الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الامين اله واصحابه الطيبين الطاهرين باحسان الى يوم الدين لا نزال لله الحمد والمنة في باب في باب الطهارة باب كم من المسائل التي ترى ها المؤلف ما ادري وقف نقول وبالله التوفيق لباب المياه التي ذكرها المصنف ايضا قال وكذلك ما استعملته بطهارة هذه مسألة الماء المستعمل في طهارة والماء المستعمل في طهارة لا يخلو من حالتين كالطهارة واجبة يعني طهارة عن رفع حدث سواء كان اصغر او اكبر او طهارة مستحبة يعني تجديد مفروضة في الايه الماء الذي استعمل في طهارة واجبة طهارة فما حكم هذا الماء لو ان كان انغمس في مائه فهو جنب هذا الماء راكد وقليل فهل يجوز لغيره استعمله او انه توضأ من اناء يجوز لغيره ان يتوضأ منه هذه مسألة خلافية عند اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف شاء الله تعالى وان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة او واجبة وماء طهور مطهر به الحدث ويزال به الخبث ومن قال غير ذلك فليأتنا برهان فان قلت وما برهانك انت على ما قررته من هذا القول الراجح فيقول برهاننا ان الاثر والنظر فاما الاثر فقول في صحيح الامام مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها قالت اني كنت قال ان الماء لا يجنبك فهذا الدليل الاثري دليل على ان الماء المستعمل في طهارة واجبة رفع حدث اكبر او اصغر انه ماء طهور مطهر لذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اما النظر فلان المتقرر في قواعد باب المياه ان الاصل في المياه طهورية فلا يجوز ان نخرج ماء عن هذا الوصف الا بدليل ينقلنا عنه ولا نعلم ناقلا ولان هذا الماء الذي استعمل في طهارة واجبة تراه انه ماء طهور لاقى اعضاء نجسة ولا طاهرة؟ لاقى اعضاء طاهرة فما الداعي الى ازالة وصف الطهورية عنه ولان الحدث اذا ارتفع فانه يرتفع مطلقا ولا يمكن ابدا ان ينتقل الى الماء قول بعض الفقهاء ان المانع انتقل الى الماء ليس بدقيق النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك بقوله فان الماء لا يجنب لان الحدث الاصغر والاكبر وصف حكمي يقوم بالبدن يرتفع بتطهير موارده او باستعمال الماء على الصفة الشرعية فقط فالمانع يرتفع مطلقا ولا ينتقل هذا المانع الى الماء فان قلت كيف نفعل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي الجنب عن في الماء صحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب امام مسلم هذه رواية الامام رحمه الله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء راقد آآ لما نهى عن الاغتسال في الماء الراكد وعن انغماس الجنوب دل ذلك على ان انغماسه يؤثر في الماء يؤثر في الماء ونحن نقول ليس تأثير نجاسة وان تأثير ازالة طهورية فيكون الماء طاهرا في درجة متوسطة ليس هو النجس كما ذهب اليه بعض الاهل اضعف الاقوال في هذه المسألة وليس هو بالطهور قلنا ان العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الانغماس في الماء الراكد ليس من اجل التأثير في طهوريته لا وانما لسد ذريعة تقديره وافساده على الناس ان الماء اذا كان راكدا وقليلا وعلمت وعلم اهل القرية ان فلانا الجنب قد انغمس فيه ان هذا يوجب تنفير نفوسه عن مائهم فيفسد على الناس قواردهم فهذا فيه اضرار بهم قاعدة المتقررة عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار فسدا لذريعة تقديره وافساد الموارد على الناس منع الشارع من الجنب ان ليست القضية قضية الطهورية وصف النجاة ذكر لك الطريق فذكر انها ثلاثة طرق نص عليه الفقهاء الطريق الاول قال اما اظافة ثاني يعني ان تأتي بماء طهور وعلى الماء النجس حتى ايش حتى ترجع الصفات الى ما كانت سابقا وتختفي وتتلاشى عين النجاسة بدليل الحديث الاخر انغماس النبي الله عليه وسلم او اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة رضي الله عنها فاذا لا بد ان نجمع بين هذه فبقولنا ان العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء القلي انسان جنب ليست هي لعلة زوال تطهيره او لتنجيسه وانما لسد ذريعة تقديره تنفير الناس حتى لا تفسد على الناس موارد مياههم واختار هذا التعليل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اصح فقيل في هذه المسألة مقال الناظم فالحق اي المتأكد الثابت والدليل قوله في ذا الماء اي في جميع المياه وانواع المياه التي البرهان اي بالدليل الصريح الصريح هو ما تقرر ابقا في والمقصود بهذا الاصل الاصل في المياه طهورية قوله والاصل في المال طهارة يا فتى الا بنص واضح التبياني مقال واختار وهو اختيار الشيخ من قران به رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في فتاوى فجميع والترزيق التي مرت بكم في هذا الدرس الذي قبله هي اختيار ابي العباس رحمه الله تعالى قوله واذا شككت الشك هو احتمال امرين لا مزية اعلى الاخر معنى انك على ماء تجده متغيرا فانت تشك هل هذا التغير سياسة عرضت لهذا الماء او بسبب اخر ويكون الاحتمال مستوي معنى كونه متغير خمسين هنا متغير بشيء اخر خمسين بالمئة فهذا يسمونه شك فالشك عند الاصوليين هو احتمال امرين لا مزية على الاخر قوله بخبث اي بنجاسة اي بنجاسة نائم فاعتمد اصل الطهارة يعني انك اذا شككت في ماء هل هو نجس او لا فانك ترجعه الى ده اصل ان كان اصله الطهورية فحصل الشك في نجاسته فان الاصل هو طهورية واذا كان الاصل المتيقن عندك في هذا الماء هو النجاسة. انت رأيت تانا يبول فيه بالنجاسة ما مررت عليه بعد زمان ولا يزال شككت هذا التغير بسبب النجاسة السابقة او بسبب اخر حينئذ ترد الماء الى اصله والاصل هنا الان النجاسة. فاذا اذا شككت بخبث ماء فاعتمر الطهارة اذا كان الشك في ايش؟ في نجاسته واعتمد اصل النجاسة اذا كان الشك في طهوريته بان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا قولوا بالستر بان اليقين لا يزول الا باليقين ولان المتقرر ان الاصل بقاء ما كان لا مكان ولان الاصل المتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل يرد الناقل وهذه قاعدة اصل كبير من اصول الاسلامي وهي قاعدة اليقين لا يزول في مواضع كثيرة اذان البيتان يتكلم فيه عن التطهير ماء نجس كيف يكون كيف يكون اولا اعلموا ان قاعدة قررت عندنا اننا الماء حكمي ذاتية عينية كاسة الماء حكمية. ما معنى نجاسة حكمية يعني انها متى ما زالت صفاتها عن الطاهر او طهور ان المحل يرجع الى وصفه الاول ما النجاسة الذاتية فهي فهي النجاسة التي خلقها الله مع هذه العين قلق مثل نجاسة الكلب هل هي نجاسة طارئة عليه نستطيع ان نغسل هذه الجزء النجس ثم يطهر الكلب؟ الجواب لا بل من تركيبة الكلب انه نجس لذلك يقولون من علامة النجاسة هي رؤيتها اما النجاسة العينية لا ترى ما ندري عنها ما ندري عن الجزئية النجسة في اذا اقتلعناها من الكلب صار طار طاهرا وايضا من صفات النجاسة الحكمية طهارة المحل اذا زادت صفاتها اذا مواردها طهر المحل واما النجاسة العينية لا تزول بحال. فلو غسلنا الكلب او الحمار او الخنزير او العذرة بمياه الدنيا كلها فانها لا تطهر نجاسة الماء اذا تنجس وتغير احد اوصافه اي من اي النوعين الحكم الظابط المتقرر عندنا هنا ان نجاسة الماء حكمية اللذات اذا كانت اي شيء زالت طهر عاد الماء الى وصفه الاول فمتى ما زالت صفاتها زالت ولان المتقرر عند العلماء اننا حكمنا على هذا الماء بانه ندم بوجود وصف وعلة وهي وجود النجاسة واذا زالت العلة زال حكمها لان المتقرر ان الحكم تدور مع علته وجودا وعدما كانت اوصاف النجاسة الحكم بالنجاسة موجود ومتى ما زالت تلك الاوصاف فان حكم الماء يرجع الى ما الى ما كان ولكن من باب التفصيل الفقهي بين الفقهاء جملا من الطرق التي يزول بها وينتهي وصفها الطريقة الثانية قال او نزحه يعني ان تنزح من الماء النجس حتى ها يزول عنه وصف النجاسة لا سيما اذا كانت النجاسة مترسبة على على اعلاه او كانت النجاسة عينا فله فتنزحها تخريجها ثم يعود وصف الماء كما كما كان اما بالاضافة ما بالنزه قال الثالث اوزال دون الفعل من انساني واضحة يعني انك قي هذا الماء على ما هو عليه بحسب الامطار وبحسب الرياح والشمس ترجع له مرة اخرى فتجد اوصاف النزالة قد زالت مطلقا فيعود وصف الماء كما ما كان في هذا ولا لا وهنا طريقة جديدة رابعة قد اكتشفت حديثا وهي بتلك قانع بتلك المصانع تكريره وازالة المواد القذرة واضافة بعض مواد الموجب لكن انا اقول والله تعالى اعلى واعلم ان هذه المياه التي تخرج من تلك المصانع مياه المجاري طبعا هذه المئة لا تصلح ما للانسان لوجود الضرر لا لانها نجسة لكن لوجود الضرر فيها لكن يسقى بها الحيوانات تسقى بها المزارع ان يستأنسوا الناس بها في جريانها مثلا اذا كانت لا روائح لها او نحو ذلك اما ان تخدمها الانسان في طعامه وشرابه لا ارى ذلك والله اعلم لوجود في بعض البكتيريا ولانه ماء ضعيف حينئذ يعني يسرع اه اليه التغير لا تكون عنده المناعة او المقاومة الكافية اه الاشياء التي ترد عليهم اذا يستعمل في غير الاستعمال الانساني ما اراه في هذه المسألة والله اعلم فان قلت وكيف يعني قلت اوزال دون من انسان او ازالة النجاسة لا يشترط لها القصد او ازالة النجاسة لا يشترط لها القصد جواب نعم لا يشترط لها القصد ولماذا لا يشترط لها النية والقصد اقول لانها من باب التروك وباب الترك لا تفتقر الى فلو ان ثوبك تنجس ثم وضعته على الحبل فجاء المطر فرشه من غير ان تقصد النجاسة فوجدته طاهرا فان الثوب يعود حكمه الى ما كان. اذ النية تشترط في واما باب التراب شرط للثواب فقط ولكن ليس لصحة الفعل او العمل الله اعلم وبه لو سألنا سائل وقال ما المناسبة في قاب باب الماء بباب الانية باب الانية في باب الاكل والشرب ولا لا صح فلماذا يبحثه الفقهاء دائما بعد باب المياه لان الماء تاج في الاعم الاغلبي الى شيء يجمعه اذ من طبيعته السيلان ولا يستطيع الانسان ان يتوضأ ما دام جاريا على الماء على الارض يحتاج الى شيء يجمعه لما بحثوا في فبحثوا في الظرف في الظرف الذي سيوضع فيه الماء وهو الله تعالى وانزل خير ما جزى فجرت عادة المصنف قبل كل الباب يطرق شيئا قاعدة المقررة لك ها ما يتخرج عليها من الفروع في هذه في هذا الباب قرر لك اولا الاصل في باب الانية قال والاصل في كالباب ايضا يا فتى هو حلك احلها الاصل المتقرر في باب الانية الحل والاباحة فجميع الاواني التي عرفت في الماضي والتي عرفت الان والتي ستعرف وتكتشف من اي مادة صنعت اي جنس كانت وعلى اي كيفية حصلت فان الاصل فيها الحل والاباحة سواء كانت من مادة البلاتين او من مادة النحاس مادة الحديد او من مادة بلاستيك او من مادة الزجاج او من اي مادة كانت فالاصل فيها الحل والاباحة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخرجنا عن هذا الاصل الا بدليل اذا اختلفت انا وانت في نوعية اناء اهو طاهر ام لا وحلال ام لا اننا نعتمد اصل الطهارة والحل حتى يردنا الدليل الدال على انه نجس او او محرم الاصل في الانية الحل والاباحة الا بدليل قوله بالنص من قرآن ويقصد بذلك قول الله عز وجل قل من حرم الله قوله زينة هذا اسم جنس او نقول مفرد هذا المفرد قد اضيف الى الاسم الاحسن الله وقد تقرر عند علماء ان المفرد اذا اضيف افاد العموم فيدخل في ذلك كل زينة تواء منها الزينة الملبوسة فالاصل فيها الحل والاباحة او سواء منها الزينة المأكولة او المشروبة فالاصل فيها الحل والاباحة او الزينة المفروشة الحل والاباحة او الزينة المركوبة الحلوة الاباحة او الزينة المعلقة الحل والاباحة زينة المرأة الاصل فيها الحل والاباحة لا الا بدليل وكذلك زينة الانية فان الناس مما يتزين به بعضهم عند بعض الانية ولذلك تجد ان المرأة اذا جاءت تشتري نوعا من انواع الاناء فانه فانها لا تراعي فيه الحاجة التي تريد فقط بل تريد الحاجة مع مع الجمال ولذلك يجعل هذا الاناء في دولاب في باطن البيت او في صالة البيت حتى اذا دخل النساء تفتخر عندهن بهذا قال لك تلقون البراد هذا باع بخمسة وعشرين يوفي الغرض لكنها تشتري ابو ثلاث مئة وثلاث مئة هذا له من الجمال وله من معنى الزينة ما ليس في ابو خمسة وعشرين فاذا نحن نتخذ الانية للحاجة ونتخذ وكذلك باب الزينة اذا كانت تدخل في باب الزينة فالاصل فيها الحل والاباحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل الانية من نحاس واستعمل الانية من الحجر وكان النبي الله عليه وسلم يأكل في جميع الاطباق التي تقدم له بغض النظر عن نوعيتها ولا يزال المسلمون في اسواقهم يبيعون انواع الانية بمختلف اجناسها من غير نكير في بينهم مما يدل على ان الاصل المتقرر عندهم وعند من بعدهم من المسلمين الى زماننا هذا في الانية الحلو الاباحية ولا يتكلف الواحد منا قبل ان يشتري الاناء ياتي به الى الشيخ ويقول يا شيخ انا في هذا الاناء وحلال ام لا وانما يشتريه العامي والمتعلم والصغير والكبير ان الاصل المتقرر في قلوب الناس ان انه انه حلال وكذلك بالمعنى والاعتبار وهو ان كل شيء تشتد له حاجة الناس فان الشريعة ذكرتها لكم سابقا فان الشريعة توسع فيه والانية مما تعم بها البلوى وتشتد حاجة الناس فكان من المناسب شرعا ان يوسع الله عز وجل فيها الباب. وهو الذي حصل وتحققت وهو ان الاصل فيها الحل والاباحة فقال الا اذا كان الاناء اسجد والعسد هو الذهب او فضة هذان اي الاناء من الذهب والفضة محظوران يعني ممنوعان وقد دل على المنع منهما السنة الصحيحة والاجماع اما السنة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وفي الصحيحين ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب فيه ماء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم في حديث ابن عمر عند احمد وغيره من شرب في اناء ذهب وفضة او اناء في شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذه الزيادة حسنها بعض اهل العلم في او فيه شيء من ذلك وكذلك في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى امرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن سبع ذكر في جملة ما نهاهم عنه وعن الشرب في اناء الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الاكل والشرب في الذهبي والفضة وقد حكى هذا الاجماع بالامام وابن عبدالبر امام ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية الله الجميع رحمة واسعة اذا المسألة مفصولة في القرآن السنة الصحيحة والاجماع قلت وما العلة الشرعية في النهي عنهما قلت ما العلة الشرعية في النهي عنهما اقول عندنا حكمتان الحكمة الاولى نهي الله ورسوله نحن نجزم جزما ان الله لم ينهنا عن استعمال هذا الشيء في الطعام والشراب الا وله في ذلك الحكمة بالغة عز وجل اما الحكمة الثانوية فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان التعليم فمنهم من قال بانهما من انية اهل الجنة في مالهما في الدنيا استعجال لهذا استعجالا لهذا النعيم هذا له وجه من النظر ومنهم من قال بان من لان له لا يستعملهما الا الكفار استعمال انية الذهب والفضة الطعام والشراب هي من عادة الكفار قول النبي وسلم فانها لهم بني ونحن منهيون في شريعتنا عن التنبه بما كفاري سواء فيما كان يرجع شيء من عباداتهم او او عاداتهم وهذي قاعدة متكررة من قواعد العقيدة عندنا ان ان ان التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم عقيدة او عبادة او عادة له محرم هذه الشيء الثاني وهناك من اهل العلم من قال ان العلة في تحريم الاكل والشرب منهما تد ذريعة انكسار قلوب الفقراء ان الفقير لا يستطيع ان يشتري شيئا من ذلك او يأكل في شيء من ذلك وهذه العلة وان كثر دورها على السنة الفقهاء الا انها علة عليلة في الحق لا نقبلها ولماذا قولوا اذا هذا التعليل يقتضي منا ان نقول للاغنياء لا تبنوا بيوتا ارياح حتى لا تكسروا قلوب الفقراء ولا تشتروا سيارات فارية حتى لا تكسروا قلوب الفقراء ولا تشتروا انية فارهة حتى لا تكسروها قلوب الفقراء. اليس كذلك فاذا كان هذا في في الانية التي هي التي لا يستخدمها الغني عادة الا في بيته انا لا ادري عن انيتك لكن ادري عن سيارتك لا ادري عن اذا كان ذلك ممنوعا لكسر قروب الفقراء في الامور الخفية فلا ان يكون ممنوعا في الامور الظاهرة التي يستطيع الفقراء الاطلاع عليها من باب اولى وهذا لا يقول به ها لا يقول به احد هذه العلة عليلة في الحقيقة ولان الفقير ينبغي له ان يربى على الايمان بالقضاء والقدر والصبر واحتساب الاجر معرفة ان الله عز وجل ما اصابه بالفقر الا لحكمة يعلمها عز وجل. اما ان نحرم الغني من الاستمتاع بما احله الله له ومن ان يرى الله عز وجل اثر نعمته عليه هذا ممنوع هذه علة علة عليمة ولاننا لو عللنا بهذا التعليم لحرمنا الانية المتخذة مما هو معدن اعظم من الذهب والفضة وهو من الالماس والالماس اعظم من الذهب والفضة واغلى ومع ذلك الفقهاء يحصرون التحريم في ماذا الذهب والفضة اذا دل ذلك على ان على اننا نكتفي علي للسابق فنقول اما لانهما من انية اهل الجنة ما له ما في الدنيا الطيبات بالدنيا قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذ هبة طيباتكم في حياتكم واستمتعتم فاخر الشارع لنا الاستمتاع بهذا النوع من المتعة واللذة الى الجنة واما لان فيهما تشبها بالكفار لانها من عادتهم ان يستعملوها مسألة فان قلت مسألة ان قلت او استعمالهما المحرم في الاكل والشرب فقط ام في سائر انواع الاستعمال؟ هل يحرم استعمالهما في الاكل والشرب فقط كما وقع عليه الاجماع ام يتعدى التحريم الى غير الاكل والشرب قولوا هذا فيه خلاف طويل بين اهل العلم واكثر العلماء بل حكي اجماعا لكنه لا لا يصح ان المحرم جميع انواع الاستعمال لا يجوز ان تستعمل انية العش الذهب والفضة جميع انواع الاستعمالات اكلا كانت او شرب او زينة او غير ذلك ولكن القول الصحيح خلاف هذا قبل ان نعرف القول الصحيح مع ادلتي لابد ان نبين لكم قاعدة اول وهي ان الاصل في الانية جواز استعمالها في جميع انواع الاستعمالات الا ما خصه النص هنا قاعدتان الاصل في الانية الحلوة الاباحة والاصل جواز استعمال الانية في بانواع الاستعمال الا ما خصه الدليل طيب الان الدليل فالصمادة في انية الذهب والفضة الاكل والشرب فاذا لا يجوز لنا ان نتعدى ما خصه النص فيبقى سائر الاستعمالات في هذا بهذين الاناءين جائزة الا في الاكل والشرب لو توضأ منهما لا بأس لو حفظ فيهما لا بأس ولو اتخذهم يرحموك فلو اتخذها للزينة فلا بأس يا جماعة طيب فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان تفسير الراوي للحديث مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر النص هذي قاعدة متقررة عند الاصول شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض قلت وماذا تريد انت اقول اسمع ان الذي روى لنا هذين الحديثين هما صحابيان كريمان احدهما حذيفة بن اليمان حديثه في الصحيحين والاخر آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحديثها ايضا في الصحيح طيب الى الان لم تتضح وظح اكثر اقول في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه دعا كهرمان له قادم يعني قال اعطني ماء منه الان حذيفة تبعوا معي فجاءه بماء في في اناء من ذهب وين حذيفة فيه الان ببيته والاناء بيت فاخذه حذيفة ورماه به اه تغيرت وجوه الحاضرين على حذيفة هذا التعامل قال لو اني انكرت لو لم انكر عليه مرة او مرتين لان هذا الاناء كان موجود عنا قال كل ما قال عطني موية جا لها بهذا او يأتي له احيانا بهذا قل انا انكر عليه دائما ويكرر نفس الخطأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ما وجه الاستدلال ان انية الذهب والفضة. اه ان انية الذهب والفضة لو كان تحريمهما هو التحريم المطلق لما جاز اتخاذهما في ان من عادة ما حرم مطلقا عدم عدم جواز ان اقتناءه يفضي الى استعماله مثل الخمرة تحريمها مطلق ولا لا فاذا لا يجوز ابقاؤه عندك في البيت تبقيها عندك في البيت لماذا لكن السم محرم من وجه ولكن يجوز ايش اي فما كان تحريمه من وجه ويجوز من وجه اخر يجوز اتخاذه في البيت بنية استعماله في ماذا ها في الوجه في الوجه المباح فما كان حراما مطلقا انه لا يجوز اتخاذه فحذيفة بهذا الاتخاذ دل ان قوله لا تشربوا لا تأكلوا انهما ليس قيدان اغلبيان وانهما بل هما قيدان مقصودان اذ لو كان حذيفة رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة يفهم من مرويه هذا التحريم المطلق لما اتخذه اتخذه او على الاقل كسره واخرجه عن دائرة الاناء لا كسر ذهب لم يفعل ذلك اذا قولهم قول صحابي رسول الله هذا او فعله وتفسيره احب الينا من غيره خذ دليلا اخر على نفس هذه القاعدة وهي ان الراوية الاخرى من هي؟ ام سلمة رضي الله عنها ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب رحمه الله تعالى قال بعثني اهلي الى ام سلمة اناء من ماء انتبه قال فاخرجت ام الملم فضة ضد اناء صغير من فضة والاناء الصغير من ايش من فضة كيف الاستعمال الان شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حفظت فيه شيئا من متاعها واتخذته عندها في بيتها وهي التي روت تحريم الشرب فيه جمع هذين يتبين لك ماذا اريد قال فكانت تأخذ الشعرات فتخضخضها في الماء فيسقى به المريض فيشفى مستشفى متنقل هذا ها بركة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على جواز التبرك بما هو من اثاره حقيقة لا كذبا حتى ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم والادلة وفي غير هذا الموضع ان ام سلمة فهمت من مرويها الذي يشرب في انية الفضة؟ انما يجرجر في بطنه نار جهنم فهمت منه ماذا ان المحرم فيه الاكل والشرب لا التحريم المطلق بدليل انها اتخذته في بيتها وهو اناء من فضة وبدليل انها استعملته اخر غير الاكل والشرب وهو ها وهو حفظ متاع من متاع حلو ولا لا اذا هنا صحابيان جليلان السيران مرويهما وعندنا بعض العلماء يفسر ان التحريم مطلق ولذلك ابو العباس وابن القيم رحمهما الله تعالى يريان التحريم المطلق ولكن اعتذر اليهما الله تعالى عن موافقتهما في هذا لذلك يقولون ما حرم استعماله حرماء اتخاذه ونحن لا نوافقهم على هذه القاعدة مطلقا بل فيها تفصيل ما حرم استعماله مطلقا رمى اتخاذه واما ما حرم استعماله من وجه دون وجه واما ما حرمت استعماله من وجه دون وجه فانه يجوز اتخاذه نية وقصد في هذا الوجه المخصوص فقط وخذوا وجها اخر ايضا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم فقرن عقوبة بعمل وكانت تلك العقوبة انتبه مناسبة لهذا العمل فلا يجوز ان نقول هذا العمل خرج على وجه التغليب. بل هو مقصود لذاته. لان العقوبة ناسبته ومناسبة العقوبة للذنب دليل على قصده طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها قال الذي يشرب في انية الفضة انما جرجر هنا عقوبة مناسبة للذنب ولا لا؟ انك لما شربت من انية الفضة ها فانك يوم القيامة تشرب نار جهنم طيب واللي يتوضأ من اناء توضأ من نار جهنم وين ذا العقوبة الجديدة وين جبتوها منه ولا اللي يتوضأ من اناء الفضة يجرجر في بطنه بعد نار جهنم ويجمعه فاذا هذا دليل على ان القيد بالاكل والشرب ايش مقصود لذات وليس قيدا اغلبيا ويؤكده الوجه الذي بعده وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قد اوتي جوامع تكلم واختصر له الكلام اختصارا فلو انه صلى الله عليه وسلم كان يريد كل الاستعمالات فقال ايش آآ تستعملوا انية الذهب والفضة كورونا يفصل في مقام يغني عنه الاجمال كونه يفصل في مقام يغني عنه الاجمال مرة ثانية هنا يفصل لا تأكلوا فما هي نعاد مرة ثانية لا تشربوا هذا تفصيل في مقام الاجمال هذا دليل على انه لا يريد الاجمال وانما يريد التفصيل لان التفصيل ها في مقام الاجمال مقصود لذاته فقام الاجمال مقصود بذاته. لو انه يريد جميع انواع الاستعمالات فقال تستعمله وانتهت المسألة لكنه قال لا تأكلوا ولا ولا تشربوا. فهذه الادلة مجموعة على ان المحرم هو هو هذا الاستعمال المخصوص فقط هذه الانية فقط فلا يحرم من الانية الا ما كان من ذهب او فضة ولا يحرم استعمال انية الذهب والفضة الا الاكل والشرب ثار هذا القول الامام الشوكاني رحمه الله وارتضاه كذلك العلامة الامام الالباني وهو مقتضى الادلة والاصول القواعد فهذا القول هو الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة ثم انتقل بعدها الى مسألة اخرى قال بل ومضببا بل ومضببا والتطبيب هو التشعيب والتطبيب هو التشعيب وهذا التطبيب في الاناء ايها الاخوان انتبهوا هذا التطبيب في هنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون تضبيب جمال كن اناء زجاج ثم اخذ شيء من الذهب واضببه على شكل طائر على شكل قلب على شكل فنجال على شكل شجرة هذا تطبيب له حاجة ولا ما له حاجة لا حاجة له. واما ان يكون تضبيبا له حاجة مسألة ان يكون غير حاجة مثل للزينة فقط ذهب او فضة مجرد فهو محرم ويدخل هذا الاناء طبب في التي والفضة هذه الادلة اولا تخص املا من ذهب قاعدة لا بد ان كأنما حرم بدليل احرم ذلك يقول النبي ما اسكر كثيره فقليله حرام لم يشرب كأس تبول نقطة بول بس حرام قل لا بدليل كم هذا هذه الادلة بها على ما كان من او ما كان احد النقد والفضة باب الزين ان خلاص هذي هذا القسم مكان لا يجوز ان الاصل دليل عام بقاؤه على ايش اطلاق لا يجوز ولا تخصيص ولا نعلم هذه الادلة المحرمة لاستعمال انية في اللغة اي اناء او تعالجه او تشتري لا يجوز لك ان ولماذا ان طرد في الضبة ان يسير كما بقينا في اذا هي لا يحل بوتين وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك حديث انس عنه في البخاري مدح النبي الله عليه انا حاجة هنا اب في قال من فضة ان او شأن ليس يسير ما عدا هذا النص اذا كانت حاجة فلا تجوز على ولم يأتي ما ايضا هي اما ان يجوز لان ورد في بالدليل الخاص طيب ثم قال الناظم الا اذا احتيج هذه هذا شرط الحاجة ها الا اذا احتيج هذا شرط الحاجة اليسير اشترط اليسير بفضة قوله بفضة يخرج ماذا يخرج الذهب فاجزه بالدليل وهو حديث انس كالتشعيب دون ثواني اظن المسألة ولها مأكولها بدل بدل الجلد بدل المجرور مجرور اه او نعم لو سألنا سائل وقال لماذا تبحثون مسألة الدبغ في باب الانية فنقول الجواب ان من الانية ما يتخذ من ايش من الجلود كالقربة والشن وغيرها مسألة الدماغ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها والدماغ هو تنشيف القاذورات وتطهير الجلد ما بالأسنان واما بالقرظ وهما يخرج في البرية يستعمله العرب في تطهير الجلود وتنشيفه من رطوباته النجسة والقذرة واما ادخاله في هذه المصانع الجديدة الان يخرج الجلد لك نظيفا ثابتا من هذه الرطوبات القذرة والنجسة واعلم رحمك الله تعالى ان الجلد يتبع اللحم اذا كان اللحم من عليه بالطهارة فالجلد طاهر الشاة اذا زكيتها زكاة شرعية فلحمها ايش جلدها لا يحتاج الى دماغ وانما المسألة مفروضة في الميتة الميتة فجلدها يتبع لحمها فاذا كان لحمها نجسا فان جلدها يكون نجسا فهمتم هذا ما حكم الدماغ الجواب فيه قولان مشهوران لاهل العلم رحمهما الله قول الصحيح ان الدماغ مطهر ان الدماغ مطهر فان قلت وما الدليل على ان الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد فقل الدليل على ذلك آآ احاديث كثيرة جدا خذوا منها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر والايهاب اسم الحيوان قبل الدبغ وكذلك الصحيحين من حديث ابن عباس قال على مولاة ميمونة بشاة فماتت مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها هذا لفظ الصحيحين ابي داود والنسائي بسند صحيح هادي في ميمونة رضي الله عنها ان صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل اخذتم هلا اخذتم فدبغته قالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ القرظ هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية وفي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها اي جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجنود الميتة اذا دبغت في حديث سلمة بن المحبق دماغ جلود الميتة طهورها والاحاديث في هذا المعنى تربو على العشرين حديثا الامام العلامة مجد الدين ابن تيمية في اذا هذا يدل على ان الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد فان قلت اولا يدخل الجلد في عموم قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة اقول بلى يدخل ولكن كل عام ها عفوا ولكن نقول كل عام فانه خاضع لبرودة فالادلة العامة في ميتات كتابا وسنة يخصها تلك الاحاديث في الجلد خاصة فنخرج الجلد الادلة الخاصة والمتقرر ان العام يبنى على الخاص والمتقرر ان العامة الخاصة مقدم على العام فلا تعارض بين عام وخاص فان قلت وكيف نفعل بحديث عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا اني كنت رخصت لكم في قلود الميتة كنت رخصت لكم في جلود الميتة اذا اتاكم كتابي هذا يعني فلا تنتفعوا من الميتة بايش بايهاب ولا عصب وهذا هو الذي حدى بالامام احمد رحمه الله في اول امره ان يقول يطهر وهي الرواية المشهورة في المذهب قال شرف الدين ابو النجا في زاد المستقبل ولا يطهر جلد ميتة بدماغ هي الرواية المشهورة ولكن يروى عن الامام احمد رحمه الله انه رجع عن هذه الرواية الى القول بالطهارة اما تبين له ضعف لعبدالله بن عكيل فنقول في الاجابة عن حديث عبدالله انه حديث ضعيف سبب اضطرابه فاننا بعد دراسة سند هذا الحديث بين لنا انه حديث ضعف وسبب ضعفه اضطراب هذه واحدة جاءنا بعضهم وقال لا بل بعد دراسته وجدناه حسنا نقول طيب سلمنا انه حسن فان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فادنا بفائدة قال ان الحديث اصلا لا شأن له بالجد بعد الدبغ انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايش باي ايهاب والعرب تم الجلد قبل الدبغ ايهابا. واما بعد الدبغ فيسمى ها جلدا يسمى شنا يسمى قربة. يسمى الى الان هي التي سوف تتخذه فاذا الايهاب اسم قبل الدبغ ونحن نقر لكم انه قبل الدبر لا يجوز ان ننتفع لا يجوز ان ننتفع من الميتة بشيء من ذلك لكن المسألة مفروضة فيما بعد فيما بعد الدبغ فاذا القول الصحيح انه لا يشكل على تلك الاحاديث الكثيرة التي ذكرتها حديث عبدالله بن عكيم رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه قول الصحيح ان الدماغ مطهر مسألة قلت واي حيوان ينفع فيه الدماغ الان اتفقنا على ان الدبغ مطهر ابو عبد الرحمن طيب اي حيوان ينفع فيه اجابك المصنف بقوله بجميع جلد بهائم الحيوان مأكولها ها او غيره بس اشترط من شيء من طاهر فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان الدبغ يطهر جميع الجلود من حيوانات في وان كانت مأكولة او غير مأكولة طاهر تخرج الحمار انا في الحياة اصلا تجس ونجاسته ذاتية ولا حكمية طيب والنجاسة الذاتية لا تطهر بحال والله ما ينفع فيه لو تسبحه لو تاخذ جلده وتغسله الدنيا النجاسة ذاتية مب حكمية ليست نجاسة نجاسة عرظت له بل هي من اصل خلقته نجس وكذلك قوله من طاهر يخرج جلد الخنزير لان الخنزير اصلا نجس في الحياة وايضا يخرج تلد الكلب ان الكلب محكوم في الحياة بانه اذا لا يدخل في احاديث التطهير الا الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة وهي رواية عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله ذكرها الامام البعلي في الاختيارات نص عليها ابو العباس بالفتاوى المصرية ولكن لابي العباس رحمه الله تعالى قول اخر ولا ندري عن قدمي من المتأخر منهما في الحقيقة وهي ان الدبغ لا يطهر الا جلد الحيوان المأكول فقط ولكن القول الصحيح هو القول الاول فان قلت ما برهانك اقول برهاني العمومات الكثيرة الواردة في الادلة السابقة ومنها في حديث ابن عباس الذي رويته قبل قليل قال اذا دبغ الايهاب الطهور. فقوله ايهاب هذا مفرد دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في قواعد الاصول ان الالف واللام اذا دخلت بما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه اي هذه المذكورات رجس ولا يمكن ان كلمة ردس على قام لانه ذكر التحريم على المفرد او بالجمع اكسبته العموم فيدخل في ذلك كله ايهاب لكن ما كان نجس في الحياة فيخرج لان النجاسات العينية لا تدخلوا في وسائل التطهير اصلا والدبغ بوسيلة من وسائل التطهير فقط هذا عموم انتهى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بالميتة اذا دبغت وين العموم هنا الميتة اه وجه العموم جمع كلمة جلود جمع وآآ الميتة مضاف اليه طافوا الميتة مضاف اليه فهو جمع مضاف متقرر في قواعد الاصول ان الجمع المضاف يعم فيدخل في ذلك كل من الذي يخصها ما الذي خصها بالمأكولات من دونها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة ظهورها هذه سلمة ابن المحبق دماغ جلود الميتة طهورها قوله جلود الميتة هذا جمع مضاف ايضا. والمتقرر ان الجمع المضاف فيدخل فيها كل جلود الميتة هذه العمومات مما ذكرت وما لم يذكر دليل على ان ماذا على ان جميع الجنود طاهرة في الحياة بها تنجست بالموت فان باغ وسيلة اعادتها الى حكمها لكن ما ينفع في الجنود النجسة في الحياة لانفه تعود بحكمها في السابق هي كانت سابقا نجسة فماذا ينفع فيها الدماغ ولا لا والاصل هو البقاء على العموم حتى يلد المخصص ولا نعلم مخصصا قال لنا الفريق الاخر ما هو قالوا درت الشاة بعض الاحاديث السودة كان ذكرى لا يعتبر اللي يعتبر تقرر ان ذكر العام بعض افراده لا يعتبر تخصيص يعني الدليل العام دل على ان للميتة التطهر صح دليلي الخاص دل على ان جلد الشاة يطهر فهل فهل هناك تعارض بين العام والخاص فاذا لا نبني فاذا كان حكم يتعارض مع حكم العام لكن هنا حكم العام ان الدماغ يطهر وحكم الخاص ان جلد الشاة يطهر هو لم يذكر العام فهنا لا يعتبر ايعتبر تأكيدا وتنصيصا قال فاذا اعطونا ارهاب او طيب في على قولنا اهو قالوا في حديث في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه جلود الميتة زكاتها والذكاة لا تنفع فيه فيؤكل كما تنفع الذكاة في الحيوان دل الذكاة هنا انه لا يطهر من الجلود بالدماغ الا يطهر لو ذبحت اسد طهروها الذكاة اذا ذكر الذكاة هنا كانه اشارة الى ان الدبغ لا ينفع الا في هذا النوع من لا نسلم لكم ذلك اعتذروا عن التسليم قالوا وما وجه عدم تسليم وجه عدم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ذكر شيئا من باب الاستعارة التمثيلية معنى كما ان الذكاة سبب اللحم قل ها كذلك الدبغ سبب لطهارة الجلد فالدبغ هو ذكاة الجلد كما ان الذكاة ها سبب لطهارة او ذكاة للحيوان تمثيلية وهذا هو الصحيح الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام النبي ان الكلام اذا دار بين صارت البعيدة والاشارة القريبة المفهومة فحمل كلام الشارع على اولى لانه لا يريد الالغاز التعمية والإشكال لا يريد البيان والايضاح الناس الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر ايش؟ لتلغز فالناس تقول لهم كلاما يريد منه بعيدة لتبين للناس والبيان يحصل بالاشارات القريبة. فقوله دماغ جلود الميتة ذكاتها الظمير يرجع الى اي شيء الجلود ذكاتها يعني ذكاة هذا الجلد فهنا ذكاتان ذكاة للحم وذكاة الجلد فذكاة اللحم الذبح الشرعي وذكاة الجلد قول الصحيح اختاره المصنف غاية في بالعباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يقول الناظم مأكولها او غيره من طاهر ثم قال انتبه فيجوز اي استعماله بعد الدبغ بالاطلاق يعني سواء في المائعات او اليابسات وهذا فيه رد على الائمة الحنابلة الذين يقولون ويجوز استعماله بعد الدبغ في يابس انهم يقولون ان الدبغ اصلا غير فيقول اذا دبغ يجوز استعماله في امور يابسة تحفظ فيه شي يابس اما رطب انه النجاسة تتأثر كلامكم ليس بصحيح وغير مقبول بل اذا دبغ فانه يكون طاهرا فيجوز استعماله في اي نوع الاستعمال سواء كان في يابس او في رطب سائل او غير ذلك فيجوز بالاطلاق للانسان نعم هذا هو الاصل المتقرر بالكتاب كتاب والسنة فهذا الاصل ميتات فجميع الميتات ووصف بانه ميتة اننا نحكم التحريم والنجاسة دليل القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة كذلك في سورة المائدة قل لا اجد في اول الاية والتأسيس اولى بالتأكيد كما ذكر اهل العلم الله تعالى اما من السنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الميتات بانها نجسة في الصحيحين من حديث الله عليه وسلم والخمر والخنزير والاصنام وكذلك ثبت عن النبي الله عليه وكان يصيد قوسه وكلبه قال وما صاد بعرضه ارضه له وقيل او وقيل والموقوذة نوع من انواع الميتة كذلك النبي صلى الله عليه سلم بين انه معه فلا تأكل فانما اهو لانه ميتة. وقد وقع الاجماع على ذلك ان الميتة لا يجوز ما لها الا قال الا في حال الضرورات فان قلت وهل هذا في كل الميتات كلها يحكم عليها الجواب هذا هو الاصل الا ما استثني فان قلت وما الذي استثني؟ اقول عدة ميتات الميتة الاولى ميتة الادمي فان فان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة فان المؤمن لا ينجو من لا ينجس الميتة الثانية ميتة السمك يعني ميتة ما لا يعيش الا في البحر قول الله عز وجل صيد البحر طعامه متاعا لكم وللسيارة وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى هما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت اما الدمان فالكبد والطحال في الصحيح من حديث ابي عبيدة انهم اكلوا العنبر الذي اخرجه لهم الله عز وجل من البحر شهرا كاملا وهم يأكلون في لحمه وحملوا للنبي صلى الله عليه وسلم ميتة افرجه الله لهم بيتا والا فلا يستطيع اخرجه من البحر واضح ولا لا كذلك ميتة الجراد ميتة الجرادي طاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين في غزواته كان الجراد كما في الصحيح منها كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة والمراد بالنفس تم وهي جمل من الحشرات بعض والبقر والبعوض والنحلة هذه تموت ولو انك ضربتها لم تجد خاصية دموية ام البعوض يمتص الدم لكنه لا يسير في دموية فليست من خصائص هذه الدم لا نفس له سائلة ان ميتته طاهرة وهذا ما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة قول النبي صلى وسلم اذا وقع الذباب احدكم فليغمس انه احد جناحه وفي الاخر الشفاء وهذا لفظ ابي داوود لفظ انتهوا ايضا او يتقي بجناحه الذي في كان مما ينجس كان غمسه ولان العلة من تنجيس قانون الدم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا كان هذا هذه الحشرة لا دم فيها اصلا في واعضاء كما ذكرت وجودا وآآ ان قلت وما حكم استعمالك فانه في باب الظرورات الا في باب الضرورة عز وجل وقد فسر الا تذكر في اية المائدة لما ذكر الله عز وجل محرمات قال فمن الراء غير باغ ولا عاد ولا اثم غير متجانف لاثم غير متجانف لاثم والمتقرر عند ان الضرورات تبيح المحظورات وان عن النجاة قاذورات اعلم رحمك الله تعالى ان ثياب الكفار وآآ انيتهم لا تخلو من ثلاثة اقسام الانية والثياب اذا علمنا وتحققنا او غلب على ظننا طهارتها فهنا يجوز استعمالها مطلقا من غير غسل والدليل على ذلك قول الله عز قلة وطعام الذين اوتوا حل لكم وطعامهم لا يقدم انيتهم وقد استضاف يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم منه الشاة التي اناء والتي سمتها اليهودية آآ سمت الكتف ان كان يعلم الكتف آآ اغرقتها من السم حتى اكل النبي صلى الله عليه وسلم صارت ميتته بهذا كان في خيبر لانه قال لا زلت تعاني من الاكل وفي خيبر لا زال يجري في دم وهؤلاء اليهود قتلة الانبياء وكذلك في حديث جابر يقول امرنا النبي الله عليه وسلم استمتع بانيتهم ان يقول كنا نستمتع انيتهم ولا يعيبوا ذلك عليهم وكذلك في الصحيح انهم في غزوة من الغزوات وجد رجل من الصحابة تنم معلقة فيها زبد او قال سمن او قال تمر اخذه ذلك الصحابي واحتضنه وقال لا اطعم منه يوم قال فالتفت فاذا رسول الله اذى بغسله ولهذا فتلك الاحاديث محمولة على تلك الانية التي تحققنا او غلب على ظننا طهارتها القسم الثاني انية وثياب علمنا وتحققنا جزما او غلب على ظننا ان سياستها فهذه لا يجوز ما لها الا بعد رحضها بالماء وازالة عين النجاسة ووصفها عنه على ذلك يحمل حديث ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا في الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيه وهذا الامر بالغسل ان نلم في ايات اخرى بانهم يأكلون فيها ويشربون فيها الخمر والخنزير نجس والخمر نجس على او لاكثر اهل العلم رحمهم الله اذا تحققنا في هذه الانية ماذا وصف النجاسة القسم الثالث انية وثياب للكفار شككنا انتبهوا شككنا من يكمل ها شككنا في نجاستها فلم يغلب على ظننا لا طهارة ولم يغلب على ظننا نجاسة حينئذ نرد هذه الانية الى الاصل المتقرر عندنا في الانية وهو ان الاصل في الانية الحل والاباحة والطهارة فحين اذ يجوز ان امتع بها في هذه الحالة وان رحبناها بالماء من باب من باب الاحتياط فهو حسن جيد لكن من غير الزام ولا ولا ايجاب هذه جملة ما ذكره المصنفون وهذا خلاصة العلماء اذا الادلة الامرة برحض وغسل انية الكفار محمولة على ماذا اما علمنا او تيقنا نجاسته والادلة الان المجيزة للاستعمال من غير غسل محمولة على ماذا على ما غلب او علمنا ان طهارته فلا تعارض بين الادلة لان بعض الناس يقول ان الادلة الواردة في ان نوع تعارض فنقول لا لان كل ادلة منها محمولة على حال غير الحالة التي على عليها والله اعلم هذه قاعدة لان ما اي فحكمه حكم ميتته ما ابينا من حي فحكمه حكم ميتته يعني ما انفصل من الحيوان حال حياته فاننا نعطي هذا المنفصل ميتة هذا الحيوان فاذا كانت ميتته فيما لو مات لو مات بدون زكاة شرعية لو كانت ميتته نجسة فهذا نجس ولو كانت ميتته طاهرة هذا طهر وبالمثال يتضح المقال الان لو قدر الله عليك شيئا في رجلك او يديك وامر الطبيب بقطعها. فهذا عضو انفصل منك حال حياتك فما حكم هذا العضو المنفصل قاهر ولا نجس طاهر لان ميتة الانسان طاهرة والشيء المنفصل في الحياة نعطيه حكم طيب لو انك لحقت جرادة واردت ان افلم يخرج معك الا جناحها او رجلها فما حكمه طاهر هذا المنفصل منها وهي لا تزال حية تطير اه ان ميتتها اصلا طاهر طيب لو انك اردت ان تصيد سمكة فامسكتها بيدك وخرج شيء من لحمها بيدك ثم هي هربت منك نعم طاهر او خرج منها منها شيء في صنارتك طاهر لماذا؟ لان ميتتها اصلا طاهر. طيب لو انك جززت فنام الابل لحياته فما حكم نجس لماذا ان الابن لو مات بدون زكاة لكانت ميتته نجسة والجزء له حكم الكل له حكم الكل اذا مات ولو انك قد الشاة نجسة لو انك قطعت اذنها نجسة اذا كل منفصل من حيوان حال حياته فاننا نعطي هذا المنفصل حكمه ميتة هذا الحيوان ميتة هذا الحيوان وصلها معك هنا قلبك كده اه جعلت له طيبة فصادت منه رجله فقط طاهر ان ميتته لان ميتته فلو انك ولم تصد ولم تصد ولم توافق منه ذهب هو عاد الى قواعده سالبة هذا المنفصل هذا المنفصل منه طاهر لماذا؟ لان ميتته طايرة لان ما لا نفس له فان قلت وما دليل هذه القاعدة قولوا دليلها انه بلغ النبي صلى الله عليه يجوز فنم قال ما من حي فهو كميتته ما اوبين من وهو حديث لذلك ننتهي من الثاني من ابواب كتاب باب الان تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية