حجة ثم قال في الموجب الثالث قال وكذاك حيض وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الغسل على الحائض اذا انقطع دمها وبرهان ذلك قول الله عز وجل ولا ويسألونك عن المحيض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى باب الغسل والغسل يوجبه خروج منينا وكذا الجماع ولو بلا دفقان. ولو بلا دفقان. وكذلك حيظ والنفاس وموتنا والسادس الاسلام من كفران. والفرض في غسل المكلف نية وكذلك التعميم للابدان بالماء اما وصفه بكماله فلقد اتى في شأنه نصان. قصد وتسمية وغسل ملوث ثم الوضوء تمم الاركان من بعد تخليل من بعد تخليل من بعد تخليل لشعري هم. لشأنه. من بعد تخليل لشعر رؤوسنا حتى تروي اصله ببنان. وافظ عليه مثلثا تعميم ما يبقى على الجثمان. والصاع كاف فاقتصد في صبه. واحذر من الاسراف والعدوان غسله يندب قبل احرام كذا ودخول مكة هكذا العيدان. ولجمعة قبل الصلاة مؤكدا حتى تزول روائح الادران والغسل في غير الجنازة مرة هذا على التحقيق بالعرفان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا باب من ابواب كتاب الطهارة اسماه الفقهاء بباب الغسل وهو معروف المعنى قال الناظم عفا الله عنه والغسل يوجبه هنا قاعدة لابد من فهمها وهي ان موجبات الغسل توقيفية على النص الصحيح الصريح فمن ادعى ان هذا القول او هذا الفعل او هذا الداخل او هذا الخارج يوجب الغسل على الانسان فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز للانسان ان يعمر ذمة احد من الناس بايجاب غسل عليه بقول او فعل او داخل او خارج الا وعلى ذلك دليل من الشرع الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان الاصل عدم الايجاب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر ان الاصل في الذمة البراءة فلا يجوز لاحد ان يعمر ذمة احد بايجاب او شيء من الاحكام الشرعية الا الا بدليل وقد عد لك الناظم عفا الله عنا وعنه الاشياء التي توجب الغسل بالادلة فقال في الموجب الاول خروج منينا فاذا خرج المني من المكلف العاقل البالغ فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب وهذا اول موجب من موجبات الغسل وعلى ذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا والجنابة اسم لخروج المني. سواء بجماع او بغير جماع وعند الامام احمد في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال اذا فضخت الماء فاغتسل وفضخه هو خروجه بالغلبة كما قاله الامام ابراهيم الحربي وهو من ائمة اللغة فان قلت وما الحكم لو خرج المني بلا شهوة فاقول ان تصورنا ذلك فانه ليس من المني الموجب للغسل لان خروج المني الموجب للغسل هو الذي توفر فيه وصفان الوصف الاول ان يكون بلذة وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا خرج المني بسبب انكسار صلبه او بسبب ابردة وهي نوع من انواع المرض فانه لا يجب عليه الغسل بذلك فانه لا يجب عليه الغسل بذلك والشرط الثاني ان يكون دفقا ان يكون دفقا والدفق هو خروجه بالغلبة هو خروجه بالغلبة هذا ما يتعلق بالامر الاول فان قلت وما قولك في مذهب الحنابلة الذين يوجبون الغسل بمجرد انتقال المني عن الصلب ولو لم يخرج واقول هذا ليس بصحيح فان موجبات الغسل توقيفية ولم يدل دليل من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة على ان انتقال المني من الصلب يوجب الغسل الا اذا خرج فاذا قول الحنابلة وانتقاله كل ذلك من الامور التي لا دليل عليها قال عفا الله عنه وكذا الجماع وهذا هو الموجب الثاني وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان الذكر اذا اولج حشفته الاصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا فانه يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل ثم اكد الناظم ذلك بقوله ولو بلا دفقان يعني ولو لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل زاد الامام مسلم وان لم ينزل وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي رواية الامام الترمذي وجاوز الختان الختان فان قلت وكيف نفعل بالاحاديث التي تقضي بعدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج الا الا اذا انزل ففي الصحيح احاديث كثيرة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب الغسل بمجرد الجماع فاقول هذا كان في اول الاسلام وقد نسخت هذه الرخصة بوجوب الغسل عليه حتى وان لم ينزل فقد روى الامام ابو داود في سننه من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله نعم ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما فتيا الماء من الماء يعني هذا هذه الفتية كانت رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك. حديث صحيح وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع ثم يكسل وعائشة جالسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي وانا على بطن امرأتي ثم جئت فقال لعلنا اعجلناك يا ابا رافع لا عليك انما عليك الوضوء قال ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد فاذا ان دل ذلك على ان عدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج بلا انزال كان في اول الاسلام ثم ثم نسخ فان قلت وما حكم المحتلم فاقول ان المحتلم لا يخلو من عدة احوال فان رأى حلما ولم يرى ماء فلا غسل عليه اجماعا وان رأى ماء ولم يرى حلما فيجب عليه الغسل في الاصح وبرهان ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى حلما ولا يرى ماء فقال لا غسل عليه وعن الرجل يرى البلل ولا ولا يذكر احتلاما فقال عليه عليه ان يغتسل فاذا المحتلم لا يجب عليه الغسل الا اذا رأى ماء وتحققه منيا ففي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فمنطوق هذا الحديث يفيد ما ذكرته لك ويفهم منه ان الانسان اذا رأى احتلاما اذا رأى اذا رأى حلما ولم ير بللا فانه لا غسل عليه وهذا مفهوم مخالفة والمتقرر في الاصول ان مفهوم المخالفة ان مفهوم المخالفة قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فقوله حتى يطهرن ان ينقطع عنهن الدم ولذلك لم ينسب الطهارة لها وانما قال يطهرن وقوله فاذا تطهرنا اي اغتسلنا في اصح تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى ولذلك نسب الطهارة لها وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا انقطع دم الحائض فيجب عليها ان تغتسل وبرهان ذلك غير الاية ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت زينب بنت ابي حبيش جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت الصلاة فاذا فاذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي فاذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي فاوجب عليها الغسل ثم قال عفا الله عنه والنفاس وهذا هو الموجب الرابع وهذا هو الموجب الرابع وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على وجوب الغسل على النفساء اذا انقطعا اذا انقطع دمها اذا انقطع دمها فان قلت وما برهان ذلك فاقول لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة وهي ان النفاس كالحيض فيما يجب ويحرم ويجوز ويكره وفي جميع الاحكام الشرعية فاي حكم تحكم به للحيض فمباشرة تحكم به للنفساء ثم قال وموتنا وهذا هو الموجب الخامس وقد اجمع العلماء على ان الميت اذا مات بين المسلمين ففرض كفاية على من علم بموته ان يغسلوه ففي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا وهذا امر والامر يفيد الوجوب او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل على دابته بعرفة فسقط عنها فوقصته فاهلكته فمات يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وهذا امر والامر يفيد الوجوب بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه زاد مسلم ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وعلى ذلك اجماع الخلف عن السلف فصار عند المسلمين من الاحكام المعلومة من الدين بالظرورة ثم قال والسادس اي من موجبات الغسل الثابتة بالدليل قوله الاسلام من كفران وهذا فيه خلاف بين اهل العلم ولكن القول الصحيح ان الكافر اذا اسلم فيجب عليه ان يغتسل وبرهان ذلك حديثان الحديث الاول حديث قيس بن عاصم وهو حديث جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسلم فامره ان يغتسل بماء وسدر وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل هذي رواية عبد الرزاق وهي رواية صححها الحافظ ابن حجر وجمع من اهل العلم فان قلت ان حديث ثمامة ابن اثال في الصحيحين من غير امره بالغسل فنقول ان الزيادة بالامر بالغسل زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم ما لم تخالف الثقات فان قلت وهل ينطبق هذا الحكم على المرتد اذا رجع الى الاسلام ام انه من الاحكام الخاصة بالكافر الاصلي اذا اسلم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان الحكم عام في الجميع فكل من دخل في الاسلام سواء كان عن كفر اصلي او عن كفر ردة فالواجب عليه بعد ذلك ان نعم. اي يغتسل فان قلت اولم يسلموا الجمع الكثير والجمع الغفير على عهده صلى الله عليه وسلم الجواب نعم او بلى بلى اسلموا ثواب الاثبات بنعم وجواب النفي ببلاء فان قلت ولو فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من اسلم بالغسل لصار نقل ذلك مما تتوافر عليه الهمم والدواعي وصار متواترا في الامة فكيف مع عموم البلوى به لا ينقله الا اثنان فقط الجواب هذه مسألة ترجع الى قاعدة اصولية مهمة لطالب العلم وهي ان خبر الاحاد هل هو معتمد فيما تعم به البلوى ام انه غير معتمد اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى ان العبرة بصحة النقل فاذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده والعمل بمدلوله بغض النظر عن كون القضية مما تعم به البلوى او لا تعم وهنا قد صح في المسألة حديثا فاذا هي حديثان احادان او احاديان في صحيحان فيما تعم بها البلوى. فهي مقبولة عند الجمهور واما الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة. وجمعنا بهم في الجنة عارضوا في ذلك وقالوا اننا لا يمكن البتة ان نقبل خبر الاحاديث في المسألة التي تعم بهالبلوة بل لا بد فيها من النقل المتواتر واي القولين اصح في اصل القاعدة ها هو قول الجمهور وهي ان القاعدة الصحيحة تقول خبر الواحد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى. اذا بناء على الترجيح في اصل القاعدة نرجح في هذا الفرع وهو انه خبر احاد صحيح فيما تعم به البلوى فالواجب قبوله واعتماده وعدم لهذه الاعذار الواهية هذه موجبات ستة نعيدها مرة اخرى الموجب الاول خروج المني دفقا بلذة الموجب الثاني الجماع ولو بلاد فقان الثالث الحيض الرابع النفاس الخامس الموت السادس الاسلام فان قلت وهل ثمة موجب اخر فاقول هذا موقوف على الدليل ولا اعلم بالاستقراء دليلا يفيد وجوب الغسل لشيء اخر ليس ثمة شيء يوجب الغسل الا هذه الموجبات الموجبات الستة وهنا جمل من المسائل لابد من التنبيه عليها المسألة الاولى ما الحكم لو ولدت المرأة ولادة عارية عن دم؟ افيجب عليها ان تغتسل الجواب ان تصورنا ذلك وهو موجود فانه لا يجب عليها الغسل بمجرد هذه الولادة وانما يجب عليها الوضوء فقط فان قلت ولم فاقول لان المتقرر عند العلماء رحم الله امواتهم وثبت احياؤهم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والموجب للغسل هو خروج الدم فمدى فما دام العلة موجودة وهي ان الدم خرج فيجب عليها ان تغتسل واما اذا كانت العلة غير موجودة فانه لا يجب عليها ان تغتسل وهذا اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم المسألة الثانية ولعلكم ترتبوها ما الحكم فيما لو اغتسل الانسان من مني خرج منه بجماع او احتلام ثم بعد الغسل خرج منه مني اخر افيجب عليه غسل اخر الجواب هذه المسألة فيها تفصيل فان كان خروج المني الثاني بشهوة جديدة فيجب فيها غسل جديد لتوفر العلة بجزئيها خروجه من مخرجه وبلذة واما اذا خرج هكذا يسيل كما يسيل المذي او يسيل الودي او يسيل البول او نحوها من دون لذة فانما هو ناقض من نواقض الوضوء ولا يجب الغسل به لفوات شرط العلة وهو الشهوة وهذا اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة رحمهم الله تعالى مسألة هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد الجواب لا يجوز للجنب ان يدخل في المسجد بنية المكفي وانما يدخله بنية العبور فقط فان قلت وما برهانك فاقول قول الله عز وجل ولا جنبا ها الا عابري سبيل اي طريق الا ان العلماء رخصوا للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد لخفة الحدث حينئذ كما رواه عطاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الواحد منهم اذا كان جنبا واراد ان يبقى في المسجد او يمكث فيه انه يتوضأ ويمكث فيه مسألة ما الحكم في رجل جامع زوجته ثم سمع صائحة الجهاد فخرج ولم يغتسل ثم استشهد؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب اننا نغسله اننا نغسله ويستدل على ذلك وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله وجمع من المحققين من اهل العلم كما غسلت الملائكة من حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما سألوا زوجته قالت انه قام من على بطنها لما سمع صائحة الجهاد نسأل الله عز وجل ان يحسن لنا ولكم الخاتمة فان قلت اوليس الشهيد من خصائصه الا يغسل فاقول بلى بلى ولكن هذا الحكم عام خص منه من مات على جنب وكذلك يقال في المرأة اذا كانت حائضا فانقطع دمها ولم تغتسل ثم شاركت المجاهدين في ارض المعركة بالجهاد امرأة شجاعة شاركتهم والمرأة ان شاركت ان كانت قوية على الجهاد وارادت المشاركة فلا حرج في ذلك ان كان في ذلك مصلحة وكم من امرأة استعن من الف رجل سيما ونحن في عصر يعطي النساء حقوقهن بس ما يبون ذا الحقوق ذي ما يبون التسوية في هذي الحقوق الجواب نعم تغسل كذلك يغسلها النساء لان التغسيل هنا من باب الخصوصية طيب مسألة وهذه واجب عليكم حلوها بعدين ما الحكم لو ان الانسان رأى منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره يتعاقبان فيه تعاقباني فيه مثل بعض قمصان النوم بعض الاخوان يشتركون في قمصان النوم كل يلبس قميص القريب يلبس ها فوجدنا وجد منيا وجدنا من يا في في هذا الثوب وكلاهما تبرأ منه احدهما يقول انا لست بهذه الاخلاق والاخر يقول لا هي منك فماذا تقولون كلهم يغتسلون الاصل براءة الذمة الجواب اننا نقرر في ذلك قاعدة وهي ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل هو اضافة الحادث تنسون انتم مشكلتكم تنسون ان الاقرب ان الاصل هو اظافة الحادث الى اقرب اوقاته فنلزم من نام فيه اخيرا ان يغتسل لان كل امر حدث اذا كان له سببان احدهما سابق والاخر لاحق فان الاصل هو اننا نضيف هذا الامر الحادث الى الى اقرب الى اقرب اوقاته ان صلحت الاضافة اليه كما هنا. فاذا رأى الانسان في ثوبه منيا بعد نومة نامها في وهذا الثوب ينام فيه هو وغيره في وقتين متعاقبين. فحينئذ نوجب الغسل على الاخير منهما لهذه القاعدة ومن المسائل ايضا هل يجب الغسل بمجرد التصاق الختانين من غير علاج الجواب لا يجب ذلك لان الغسل من شرطه الايلاج مسألة ما الحكم في امرأة تدعي ان جنيا يجامعها كما يجامعها زوجها او كما يجامعها الرجل فما الجواب عندكم ايها القراء الفقهاء تدعي ان جنيا يجامعها لما طب هل هل تحققنا الموجب هنا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انه لا يجب عليه الغسل الا اذا انزلت هي لانه بانزالها تحققنا موجب الغسل تحققنا من موجب الغسل عليها واما كونها تستشعر ان ثمة جني يجامع ان ثمة جني يجامعها فان هذا مجرد استشعار وللجن قدرة ها على التخييل بمثل ذلك والاصل براءة الذمة الا الا بايش؟ الا بيقين. فلا يجوز لنا ان نعمر ذمتها بمجرد هذا الخيال. او هذا الوهم الذي ربما يكون مصحوبا بالوسوسة وكثير من الاحتمالات التي ترد عليه الا بيقين فذمتها لا تزال بريئة من وجوب الغسل عليها الا اذا تيقنا الموجب ولا يمكن ان نتيقن الموجب الا اذا الا اذا رأت منيها اذا انزلت فحين اذ يجب عليها ان تغتسل مسألة ما الحكم في امرأة اسقطت جنينها فهل يجب عليها الغسل ولا ما يجب عليها الغسل الجواب هذه المسألة تتعلق بالتخليق من عدمه فان القته علقة او نطفة لم يتبين فيه خلق الانسان فانه لا يجب فانها لا يجب عليها الغسل حينئذ لان الماء لان الدم الذي يخرج منها انما هو دم فساد واستحاضة وليس دم نفاس واما اذا القته وقد تخلق فيه شيء من شعب اعضاء الانسان بانوا تفاصيل يديه او تفاصيل رجليه يعني ان يكون مضغة فانه حينئذ يجب عليها ان تغتسل فان قالت هو سقط مني الى بالوعة المياه ولم ادري فهل يجب عليها ان تغتسل فهل يجب عليها ان تغتسل؟ لا لا نطفة او علاقة فهل يجب عليها ان تغتسل الجواب كل شيء من موجبات الغسل او الوضوء شككنا في وجوده فالاصل فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من من من الغسل او من الوضوء الا باليقين فان ذمتها بريئة من من وجوب الغسل عليها بيقين والمتقرر ان اليقين لا يزول الا بيقين فلا يزول بمجرد الشكوك والاوهام والخيالات ولكن لو اغتسلت احتياطا فلا شيء عليها وعندنا قاعدة ان الاحتياط ليس منه شيء واجب اي شي تسمع العلما يقولون فيه والاحوط وكذا انما يدلونك على الافضل بمعنى انك ان فعلته فهو افضل وان لم تفعله فلا فلا اثم عليك مسألة قال الناظم عفا الله عنه والفرض والفرض في غسل المكلف نية اقول اعلم رحمنا الله واياك ان الشريعة اثبتت ان لغسل الجنابة صفتين صفة كاملة وصفة مجزئة فالصفة المجزئة هي ما ذكرها الناظم بقوله والفرض اي والصفة الواجبة في غسل المكلف نية والنية قاعدتها المتكررة وجوبها في المأمورات اليس كذلك فان القاعدة تقول النية شرط لصحة المأمورات ولعموم قول الله عز ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال مم بالنيات قوله وكذلك اي وثمة واجب اخر قوله التعميم للابدان. اي وان يعم بدنه بالماء مسألة وهل يجب في الغسل المجزئ تسمية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان لا صحة الغسل المجزئ لا تتعلق بالتسمية فان سمى فلا بأس وان لم يسمي فلا شيء عليه مسألة وهل المضمضة والاستنشاق من شروط الغسل المجزئ الجواب فيه خلاف بين العلما والقول الصحيح انها ليست بشرط فيه فان قلت وما برهانك الجواب برهاني على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وقد اجمع العلماء على ان الافاضة ثلاثا ثلاثا مستحبة. فيبقى قوله ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فلو كانت المضمضة والاستنشاق من يكمل واجبة في الغسل المجزئ لامرها بهما لان المتقرر بالاجماع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز ثم قال للابدان بالماء اما وصفه اي اما الصفة الثانية بكماله اي للغسل الكامل فلقد اتى في شأنه نصاني يعني حديثان الحديث الاول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين فعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة اول ما يبدأ به ان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاثا ثم افاض الماء على سائر جسده واما الحديث الثاني فهو حديث من ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة بالفتح لان تقصد الماء وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا الجنابة فصب على يديه فغسلهما ثلاثا ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما لوثه ثم ضرب بيديه الارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى عن مكانه فغسل قدميه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وانطلق وهو ينفض الماء بيديه وهذه رواية الامام البخاري رحمه الله تعالى والحديث في الصحيحين اذا تبين من هذا ان صفة الغسل الكامل هي ما اشتملت على عدة امور الامر الاول ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء الامر الثاني ان يصب من الاناء على يده اليسرى او يأخذ بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى ثم يغسل مذاكيره وخصيتيه وا ما لوثه المني او ماء المرأة من على فخذيه ثم بعد ذلك يعيد غسل يديه ثلاثا وان ضربهما بالارض او البلاط او الحائط فهذا حسن لثبوته في الحديث وان غسلهما بشيء من الصابون فلا بأس لأن العلة معلومة وهي كمال التطهير فما كان اكمل في التطهير فهو احسن ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة فان قلت وهل يغسل قدميه في هذا الوضوء ام يؤخر غسل قدميه الى ما بعد الفراغ من الغسل كله الجواب هما صفتان واردتان عن النبي صلى انت جاك من نوم ها هما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فتارة كان يتوضأ وضوءه للصلاة مع غسل قدميه وتارة كان يؤخر غسل قدميه الى ما بعد الفراغ الكامل من الغسل كله فان قلت واي الصفتين ارجح؟ الجواب لا ترجيح هنا لان الجمع بينهما ممكن وذلك على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ثم بعد الفراغ من الوضوء كله على هذه الصفة يدخل اصابعه في الماء ثم يخلل بها اصول شعره تخليلا قويا حتى يحس ببرودة الماء او سخونته على فروة رأسه فان قلت او يجب نقض الشعر بالنسبة للمرأة او الرجل الذي شعره طويل الجواب هذا يختلف الحكم فيه على احوال فان علم او غلب على ظنه وصول الماء بالتخليل بغير نقض الى شؤون الرأس فانه لا يجب عليه حينئذ ان ينقض شعره واما اذا علم او غلب على ظنه بسبب كثافة شعره ان مجرد تخليل شعر رأسه باصابعه لا يوصل الماء الى شؤون رأسه فالواجب عليه النقض فان قلت وما برهانك فاقول برهاني على ذلك الاثر والنظر اما من الاثر فالحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول ام سلمة اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ها ان تحفيوا الى اخر الحديث فقال لا فدل ذلك على انه لا يجب عليها ذلك طيب واما الايجاب فدليله من النظر وذلك لان ايصال الماء الى كل شعرة وما تحتها في الغسل الجنابة واجب اليس كذلك فاذا لم يتم تحقيق هذا الواجب الا بالنقض صار النقض واجبا لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به فهو وواجب والمتقرر ان الوسائل لها احكام المقاصد ثم اذا ظن بعد ذلك انه قد اروى بشرته يفيض الماء عليه ثلاثا وثلاثا تكفي فاما من قصر فقد قصر عن السنة. واما من زاد فقد غلا في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاحفي على رأسي او قال فاحثوا على رأسي ثلاثة حثيات ولما اعترظ احد التابعين على جابر بقوله يكفيك صاع قال رجل ما يكفيني فقال قد كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه كله يبدأ بمعاليه قبل مسافله ومياه وميامنه قبل مياسره فان قلت وما الدليل على ان الميامن تقدم على المياسر فاقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تطهره وترجله وتنعله وفي شأنه وفي شأنه كله ولان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه وهذه هي التي ذكرها الناظم بقوله فلقد اتى في شأنه نصراني قصد والمراد بالقصد اي النية وتسمية وفي الحقيقة هذه المنظومة كتبت قديما وبعد الاجتهاد والنظر رجحت في كتاب لي اسمه الفقه الدليل والتعليل والتأصيل ان التسمية ليست بسنة في الغسل مطلقا والانسان اذا تبين له من الادلة شيء يتغير به اجتهاده فالواجب عليه الا تحمله ها اي الا يحمله تعصبه او خوفه من نقد الناس عن الانتقال لما تبين له بالاجتهاد الجديد فان الحق احق ان يتبع فلذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة وهو الذي تبين لي باخرة ان التسمية ليست بسنة الله في التيمم ولا في الغسل. سواء كان منه المجزئ او الكامل فان قلت ولم فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا توقيفي ولان المتقرر عندهم ان الاصل في العبادات كلا او جزءا التوقيف ولان الله عز وجل اشترط للتشريع اذنه فقال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمراد بالاذن هنا الاذن الكوني ولا الاذن الشرعي الاذن الشرعي ولله اذنان اذن كوني واذن شرعي. فالمقصود بالاذن هنا الاذن الشرعي. ولا نعلم دليلا ثابتا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرع التسمية قبل الغسل. فلو كانت مشروعة لبينها حتى تقتدي به فيها امته فلما توفي صلى الله عليه وسلم ولم يبين دل ذلك على انها ليست بسنة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واضح هذا ولا لا ولان جميع الواصفين لغسله صلى الله عليه وسلم كميمونة عائشة رضي الله عنهما لم يبينا في مقام التعليم للامة وتعليم الواجبات والسنن تراهم علمونا في هذه الصفات الواجبات والسنن لم يبينا في مقام التعليم ان التسمية من جملة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت اولا يقاس على الوضوء الجواب لا يقاس عليه فان قلت ولماذا فاقول لان القياس يبطل في حالات منها ان يكون القياس بين عبادتين مستقلتين في الكيفيات والهيئات والموجبات والشروط فالوضوء عبادة خاصة مستقلة والغسل عبادة خاصة مستقلة والقياس بين العبادتين المستقلتين ليس قياسا صحيحا فالمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات باطل والامر الثاني ان المتقرر في الاصول انه لا قياس مع الفارق وانتم تعرفون ان الوضوء يختلف في صفته وموجباته عن عن ايش عن الغسل فاذا ليس هو هو وانما هو غيره فحينئذ مع وجود الفارق فلا الحاق مع وجود الفارق فلا الحاق ولعل هذه الادلة كافية في الاقناع فان قلت اوليس اكثر العلماء على تشريعها؟ الجواب نعم ولكن الكثرة والقلة لا يعرف بها صواب من من خطأ وانما الامر موقوف على الدليل فالحق هو ما وافق النص وان قال به الاقل قال وغسل ملوث ويجوز ملوث باعتبار المكان وملوث باعتبار الساقط يعني يجوز ان تكون فاعل ومفعول ثم الوضوء متمم الاركان او متمم الاركان يعني حتى مع غسل الرجلين وقد بينت لكم ان هذه احدى الصفات. والصفة الثانية ان يؤخر غسل قدميه الى مكان الى ما بعد الفراغ من الغسل كله. قال من بعد تخليل لشعر رؤوسنا حتى تروي اصله ببنان. يعني تخلله باصابعك وافض عليه اي على الرأس مثلثا ايش معنى مثلثا ثلاث مرات وتمامه اي وتمام هذه الصفة تعميم ما يبقى على الجثمان اي البدن والامر في ذلك واضح ان شاء الله ثم قال بعد ذلك والصاع كاف وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد والصاع اربع حفنات من حفنات يدي الرجل المعتدل الخلقة ليس بصغير جدا ولا بكبير جدا يعني ليست بيد اسيوي ولا بيد صعيدي ها فان الاسيويون الاسيويين قصدي صبر الله ها صغير ايديهم جنوب الصعيد يمتازون بماذا بطول اليد اليس كذلك يا محمد نعم اي نعم فان قلت وهل هذا التحديد لا ينبغي الزيادة عليه او النقصان عنه اقول في الحقيقة بعد النظر وجدت ان ارجح الاقوال هو ما اختاره الامام الشوكاني رحمه الله في في نيل الاوتار هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي ان يقتنيه كل طالب علم فانه يربي على ملكة الاجتهاد بتفريع الاصول على تفريع بتخريج الفروع على الاصول فانه يختار ان الكافي هو ما ها هو يختلف باختلاف كبر الجسد من عدمه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جسده يكفيه الصاع من غير اسراف ولا تقطير ويدل على عدم التحديد بذلك انه ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من جفنة بقدر ثلاث مكاتب كي يعني انها اقل اقل من الصاع واحيانا قال بمدين. اذا اقل من الصاع فاذا العبرة بما يكفي جسدك من غير اسراف ولا تقطير فمن الناس من يكفيهم الدان ومن الناس من يكفيه صاع ومن الناس من في بدنه غضون وخفايا لا يعلم بها الا الله عز وجل ومسافط كثيرة تحتاج الى ما ان اكثر فاذا الاصل انه يكفيك الصاع لكن ان احتاج جسدك لتعميمه الى اكثر من ذلك من غير اسراف فلا بأس بالزيادة على الصاع نعم ثم قال فاقتصد في صبه واحذر من الاسراف والعدوان وهذا كله داخل تحت قول الله عز وجل ولا تسرف انه لا يحب المسرفين فلا ينبغي الاسراف وان كان الانسان يغتسل على نهر جار ثم لما انتهى من الغسل الواجب موجبات وصفات انتقل مباشرة الى بيان بعض الاغسال المستحبة فقال عفا الله عنا وعنه والغسل يندب والمندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه قبل احرام هذا هو المندوب الاول فيستحب للانسان ان يغتسل قبل ان يهل او يلبس ثياب الاحرام فان قلت وما برهانك واقول برهاني على هذا ما رواه الترمذي بسند حسن من حديث زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل فان قلت حتى ولو كانت المرأة حائضا او نفساء الجواب نعم حتى ولو كانت المرأة حائضا او نفساء فان قلت وما دليلك على صحة غسل الاحرام من الحائض فاقول دليلي على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة انها لما جاءت سرفة حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك واغتسلي يعني للاحرام وامرها ان تهل قارنة فلم يمنعها حيضها من الاغتسال للاحرام فان قلت وما برهانك في صحته من النفساء واقول برهاني على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في سياق قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما اتينا ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف اصنع قال اغتسلي مع علمه بانها كانت نفساء. اغتسلي واستثري بثوب واحرمي فاذا الغسل للاحرام غسل صحيح ويحقق صاحبه السنة حتى وان وجد فيه مانع فان قلت حتى ولو كان عليه جنابة؟ الجواب لو اغتسل بنية الاحرام فقط وعليه جنابة فغسله للاحرام صحيح يثاب عليه ولكن يبقى عليه غسل اخر وهو حدث الجنابة فلا يجوز له الطواف الا بعد الاغتسال مرة اخرى بنية الجنابة. فان نوى الجنابة دخل معه غسل الاحرام تبعا لقاعدة الاخ محمد. لكن لو نوى بغسله الاحرام فقط لا يدخل معه غسل الجنابة لم ها لان هذا واجب ومستحب والواجب طهارة صغرى ولو كانت غسلا قلت لكم قاعدة سابقا كل اغتسال واجب فهو طهارة صغرى مثل الوضوء الطهارة الصغرى قسمان وضوء وغسل مستحب فاذا الطهارة الكبرى لا تدخل اندراجا او مندرجة في نية الطهارة الصغرى طيب ثم قال بعد ذلك كذا ودخول مكة يعني قبل دخول مكة فيستحب للانسان ان يوقف سيارته او دابته فيغتسل قبل دخول مكة وهذه من السنن التي اندثرت ولا تكاد تجد احدا يعمل بها الا مثل عنقاء مغرب يعني نادر اندر من الكبريت الاحمر وبرهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من السنن التي نسأل الله ان يعيننا على تطبيقها ومنها كذلك قال هكذا العيدان وهذا هو المستحب الثالث في الاغتسال ويستحب للانسان ان يغتسل عند قبل صلاة العيد وفي الحقيقة لا اعلم سنة مرفوعة عن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنها ثبتت في حديث زا ذان عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عليا كان يغتسل في كذا وكذا وذكر منها والعيد ومثلها لا تقال بالرأي فغالبا ها مثل هذه الاقوال التي يقولها الصحابي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. انما ورثها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في المندوب الرابع ولجمعة اظن المنظومة موضحة نفسها ما يحتاج لها. قال ولجمعة ودليل ذلك ثلاثة احاديث الاول في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل والثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة وفي الباب احاديث اخرى. وانما نكتفي بثلاثة فان قلت اهو واجب ام لا؟ فاقول اترك تفاصيله تأتينا في باب الجمعة على تمامها وكمالها ان شاء الله قال قبل الصلاة يعني ان الانسان لا يصيب سنة الغسل يوم الجمعة الا اذا كان غسله قبل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة في الساعة الاولى الى اخره ولان المقصود من الغسل للجمعة هو ازالة الروائح والادران التي تؤذي المصلين عند اجتماع بعضهم في مع بعض. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الناس يأتون من اه العوالي ومن كذا وكذا يأتون في الحر فتنبعث منهم الروائح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا حتى تزول روائح الادران كما قاله الناظم. ولجمعة قبل الصلاة مؤكدا حتى تزول روائح الادران اي الروائح التي تمجها الانوف ثم قال بعد ذلك والغسل قبل ذلك هناك جمل من الاشياء التي يستحب عندها الغسل ايضا لم يذكرها الناظم نسيانا منها ان يغتسل للوقوف بعرفة وهذه لا اعلم لها سنة مرفوعة وانما هي موقوفة في حديث زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهي سنة صحيحة ومنها كذلك ان يغتسل الانسان اذا غسل الميت فاذا تولى الانسان تغسيل اخاه اخيه الميت فانه يستحب له بعد الفراغ منه ان يغتسل فان قلت اوليس ذلك بواجب فاقول ليس بواجب كما سيأتينا تفصيله في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى ومنها كذلك الغسل من الاغماء فيستحب للانسان اذا افاق من اغماء لا اقصد النوم من اغماء فانه يستحب له بعد الافاقة ان يغتسل لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما افاق من اغمائه قال ضعوا لماء في المغتصب في المخضب اي ليغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء اي ليغتسل فاغمي عليه. ثلاثا ثم قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس واذا كان الاغتسال من الاغماء مع عدم زواله للعقل الزوال لازالة المطلق مستحب فيقاس عليه من باب القياس الاولوي الذي لا يمنع في العبادات ايش؟ الاغتسال من الجنون الاغتسال من الجنون فاذا زال عقل الانسان بشيء اه فاذا زال عقل الانسان بجنون فانه يستحب له ان يغتسل ومنها كذلك ومما يستحب له الغسل كذلك الاستحاضة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المستحاضة ان تغتسل وغسل المستحاضة قسمان غسل واجب وهو بعد انقطاع الدم المحكوم عليه بانه بانه حيض وغسل مستحب وله صفتان ان تغتسل المستحاضة لكل صلاة بخصوصها استقلالا فيكون تغتسل في اليوم والليلة كم غسل خمس مرات وهذا ثابت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ولا تفعل ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم والامر مستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه واما الصفة الثانية فهي ان تغتسل لكل صلاتين اذا جمعتهما فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا. كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود من حديث اسماء بنت عميس قال ولتجلس احداكن في مركن وهو موضع الاغتسال فاذا رأت يرحمك الله، فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين فيما بين ذلك فان قلت وما حكم الاغتسال للمبيت بالمزدلفة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وعدم استحبابه اذا اغتسل الانسان هكذا لتقوية جسده ولتنظيف بدنه فلا حرج. لكن يكون من اغتسال العبادات ولا العادات من اغتسال العادات. لم لم نجعله من اغتسال العبادات؟ لعدم وجود الدليل ولو موقوفا على بعض الصحابة. فانه لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه كان يغتسل للمبيت بالمزدلفة والعبادات مبنية على التوقيف فان قلت وما حكم الغسل للمبيت بمنى فاقول كذلك ليس هناك دليل ولا سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعيته والاصل في موجبات الغسل استحبابا والاصل في مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا التوقيف على الادلة والعبادات مبناها على التوقيف فان قلت وما قولك في قول الحنابلة في استحباب الغسل لرمي الجمار الجواب ها ليس بسنة ان اغتسل الانسان من باب العادات فلا بأس لا نمنعه. واما ان يقصد به التعبد والتقرب لله باتباع سنة معينة في ذلك فليس ثمة سنة معينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كذلك دعوة بعض اهل العلم استحباب الاغتسال لطواف الزيارة او لطواف الوداع. كل ذلك مما قيل باستحبابه. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح عدم الاستحباب لعدم وجود الدليل والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وما الحكم في الغسل لدخول طيبة بحبه ها طيب وش رايكم انتم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم استحبابه لدخولها بخصوصها ليس ثمة سنة معروفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل طيبة انه كان يغتسل مع انه كان يخرج منها للجهاد وللعمرة للحج ويرجع اليها ويدخلها هكذا ولم يذكر الرواة انه عند تكرر دخوله كان يغتسل ولو مرة واحدة لبيان انه سنة والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة مسألة ما الحكم فيما لو فيما لو تعذر الماء عند الاغتسال الواجب او المسنون الجواب اما اذا تعذر الماء عند اغتسال الاغتسال الواجب ها فان الجميع يقولون باستحباب بوجوب التيمم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا انتم معي في هذا ولا لا ولكن اذا عدم الماء في الموضع الذي يستحب الاغتسال فيه او يشرع التيمم حينئذ هنا اشتدت اشتد الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله على قولين فمن قائل نعم يشرع لان القاعدة المتقررة تقول كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او استحبابا فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه واضح القاعدة وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وجمع من المحققين ولكن القول الثاني وهو رواية في المذهب ايضا اختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع ان ابو العباس سقط في ايدينا وهي ان التيمم انما هو طهارة مشروعة ها عند الطهارة الواجبة واما الطهارة المستحبة فلا نعلم دليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم لها انتبهوا وهي ان التيمم مشروع لرفع ايش الحدث وهل في الطهارة الصغرى وهل في الطهارة الصغرى حدث حتى يرتفع اذا ما فائدة التيمم هكذا قالوا رحمهم الله ولكن الاقرب في هذه المسألة هو مشروعيته لعموم قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا فهنا اطلق في عدم وجدان الماء فيدخل فيه عدم وجدانه لارادة الطهارتين فمن قيد واخرج طهارة دون طهارة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد اذ الاصل في المطلق وجوب بقائه على اطلاقه ولا يقيد الا الا بدليل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وهذا وان قيل على سبب خاص الا ان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقوله وطهورا يدخل فيه الطهارة الواجبة ويدخل فيه الطهارة المستحبة لانها تدخل في عموم مسمى الطهارة والطهارة الواجبة يطلق عليها طهارة والطهارة المستحبة يطلق عليها طهارة فاذا الاصل هو بقاء وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم عفوا طهور المسلم وفي رواية وضوء المسلم وان لم يجد الماء ها عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فهذا تدخل فيه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وهذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسائل ولذلك فالقاعدة المعتمدة عندنا في سيرنا الفقهي نحن واياكم تقول كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية ايجابا او استحبابا فتشرع فيه الطهارة الترابية ومن قال غير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على قيد هذه المطلقات وتخصيص هذه العمومات مسألة ما الحكم فيما لو عجزنا عن تغسيل الميت؟ لعذر اما لكونه محترقا او به مرض لا يزيده صب الماء عليه الا تفلتا لاعضائه فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب ننتقل مباشرة الى التيمم وقد منع ذلك جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى وقالوا ان التيمم لا يكون الا عن حدث وتغسيل الميت تعبد محض ها لا عن حدث. هل نحن نغسله لوجود حدث؟ الجواب لا. فبما انه ليس عن حدث فلا يشرع فيه التيمم وانما نكفنه هكذا من غير من غير ان نيممه. من غير ان نيممه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية