الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. نعم يا شيخ فهد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله ان التسوك بالاراكل سنة في كل وقت تنيا اخ الايمان ويزاد في استحبابه عند الوضوء وكذا الصلاة وصحوة النومان ودخول بيت او قراءة مصحف ايضا وللصوام في الرجحان نعم هذا الباب يتكلم فيه المصنف غفر الله له وعفا عنه عن مسائل عن مسائل السواك وسنن الفطرة وهو من الابواب التي تتعلق بكتاب الطهارة قال عفا الله عنه قال ان التسوك بالاراكي والاراك معروف يعرفه العامة والخاصة وهو شجر طويل العمر طيب الرائحة وله جذور يستاك الناس بها له جذور طويلة يستاك الناس بها وهو من خير ما يستاك به الانسان والسواك به سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالاراك ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك بغير الاراك الا في احاديث تنقل منها هنا وها هنا وفيها ضعف ولقد كان الاراك يجتنى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقد ثبت الطب بفوائد كثيرة فالاراك ذكرناها في شرح العمدة فلعلكم ترجعون لها قال في كل وقت يا اخ الايمان وهذا هو الحق ان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خص الا ما خصه النص بزيادة استحباب الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص والادلة وردت مطلقة فاستحباب السواك في الصباح كاستحبابه في المساء فمن زعم ان في وقت من الاوقات يستحب يزداد استحباب السواك فيها فانه مطالب بالدليل الدال على زيادة الاستحباب وقد وردت الادلة في امرة بالسواك ومبينة لفضله فمن ذلك ما في البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم وموصولا عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفي صحيح الامام البخاري ايضا من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك يعني اكثرت عليكم من الامر به وبيان فضله والترغيب فيه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اراني اتسوك بسواك في المنام فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر تناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فناولته الى الاكبر منهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك او او قال يأمرني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدم فمي احفي يعني ازيل من كثرة ما يستاك ها خشي ان يحفي مقادم فمه وله ادلة اخرى ستأتينا في ما يستحب له السواك استحبابا زائدا ان شاء الله فاذا من زعم ايها الاخوان ان هذا الوقت المخصوص يستحب فيه السواك استحبابا زائدا فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك ومن باب زيادة التبيين ذكر لك المصنف عفا الله عنه جملا من المواضع التي دل الدليل على زيادة استحباب السواك فيها فقال عفا الله عنه ويزاد في استحبابه اي في استحباب السواك قوله عند الوضوء فان قلت وما برهان ذلك اقول برهان ذلك حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء بهذا اللفظ وفي رواية اخرى مع كل وضوء وهذه الرواية علقها الامام البخاري بصيغة الجزم يعني انها صحيحة عنده ورواها الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده فان قلت ومتى يكون السواك عند الوضوء؟ فاقول لك الخيار في ذلك ان شئت ان تستاك في اوله فلك ذلك وان شئت ان تستاك فيه عند المضمضة فلا هذا من باب المناسبة فلك ذلك. اذ لم يرد في السنة شيء تحديد معين وانما ورد عند الوضوء ومع الوضوء وكلها محتملة ان تكون عندية الابتداء او معية المضمضة كل ذلك سائغ جائز فلا ينبغي للانسان ان يهمل ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا فان قلت وهل هو سنة عند الوضوء مطلقا الجواب نعم سواء كان الوضوء الفرض او الوضوء النافلة فيستحب الوضوء السواك عند الوضوء مطلقا لان الحديث اطلق ولم يقيد والاصل المتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل الا بدليل واعلم رحمك الله ان المستحب عند الوضوء وغيره ان يستاك الانسان في على جميع اجزاء فمه على لسانه واسنانه ولثته وتحت لسانه وعلى اعلى فمه وعلى كل اجزاء فمه لانه مطهرة وزيادة تنظيف هذا الموضع الاول ثم قال عفا الله عنه وكذا الصلاة وهي الموضع الثاني وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله كل صلاة هذه صيغة من صيغ العموم بل هي اقبل هي من اقوى صيغ العموم على الاطلاق صيغة كل اقوى صيغة من صيغ العموم على الاطلاق فيدخل في ذلك الصلاة الفريضة والصلاة النافلة والصلاة التي لها ركعة واحدة وهي الوتر كل ذلك مما يستحب عنده السواك فان قلت وكيف نستاك في صلوات في ركعات التراويح المتتابعة فنقول يستحب السواك عند كل تكبيرة احرام فتستاك لهاتين الركعتين ثم اذا قمت للركعتين الاخريين ايضا تستاك لان الركعتين الاخريين يسميان صلاة فيدخلان في هذا العموم ومن خص شيئا من ذلك فانه مطالب بالدليل المخصص لذلك فان قلت ومتى يستحب السواك عند الصلاة؟ فاقول قبل تكبيرة الاحرام قبل تكبيرة الاحرام لان العندية هنا تقتضي القرب لان العندية في قوله عند كل صلاة تقتضي القرب فان قلت اويستحب السواك قبل سجدتي السهو اذا كانت بعد السلام انها صلت الجواب لا لامور الاول لعدم النقل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام ولم يرد عنه انه استاك. هذي واحدة الثاني ان سلامه ليس هو السلام المطلق وانما مطلق السلام اذ يبقى عليه شيء من صلاته وهي السجود ومن المعلوم ان ان الانسان المصلي ينبغي له ان ان ان يقل ان يقلل حركته في الصلاة فهذا الفاصل بين سجدتي السهو وبين السلام من الصلاة لا يعتبر فاصلا مستقلا بل هو تابع بل هو تابع للصلاة فيستحب للانسان الا يكثر حركته حتى حتى ينتهي من سجدتي السهو مسألة فان قلت وان نسي السواك قبل الصلاة افيشرع له قضاؤه بعدها الجواب بالطبع لا لاننا نقول انه سنة فات محلها فان قلت وان لم يكن مع الانسان سواك قبل الصلاة واستاك باصبعه او بخرقة او باطراف غترته افيتحقق له السنة فاقول هذا خلاف بين فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ينبني على ان الاستياك بغير الاراك وتنظيف الاسنان بالاصبع او الخرقة او معجون الاسنان والفرشاة هل يعتبر داخلا في السواك؟ الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم واصحها القول الوسط وهو انه يحصل له من تحقيق السنة على قدر ما حصل له من التنظيف انه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف فاذا السواك فيه سنة السنة الاولى هي امران الامر الاول ان يكون بالاراك والامر الثاني انه يحصل به التنظيف فاذا استاك الانسان باصبعه او بخرقة فانه يكون يكون قد انعدمت السنة الاولى لكن بقيت سنة التنظيف فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف والله اعلم مسألة فان قلت وهل يستحب السواك قبل سجود الشكر او سجود التلاوة هل يستحب السواك قبل سجود الشكر او سجود التلاوة الجواب هذا ينبني على خلاف العلماء في وصفهما بكونهما صلاة اوليس بصلاة واصح اقوال اهل العلم ان سجود التلاوة المنفرد طبعا عن الصلاة وسجود الشكر لا يعتبران من الصلاة فلا يشرع السواك فلا يشرع السواك قبلهما ان اشتكاك من باب الاباحة فلا بأس اما ان يقصد السواك لانه سنة في هذا الوقت المخصوص فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه فان قلت وما رأيك في استحباب بعض العلماء السواك قبل دخول المسجد السواك عند دخول المسجد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه ليس من السنة الخاصة ان يستاك الانسان عند دخول المسجد اذا دخل وهو يستاك من غير اعتقاد فضل زائد فله ذلك ولا حرج عليه لكن اي يعتقد فضيلة السواك عند دخول المسجد كاعتقاد استحباب الذكر عند دخول المسجد فان هذا يحتاج الى دليل ولا نعلم دليلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد مشروعية ذلك فان قلت اولا يقاس على على استحباب السواك عند الدخول للمنزل الجواب لا نقيس في ذلك لان المتقرر انه لا قياس في العبادات انه لا قياس في العبادات قال عفا الله عنه وصحوة النومان عندكم منونة وصحوة وهذا خطأ. وصحوة النومان مضاف ومضاف اليه والمراد بالنومان يعني النائم طيب هذا الموضع اجيبوا يا اخوان هذا الموضع الثالث من المواضع التي يستحب عندها السواك فان قلت وما برها مهوب يستحب؟ يزداد استحباب السواك عنده فان قلت وما الدليل؟ اقول ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا مخصوص بنوم الليل ولا حتى يدخل معه نوم النهار الجواب بل الاصح انه في كل نومة نامها الانسان من ليل كانت او نهار فان قلت وما الدليل على دخول نوم النهار مع حديث حذيفة فاقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الامام احمد وابن ماجة بسند جيد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلا ولا نهارا الا تسوك الا تسوك ولذلك انا ارغب ان يكون سواكك قريبا منك حتى تطبق هذه السنة وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة كان اذا قام من الليل للتهجد يشوي صفاه بالسواك ثم قال عفا الله عنه ودخول بيت وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يستحب عندها السواك انه يستحب للانسان عند دخول البيت او قبل دخوله او اثناء دخوله او بعد دخوله ان يخرج سواكه ويستاك فان قلت وما دليل ذلك فاقول دليلهما رواه الامام مسلم من حديث المقدام بن شريح عن ابيه شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بشيء باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك وقد تلمس العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك عللا فذكروا جملا من العلل اقربها ان الانسان وربما تتغير رائحة فمه في حال خروجه بسبب كثرة الكلام مثلا في مكان وظيفته او مع زملائه او بسبب اكلة اكلها او نحو ذلك والانسان اذا دخل بيته ستستقبله زوجته ان كان له زوجة او يستقبله والده او تستقبله امه او يستقبله اطفاله فربما قبل رأس امه او يدها او رأس ابيه او يده او قبل زوجته او قبل ابناءه والشريعة تدعو ان يكون الانسان في حال الاتصال بغيره على اكمل خال واطهرها كذا قال العلماء رحمهم الله والله اعلم في ذلك لكن السنة ثبتت باستحباب بزيادة استحباب السواك عند دخول المنزل عند دخول المنزل ثم قال رحمه الله تعالى قال او قراءة مصحف يعني يستحب السواك عند قراءتك للمصحف المقصود عند قراءتك للقرآن خارج الصلاة سواء من المصحف او او من غير المصحف فان قلت وما برهان هذا الاستحباب الزائد؟ فاقول برهانه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك فقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع قراءته ويدنو ولا يزال يستمع القراءة ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ اية الا كانت في جوف ملك فلا يقرأ اية الا في جوف الملك وهذا حديث صحيح لغيره هذا حديث صحيح لغيره ثم قال المصنف عفا الله عنه ايضا وللصوام في الرجحان وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم هل يستحب السواك للصائم الجواب لا نعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب السواك للصائم فيما بعد صلاة فيما بعد وقت الامساك الى الزوال الى الزوال وهو المراد بماذا الغداة الغداة اسم لاول النهار الى الزوال ثم يأتي بعده العشي الى الغروب فالعلماء لم يختلفوا في هذا ولكن العلماء اختلفوا في حق السواك للصائم فيما بعد الزوال على قولين واصح الاقوال في هذه المسألة هو استحبابه وعدم كراهته هو استحبابه وعدم قراءته ويستحب للصائم وغيره قبل الزوال وبعد الزوال اي يستاك والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول عموم الادلة الواردة في استحباب السواك فانها لم تفرق بين قائم وغيره ولا ما قبل الزوال ولا بعده والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ولا نعلم دليلا يخصص هذه العمومات وخذوها مني قاعدة حديثية كل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال فلا يصح كل حديث ينهى الصائم عن السواك بعد الزوال فانه لا يصح كحديث علي اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ومن الاوجه كذلك من الاوجه كذلك ان الكراهة حكم شرعي فمن ادعها فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة ولا نعلم دليلا يؤكد او يؤيد الكراهة المدعاة التي يعتقدها بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى وان نحذر منها فلا القمر ختمة ولا قضي ولا تعلق لمسألة الصلاح والفساد فيمن ولد مختونا وانما هذا يرجع الى ارادة الله عز وجل في خلقه ارادة الله في خلقه الوجه الثالث ان هناك احاديث وردت في استحباب السواك للصائم على وجه الخصوص ولكن لا نستدل بها لانها ضعيفة كحديث خير خصال الصائم السواك لكننا لا نذكره من جملة الادلة لان ما ورد في تخصيص الصائم بالسواك بفضيلة السواك لا نعلم فيها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم من هذا ايها الاخوان ان القاعدة العامة تقول يستحب السواك عند تغير رائحة الفم يستحب السواك عند تغير رائحة الفم سواء تغير باكل بمأكل او بمشرب او بنوم او او بطول سكوت او بطول كلام او نحو ذلك من المغيرات لرائحة الفم وهذا الامر الاخير وتلك القاعدة يستدل عليها بدليل عام وهي ان الاصل في تشريع السواك انه مطهرة للفم اليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وبما انه مطهرة فيستحب عند كل ما من شأنه تغيير الفم او تقديره حتى يكون الانسان على طهارة دائما على طهارة دائمة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والافضل اليسرى وذا قول على وهو اختيار البحر من حران. نعم يقصد ابن تيمية رحمه الله لو سألك سائل وقال ايهما باي يد استاك ابي اليمنى ام باليسرى فاجب بما يلي المسألة هذه فيها خلاف بين اهل العلم المتأخرين ولا نعلم خلافا بين اهل العلم المتقدمين فعامة العلماء المتقدمين يستحبون الاستياك باليد اليسرى مطلقا بعد الاستيقاظ من النوم قبل الصلاة عند دخول البيت وفي الاستياك العام يستحب ان تبدأ فيه باليسرى ان تستاك بيدك اليسرى قال وهو اختيار البحر من حران وقد ذكر هذا الاختيار بالفتاوى المجلد الواحد والعشرين صفحة مئة وثمانية سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايهما افضل الاستياك باليد اليمنى ام باليسرى قال الافضل ان يستاك باليد اليسرى لا اعلم اماما خالف فيه او قال ما علمت اماما خالف فيه او كما قال رحمه الله يقول ابن تيمية ينقل الاجماع على هذا الاستحباب فلا جرم ان المسألة ها خلافها حادث خلافها حادث وهنا وجه اخر غير الاجماع وهي ان المتقرر في قواعد الشرع ان اليد ان اليد اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه وقولهم فيما عداه يعني انها يدل انها هي وسيلة التطهير وقد اجمع العلماء على ان تشريع السواك معلل بتطهير الفم فهو ليس حكما تعبديا بل باجماع العلماء ان الحكمة من السواك هي تطهير فتكون وسيلة التطهير ليست اليمنى وانما وانما اليسرى وانما اليسرى لانك عند السواك تريد التطهير ووسيلة التطهير هي اليد اليسرى فان قلت وقد ورد في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وقالت وسواكه فنقول نعم ولكن المقصود بالتيامن هنا ليست اليد اليمنى وانما الجانب الايمن فاستك بيدك اليسرى مبتدأ بتطهير فمك الايمن اول قوله وسواكه يعني مبتدأ بجانب فمه الايمن واضح هذا ولا لا كما قالت في اول الحديث في طهوره كان يعجبه التيامن في طهوره ايش معناها يعني التيامن في الاعضاء قالت وترجله يعني كد الشعر يبدأ باليمين قالت وسواكه يعني تبدأ ايضا بتطهير جانب فمك الايمن قبل الايسر. من باب ايش؟ تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين فاليسرى فيما عدا. فاذا ادى على تفضيل اليسرى في السواك امران الامر الاول الاجماع الذي حكاه ابن تيمية بقوله ما علمت اماما خالف فيه. والثاني بقواعد الشريعة في ان اليمنى وقدموا في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله ويجوز للرجلين ان يتسوكا متعاقبين بواحد العيدان. نعم هذا جائز في الاصح لا سيما اذا كان الذي سيستاك بعدك لا يتقذر منك او كان سيغسل السواك بعدك كالزوج وزوجته هو يستاك قليلا ثم يعطيها تستاك ثم يستاك بعدها او كالاب وابنه او كالصاحب وصاحبه ممن لا يتقذر منك ولا من سؤرك هذا لا بأس به ان شاء الله وقد دل الدليل على ذلك فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ضرر لان ازالة الشعر من هذا الموضع مقصود شرعا مقصود شرعا. فان قلت وما حكم حلق شعر الدبر؟ فاقول لا نعلم في ذلك سنة واضحة. ولكن لا جرم انه اذا كثر في هذا تحدثنا بقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ثم يعطيني السواك فاستاك ثم اغسله فانوله اياه. او كما قالت رضي الله عنه من ادلة ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اراني الليلة اتسوك بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر تناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما فان قلت اوليست هذه رؤيا والرؤى ليست مصدرا للاحكام الشرعية اقول نعم ولكن رؤيا هذه رؤيا نبي والمتقرر في القواعد ان رؤيا الانبياء حق ولذلك بنى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ابنه على على وعلى رؤيا رؤيا الانبياء وحي رؤيا الانبياء وحي من الله تعالى وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري بلحظات الموت بلحظات موته صلى الله عليه وسلم ومع عبدالرحمن بن ابي بكر سواك يستن به اي يستاك به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك فاخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اصبعه او بصره الى السماء وقال في الرفيق الاعلى ثم قضى وكانت تقول قضى بين حاقنتي وذاقنتي. فاذا هذا لامر لا بأس به ولان الاصل في الاشياء الحل والاباحة فمن منع شيئا او حكم على شيء بانه مكروه فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك ولا نقصد باستياك الرجلين في وقت واحد ان يكون لكل منهما ريشة في طرف من اطراف السواك لا وانما يستاكون جميعا من ريشة واحدة كما نحن نجعل الاولاد جميعا في فرشاة واحدة احيانا او فرشاة الزوج والزوجة تكون واحدة ولا يتكلف الزوج والزوجة مثلا ها في كثير من الاحيان ان يقول هذه فرشاتي فلا تفترشي بها او تقول هذه فرشاتي فلا تفترش بها ومثل هذه المسائل مما يتسامح فيه. فضلا عن انها مما يبعث على كمال المحبة والالفة ها بين الزوجين وبين الولد وابيه وبين الصاحب وخليله فمثل هذه الامور يتسامح فيها فلا ينبغي للانسان ان يتقذر منها. مسألة ما حكم السواك في الخلاء الجواب الاصح انه لا بأس به لعدم ورود ما يمنع وليس هو من الاذكار القولية التي وردت الادلة بمنعها بكون الانسان يستاك بالخلاء لا حرج في ذلك فان قلت اوليس سنة فاقول طيب اوليس عدم استقبالك واستدبارك سنة ايظا اوليس جلوسك على اليسرى ونصبك اليمنى سنة على قول المذهب لان انت تطبق سننا كثيرة في الخلاء هنا وقفت على السواك بس فاذا تطبيق السنة الفعلية في الخلاء لا بأس به تطبيق السنة الفعلية في الخلاء عفوا السواك لا بأس به لانه من السنة الفعلية فتطبيقها في الخلاء لا بأس به مسألة لو سألكم سائل وقال اوتشرع التسمية قبل البداية في الاستياك او تشرع التسمية قبل الابتداء في السواك الجواب الاصح من خلاف اهل العلم انه لا يشرع فيه التسمية لان التشريع حكم شرعي لان التشريع واعتقاد الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تتوقف على ثبوتها على ثبوت الادلة بها مسألة هل معاجين الاسنان الحديثة الان تقوم مقام السواك الجواب ابدا لا تقوم مقام السواك لا في صدر ولا ورد ولا ينبغي لنا ان نهمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من من سنة الاستياك بالاراك من اجل تلك المخترعات الحديثة او المكتشفات المعاصرة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ثابتة يكفيك من هذا ان هذا السواك لم تدخل عليه الصناعات الكيميائية فهو سليم العاقبة ولا تبعة لهم فضلا عن كثير من الفوائد للسواك في المعدة وتسريع عملية الهظم وتنظيف الاسنان بشيء طبيعي واما هذه المعاجين فانه يخشى على الانسان من كثرة ابتلاعها ان تسبب له قرحة المعدة ثم نص عليه الاطباء او تسبب له حرقة المعدة او غير ذلك فاذا هذه اشياء قد دخل فيها التصنيع فاذا لا ينبغي لا تقوم مقام السواك ابدا. نعم لا بأس بها وهي مباحة وتدخل في مسألة التنظيف لكن ان يستغني الانسان بها عن هذه السنة فانا نقول هذا لا ينبغي للمسلم. فالسنة تبقى سنة واضف الى هذا انه لا يمكن ابدا ان يستغني الانسان بالفرشاة بكل احواله عن السواك. فالسواك معك دائما وابدا تستاك به في كل موضع اما الفرشاة فانها ها لازمة في المنزل فقط. لا يستأخر الانسان لا يفترش الانسان اسنانه بالمعجون امام امام الناس مسألة لو سألكم سائل وقال اويستحب السواك عند التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انه غير مشروع القول الاقرب انه غير مشروع فان قلت ولم فاقول بل انا اقول لك ولما يعني لما انت تقول بانه مشروع فستقول عموم الادلة ويقول عموم الادلة يستوي فيها حال التيمم وغيرها والاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك. فلماذا اعتقدت زيادة استحباب له عند التيمم خاصة؟ انا لا اطالبك بالادلة العامة التي تثبت اصل الاستحباب انا اطالبك بالدليل الذي يجعل استحبابا زائدا عند التيمم. اين هذا الدليل تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء فاقول سلامة سمعك يا اخي هو يقول ايش عند كل وضوء والتيمم هل هو وضوء الجواب لا هذه طهارة وهذه طهارة فان قلت اولم نقرر سابقا في دروسنا ان البدل له حكم المبدل وبما ان التيمم بدل عن الوضوء فيكون مشروعا السواك فيه فاقول لا اخطأت وهي ان قولنا ان البدل له حكم المبدل انما له حكمه في احكامه لا في صفته والسواك من جملة الصفات فاذا لا لا يدخل السواك في قولهم ان البدل له حكم ايه المبدل؟ فان صفة التيمم تختلف اختلافا تاما عن صفة عن صفة الوضوء. فاذا البدل له حكم المبدل في صفاته لا في كل احكامه عفوا في آآ في احكامه لا في صفاته في احكامه لا في صفاته يعني ان الاثار المترتبة على الوضوء هي بعينها الاثار المترتبة على التيمم لكن ليس كل صفة ثبتت في الوضوء لابد ان يثبت مثلها في التيمم والا لقلن التثليث في الوضوء يستحب غسل الوجه ثلاثا. طيب هل تقول ذلك في التيمم الجواب لا طيب وغسل اليدين الى المرفقين مشروع في الوضوء لكن في التيمم لمسح الرأس مشروع في الوضوء لكن في التيمم لا فاذا البدل ليس له حكم المبدل باعتبار صفته فصفة البدل تختلف عن صفة المبدل ولكن لها حكم المبدل واثار المبدل فاذا البدل له حكم المبدل في اثاره واحكامه لا في صفاته مسألة ما حكم السواك في المسجد الجواب فيه خلاف والقول الاقرب انه جائز مباح لا بأس به ما لم يحصل معه تقدير او بساق ما لم يحضر ما لم يكن معه تقدير او بصدق تقدير المسجد مثل ايش ان ينتف الانسان ريشة السواك باسنانه ثم يبصقها في المسجد هذا لا ينبغي فان المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين. فضلا عن هذه الاشياء التي نجدها في امكنة بعض الناس اذا قام من المسجد فاذا الاصل الجواز والاستحباب لكن لو قلت او يستحب السواك في المسجد استحبابا زائدا الجواب لا لان الاستحباب الزائد يفتقر الى دليل ولا نعلم دليلا واردا في ذلك او لم يرد الدليل في الاستحباب عند الصلاة والصلاة تكون في المسجد فنقول نعم لكن هذا عند الصلاة اي من اجل الصلاة لا من اجل كونه في المسجد من اجل الصلاة لا من اجل كونه في المسجد مسألة ما حكم السواك بحضرة الناس الجواب اصح الاقوال انه لا بأس بذلك وقد بوب على ذلك الامام البخاري باب استياك الامام بحضرة الناس وخرج تحته بسنده الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك رطب وطرف السواك على فيه وهو يقول اع اع كانه يتهوع يعني بحضرة الناس كل ذلك لا حرج فيه ولان الاستياك قبل صلاة الجماعة سواكم بحضرة الناس وليس ذلك من قلة الادب حاشى وكلا ليس ذلك من قلة الادب حاشا وكل طبعا ما لم يكن معه شيء يستقذره الناس من بساق او تفل واضح ما لم يكن معه شيء مما يستقذره الناس من بساق او تفل مسألة من عجائب الائمة الحنفية ولا ينقظي عجبي منهم انهم قالوا والعلك بالنسبة للمرأة يقوم مقام السواك هل كلامهم هذا صحيح الجواب هذا كلام باطل هذا كلام باطل وهذا من الفروع العجيبة الفقهية العجيبة التي لا بد من اخراجها من من الكتب التي ما الفت الا لهداية الناس هذا الفرع دخيل على هذه الكتب وليس عليه دليل بل هو مخالف للادلة الكثيرة فان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستاك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم ولان الادلة العامة وردت باستحباب السواك واطلقت فيدخل في ذلك الجنسان الذكور والاناث والصغار والكبار من غير من غير تقييد ولا تخصيص ولا ادري في الحقيقة عن السبب الذي جعل الائمة الحنفية يقولون هذا ويخصون المرأة به ما ادري عن هذا ما ادري عن السبب انتم تعرفون السبب انا بحثت عن العلة فلم اجد وانما نصوا على هذا في كتبهم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والنص في عشر الخصال لفطرة في مسلم نص عظيم الشأن. نعم بل اني اخشى والله اعلم ان يكون من الغلو في تطبيق السنة فانني اخشى والله اعلم ان يكون من الغلو في تطبيق السنة قوله رحمه عفا الله عنه تقليم ظفر هذا باب خصال الفطرة تكلموا فيها الناظم عن شيء من خصال الفطرة عن خصال الفطرة والمراد بالفطرة يعني الفطرة التي فطر الناس الله عز وجل الناس عليها قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ما من مولود الا ويولد على على الفطرة والفطرة هنا معناها المواءمة معناها المواءمة لاصل الخلق فالله عز وجل لما خلقنا جعل فيه ها جعل فينا هذه الفطرة وهي ان هناك افعالا تتواءم مع صفة خلقنا وكيفية خلقنا وكيفية ومتناسبة مع فطرتنا. هذه العلماء يسمونها خصال الفطرة ايصال الفطرة. وقد حث عليها الاسلام ودعا لها قوله رحمه الله والنص في عشر الخصال هذا دليل على ان خصال الفطرة كم عشر قوله في مسلم وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عدوا معي قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة بعد كم هذي واستنشاق الماء قال الراوي ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وهذا لا وهذا عدد لا مفهوم له هم؟ العدد هنا لا مفهوم له لورود الزيادة على هذا الخصال في حديث عائشة المذكور انفا قص الشارب ونتف الابط والختان وحلق العانة وايش بعد وايش والاستحداد او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه مجملة ثم بين المصنف احكامها واحدة واحدة فقال وهي السواك وقصنا لشوارب تقليم اظفار وشرع ختان ايضا والاستنجاء واعفاء اللحى نتف لاباط وغسل بنان. ايضا والاستحداد اما عاشرا فهي التمظمظ يا اخا هذه مجملة وتفصيلها كما يلي مسألة قوله وهي السواك وقد تقدم لنا قبل قليل الكلام على السواك وشيء من احكامه مسألة قوله وقصنا لشوارب فيه فروع الفرع الاول ما حكم الاخذ من الشارب الجواب الاخذ من الشارب واجب فيما فوق الاربعين جائز فيما دونها او نقول سنة فيما دونها فلا يجوز للانسان ان يبقي شواربه فوق اربعين ليلة لما في الصحيح من حديث انس وقت لنا في قص الشارب الى ان قال الا نترك ذلك اربعين يوما واما ما عدا ذلك واما ما دون ذلك فانه يستحب للانسان اخذه تحب للانسان اخذه لا سيما ان كان ممن يكفر شعر شاربه سريعا او يطول شعر شاربه سريعا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن ارقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وان من عادة اليهود واهل الكتاب اطالة السبالات احتمالات يعني اطراف اطراف الشوارب. وقد امرنا الشارع بان نحف السبالين لاننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى فرع واعلم رحمك الله تعالى ان الاخذ من الشارب وردت فيه جمل من السنن السنة الاولى الجز وهو اخذ اطراف الشوارب السنة الثانية الانهاك وهي المبالغة الشديدة في اخذ الشعرة لكن ليس على وجه كونها حلقا الثالثة الحف وهو ابانة ها الشبهة العليا رأس الشفة العليا هذا الحث يحفه من جوانبه السنة الرابعة القص وهو فوق الانهاك قليلا يعني الا ينهك الشعرة بالاخذ وانما يقص من ها هنا وها هنا وكلها ثبتت في الصحيح جزوا الشوارب قص الشارب انهك انهك الشوارب واعفوا اللحى فهذه سنن اربع فان قلت وما المرجح منها فاقول لا نحتاج في ذلك الى ترجيح لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوههم متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ففي هذه السنة خذه على القص في المرة الاخرى خذه على الجز وفي المرة الثالثة خذه على الانهاك وفي المرة الرابعة خذه على الحث حفوا الشوارب وان شئت ان تجمعها جميعا في وقت واحد فلا فلا بأس عليك والمقصود الاعظم ان تأخذ شيئا من شعر الشارب فلا يطول فلا يطول فرع ثالث وهل الحلق سنة الجواب لا بقول اكثر اهل العلم رحمهم الله بل هو في حقيقته مثلى وليس بسنة وقد اوجب بعض العلماء على من حلق شاربه ان يجلد عشرة اسواط لانه مثل بنفسه فاذا السنة مقصورة على هذه السنن الاربع واما حلقه بالكلية فاننا لا نعلم لذلك اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال تقليم اظفار تقليم اظفار يعني من سنن الفطرة تقليم الاظفار وفيها فروع الفرع الاول ما حكم تقليم الاظفار الجواب واجب وجائز فما زاد على الاربعين فهو واجب وما نقص عن ذلك فهو جائز ويتأكد استحبابه اذا كان من النوع الذي تطول اظفاره قبل الاربعين كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره في مسألة الشارب يعني ربما نقول بوجوبه قبل الاربعين اذا كان من عادته طولها قبل قبل بلوغ هذه الايام او قبل بلوغ الاربعين فرع ذكر العلماء ان توفير الاظفار تستثنى منه حالات المصلحة الخالصة او الراجحة يقولون كحالات الجهاد التي يحتاج فيها الى ربط الاثقال او فك العقد فاذا كان الانسان قد قلم اظفاره فربما لا يستطيع فك عقدة قوية فاذا احتيج الى تربية الاظفار لظروف معينة تكون تربيتها هي المصلحة لعظم الفائدة منها فلا حرج فيها لطروء المصلحة بطروء المصلحة واما الاصل فان المستحب تقليمها فان قلت وما الحكمة من تشريع تقليم الاظفار فاقول الحكمة من ذلك حماية الانسان واكرامه عن مشابهة ذوات المخالب عن مشابهة ذوات المخالب فان قلت وما حكم تركيب الاظفار الاصطناعية على هذا القول؟ فقل اما تركيبها من باب الحاجة لها لستر عيب او نحوه فلا بأس. واما تركيبها من باب الزينة كما يفعله من لا خلاق له من المطربين او من الممثلين والممثلات فان هذا مخالف للمقصود الشرعي في الترغيب في تقليمها ومدخل للانسان في مشابهة الحيوانات والقاعدة عندنا تقول لا ينبغي للانسان ان ها يسعى الى ما يدخله في حدود الحيوانات لا قولا ولا فعلا لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب وبروك كبروك الفحل ولا لا؟ بل ان الشارع نهانا عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ حتى لا تكون فينا الطبيعة الافتراسية. التي يعني حتى لا نتفق مع هذه الاشياء التي تفترس بنابها او تفرس بمخلبها واضح؟ فاذا لا ينبغي للانسان ان يركب هذه الاظفار من باب الزينة فقط فرع هل يستحب هل ثبت استحباب تقليمها في يوم معين الجواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه استحب تقليم الاظفار في يوم معين لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تثبت الا بالادلة الصحيحة الصريحة اذا مهما في اي يوم قلمتها فلا حرج عليك في ذلك فرع ما رأيك في الصفة التي يذكرها بعض الفقهاء في تقليم الاظهار مخالفا في تقليم الاظفار مخالفا وهي ان يبدأ بخنصر اليمنى ثم ينتقل الى وسطاها ثم الى الابهام ثم يعود الى البنصر ثم السبابة. ثم اليسرى مثل ذلك ويروون في ذلك حديثا فما رأيكم يا ايها الطلاب في هذا الجواب خذوها قاعدة حديثية كل حديث فيه صفة خاصة لتقليم الاظهار فموضوع كل حديث يثبت صفة خاصة في تقليم الاظهار فهو موضوع ولكن عندنا في سنن الفطرة قاعدة عامة وهي استحباب البدء بالجانب الايمن قبل الايسر يعني يستحب لك ان تبدأ في تطهير اليد اليمنى وتقليم اظفارها ثم اليد اليسرى بعد ذلك كما انه في الشارب ايضا يستحب ان تأخذ من جانب شاربك الايمن قبل شاربك الايسر لان القاعدة العامة تقول تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين فرع وما حكم دفنها بعد التقليب الجواب لا نعلم في ذلك سنة ثابتة. عن النبي عليه الصلاة والسلام فله ان يفعل بها ما يشاء ان يرميها في سلة المهملات ان يدفنها من غير اعتقاد من غير اعتقاد استحباب الدفن ان يرميها في في سلة المهملات اللي عند الشارع او نحو ذلك فالمهم اقصد يعني انه لم يثبت في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الحنابلة قالوا ويستحب دفنها خوفا من ها من سحره بها او نحو ذلك. فنقول هذا يدخل الانسان في الوساوس التي لا ينبغي ان يدل عليها ولا ان ينبه عليها. احيانا كون يجلس الانسان غافلا عن كثير من احواله افضل. لانك اذا جلست تقول والله انتبه لا تركب سيارتك الا انت اسمي ولا تحول اللي انت مسمي ولا تلبس نعالك الا انت مسمي كثرة الطرق في مثل هذه المسائل ربما يدخل الانسان في حالة في حالة وسواس في حالة مع ان التسمية مطلوبة لكن مثل هذا بمثل هذا الاسلوب لا ينبغي. ليس هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها فرع ومن عجائب الفقهاء او بعض الفقهاء انهم مستحبوا الوضوء بعد تقليم الاظهار تحب الوضوء بعد تقليم الاظفار وهل هذا الاستحباب مقبول؟ الجواب لا لم لانه ليس هناك دليل من الشرع يثبت هذا الاستحباب والادلة الشرعية توقيفية على عفوا الاحكام الشرعية توقيفية على الادلة فهمتم هذا طيب اويستحب غسل رؤوس الاصابع بعد التقليم الجواب هذا ليس فيه سنة ثابتة وانما يخضع للحاجة فاذا احتاج الانسان لوجود شيء من القدر لم يذهب بالتقليم فاراد ان ها يغسلها من باب زيادة التنظيف والتطهير فالحمد لله والا ها فلا نعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في ذلك قوله عفا الله عنه وشرع ختان والمقصود به الختان فان قلت وما المراد بالختان فاقول قطع مخصوص في عضو مخصوص الختان معناه قطع مخصوص في عضو في عضو مخصوص وفيه فروع الفرع الاول ما حكمه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة انه واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء انه واجب في حق الرجال لا يجوز الاخلال به واما في حق النساء فهو من باب السنة هذا قول وسط بين من جعله سنة في حق الجميع وبين قول من جعله واجبا في حق الجميع واختار هذا القول موفق الدين ابن قدامة وجمع من اهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل وهنا فرع اخر هنا فرع اخر من اول من اختتن الجواب اول من اختتن ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم بالقدوم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا من الادلة التي يستدل بها على وجوب الختان وهي انها ان الختان من ملة ابينا ابراهيم وقد امرنا الله عز وجل ان نأخذ بملته في قوله ملة ابيكم ابراهيم. وقال واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فرع ما الحكمة من ختان الذكور والاناث الجواب اعلم رحمنا الله واياك ان الحكمة في الختانين تختلف فاما الحكمة من ختان الذكور فهو لتطهير موضع النجاسة تطهير الموضع الذي قد تحتبس فيه النجاسة وذلك لان صفة ختان الذكر ان تقطع التمرة او القلفة التي فوق الذكر ويولد معها الانسان والانسان اول ما يولد يقال له اغرل وكما بدأ الله اول الخلق يعيده فالناس يقومون من قبورهم يوم القيامة حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين غرلا غير مختونين واضح لو ان هذه الكمرة او القلفة بقيت فان الرجل اذا بال لا بد وان يحتبس في غضونها وحراشيفها شيء من البول فيفسد على ذلك طه بعد ذلك طهارته وينجس ثيابه وربما سبب له كثيرا من الامراض والالتهابات في هذا الموضع فاذا قلنا بان ختان الذكر واجب لانه تتوقف عليه تكميل طهارته. وتكميل الطهارة واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما الحكمة من ختان النساء فهو لتعديل ظلمتها فقط وشهوتها. ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء. يعني يا ابن التي لم تختتم. والتي لم تختتم اذا لم يكن ثمة دين يردعها فان تتطلعها للرجال يكثر. فيقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يعني يا ابن التي تتطلع للرجال بسبب عدم اختتانها ولذلك المشروع في ختان المرأة ان يؤخذ شيء من الجلدة التي فوق الفرج كعرف الديك فان اخذت كلها فان هذا يكون ها افتر لشهوتها فيملها زوجها. وان بقيت كلها فانها تكون شديدة الغلمة. ربما يخاف عليها من الانصياع في طرق في طرق الحرام اذا لم يكن ثمة دين يحكمها او عادات وتقاليد تخاف تخاف منها والوسطية في ذلك طيبة وهي ان تؤخذ يؤخذ شيء منها فقط ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للخافضة التي تتولى ختم النساء في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي فانه ابهى للوجه واحظى عند الزوج حسنه بعضه. مسألة او فرع وما وقت الختان الجواب متى ما شاء اختتن لكن يجب على الذكر الا يبلغ الا وقد اختتن لان طهارته حينئذ تكون واجبة زاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه قال واما الختان فمتى ما شاء اختتن ولكن لا ينبغي ان يراهق البلوغ الا وقد اختتن وقد كانت عادة العرب في السابق الا يختنون الذكر الا قبل مراهقة البلوغ الا قبل مراهقة البلوغ. كانوا يختتفون يختنون الذكر اذا رهق البلوغ والامر في ذلك يرجع الى الاعراف والعادات المتقررة في البلد ولكن فعله في زمن الصغر افضل لانه ابعد عن التبعة وانسى للالم واسرع للبرء فرع وما الحكم في من اسلم كبيرا؟ اويختتن ام لا الجواب الاصل ان مشروعية الختان للصغار والكبار لكن اذا كان في ختامه ها مفسدة اعظم من ذلك فانه يؤخر ختانه الى حين اخر فليس من الحكمة الدعوية ان نباشر من اسلم جديدا بانه يجب عليه الختان لان من الاشياء التي تجعلهم ينفرون عن الدين هي انهم يقال لهم تيقطع ذكرك عندما تسأل وهذا المسكين لعدم معرفته بشريعة الاسلام. يقول دين اوله قطع ذكر اذا ما اخره ذلك من الحكمة الا يذكر لهم امر الختان حتى يطلبوه هم بانفسهم اذا علموا وجوبه فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول الدليل ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختتن بعد ما اتت عليه ثمانون وهناك شيء اخر وهي ان يؤمن معه الضرر فاذا قررت لجنة طبية ان هذا الرجل فيه من الامراض ما يمتنع ختانه معه فلا جرم انه اذا تعارضت مفسدتان رعي اشدهما انتبهوا يا اخوان رعي جدهما بارتكاب اخفهم في اي مسألة اتحدث يا اخ يظره ايش؟ من الناحية الطبية. من الناحية الطبية اذا كان سيهلك او سيسبب له امراضا فاننا نتوقف عنه فرع هل الميت يختن اذا مات الطفل الصغير او يقتل الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يختل لفوات المقصود من ختانه فوات المقصود من ختانه فرع ان من الناس من من يولد مختونا جاهزا كفاك الله فتنه ها فهذا موجود ولا غير موجود؟ الجواب موجود لكن الذي نريد ان ننبه عليه ان من ولد مختونا فيه بليتان عقديتان يعتقدهما كثير من الجهلة الاولى انهم يقولون ان القمر ختنة ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهذا من الشرك الاكبر لانك تعتقد ان شيئا من المخلوقات ها يدبر هذا التدبير مع الله عز وجل فان القمر عبد مخلوق ثابت في مكانه اه يسير بامر الله لا قدرة له على ان يتصرف بمثل هذا التصرف الامر الثاني انه يعتقد فيمن ولد مختونا انه ولي من اولياء الله فيضفى عليه شيء من القداسة او التقدير او التعظيم الذي يخرجه عن الى دائرة الشرك به والعياذ بالله فاذا هذا كله من الاعتقادات الباطلة التي يجب علينا ان نحذر مثل بعض الاطفال يخرج من بطن امه وعليه شعر وبعضهم يخرج اصلع وبعضهم يخرج وقد بدا شيء من اسنانه وبعضهم يخرج ولم يبدو شيء فهذا خلق الله عز وجل. فمنهم من يخرج مختونا ومنهم من لا يخرج من يخرج غير مختون فاذا لا بد من الحذر والتحذير من هذه العقائد الفاسدة فرع ما حكم طهارة الاقلف طهارة غير المختوم اذا تطهر غير المختون. فهل طهارته فيها نقص الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان طهارته صحيحة لا غبار عليها اذا نظف محل الكلفة تنظيفا كاملا فان قلت وما حكم شهادته هل هل الاقنف يشهد في المحكمة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من رد شهادته والقول الاقرب عندي والله اعلم اننا ننظر الى سبب عدم ختانه فان كان تكبرا على السنة وعدم انصياع لامر الشارع فلا جرم ان هذا نوع فسق ترد به الشهادة واما اذا كان لسبب من الاسباب معتبر شرعا فان شهادته عند القاضي مقبولة لا غبار عليها بل واعظم من ذلك ان العلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم ذبيحة الاقلف لو تولى الذبح غير مختوم انتبهوا يا جماعة فما حكم ذبيحته؟ اي هي مكروهة فيه خلاف والقول الصحيح انها ذبيحة صحيحة اذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ومن قال بانها مكروهة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك فان قلت وما حكم وضع وليمة للختان فاقول فيه خلاف والقول الصحيح جوازه في ختان المرء في ختان الذكر لانه لا يستحي منه عادة ختان الذكر لا يستحي منه عادة فلو وضع اهله وليمة للفرح بان ابنهم ختم فلا حرج لكن من غير اعتقاد من غير اعتقاد مشروعيتها بخصوصها وانما تكون جائزة. لو سألنا سائل وقال ما حكم اخذ الاجرة على الختان فنقول لا بأس بها ولكن الاحرار ينزهون انفسهم عنها لانها وظيفة مستقذرة ومهينة حتى وان كانت في تطبيق سنة فان الحجامة سنة ومع ذلك لا ينبغي للاحرار ان يمتهنوها يمتهنها العبيد والارقاء ويمتهنها اه اسافر الناس واما الاحرار اصحاب النسب والشرف فانهم لا ينبغي لهم ان يجعلوا مصدر رزقهم قطع الكلفة رجعت للطب ولله الحمد والمنة ثم قال الناظم عفا الله عنه ايضا والاستنجاء والكلام على الاستنجاء قد تقدم في باب مستقل قوله واعفاء اللحى اعفاء اللحى وفيه فروع الفرع الاول اعلم رحمك الله ان اللحية يجب اعفاؤها وقد حكى جمع من اهل العلم الاجماع على وجوب اعفاء اللحى وحرمة حلقها فاللحية لا يجوز ان يتعرض لها الانسان باخذ شيء منها مطلقا والادلة على ذلك قد وردت بالامر اكرموا اللحى وفروا اللحى اعفوا اللحى ارخوا اللحى. وكلها احاديث صحيحة والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد يفيد الوجوب وهكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم انه فقد اعفى لحيته واطلقها على ما هي عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ من اطرافها لا من ها هنا ولا منها هنا. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اطراف لحيته وعرض من طول لحيته وعرضها فانه حديث ضعيف لا يصح بل المعروف عنه انه كأنه اطلقها على ما هي عليه. لم يأخذ منها شعرة واحدة حتى الشعرة التي فيها شيب لما امتدت يد الحلاق لاخذها كف النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما من مسلم يشيب في الاسلام شيبة الا كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نفعل كيف نخرج فعل بعض الصحابة؟ انهم كانوا يقبضون القبضة فما زاد على القبضة قصوه فنقول انه لا ينبغي ان نعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره الصريح الظاهر بفعل احد من كائنا من كان صحابيا او تابعيا او غيره. ونحن يوم القيامة سوف نسأل ماذا اجبتم الصحابة؟ ولا ماذا اجبتم المرسلين ماذا اجبتم المرسلين؟ فانت مسؤول عن ماذا اجبت نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فضلا عن ان من كان يفعله من الصحابة كابن عمر وغيره انما ما كانوا يفعلونه مرة في العام في كل نسك واما الذين يرحمك الله. واما الذين يستدلون بفعل ابن عمر فانهم يأخذونها كل كل اسبوع وربما قلب الدليل بعضهم وقال كان ابن عمر يقبض القبضة فما زاد على القبضة قصا. فيقصه من فوق ما يقص مما زاد على القبض فضلا عن ان ابن عمر انما كان يفعله تأويلا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال التحليق الرأس والتقصير للحية فهو لم يفعله من باب تفسير من باب ان هذا هو الواجب في اللحية في كل حين. وان لا ثم نقول ان فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد له ونحن نكتفي بما امرنا به النبي صلى الله عليه ثم اعلم ان ان هناك من بعض الناس اراد ان يتحايل على اخذ اللحية فسمى ما فوق العارض شعر الخد وما تحت العارظ شعر الرقبة فنقول ما في شيء اسمه الشعر خد ولا شعر رقبة. اترك الشيء على ما هو اتركوا الشيء على ما هو عليه فان هذا شعر لحية لكن تجاوز في خروجه الى ان دخل في شيء على على الرقبة او على الخد لكنه شعر لحية شعر لحية وان من تجرأت يده على اخذ شيء من ذلك فانه مع طول الزمان ها سوف يقع في المحظور فاذا لا بد ان تجعله بينك وبين الحرام مسافة حتى لا تقع في المحظور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. مباشرة لذلك يأخذون منها ويحترمون اوسطها اول مرة ثم اذا رأيته بعد زمان وجدت ان انه هجم على الشيء الذي كان يعتقد انه حراما اصلا ولذلك تترك وهذه من جمال الرجال ونسأل الله عز وجل اي يهدي ضال المسلمين وان يثبت مطيعهم طيب اه ثم قال رحمه الله ثم قال رحمه الله نتف لاباط نتف لاباط ما حكم نتف الاباط الجواب واجب وجائز واجب فيما فوق الاربعين ليلة يعني لا يجوز لك ان تبقي شعر ابطك فوق اربعين ليلة هذا حرام يجب ان تأخذه اذا تجاوزت الاربعين واما ما دون ذلك فالاصل الجواز الا اذا كان من النوع الذي يخرج شعر ابطه كثيرا قبل الاربعين فقد يقال بوجوبه ولو ما ولو قبل الاربعين واذا العبرة على طول الشعر وكثرته على طول الشعر وكثرته فان قلت واي ابط ينظف اول فاقول الابط الايمن لان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين فان قلت وما الحكم لو ازال الابط بغير النتف؟ اذ النتف قد لا يستطيعه الاكثر فاقول ان المقصود هو ازالة الشعرة. فباي وسيلة ازيلت فقد تحقق المقصود الشرعي. ولكن افضل ما تزال به شعر الابط هو النتف لان ان ازالته بالحلق يوجب اسوداد هذه المنطقة ويوجب خشونتها وهي كثيرة الاحتكاك. فربما تأذى الانسان مع كثرة حلقها بعدم سلاسة حركته او حركة يده فاذا السنة اولى لكن اذا لم يستطع الانسان فبأي شيء ازالها فالحمد لله. فان قلت وما حكم ازالتها المزيلات الحديثة مثل النير او غيره فاقول لا بأس بذلك اذا لم يكن ثمة ضرر. اذا لم يكن ثمة ضرر لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك فان قلت وما قولك في قول بعض الفقهاء باستحباب الوضوء بعد ازالة الابط فنقول هذا قول باطل لعدم ورود الدليل باستحبابه. ثم قال رحمه الله وغسلوا بناني. والمراد بالبنان البراجم وهي عقد الاصابع من الخلف فانه قد يجتمع فيها سواد او قاذورات او يجتمع فيها اشياء وهذه فيستحب للانسان ان يخصها غسل زائد غسل البراجم هي هذه العقد من خلف اليد في ظهر هذه يستحب للانسان ان يغسله. وغسلها ليس مخصوصا بالوضوء بل هو سنة مستقلة مستقلة اذا رأى الانسان عليها شيئا ان يغسلها حتى لا يتراكم فيها الزهم او الدهن او السمن او الزيت او نحو ذلك من الامور التي قد تدخل في هذه الغضون والحراش ثم قال رحمه الله ايضا والاستحداد والاستحداد والاستحداد هو استعمال الحديدة في ازالة شعر العانة اللي حول القبل فان قلت وما حكم ازالته؟ فاقول واجب فيما فوق الاربعين وجائز فيما دونه الا اذا كان من النوع الذي يكثف شعره في هذه المنطقة قبل الاربعين فقد يقال بوجوبه فقد يقال بوجوبه فان قلت وما حكم ازالته بغير الحديدة؟ الموس؟ الجواب باي شيء ازلته فقد حققت المقصود الشرعي؟ لكن افضل ما يزال به هو الحديدة فازالته ببعض المنظفات الحديثة لا بأس به ان شاء الله فان قلت وما حكم معالجة هذا الموضع معالجة كيميائية بحيث لا تخرج شعرة بعد ذلك ابدا. وهي قتل البصيلات في هذه في هذا الموضع فنقول لا بأس به اذا لم يكن ثمة فربما يمسك بعض النجاسات فيسبب بعض الالتهابات او الروائح او بسبب تراكم القاذورات اكرمكم الله فلو ازاله الانسان كثرته فهو طيب. فان قلت وما حكم حلق عانة الميت اذا مات الميت اذا مات الانسان وعانته كثيرة فهل يحلق؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لمن تباح له عورته كزوجة او غيرها. اما اذا لم نجد احدا يجوز له نظر الى العورة فيدفن بذلك. فان قلت واذا ازلنا اعانة الميت فاين نضع هذا الشهر؟ فاقول كما تضع شعر الحي بعضهم يضعه في الاكفان وهذا تقدير للاكفان وانما ترميه في سلة المهملات او تضعه في منديل وتلقيه خارج المغسلة. المهم ليس فيه سنة ليس فيه سنة ويعني ثم قال رحمه الله اما عاشرا فهي التمظمظ يا اخ العرفان والكلام عن المظمظة واحكامها سوف يأتينا ان شاء الله في الاسبوع القادم في الكلام على صفة الوضوء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية