على نور يهدي الله لنوره من يشاء. انتم معي ولا لا طيب اذا الحكمة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فلا شأن لك بما سوى ذلك فقل سمعنا واطعنا ولكن مع ذلك بحث العلماء في العلة في هذا الحكم اي علة العلة الفرعية الثانوية وقالوا جملا من الاشياء اقربها ان شاء الله هو ما حققه ابو العباس ابن تيمية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى باب نواقض الوضوء والاصل في هذه النواقض يا فتى في شرعنا وقف على البرهان. اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ال ثاني هذا وقد دل الدليل صراحة بالنقض فيما يخرج الفرجان والنوم عندكم تأتي احسن الله اليك والنوم انزال الشعور به كما قد جاء في المرفوع عن صفوان والاكل من لحم الجزور وهكذا مس لفرج ان اتى شرطان من غير ستر هكذا ولشهوة فاحفظ هديت الرشد بالاتقان. هذا وليس من من النواقض مطلقا مس النساء ايا اخا العرفان وكذا خروج القيء ليس بناقض واختارها النحرير من حران الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا الباب عقده المصنف عفا الله عنا وعنه في بيان ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه وهذه وهذا الباب مهم جدا وهو فرض عين على كل مكلف تجب عليه الصلاة لان الصلاة من شرط صحتها الوضوء ولا يستطيع الانسان ان يحافظ على هذه الطهارة وان يدخل الصلاة بطهارة كاملة الا اذا كان عارفا بما ينقضها ويضادها فهذا الباب من الامور التي تجب وجوب عين على المكلف ان يتعلمها فهي من العلم الواجب على كل احد بعينه باب نواقض الوضوء القاعدة المتقررة في هذا الباب تقول ان نواقض الوضوء توقيفية وهي التي عبر عنها المصنف بقوله والاصل اي القاعدة المستمرة في هذه النواقظ يا فتى في شرعنا وقف على البرهان اي ان الاصل في نواقض الوضوء انها توقيفية على النص وذلك معلل بما في البيت الثاني وهو قوله اذ ان اي من اجل ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني والكلام في هذا واضح فاذا جاءنا انسان يقول ان هذا الفعل او هذا الخارج او هذا الداخل او هذا القول ينقض ينقض الوضوء فاننا لا نقبل كلامه الا اذا ايده بالبرهان الصحيح الصريح فاذا جاءنا بالدليل الصحيح الصريح الدال على ان ما ادعاه ناقض فحين اذ على العين والرأس واما اذا لم يأتي بدليل فاننا نعتذر عن حكمه هذا ونقول ان النقض والابطال حكم شرعي والمتقرر في الادلة ان الاحكام الشرعية تتوقف على ها على الادلة الصحيحة الصريحة فكما انه لا يجوز لنا ان نوجب شيئا او نحرم شيئا الا بدليل فكذلك ما لا يجوز وكذلك ايضا لا يجوز لنا ان نحكم ببطلان عبادة قد انعقدت بالدليل الشرعي الا بدليل اخر الا بدليل اخر ولان الاصل براءة الذمة من هذا النقض فمن ادعى ان الذمة معمورة بوجوب الوضوء مرة اخرى فانه مطالب بالدليل الدال على ما يعمرها لان دعواه هذه خلاف الاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه لا من الثابت عليه ثم قال الناظم بعد ذلك هذا اي بعد معرفتك لهذه القواعد والتقريرات وقد دل الدليل صراحة بالنقض فيما يخرج الفرجان وهذا هو اول النواقظ التي تبطل الطهارة وهي وعندنا ضابط يقول كل ما خرج من الفرجين ناقض كل ما خرج من الفرجين ناقض سواء كان معتادا كالبول والغائط والمذي والمني او كان نادرا كالودي او الدود او الحصى او غير ذلك فجميع ما يخرج من الفرجين فانه يعتبر ناقضا للوضوء فان قلت وما الدليل على ذلك فاقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقد اجمع علماء الاسلام على ان الغائط على ان خروج الخارج على ان خروج الغائط ينقض الوضوء وكذلك البول اجمع علماء الاسلام على ان خروج البول ناقظ للوضوء وفي حديث صفوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غاء اطن وبول ونوم. يعني ان هذه الاشياء نمسح على خفافنا فقط من غير ان ننزعها ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى حتى ولو كان الخارج نادرا كالدود والحصى الجواب نعم حتى ولو كان الخارج نادرا فان قلت وما الحكم فيما لو كان الخارج يخرج على وجه المرض ما الحكم لو كان الخارج يخرج على وجه المرض فنقول الجواب هو يعتبر ناقضا ايضا ولكن حكم النقض فيه مرفوع من باب التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين وذلك في عدة صور الصورة الاولى من به استطلاق ريح او به استطلاق بول او غائط او من به استطلاق بطن او من به جرح لا يرقى او المرأة اذا كانت مستحاضة وهو المسمى بالنزيف او نحو ذلك من الاحداث التي تخرج من الفرجين لا على وجه الصحة والعادة وانما على وجه المرظ فحين اذ هذا يسمى صاحب الحدث الدائم وهذا يتعامل كما يلي اولا انه لا يجوز له ان يتوضأ الا بعد دخول وقت الصلاة هذا اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لوقت كل صلاة ثانيا يجب عليه عند دخول الوقت ان يستنجي او يستجمر جيدا ثم يلف على فرجه شيء كخرقة او حفاظة حتى لا يخرج الخارج منها وهو في الصلاة فيلوث ثيابه ثم بعد ذلك اذا استنجى وتلجم وتوضأ فانه يصلي ما شاء في هذا الوقت فروظا ونوافل ولا يضره خروج حدثه حكما ولا يضر خروج حدثه حكما حتى يخرج هذا الوقت ثم يفعل في وقت الصلاة الثاني كما فعل في وقت الصلاة الاولى هذا هو الحق في هذه المسألة وقد قرر العلماء في ذلك قاعدة تقول صاحب الحدث الدائم صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه ولا يضر خروج حدثه فان قلت وما الحكم لو انسد الفرج ثم اخرج الاطباء الغائط او البول الليات هذه المعروفة الليات الطبية فنقول ايضا حتى ولو خرج البول والغائط من غير المخرجين يعتبران من النواقض لكنها في هذه الحالة تخرج من غير اختيار الانسان فينزل صاحبها منزلة من حدثه من حدثه دائم من حدثه دائم فيتعامل بما قررناه لك قبل قليل فاذا جميع الاشياء التي تخرج من الفرج قبلا كان او دبرا كلها ناقضة للوضوء ومما يدل على ذلك ايضا في ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رجل من اهل حضرموت وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان خروج الريح من جملة من جملة النواقض من جملة النواقض وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية توضأ واغسل ذكرك وفي رواية توضأ وانضح فرجك وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت اكثر منه الاغتسال حتى تشقق جلدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك منه الوضوء. الحديث. فاذا هذا خارج من الفرج وقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. وفي الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم فبال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة والشاهد منه ان النبي صلى الله وعليه وسلم بال ثم توضأ والاحاديث في هذا المعنى متواترة كثيرة ولله الحمد والمنة فاذا نأخذ من ذلك ضابطا يقول ما خرج من زين ناقض سواء كان نادرا او معتادا قليلا او كثيرا الا صاحب الحدث الدائم فان خروج حدثه اذا فعل الواجب عليه شرعا في اول الوقت مرفوع عنه حكما فيصلي ولو كان ولو كان حدثه يجري ثم قال عفا الله عنا وعنه والنوم وهذا هو الناقض الثاني النوم والدليل على ذلك حديث صفوان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول قال ونوم. وفي حديث معاوية وهو حديث العين وكاء السهي العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء وفي رواية فيها ضعف ومن نام فليتوضأ ومن نام فليتوضأ فان قلت وكيف نفعل ببعض الاحاديث الدالة على ان الصحابة ربما ناموا قبل الاقامة ويصلون ولا يتوضأون وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد قيامه لليل نوم استراحة حتى يسمع له مثل الشخير ينفخ في نومه صلى الله عليه وسلم وكان اذا نام نفخ ثم يصلي ولا يتوضأ فهذه الادلة تدل على ان النوم لا ينقض الوضوء حينئذ الجواب نقول هذا هو الذي جعل الناظم يقيد النوم الناقض للوضوء بقوله انزال الشعور به انزال الشعور به وهو انه ليس كل نوم ينقض الوضوء وانما النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المذهب للاحساس بالكلية بمعنى ان الانسان لو احدث لا يحس بحدث نفسه واما النعسة والخفقة ويسير النوم القصير عرفا غير المستغرق فان هذا لا يعتبر ناقضا وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة وتجتمع. فننزل نوم الصحابة حتى ولو سمع لهم شخير او غطيط فان الانسان ربما سمع له غطيط وهو في بدايات في بدايات النوم كما هو معلوم لديكم ويدل على هذا القيد ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ثم ينام فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فعلل لها النبي صلى الله عليه وسلم ان نومه لا ينقض وضوءه بقوله يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فان قلبه لا ينام بمعنى ان نومه لا يذهب لا يذهب شعوره ولا يبطل احساسه. فهذا دليل على ان نومه لا ينقض الوضوء بهذه العلة. وبناء على ذلك فنحن نشترك معه في مطلق حكم لا في الحكم المطلق فمن نام نومة لا لا يذهب بها شعوره كمقدمات النوم كالنعسة والخفقة واذا والنوم القصير غير المستغرق فهذا فهذا وضوءه صحيح هذا وضوءه صحيح باقي وان توضأ احتياطا فله ذلك لكن لا يجب لا يجب عليه ان يفعل لا يجب عليه ان يفعل واما اذا نام النوم المستغرق الذي ذهب به شعوره وتعطل به احساسه فحين اذ هذا النوم هو النوم الذي يعتبر ناقضا فان قلت وهل النوم ناقض في ذاته الجواب النوم ليس بحدث في ذاته وانما جعل النوم ناقضا لانه مظنة خروج الخارج من غير ان يشعر النائم فنزلت المظنة منزلة اليقين ولان المتقرر عند العلماء ان الحكمة اذا صارت خفية فان الشريعة تنيط الاحكام بالاوصاف الظاهرة ولذلك لو اننا سألنا لو ان الشريعة احالت انتقاض النوم النائم انتقاض عفوا انتقاض وضوء نائم على احساسه وادراكه فسألته الشريعة هل احدثت حال نومك الجواب ماذا سيقول انتم احلتم على غائب العقل وعلى غائب القلب ومن حيل على غير مليء فلا يحتل هذا ما ندري عنه فبما ان الحكمة خفية والعلة متفاوتة غير منضبطة غير معلومة فحينئذ الشريعة لا تعلق احكامها على اشياء مضطربة وخفية وغير منضبطة فاناطت الحكم بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو النوم المستغرق. فمن نام نوما مستغرقا فانه يجب عليه الوضوء. مع اننا قد ها نجزم بانه لم يحدث لكن هذا لا شأن لنا به لم تعلق الشريعة آآ الانتقاض بالنوم هل احدث او لم يحدث؟ لا وانما علقته بالوصف الظاهر وهو انه نام نوما مستغرقا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولو نظرتم الى هذا القول لوجدتموه يعمل يعمل الادلة كلها فننزل الادلة الدالة على ان النوم ناقظ على النوم المذهب للشعور وننزل الادلة الدالة على ان النوم ليس بناقض على النوم اليسير غير المستغرق اليسير غير المستغرق قال كما قد جاء اي كما قد جاء دليله في المرفوع عن صفواء مي وكسرت من باب الظرورة عفوا عن صفواني نعم ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه يعني ان نون ونون مجموع لم اكن واهما ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يعني نون المجموع دائما مفتوحة. وقل من بكسره نطق وماذا يطلب الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين مي الاصل انها نا لكن هذا لغته هو هذه لغتهم مع ان الافصح عربيا ان يقول اربعين واما نون المثنى فهي دائما مكسورة الشاهد دليل وصفوان الذي ذكرته لكم قبل قليل وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الحديث اذا هذا الناقظ الثاني ودليله ثم قال عفا الله عنا وعنه وغفر له زلله والاكل من لحم الجزور وهذا هو الناقض الثالث المعتمد والقاعدة عندنا ان اكل كافة انواع اللحم لا ينقض الا الجزور خاصة لا ينقض شيء من لا ينقض شيء من المأكولات ولا من المشروبات الوضوء الا لحم الجزور خاصة فاذا اكل الانسان لحم جزور نيئا كان او مطبوخا فانه حينئذ يعتبر وضوءه منتقضا فان قلت وما الدليل على انه ناقض فاقول عندنا حديثان صحيح ان الحديث الاول ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. قال اأصلي في مرابظ الغنم؟ قال قال نعم قال اصلي في معاطن الابل؟ قال لا وفي السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاط الابل او كما قال صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيح ان حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب وانه مع وضوح هذه النصوص الا انه لم يقل بانتقاض الوضوء من اكل لحم الجزور الا من الا الامام احمد رحمه الله تعالى فهو من جملة مفردات مذهبه واما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية رحمهم الله تعالى فانهم لا يقولون بان بانه ناقض فان قلت وما سبب الخلاف بينهم؟ فاقول سبب الخلاف هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار كما في مسند احمد وغيره من حديث جاء من حديث جابر من حديث جابر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست مما مست النار ولحم الابل مما تمسه النار لتنضجه فيكون قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه فتحمل احاديث الامر بالوضوء منه على الحالة السابقة ويحمل هذا الحديث على الحالة اللاحقة ولكننا نقول ان قول الجمهور هذا يتضمن القول بالنسخ وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجوز ان نفزع الى النسخ للجمع بين مظاهره التعارض من النصوص الا اذا تعذر الجمع لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عندهم رحمهم الله تعالى ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والمتقرر عندهم رحمهم الله تعالى ان اعمال الكلام اولى او لا من اهماله فلا يجوز ان نلغي شيئا عن ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نعمل بين الادلة كلها؟ فنقول نجمع بين هذه الاحاديث بقاعدة العامي والخاص فنجعل حديث جابر حديثا عاما كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فاذا قل ما شئت مما انضجته النار ولا تتوضأ قل ما شئت مما انضجته النار ولا تتوضأ الا نوعا واحدا مما تنضجه النار وهو لحم الجزور فاذا دليل حديث جابر حديث عام وحديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازل حديثان خاصان ولا تعارض بين عام وخاص لان المتقرر عند العلماء ان العام يبنى يبنى على الخاص وهذا القول هو القول الصحيح الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها ولله الحمد والمنة فان قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم هل هذا يفهم منه مفهوم مخالفة بمعنى ان ما لا يطلق عليه لحم لا يجب الوضوء منه كالكرش والكبد والمصران والشحم ام ماذا فاقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا خلافا طويلا فمن اهل العلم من قال ان كل اجزاء الجزور اذا اكلها الانسان تعتبر ناقضة وهذا رواية في مذهب الامام احمد واختارها جمع من اهل العلم رحمهم الله من السابقين والمعاصرين وعلى رأسهم الشيخ من المعاصرين الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وقبله شيخه الشيخ ابن سعدي وجمع من اهل العلم القول الثاني قالوا ان الحكم مخصوص بالهبر الاحمر فقط واما ما عداه فان الانسان اذا اكله فانه لا ينتقض وضوءه وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم ولم يقل توظؤوا من شحوم ولم يقل توضأوا من مصران فاذا الدليل خص اللحم بعينه فمن جعل شيئا غير اللحم ناقضا فانه مطالب بالدليل لان الاصل في النواقض التوقيف وعلى رأس هؤلاء شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله وهو رواية في مذهب الامام احمد وهي المشهورة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول وهو ان جميع اجزاء لحم الجزور تعتبر ناقضة وذلك لعدة اوجه الوجه الاول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان القيد الاغلبي لا مفهوم له القيد اذا كان اغلبيا فانه لا مفهوم لا مفهوم له وتقييد الوضوء باكل اللحم ليس قيدا معينا مقصودا وانما هو قيد اغلبي فاذا لا يفهم منه مفهوم مخالفة كقول النبي كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل ولم يكن في حجوركم فاذا كون الربيبة في الحجر الربيبة هي بنت الزوجة من من زوج سابق الربيبة هي بنت الزوجة اللي تزوجتها انت من زوج سابق طلقها او مات فهذه بنتها ربيبة اذا تربت في حجرك فبالاجماع انها تحرم عليك اذا دخلت بامها دخول جماع لا دخول عقد واما اذا لم تكن في حجرك امرأة كبيرة تزوجت بامها وعمر البنت ستطعشر سنة بتربيها في حجرك؟ ما عاد في حجرك سقط اشتراط الحجر اللاتي في حجوركم لكن الحكم باق وهو التحريم اذا دخلت بامها. لم لان ذكرى التربية في الحجر في الحجور هنا ليس له مفهوم وانما ذكر من باب الاغلب اذ ان المرأة في الاغلب في الحالة السابقة كان فيهم فقر فاذا مات زوجها وعندها اولاد فانها تبادر مباشرة بعد انتهاء عدتها بالبحث عن ايش عن من يكفل هؤلاء ويستر عليهم لقلة ذات اليد وضعف الحال فزوجها الثاني يتربى ابناؤها او بنات عفوا يتربى بناتها في في حجره والا فليس المقصود انه ان لم يكن في حجوركن في حجوركم فلا جناح عليكم ان تنكحوهن لا لا وانما ذكر الحجور قيد والقاعدة الاصولية تقول القيد اذا كان اغلبيا فلا مفهوم له وكذلك قول الله عز وجل ايضا وكلكم ستتفقون معي قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ها طيب اذا لم يردنا تحصنا هذه رقيقة واما قسيسة وخبيثة لا تريد التحصن فهل يكرهها على البغاء الجواب لا طيب اذا هذا قيد اغلبي ان اردنا تحصنا لا مفهوم له لا تفهم لا تفهم منهم مفهوم المخالفة انتبه لا تفهم منه مفهوم المخالف انك سوف تقع في مشكلة كبيرة لو فهمتها منه. مفهوم مخالف طيب لماذا يذكره الله عز وجل؟ نقول لان الغالب ان الامة تريد ان تستعف ولكن سيدها الاحمق يريد ان يتكسب من وراء فرجها ها يريد ان يتكسب من وراء فرجها فالله عز وجل ذكر الحالة والصورة على ما كانت موجودة وعلى ما كان غالبا فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الابل ايضا هو قيد اغلبي لا مفهوم له فاذا اكل الانسان من اي جزء من الابل فانه يعتبر ناقضا ويدل على ذلك اكثر ويوضحه ان الله عز وجل قال او لحما خنزير في سياق المحرمات قال او لحم؟ خنزير. قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما بنزير طب لم يقل او شحم خنزير او مصران خنزير او كرش خنزير ومع ذلك نحن نجزم جزما بان المقصود به كل اجزاء الخنزير من اعلاه من اعلاه الى اسفله فاذا قيدوا ذكر اللحم هنا ليس ذكر لحم الخنزير ليس له مفهوم مخالفة فكذلك لحم الابل ليس له مفهوم مخالف ويؤيد ذلك ان هذا القول هو الاحوط وهو الابرأ للذمة وهو اه الابعد عن الشبهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك يقول عليه الصلاة والسلام ومن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وايضا يؤيده انه القول الذي تتفق عليه العلماء جميعا فانك لو اكلت كرش جزور وتوضأت ثم صليت فالجميع متفقون على ان صلاتك صحيحة من لا يوجب عليك الوضوء يقول صحيحة. اصلا ولا لا؟ ومن يوجب عليك الوضوء يقول صحيحا لانك توضأت والمتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن لكن لو انك اكلت كرش جزور ثم صليت مباشرة فان واحد من العلماء فريق من العلماء يقولون صلاتك صلاتك غير صحيحة ففي علوم اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن فان قلت وما العلة وما العلة من انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور فاقول لقد قررنا لك سابقا ان العلة في الاحكام الشرعية امران علة اصلية اساسية وعلة ثانوية فرعية ان فهمت العلة الفرعية واقتنعت بها فالحمد لله والا فقد تقرر عند العلماء قاعدة طيبة وهي ان فهم العلة ليس مؤثرا في تطبيق الحكم من عدمه لان المؤمن يكفيه ان الله ورسوله قد امر به ويعلم ان ربه حكيم خبير لا يأمر بشيء الا وفيه مصلحة خالصة او راجحة وفيه الحكمة البالغة لكن اذا زاد المؤمن على ذلك فهما للعلة الفرعية الثانوية فهذا نور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا اعطونا العلة اول سمعنا واطعنا مباشرة من غير تلكأ ولا تردد ولا تباطؤ ولا فتور ولا ولا اعتراض هكذا حال المؤمن سمعنا واطعنا مباشرة بل اني سمعت بعض مشائخنا يقول حتى وان كفترت عن العمل فقل حال الامر سمعنا واطعنا حتى وان فطرت عن العمل صح ولا لا لا لا تؤخر سمعنا واطعنا. قل سمعنا واطعنا مباشرة واعزم على العمل فان عرض لك عارض او كسلت نفسك او فترت تكون قد اجرت على الامتثال مباشرة سمعنا واطعنا فلا تحرم نفسك هذا الخير رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره وهي ان الابل قد خصت قد خصت في الشريعة بجمل من الخصائص عجيبة جدا ومرجع هذه الخصائص شيء واحد ساذكر هذا الشيء بعد ذكر تلك الخصائص منها تحريم الصلاة في معاطلها مع تجويزها في معاطن الابل في مرابط الابل والخيل والغزال وغيرها بل في اي بقعة من الارض شئت لكن معاطل الابل لا تصلي فيها. لم؟ من اجل العلة التي سأذكرها وكذلك ايضا الشريعة بينت امرا خطيرا في من يربي الابل ويكثر الجلوس معها ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم والايمان يمانا والحكمة يماني فاذا يكتسب من يجلس معها ويجلس في في مباركها ويذهب ويجيء معها في مراحها ومسرحها يكتسب هذه الصفات انه يكون فيه ها فخر وخيلاء لان الابل فيها فخر وخيلاء ولهذا اخذ علماء النفس قاعدة وهي ان المرء يتأثر بجليسه وان لم يكن من جنسه حتى اللي يجلس مع الجدار يتأثر به تلقى اللي ها تلقى اللي مسجون سجن انفرادي ست شهور او مدة طويلة تلقاه عقب ما يطلع معك الا مع احد صامت وبس تأثر من الجدران الانسان سبحان الله جعله الله متكيفا مع طبيعته لا توافيه فالانسان يتأثر بجليسه وان لم يكن من جنسه كما انه يتأثر بما يتغذى به بما يتغذى به وهذا له موضع اخر لكن الشاهد هنا ان ان من يربيها يكتسب من هذه الاخلاق الذميمة. طيب من اين اتت الابل هذه الاخلاق؟ للعلة التي سأذكرها ايضا ومن خصائصها وجوب الوضوء من لحمها. طيب هنا الان ثلاثة اشياء خصت بها الابل لم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين انها جن خلقت من جن ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الشياطين وفي رواية على كل سلام منها شيطان. وفي رواية انها جن خلقت من جن خلقت من جن نحن جزما نحن جزما اه نحن نقطع جزما بانها لم تخلق من مادة الجن لان الجن مخلوق من نار السموم ولا لا؟ والجن والابل مخلوقة من من التراب اذا ماذا يقصد بقوله من جن؟ يعني ان طبيعتها طبيعة شيطانية ولذلك حرمت الشريعة الصلاة في مباركها لم؟ لانها مبارك تكثر فيها الشياطين وهي مأوى لهم مأوى لهم واكتسب من يربيها من صفاتها الفخر والخيلاء لان هي هذه تلك اوصاف الشياطين اصلا الشياطين فيهم فخر وفيهم خيلاء وفيهم كبر وفيهم عدم انصياع للحق ها وعدم استسلام للحق وعدم استسلام للدليل وفيهم شدة انتقام وعدم نسيان من اعتدى عليهم. هذه صفات الابل اكتسبتها من معاشرة الشياطين هي تراها او لا تراها الله اعلم لكنها تكتسب منها وان لم تكن من جنسها وان لم تكن من جنسها طيب والشياطين خلقت من ماذا من نار فيكون من يأكل لحم الابل سيكتسب هذه الطبيعة النارية لان لان المغتذي تتكيف اخلاقه وطبائعه على حسب ما يأكل ولذلك حرمت الشريعة علينا اكل كل ذي مخلب من الطير لانه طبيعته افتراسية وكن لذي ناب من السباع لان طبيعته طبيعة افتراسية الذي يأكل هذه المفترسات سيكون مفترسا وحرمت علينا الشريعة اكل النجاسات لان من يعتاد اكل النجاسات تموت الغيرة عنده ربما يرى امه وزوجته واخته يزنى بها ولا يحرك لذلك ساكنا كما هي حال النصارى الذين ياكلون الخنزير والنجاسات الذي يتغذى من الابل فان جسده سوف يثور نارا سوف تكون فيه تلك الطبائع الشيطانية فشرع الوضوء انتبه. فشرع الوضوء بعد اكل لحمها لاطفاء ها لاطفاء تلك المادة الشيطانية فتذهب مضرتها وتبقى منفعتها هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فان لم يقتنع مقتنع بهذه العلة فماذا نقول له ان العلماء متفقون على ان فهم العلل ليس بشرط في تطبيق الاحكام لان العلة هي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول والله اعلم لو تأملتم هذه العلة التي ذكرتها لكم وجدتموها فعلا فرقانا بين الابل وبين غيرها فان قلت وماذا تقول في قول الجمهور او بعض الجمهور كالحنفية ان لحم الابل كسائر اللحم فلا ينقض الوضوء كاكل البقر والغنم نرد عليهم بان هذا لا لان هذا قياس في مصادمة النص والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل قياس صادم النص فانه فاسد فاسد الاعتبار ثم قال وهكذا اي ومن النواقض ايضا مس لفرج سواء كان قبلا او دبرا ان اتى شرفان يعني ان مسسته بشرطين ذكر الشرط الاول بقوله من غير ستر يعني ان تكون بشرة اليد مباشرة لبشرة الذكر ليس ثمة حائل بينهما هذا الشرط الاول ثم قول قال هكذا اي والشرط الثاني ولشهوة ولشهوة يعني ان يكون مسك لفرجك من باب من باب الشهوة فاحفظ هديت الرشد بالاتقان وهذه المسألة مسألة انتقاض الوضوء من مس الذكر هي مسألة خلافية قديمة حتى بين اصحاب النبي حتى بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جملة الخلاف القديم الذي يحتمل الخلاف فيه فهي من المسائل الاجتهادية التي يحتمل فيها الخلاف ولكن بعد النظر وجدنا ان القول الصحيح هو ان مس الفرج ينقض الوضوء فاذا مس الرجل ذكره انتقض وضوءه واذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها فان قلت وما الدليل على ذلك فاقول الدليل على ذلك كما يلي الاول حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها وهو حديث صحيح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب وفي مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء حديث حسن ومنها كذلك ما رواه الامام احمد في المسند بسند جيد ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس ذكره مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان المتقرر ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية الا بدليل يخص احدهما فان قلت ومن اين اتيت بهذين الشرطين فنقول وبالله التوفيق اما الشرط الاول وهو المذكور في قول الناظم عفا الله عنا وعنه من غير ستر فبرهانه هذه ما ورد في ما ثبت في حديث ابي هريرة الان في الذكر قال من افضى بيده ليس ذو الى ذكره ليس دونه ستر ليس دونه ستر هذا منطوقه واما مفهومه فانه ان افضى بيده ودونه ستر او حائل فلا يجب عليه الوضوء. وهذا هو الشرط الاول ودليله وقاعدته قاعدة ان مفهوم المخالفة حجة واما الشرط الثاني وهو قوله ولشهوة فهذا هو الذي يحتاج الى شيء من التأمل وهي ان الفريق الاخر الذين قالوا بان مس الفرج لا ينقض الوضوء جاؤونا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء فقال لا انما هو بضعة منك فهنا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند مس الذكر فيكون بين الادلة شيء من التعارض وقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى بالجمع بين ذلك على عدة اوجه الوجه الاول قالوا بالنسخ فحديث طلق بن علي متقدم لانه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده يعني في اوائل الهجرة وحديث بصرة متأخر والمتأخر هو الذي ينسخ المتقدم وتعقب هذا الوجه باننا لا نقبله لان المتقرر عند العلماء ان النسخ مع الجمع كالتيمم مع الماء فاذا وجد الماء فلا يجوز لنا ان ننتقل للطهارة الترابية لان الاصل لا يجوز العدول عنه اذا كان ممكنا. والاصل هنا ما هو الجمع بين الادلة فالجمع بين الادلة ممكن ولا وبلا كلفة ولله الحمد والمنة. فلا يجوز لنا ان نقول بالنسخ الوجه الثاني قالوا بالترجيح والترجيح مرتبة تأتي بعد النسخ اصلا فاذا كنا نحن لم نقبل النسخ فلا الا نقبل الترجيح من باب اولى فقوم رجحوا حديث طلق على حديث بشرة وقوم عكسوا الامر فرجحوا حديث بصرة على حديث طلق وكلا هذين الوجهين غير مقبول القول الصحيح في هذه المسألة هو اننا نستطيع ان نجمع بين الادلة فهذا هو الواجب علينا ما امكن. لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من من اهمال احدهما ما امكن الذين قالوا بالجمع اختلفوا على عدة اقوال القول الاول قالوا ان الامر بالمس بالوضوء من مس الذكر في الاحاديث الثلاثة التي ذكرتها امر ليس على بابه بل هو مصروف من الوجوب الى الاستحباب وما الصارف له ومصارف له حديث طلق هنا عملنا بالادلة كلها ولا لأ ؟ وهذه رواية عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فالوضوء من مس الذكر عند ابي العباس مستحب ليس بواجب للجمع بين وهو جمع حسن لكن الاحسن منه والافضل ان ان نبقي كل دليل على ظاهره فاذا تمكنا من قول يجمع بين الادلة مع بقائي كل دليل على عمومه وخصوصه واطلاقه وتقييده ها فهذا هو الواجب علينا ما امكن فلا نحتاج الى تقييد اطلاق او تخصيص عموم على مقتضى قول القول الثاني وهو اننا نحمل المس المسؤول عنه في حديث طلق على المس بلا بلا شهوة لقرائنا سأذكرها ونحمل المس المذكور في حديث اسرته على المس بشهوة لقراء سأذكرها اما قولنا ان المس في حديث طلق ابن علي ليس هو المس ليس هو المس بشهوة ففيه فبرهانه قرينتان القرينة الاولى انه قال بالصلاة ولا نتصور ان فاسقا من الفساق وان عظم فسقه ان يجعل المس في الصلاة هو مس الشهوة فان الصلاة هي محل ومحط الخشوع والخضوع لله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يتصور في صحابي وهم ابر الامة قلوبا واعمقها عبادة وعلما واعظمها تعظيما لله عز وجل لا نتصور ان هذا الصحابي يسأل عن المس المصحوب بالشهوة في الصلاة انها لعظيمة من العظائم وجريمة من الجرائم وكبيرة من فظائع الامور ان يجعل الانسان ها وقوع يده على ذكره في الصلاة وقوع شهوة او يداعب ذكره في الصلاة وهو بين يدي ربه عز وجل ومستقبل قبلته وربه بينه وبين قبلته لا يمكن ابدا ان نتصور هذا في افسق الناس فكيف نتصوره في في خيار الناس وهم الصحابة الذين قالوا ان حديث طلق يصرف حديث بشرى هؤلاء حملوا حديث طلق على غير ظاهره. ولذلك قلت الوجه الثاني احسن فاذا نفهم من هذا ان المس المسؤول عنه في حديث طلق ليس هو المس المصحوب بالشهوة وانما هو المس العارظ كحكة او تخليص الذكر من خيط مثلا علق به او نحو ذلك من او مرت اليد عليه مثلا من غير من غير من غير قصد هذا اذا كنا نحمل المس على المس اللغوي وهو المباشرة والا فقد يكون المس يقصد به مجرد التحريك ولو ولو من وراء الازار او السراويل او الثياب لكن الاصل هو البقاء على ظاهر الدليل حتى يرد حتى يرد الناقد القرينة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما هو بضعة منك. والبضعة هي القطعة والجزء منك فاذا مسست ذكرك فكأنك مسست اذنك اصبعك لسانك ركبتك فهل مس شيء من من اجزاء جسدك ينقض الوضوء فكذلك لو مسست ذكرك وهذا دليل على ان المس المسؤول عنه ليس هو المس بشهوة. لم لان الذكر لا تترتب عليه احكامه الا مع الانتصاب والانتصاب لا يكون الا بالشهوة فلا يخرج منه المذي الا بالانتصار ولا يخرج منه المني الا بالانتصار. ولا يحصل به الايلاج الا بالانتصاب فاذا اذا لم يكن منتصبا فهو جزء من اجزاء جسدك وبضعة من ابضاع بدنك. لا حكم له لا حكم له. فلو ظممت هاتين القرينتين لوجدت يقينا او ظنا غالبا ان المس المسؤول عنه في حديث بسرة انما هو ها المس بلا شهوة طيب اذا اذا كان هذا المس بلا شهوة غير ناقض طيب اذا ما المس في الاحاديث الاخرى؟ ما المراد بالمس في الاحاديث الاخرى؟ الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقظا انما هو المس بشهوة فحين اذ تتآلف الادلة ونعمل بها جميعا ويؤيد هذا ان مس الذكر ليس ناقضا في ذاته فانما بشرة وقعت على بشرة ايش الناقض ايه المشكلة لكنه جعل ناقضا لان مسه مظنة خروج المذي بقطرات يسيرة او رطوبة يسيرة لا يشعر بها الانسان فينتقض وضوءه من حيث لا يشعر طيب ومتى يخرج المني منه اذا كان منتصبا واما ان مسه مس نعاي يعني عارضا انه لا يتصور ان يخرج منه شيء اصلا لكن المس بالشهوة هو الذي تغلب عنده المظنة بخروج شيء من الذكر من حيث لا يشعر الانسان ولكن لانها حكمة خفية لا يطلع عليها لانها حكمة خفية لا يطلع عليها جعلت الشريعة الحكم منوطا بالوصف الظاهر وهو المس بشهوة وبلا وبلا حائل هو المس بشهوة وبلا حائل. فاذا توفر هذان الشرطان فان الوضوء ينتقض. واذا اختل واحد منهما فان لا ينتقض وهذا اقرب الاقوال في هذه المسألة وانتم كما ترون خرجنا عليه الادلة جميعا بقواعدها واصولها ولم يختل شيء من التخريج على هذه الادلة. ولا اقول الا كما قال الناظم فاحفظ هدية الرشد بالاتقان هذه جمل من النواقض هذه جمل النواقض التي دلت عليها الادلة ثم شرع بعد ذلك في بيان شيء مما قيل فيه انه ناقض وفي الحق انه ليس بناقض فقال عفا الله عنا وعنه وغفر له هذا اي وبعد هذا التقرير قوله وليس من النواقض مطلقا مس النساء ايا اخا العرفان وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل مسوا المرأة ينقض الوضوء او لا والقول الصحيح هو ان مس المرأة غير ناقض مطلقا. ما لم يخرج منه شيء والدليل على ذلك عدم الدليل مطلقا لم يأتنا ولا شبهة دليل حتى نعمل بها ان مس المرأة يغلب على الظن عنده وجود ايش قرود شيء من الذكر من حيث لا يشعر الانسان لكن ليس هناك دليل يتعلق به اصلا لا نعلم دليلا صريحا صحيحا لا من القرآن ولا من السنة النبوية الصحيحة يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء وحيث لا دليل فلا نقول بانه ناقظ مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان مسها بشهوة كما قاله بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة او بدون شهوة كما قاله بعض العلماء وهذا القول الاخير من اضعف الاقوال في هذه المسألة على الاطلاق والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما قررته لك وهو اختيار الشيخ وهو واختاره النحرير من حران يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وكيف تفعل بقول الله عز وجل في قراءة سبعية صحيحة او او لمستم هذا هو دليلهم الذي يتمسكون به فنقول ان بعض القراءات يفسر بعضها بعضا فيحمل مجملها على مبينها فقراءة لمستم ليس المقصود به الجس باليد واللمس باليد وانما المقصود به الجمع كما هو تفسير ابن عباس حبر القرآن وترجمان الامة والدليل على ذلك الترتيب البلاغي في هذه الاية فان القرآن من اعظم اعظم بل هو اعظم اعظم انواع الفصاحة والبلاغة على الاطلاق قال الله عز وجل في هذه الاية من سورة المائدة قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين نسمي هذه اي طهارة الطهارة الصغرى انتبه ذكر الله الطهارة الصغرى ثم قال بعدها وان كنتم جنبا فاطهروا هذه الطهارة الكبرى ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر اترك هذي قال بعدها او جاء احد منكم من الغائط هذا موجب لاي الطهارتين الصغرى. اذا ذكر الطهارة الصغرى وذكر موجبا لها انتبه ثم قال اولى ما استم النساء لو جعلنا او لامستم من جملة موجبات الطهارة الصغرى لاختلت البلاغة ولا لا ان الله ذكر طهارتين وذكر موجبين لطهارة واحدة وخلى الطهارة الثانية من غير ذكر موجب هذا مخالف لبلاغات القرآن لكن لو حملنا او لامستم النساء على الجماع لا تحققت كمال البلاغة في انه ذكر الطهارة الصغرى وموجبا لها او جاء احد منكم من الغائط فذكرت الطهارة الكبرى وموجبا لها او لامستم؟ او لامستم النساء وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. واما ما نقل في السنة من ذلك فخذوها مني قاعدة حديثية كل حديث يدل على انتقاض الوضوء من مس المرأة فانه لا يصح مطلقا كل حديث يدل على انتقاض الوضوء من مس المرأة فانه لا يصح مطلقة بل وجدنا في السنة ان ها بل وجدنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ وهذا التقبيل فيه امران فيه مس وفيه شهوة ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ هذا واحد وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا مضطجعة في قبلته اضطجاع الجنازة فكان اذا سجد غمزني في مس الان ولا لا؟ اه فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بل ان النبي صلى الله عليه وسلم فقدته عائشة يوما من الايام كما في صحيح الامام مسلم من حديثها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فبحثت عنه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد ساجدا يقول وينها فيه تحسب انه راح لبعض نسائه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. انتم مليتم من الكلام ولا لا واظح معي كل المسائل اللي نبحث فيها ماشي يعني ها طيب فهنا مست عائشة رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استمر في صلاته وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة وهي انثى بنت بنته لكنها انثى وهو يصلي بالناس في المسجد. فاذا قام حملها واذا ركع وضعها ولذلك اضعف قول نقل عن العلماء في هذه المسألة على الاطلاق هو القول بان مس المرأة ايا كانت اما اختا زوجة بنتا ينقض مطلقا ولو بلا شهوة. هذا من اضعف الاقوال الذي نجزم قطعا بانه باطل لكن من احترامنا للعلماء نقول من اضعف الاقوال والا في حقيقته انه قول باطل مخالف للمعلوم من حال الامة بالضرورة فان الناس لا يزالون يمسون نساءهم وهو مما تعم به البلوى وتكثر الحاجة لبيانه ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في الامر بالوضوء من من ذلك فتركه له مع شدة الحاجة لبيان حكمه دليل على انه ليس بشيء لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت او وانت تقول من او انت ممن يقول بان احاديث الاحاد ليست بحجة فيما تعم به البلوى نقول لا ولكن ليس عندنا في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة ولا نصف حديث احاد ولا ربع حديث احاد لو كان عندنا ولو حديثا واحدا صحيحا لقلنا به. ولا شأن لنا مسألة تعم بها البلوى او ما تعم بها البلوى لكن ما عندنا اصلا في الادلة مسألة عفوا في المسألة ادلة ليس عندنا في المسألة ادلة فهذا هو القول الصحيح الذي تطمئن النفس طيب ثم قال وكذا خروج القيء ليس بناقض الكلام واضح ولا لا ليس بناقض وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها والمراد بالقيء هو هذه الدفعات التي تخرج من المعدة عن طريق الفم على وجه الغلبة وغير الاختيار تطريش هل اذا قاء الانسان انتقض وضوءه فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله المشهور عندنا في مذهب الحنابلة وقال به بعض اهل العلم ان خروج القيء ينتقض به الوضوء ويفسد فاذا قاء الانسان فيجب عليه وجوبا متحتما ان يتوضأ بينما قال بعض اهل العلم وهم الاكثر وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا واختارها شيخ الاسلام ان الوضوء من القيء لا يجب ولكن يستحب عنده الوضوء استحبابا لا وجوبا وهذا القول الثاني هو القول الصحيح في هذه المسألة ولا جرم في ذلك الذين قالوا بانه ناقض استدلوا بحديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ها ثم توضأ اجاب الفريق الاخر عن الاستدلال بهذا النص بانه حكاية فعل والمتقرر في الاصول ان حكاية الفعل ها مو بتفيد الجوال يا شيخ محمد تفيد الاستحباب فقط يا شيخ محمد ها تفيد الاستحباب والندب لا الوجوب والتحتم الا اذا قرنت بقول ووضوءه من القيء هنا لم يقرن بقول بقول فهو مجرد حكاية فعل ولذلك فالقول الصحيح ان خروج القيء مما يستحب عنده الوضوء لا مما يجب ولان نواقض الوضوء توقيفية على النص وليس هناك نص صحيح صريح يدل على ان من النواقض خروج القيء فان قلت اولا يقاس خروج القيء على خروج الغائط فيقال خارج من البدن فينتقض به الوضوء كالغائط فنقول هذا من افسد القياس واشنع القياس ابطل القياس القياس الذي يتضمن قياس اشرف شيء في جسد الانسان على اخس واقذر شيء في جسده اقصد قياس الفم على فتحة الفرج هذا قياس فاسد جدا هذا قياس فاسد جدا فلا يعتبر به ولا يلتفت اليه ونكمل بعد الاذان ان شاء الله ومما قيل فيه انه ناقض اكل لحوم السباع كالاسد والفهد والكلب والنمر وغيرها لان فيها مادة السبعية نقول الجواب حتى وان كان فيها هذه المادة فانه يحرم اكلها وتعاطيها ولكن لو لو ان انسانا اكلها فانه لا يجب عليه ان فيجب عليه ايش ان يتوضأ لما لان ايجاب الوضوء حكم شرعي والاحكام الشرعية توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة ولان نواقض الوضوء توقيفية فلا يجوز ان نزعم ان ثمة شيء ان ثمة شيئا ينقض الوضوء الا بدليل ينقض الوضوء الا بدليل ومنها هل ينتقض الوضوء بالسباب والغيبة والشتائم واللعن وفحش الكلام الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه ها لا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك لم؟ لان نواقض الوضوء توقيفية فلا يجوز ان ندعي او نزعم ان ثمة ناقضا الا بدليل فان قلت وهل تغسيل الميت او حمله ينقض الوضوء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه مما يستحب عنده الوضوء ولكن لا يجب فمن غسل ميتا وتوضأ فقد احسن وان حمله وتوضأ فقد احسن ولا بأس بذلك ولكن هذا في دائرة الاستحباب فقط لا في دائرة الوجوب والتحتم فان قلت وما الحكم لو ان الانسان مس فرج او عورة غيره او ينتقض وضوءه او لا كامرأة مست فرج صبي لها تغسله عن الغائط او رجل مس فرج زوجته او زوجة مست ذكر زوجها او نحو ذلك هل ينتقض وضوءه المس او الممسوس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب في هذه المسألة انه لا ينتقض وضوء واحد منهما. لا وضوء الماس بانه مس غير فرجه ولا وضوء الممسوس لانه لم يباشر بيده مس فرزه. الا اذا خرج من احدهما شيء من المني او المذي فحين اذ يعتبر ما خرج هو الناقظ لا مجرد ها؟ اللمس لا مجرد المس لا مجرد المس. وهكذا في فروع كثيرة تنظر اولا في دعوى ومستند وبرهان من قال انه ناقظ. فان وجدته مستندا طالحا للقبول والاعتماد فاجعله على رأسك والدين له واذعن له واستسلم لما ثبتت به النصوص ولا تماحل ولا تجادل واما اذا لم يثبت به نص فلا تأخذ به واياك ان تحكم على طهارة احد بانها انتقضت بمجرد الاوهام والخيالات او الاقوال فان هذا الباب لابد فيه من دليل فلا مدخل للعقول في النواقض ولا مدخل للمذاهب والاجتهادات والاراء والاقيسة في اثباتها والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يسأل الاخ فيصل يقول هل القيء نجس ام لا اقول لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الاشياء طهارة وعلى مدعي نجاسة عين من الاعيان الدليل طيب وهذه مسألة اختلف العلماء فيها والقول الصحيح ان القيئ طاهر بعدم وجود الدليل الدال على انه نجس فمن قال بانه نجس فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذه الدعوة ولا اعلم دليلا يدل على صحتها فحيث لا دليل فنبقى على الاصل وهو الطهارة لان الاصل هو البقاء على الاصل تا يريد الناقل الجواب خذوها مني ضابطا يقول مس النجاسات ليس بناقض مس النجاسات ليس بناقظ فاي نجاسة مسستها وانت متوضأ؟ فالواجب عليك ان تغسل محل النجاسة عن يدك فقط واما وضوءك واما وضوءك فهو على حاله باق والله اعلم وبناء على ذلك اقول لو ان المرأة توضأت ثم غسلت صبيها فوقع على يدها شيء من بوله او غائطه فوضوؤها صحيح لكن يجب عليها ان تغسل موضع النجاسة التي اصابت يدها فقط. وفيدخل في ذلك الاغماء الذي هو اعظم من النوم. يزول به الشعور ولا لا اجيبوا يا اخوان. نعم. الجواب نعم يزول به الشعور. اذا يعتبر ناقضا. طيب انسان سكر فغاب عقله وزال شعوره تلتقط طهارته ولا ما تنتقب تنتقد طهارته وكذلك ايضا الانسان اذا كان متوضئا فجن فجن تنتقد طهارته لان جميعها يجمعها ماذا زوال الشعور فكل ما زال به الشعور فيعتبر ناقضا من النواقض وانما النوم يعتبر يعتبر مثالا عليها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونوم هذا من باب الدلالة الاصولية التي يسمونها من باب التنبيه بالادنى على الاعلى كقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف لكن لم يذكر الظرب يقول لا خلاص نبهت بالادنى على الاعلى. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار نبهك بالاعلى على الادنى. ومنهم من ان تأمنه بدينار نبهك بالادنى على الاعلى وهذا اسلوب بلاغ قرآني هذا فاذا اذا كان النوم مع انه عارض طبيعي يسير ثلاث ساعات اربع ساعات بعض الناس ما ينام الا نص ساعة ونص ناقضا للوضوء فكيف بالاغماء الذي هو عارض قهري قوي طويل وكيف بالاغماء وكيف بالجنون الذي هو عارض قهري طويل ايضا وهكذا. فحينئذ يعتبر هذا ناقضا للوضوء من باب اولى وقد تقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية