﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:39.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد يرحمك

2
00:00:40.050 --> 00:00:58.500
وان وقفنا عند اخر بيت في باب الوضوء الا بصوم خاتم بتشهد والقصد شرط واضح البرهان والقصد شرط واضح البرهان شرحناها يلا اجل نبدأ في باب جديد باذن الله مستعينين بالله

3
00:00:58.600 --> 00:01:19.900
وهو باب المسح على الخفين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله باب

4
00:01:19.900 --> 00:01:42.150
المسح على الخفين والمسح في الشرع المطهر رخصة ثبتت عن المعصوم من عدنان بادلة متواترات كثرة ومراغمين لشيعة شيطاني يوما بليلته لمن باقامة وثلاثة لمفارق البلدان بعد الطهارة من مباح طاهر من

5
00:01:42.150 --> 00:02:06.600
غير تكرار بلا نكران. ويسير خرق فيه ليس يضره. وكذلك الشفاف بالبرهان. واذا لبست عليه خفا اخرا فامسح عليه لمدة التحتان والمسح يبدأ بعد اول مسحة ان كان من حدث على الانسان ان انقضاء المسح ليس بناقض وكذاك خلع الخف

6
00:02:06.600 --> 00:02:27.300
فيا اخواني والمسح يشرع للعمامة مطلقا. وكذا على خمر على النسوان. وكذا الجبيرة دون سبق طهارة في ارجح الاقوال دون تواني نقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الباب مبني على جمل من القواعد

7
00:02:28.050 --> 00:02:43.150
القاعدة الاولى قاعدة رفع الحرج عن المكلفين فالمتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى بالادلة المتواترة ان كل فعل فيه ضيق وحرج فان الله عز وجل يرفع هذا الحرج عن المكلفين

8
00:02:43.600 --> 00:03:01.000
قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وايات كثيرة تدل على هذا الاصل فاذا باب المسح على الخفين هو من الادلة او الفروع الدالة على ان الله عز وجل يرفع الحرج عن المكلفين

9
00:03:01.350 --> 00:03:22.150
القاعدة الثانية او الاصل الثاني المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير يقول الناظم وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع احمد الله عز وجل يريد من التخفيف لا التعسير والتيسير لا الاثقال

10
00:03:22.500 --> 00:03:48.350
فهذا الباب مبني على رفع المشقة عن المكلفين. رفع المشقة عن المكلفين الاصل الثالث الاصل الثالث الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وهذه من القواعد التي سننتفع بها كثيرا ونرد اليها كثيرا من جزئيات مسائل هذا الباب

11
00:03:49.500 --> 00:04:05.550
باذن الله عز وجل وهو ان ادلة المسح على الخفين وردت مطلقة فمن قيدها بصفة او بشرط او بسبب او او بغير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد

12
00:04:05.700 --> 00:04:28.200
لان المتقرر وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل وليس من جملة المقيدات المذاهب والاراء والعقول اقوال العلماء وانما لابد على التقييد من دليل شرعي اما من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

13
00:04:29.100 --> 00:04:47.800
قال باب المسح على الخفين مع ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تحت هذا الباب ممسوحات كثيرة فيذكرون تحتها المسعى الجوربين والمسعى للعمامة والمسعى على اخومر النساء والمسعى للجبيرة ولكن اغلب مسائل هذا الباب انما هي تتعلق بماذا

14
00:04:47.850 --> 00:05:07.450
بالمسح على الخفين فاذا تقييد هذا الباب بكونه باب المسح على الخفين انما هو تقييد اغلبي انما هو تقييد اغلبي لان غالب مسائل هذا الباب تتعلق بالمسح على الخفين ولان كثيرا من اهل العلم يقيسوا بقية الممسوحات على

15
00:05:07.850 --> 00:05:26.700
على المسح على الخفين يقيس بقية الممسوحات على المسح على الخفين قال عفا الله عنه والمسح في الشرع المطهر رخصة لقد اختلفا لقد وجد شيء من الخلاف بين الصحابة في حكم المسح على الخفين

16
00:05:26.750 --> 00:05:48.650
ولكن انعقد اجماع الامة بعد قرن الصحابة على على انه من جملة رخص الشريعة وقد دل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب ففي قراءة سبعية في سورة المائدة الاية ستة او الاية السادسة في قول الله عز وجل

17
00:05:48.800 --> 00:06:16.150
وامسحوا برؤوسكم  انتم معي ولا لا؟ الى الكعبين وفي اية في قراءة اخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم والقراءة التي تدل على مشروعية المسح على الخفين هي قراءة الكسر او الجر وهذا هو القول الصحيح في الجمع بين رواية الفتح ورواية

18
00:06:16.300 --> 00:06:33.950
الجر واختار هذا الجمع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله عز وجل قدر ان يكون في هذه القراءة في هذه الاية قراءتان القراءة الاولى قراءة الفتح وهي توجب غسل القدم

19
00:06:34.050 --> 00:06:51.850
والقراءة الثانية قراءة الكسر وهي توجب مسح القدم فاذا الاية فيها نوع اجمال. لكن لما رجعنا الى المبين لشريعتنا صلى الله عليه وسلم وجدناه انه اذا كانت رجله مكشوفة انه

20
00:06:52.200 --> 00:07:18.100
يغسلها ولم يثبت عنه مسحها في هذه الحالة. واذا كانت رجله مستورة بخف او جورب ونحوه فانه يمسحها ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه خلع الخف ليغسل بل كان اذا توضأ ربما هم بعض الصحابة ان يخلع خفيه فقال فيقول له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فيمسح عليهما

21
00:07:18.100 --> 00:07:36.350
صلى الله عليه وسلم فاذا على هذه القراءة قراءة الجر يكون المسح على الخفين ثابتا بماذا بالقرآن. واما من السنة فقد تواترت الاحاديث فيه. ولذلك صدق الناظم في قوله بادلة متواترات. قال الحسن رحمه الله تعالى

22
00:07:36.350 --> 00:08:00.450
ثبت في المسح سبعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الاحاديث المتواترة والتي تواترا معناها وان اختلف لفظها وانتم تعرفون ان التواتر قسمان تواتر اللفظي وهو ما اتفق لفظه ومعناه وتواتر معنوي وهو ما اتفق في معناه وان اختلف لفظه

23
00:08:00.600 --> 00:08:18.850
فقرابة السبعين حديثا يثبت فيها الرواة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. مسح على الخفين ومن اعجب الاحاديث المحدثين ما في الصحيحين من حديث ما في الصحيحين

24
00:08:19.600 --> 00:08:45.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء. لانه قامت مشكلة في السابق كيف نجمع بين مسح النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالغسل في اية

25
00:08:45.050 --> 00:09:06.050
مائدة فلما روى لنا جرير الذي تأخر اسلامه بعد نزول المائدة روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وقد نزلت سورة المائدة ارتاح كثير من المحدثين لهذا الامر فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فاذا لا تعارض ولله الحمد والمنة حتى ولو لم يرد

26
00:09:06.050 --> 00:09:26.500
جرير فانه لا تعارض عندنا لان ها لان الامر بغسل القدم انما هي في حالة الكشف. والامر بمسحها انما هو في حالة الستر فلا تعارض بين الادلة لان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. واجب ما امكن. فالاحاديث فيها متواترة. قوله

27
00:09:26.700 --> 00:09:44.150
ثبتت عن المعصوم من عدنان واضح لا يحتاج الى شرح بادلة متواترات كثرة ايضا شرحناها ومراغمين لشيعة الشيطان وذلك لان الشيعة لا يأخذون بالمسح على الخفين ولا يعتقدون مشروعية المسح عليهما

28
00:09:44.200 --> 00:10:07.100
وذلك لانهم لا لا يعتمدون السنة الا اذا كانت منقولة عن ال البيت ومن عجائب الرافضة ان كثيرا من ادلة المسح على الخفين انما رواها ال البيت ففي صحيح الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم

29
00:10:07.700 --> 00:10:27.350
يوما وليلة يعني في المسح على يعني في المسح على الخفين واحاديث عن ال البيت في هذا في هذه المسألة كثيرة وقوله ومراغمين لشيعة الشيطان هذا هو الذي جعل بعض علماء الاعتقاد يدخل هذا الفرع في كتب الاعتقاد

30
00:10:27.900 --> 00:10:41.400
كالامام اللالكائي والامام الصحابي رحمه الله. قال الطحاوي ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر على ما جاء في الان فلو سألنا سائل وقال الامام الطحاوي يدون في عقيدته مسائل ايش

31
00:10:41.500 --> 00:10:56.500
التوحيد والعقيدة وهذا وهذا الفرع انما هو من مسائل الفقه فلماذا ادخله الامام الطحاوي رحمه الله في كتاب الاعتقاد؟ نقول لقد جرت عند العلماء رحمهم الله قاعدة وهي ان الفرع اذا اشتهرت المخالفة

32
00:10:56.500 --> 00:11:20.550
فيه عن اهل البدع فانهم يجعلون اعتقاد مشروعيته من جملة العقائد مثل القصر في السفر خلافا للرافضة وغيرهم فهؤلاء يدخلون الفرع الفقهي في كتب الاعتقاد لان المشهور بالخلاف فيه او او الذي اشتهر الخلاف عنه انما هم اهل البدع

33
00:11:20.600 --> 00:11:41.500
فغالبا ما يدخلون هذا الفرع في كتب الاعتقاد من باب التفريق والتمييز بين اهل السنة واهل واهل البدعة ثم قال عفا الله عنه يوما بليلته يعني اربع وعشرون ساعة لمن باقامة اي لمن كان مقيما

34
00:11:42.100 --> 00:12:03.750
وثلاثة اي اثنتان وسبعون ساعة لمفارق البلدان ويقصد به ويقصد به المسافر وهذا هو القول الحق في هذه المسألة لان من لان العلماء مختلفون في التوقيت ايثبت ام لا والقول الصحيح ان ان التوقيت في المسح على الخفين ثابت بالادلة الصحيحة الصريحة

35
00:12:03.850 --> 00:12:22.000
منها حديث علي بل واقواها واصحها حديث علي الذي ذكرته قبل قليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وكذلك ثبت في حديث ابي بكرة وفي حديث خزيمة ابن ثابت. وفي جمل من الاحاديث

36
00:12:22.000 --> 00:12:46.150
فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسح بين المقيم في البلاد والمفارق للبلدان فان قلت وما وجه قول من قال بعدم التوقيت اقول يستدلون على ذلك بادلة ضعيفة كحديث ابي بن عمارة قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم

37
00:12:46.450 --> 00:13:00.750
قال قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام؟ قال نعم ما شئت وهو هذا الحديث رواه ابو داوود ولكنه حديث ضعيف لا يثبت لا يثبت اهل الحديث مثله

38
00:13:00.900 --> 00:13:17.250
فلا يصلح ان يكون مناطا لاستنباط الاحكام الشرعية. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. فاصح الاقوال في هذا له ما اعتمده المصنف وعليه اه قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى

39
00:13:17.700 --> 00:13:31.950
مسألة واعلم ان هذا التوقيت انما هو من باب الاختيار في حال الاختيار واما اذا حلت الضرورة فيجوز للمسافر ان يزيد في مسحه الى جمعة كاملة يعني الى اسبوع كامل

40
00:13:32.000 --> 00:13:51.450
وقد جاء رسول الى عمر بريد الى عمر رضي الله تعالى عنه فرأى عليه الخفين فقال منذ منذ متى وانت تمسح؟ قال من من من الجمعة الماضية فقال اصبت السنة والمتقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قال اصبت السنة او قال تلك السنة او قال هي السنة

41
00:13:52.050 --> 00:14:09.750
فانا تأخذ حكم الرفع. فيكون هذا الحديث من المرفوع حكما ولكن هذا في حال الاضطرار فيما لو كان المسافر قد يخاف مثلا على فوات رفقة اذا نزل وتوضأ وجدد مدة جديدة فيستمر حتى يتيسر له الحال

42
00:14:09.850 --> 00:14:25.750
او يكون بريدا مجهزا ومعدا في في خدمة المسلمين. لو تأخر لادى ذلك الى ضرر عام على المسلمين فحينئذ يجوز له ان يزيد في الثلاثة ايام وغيرها من الحاجات وغيرها من الحاجات. فالشاهد ان

43
00:14:25.850 --> 00:14:48.500
ان التوقيت المسح للمسافر بثلاثة ايام ولياليها انما هو توقيت في حال الاختيار. واما في حال الاضطرار فيزيد الى جمعة وهذا اكثر الوارد عن عن اه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختار هذه واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة فان قلت وما

44
00:14:48.500 --> 00:15:11.000
الحكمة من التفريق بين المسح بين المسافر والمقيم لماذا زيد في مدة المسافر وزيد ونقص في مدة المقيم؟ نقول مراعاة للمشقة ونظرا لحال الانسان فان الادلة الشرعية اذا استقرأها الانسان وجدت وجدها انها تعطي المسافر حالة غير حالة المقيم فيجوز للمسافر

45
00:15:11.050 --> 00:15:24.300
من الترخص من الرخص الشرعية ما لا يجوز للمقيم. واما المقيم في البلد بين اهله في الوطن وعند الماء وفي بيته ليس ثمة مشقة فحينئذ خفف في مدته واما المسافر

46
00:15:24.350 --> 00:15:44.100
فان فان السفر قطعة من العذاب وفيه من الاخطار وفيه من التعب وفيه من الجد في السير ومحبة عدم التوقف ما يعلمه كل من زاول هذا الامر فحين اذ روعيت حاله وخفف عليه اكثر من من التخفيف على المقيم

47
00:15:44.850 --> 00:16:03.150
اكثر من التخفيف على المقيم قوله بعد الطهارة اقول لقد تقرر عندنا قبل قليل ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فلا نقبل فلا نقبل ايها الاخوة اي شرط

48
00:16:04.050 --> 00:16:18.950
في هذا الباب الا اذا جاءنا صاحبه بدليل وقد مر علينا اول شرط منها وهو التوقيت وهذا في قول الناظم بعد الطهارة هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح من الشروط المقبولة في المسح

49
00:16:19.350 --> 00:16:35.900
وهي ان الانسان لا يجوز له ان يمسح على الخفين الا اذا لبسهما بعد كمال بعد كمال الطهارة قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

50
00:16:36.800 --> 00:16:53.700
وفي رواية اخرى في غير الصحيح قال فاني ادخلتهما على طهر على طهر وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فلا يجوز للانسان ان يمسح الا اذا لبسها بعد كمال الطهر

51
00:16:54.150 --> 00:17:12.300
مسألة ما الحكم لو ان الانسان غسل؟ توظأ ثم غسل رجله اليمنى وادخلها الخف قبل ان يغسل رجله اليسرى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور الى انه لا يجوز له ان يترخص بالمسح في هذه الحالة

52
00:17:12.450 --> 00:17:32.950
لانه ابتدأ لبس الخف قبل كمال الطهارة. فان الطهارة لا فان الحدث لا يرتفع عن الانسان ويثبت له انه متطهر الا اذا غسل رجله اليسرى كاملة وخالفهم في ذلك الائمة الحنفية وشيخ الاسلام رحمه الله فقال بل يجوز المسح في هذه

53
00:17:33.100 --> 00:17:47.950
الحالة لانه يصدق عليه انه لبسهما بعد كمال الطهارة ونكتة المسألة وسر الخلاف فيها هو ان الطهارة الصغرى هل تتبعظ او لا تتبعظ ما معنى قولنا تتبعظ او لا تتبعظ

54
00:17:48.000 --> 00:18:06.450
يعني هل يرتفع الحدث عن كل عضو غسل حتى وان لم يغسل العضو الاخر؟ ام ان الحدث يبقى وصفه قائما بالبدن حتى يتم حتى تتم افعال الطهارة كلها فالذين قالوا انها تتبعظ قالوا اذا اذا غسل رجله اليمنى يكون الحدث عنها قد

55
00:18:06.800 --> 00:18:25.400
زال فيكون قد لبس خفه حال كونها طاهرة وهذا قول بعض اهل العلم مثل ما قلت لكم الحنفية وقول شيخ الاسلام رحمه الله واما اكثر العلماء فانهم يقولون لا تتبعظ هذا القول الثاني هو القول الاقرب الصحيح ان شاء الله تعالى

56
00:18:25.450 --> 00:18:40.750
انه لا ينبغي للانسان ولا يجوز له اذا اراد ان يمسح على خفيه ان يبدأ بادخال الخف في الرجل اليمنى الا بعد غسل الرجل اليسرى. لكن لو خالف وفعل لو خالف وفعل

57
00:18:41.100 --> 00:18:58.400
فما الحيلة الشرعية في ذلك ان يخلع خف اليمنى ويعيد لبسها. ابو العباس ابن تيمية ابى هذه الصورة وقال انها عبث فنحن نقول لابي العباس رفع الله قدره ومنازله في الدنيا والاخرة

58
00:18:58.500 --> 00:19:16.400
يا ابا العباس انما تكون عبثا اذا لم يترتب عليها فرقان ظاهر فرقان ظاهر لان العبث هو ما لا فائدة فيه وهذه الحركة وهي خلع الخف من الرجل اليمنى واعادة لبسها مرة اخرى يترتب عليه فرقان ولا ما يترتب

59
00:19:16.500 --> 00:19:32.450
يترتب عليه حكم شرعي ولا ما يترتب؟ الجواب نعم فقد كان قبل خلعها لا يجوز له ان يمسح وبعد خلعها ولبسها مرة اخرى جاز له ان يمسح فاذا هذا فرقان يجعل الانسان ينتبه لمثل هذه المسألة

60
00:19:32.800 --> 00:19:52.400
ثم اضف الى هذا ان ان قول الجمهور احوط وابرأ للذمة لان القضية قضية طهارة وقضية صلاة وقضية صحة صلاة فمثل هذه فمثل هذه المسائل ينبغي للانسان دائما وابدا ان يأخذ فيها بالاحوط لا سيما اذا لم تتضح وجهة الدليل فيها

61
00:19:52.850 --> 00:20:20.200
لا سيما اذا لم تتضح وجهة الدليل فيها ولذلك عندنا ظابط يقول الطهارة الصغرى لا تتبعظ والكبرى تتبعظ من يشرح لي هذا الظبط الطهارة الصغرى لا تتبعظ والكبرى تتبعظ ارتفع الحدث عنه

62
00:20:20.850 --> 00:20:37.700
ما نعم لو غسل متى ما وقع الماء على اي جزء من اجزاء بدنك في حالة طهارة الكبرى فاعرف ان الحدث عنه ارتفع بالطهارة الصغرى الكبرى هي التي تتبعظ. واما الصغرى فانها لا تتبعظ

63
00:20:38.000 --> 00:21:04.850
طيب ثم قال عفوا مسألة وهل يستباح المسح بالتيمم بما لو عدم الانسان الماء ثم تيمم ولبس كفيه ثم وجد الماء بعد ذلك فهل يمسح عليهما الجواب ذهب مذهب جماهير اهل العلم بان

64
00:21:04.900 --> 00:21:20.750
المسح لا يستباح الا بالطهارة المائية لا الترابي تباحوا بالطهارة المائية لترابي. قالوا لماذا قالوا لان الطهارة المائية هي التي ترفع الحدث رفعا مطلقا واما الطهارة الترابية فانها ترفع الحدث لكن رفعا

65
00:21:21.300 --> 00:21:45.500
مؤقتا برفع مؤقتا والمسح لها يجوز الا اذا كان على طهارة مائية. مسألة طيب ولو ان الانسان اغتسل ثم لبس خفيه او يستباح المسح بعد ذلك بطهارة الغسل الجواب هذا لا يخلو من حالة ان كان

66
00:21:46.400 --> 00:22:00.950
ها ان كان غسلا واجبا فلا جرم ان الطهارة الصغرى تندرج فيه تبعا فحينئذ يجوز له ان يستبيح بهذا الغسل الواجب المسح على الخفين. واما اذا كان الغسل غسلا مستحبا فانه لا

67
00:22:01.000 --> 00:22:19.050
يستبيح المسح على الخفين لانه لا لان الغسل لان الغسل المستحب لا يرفع الحدث لان الغسل المستحب لا يرفع الحدث فلو كان عليك حدث ثم اغتسلت للاحرام احدثك باق طب لو كان عليك حدث ثم اغتسلت للجمعة

68
00:22:19.550 --> 00:22:34.600
حدثك باق. فاذا لا تدخل الطهارة الصغرى الا في مسمى الطهارة الكبرى واما غسل الاحرام فليس طهارة كبرى وغسل الجمعة ليس طهارة كبرى وليس ثمة حدث اكبر حتى يدخل فيه الحدث

69
00:22:34.700 --> 00:22:57.900
الاصغر. ولذلك خذوها مني ضابط ان الغسل المستحب من قبيل الطهارة الصغرى ان الغسل انتبهوا لهالفرقان يا جماعة ان الغسل المستحب من قبيل الطهارة الصغرى ثم قال عفا الله عنا وعنك من مباح

70
00:22:58.150 --> 00:23:19.650
من مباح وهذا شرط مقبول ولا جرم. وهو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين وضد المباح المحرم والمحرم قسمه العلماء الى قسمين محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق المخلوقين

71
00:23:20.200 --> 00:23:37.650
فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم بنوعيه سواء كان تحريمه لامر يعود لله عز وجل او كان تحريمه لامر يعود الى المخلوقين هذا لا يجوز فان قلت مثل على الامرين فاقول خذ على الامرين مثالين

72
00:23:37.800 --> 00:23:57.700
المثال الاول ما الحكم لو ان الرجل لبس خف حرير؟ فهل يجوز له ان يمسح ولا ما يجوز الجواب لا يجوز له لان المتقرر عند العلماء ان الرخص لا تناط بالمعاصي. فالمسح على الخفين رخصة. وانت الان مرتكب لمعصية فلا يمكن ابدا

73
00:23:57.750 --> 00:24:16.900
ان تترخص بهذه الرخصة على هذه المعصية واضح هذا ولا لا؟ طيب لو ان الانسان لبس خفا مغصوبا او مسروقا فهل يجوز له المسح عليه؟ الجواب لا والتحريم هنا لحق الله ولا لحق المخلوقين

74
00:24:16.950 --> 00:24:41.050
الجواب لحق المخلوقين فالله حرم الغصب لحق المخلوق وحرم السرقة لحق المخلوق. فاذا لا بد ان يكون الخف الذي تريد المسح عليه مباحا اذا هذا شرط مقبول قوله طاهر اي ذات الخف يكون طاهرا لا اقصد القدم ولا اقصد البدن وانما اقصد ذات الخف

75
00:24:42.100 --> 00:25:05.050
وهذا شرط مقبول وهو الشرط الرابع فيما اظن ها وهو الشرط الرابع قوله طاهر افادنا المصنف عفا الله عنه ان الخف النجس لا يجوز المسح عليه والنجاسة عندنا قسمان اما ان تكون نجاسة عينية واما ان تكون نجاسة

76
00:25:05.200 --> 00:25:27.500
حكمية طارئة وكلا النجاستين يمنعان المسح على الخف فان قلت مثل على النجاستين بمثالين الجواب المثال الاول ما الحكم لو ان الانسان اتخذ خفا من جلدي كلب هل يجوز المسح عليه؟ الجواب لا

77
00:25:27.600 --> 00:25:44.400
لانه خف نجاسته نجاسة عينية ذاتية طيب ما الحكم لو ان الانسان اتخذ خفا من جلد حمار او كلب الجواب لا يجوز المسح عليه لان النجاسة هنا ذاتية طيب لو ان الانسان

78
00:25:44.900 --> 00:25:58.600
رأى طفلا يبول او بال هو او باله وعلى خفيه ها فهل يجوز له المسح عليهما حال كونهما نجستين الجواب لا. طيب وهل نجاستهما في هذه الحالة ذاتية ولا طارئة حكمية

79
00:25:58.700 --> 00:26:27.500
طارئة حكمية فلابد ان يكون الخف الممسوح عليه ان يكون طاهرا بنوعيه طاهرا اي ليس نجسا بنوعي النجاسة قوله من غير فيه عندكم سقط عندكم انتوا ولا كلها صورة وحدة

80
00:26:29.450 --> 00:26:48.500
طيب من غير تكرار طيب قبل ان نبدأ في شرح قوله من غير تكرار اذكر لكم جملا من الشروط التي ذكرها الفقهاء وليس عليها ادلة اذكر لكم جملا من الفروض من الشروط الذي ذكرها الفقهاء وليس عليها ادلة

81
00:26:49.450 --> 00:27:04.800
من ذلك قولهم انه لا يجوز المسح على الخف الا اذا كان من جلد وهذا شرط اشترطه الحنفي رحمهم الله ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا لا من الكتاب ولا من السنة تدل على هذا الشرط

82
00:27:05.050 --> 00:27:25.450
فحينئذ نحن نرد هذا الشرط ولا نقبله لان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة وحيث لا دليل فيبقى المطلق على اطلاقه فلا نقيده بهذا الشرط ومنها ايضا ترك بعض الاصحاب ان يكون الخف الممسوح عليه

83
00:27:25.550 --> 00:27:41.300
ثابتا بنفسه بمعنى انه لو كان واسعا فلا يثبت الا بشده فلا يجوز المسح على هذا النوع من الخفاف بعض الناس تكون قدمه صغيرة ثم يلبس خفا واسعا بمعنى انه لو مشى وهو هكذا

84
00:27:41.750 --> 00:28:00.050
فانه ينخلع من قدمه هذا عند الحنابلة لا يجوز ان يمسح الانسان عليه. ولكن على القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف ها من غير الجلد هذا في الاول ويجوز المسح على الخف ولو لم يثبت الا بشده

85
00:28:00.300 --> 00:28:15.800
فاذا لم يثبت الخف في قدمك الا بشده بسير او خيط او خرقة او نحوها فانه يجوز لك المسح عليه ولا دليل يدل على هذا الشرط ومنها كذلك ترك الفقهاء رحمهم الله تعالى

86
00:28:17.050 --> 00:28:32.400
في جواز المسح على الخف الا يكون مخرقا وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل وهو شرط مردود والقول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه وسيأتينا تفصيلها بعد قليل

87
00:28:32.650 --> 00:28:50.400
ومنها بعض الاصحاب ان يكون الخف الممسوح عليه صفيقا لا يرى منه لون البشرة لا يرى منه لون البشرة. فلو كان خفا من زجاج او بلاستيك او شيء شفاف فانه لا يجوز المسح عليه. وهذا ايضا

88
00:28:50.850 --> 00:29:03.700
وهذا اشتراط غير مقبول. ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف الشفاف. ويجوز وسيأتي تفصيلها بعد قليل ان شاء الله تعالى. فاذا خذوها مني قاعدة انه لا يجوز لاحد كائنا من كان

89
00:29:03.850 --> 00:29:20.150
ان يشترط في العبادات شيئا من الشروط الا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع لان الاصل في العبادات الاصل متقرر في العبادات هو الاطلاق الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد عبادة بشرط فلا بد ان يأتي بالدليل

90
00:29:20.300 --> 00:29:36.850
طيب قيدها بسبب لابد ان يأتي بدليل قيدها بصفة او زمان او مكان او مقدار كل هذه المقيدات الاصل عدمها وعلى مدعيها الاتيان بالدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل

91
00:29:37.800 --> 00:29:56.500
ثم قال الناظم عفا الله عنه من غير تكرار بلا نكران هذا متفرع على قاعدة عندنا في باب الممسوحات تقول هذه القاعدة حفظتموها لا تكرار في الممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل

92
00:29:56.650 --> 00:30:17.800
فجميع العبادات التي هي مسح لا غسل الاصل انك تكتفي فيها بمسحة واحدة الا الممسوح الذي ورد الدليل مشروعية تكراره ولا نعلم في الممسوحات شيئا ورد الدليل بتكراره الا ممسوحا واحدا

93
00:30:18.100 --> 00:30:35.750
وهو الاستجمار يعني اذا ازلت الخارج من احد السبيلين بالحجر فيجب عليك تكرار المسح ثلاثة مسحات في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما ما عداها من الممسوحات فانه يقتصر فيها على مسحة واحدة

94
00:30:35.950 --> 00:30:58.050
فالرأس عبادة ممسوحة عفوا فمسح الرأس عبادة فاذا لا تكرار فيها عبادة مسح لا تكرار فيها طيب ومسح الجبيرة؟ عبادة مسح فلا تكرار فيها كذلك مسح القدم اذا اراد مسح النعل اذا اراد الانسان ان يصلي فيه

95
00:30:58.100 --> 00:31:15.750
هو عبادة مسح ايضا لا تكرار لا تكرار فيه وكذلك مسح العمامة عبادة مسح لا تكرار فيه مسح الخمور على النساء عبادة مسح فلا تكرارا فلا تكرار فيه. وهكذا في سائر الممسوحات الاصل فيها الاقتصار على مسحة واحدة

96
00:31:15.850 --> 00:31:36.100
الاصل فيها الاقتصار على مسحة واحدة فان قلت واي اجزاء الخف تمسح الجواب انما يمسح اعلى دون اسفله وعقبه لما روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي

97
00:31:36.150 --> 00:31:53.300
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهري خف ايه واما حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

98
00:31:53.850 --> 00:32:17.250
اعلى الخف واسفله فانه حديث ضعيف لا يثبت اهل الحديث مثله لا يثبت اهل الحديث مثله. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح على ظاهر خفيه فيمسحهما من اطراف اصابعه الى الى كعبيه. يمسحهما من اطراف اصابعه الى كعبيه. يعني يستوفي

99
00:32:17.700 --> 00:32:38.550
ها مسح ظاهر ما يجب غسله لو كانت مكشوفة لو كانت مكشوفة فان قلت وما الحكم لو مسح اسفله دون اعلاه الجواب هذا من البدع والمحدثات المنكرة فتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا

100
00:32:38.600 --> 00:32:55.500
هذا ما ليس منه فهو رد ولان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يحدث صفة للعبادة جديدة لا دليل لا دليل عليها فان قلت وما الحكم لو غسل القدم بلا مسح

101
00:32:55.650 --> 00:33:13.650
رش عليه الماء بلا مسح الجواب لا يكفي هذا لان المسح عبادة مسح وليست عبادة غسل لكن لو انه اراق الماء ومسح بيده لاكتفي بذلك ولكن زيادة الغسل تنطع ترد على صاحبها

102
00:33:13.950 --> 00:33:35.150
زيادة الغسل تنطع ترد على صاحبه فان قلت وايهما افضل ان يمسح على خفيه او يخلعهما ويغسل قدميه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الافضل هو غسل القدمين مطلقا حتى وان كانت في خف

103
00:33:36.800 --> 00:34:01.950
ومنهم من قال بان الافضل ان المسح مطلقا ان المسح افظل مطلقا. ومنهم من فصل والقول الصحيح هو التفصيل وهو ان الافضل هو ما كان متفقا مع حال القدم فان كانت في خف فليس من السنة ان تخلع الخفين لتغسل القدمين هذا مخالف للسنة. وان كانت في غير خف فليس من السنة ان تلبس

104
00:34:01.950 --> 00:34:16.750
الخفين لتمسح عليهما. فاذا الافضل الغسل ان كانت القدم مكشوفة والافضل المسح ان كانت القدم مستورة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم

105
00:34:16.750 --> 00:34:34.150
رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وما الحكم لو وضع يده اليمنى على قدمه اليمنى على خفه الايمن واليسرى على قدمه اليسرى او على خفه الايسر ثم امرهما الى كعبيه في وقت واحد

106
00:34:34.500 --> 00:34:51.000
الجواب هذه صفة صحيحة مليحة لا لا غبار عليها. لا غبار عليه ولكن الافضل ان ان يمسح الانسان خفه الايمن قبل الايسر لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم

107
00:34:51.000 --> 00:35:07.000
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولما في السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا

108
00:35:07.100 --> 00:35:28.350
بميامنكم ولان القاعدة المتقررة عند العلماء ان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى واليسرى فيما عداه واليسرى فيما عداه فان قلت وما الحكم لو مسح خفه الايمن

109
00:35:28.450 --> 00:35:49.300
ثم اشتغل بشيء اما مكالمة هاتفية او ذهب ليكمل وضوءه في مكان اخر ثم لما طال الوقت وطال الفصل ها مسح خفه الايسر فما حكم وضوءه في هذه الحالة الجواب لا يصح وضوءه في هذه الحالة

110
00:35:49.400 --> 00:36:07.750
لماذا؟ لاننا ذكرنا سابقا ان من فروض الوضوء الستة الموالاة وهي ان تكون افعال الوضوء متعاقبة من غير فصل طويل متعاقبة من غير فصل طويل فان قلت وما الحكم لو بدأ بمسح خفه اليسرى

111
00:36:07.900 --> 00:36:28.900
قبل اليمنى الجواب صحيح ولكنه خالف السنة لان الترتيل لان المتقرر ان الترتيب فيما هو كالعضو الواحد هو من باب المستحبات المتأكدات وليس من باب الواجبات المتحتمات ولان الامر في قوله فابدأوا بميامنكم مصروف

112
00:36:29.100 --> 00:36:54.650
عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب بالاجماع باجماع العلماء رحمهم الله تعالى قوله ويسير خرق فيه ليس يضره. هذه مسألة حكم المسعى الخفي او الجورب المخرق وقد اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها

113
00:36:54.700 --> 00:37:11.150
والقول الصحيح ان شاء الله هو جواز المسح على هذا الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا نحن نرجح خلاف ما رجحه المصنف

114
00:37:12.000 --> 00:37:29.250
لان المصنف اشترط ان يكون الخرق يسيرا ولكنا نقول لا شأن لنا لا باليسير ولا بالكثير وانما العبرة بامكانية متابعة المشي فيه فاذا كان الخرق لا يمنع من ثبوت القدم او الجورب في

115
00:37:29.650 --> 00:37:47.600
القدم فحينئذ يجوز ان يمسح الانسان عليه حتى ولو خرجت منه اصابعه الخمسة حتى ولو خرجت منه اصابعه الخمس والدليل على ذلك عدم وجود ها اثارة من علم على اشتراط عدم كونه مخرقا

116
00:37:47.850 --> 00:38:10.250
لا نعلم دليلا يعني في ادلة المسح على الخفين تدل على ان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. وحيث لا دليل فان فان هذا الشرط نلغيه هون بعض الفقهاء يشرط الا يكون الخف مخرقا. هذا اشتراط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فاين الدليل الدال عليها؟ لا دليل

117
00:38:10.250 --> 00:38:24.300
لا من القرآن ولا من السنة وانما قالوا انما انه لا يجوز اه المسح على الخف المخرق لان ما ظهر من القدم بسبب الخرق فرظه الغسل وما استتر ففرظه المسح

118
00:38:24.750 --> 00:38:39.050
ولا يجمع بين البدل ومبدله في عضو واحد نقول هذا رأي فقهي ليس عليه اثارة من علم هذا رأي فقهي ليس عليه اثارة من علم مطلقا. ولا نعلم ما يؤيد هذا الرأي

119
00:38:39.150 --> 00:38:54.400
فحينئذ يبقى انه اجتهاد لبعض العلماء ورأي له ليس عليه اثارة من علم فلا يدخل في جملة الاحكام الشرعية ولا يجعل ما مناطا لمعرفة الصواب من الخطأ لانه اجتهاد فقهي يرحمك الله

120
00:38:55.350 --> 00:39:08.500
ولكن القول الصحيح هو هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله واضف الى هذا ان المسح الاصل فيه التيسير ولا التعسير التيسير. وهو رخصة غالب ما اغلب من من يحتاجها الفقراء

121
00:39:08.800 --> 00:39:30.750
وغالب خفاف الفقراء لا تخلو من فتق او خرق فلو اننا منعناهم بسبب وجود الخرق الصغير او اليسير من المسح او من الترخص بهذه الرخصة فاننا نكون قد اخرجنا هذا الباب من حيز التيسير والتخفيف الى حيز التعسير والاثقال. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان اغلبهم

122
00:39:30.750 --> 00:39:47.350
فقراء ولا ولا ولا اغنيا فقراء ولم يكن الواحد منهم يملك اكثر من خف ولا يملك مركبا يركب فيه وانما كانت اسفارهم وغالب ذهابهم وايابهم في هذه الخفاف. فمع عدم تغييره وكثرة المشي

123
00:39:47.350 --> 00:40:01.150
جرت العادة انه لابد ان يصيبه خرق او فتق فلو كان ذلك يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه مما تعم به البلوى وتشتد حاجة الناس الى معرفته

124
00:40:01.300 --> 00:40:15.350
وتشتد حاجة الناس الى معرفته. فلما ترك الامر على حاله ولم يبين شيئا من ذلك علمنا ان هذا لا اثر له في الحكم الشرعي. فيجوز المسح على الخف والجور بما دام يمكن متابعة المشي فيه

125
00:40:16.600 --> 00:40:34.650
قال وكذلك الشفاف اي الخف او الجورب الشفاف بالبرهان وقد تقدم البرهان. وهي انه لا نعلم دليلا يدل على اشتراط كون الخف او الجورب صفيقا والمراد بالصفيق اي لا ترى منه لون البشرة

126
00:40:34.900 --> 00:40:48.850
فحين اذ القول الصحيح هو جواز المسح على الخف الشفاف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالادلة وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل

127
00:40:48.950 --> 00:41:11.500
فالجوارب المتخذة من الزجاج يجوز المسح عليها. والجوارب المتخذة من البلاستيك الصافي الذي يرى منه الاصابع ولون البشرة هذا يجوز المسح عليه. وكذلك الخفاف الشفافة مثل الخفاف اللحمية او الخفاف الصيفي الجوارب الصيفية. كل ذلك مما يجوز المسح عليه ولا

128
00:41:11.700 --> 00:41:31.750
ولا شيء فيه ان شاء الله لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذا اجتراء هذا الاشتراط ثم انتقل بعدها الى مسألة اخرى مهمة قال واذا لبست عليه خفا اخرا الاصل ان اخر ممنوعة من الصرف لكننا صرفناها من باب الظرورة لاستقامة البيت

129
00:41:32.700 --> 00:41:52.750
ويجوز والقاعدة عند البلاغيين انه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره وباب الضرورات في الشعر باب واسع فامسح عليه لمدة التحتاني ويا جماعة ان الانسان اذا لبس خفا ثم اراد او جوربا ثم اراد ان يلبس خفا او جوربا اخر عليه

130
00:41:52.800 --> 00:42:15.050
فلا يخلو من حالتين اما اما ان يكون قبل ابتداء المدة واما ان يكون بعد ابتداء المدة انتم معي في هذا فان كان قبل ابتداء المدة ثم لبس عليه خفا اخر وابتدأت المدة على هذا الثاني فيتعلق المسح بالخف الذي بدأت

131
00:42:15.400 --> 00:42:33.500
المدة عليه ها يعني يتعلق بالخف الثاني. انت مسحت على اي خف حين ابتداء المدة الثاني اذا يتعلق بالثاني طيب الاول اذا يتعلق بالاول فاذا لبست يا سعيد الخف الاول

132
00:42:34.600 --> 00:42:56.400
ها ثم ابتدأت المدة عليه ثم اردت ان تلبس خفا اخر فلك ذلك ولا حرج عليك طيب وعلى ايهما تمسح تمسح على الفوقان ولكن مشروطا بمدة التحتاني واي خف منهما مسحته فلابد ان تصلي

133
00:42:56.750 --> 00:43:15.400
فلا بد ان تصلي فيه ولا تخلعه لكن لو انك مسحت على الفوقاني وقد ابتدأت المدة على التحتاني انتبه وصليت فيه في الفوقاني ثم خلعته او تبطل المدة الجواب لا لان المدة هي مدة

134
00:43:15.850 --> 00:43:35.400
التحتاني مدري ووضحت هذي ولا لا هذا فيما اذا لبسته بعد ابتداء المدة. واما اذا لبسته قبل ابتداء المدة فان الحكم يتعلق الخف الذي بدأت المدة عليه اعيدها مرة اخرى مختصرة اذا لبس الانسان خفا على خف فلا يخلو من

135
00:43:35.450 --> 00:43:53.450
حالتين اما ان يكون قبل ابتداء المدة واما ان يكون بعد ابتداء المدة. اذا كان قبلها لبست الخف الثاني ثم ابتدأت المدة على الثاني فالاحكام كلها تتعلق بماذا بالثاني معنى انك لو خلعت الثاني لبطلت طهارتك حتى ولو كان الخف الاول

136
00:43:53.700 --> 00:44:17.300
باقيا طيب لو انك لم تلبس الخف الثاني الا بعد ابتداء المدة على التحتاني فنقول لا بأس عليك حينئذ الامر واسع وهي انك وان مسحت على الفوقاني فهذا جائز ولكن ما مسحت عليه صل فيه. وان خلعته بعد الصلاة فلا تبطل

137
00:44:17.450 --> 00:44:37.450
مدة مسحك لماذا؟ لان المدة متعلقة بالتحتاني. ولذلك قال فامسح عليه لمدة الفوقاء من مدة التحتاني يعني امسح على هذا الخف الجديد بعد ابتداء المدة ولكن انتبه لا تبتدأ بالخف الثاني مدة جديدة. بل تمسح عليها مبنيا على مدة التحتاني

138
00:44:37.550 --> 00:44:53.700
مثال ذلك لو ان المدة ابتدأت على التحتاني انتبه بعد قبل صلاة العصر يعني مثلا الساعة الان الثالثة مثلا نقول الساعة الثالثة ابتدأت المدة الساعة الثالثة ثم اربعة وعشرين ساعة

139
00:44:53.900 --> 00:45:09.850
وبعد مرور عشرين ساعة اشتد البرد علي فاردت ان البس خفا اخر. يجوز لي ولا لا وامسح عليه ولا ما امسح طيب كم امسح عليه اربع ساعات وضحت هذي؟ اربع ساعات

140
00:45:09.950 --> 00:45:31.150
فاذا المدة خذوها منا ضابط. المدة تتعلق بالخف الممسوح عليه سواء كان هو الخف التحتاني او الخف الفوقاني لكن اذا اردت ان تلبس خفا على خف بعد ابتداء المدة فلك ذلك لان المسألة مسألة رخصة. ودائما في الرخص نأخذ بالايسر ولا نحمل الناس على

141
00:45:31.150 --> 00:45:55.050
الاقوال الشديدة اه التي لا دليل عليها لان لان الشريعة راعت لان الشريعة راعت ماذا التيسير في مثل هذه المسألة ممكن تكتبه طيب ثم قال والمسح يبدأ بعد اول مسحة ان كان من حدث على الانسان. وهذا اقرب الاقوال في هذه المسألة

142
00:45:55.100 --> 00:46:10.550
ان قيل لك متى تبدأ مدة المسح؟ فتقول تبدأ مدة المسح من اول مسحة بعد حدث. يعني من اول مسحة تجب عليك. ليس من اول مسحة تستحب لك في التجديد لا وانما من اول مسحة تجب عليك

143
00:46:11.150 --> 00:46:33.900
هذه هي المسحة التي تبدأ منها المدة ولذلك لا تبدأ المدة من حين لبس الخف في الاصح ولا تبدأ المدة من حين الحدث بعد اللبس في الاصح بل لا تبدأ المدة الا بعد اول مسحة بعد حدث واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن

144
00:46:33.900 --> 00:46:50.150
هو الذي يفتي به كثير من علمائنا هو الذي يفتي به كثير من علمائنا المعاصرين. رحمهم الله رحمة واسعة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المسح للمسافر يوما وليلة

145
00:46:50.200 --> 00:47:05.950
فافاد ذلك ان المدة كلها صالحة للمسح ولا يبدأ المسح او الحاجة الى المسح الا بعد ابتداء المدة. وبناء على ذلك فهل يمكن ان يصلي الانسان بالمسح اكثر من خمسة اوقات

146
00:47:06.950 --> 00:47:42.600
الجواب نعم مثاله من يضرب لي مثالا عليها نعم يا فهد او احدث مبلغ ماشي قاعد من قاعد ماسك نفسه للعصر الفجر يا اصلي يا فهد   مم باعلان كم فجر وظهر وعصر

147
00:47:43.550 --> 00:48:04.150
قلته بعد الفجر ظهر وعصر بدأت المدة بدأت المدة جميع الاوقات الى المغرب ومع الوقتان الزائدان هل يمكن ان يصلي عشرة اوقات نعم بنفس المثال بس انا نزيدها هل يمكن ان يصلي خمسة عشر وقتا

148
00:48:06.400 --> 00:48:30.500
الجواب نعم مثالها ابتدأ المسح عفوا اتوضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف بدأت المدة ما بدأت ثم استمر على وضوءه الى الفجر تمر على وضوءه الى الفجر  ما تجي ها

149
00:48:30.850 --> 00:48:45.600
طيب المهم على كل حال تمر على وضوءه الى الفجر ثم مسح ان ابتدأت المدة صلى به فلما جاء الفجر الثاني انتهت المدة لكن لم تنتهي المدة الا وهو على طهارة

150
00:48:46.100 --> 00:49:02.800
وخلع الخف او انتهاء المدة لا يبطل الطهارة في اصح قول اهل العلم ثم صلى بقية الخمسة الاوقات في بطهارة الفجر لو تصورنا لو تصورنا هذا يعني. فالشاهد ان انني اريد ان اثبت لكم ان ما هو مشهور عند العوام

151
00:49:02.900 --> 00:49:23.700
ان المسح مربوط بخمسة اوقات لا تزيد ولا تنقص هذا ليس بصحيح ليس بصحيح طيب ثم قال ان انقضاء المسح ليس بناقض وكذلك خلع الخف يا اخواني لقد تقرر عندنا ان نواقض الوضوء توقيفية على النص

152
00:49:23.800 --> 00:49:49.050
فلا يجوز لنا ان نحكم على طهارة بانها منتقبة الا اذا جاءنا دليل يدل على انتقاضه به اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني واضح ولم ولا نعلم دليلا يدل على ان مجرد انقضاء المدة اذا كان الانسان على طهارة سابقة؟ ان مجرد انقضائها يبطل الطهارة

153
00:49:49.150 --> 00:50:03.050
فالاصل استصحاب الطهارة السابقة في الحالة الراهنة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان الاصل ان من عقد بالدليل لا يبطل ولا ينقض الا بدليل

154
00:50:03.250 --> 00:50:15.800
وكذلك لم يأتي دليل على ان الانسان اذا كان على طهارة ثم خلع الخف في اثناء المدة ان خلع الخف حتى وان ابطل المسح حتى عفوا حتى وان ابطل المدة

155
00:50:16.000 --> 00:50:36.200
المدة لا يستأنفها الانسان الا بطهارة جديدة بعد ان خلع الخفة كاملا لكن ليس هناك دليل يدل على انتقاض الطهارة السابقة بمجرد هذين الامرين فلذلك فالقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف هنا ان انقضاء المدة لا يبطل الطهارة السابقة فيجوز للانسان ان يصلي بالطهارة السابقة حتى ولو كانت

156
00:50:36.200 --> 00:50:56.300
مدة قد انتهت كما في المثال الذي ذكرته قبل قليل وكذلك القول الصحيح ان خلع الخف لا يبطل الطهارة السابقة اه لكن لا يجوز له استئناف مدة جديدة الا بطهارة جديدة. ودائما احفظوها المدد الجديدة في المسح تفتقر الى طهارات

157
00:50:56.300 --> 00:51:12.900
ايه ده؟ المدد الجديدة تفتقر الى طهارة جديدة واختار هذا القول في كلا الفرعين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم انتقل بعد ذلك المصنف الى مسألة اخرى وممسوح اخر

158
00:51:13.050 --> 00:51:32.350
وهي قوله والمسح يشرع للعمامة مطلقا وقد دلت الادلة على جواز المسح على العمامة ففي صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى

159
00:51:32.700 --> 00:51:50.750
العمامة والخفين وكذلك ثبت المسح على العمامة في الصحيحين من حديث عمرو بن امية الضمري ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ومسى على عمامته وكذلك ايضا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

160
00:51:51.500 --> 00:52:19.050
والخمار وفي حديث صفوان ابن عسال اه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم اذا كانوا اذا كانوا سفراء ان يمسحوا على العصائب والتساخيل. والمراد بالعصائب العمائم والتساخين الخفاف والشراب لانها تسخن القدم وتحفظها من البراد. والادلة عليها كثيرة. ولكن اقل ولكن الذين قالوا بجواز المسح عليها

161
00:52:19.050 --> 00:52:32.300
هم اقل العلماء هم اقل العلماء فالاكثر على عدم جواز المسح عليها بل اظنه مذهب الجمهور. الجمهور يرون عدم جواز المسح عليها. ولكن القول الصحيح هو ما قضت به هذه

162
00:52:32.500 --> 00:52:56.400
الادلة مسألة وهل يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا تشترط تقدمها لماذا؟ لان الادلة في المسح على العمامة وردت مطلقة

163
00:52:56.500 --> 00:53:17.600
والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فان قلت اولا تقاس على الخفين الجواب لا لان المسح على الخفين عبادة مستقلة والمسح على العمامة عبادة مستقلة والمتقرر في قواعد اهل السنة انه لا قياس

164
00:53:17.850 --> 00:53:38.300
في عبادات لا قياس في العبادات فان قلت وكيف يمسح عليها فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان السنن الواردة في المسح على العمامة وردت على ثلاثة انحاء الاولى ان يمسح على العمامة استقلالا

165
00:53:40.050 --> 00:54:00.000
الثاء وقد ثبتت في حديث عمرو بن امية الضمري وفي حديث بلال الصفة الثانية ان يمسح على الناصية على مقدم الناصية ويكمل على العمامة وهذه ثبتت في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة

166
00:54:00.300 --> 00:54:18.800
ان النبي توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والصفة الثالثة ان يدخل يده تحت العمامة فيمسح الناصية مقتصرا عليها وقد وردت ايضا في بعض الاحاديث الصحيحة بعض الاحاديث صحيح اذا وردت في ثلاثة اوجه

167
00:54:19.550 --> 00:54:37.450
كيف نجمع بين هذه الاوجه الجواب ان نفعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة لان المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه فيها في اوقات مختلفة

168
00:54:38.050 --> 00:55:01.200
فان قلت وهل يشرع التكرار في مسحها فاقول الجواب لا يشرع بل يكتفى فيها بمسحة واحدة طيب فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في الممسوح الا بدليل ولم يأت دليل بمشروعية تكرار المسح

169
00:55:01.400 --> 00:55:19.900
على هذا الممسوح الخاص مسألة اشترط الحنابلة رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة ثلاثة شروط الشرط الاول تقدم الطهارة وقد بينا ان هذا شرط ليس بصحيح الشرط الثاني ان تكون عمامة محنكة

170
00:55:20.100 --> 00:55:37.350
اي منها شيء تحت الحنك والشرط الثاني ان تكون ذات او ذات ذئابة يعني ان يكون منها شيء ان يكون منها شيء قد تدل على الكتفين او على الظهر طيب وهل نحن نقبل هذين الشرطين

171
00:55:37.400 --> 00:56:00.100
الجواب لا نقبلهما فان قلت ولماذا لا تقبلهما فاقول ليس عليها ادلة وهذا اشتراط في عبادة والاصل في الاشتراط في العبادات التوقيف ولان الاصل في العبادات الاطلاق فلا يجوز تقييدها بسبب او شروط او غير ذلك الا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على

172
00:56:01.050 --> 00:56:25.900
ها الاشتراط فان قلت اوليس هكذا عمائم العرب فالجواب نعم ولكن الشريعة عامة ولا خاصة للعرب عام فاذا كل يمسح على عمامته سواء كان من عادته ان يحنكها او يجعل منها او يسدلها مثلا او يجعل منها شيئا من الذبابة

173
00:56:26.000 --> 00:56:40.400
فاذا الادلة وردت على بجواز المسح على العمامة والادلة عامة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم فيدخل فيه جميع ما يسمى عمامة جميع ما يسمى ويطلق عليه عمامة

174
00:56:42.200 --> 00:57:14.100
اذان طيب قال وكيف المسح على العمامة فقل كل ممسوح فيكتفى بمسح اغلبه كل ممسوح فيكتفى بمسح اكثره الا بدليل فبما اننا اكتفينا لمسح اكثر الخف وغيرها فكذلك العمامة لا يشترط تتبع اكوارها او حل شيء من اكوارها او ادخال اليد في غضون اكوارها

175
00:57:14.100 --> 00:57:31.900
وانما امرار يدك على اكوارها من ها هنا وها هنا كل هذا كاف ولا يلزم تعميم كل جزء منها بمسح فان قلت وما الحكم لو ان المرأة لبست عمامة او تمسح عليها ام لا

176
00:57:35.400 --> 00:58:23.300
نعم دليل الاختصاص ماذا تقول انت فصل تفضل   طيب ها ها ملابس الرجال ليست من ملابس نعم الجواب القول الحق في هذه المسألة ان المرأة اذا لبست العمامة فانها لا يجوز لها ان تمسح عليه

177
00:58:24.150 --> 00:58:42.200
فان قلت اوليس النساء شقائق الرجال في الاحكام؟ فاقول نعم الا اذا ورد الدليل تفريق بينهما وهنا قد ورد الدليل بالتفريق بينهما وهي ان العمائم من لبسة الرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة

178
00:58:42.350 --> 00:59:05.750
الرجل او الرجل يلبس لبسة المرأة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هي تلبسها حال كونها عاصية ولا طائعة؟ الجواب هذا كونها عاصية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والمرأة اذا لبست العمامة فانه لا يجوز لها ان تمسح

179
00:59:06.350 --> 00:59:22.950
عليها كالرجل اذا لبس خمارها الخاص بها فلا يجوز له ان يمسح عليها لوجود التشبه لوجود التشبه وقد ذكرت لكم سابقا ان الملابس بين الجنسين لا تخرج عن ثلاثة اقسام

180
00:59:23.250 --> 00:59:41.200
اما ملابس قد جرى العرف والعادة تخصيصها بالرجال فيحرم على النساء لبسها واما ملابس قد جرى العرف والعادة على تخصيصها بالنساء فلا يجوز للرجال لبسها واما ملابس مشتركة جرى العرف ان يلبسها هؤلاء وهاء

181
00:59:41.300 --> 01:00:01.550
وهؤلاء كالشراب او او بعض انواع الملابس ها فهذه لا بأس ان يترخص كل من الجنسين بلبسها لانه ليس ثمة اختصاص باحدهما بها فيها قال رحمه الله والمسح يشرع للعمامة

182
01:00:02.400 --> 01:00:19.650
مطلقا وكذا على خمر على النسوان وقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على خمارها ولا جرم ان المرأة اذا كان خمارها مربوطا على رأسها فانه يشق عليها نزعه

183
01:00:19.700 --> 01:00:39.350
دائما والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع ولكن الفقهاء اشترطوا ها ان يكون الخمار مدارا تحت حلقها. قال في الزاد وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن السؤال الان هل يقبل هذا الاشتراط ولا ما يقبل

184
01:00:39.400 --> 01:00:54.800
الجواب لا يقبل. فان قلت ولماذا لا يقبل؟ الجواب لعدم وجود الدليل الدال على بعدم وجود الدليل الدال على صحته والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وبناء على ذلك

185
01:00:55.100 --> 01:01:15.900
يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها حتى وان لم يكن مدارا تحت حلقها واختاره كثير من من المحققين ثم انتقل بعدها الى ممسوح الرابع قال وكذا الجبيرة والجبيرة هي اعواد تشد على موضع الكسر

186
01:01:16.000 --> 01:01:48.500
وقولهم اعواد هذا تعريف للجبائر السابقة. واما نحن فنقول جبس جبس او نحوه يشد على موضع الكسر وفي الجبيرة مسائل المسألة الاولى كيف تمسح الجبيرة الجواب قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لابد من استيفاء الجبيرة كلها بالمسح

187
01:01:51.050 --> 01:02:15.100
وهذا ممسوح يستثنى من جملة الاكتفاء بغالب بالمسح الغالب على الممسوحات قل لابد من استيفاء الجبيرة كلها بالمسح مسألة اويشترط وهل يشترط تقدم الطهارة في مسحها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح لا

188
01:02:15.300 --> 01:02:32.500
يشترط ذلك فان قلت ولماذا اقول لامرين الامر الاول لعدم وجود الدليل الدال على الاشتراط والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاق الا بدل والشرط الثاني ان مسحها مسح او نقول والشيء الثاني او الامر الثاني

189
01:02:32.600 --> 01:02:51.250
ان مسحها مسح اضطرار يعني ربما يفجأ الانسان ضرورته ربما تفجأ الانسان ما ضرورته الى الجبيرة مباشرة في وقت لا يتمكن فيه ان يتوضأ وربما يكون الانسان قد اغمي عليه فلا يقوم الا والجبائر على يديه

190
01:02:51.450 --> 01:03:12.400
وقدميه ففي هذه الحالة ماذا يفعل ها؟ على قول من اشترط الطهارة هذه مشكلة كبيرة عندنا طيب مسألة فلذلك فالقول الصحيح انه يجوز المسح عليها الى تقدم طهارة. مسألة لقد ذكر الفقهاء جملا من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة

191
01:03:14.050 --> 01:03:31.100
من هذه الفروق ان المسح على الخفين مسح اختيار واما المسح على الجبيرة فانه مسح اضطرار والمتقرر عند العلماء بالاتفاق انه يراعى في حالة الاضطرار ما لا يراعى في حالة الاختيار

192
01:03:32.250 --> 01:03:50.750
الفرق الثاني ان المسح على الخفين مؤقت يختلف تختلف فيه المدة والتوقيت بين المسافر والمقيم. واما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت ولا تختلف فيه المدة بين اقامة وسفر وانما

193
01:03:51.150 --> 01:04:12.700
ها المدة فيها الى برء الكسر. والاستغناء عنها الفرقان الفرق الثالث ان المسح على الخفين يكتفى فيه بمسح اغلبه واما المسح على الجبائر فانه لابد من استيفاء جميعها بالمسح الفرقان الرابع

194
01:04:13.050 --> 01:04:28.800
ان المسح على الخفين لا يجزئ الا اذا وضع الخف في موضعه الشرعي فلو ان الانسان وضع الخف في قدميه او الجوارب في قدميه او يمسح عفوا لو انه وضع الجوارب في يديه او يمسح عليها

195
01:04:29.050 --> 01:04:41.300
الجواب لا لانها وضعت في غير موضعها الشرعي واما الجبيرة فانه لا موضع لها. فقد تكون في الرقبة وقد تكون في العضد وقد تكون في الساعد وقد تكون في الكف

196
01:04:41.450 --> 01:05:09.900
وقد تكون في القدم فاذا لا موضع لها في شرع المسح عليها حيثما حيثما وجدت يشرع المسح عليها حيثما وجدت بقي فرق بقي فرق نعم ان المسح على الخفين يشترط له تقدم

197
01:05:10.000 --> 01:05:27.450
الطهارة ذكرناها ولا لا اي نعم نعم واما واما المسح على الجبيرة فانه لا لا يشترط له تقدم الطهارة في الاصح طيب واعلم رحمك الله تعالى انه يشترط في جواز المسح على الجبيرة

198
01:05:27.600 --> 01:05:49.700
الا يتجاوز الا يتجاوز بشدها موضع الحاجة وموضع الحاجة هو الكسر نفسه وما يحتاج اليه مما حواليه لشده فلا يتجاوز بها موضع الحاجة وهذا الموضع يقدره من الاطباء فهذا متروك الى

199
01:05:49.950 --> 01:06:06.950
الى تقرير الاطباء واجتهادهم قوله وكذا الجبيرة دون سبق طهارة في ارجح الاقوال دون ثواني نحسب اننا ان شاء الله اتينا على مجمل مسائل هذا الباب بقي عندنا مسألة خفيفة وهي ما الحكم

200
01:06:07.100 --> 01:06:23.000
لو ان الانسان مسح في سفر ثم اقام او في اقامة ثم سافر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العبرة في المسح انما هي بالنظر الى حالته الراهنة

201
01:06:23.350 --> 01:06:41.350
لا بحالته التي دخل ها لا بحالته التي ابتدأت المدة وهو عليها وبناء على ذلك فلو انه ابتدأ المدة مقيما ثم سافر فتنتقل الاقامة في حقه من اقامة الى الى مدة سفر لكن مبنية على

202
01:06:42.600 --> 01:06:59.000
مدة الاقامة طيب وان كان في سفر ثم اقام فانه ينتقل من مدة السفر الى مدة الاقامة ان كان بقي من المدة شيء والا وجب عليه الخلع طيب اريد اثنين يضربان لنا مثالين

203
01:06:59.750 --> 01:07:19.050
مثال على الاولى ومثال على الثانية فهد كأن يبدأ المسح مقيما ويستغرق في المسح كم لا احطها ساعتين اي نعم ثم حطها ساعتين عشان يسهل على الحساب يا فهد  ثم يسافر يا شيخ

204
01:07:20.400 --> 01:07:36.900
فتنتقل المدة في حقه من مدة اقامة الى مدة سفر ولكن ها لا يمسح في السفر الا سبعين ساعة. طيب اين الساعتان باقيتان اي ذهبت في مدة الاقامة طيب مثال ثاني

205
01:07:37.200 --> 01:08:04.400
يا فيصل لمدة عشرين ساعة او بقي له اربع ساعات احسنت طب لو انه مسح خمسين ساعة انتهت المدة بزيادة بعد بعد انتهت المدة وباليد واحد طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة

206
01:08:04.550 --> 01:08:06.666
من خلال المادة التالية