانزالها تحققنا موجب الغسل تحققنا من موجب الغسل عليها واما كونها تستشعر ان ثمة جني يجامع ان ثمة جني يجامعها فان هذا مجرد استشعار وللجن قدرة ها على التخييل بمثل ذلك

82
00:29:02.200 --> 00:29:18.600
والاصل براءة الذمة الا الا بايش؟ الا بيقين. فلا يجوز لنا ان نعمر ذمتها بمجرد هذا الخيال. او هذا الوهم الذي ربما يكون مصحوبا بالوسوسة وكثير من الاحتمالات التي ترد عليه

83
00:29:19.250 --> 00:29:37.850
الا بيقين فذمتها لا تزال بريئة من وجوب الغسل عليها الا اذا تيقنا الموجب ولا يمكن ان نتيقن الموجب الا اذا الا اذا رأت منيها اذا انزلت فحين اذ يجب عليها ان تغتسل

84
00:29:38.200 --> 00:30:07.800
مسألة ما الحكم في امرأة اسقطت جنينها فهل يجب عليها الغسل ولا ما يجب عليها الغسل الجواب هذه المسألة تتعلق بالتخليق من عدمه فان القته علقة او نطفة لم يتبين فيه خلق الانسان

85
00:30:08.050 --> 00:30:25.450
فانه لا يجب فانها لا يجب عليها الغسل حينئذ لان الماء لان الدم الذي يخرج منها انما هو دم فساد واستحاضة وليس دم نفاس واما اذا القته وقد تخلق فيه شيء من شعب اعضاء الانسان

86
00:30:25.500 --> 00:30:48.200
بانوا تفاصيل يديه او تفاصيل رجليه يعني ان يكون مضغة فانه حينئذ يجب عليها ان تغتسل فان قالت هو سقط مني الى بالوعة المياه ولم ادري فهل يجب عليها ان تغتسل

87
00:30:50.400 --> 00:31:13.750
فهل يجب عليها ان تغتسل؟ لا لا نطفة او علاقة فهل يجب عليها ان تغتسل الجواب كل شيء من موجبات الغسل او الوضوء شككنا في وجوده فالاصل فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من من من الغسل او من الوضوء الا باليقين

88
00:31:14.100 --> 00:31:36.600
فان ذمتها بريئة من من وجوب الغسل عليها بيقين والمتقرر ان اليقين لا يزول الا بيقين فلا يزول بمجرد الشكوك والاوهام والخيالات ولكن لو اغتسلت احتياطا فلا شيء عليها وعندنا قاعدة ان الاحتياط

89
00:31:36.900 --> 00:31:54.150
ليس منه شيء واجب اي شي تسمع العلما يقولون فيه والاحوط وكذا انما يدلونك على الافضل بمعنى انك ان فعلته فهو افضل وان لم تفعله فلا فلا اثم عليك مسألة

90
00:31:58.450 --> 00:32:29.750
قال الناظم عفا الله عنه والفرض والفرض في غسل المكلف نية اقول اعلم رحمنا الله واياك ان الشريعة اثبتت ان لغسل الجنابة صفتين صفة كاملة وصفة مجزئة فالصفة المجزئة هي ما ذكرها الناظم بقوله

91
00:32:30.050 --> 00:32:53.300
والفرض اي والصفة الواجبة في غسل المكلف نية والنية قاعدتها المتكررة وجوبها في المأمورات اليس كذلك فان القاعدة تقول النية شرط لصحة المأمورات ولعموم قول الله عز ولعموم قول النبي

92
00:32:53.900 --> 00:33:22.900
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال مم بالنيات قوله وكذلك اي وثمة واجب اخر قوله التعميم للابدان. اي وان يعم بدنه بالماء مسألة وهل يجب في الغسل المجزئ تسمية الجواب

93
00:33:23.100 --> 00:33:43.600
فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان لا صحة الغسل المجزئ لا تتعلق بالتسمية فان سمى فلا بأس وان لم يسمي فلا شيء عليه مسألة وهل المضمضة والاستنشاق من شروط الغسل المجزئ

94
00:33:44.350 --> 00:34:03.500
الجواب فيه خلاف بين العلما والقول الصحيح انها ليست بشرط فيه فان قلت وما برهانك الجواب برهاني على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها

95
00:34:03.900 --> 00:34:25.500
قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

96
00:34:25.950 --> 00:34:49.250
وقد اجمع العلماء على ان الافاضة ثلاثا ثلاثا مستحبة. فيبقى قوله ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فلو كانت المضمضة والاستنشاق من يكمل واجبة في الغسل المجزئ لامرها بهما لان المتقرر

97
00:34:49.600 --> 00:35:19.500
بالاجماع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز ثم قال للابدان بالماء اما وصفه اي اما الصفة الثانية بكماله اي للغسل الكامل فلقد اتى في شأنه نصاني

98
00:35:21.800 --> 00:35:42.550
يعني حديثان الحديث الاول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين فعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

99
00:35:43.800 --> 00:36:05.250
اول ما يبدأ به ان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاثا

100
00:36:06.000 --> 00:36:26.800
ثم افاض الماء على سائر جسده واما الحديث الثاني فهو حديث من ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة بالفتح لان تقصد الماء

101
00:36:27.450 --> 00:36:47.200
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا الجنابة فصب على يديه فغسلهما ثلاثا ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما لوثه ثم ضرب بيديه الارض او الحائط مرتين او ثلاثا

102
00:36:48.350 --> 00:37:12.350
ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى عن مكانه فغسل قدميه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وانطلق وهو ينفض الماء بيديه

103
00:37:12.400 --> 00:37:28.750
وهذه رواية الامام البخاري رحمه الله تعالى والحديث في الصحيحين اذا تبين من هذا ان صفة الغسل الكامل هي ما اشتملت على عدة امور الامر الاول ان يغسل يديه ثلاثا

104
00:37:28.800 --> 00:37:51.550
قبل ادخالهما في الاناء الامر الثاني ان يصب من الاناء على يده اليسرى او يأخذ بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى ثم يغسل مذاكيره وخصيتيه وا ما لوثه المني او ماء المرأة

105
00:37:52.050 --> 00:38:12.900
من على فخذيه ثم بعد ذلك يعيد غسل يديه ثلاثا وان ضربهما بالارض او البلاط او الحائط فهذا حسن لثبوته في الحديث وان غسلهما بشيء من الصابون فلا بأس لأن العلة معلومة وهي كمال

106
00:38:12.950 --> 00:38:35.050
التطهير فما كان اكمل في التطهير فهو احسن ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة فان قلت وهل يغسل قدميه في هذا الوضوء ام يؤخر غسل قدميه الى ما بعد الفراغ من الغسل كله

107
00:38:35.300 --> 00:38:57.300
الجواب هما صفتان واردتان عن النبي صلى انت جاك من نوم ها هما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فتارة كان يتوضأ وضوءه للصلاة مع غسل قدميه وتارة كان يؤخر غسل قدميه

108
00:38:57.450 --> 00:39:22.650
الى ما بعد الفراغ الكامل من الغسل كله فان قلت واي الصفتين ارجح؟ الجواب لا ترجيح هنا لان الجمع بينهما ممكن وذلك على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

109
00:39:22.800 --> 00:39:44.600
ثم بعد الفراغ من الوضوء كله على هذه الصفة يدخل اصابعه في الماء ثم يخلل بها اصول شعره تخليلا قويا حتى يحس ببرودة الماء او سخونته على فروة رأسه فان قلت

110
00:39:45.000 --> 00:40:05.450
او يجب نقض الشعر بالنسبة للمرأة او الرجل الذي شعره طويل الجواب هذا يختلف الحكم فيه على احوال فان علم او غلب على ظنه وصول الماء بالتخليل بغير نقض الى شؤون الرأس

111
00:40:07.200 --> 00:40:27.400
فانه لا يجب عليه حينئذ ان ينقض شعره واما اذا علم او غلب على ظنه بسبب كثافة شعره ان مجرد تخليل شعر رأسه باصابعه لا يوصل الماء الى شؤون رأسه فالواجب عليه النقض

112
00:40:28.250 --> 00:40:49.250
فان قلت وما برهانك فاقول برهاني على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر فالحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول ام سلمة اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا

113
00:40:49.350 --> 00:41:09.700
انما يكفيك ها ان تحفيوا الى اخر الحديث فقال لا فدل ذلك على انه لا يجب عليها ذلك طيب واما الايجاب فدليله من النظر وذلك لان ايصال الماء الى كل شعرة

114
00:41:09.750 --> 00:41:31.600
وما تحتها في الغسل الجنابة واجب اليس كذلك فاذا لم يتم تحقيق هذا الواجب الا بالنقض صار النقض واجبا لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به فهو

115
00:41:31.600 --> 00:41:56.150
وواجب والمتقرر ان الوسائل لها احكام المقاصد ثم اذا ظن بعد ذلك انه قد اروى بشرته يفيض الماء عليه ثلاثا وثلاثا تكفي فاما من قصر فقد قصر عن السنة. واما من زاد فقد غلا في ذلك

116
00:41:56.950 --> 00:42:14.500
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاحفي على رأسي او قال فاحثوا على رأسي ثلاثة حثيات ولما اعترظ احد التابعين على جابر بقوله يكفيك صاع قال رجل ما يكفيني

117
00:42:14.650 --> 00:42:34.000
فقال قد كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه كله يبدأ بمعاليه

118
00:42:34.400 --> 00:42:54.850
قبل مسافله ومياه وميامنه قبل مياسره فان قلت وما الدليل على ان الميامن تقدم على المياسر فاقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه

119
00:42:54.950 --> 00:43:15.100
التيمن في تطهره وترجله وتنعله وفي شأنه وفي شأنه كله ولان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه وهذه هي التي ذكرها الناظم بقوله

120
00:43:16.600 --> 00:43:41.300
فلقد اتى في شأنه نصراني قصد والمراد بالقصد اي النية وتسمية وفي الحقيقة هذه المنظومة كتبت قديما وبعد الاجتهاد والنظر رجحت في كتاب لي اسمه الفقه الدليل والتعليل والتأصيل ان التسمية ليست بسنة في الغسل مطلقا

121
00:43:42.200 --> 00:44:01.450
والانسان اذا تبين له من الادلة شيء يتغير به اجتهاده فالواجب عليه الا تحمله ها اي الا يحمله تعصبه او خوفه من نقد الناس عن الانتقال لما تبين له بالاجتهاد الجديد

122
00:44:01.550 --> 00:44:18.800
فان الحق احق ان يتبع فلذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهو الذي تبين لي باخرة ان التسمية ليست بسنة الله في التيمم ولا في الغسل. سواء كان منه المجزئ

123
00:44:18.900 --> 00:44:42.950
او الكامل فان قلت ولم فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا توقيفي ولان المتقرر عندهم ان الاصل في العبادات كلا او جزءا التوقيف

124
00:44:43.300 --> 00:44:58.050
ولان الله عز وجل اشترط للتشريع اذنه فقال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمراد بالاذن هنا الاذن الكوني ولا الاذن الشرعي

125
00:44:58.150 --> 00:45:17.500
الاذن الشرعي ولله اذنان اذن كوني واذن شرعي. فالمقصود بالاذن هنا الاذن الشرعي. ولا نعلم دليلا ثابتا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرع التسمية قبل الغسل. فلو كانت مشروعة لبينها

126
00:45:18.050 --> 00:45:33.750
حتى تقتدي به فيها امته فلما توفي صلى الله عليه وسلم ولم يبين دل ذلك على انها ليست بسنة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واضح هذا ولا لا

127
00:45:33.800 --> 00:45:55.950
ولان جميع الواصفين لغسله صلى الله عليه وسلم كميمونة عائشة رضي الله عنهما لم يبينا في مقام التعليم للامة وتعليم الواجبات والسنن تراهم علمونا في هذه الصفات الواجبات والسنن لم يبينا في مقام التعليم

128
00:45:56.200 --> 00:46:18.150
ان التسمية من جملة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت اولا يقاس على الوضوء الجواب لا يقاس عليه فان قلت ولماذا فاقول لان القياس

129
00:46:18.350 --> 00:46:45.550
يبطل في حالات منها ان يكون القياس بين عبادتين مستقلتين في الكيفيات والهيئات والموجبات والشروط فالوضوء عبادة خاصة مستقلة والغسل عبادة خاصة مستقلة والقياس بين العبادتين المستقلتين ليس قياسا صحيحا فالمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات

130
00:46:45.750 --> 00:47:06.200
باطل والامر الثاني ان المتقرر في الاصول انه لا قياس مع الفارق وانتم تعرفون ان الوضوء يختلف في صفته وموجباته عن عن ايش عن الغسل فاذا ليس هو هو وانما هو غيره

131
00:47:06.750 --> 00:47:25.000
فحينئذ مع وجود الفارق فلا الحاق مع وجود الفارق فلا الحاق ولعل هذه الادلة كافية في الاقناع فان قلت اوليس اكثر العلماء على تشريعها؟ الجواب نعم ولكن الكثرة والقلة لا يعرف بها صواب من

132
00:47:25.050 --> 00:47:46.050
من خطأ وانما الامر موقوف على الدليل فالحق هو ما وافق النص وان قال به الاقل قال وغسل ملوث ويجوز ملوث باعتبار المكان وملوث باعتبار الساقط يعني يجوز ان تكون فاعل ومفعول

133
00:47:46.250 --> 00:48:04.950
ثم الوضوء متمم الاركان او متمم الاركان يعني حتى مع غسل الرجلين وقد بينت لكم ان هذه احدى الصفات. والصفة الثانية ان يؤخر غسل قدميه الى مكان الى ما بعد الفراغ من الغسل كله. قال من بعد

134
00:48:05.150 --> 00:48:30.100
تخليل لشعر رؤوسنا حتى تروي اصله ببنان. يعني تخلله باصابعك وافض عليه اي على الرأس مثلثا ايش معنى مثلثا ثلاث مرات وتمامه اي وتمام هذه الصفة تعميم ما يبقى على الجثمان اي البدن

135
00:48:31.450 --> 00:48:48.900
والامر في ذلك واضح ان شاء الله ثم قال بعد ذلك والصاع كاف وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:48:49.100 --> 00:49:17.150
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد والصاع اربع حفنات من حفنات يدي الرجل المعتدل الخلقة ليس بصغير جدا ولا بكبير جدا يعني ليست بيد اسيوي ولا بيد صعيدي ها فان الاسيويون الاسيويين قصدي صبر الله

137
00:49:17.750 --> 00:49:45.300
ها صغير ايديهم  جنوب الصعيد يمتازون بماذا بطول اليد اليس كذلك يا محمد نعم  اي نعم فان قلت وهل هذا التحديد لا ينبغي الزيادة عليه او النقصان عنه اقول في الحقيقة بعد النظر

138
00:49:45.550 --> 00:50:03.350
وجدت ان ارجح الاقوال هو ما اختاره الامام الشوكاني رحمه الله في في نيل الاوتار هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي ان يقتنيه كل طالب علم فانه يربي على ملكة الاجتهاد بتفريع الاصول على تفريع بتخريج الفروع على الاصول

139
00:50:03.750 --> 00:50:30.100
فانه يختار ان الكافي هو ما ها هو يختلف باختلاف كبر الجسد من عدمه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جسده يكفيه الصاع من غير اسراف ولا تقطير ويدل على عدم التحديد بذلك انه ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من جفنة بقدر ثلاث مكاتب

140
00:50:30.100 --> 00:50:51.850
كي يعني انها اقل اقل من الصاع واحيانا قال بمدين. اذا اقل من الصاع فاذا العبرة بما يكفي جسدك من غير اسراف ولا تقطير فمن الناس من يكفيهم الدان ومن الناس من يكفيه

141
00:50:52.900 --> 00:51:12.400
صاع ومن الناس من في بدنه غضون وخفايا لا يعلم بها الا الله عز وجل ومسافط كثيرة تحتاج الى ما ان اكثر فاذا الاصل انه يكفيك الصاع لكن ان احتاج

142
00:51:12.600 --> 00:51:34.650
جسدك لتعميمه الى اكثر من ذلك من غير اسراف فلا بأس بالزيادة على الصاع نعم ثم قال فاقتصد في صبه واحذر من الاسراف والعدوان وهذا كله داخل تحت قول الله عز وجل ولا

143
00:51:35.000 --> 00:51:56.100
تسرف انه لا يحب المسرفين فلا ينبغي الاسراف وان كان الانسان يغتسل على نهر جار ثم لما انتهى من الغسل الواجب موجبات وصفات انتقل مباشرة الى بيان بعض الاغسال المستحبة

144
00:51:57.700 --> 00:52:20.150
فقال عفا الله عنا وعنه والغسل يندب والمندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه قبل احرام هذا هو المندوب الاول فيستحب للانسان ان يغتسل قبل ان يهل

145
00:52:20.500 --> 00:52:37.300
او يلبس ثياب الاحرام فان قلت وما برهانك واقول برهاني على هذا ما رواه الترمذي بسند حسن من حديث زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد

146
00:52:37.850 --> 00:52:56.600
لاهلاله واغتسل فان قلت حتى ولو كانت المرأة حائضا او نفساء الجواب نعم حتى ولو كانت المرأة حائضا او نفساء فان قلت وما دليلك على صحة غسل الاحرام من الحائض

147
00:52:57.000 --> 00:53:13.900
فاقول دليلي على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة انها لما جاءت سرفة حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك واغتسلي يعني للاحرام وامرها ان تهل قارنة

148
00:53:14.250 --> 00:53:32.400
فلم يمنعها حيضها من الاغتسال للاحرام فان قلت وما برهانك في صحته من النفساء واقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في سياق قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:53:32.500 --> 00:53:57.200
قال فلما اتينا ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف اصنع قال اغتسلي مع علمه بانها كانت نفساء. اغتسلي واستثري بثوب واحرمي

150
00:53:57.700 --> 00:54:15.300
فاذا الغسل للاحرام غسل صحيح ويحقق صاحبه السنة حتى وان وجد فيه مانع فان قلت حتى ولو كان عليه جنابة؟ الجواب لو اغتسل بنية الاحرام فقط وعليه جنابة فغسله للاحرام

151
00:54:15.350 --> 00:54:34.800
صحيح يثاب عليه ولكن يبقى عليه غسل اخر وهو حدث الجنابة فلا يجوز له الطواف الا بعد الاغتسال مرة اخرى بنية الجنابة. فان نوى الجنابة دخل معه غسل الاحرام تبعا لقاعدة الاخ محمد. لكن لو نوى بغسله الاحرام فقط

152
00:54:35.550 --> 00:54:52.750
لا يدخل معه غسل الجنابة لم ها لان هذا واجب ومستحب والواجب طهارة صغرى ولو كانت غسلا قلت لكم قاعدة سابقا كل اغتسال واجب فهو طهارة صغرى مثل الوضوء الطهارة الصغرى قسمان

153
00:54:53.050 --> 00:55:20.350
وضوء وغسل مستحب فاذا الطهارة الكبرى لا تدخل اندراجا او مندرجة في نية الطهارة الصغرى طيب ثم قال بعد ذلك كذا ودخول مكة يعني قبل دخول مكة فيستحب للانسان ان يوقف سيارته او دابته فيغتسل قبل دخول مكة

154
00:55:21.050 --> 00:55:42.950
وهذه من السنن التي اندثرت ولا تكاد تجد احدا يعمل بها الا مثل عنقاء مغرب يعني نادر اندر من الكبريت الاحمر وبرهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث نافع عن ابن عمر

155
00:55:43.500 --> 00:56:02.300
ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من السنن التي نسأل الله ان يعيننا على تطبيقها

156
00:56:04.250 --> 00:56:22.800
ومنها كذلك قال هكذا العيدان وهذا هو المستحب الثالث في الاغتسال ويستحب للانسان ان يغتسل عند قبل صلاة العيد وفي الحقيقة لا اعلم سنة مرفوعة عن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

157
00:56:23.050 --> 00:56:37.500
ولكنها ثبتت في حديث زا ذان عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عليا كان يغتسل في كذا وكذا وذكر منها والعيد ومثلها لا تقال بالرأي فغالبا

158
00:56:37.850 --> 00:56:56.500
ها مثل هذه الاقوال التي يقولها الصحابي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. انما ورثها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في المندوب الرابع ولجمعة اظن المنظومة موضحة نفسها ما يحتاج لها. قال ولجمعة

159
00:56:57.800 --> 00:57:15.400
ودليل ذلك ثلاثة احاديث الاول في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل والثاني حديث ابي سعيد الخدري

160
00:57:15.500 --> 00:57:31.000
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى

161
00:57:31.350 --> 00:57:49.200
الجمعة وفي الباب احاديث اخرى. وانما نكتفي بثلاثة فان قلت اهو واجب ام لا؟ فاقول اترك تفاصيله تأتينا في باب الجمعة على تمامها وكمالها ان شاء الله قال قبل الصلاة

162
00:57:50.100 --> 00:58:10.550
يعني ان الانسان لا يصيب سنة الغسل يوم الجمعة الا اذا كان غسله قبل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة في الساعة الاولى الى اخره

163
00:58:10.950 --> 00:58:29.900
ولان المقصود من الغسل للجمعة هو ازالة الروائح والادران التي تؤذي المصلين عند اجتماع بعضهم في مع بعض. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الناس يأتون من

164
00:58:30.050 --> 00:58:49.750
اه العوالي ومن كذا وكذا يأتون في الحر فتنبعث منهم الروائح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا حتى تزول روائح الادران كما قاله الناظم. ولجمعة قبل الصلاة مؤكدا

165
00:58:50.050 --> 00:59:12.750
حتى تزول روائح الادران اي الروائح التي تمجها الانوف ثم قال بعد ذلك والغسل قبل ذلك هناك جمل من الاشياء التي يستحب عندها الغسل ايضا لم يذكرها الناظم نسيانا منها

166
00:59:13.650 --> 00:59:32.350
ان يغتسل للوقوف بعرفة وهذه لا اعلم لها سنة مرفوعة وانما هي موقوفة في حديث زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهي سنة صحيحة ومنها كذلك

167
00:59:32.800 --> 00:59:56.350
ان يغتسل الانسان اذا غسل الميت فاذا تولى الانسان تغسيل اخاه اخيه الميت فانه يستحب له بعد الفراغ منه ان يغتسل فان قلت اوليس ذلك بواجب فاقول ليس بواجب كما سيأتينا تفصيله في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى

168
00:59:57.200 --> 01:00:15.700
ومنها كذلك الغسل من الاغماء فيستحب للانسان اذا افاق من اغماء لا اقصد النوم من اغماء فانه يستحب له بعد الافاقة ان يغتسل لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

169
01:00:16.000 --> 01:00:36.950
افاق من اغمائه قال ضعوا لماء في المغتصب في المخضب اي ليغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء اي ليغتسل فاغمي عليه. ثلاثا ثم قال مروا ابا بكر

170
01:00:37.350 --> 01:00:56.250
ان يصلي بالناس واذا كان الاغتسال من الاغماء مع عدم زواله للعقل الزوال لازالة المطلق مستحب فيقاس عليه من باب القياس الاولوي الذي لا يمنع في العبادات ايش؟ الاغتسال من

171
01:00:56.650 --> 01:01:20.150
الجنون الاغتسال من الجنون فاذا زال عقل الانسان بشيء اه فاذا زال عقل الانسان بجنون فانه يستحب له ان يغتسل ومنها كذلك ومما يستحب له الغسل كذلك الاستحاضة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المستحاضة ان تغتسل

172
01:01:21.150 --> 01:01:42.850
وغسل المستحاضة قسمان غسل واجب وهو بعد انقطاع الدم المحكوم عليه بانه بانه حيض وغسل مستحب وله صفتان ان تغتسل المستحاضة لكل صلاة بخصوصها استقلالا فيكون تغتسل في اليوم والليلة كم غسل

173
01:01:43.300 --> 01:02:00.050
خمس مرات وهذا ثابت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ولا تفعل ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:02:01.150 --> 01:02:27.250
والامر مستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه واما الصفة الثانية فهي ان تغتسل لكل صلاتين اذا جمعتهما فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا. كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:02:27.950 --> 01:02:46.300
في سنن ابي داوود من حديث اسماء بنت عميس قال ولتجلس احداكن في مركن وهو موضع الاغتسال فاذا رأت يرحمك الله، فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا

176
01:02:46.300 --> 01:03:11.850
وللصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين فيما بين ذلك فان قلت وما حكم الاغتسال للمبيت بالمزدلفة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وعدم استحبابه اذا اغتسل الانسان هكذا لتقوية جسده ولتنظيف بدنه فلا حرج. لكن يكون من اغتسال العبادات ولا العادات

177
01:03:12.050 --> 01:03:30.650
من اغتسال العادات. لم لم نجعله من اغتسال العبادات؟ لعدم وجود الدليل ولو موقوفا على بعض الصحابة. فانه لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه كان يغتسل للمبيت بالمزدلفة والعبادات مبنية على التوقيف

178
01:03:30.850 --> 01:03:55.150
فان قلت وما حكم الغسل للمبيت بمنى فاقول كذلك ليس هناك دليل ولا سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعيته والاصل في موجبات الغسل استحبابا  والاصل في مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا التوقيف على الادلة والعبادات مبناها على التوقيف

179
01:03:55.500 --> 01:04:16.100
فان قلت وما قولك في قول الحنابلة في استحباب الغسل لرمي الجمار الجواب ها ليس بسنة ان اغتسل الانسان من باب العادات فلا بأس لا نمنعه. واما ان يقصد به التعبد والتقرب لله باتباع سنة معينة في ذلك

180
01:04:16.100 --> 01:04:38.550
فليس ثمة سنة معينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كذلك دعوة بعض اهل العلم استحباب الاغتسال لطواف الزيارة او لطواف الوداع. كل ذلك مما قيل باستحبابه. ولكن القول الصحيح

181
01:04:38.650 --> 01:05:05.150
والرأي الراجح المليح عدم الاستحباب لعدم وجود الدليل والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وما الحكم في الغسل لدخول طيبة بحبه ها طيب وش رايكم انتم

182
01:05:05.700 --> 01:05:22.850
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم استحبابه لدخولها بخصوصها ليس ثمة سنة معروفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل طيبة انه كان يغتسل مع انه كان يخرج منها للجهاد وللعمرة

183
01:05:22.850 --> 01:05:42.900
للحج ويرجع اليها ويدخلها هكذا ولم يذكر الرواة انه عند تكرر دخوله كان يغتسل ولو مرة واحدة لبيان انه سنة والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة

184
01:05:42.950 --> 01:06:09.250
مسألة ما الحكم فيما لو فيما لو تعذر الماء عند الاغتسال الواجب او المسنون الجواب اما اذا تعذر الماء عند اغتسال الاغتسال الواجب ها فان الجميع يقولون باستحباب بوجوب التيمم

185
01:06:09.600 --> 01:06:29.550
قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا انتم معي في هذا ولا لا ولكن اذا عدم الماء في الموضع الذي يستحب الاغتسال فيه او يشرع التيمم حينئذ هنا اشتدت

186
01:06:29.900 --> 01:06:49.550
اشتد الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله على قولين فمن قائل نعم يشرع لان القاعدة المتقررة تقول كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او استحبابا فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه

187
01:06:50.100 --> 01:07:07.750
واضح القاعدة وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وجمع من المحققين ولكن القول الثاني وهو رواية في المذهب ايضا اختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع ان ابو العباس سقط في ايدينا

188
01:07:08.150 --> 01:07:28.000
وهي ان التيمم انما هو طهارة مشروعة ها عند الطهارة الواجبة واما الطهارة المستحبة فلا نعلم دليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم لها انتبهوا وهي ان التيمم مشروع لرفع

189
01:07:29.000 --> 01:07:52.100
ايش الحدث وهل في الطهارة الصغرى وهل في الطهارة الصغرى حدث حتى يرتفع اذا ما فائدة التيمم هكذا قالوا رحمهم الله ولكن الاقرب في هذه المسألة هو مشروعيته لعموم قول الله عز وجل فلم

190
01:07:53.150 --> 01:08:13.500
تجد ماء فتيمموا فهنا اطلق في عدم وجدان الماء فيدخل فيه عدم وجدانه لارادة الطهارتين فمن قيد واخرج طهارة دون طهارة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد اذ الاصل

191
01:08:13.600 --> 01:08:35.650
في المطلق وجوب بقائه على اطلاقه ولا يقيد الا الا بدليل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وهذا وان قيل على سبب خاص الا ان المتقرر عند العلماء

192
01:08:36.100 --> 01:08:57.700
ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقوله وطهورا يدخل فيه الطهارة الواجبة ويدخل فيه الطهارة المستحبة لانها تدخل في عموم مسمى

193
01:08:58.050 --> 01:09:17.450
الطهارة والطهارة الواجبة يطلق عليها طهارة والطهارة المستحبة يطلق عليها طهارة فاذا الاصل هو بقاء وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب

194
01:09:18.400 --> 01:09:39.650
طهور المسلم عفوا طهور المسلم وفي رواية وضوء المسلم وان لم يجد الماء ها عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فهذا تدخل فيه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وهذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسائل

195
01:09:39.900 --> 01:09:58.000
ولذلك فالقاعدة المعتمدة عندنا في سيرنا الفقهي نحن واياكم تقول كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية ايجابا او استحبابا فتشرع فيه الطهارة الترابية ومن قال غير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على

196
01:09:58.000 --> 01:10:18.650
قيد هذه المطلقات وتخصيص هذه العمومات مسألة ما الحكم فيما لو عجزنا عن تغسيل الميت؟ لعذر اما لكونه محترقا او به مرض لا يزيده صب الماء عليه الا تفلتا لاعضائه

197
01:10:18.800 --> 01:10:34.150
فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب ننتقل مباشرة الى التيمم وقد منع ذلك جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى وقالوا ان التيمم لا يكون الا عن حدث وتغسيل الميت تعبد محض

198
01:10:34.750 --> 01:10:50.400
ها لا عن حدث. هل نحن نغسله لوجود حدث؟ الجواب لا. فبما انه ليس عن حدث فلا يشرع فيه التيمم وانما نكفنه هكذا من غير من غير ان نيممه. من غير ان نيممه

199
01:10:52.600 --> 01:10:59.886
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية