﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. نعم يا شيخ فهد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

2
00:00:24.550 --> 00:00:46.600
اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله ان التسوك بالاراكل سنة في كل وقت تنيا اخ الايمان ويزاد في استحبابه عند الوضوء وكذا الصلاة وصحوة النومان ودخول بيت او قراءة مصحف ايضا

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.650
وللصوام في الرجحان نعم هذا الباب يتكلم فيه المصنف غفر الله له وعفا عنه عن مسائل عن مسائل السواك وسنن الفطرة وهو من الابواب التي تتعلق بكتاب الطهارة قال عفا الله عنه قال ان التسوك بالاراكي

4
00:01:06.950 --> 00:01:29.350
والاراك معروف يعرفه العامة والخاصة وهو شجر طويل العمر طيب الرائحة وله جذور يستاك الناس بها له جذور طويلة يستاك الناس بها وهو من خير ما يستاك به الانسان والسواك به سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالاراك

5
00:01:30.350 --> 00:01:46.450
ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك بغير الاراك الا في احاديث تنقل منها هنا وها هنا وفيها ضعف ولقد كان الاراك يجتنى للنبي صلى الله عليه

6
00:01:46.800 --> 00:02:10.850
وعلى اله وصحبه وسلم وقد ثبت الطب بفوائد كثيرة فالاراك ذكرناها في شرح العمدة فلعلكم ترجعون لها قال في كل وقت يا اخ الايمان وهذا هو الحق ان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خص الا ما خصه النص بزيادة استحباب

7
00:02:11.250 --> 00:02:35.850
الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص والادلة وردت مطلقة فاستحباب السواك في الصباح كاستحبابه في المساء فمن زعم ان في وقت من الاوقات يستحب يزداد استحباب السواك فيها

8
00:02:36.150 --> 00:02:59.350
فانه مطالب بالدليل الدال على زيادة الاستحباب وقد وردت الادلة في امرة بالسواك ومبينة لفضله فمن ذلك ما في البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم وموصولا عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

9
00:02:59.700 --> 00:03:16.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفي صحيح الامام البخاري ايضا من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك

10
00:03:16.600 --> 00:03:31.750
يعني اكثرت عليكم من الامر به وبيان فضله والترغيب فيه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اراني اتسوك بسواك في المنام

11
00:03:31.950 --> 00:03:52.350
فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر تناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فناولته الى الاكبر منهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك او او قال يأمرني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدم فمي

12
00:03:52.350 --> 00:04:09.100
احفي يعني ازيل من كثرة ما يستاك ها خشي ان يحفي مقادم فمه وله ادلة اخرى ستأتينا في ما يستحب له السواك استحبابا زائدا ان شاء الله فاذا من زعم ايها الاخوان ان هذا الوقت المخصوص

13
00:04:09.400 --> 00:04:25.200
يستحب فيه السواك استحبابا زائدا فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك ومن باب زيادة التبيين ذكر لك المصنف عفا الله عنه جملا من المواضع التي دل الدليل على زيادة استحباب السواك فيها

14
00:04:25.500 --> 00:04:44.850
فقال عفا الله عنه ويزاد في استحبابه اي في استحباب السواك قوله عند الوضوء فان قلت وما برهان ذلك اقول برهان ذلك حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:45.000 --> 00:05:06.900
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء بهذا اللفظ وفي رواية اخرى مع كل وضوء وهذه الرواية علقها الامام البخاري بصيغة الجزم يعني انها صحيحة عنده ورواها الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده

16
00:05:07.850 --> 00:05:25.950
فان قلت ومتى يكون السواك عند الوضوء؟ فاقول لك الخيار في ذلك ان شئت ان تستاك في اوله فلك ذلك وان شئت ان تستاك فيه عند المضمضة فلا هذا من باب المناسبة فلك ذلك. اذ لم يرد في السنة شيء تحديد معين

17
00:05:26.000 --> 00:05:41.500
وانما ورد عند الوضوء ومع الوضوء وكلها محتملة ان تكون عندية الابتداء او معية المضمضة كل ذلك سائغ جائز فلا ينبغي للانسان ان يهمل ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا

18
00:05:43.150 --> 00:06:02.600
فان قلت وهل هو سنة عند الوضوء مطلقا الجواب نعم سواء كان الوضوء الفرض او الوضوء النافلة فيستحب الوضوء السواك عند الوضوء مطلقا لان الحديث اطلق ولم يقيد والاصل المتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه

19
00:06:02.750 --> 00:06:23.900
على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل الا بدليل واعلم رحمك الله ان المستحب عند الوضوء وغيره ان يستاك الانسان في على جميع اجزاء فمه على لسانه واسنانه ولثته وتحت لسانه

20
00:06:24.150 --> 00:06:40.850
وعلى اعلى فمه وعلى كل اجزاء فمه لانه مطهرة وزيادة تنظيف هذا الموضع الاول ثم قال عفا الله عنه وكذا الصلاة وهي الموضع الثاني وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة

21
00:06:41.000 --> 00:07:01.750
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله كل صلاة هذه صيغة من صيغ العموم بل هي اقبل هي من اقوى صيغ العموم على الاطلاق

22
00:07:02.200 --> 00:07:22.750
صيغة كل اقوى صيغة من صيغ العموم على الاطلاق فيدخل في ذلك الصلاة الفريضة والصلاة النافلة والصلاة التي لها ركعة واحدة وهي الوتر كل ذلك مما يستحب عنده السواك فان قلت وكيف نستاك في صلوات في ركعات التراويح المتتابعة

23
00:07:23.700 --> 00:07:44.200
فنقول يستحب السواك عند كل تكبيرة احرام فتستاك لهاتين الركعتين ثم اذا قمت للركعتين الاخريين ايضا تستاك لان الركعتين الاخريين يسميان صلاة فيدخلان في هذا العموم ومن خص شيئا من ذلك فانه مطالب بالدليل المخصص

24
00:07:44.550 --> 00:08:07.150
لذلك فان قلت ومتى يستحب السواك عند الصلاة؟ فاقول قبل تكبيرة الاحرام قبل تكبيرة الاحرام لان العندية هنا تقتضي القرب لان العندية في قوله عند كل صلاة تقتضي القرب فان قلت

25
00:08:10.950 --> 00:08:35.400
اويستحب السواك قبل سجدتي السهو اذا كانت بعد السلام انها صلت الجواب لا لامور الاول لعدم النقل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام ولم يرد عنه انه

26
00:08:35.800 --> 00:08:51.950
استاك. هذي واحدة الثاني ان سلامه ليس هو السلام المطلق وانما مطلق السلام اذ يبقى عليه شيء من صلاته وهي السجود ومن المعلوم ان ان الانسان المصلي ينبغي له ان

27
00:08:52.150 --> 00:09:08.850
ان ان يقل ان يقلل حركته في الصلاة فهذا الفاصل بين سجدتي السهو وبين السلام من الصلاة لا يعتبر فاصلا مستقلا بل هو تابع بل هو تابع للصلاة فيستحب للانسان الا يكثر حركته حتى حتى ينتهي من سجدتي

28
00:09:08.950 --> 00:09:29.550
السهو مسألة فان قلت وان نسي السواك قبل الصلاة افيشرع له قضاؤه بعدها الجواب بالطبع لا لاننا نقول انه سنة فات محلها فان قلت وان لم يكن مع الانسان سواك قبل الصلاة

29
00:09:29.750 --> 00:09:49.350
واستاك باصبعه او بخرقة او باطراف غترته افيتحقق له السنة فاقول هذا خلاف بين فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ينبني على ان الاستياك بغير الاراك وتنظيف الاسنان بالاصبع او الخرقة او معجون الاسنان والفرشاة

30
00:09:49.500 --> 00:10:04.750
هل يعتبر داخلا في السواك؟ الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم واصحها القول الوسط وهو انه يحصل له من تحقيق السنة على قدر ما حصل له من التنظيف انه يحصل له

31
00:10:06.250 --> 00:10:26.650
من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف فاذا السواك فيه سنة السنة الاولى هي امران الامر الاول ان يكون بالاراك والامر الثاني انه يحصل به التنظيف فاذا استاك الانسان باصبعه او بخرقة فانه يكون يكون قد انعدمت السنة الاولى لكن بقيت سنة

32
00:10:26.850 --> 00:10:46.500
التنظيف فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف والله اعلم مسألة فان قلت وهل يستحب السواك قبل سجود الشكر او سجود التلاوة هل يستحب السواك قبل سجود الشكر

33
00:10:46.800 --> 00:11:07.800
او سجود التلاوة الجواب هذا ينبني على خلاف العلماء في وصفهما بكونهما صلاة اوليس بصلاة واصح اقوال اهل العلم ان سجود التلاوة المنفرد طبعا عن الصلاة وسجود الشكر لا يعتبران من الصلاة فلا يشرع السواك

34
00:11:08.150 --> 00:11:24.150
فلا يشرع السواك قبلهما ان اشتكاك من باب الاباحة فلا بأس اما ان يقصد السواك لانه سنة في هذا الوقت المخصوص فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك لانه مخالف للاصل

35
00:11:24.400 --> 00:11:47.500
والدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه فان قلت وما رأيك في استحباب بعض العلماء السواك قبل دخول المسجد السواك عند دخول المسجد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه ليس من السنة الخاصة

36
00:11:47.700 --> 00:12:03.550
ان يستاك الانسان عند دخول المسجد اذا دخل وهو يستاك من غير اعتقاد فضل زائد فله ذلك ولا حرج عليه لكن اي يعتقد فضيلة السواك عند دخول المسجد كاعتقاد استحباب الذكر عند دخول المسجد فان هذا

37
00:12:03.650 --> 00:12:21.900
يحتاج الى دليل ولا نعلم دليلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد مشروعية ذلك فان قلت اولا يقاس على على استحباب السواك عند الدخول للمنزل الجواب لا نقيس في ذلك لان

38
00:12:21.950 --> 00:12:46.150
المتقرر انه لا قياس في العبادات انه لا قياس في العبادات قال عفا الله عنه وصحوة النومان عندكم منونة وصحوة وهذا خطأ. وصحوة النومان مضاف ومضاف اليه والمراد بالنومان يعني النائم

39
00:12:48.450 --> 00:13:06.200
طيب هذا الموضع اجيبوا يا اخوان هذا الموضع الثالث من المواضع التي يستحب عندها السواك فان قلت وما برها مهوب يستحب؟ يزداد استحباب السواك عنده فان قلت وما الدليل؟ اقول ما في الصحيحين

40
00:13:06.350 --> 00:13:25.700
من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا مخصوص بنوم الليل ولا حتى يدخل معه نوم النهار

41
00:13:26.100 --> 00:13:41.950
الجواب بل الاصح انه في كل نومة نامها الانسان من ليل كانت او نهار فان قلت وما الدليل على دخول نوم النهار مع حديث حذيفة فاقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

42
00:13:42.450 --> 00:13:59.250
الذي رواه الامام احمد وابن ماجة بسند جيد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام

43
00:13:59.450 --> 00:14:20.400
ليلا ولا نهارا الا تسوك الا تسوك ولذلك انا ارغب ان يكون سواكك قريبا منك حتى تطبق هذه السنة وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة كان اذا قام من الليل للتهجد

44
00:14:20.550 --> 00:14:39.100
يشوي صفاه بالسواك ثم قال عفا الله عنه ودخول بيت وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يستحب عندها السواك انه يستحب للانسان عند دخول البيت او قبل دخوله او اثناء دخوله او بعد دخوله

45
00:14:39.150 --> 00:14:56.700
ان يخرج سواكه ويستاك فان قلت وما دليل ذلك فاقول دليلهما رواه الامام مسلم من حديث المقدام بن شريح عن ابيه شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها

46
00:14:57.450 --> 00:15:19.550
بشيء باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك وقد تلمس العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك عللا فذكروا جملا من العلل اقربها ان الانسان

47
00:15:19.850 --> 00:15:38.450
وربما تتغير رائحة فمه في حال خروجه بسبب كثرة الكلام مثلا في مكان وظيفته او مع زملائه او بسبب اكلة اكلها او نحو ذلك والانسان اذا دخل بيته ستستقبله زوجته ان كان له زوجة

48
00:15:38.600 --> 00:15:58.550
او يستقبله والده او تستقبله امه او يستقبله اطفاله فربما قبل رأس امه او يدها او رأس ابيه او يده او قبل زوجته او قبل ابناءه والشريعة تدعو ان يكون الانسان في حال الاتصال بغيره على اكمل

49
00:15:58.700 --> 00:16:21.900
خال واطهرها كذا قال العلماء رحمهم الله والله اعلم في ذلك لكن السنة ثبتت باستحباب بزيادة استحباب السواك عند دخول المنزل عند دخول المنزل ثم قال رحمه الله تعالى قال او قراءة مصحف

50
00:16:22.200 --> 00:16:39.250
يعني يستحب السواك عند قراءتك للمصحف المقصود عند قراءتك للقرآن خارج الصلاة سواء من المصحف او او من غير المصحف فان قلت وما برهان هذا الاستحباب الزائد؟ فاقول برهانه حديث علي رضي الله تعالى عنه

51
00:16:39.500 --> 00:16:58.100
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك فقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع قراءته ويدنو

52
00:16:58.200 --> 00:17:17.550
ولا يزال يستمع القراءة ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ اية الا كانت في جوف ملك فلا يقرأ اية الا في جوف الملك وهذا حديث صحيح لغيره هذا حديث صحيح لغيره

53
00:17:18.650 --> 00:17:44.800
ثم قال المصنف عفا الله عنه ايضا وللصوام في الرجحان وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم هل يستحب السواك للصائم الجواب لا نعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب السواك للصائم فيما بعد صلاة فيما بعد وقت الامساك الى الزوال

54
00:17:45.800 --> 00:18:06.600
الى الزوال وهو المراد بماذا الغداة الغداة اسم لاول النهار الى الزوال ثم يأتي بعده العشي الى الغروب فالعلماء لم يختلفوا في هذا ولكن العلماء اختلفوا في حق السواك للصائم فيما بعد الزوال

55
00:18:07.200 --> 00:18:28.600
على قولين واصح الاقوال في هذه المسألة هو استحبابه وعدم كراهته هو استحبابه وعدم قراءته ويستحب للصائم وغيره قبل الزوال وبعد الزوال اي يستاك والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول عموم الادلة الواردة في استحباب السواك

56
00:18:28.900 --> 00:18:45.100
فانها لم تفرق بين قائم وغيره ولا ما قبل الزوال ولا بعده والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ولا نعلم دليلا يخصص هذه العمومات وخذوها مني قاعدة حديثية

57
00:18:45.200 --> 00:19:08.600
كل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال فلا يصح كل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال فانه لا يصح كحديث علي اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك

58
00:19:09.450 --> 00:19:35.150
ومن الاوجه كذلك من الاوجه كذلك ان الكراهة حكم شرعي فمن ادعها فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة ولا نعلم دليلا يؤكد او يؤيد الكراهة المدعاة التي يعتقدها بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى

59
00:19:36.500 --> 00:19:55.350
الوجه الثالث ان هناك احاديث وردت في استحباب السواك للصائم على وجه الخصوص ولكن لا نستدل بها لانها ضعيفة كحديث خير خصال الصائم السواك لكننا لا نذكره من جملة الادلة لان ما ورد

60
00:19:55.400 --> 00:20:16.250
في تخصيص الصائم بالسواك بفضيلة السواك لا نعلم فيها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم من هذا ايها الاخوان ان القاعدة العامة تقول يستحب السواك عند تغير رائحة الفم

61
00:20:17.050 --> 00:20:38.450
يستحب السواك عند تغير رائحة الفم سواء تغير باكل بمأكل او بمشرب او بنوم او او بطول سكوت او بطول كلام او نحو ذلك من المغيرات لرائحة الفم وهذا الامر الاخير وتلك القاعدة يستدل عليها بدليل عام

62
00:20:38.750 --> 00:20:54.850
وهي ان الاصل في تشريع السواك انه مطهرة للفم اليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وبما انه مطهرة فيستحب عند كل ما من شأنه تغيير

63
00:20:55.000 --> 00:21:18.650
الفم او تقديره حتى يكون الانسان على طهارة دائما على طهارة دائمة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والافضل اليسرى وذا قول على وهو اختيار البحر من حران. نعم يقصد ابن تيمية رحمه الله

64
00:21:19.350 --> 00:21:39.550
لو سألك سائل وقال ايهما باي يد استاك ابي اليمنى ام باليسرى فاجب بما يلي المسألة هذه فيها خلاف بين اهل العلم المتأخرين ولا نعلم خلافا بين اهل العلم المتقدمين

65
00:21:41.550 --> 00:22:07.600
فعامة العلماء المتقدمين يستحبون الاستياك باليد اليسرى مطلقا بعد الاستيقاظ من النوم قبل الصلاة عند دخول البيت وفي الاستياك العام يستحب ان تبدأ فيه باليسرى ان تستاك بيدك اليسرى قال وهو اختيار البحر من حران

66
00:22:07.700 --> 00:22:29.100
وقد ذكر هذا الاختيار بالفتاوى المجلد الواحد والعشرين صفحة مئة وثمانية سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايهما افضل الاستياك باليد اليمنى ام باليسرى قال الافضل ان يستاك باليد اليسرى لا اعلم اماما خالف فيه

67
00:22:29.400 --> 00:22:46.000
او قال ما علمت اماما خالف فيه او كما قال رحمه الله يقول ابن تيمية ينقل الاجماع على هذا الاستحباب فلا جرم ان المسألة ها خلافها حادث خلافها حادث وهنا وجه اخر غير الاجماع

68
00:22:46.550 --> 00:23:02.850
وهي ان المتقرر في قواعد الشرع ان اليد ان اليد اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه وقولهم فيما عداه يعني انها يدل انها هي وسيلة التطهير

69
00:23:03.500 --> 00:23:19.800
وقد اجمع العلماء على ان تشريع السواك معلل بتطهير الفم فهو ليس حكما تعبديا بل باجماع العلماء ان الحكمة من السواك هي تطهير فتكون وسيلة التطهير ليست اليمنى وانما وانما اليسرى

70
00:23:20.650 --> 00:23:40.200
وانما اليسرى لانك عند السواك تريد التطهير ووسيلة التطهير هي اليد اليسرى فان قلت وقد ورد في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وقالت

71
00:23:40.250 --> 00:24:05.700
وسواكه فنقول نعم ولكن المقصود بالتيامن هنا ليست اليد اليمنى وانما الجانب الايمن فاستك بيدك اليسرى مبتدأ بتطهير فمك الايمن اول قوله وسواكه يعني مبتدأ بجانب فمه الايمن واضح هذا ولا لا

72
00:24:06.400 --> 00:24:26.800
كما قالت في اول الحديث في طهوره كان يعجبه التيامن في طهوره ايش معناها يعني التيامن في الاعضاء قالت وترجله يعني كد الشعر يبدأ باليمين قالت وسواكه يعني تبدأ ايضا

73
00:24:27.050 --> 00:24:43.300
بتطهير جانب فمك الايمن قبل الايسر. من باب ايش؟ تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين فاليسرى فيما عدا. فاذا ادى على تفضيل اليسرى في السواك امران الامر الاول الاجماع الذي حكاه ابن تيمية

74
00:24:43.900 --> 00:25:02.500
بقوله ما علمت اماما خالف فيه. والثاني بقواعد الشريعة في ان اليمنى وقدموا في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله

75
00:25:02.600 --> 00:25:22.300
ويجوز للرجلين ان يتسوكا متعاقبين بواحد العيدان. نعم هذا جائز في الاصح لا سيما اذا كان الذي سيستاك بعدك لا يتقذر منك او كان سيغسل السواك بعدك كالزوج وزوجته هو يستاك قليلا ثم يعطيها تستاك

76
00:25:22.850 --> 00:25:40.850
ثم يستاك بعدها او كالاب وابنه او كالصاحب وصاحبه ممن لا يتقذر منك ولا من سؤرك هذا لا بأس به ان شاء الله وقد دل الدليل على ذلك فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها

77
00:25:41.250 --> 00:25:58.250
تحدثنا بقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ثم يعطيني السواك فاستاك ثم اغسله فانوله اياه. او كما قالت رضي الله عنه من ادلة ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر

78
00:25:58.400 --> 00:26:16.800
في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اراني الليلة اتسوك بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر تناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما

79
00:26:17.450 --> 00:26:32.900
فان قلت اوليست هذه رؤيا والرؤى ليست مصدرا للاحكام الشرعية اقول نعم ولكن رؤيا هذه رؤيا نبي والمتقرر في القواعد ان رؤيا الانبياء حق ولذلك بنى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ابنه على

80
00:26:33.400 --> 00:26:51.350
على وعلى رؤيا رؤيا الانبياء وحي رؤيا الانبياء وحي من الله تعالى وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:26:51.650 --> 00:27:09.300
وانا مسندته الى صدري بلحظات الموت بلحظات موته صلى الله عليه وسلم ومع عبدالرحمن بن ابي بكر سواك يستن به اي يستاك به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره

82
00:27:09.950 --> 00:27:26.500
فعرفت انه يحب السواك فاخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله

83
00:27:26.600 --> 00:27:44.200
صلى الله عليه وسلم رفع اصبعه او بصره الى السماء وقال في الرفيق الاعلى ثم قضى وكانت تقول قضى بين حاقنتي وذاقنتي. فاذا هذا لامر لا بأس به ولان الاصل في الاشياء الحل والاباحة

84
00:27:44.550 --> 00:28:00.150
فمن منع شيئا او حكم على شيء بانه مكروه فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك ولا نقصد باستياك الرجلين في وقت واحد ان يكون لكل منهما ريشة في طرف من اطراف السواك

85
00:28:00.550 --> 00:28:19.950
لا وانما يستاكون جميعا من ريشة واحدة كما نحن نجعل الاولاد جميعا في فرشاة واحدة احيانا او فرشاة الزوج والزوجة تكون واحدة ولا يتكلف الزوج والزوجة مثلا ها في كثير من الاحيان ان يقول هذه فرشاتي فلا

86
00:28:20.450 --> 00:28:40.300
تفترشي بها او تقول هذه فرشاتي فلا تفترش بها ومثل هذه المسائل مما يتسامح فيه. فضلا عن انها مما يبعث على كمال المحبة والالفة ها بين الزوجين وبين الولد وابيه وبين الصاحب وخليله

87
00:28:40.700 --> 00:29:01.750
فمثل هذه الامور يتسامح فيها فلا ينبغي للانسان ان يتقذر منها. مسألة ما حكم السواك في الخلاء الجواب الاصح انه لا بأس به لعدم ورود ما يمنع وليس هو من الاذكار القولية التي

88
00:29:02.050 --> 00:29:21.200
وردت الادلة بمنعها بكون الانسان يستاك بالخلاء لا حرج في ذلك  فان قلت اوليس سنة فاقول طيب اوليس عدم استقبالك واستدبارك سنة ايظا اوليس جلوسك على اليسرى ونصبك اليمنى سنة على قول المذهب

89
00:29:22.150 --> 00:29:37.900
لان انت تطبق سننا كثيرة في الخلاء هنا وقفت على السواك بس فاذا تطبيق السنة الفعلية في الخلاء لا بأس به تطبيق السنة الفعلية في الخلاء عفوا السواك لا بأس به لانه من السنة الفعلية فتطبيقها في الخلاء لا بأس

90
00:29:37.950 --> 00:29:56.400
به مسألة لو سألكم سائل وقال اوتشرع التسمية قبل البداية في الاستياك او تشرع التسمية قبل الابتداء في السواك الجواب الاصح من خلاف اهل العلم انه لا يشرع فيه التسمية

91
00:29:56.650 --> 00:30:21.750
لان التشريع حكم شرعي لان التشريع واعتقاد الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تتوقف على ثبوتها على ثبوت الادلة بها مسألة هل معاجين الاسنان الحديثة الان تقوم مقام السواك الجواب ابدا لا تقوم مقام السواك لا في صدر ولا ورد

92
00:30:22.400 --> 00:30:37.350
ولا ينبغي لنا ان نهمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من من سنة الاستياك بالاراك من اجل تلك المخترعات الحديثة او المكتشفات المعاصرة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى

93
00:30:37.550 --> 00:30:56.050
ثابتة يكفيك من هذا ان هذا السواك لم تدخل عليه الصناعات الكيميائية فهو سليم العاقبة ولا تبعة لهم فضلا عن كثير من الفوائد للسواك في المعدة وتسريع عملية الهظم وتنظيف الاسنان

94
00:30:56.300 --> 00:31:11.200
بشيء طبيعي واما هذه المعاجين فانه يخشى على الانسان من كثرة ابتلاعها ان تسبب له قرحة المعدة ثم نص عليه الاطباء او تسبب له حرقة المعدة او غير ذلك فاذا هذه اشياء قد دخل فيها التصنيع

95
00:31:11.400 --> 00:31:26.750
فاذا لا ينبغي لا تقوم مقام السواك ابدا. نعم لا بأس بها وهي مباحة وتدخل في مسألة التنظيف لكن ان يستغني الانسان بها عن هذه السنة فانا نقول هذا لا ينبغي للمسلم. فالسنة تبقى سنة

96
00:31:26.900 --> 00:31:47.150
واضف الى هذا انه لا يمكن ابدا ان يستغني الانسان بالفرشاة بكل احواله عن السواك. فالسواك معك دائما وابدا تستاك به في كل موضع اما الفرشاة فانها ها لازمة في المنزل فقط. لا يستأخر الانسان لا يفترش الانسان اسنانه بالمعجون امام

97
00:31:47.200 --> 00:32:18.000
امام الناس مسألة لو سألكم سائل وقال اويستحب السواك عند التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انه غير مشروع القول الاقرب انه غير مشروع فان قلت ولم

98
00:32:18.600 --> 00:32:42.900
فاقول بل انا اقول لك ولما يعني لما انت تقول بانه مشروع فستقول عموم الادلة ويقول عموم الادلة يستوي فيها حال التيمم وغيرها والاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك. فلماذا اعتقدت زيادة استحباب له عند التيمم خاصة؟ انا لا اطالبك بالادلة العامة التي تثبت

99
00:32:42.900 --> 00:32:58.100
اصل الاستحباب انا اطالبك بالدليل الذي يجعل استحبابا زائدا عند التيمم. اين هذا الدليل تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء فاقول سلامة سمعك يا اخي هو يقول ايش

100
00:32:59.400 --> 00:33:15.650
عند كل وضوء والتيمم هل هو وضوء الجواب لا هذه طهارة وهذه طهارة فان قلت اولم نقرر سابقا في دروسنا ان البدل له حكم المبدل وبما ان التيمم بدل عن الوضوء

101
00:33:15.750 --> 00:33:37.050
فيكون مشروعا السواك فيه فاقول لا اخطأت وهي ان قولنا ان البدل له حكم المبدل انما له حكمه في احكامه لا في صفته والسواك من جملة الصفات فاذا لا لا يدخل السواك في قولهم ان البدل له حكم

102
00:33:37.300 --> 00:33:53.700
ايه المبدل؟ فان صفة التيمم تختلف اختلافا تاما عن صفة عن صفة الوضوء. فاذا البدل له حكم المبدل في صفاته لا في كل احكامه عفوا في آآ في احكامه لا في صفاته

103
00:33:53.950 --> 00:34:08.750
في احكامه لا في صفاته يعني ان الاثار المترتبة على الوضوء هي بعينها الاثار المترتبة على التيمم لكن ليس كل صفة ثبتت في الوضوء لابد ان يثبت مثلها في التيمم والا لقلن التثليث

104
00:34:09.200 --> 00:34:27.100
في الوضوء يستحب غسل الوجه ثلاثا. طيب هل تقول ذلك في التيمم الجواب لا طيب وغسل اليدين الى المرفقين مشروع في الوضوء لكن في التيمم لمسح الرأس مشروع في الوضوء لكن في التيمم لا فاذا البدل ليس له حكم المبدل باعتبار

105
00:34:27.300 --> 00:34:45.900
صفته فصفة البدل تختلف عن صفة المبدل ولكن لها حكم المبدل واثار المبدل فاذا البدل له حكم المبدل في اثاره واحكامه لا في صفاته مسألة ما حكم السواك في المسجد

106
00:34:49.350 --> 00:35:07.650
الجواب فيه خلاف والقول الاقرب انه جائز مباح لا بأس به ما لم يحصل معه تقدير او بساق ما لم يحضر ما لم يكن معه تقدير او بصدق تقدير المسجد مثل ايش

107
00:35:07.800 --> 00:35:24.200
ان ينتف الانسان ريشة السواك باسنانه ثم يبصقها في المسجد هذا لا ينبغي فان المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين. فضلا عن هذه الاشياء التي نجدها في امكنة بعض الناس اذا قام من المسجد

108
00:35:24.800 --> 00:35:45.350
فاذا الاصل الجواز والاستحباب لكن لو قلت او يستحب السواك في المسجد استحبابا زائدا الجواب لا لان الاستحباب الزائد يفتقر الى دليل ولا نعلم دليلا واردا في ذلك او لم يرد الدليل في الاستحباب عند الصلاة والصلاة تكون

109
00:35:45.700 --> 00:36:00.850
في المسجد فنقول نعم لكن هذا عند الصلاة اي من اجل الصلاة لا من اجل كونه في المسجد من اجل الصلاة لا من اجل كونه في المسجد مسألة ما حكم السواك بحضرة الناس

110
00:36:03.900 --> 00:36:23.350
الجواب اصح الاقوال انه لا بأس بذلك وقد بوب على ذلك الامام البخاري باب استياك الامام بحضرة الناس وخرج تحته بسنده الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه

111
00:36:23.500 --> 00:36:44.900
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك رطب وطرف السواك على فيه وهو يقول اع اع كانه يتهوع يعني بحضرة الناس كل ذلك لا حرج فيه ولان الاستياك قبل صلاة الجماعة سواكم بحضرة

112
00:36:45.100 --> 00:37:01.150
الناس وليس ذلك من قلة الادب حاشى وكلا ليس ذلك من قلة الادب حاشا وكل طبعا ما لم يكن معه شيء يستقذره الناس من بساق او تفل واضح ما لم يكن معه شيء

113
00:37:01.200 --> 00:37:30.850
مما يستقذره الناس من بساق او تفل مسألة من عجائب الائمة الحنفية ولا ينقظي عجبي منهم انهم قالوا والعلك بالنسبة للمرأة يقوم مقام السواك هل كلامهم هذا صحيح الجواب هذا كلام باطل

114
00:37:31.600 --> 00:37:46.850
هذا كلام باطل وهذا من الفروع العجيبة الفقهية العجيبة التي لا بد من اخراجها من من الكتب التي ما الفت الا لهداية الناس هذا الفرع دخيل على هذه الكتب وليس عليه دليل

115
00:37:47.300 --> 00:38:04.800
بل هو مخالف للادلة الكثيرة فان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستاك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم ولان الادلة العامة وردت باستحباب السواك واطلقت فيدخل في ذلك الجنسان الذكور

116
00:38:05.100 --> 00:38:21.700
والاناث والصغار والكبار من غير من غير تقييد ولا تخصيص ولا ادري في الحقيقة عن السبب الذي جعل الائمة الحنفية يقولون هذا ويخصون المرأة به ما ادري عن هذا ما ادري عن السبب انتم تعرفون السبب

117
00:38:22.800 --> 00:38:40.100
انا بحثت عن العلة فلم اجد وانما نصوا على هذا في كتبهم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والنص في عشر الخصال لفطرة في مسلم نص عظيم الشأن. نعم

118
00:38:40.200 --> 00:38:58.250
هذا باب خصال الفطرة تكلموا فيها الناظم عن شيء من خصال الفطرة عن خصال الفطرة والمراد بالفطرة يعني الفطرة التي فطر الناس الله عز وجل الناس عليها قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

119
00:38:58.700 --> 00:39:17.250
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ما من مولود الا ويولد على على الفطرة والفطرة هنا معناها المواءمة معناها المواءمة  لاصل الخلق فالله عز وجل لما خلقنا جعل فيه ها

120
00:39:17.450 --> 00:39:35.350
جعل فينا هذه الفطرة وهي ان هناك افعالا تتواءم مع صفة خلقنا وكيفية خلقنا وكيفية ومتناسبة مع فطرتنا. هذه العلماء يسمونها خصال الفطرة ايصال الفطرة. وقد حث عليها الاسلام ودعا لها

121
00:39:36.800 --> 00:39:58.650
قوله رحمه الله والنص في عشر الخصال هذا دليل على ان خصال الفطرة كم عشر قوله في مسلم وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عدوا معي

122
00:40:00.150 --> 00:40:40.050
قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة بعد كم هذي واستنشاق الماء قال الراوي ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

123
00:40:40.400 --> 00:40:56.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وهذا لا وهذا عدد لا مفهوم له هم؟ العدد هنا لا مفهوم له لورود الزيادة على هذا الخصال في حديث عائشة المذكور انفا

124
00:40:57.500 --> 00:41:29.450
قص الشارب ونتف الابط والختان وحلق العانة وايش بعد وايش والاستحداد او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه مجملة ثم بين المصنف احكامها واحدة واحدة فقال وهي السواك وقصنا لشوارب تقليم اظفار وشرع ختان

125
00:41:29.650 --> 00:41:55.700
ايضا والاستنجاء واعفاء اللحى نتف لاباط وغسل بنان. ايضا والاستحداد اما عاشرا فهي التمظمظ يا اخا هذه مجملة وتفصيلها كما يلي مسألة قوله وهي السواك وقد تقدم لنا قبل قليل الكلام على السواك وشيء من احكامه

126
00:41:56.450 --> 00:42:29.900
مسألة قوله وقصنا لشوارب فيه فروع الفرع الاول ما حكم الاخذ من الشارب الجواب الاخذ من الشارب واجب فيما فوق الاربعين جائز فيما دونها او نقول سنة فيما دونها فلا يجوز للانسان ان يبقي شواربه فوق اربعين ليلة

127
00:42:30.600 --> 00:42:45.550
لما في الصحيح من حديث انس وقت لنا في قص الشارب الى ان قال الا نترك ذلك اربعين يوما واما ما عدا ذلك واما ما دون ذلك فانه يستحب للانسان اخذه

128
00:42:46.000 --> 00:43:03.700
تحب للانسان اخذه لا سيما ان كان ممن يكفر شعر شاربه سريعا او يطول شعر شاربه سريعا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن ارقم من لم يأخذ من شاربه

129
00:43:04.100 --> 00:43:30.650
فليس منا وان من عادة اليهود واهل الكتاب اطالة السبالات احتمالات يعني اطراف اطراف الشوارب. وقد امرنا الشارع بان نحف السبالين لاننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى فرع واعلم رحمك الله تعالى ان الاخذ من الشارب وردت فيه جمل من السنن

130
00:43:31.850 --> 00:44:13.650
السنة الاولى الجز وهو اخذ اطراف الشوارب السنة الثانية الانهاك وهي المبالغة الشديدة في اخذ الشعرة لكن ليس على وجه كونها حلقا الثالثة الحف وهو ابانة ها الشبهة العليا رأس الشفة العليا هذا الحث

131
00:44:15.250 --> 00:44:39.900
يحفه من جوانبه السنة الرابعة القص وهو فوق الانهاك قليلا يعني الا ينهك الشعرة بالاخذ وانما يقص من ها هنا وها هنا وكلها ثبتت في الصحيح جزوا الشوارب قص الشارب

132
00:44:40.250 --> 00:45:05.200
انهك انهك الشوارب واعفوا اللحى فهذه سنن اربع فان قلت وما المرجح منها فاقول لا نحتاج في ذلك الى ترجيح لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوههم متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

133
00:45:05.800 --> 00:45:22.750
ففي هذه السنة خذه على القص في المرة الاخرى خذه على الجز وفي المرة الثالثة خذه على الانهاك وفي المرة الرابعة خذه على الحث حفوا الشوارب وان شئت ان تجمعها جميعا في وقت واحد فلا

134
00:45:23.000 --> 00:45:46.400
فلا بأس عليك والمقصود الاعظم ان تأخذ شيئا من شعر الشارب فلا يطول فلا يطول فرع ثالث وهل الحلق سنة الجواب لا بقول اكثر اهل العلم رحمهم الله بل هو في حقيقته مثلى وليس بسنة

135
00:45:47.500 --> 00:46:08.800
وقد اوجب بعض العلماء على من حلق شاربه ان يجلد عشرة اسواط لانه مثل بنفسه فاذا السنة مقصورة على هذه السنن الاربع واما حلقه بالكلية فاننا لا نعلم لذلك اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:46:08.850 --> 00:46:24.450
بل اني اخشى والله اعلم ان يكون من الغلو في تطبيق السنة فانني اخشى والله اعلم ان يكون من الغلو في تطبيق السنة قوله رحمه عفا الله عنه تقليم ظفر

137
00:46:25.300 --> 00:46:51.950
او قال تقليم اظفار تقليم اظفار يعني من سنن الفطرة تقليم الاظفار وفيها فروع الفرع الاول ما حكم تقليم الاظفار الجواب واجب وجائز فما زاد على الاربعين فهو واجب وما نقص عن ذلك فهو

138
00:46:52.150 --> 00:47:08.950
جائز ويتأكد استحبابه اذا كان من النوع الذي تطول اظفاره قبل الاربعين كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره في مسألة الشارب يعني ربما نقول بوجوبه قبل الاربعين اذا كان من عادته

139
00:47:09.750 --> 00:47:33.150
طولها قبل قبل بلوغ هذه الايام او قبل بلوغ الاربعين فرع ذكر العلماء ان توفير الاظفار تستثنى منه حالات المصلحة الخالصة او الراجحة يقولون كحالات الجهاد التي يحتاج فيها الى ربط الاثقال او فك العقد

140
00:47:34.050 --> 00:47:51.000
فاذا كان الانسان قد قلم اظفاره فربما لا يستطيع فك عقدة قوية فاذا احتيج الى تربية الاظفار لظروف معينة تكون تربيتها هي المصلحة لعظم الفائدة منها فلا حرج فيها لطروء المصلحة

141
00:47:51.200 --> 00:48:10.850
بطروء المصلحة واما الاصل فان المستحب تقليمها فان قلت وما الحكمة من تشريع تقليم الاظفار فاقول الحكمة من ذلك حماية الانسان واكرامه عن مشابهة ذوات المخالب عن مشابهة ذوات المخالب

142
00:48:11.700 --> 00:48:27.600
فان قلت وما حكم تركيب الاظفار الاصطناعية على هذا القول؟ فقل اما تركيبها من باب الحاجة لها لستر عيب او نحوه فلا بأس. واما تركيبها من باب الزينة كما يفعله

143
00:48:28.250 --> 00:48:47.900
من لا خلاق له من المطربين او من الممثلين والممثلات فان هذا مخالف للمقصود الشرعي في الترغيب في تقليمها ومدخل للانسان في مشابهة الحيوانات والقاعدة عندنا تقول لا ينبغي للانسان ان

144
00:48:48.200 --> 00:49:01.850
ها يسعى الى ما يدخله في حدود الحيوانات لا قولا ولا فعلا لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب

145
00:49:02.150 --> 00:49:20.300
وبروك كبروك الفحل ولا لا؟ بل ان الشارع نهانا عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ حتى لا تكون فينا الطبيعة الافتراسية. التي يعني حتى لا نتفق مع هذه

146
00:49:20.550 --> 00:49:40.450
الاشياء التي تفترس بنابها او تفرس بمخلبها واضح؟ فاذا لا ينبغي للانسان ان يركب هذه الاظفار من باب الزينة فقط فرع هل يستحب هل ثبت استحباب تقليمها في يوم معين

147
00:49:41.250 --> 00:49:58.950
الجواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه استحب تقليم الاظفار في يوم معين لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تثبت الا بالادلة الصحيحة الصريحة

148
00:49:59.850 --> 00:50:19.400
اذا مهما في اي يوم قلمتها فلا حرج عليك في ذلك فرع ما رأيك في الصفة التي يذكرها بعض الفقهاء في تقليم الاظهار مخالفا في تقليم الاظفار مخالفا وهي ان يبدأ بخنصر اليمنى

149
00:50:20.200 --> 00:50:35.350
ثم ينتقل الى وسطاها ثم الى الابهام ثم يعود الى البنصر ثم السبابة. ثم اليسرى مثل ذلك ويروون في ذلك حديثا فما رأيكم يا ايها الطلاب في هذا الجواب خذوها قاعدة حديثية

150
00:50:35.550 --> 00:51:01.250
كل حديث فيه صفة خاصة لتقليم الاظهار فموضوع كل حديث يثبت صفة خاصة في تقليم الاظهار فهو موضوع ولكن عندنا في سنن الفطرة قاعدة عامة وهي استحباب البدء بالجانب الايمن قبل

151
00:51:01.600 --> 00:51:18.250
الايسر يعني يستحب لك ان تبدأ في تطهير اليد اليمنى وتقليم اظفارها ثم اليد اليسرى بعد ذلك كما انه في الشارب ايضا يستحب ان تأخذ من جانب شاربك الايمن قبل شاربك الايسر لان القاعدة العامة تقول

152
00:51:18.750 --> 00:51:37.900
تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين فرع وما حكم دفنها بعد التقليب الجواب لا نعلم في ذلك سنة ثابتة. عن النبي عليه الصلاة والسلام فله ان يفعل بها ما يشاء

153
00:51:38.150 --> 00:51:54.200
ان يرميها في سلة المهملات ان يدفنها من غير اعتقاد من غير اعتقاد استحباب الدفن ان يرميها في في سلة المهملات اللي عند الشارع او نحو ذلك فالمهم اقصد يعني انه لم يثبت

154
00:51:55.100 --> 00:52:10.400
في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الحنابلة قالوا ويستحب دفنها خوفا من ها من سحره بها او نحو ذلك. فنقول هذا يدخل الانسان في الوساوس التي لا ينبغي

155
00:52:11.250 --> 00:52:26.950
ان يدل عليها ولا ان ينبه عليها. احيانا كون يجلس الانسان غافلا عن كثير من احواله افضل. لانك اذا جلست تقول والله انتبه لا تركب سيارتك الا انت اسمي ولا تحول اللي انت مسمي ولا تلبس نعالك الا انت مسمي

156
00:52:27.400 --> 00:52:41.700
كثرة الطرق في مثل هذه المسائل ربما يدخل الانسان في حالة في حالة وسواس في حالة مع ان التسمية مطلوبة لكن مثل هذا بمثل هذا الاسلوب لا ينبغي. ليس هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها

157
00:52:42.200 --> 00:53:04.050
فرع ومن عجائب الفقهاء او بعض الفقهاء انهم مستحبوا الوضوء بعد تقليم الاظهار تحب الوضوء بعد تقليم الاظفار وهل هذا الاستحباب مقبول؟ الجواب لا لم لانه ليس هناك دليل من الشرع يثبت هذا الاستحباب

158
00:53:04.300 --> 00:53:28.750
والادلة الشرعية توقيفية على عفوا الاحكام الشرعية توقيفية على الادلة فهمتم هذا طيب اويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد التقليم الجواب هذا ليس فيه سنة ثابتة وانما يخضع للحاجة فاذا احتاج الانسان لوجود شيء من القدر لم يذهب بالتقليم فاراد ان ها

159
00:53:28.900 --> 00:53:45.200
يغسلها من باب زيادة التنظيف والتطهير فالحمد لله والا ها فلا نعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في ذلك قوله عفا الله عنه وشرع ختان والمقصود به الختان

160
00:53:45.750 --> 00:54:07.750
فان قلت وما المراد بالختان فاقول قطع مخصوص في عضو مخصوص الختان معناه قطع مخصوص في عضو في عضو مخصوص وفيه فروع الفرع الاول ما حكمه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب

161
00:54:07.850 --> 00:54:22.800
هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة انه واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء انه واجب في حق الرجال لا يجوز الاخلال به

162
00:54:22.900 --> 00:54:39.350
واما في حق النساء فهو من باب السنة هذا قول وسط بين من جعله سنة في حق الجميع وبين قول من جعله واجبا في حق الجميع واختار هذا القول موفق الدين ابن قدامة وجمع من اهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل

163
00:54:40.550 --> 00:54:59.450
وهنا فرع اخر هنا فرع اخر من اول من اختتن الجواب اول من اختتن ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

164
00:54:59.600 --> 00:55:19.900
اختتن ابراهيم بالقدوم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا من الادلة التي يستدل بها على وجوب الختان وهي انها ان الختان من ملة ابينا ابراهيم وقد امرنا الله عز وجل ان نأخذ بملته في قوله

165
00:55:20.400 --> 00:55:41.500
ملة ابيكم ابراهيم. وقال واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فرع ما الحكمة من ختان الذكور والاناث الجواب اعلم رحمنا الله واياك ان الحكمة في الختانين تختلف

166
00:55:41.900 --> 00:56:00.800
فاما الحكمة من ختان الذكور فهو لتطهير موضع النجاسة تطهير الموضع الذي قد تحتبس فيه النجاسة وذلك لان صفة ختان الذكر ان تقطع التمرة او القلفة التي فوق الذكر ويولد معها الانسان

167
00:56:01.700 --> 00:56:23.400
والانسان اول ما يولد يقال له اغرل وكما بدأ الله اول الخلق يعيده فالناس يقومون من قبورهم يوم القيامة حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين غرلا غير مختونين واضح لو ان هذه الكمرة او القلفة بقيت

168
00:56:23.650 --> 00:56:39.750
فان الرجل اذا بال لا بد وان يحتبس في غضونها وحراشيفها شيء من البول فيفسد على ذلك طه بعد ذلك طهارته وينجس ثيابه وربما سبب له كثيرا من الامراض والالتهابات في هذا الموضع

169
00:56:40.100 --> 00:56:57.550
فاذا قلنا بان ختان الذكر واجب لانه تتوقف عليه تكميل طهارته. وتكميل الطهارة واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما الحكمة من ختان النساء فهو لتعديل ظلمتها فقط

170
00:56:57.850 --> 00:57:13.550
وشهوتها. ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء. يعني يا ابن التي لم تختتم. والتي لم تختتم اذا لم يكن ثمة دين يردعها فان تتطلعها للرجال يكثر. فيقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يعني يا ابن التي تتطلع

171
00:57:13.800 --> 00:57:38.100
للرجال بسبب عدم اختتانها ولذلك المشروع في ختان المرأة ان يؤخذ شيء من الجلدة التي فوق الفرج كعرف الديك فان اخذت كلها فان هذا يكون ها افتر لشهوتها فيملها زوجها. وان بقيت كلها فانها تكون شديدة الغلمة. ربما يخاف عليها من الانصياع

172
00:57:38.150 --> 00:58:01.250
في طرق في طرق الحرام اذا لم يكن ثمة دين يحكمها او عادات وتقاليد تخاف تخاف منها والوسطية في ذلك طيبة وهي ان تؤخذ يؤخذ شيء منها فقط ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للخافضة التي تتولى ختم النساء في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي

173
00:58:01.250 --> 00:58:24.100
فانه ابهى للوجه واحظى عند الزوج حسنه بعضه. مسألة او فرع وما وقت الختان الجواب متى ما شاء اختتن لكن يجب على الذكر الا يبلغ الا وقد اختتن لان طهارته حينئذ تكون واجبة

174
00:58:24.750 --> 00:58:41.000
زاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه قال واما الختان فمتى ما شاء اختتن ولكن لا ينبغي ان يراهق البلوغ الا وقد اختتن وقد كانت عادة العرب في السابق الا يختنون الذكر الا قبل مراهقة البلوغ

175
00:58:41.450 --> 00:58:59.100
الا قبل مراهقة البلوغ. كانوا يختتفون يختنون الذكر اذا رهق البلوغ والامر في ذلك يرجع الى الاعراف والعادات المتقررة في البلد ولكن فعله في زمن الصغر افضل لانه ابعد عن التبعة وانسى

176
00:58:59.250 --> 00:59:18.700
للالم واسرع للبرء فرع وما الحكم في من اسلم كبيرا؟ اويختتن ام لا الجواب الاصل ان مشروعية الختان للصغار والكبار لكن اذا كان في ختامه ها مفسدة اعظم من ذلك

177
00:59:18.750 --> 00:59:35.350
فانه يؤخر ختانه الى حين اخر فليس من الحكمة الدعوية ان نباشر من اسلم جديدا بانه يجب عليه الختان لان من الاشياء التي تجعلهم ينفرون عن الدين هي انهم يقال لهم

178
00:59:35.950 --> 00:59:53.200
تيقطع ذكرك عندما تسأل وهذا المسكين لعدم معرفته بشريعة الاسلام. يقول دين اوله قطع ذكر اذا ما اخره ذلك من الحكمة الا يذكر لهم امر الختان حتى يطلبوه هم بانفسهم اذا علموا

179
00:59:53.300 --> 01:00:17.050
وجوبه فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول الدليل ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختتن بعد ما اتت عليه ثمانون وهناك شيء اخر وهي ان يؤمن معه الضرر فاذا قررت لجنة طبية ان هذا الرجل فيه من الامراض ما يمتنع ختانه معه فلا جرم انه اذا تعارضت مفسدتان رعي اشدهما

180
01:00:17.950 --> 01:00:38.350
انتبهوا يا اخوان رعي جدهما بارتكاب اخفهم في اي مسألة اتحدث يا اخ يظره ايش؟ من الناحية الطبية. من الناحية الطبية اذا كان سيهلك او سيسبب له امراضا فاننا نتوقف عنه

181
01:00:38.400 --> 01:01:00.200
فرع هل الميت يختن اذا مات الطفل الصغير او يقتل الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يختل لفوات المقصود من ختانه فوات المقصود من ختانه فرع

182
01:01:00.850 --> 01:01:21.350
ان من الناس من من يولد مختونا جاهزا كفاك الله فتنه ها فهذا موجود ولا غير موجود؟ الجواب موجود لكن الذي نريد ان ننبه عليه ان من ولد مختونا فيه بليتان عقديتان

183
01:01:22.900 --> 01:01:40.200
يعتقدهما كثير من الجهلة الاولى انهم يقولون ان القمر ختنة ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهذا من الشرك الاكبر لانك تعتقد ان شيئا من المخلوقات ها

184
01:01:41.150 --> 01:01:54.950
يدبر هذا التدبير مع الله عز وجل فان القمر عبد مخلوق ثابت في مكانه اه يسير بامر الله لا قدرة له على ان يتصرف بمثل هذا التصرف الامر الثاني انه يعتقد

185
01:01:55.250 --> 01:02:12.800
فيمن ولد مختونا انه ولي من اولياء الله فيضفى عليه شيء من القداسة او التقدير او التعظيم الذي يخرجه عن الى دائرة الشرك به والعياذ بالله فاذا هذا كله من الاعتقادات الباطلة التي يجب علينا ان نحذر

186
01:02:12.850 --> 01:02:27.650
وان نحذر منها فلا القمر ختمة ولا قضي ولا تعلق لمسألة الصلاح والفساد فيمن ولد مختونا وانما هذا يرجع الى ارادة الله عز وجل في خلقه ارادة الله في خلقه

187
01:02:28.450 --> 01:02:47.950
مثل بعض الاطفال يخرج من بطن امه وعليه شعر وبعضهم يخرج اصلع وبعضهم يخرج وقد بدا شيء من اسنانه وبعضهم يخرج ولم يبدو شيء فهذا خلق الله عز وجل. فمنهم من يخرج مختونا ومنهم من لا يخرج من يخرج غير مختون

188
01:02:48.600 --> 01:03:10.200
فاذا لا بد من الحذر والتحذير من هذه العقائد الفاسدة فرع ما حكم طهارة الاقلف طهارة غير المختوم اذا تطهر غير المختون. فهل طهارته فيها نقص الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان طهارته صحيحة لا غبار عليها اذا نظف محل الكلفة تنظيفا

189
01:03:10.400 --> 01:03:26.400
كاملا فان قلت وما حكم شهادته هل هل الاقنف يشهد في المحكمة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من رد شهادته والقول الاقرب عندي والله اعلم اننا ننظر الى سبب عدم ختانه

190
01:03:26.450 --> 01:03:40.400
فان كان تكبرا على السنة وعدم انصياع لامر الشارع فلا جرم ان هذا نوع فسق ترد به الشهادة واما اذا كان لسبب من الاسباب معتبر شرعا فان شهادته عند القاضي

191
01:03:40.500 --> 01:03:55.600
مقبولة لا غبار عليها بل واعظم من ذلك ان العلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم ذبيحة الاقلف لو تولى الذبح غير مختوم انتبهوا يا جماعة فما حكم ذبيحته؟ اي هي مكروهة

192
01:03:55.800 --> 01:04:17.050
فيه خلاف والقول الصحيح انها ذبيحة صحيحة اذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ومن قال بانها مكروهة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك فان قلت وما حكم وضع وليمة للختان فاقول فيه خلاف والقول الصحيح جوازه في ختان المرء في ختان الذكر

193
01:04:17.300 --> 01:04:35.150
لانه لا يستحي منه عادة ختان الذكر لا يستحي منه عادة فلو وضع اهله وليمة للفرح بان ابنهم ختم فلا حرج لكن من غير اعتقاد من غير اعتقاد مشروعيتها بخصوصها وانما تكون جائزة. لو سألنا سائل وقال ما حكم اخذ الاجرة على الختان

194
01:04:36.900 --> 01:04:56.550
فنقول لا بأس بها ولكن الاحرار ينزهون انفسهم عنها لانها وظيفة مستقذرة ومهينة حتى وان كانت في تطبيق سنة فان الحجامة سنة ومع ذلك لا ينبغي للاحرار ان يمتهنوها يمتهنها العبيد والارقاء ويمتهنها

195
01:04:56.700 --> 01:05:19.500
اه اسافر الناس واما الاحرار اصحاب النسب والشرف فانهم لا ينبغي لهم ان يجعلوا مصدر رزقهم قطع الكلفة رجعت للطب ولله الحمد والمنة ثم قال الناظم عفا الله عنه ايضا والاستنجاء

196
01:05:19.950 --> 01:05:42.400
والكلام على الاستنجاء قد تقدم في باب مستقل قوله واعفاء اللحى اعفاء اللحى وفيه فروع الفرع الاول اعلم رحمك الله ان اللحية يجب اعفاؤها وقد حكى جمع من اهل العلم الاجماع على وجوب اعفاء اللحى وحرمة حلقها

197
01:05:43.100 --> 01:06:05.950
فاللحية لا يجوز ان يتعرض لها الانسان باخذ شيء منها مطلقا والادلة على ذلك قد وردت بالامر اكرموا اللحى وفروا اللحى اعفوا اللحى ارخوا اللحى. وكلها احاديث صحيحة والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد

198
01:06:06.350 --> 01:06:21.450
يفيد الوجوب وهكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم انه فقد اعفى لحيته واطلقها على ما هي عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ من اطرافها لا من ها هنا

199
01:06:21.550 --> 01:06:34.450
ولا منها هنا. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اطراف لحيته وعرض من طول لحيته وعرضها فانه حديث ضعيف لا يصح

200
01:06:34.750 --> 01:06:52.200
بل المعروف عنه انه كأنه اطلقها على ما هي عليه. لم يأخذ منها شعرة واحدة حتى الشعرة التي فيها شيب لما امتدت يد الحلاق لاخذها كف النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما من مسلم يشيب في الاسلام شيبة الا

201
01:06:52.200 --> 01:07:04.900
كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نفعل كيف نخرج فعل بعض الصحابة؟ انهم كانوا يقبضون القبضة فما زاد على القبضة قصوه

202
01:07:05.100 --> 01:07:20.900
فنقول انه لا ينبغي ان نعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره الصريح الظاهر بفعل احد من كائنا من كان صحابيا او تابعيا او غيره. ونحن يوم القيامة سوف نسأل ماذا اجبتم الصحابة؟ ولا ماذا اجبتم المرسلين

203
01:07:20.900 --> 01:07:35.000
ماذا اجبتم المرسلين؟ فانت مسؤول عن ماذا اجبت نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فضلا عن ان من كان يفعله من الصحابة كابن عمر وغيره انما ما كانوا يفعلونه مرة في العام في كل نسك

204
01:07:36.000 --> 01:07:56.050
واما الذين يرحمك الله. واما الذين يستدلون بفعل ابن عمر فانهم يأخذونها كل كل اسبوع وربما قلب الدليل بعضهم وقال كان ابن عمر يقبض القبضة فما زاد على القبضة قصا. فيقصه من فوق ما يقص مما زاد على

205
01:07:56.050 --> 01:08:17.200
القبض فضلا عن ان ابن عمر انما كان يفعله تأويلا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال التحليق الرأس والتقصير للحية فهو لم يفعله من باب تفسير من باب ان هذا هو الواجب في اللحية في كل حين. وان لا

206
01:08:17.500 --> 01:08:33.050
ثم نقول ان فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد له ونحن نكتفي بما امرنا به النبي صلى الله عليه ثم اعلم ان ان هناك من بعض الناس اراد ان يتحايل على اخذ اللحية فسمى ما فوق

207
01:08:33.050 --> 01:08:55.550
العارض شعر الخد وما تحت العارظ شعر الرقبة فنقول ما في شيء اسمه الشعر خد ولا شعر رقبة. اترك الشيء على ما هو اتركوا الشيء على ما هو عليه فان هذا شعر لحية لكن تجاوز في خروجه الى ان دخل في

208
01:08:55.600 --> 01:09:11.500
شيء على على الرقبة او على الخد لكنه شعر لحية شعر لحية وان من تجرأت يده على اخذ شيء من ذلك فانه مع طول الزمان ها سوف يقع في المحظور فاذا لا بد ان تجعله بينك وبين الحرام مسافة

209
01:09:11.900 --> 01:09:32.300
حتى لا تقع في المحظور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات

210
01:09:32.650 --> 01:09:49.450
فقد استبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. مباشرة لذلك يأخذون منها ويحترمون اوسطها اول مرة ثم اذا رأيته بعد زمان وجدت ان انه هجم على الشيء الذي كان يعتقد انه حراما اصلا

211
01:09:49.950 --> 01:10:11.450
ولذلك تترك وهذه من جمال الرجال ونسأل الله عز وجل اي يهدي ضال المسلمين وان يثبت مطيعهم طيب اه ثم قال رحمه الله  ثم قال رحمه الله نتف لاباط نتف لاباط

212
01:10:13.150 --> 01:10:27.950
ما حكم نتف الاباط الجواب واجب وجائز واجب فيما فوق الاربعين ليلة يعني لا يجوز لك ان تبقي شعر ابطك فوق اربعين ليلة هذا حرام يجب ان تأخذه اذا تجاوزت الاربعين

213
01:10:28.200 --> 01:10:42.650
واما ما دون ذلك فالاصل الجواز الا اذا كان من النوع الذي يخرج شعر ابطه كثيرا قبل الاربعين فقد يقال بوجوبه ولو ما ولو قبل الاربعين واذا العبرة على طول الشعر وكثرته

214
01:10:43.500 --> 01:11:02.000
على طول الشعر وكثرته فان قلت واي ابط ينظف اول فاقول الابط الايمن لان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين فان قلت وما الحكم لو ازال الابط بغير النتف؟ اذ النتف قد لا يستطيعه

215
01:11:02.650 --> 01:11:23.250
الاكثر فاقول ان المقصود هو ازالة الشعرة. فباي وسيلة ازيلت فقد تحقق المقصود الشرعي. ولكن افضل ما تزال به شعر الابط هو النتف لان ان ازالته بالحلق يوجب اسوداد هذه المنطقة ويوجب خشونتها وهي كثيرة الاحتكاك. فربما تأذى الانسان مع كثرة حلقها

216
01:11:23.600 --> 01:11:37.600
بعدم سلاسة حركته او حركة يده فاذا السنة اولى لكن اذا لم يستطع الانسان فبأي شيء ازالها فالحمد لله. فان قلت وما حكم ازالتها المزيلات الحديثة مثل النير او غيره

217
01:11:37.600 --> 01:11:56.450
فاقول لا بأس بذلك اذا لم يكن ثمة ضرر. اذا لم يكن ثمة ضرر لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك فان قلت وما قولك في قول بعض الفقهاء باستحباب الوضوء بعد ازالة الابط فنقول هذا قول باطل لعدم ورود الدليل باستحبابه. ثم قال رحمه الله

218
01:11:56.450 --> 01:12:15.600
وغسلوا بناني. والمراد بالبنان البراجم وهي عقد الاصابع من الخلف فانه قد يجتمع فيها سواد او قاذورات او يجتمع فيها اشياء وهذه فيستحب للانسان ان يخصها غسل زائد غسل البراجم هي

219
01:12:15.650 --> 01:12:37.000
هذه العقد من خلف اليد في ظهر هذه يستحب للانسان ان يغسله. وغسلها ليس مخصوصا بالوضوء بل هو سنة مستقلة مستقلة اذا رأى الانسان عليها شيئا ان يغسلها حتى لا يتراكم فيها الزهم او الدهن او السمن او الزيت او نحو ذلك من الامور التي قد تدخل في هذه الغضون والحراش

220
01:12:37.000 --> 01:12:58.400
ثم قال رحمه الله ايضا والاستحداد والاستحداد والاستحداد هو استعمال الحديدة في ازالة شعر العانة اللي حول القبل فان قلت وما حكم ازالته؟ فاقول واجب فيما فوق الاربعين وجائز فيما دونه الا اذا كان من النوع الذي يكثف

221
01:12:58.400 --> 01:13:14.200
شعره في هذه المنطقة قبل الاربعين فقد يقال بوجوبه فقد يقال بوجوبه فان قلت وما حكم ازالته بغير الحديدة؟ الموس؟ الجواب باي شيء ازلته فقد حققت المقصود الشرعي؟ لكن افضل ما يزال به هو

222
01:13:14.200 --> 01:13:33.250
الحديدة فازالته ببعض المنظفات الحديثة لا بأس به ان شاء الله فان قلت وما حكم معالجة هذا الموضع معالجة كيميائية بحيث لا تخرج شعرة بعد ذلك ابدا. وهي قتل البصيلات في هذه في هذا الموضع فنقول لا بأس به اذا لم يكن ثمة

223
01:13:33.250 --> 01:13:49.000
ضرر لان ازالة الشعر من هذا الموضع مقصود شرعا مقصود شرعا. فان قلت وما حكم حلق شعر الدبر؟ فاقول لا نعلم في ذلك سنة واضحة. ولكن لا جرم انه اذا كثر في هذا

224
01:13:49.000 --> 01:14:04.350
فربما يمسك بعض النجاسات فيسبب بعض الالتهابات او الروائح او بسبب تراكم القاذورات اكرمكم الله فلو ازاله الانسان كثرته فهو طيب. فان قلت وما حكم حلق عانة الميت اذا مات الميت

225
01:14:04.400 --> 01:14:20.700
اذا مات الانسان وعانته كثيرة فهل يحلق؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لمن تباح له عورته كزوجة او غيرها. اما اذا لم نجد احدا يجوز له

226
01:14:20.800 --> 01:14:38.850
نظر الى العورة فيدفن بذلك. فان قلت واذا ازلنا اعانة الميت فاين نضع هذا الشهر؟ فاقول كما تضع شعر الحي بعضهم يضعه في الاكفان وهذا تقدير للاكفان وانما ترميه في سلة المهملات او تضعه في منديل وتلقيه خارج المغسلة. المهم ليس فيه سنة ليس فيه سنة ويعني

227
01:14:38.850 --> 01:14:54.800
ثم قال رحمه الله اما عاشرا فهي التمظمظ يا اخ العرفان والكلام عن المظمظة واحكامها سوف يأتينا ان شاء الله في الاسبوع القادم في الكلام على صفة الوضوء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

228
01:14:55.000 --> 01:14:59.749
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية