فاذا لم يثبت الخف في قدمك الا بشده بسير او خيط او خرقة او نحوها فانه يجوز لك المسح عليه ولا دليل يدل على هذا الشرط ومنها كذلك ترك الفقهاء رحمهم الله تعالى وانما امرار يدك على اكوارها من ها هنا وها هنا كل هذا كاف ولا يلزم تعميم كل جزء منها بمسح فان قلت وما الحكم لو ان المرأة لبست عمامة او تمسح عليها ام لا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد يرحمك وان وقفنا عند اخر بيت في باب الوضوء الا بصوم خاتم بتشهد والقصد شرط واضح البرهان والقصد شرط واضح البرهان شرحناها يلا اجل نبدأ في باب جديد باذن الله مستعينين بالله وهو باب المسح على الخفين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله باب المسح على الخفين والمسح في الشرع المطهر رخصة ثبتت عن المعصوم من عدنان بادلة متواترات كثرة ومراغمين لشيعة شيطاني يوما بليلته لمن باقامة وثلاثة لمفارق البلدان بعد الطهارة من مباح طاهر من غير تكرار بلا نكران. ويسير خرق فيه ليس يضره. وكذلك الشفاف بالبرهان. واذا لبست عليه خفا اخرا فامسح عليه لمدة التحتان والمسح يبدأ بعد اول مسحة ان كان من حدث على الانسان ان انقضاء المسح ليس بناقض وكذاك خلع الخف فيا اخواني والمسح يشرع للعمامة مطلقا. وكذا على خمر على النسوان. وكذا الجبيرة دون سبق طهارة في ارجح الاقوال دون تواني نقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الباب مبني على جمل من القواعد القاعدة الاولى قاعدة رفع الحرج عن المكلفين فالمتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى بالادلة المتواترة ان كل فعل فيه ضيق وحرج فان الله عز وجل يرفع هذا الحرج عن المكلفين قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وايات كثيرة تدل على هذا الاصل فاذا باب المسح على الخفين هو من الادلة او الفروع الدالة على ان الله عز وجل يرفع الحرج عن المكلفين القاعدة الثانية او الاصل الثاني المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير يقول الناظم وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع احمد الله عز وجل يريد من التخفيف لا التعسير والتيسير لا الاثقال فهذا الباب مبني على رفع المشقة عن المكلفين. رفع المشقة عن المكلفين الاصل الثالث الاصل الثالث الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وهذه من القواعد التي سننتفع بها كثيرا ونرد اليها كثيرا من جزئيات مسائل هذا الباب باذن الله عز وجل وهو ان ادلة المسح على الخفين وردت مطلقة فمن قيدها بصفة او بشرط او بسبب او او بغير ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد لان المتقرر وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل وليس من جملة المقيدات المذاهب والاراء والعقول اقوال العلماء وانما لابد على التقييد من دليل شرعي اما من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال باب المسح على الخفين مع ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تحت هذا الباب ممسوحات كثيرة فيذكرون تحتها المسعى الجوربين والمسعى للعمامة والمسعى على اخومر النساء والمسعى للجبيرة ولكن اغلب مسائل هذا الباب انما هي تتعلق بماذا بالمسح على الخفين فاذا تقييد هذا الباب بكونه باب المسح على الخفين انما هو تقييد اغلبي انما هو تقييد اغلبي لان غالب مسائل هذا الباب تتعلق بالمسح على الخفين ولان كثيرا من اهل العلم يقيسوا بقية الممسوحات على على المسح على الخفين يقيس بقية الممسوحات على المسح على الخفين قال عفا الله عنه والمسح في الشرع المطهر رخصة لقد اختلفا لقد وجد شيء من الخلاف بين الصحابة في حكم المسح على الخفين ولكن انعقد اجماع الامة بعد قرن الصحابة على على انه من جملة رخص الشريعة وقد دل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب ففي قراءة سبعية في سورة المائدة الاية ستة او الاية السادسة في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم انتم معي ولا لا؟ الى الكعبين وفي اية في قراءة اخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم والقراءة التي تدل على مشروعية المسح على الخفين هي قراءة الكسر او الجر وهذا هو القول الصحيح في الجمع بين رواية الفتح ورواية الجر واختار هذا الجمع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله عز وجل قدر ان يكون في هذه القراءة في هذه الاية قراءتان القراءة الاولى قراءة الفتح وهي توجب غسل القدم والقراءة الثانية قراءة الكسر وهي توجب مسح القدم فاذا الاية فيها نوع اجمال. لكن لما رجعنا الى المبين لشريعتنا صلى الله عليه وسلم وجدناه انه اذا كانت رجله مكشوفة انه يغسلها ولم يثبت عنه مسحها في هذه الحالة. واذا كانت رجله مستورة بخف او جورب ونحوه فانه يمسحها ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه خلع الخف ليغسل بل كان اذا توضأ ربما هم بعض الصحابة ان يخلع خفيه فقال فيقول له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فيمسح عليهما صلى الله عليه وسلم فاذا على هذه القراءة قراءة الجر يكون المسح على الخفين ثابتا بماذا بالقرآن. واما من السنة فقد تواترت الاحاديث فيه. ولذلك صدق الناظم في قوله بادلة متواترات. قال الحسن رحمه الله تعالى ثبت في المسح سبعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الاحاديث المتواترة والتي تواترا معناها وان اختلف لفظها وانتم تعرفون ان التواتر قسمان تواتر اللفظي وهو ما اتفق لفظه ومعناه وتواتر معنوي وهو ما اتفق في معناه وان اختلف لفظه فقرابة السبعين حديثا يثبت فيها الرواة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. مسح على الخفين ومن اعجب الاحاديث المحدثين ما في الصحيحين من حديث ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء. لانه قامت مشكلة في السابق كيف نجمع بين مسح النبي صلى الله عليه وسلم والامر بالغسل في اية مائدة فلما روى لنا جرير الذي تأخر اسلامه بعد نزول المائدة روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وقد نزلت سورة المائدة ارتاح كثير من المحدثين لهذا الامر فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فاذا لا تعارض ولله الحمد والمنة حتى ولو لم يرد جرير فانه لا تعارض عندنا لان ها لان الامر بغسل القدم انما هي في حالة الكشف. والامر بمسحها انما هو في حالة الستر فلا تعارض بين الادلة لان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. واجب ما امكن. فالاحاديث فيها متواترة. قوله ثبتت عن المعصوم من عدنان واضح لا يحتاج الى شرح بادلة متواترات كثرة ايضا شرحناها ومراغمين لشيعة الشيطان وذلك لان الشيعة لا يأخذون بالمسح على الخفين ولا يعتقدون مشروعية المسح عليهما وذلك لانهم لا لا يعتمدون السنة الا اذا كانت منقولة عن ال البيت ومن عجائب الرافضة ان كثيرا من ادلة المسح على الخفين انما رواها ال البيت ففي صحيح الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على يعني في المسح على الخفين واحاديث عن ال البيت في هذا في هذه المسألة كثيرة وقوله ومراغمين لشيعة الشيطان هذا هو الذي جعل بعض علماء الاعتقاد يدخل هذا الفرع في كتب الاعتقاد كالامام اللالكائي والامام الصحابي رحمه الله. قال الطحاوي ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر على ما جاء في الان فلو سألنا سائل وقال الامام الطحاوي يدون في عقيدته مسائل ايش التوحيد والعقيدة وهذا وهذا الفرع انما هو من مسائل الفقه فلماذا ادخله الامام الطحاوي رحمه الله في كتاب الاعتقاد؟ نقول لقد جرت عند العلماء رحمهم الله قاعدة وهي ان الفرع اذا اشتهرت المخالفة فيه عن اهل البدع فانهم يجعلون اعتقاد مشروعيته من جملة العقائد مثل القصر في السفر خلافا للرافضة وغيرهم فهؤلاء يدخلون الفرع الفقهي في كتب الاعتقاد لان المشهور بالخلاف فيه او او الذي اشتهر الخلاف عنه انما هم اهل البدع فغالبا ما يدخلون هذا الفرع في كتب الاعتقاد من باب التفريق والتمييز بين اهل السنة واهل واهل البدعة ثم قال عفا الله عنه يوما بليلته يعني اربع وعشرون ساعة لمن باقامة اي لمن كان مقيما وثلاثة اي اثنتان وسبعون ساعة لمفارق البلدان ويقصد به ويقصد به المسافر وهذا هو القول الحق في هذه المسألة لان من لان العلماء مختلفون في التوقيت ايثبت ام لا والقول الصحيح ان ان التوقيت في المسح على الخفين ثابت بالادلة الصحيحة الصريحة منها حديث علي بل واقواها واصحها حديث علي الذي ذكرته قبل قليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وكذلك ثبت في حديث ابي بكرة وفي حديث خزيمة ابن ثابت. وفي جمل من الاحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسح بين المقيم في البلاد والمفارق للبلدان فان قلت وما وجه قول من قال بعدم التوقيت اقول يستدلون على ذلك بادلة ضعيفة كحديث ابي بن عمارة قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام؟ قال نعم ما شئت وهو هذا الحديث رواه ابو داوود ولكنه حديث ضعيف لا يثبت لا يثبت اهل الحديث مثله فلا يصلح ان يكون مناطا لاستنباط الاحكام الشرعية. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. فاصح الاقوال في هذا له ما اعتمده المصنف وعليه اه قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى مسألة واعلم ان هذا التوقيت انما هو من باب الاختيار في حال الاختيار واما اذا حلت الضرورة فيجوز للمسافر ان يزيد في مسحه الى جمعة كاملة يعني الى اسبوع كامل وقد جاء رسول الى عمر بريد الى عمر رضي الله تعالى عنه فرأى عليه الخفين فقال منذ منذ متى وانت تمسح؟ قال من من من الجمعة الماضية فقال اصبت السنة والمتقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قال اصبت السنة او قال تلك السنة او قال هي السنة فانا تأخذ حكم الرفع. فيكون هذا الحديث من المرفوع حكما ولكن هذا في حال الاضطرار فيما لو كان المسافر قد يخاف مثلا على فوات رفقة اذا نزل وتوضأ وجدد مدة جديدة فيستمر حتى يتيسر له الحال او يكون بريدا مجهزا ومعدا في في خدمة المسلمين. لو تأخر لادى ذلك الى ضرر عام على المسلمين فحينئذ يجوز له ان يزيد في الثلاثة ايام وغيرها من الحاجات وغيرها من الحاجات. فالشاهد ان ان التوقيت المسح للمسافر بثلاثة ايام ولياليها انما هو توقيت في حال الاختيار. واما في حال الاضطرار فيزيد الى جمعة وهذا اكثر الوارد عن عن اه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختار هذه واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة فان قلت وما الحكمة من التفريق بين المسح بين المسافر والمقيم لماذا زيد في مدة المسافر وزيد ونقص في مدة المقيم؟ نقول مراعاة للمشقة ونظرا لحال الانسان فان الادلة الشرعية اذا استقرأها الانسان وجدت وجدها انها تعطي المسافر حالة غير حالة المقيم فيجوز للمسافر من الترخص من الرخص الشرعية ما لا يجوز للمقيم. واما المقيم في البلد بين اهله في الوطن وعند الماء وفي بيته ليس ثمة مشقة فحينئذ خفف في مدته واما المسافر فان فان السفر قطعة من العذاب وفيه من الاخطار وفيه من التعب وفيه من الجد في السير ومحبة عدم التوقف ما يعلمه كل من زاول هذا الامر فحين اذ روعيت حاله وخفف عليه اكثر من من التخفيف على المقيم اكثر من التخفيف على المقيم قوله بعد الطهارة اقول لقد تقرر عندنا قبل قليل ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فلا نقبل فلا نقبل ايها الاخوة اي شرط في هذا الباب الا اذا جاءنا صاحبه بدليل وقد مر علينا اول شرط منها وهو التوقيت وهذا في قول الناظم بعد الطهارة هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح من الشروط المقبولة في المسح وهي ان الانسان لا يجوز له ان يمسح على الخفين الا اذا لبسهما بعد كمال بعد كمال الطهارة قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وفي رواية اخرى في غير الصحيح قال فاني ادخلتهما على طهر على طهر وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فلا يجوز للانسان ان يمسح الا اذا لبسها بعد كمال الطهر مسألة ما الحكم لو ان الانسان غسل؟ توظأ ثم غسل رجله اليمنى وادخلها الخف قبل ان يغسل رجله اليسرى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور الى انه لا يجوز له ان يترخص بالمسح في هذه الحالة لانه ابتدأ لبس الخف قبل كمال الطهارة. فان الطهارة لا فان الحدث لا يرتفع عن الانسان ويثبت له انه متطهر الا اذا غسل رجله اليسرى كاملة وخالفهم في ذلك الائمة الحنفية وشيخ الاسلام رحمه الله فقال بل يجوز المسح في هذه الحالة لانه يصدق عليه انه لبسهما بعد كمال الطهارة ونكتة المسألة وسر الخلاف فيها هو ان الطهارة الصغرى هل تتبعظ او لا تتبعظ ما معنى قولنا تتبعظ او لا تتبعظ يعني هل يرتفع الحدث عن كل عضو غسل حتى وان لم يغسل العضو الاخر؟ ام ان الحدث يبقى وصفه قائما بالبدن حتى يتم حتى تتم افعال الطهارة كلها فالذين قالوا انها تتبعظ قالوا اذا اذا غسل رجله اليمنى يكون الحدث عنها قد زال فيكون قد لبس خفه حال كونها طاهرة وهذا قول بعض اهل العلم مثل ما قلت لكم الحنفية وقول شيخ الاسلام رحمه الله واما اكثر العلماء فانهم يقولون لا تتبعظ هذا القول الثاني هو القول الاقرب الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا ينبغي للانسان ولا يجوز له اذا اراد ان يمسح على خفيه ان يبدأ بادخال الخف في الرجل اليمنى الا بعد غسل الرجل اليسرى. لكن لو خالف وفعل لو خالف وفعل فما الحيلة الشرعية في ذلك ان يخلع خف اليمنى ويعيد لبسها. ابو العباس ابن تيمية ابى هذه الصورة وقال انها عبث فنحن نقول لابي العباس رفع الله قدره ومنازله في الدنيا والاخرة يا ابا العباس انما تكون عبثا اذا لم يترتب عليها فرقان ظاهر فرقان ظاهر لان العبث هو ما لا فائدة فيه وهذه الحركة وهي خلع الخف من الرجل اليمنى واعادة لبسها مرة اخرى يترتب عليه فرقان ولا ما يترتب يترتب عليه حكم شرعي ولا ما يترتب؟ الجواب نعم فقد كان قبل خلعها لا يجوز له ان يمسح وبعد خلعها ولبسها مرة اخرى جاز له ان يمسح فاذا هذا فرقان يجعل الانسان ينتبه لمثل هذه المسألة ثم اضف الى هذا ان ان قول الجمهور احوط وابرأ للذمة لان القضية قضية طهارة وقضية صلاة وقضية صحة صلاة فمثل هذه فمثل هذه المسائل ينبغي للانسان دائما وابدا ان يأخذ فيها بالاحوط لا سيما اذا لم تتضح وجهة الدليل فيها لا سيما اذا لم تتضح وجهة الدليل فيها ولذلك عندنا ظابط يقول الطهارة الصغرى لا تتبعظ والكبرى تتبعظ من يشرح لي هذا الظبط الطهارة الصغرى لا تتبعظ والكبرى تتبعظ ارتفع الحدث عنه ما نعم لو غسل متى ما وقع الماء على اي جزء من اجزاء بدنك في حالة طهارة الكبرى فاعرف ان الحدث عنه ارتفع بالطهارة الصغرى الكبرى هي التي تتبعظ. واما الصغرى فانها لا تتبعظ طيب ثم قال عفوا مسألة وهل يستباح المسح بالتيمم بما لو عدم الانسان الماء ثم تيمم ولبس كفيه ثم وجد الماء بعد ذلك فهل يمسح عليهما الجواب ذهب مذهب جماهير اهل العلم بان المسح لا يستباح الا بالطهارة المائية لا الترابي تباحوا بالطهارة المائية لترابي. قالوا لماذا قالوا لان الطهارة المائية هي التي ترفع الحدث رفعا مطلقا واما الطهارة الترابية فانها ترفع الحدث لكن رفعا مؤقتا برفع مؤقتا والمسح لها يجوز الا اذا كان على طهارة مائية. مسألة طيب ولو ان الانسان اغتسل ثم لبس خفيه او يستباح المسح بعد ذلك بطهارة الغسل الجواب هذا لا يخلو من حالة ان كان ها ان كان غسلا واجبا فلا جرم ان الطهارة الصغرى تندرج فيه تبعا فحينئذ يجوز له ان يستبيح بهذا الغسل الواجب المسح على الخفين. واما اذا كان الغسل غسلا مستحبا فانه لا يستبيح المسح على الخفين لانه لا لان الغسل لان الغسل المستحب لا يرفع الحدث لان الغسل المستحب لا يرفع الحدث فلو كان عليك حدث ثم اغتسلت للاحرام احدثك باق طب لو كان عليك حدث ثم اغتسلت للجمعة حدثك باق. فاذا لا تدخل الطهارة الصغرى الا في مسمى الطهارة الكبرى واما غسل الاحرام فليس طهارة كبرى وغسل الجمعة ليس طهارة كبرى وليس ثمة حدث اكبر حتى يدخل فيه الحدث الاصغر. ولذلك خذوها مني ضابط ان الغسل المستحب من قبيل الطهارة الصغرى ان الغسل انتبهوا لهالفرقان يا جماعة ان الغسل المستحب من قبيل الطهارة الصغرى ثم قال عفا الله عنا وعنك من مباح من مباح وهذا شرط مقبول ولا جرم. وهو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين وضد المباح المحرم والمحرم قسمه العلماء الى قسمين محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق المخلوقين فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف محرم بنوعيه سواء كان تحريمه لامر يعود لله عز وجل او كان تحريمه لامر يعود الى المخلوقين هذا لا يجوز فان قلت مثل على الامرين فاقول خذ على الامرين مثالين المثال الاول ما الحكم لو ان الرجل لبس خف حرير؟ فهل يجوز له ان يمسح ولا ما يجوز الجواب لا يجوز له لان المتقرر عند العلماء ان الرخص لا تناط بالمعاصي. فالمسح على الخفين رخصة. وانت الان مرتكب لمعصية فلا يمكن ابدا ان تترخص بهذه الرخصة على هذه المعصية واضح هذا ولا لا؟ طيب لو ان الانسان لبس خفا مغصوبا او مسروقا فهل يجوز له المسح عليه؟ الجواب لا والتحريم هنا لحق الله ولا لحق المخلوقين الجواب لحق المخلوقين فالله حرم الغصب لحق المخلوق وحرم السرقة لحق المخلوق. فاذا لا بد ان يكون الخف الذي تريد المسح عليه مباحا اذا هذا شرط مقبول قوله طاهر اي ذات الخف يكون طاهرا لا اقصد القدم ولا اقصد البدن وانما اقصد ذات الخف وهذا شرط مقبول وهو الشرط الرابع فيما اظن ها وهو الشرط الرابع قوله طاهر افادنا المصنف عفا الله عنه ان الخف النجس لا يجوز المسح عليه والنجاسة عندنا قسمان اما ان تكون نجاسة عينية واما ان تكون نجاسة حكمية طارئة وكلا النجاستين يمنعان المسح على الخف فان قلت مثل على النجاستين بمثالين الجواب المثال الاول ما الحكم لو ان الانسان اتخذ خفا من جلدي كلب هل يجوز المسح عليه؟ الجواب لا لانه خف نجاسته نجاسة عينية ذاتية طيب ما الحكم لو ان الانسان اتخذ خفا من جلد حمار او كلب الجواب لا يجوز المسح عليه لان النجاسة هنا ذاتية طيب لو ان الانسان رأى طفلا يبول او بال هو او باله وعلى خفيه ها فهل يجوز له المسح عليهما حال كونهما نجستين الجواب لا. طيب وهل نجاستهما في هذه الحالة ذاتية ولا طارئة حكمية طارئة حكمية فلابد ان يكون الخف الممسوح عليه ان يكون طاهرا بنوعيه طاهرا اي ليس نجسا بنوعي النجاسة قوله من غير فيه عندكم سقط عندكم انتوا ولا كلها صورة وحدة طيب من غير تكرار طيب قبل ان نبدأ في شرح قوله من غير تكرار اذكر لكم جملا من الشروط التي ذكرها الفقهاء وليس عليها ادلة اذكر لكم جملا من الفروض من الشروط الذي ذكرها الفقهاء وليس عليها ادلة من ذلك قولهم انه لا يجوز المسح على الخف الا اذا كان من جلد وهذا شرط اشترطه الحنفي رحمهم الله ولكن في الحقيقة لا نجد دليلا لا من الكتاب ولا من السنة تدل على هذا الشرط فحينئذ نحن نرد هذا الشرط ولا نقبله لان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة وحيث لا دليل فيبقى المطلق على اطلاقه فلا نقيده بهذا الشرط ومنها ايضا ترك بعض الاصحاب ان يكون الخف الممسوح عليه ثابتا بنفسه بمعنى انه لو كان واسعا فلا يثبت الا بشده فلا يجوز المسح على هذا النوع من الخفاف بعض الناس تكون قدمه صغيرة ثم يلبس خفا واسعا بمعنى انه لو مشى وهو هكذا فانه ينخلع من قدمه هذا عند الحنابلة لا يجوز ان يمسح الانسان عليه. ولكن على القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف ها من غير الجلد هذا في الاول ويجوز المسح على الخف ولو لم يثبت الا بشده في جواز المسح على الخف الا يكون مخرقا وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل وهو شرط مردود والقول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه وسيأتينا تفصيلها بعد قليل ومنها بعض الاصحاب ان يكون الخف الممسوح عليه صفيقا لا يرى منه لون البشرة لا يرى منه لون البشرة. فلو كان خفا من زجاج او بلاستيك او شيء شفاف فانه لا يجوز المسح عليه. وهذا ايضا وهذا اشتراط غير مقبول. ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف الشفاف. ويجوز وسيأتي تفصيلها بعد قليل ان شاء الله تعالى. فاذا خذوها مني قاعدة انه لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يشترط في العبادات شيئا من الشروط الا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع لان الاصل في العبادات الاصل متقرر في العبادات هو الاطلاق الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد عبادة بشرط فلا بد ان يأتي بالدليل طيب قيدها بسبب لابد ان يأتي بدليل قيدها بصفة او زمان او مكان او مقدار كل هذه المقيدات الاصل عدمها وعلى مدعيها الاتيان بالدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل ثم قال الناظم عفا الله عنه من غير تكرار بلا نكران هذا متفرع على قاعدة عندنا في باب الممسوحات تقول هذه القاعدة حفظتموها لا تكرار في الممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل فجميع العبادات التي هي مسح لا غسل الاصل انك تكتفي فيها بمسحة واحدة الا الممسوح الذي ورد الدليل مشروعية تكراره ولا نعلم في الممسوحات شيئا ورد الدليل بتكراره الا ممسوحا واحدا وهو الاستجمار يعني اذا ازلت الخارج من احد السبيلين بالحجر فيجب عليك تكرار المسح ثلاثة مسحات في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما ما عداها من الممسوحات فانه يقتصر فيها على مسحة واحدة فالرأس عبادة ممسوحة عفوا فمسح الرأس عبادة فاذا لا تكرار فيها عبادة مسح لا تكرار فيها طيب ومسح الجبيرة؟ عبادة مسح فلا تكرار فيها كذلك مسح القدم اذا اراد مسح النعل اذا اراد الانسان ان يصلي فيه هو عبادة مسح ايضا لا تكرار لا تكرار فيه وكذلك مسح العمامة عبادة مسح لا تكرار فيه مسح الخمور على النساء عبادة مسح فلا تكرارا فلا تكرار فيه. وهكذا في سائر الممسوحات الاصل فيها الاقتصار على مسحة واحدة الاصل فيها الاقتصار على مسحة واحدة فان قلت واي اجزاء الخف تمسح الجواب انما يمسح اعلى دون اسفله وعقبه لما روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهري خف ايه واما حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله اعلى الخف واسفله فانه حديث ضعيف لا يثبت اهل الحديث مثله لا يثبت اهل الحديث مثله. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح على ظاهر خفيه فيمسحهما من اطراف اصابعه الى الى كعبيه. يمسحهما من اطراف اصابعه الى كعبيه. يعني يستوفي ها مسح ظاهر ما يجب غسله لو كانت مكشوفة لو كانت مكشوفة فان قلت وما الحكم لو مسح اسفله دون اعلاه الجواب هذا من البدع والمحدثات المنكرة فتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يحدث صفة للعبادة جديدة لا دليل لا دليل عليها فان قلت وما الحكم لو غسل القدم بلا مسح رش عليه الماء بلا مسح الجواب لا يكفي هذا لان المسح عبادة مسح وليست عبادة غسل لكن لو انه اراق الماء ومسح بيده لاكتفي بذلك ولكن زيادة الغسل تنطع ترد على صاحبها زيادة الغسل تنطع ترد على صاحبه فان قلت وايهما افضل ان يمسح على خفيه او يخلعهما ويغسل قدميه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الافضل هو غسل القدمين مطلقا حتى وان كانت في خف ومنهم من قال بان الافضل ان المسح مطلقا ان المسح افظل مطلقا. ومنهم من فصل والقول الصحيح هو التفصيل وهو ان الافضل هو ما كان متفقا مع حال القدم فان كانت في خف فليس من السنة ان تخلع الخفين لتغسل القدمين هذا مخالف للسنة. وان كانت في غير خف فليس من السنة ان تلبس الخفين لتمسح عليهما. فاذا الافضل الغسل ان كانت القدم مكشوفة والافضل المسح ان كانت القدم مستورة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وما الحكم لو وضع يده اليمنى على قدمه اليمنى على خفه الايمن واليسرى على قدمه اليسرى او على خفه الايسر ثم امرهما الى كعبيه في وقت واحد الجواب هذه صفة صحيحة مليحة لا لا غبار عليها. لا غبار عليه ولكن الافضل ان ان يمسح الانسان خفه الايمن قبل الايسر لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولما في السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم ولان القاعدة المتقررة عند العلماء ان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى واليسرى فيما عداه واليسرى فيما عداه فان قلت وما الحكم لو مسح خفه الايمن ثم اشتغل بشيء اما مكالمة هاتفية او ذهب ليكمل وضوءه في مكان اخر ثم لما طال الوقت وطال الفصل ها مسح خفه الايسر فما حكم وضوءه في هذه الحالة الجواب لا يصح وضوءه في هذه الحالة لماذا؟ لاننا ذكرنا سابقا ان من فروض الوضوء الستة الموالاة وهي ان تكون افعال الوضوء متعاقبة من غير فصل طويل متعاقبة من غير فصل طويل فان قلت وما الحكم لو بدأ بمسح خفه اليسرى قبل اليمنى الجواب صحيح ولكنه خالف السنة لان الترتيل لان المتقرر ان الترتيب فيما هو كالعضو الواحد هو من باب المستحبات المتأكدات وليس من باب الواجبات المتحتمات ولان الامر في قوله فابدأوا بميامنكم مصروف عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب بالاجماع باجماع العلماء رحمهم الله تعالى قوله ويسير خرق فيه ليس يضره. هذه مسألة حكم المسعى الخفي او الجورب المخرق وقد اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها والقول الصحيح ان شاء الله هو جواز المسح على هذا الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا نحن نرجح خلاف ما رجحه المصنف لان المصنف اشترط ان يكون الخرق يسيرا ولكنا نقول لا شأن لنا لا باليسير ولا بالكثير وانما العبرة بامكانية متابعة المشي فيه فاذا كان الخرق لا يمنع من ثبوت القدم او الجورب في القدم فحينئذ يجوز ان يمسح الانسان عليه حتى ولو خرجت منه اصابعه الخمسة حتى ولو خرجت منه اصابعه الخمس والدليل على ذلك عدم وجود ها اثارة من علم على اشتراط عدم كونه مخرقا لا نعلم دليلا يعني في ادلة المسح على الخفين تدل على ان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. وحيث لا دليل فان فان هذا الشرط نلغيه هون بعض الفقهاء يشرط الا يكون الخف مخرقا. هذا اشتراط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فاين الدليل الدال عليها؟ لا دليل لا من القرآن ولا من السنة وانما قالوا انما انه لا يجوز اه المسح على الخف المخرق لان ما ظهر من القدم بسبب الخرق فرظه الغسل وما استتر ففرظه المسح ولا يجمع بين البدل ومبدله في عضو واحد نقول هذا رأي فقهي ليس عليه اثارة من علم هذا رأي فقهي ليس عليه اثارة من علم مطلقا. ولا نعلم ما يؤيد هذا الرأي فحينئذ يبقى انه اجتهاد لبعض العلماء ورأي له ليس عليه اثارة من علم فلا يدخل في جملة الاحكام الشرعية ولا يجعل ما مناطا لمعرفة الصواب من الخطأ لانه اجتهاد فقهي يرحمك الله ولكن القول الصحيح هو هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله واضف الى هذا ان المسح الاصل فيه التيسير ولا التعسير التيسير. وهو رخصة غالب ما اغلب من من يحتاجها الفقراء وغالب خفاف الفقراء لا تخلو من فتق او خرق فلو اننا منعناهم بسبب وجود الخرق الصغير او اليسير من المسح او من الترخص بهذه الرخصة فاننا نكون قد اخرجنا هذا الباب من حيز التيسير والتخفيف الى حيز التعسير والاثقال. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان اغلبهم فقراء ولا ولا ولا اغنيا فقراء ولم يكن الواحد منهم يملك اكثر من خف ولا يملك مركبا يركب فيه وانما كانت اسفارهم وغالب ذهابهم وايابهم في هذه الخفاف. فمع عدم تغييره وكثرة المشي جرت العادة انه لابد ان يصيبه خرق او فتق فلو كان ذلك يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه مما تعم به البلوى وتشتد حاجة الناس الى معرفته وتشتد حاجة الناس الى معرفته. فلما ترك الامر على حاله ولم يبين شيئا من ذلك علمنا ان هذا لا اثر له في الحكم الشرعي. فيجوز المسح على الخف والجور بما دام يمكن متابعة المشي فيه قال وكذلك الشفاف اي الخف او الجورب الشفاف بالبرهان وقد تقدم البرهان. وهي انه لا نعلم دليلا يدل على اشتراط كون الخف او الجورب صفيقا والمراد بالصفيق اي لا ترى منه لون البشرة فحين اذ القول الصحيح هو جواز المسح على الخف الشفاف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالادلة وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فالجوارب المتخذة من الزجاج يجوز المسح عليها. والجوارب المتخذة من البلاستيك الصافي الذي يرى منه الاصابع ولون البشرة هذا يجوز المسح عليه. وكذلك الخفاف الشفافة مثل الخفاف اللحمية او الخفاف الصيفي الجوارب الصيفية. كل ذلك مما يجوز المسح عليه ولا ولا شيء فيه ان شاء الله لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذا اجتراء هذا الاشتراط ثم انتقل بعدها الى مسألة اخرى مهمة قال واذا لبست عليه خفا اخرا الاصل ان اخر ممنوعة من الصرف لكننا صرفناها من باب الظرورة لاستقامة البيت ويجوز والقاعدة عند البلاغيين انه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره وباب الضرورات في الشعر باب واسع فامسح عليه لمدة التحتاني ويا جماعة ان الانسان اذا لبس خفا ثم اراد او جوربا ثم اراد ان يلبس خفا او جوربا اخر عليه فلا يخلو من حالتين اما اما ان يكون قبل ابتداء المدة واما ان يكون بعد ابتداء المدة انتم معي في هذا فان كان قبل ابتداء المدة ثم لبس عليه خفا اخر وابتدأت المدة على هذا الثاني فيتعلق المسح بالخف الذي بدأت المدة عليه ها يعني يتعلق بالخف الثاني. انت مسحت على اي خف حين ابتداء المدة الثاني اذا يتعلق بالثاني طيب الاول اذا يتعلق بالاول فاذا لبست يا سعيد الخف الاول ها ثم ابتدأت المدة عليه ثم اردت ان تلبس خفا اخر فلك ذلك ولا حرج عليك طيب وعلى ايهما تمسح تمسح على الفوقان ولكن مشروطا بمدة التحتاني واي خف منهما مسحته فلابد ان تصلي فلا بد ان تصلي فيه ولا تخلعه لكن لو انك مسحت على الفوقاني وقد ابتدأت المدة على التحتاني انتبه وصليت فيه في الفوقاني ثم خلعته او تبطل المدة الجواب لا لان المدة هي مدة التحتاني مدري ووضحت هذي ولا لا هذا فيما اذا لبسته بعد ابتداء المدة. واما اذا لبسته قبل ابتداء المدة فان الحكم يتعلق الخف الذي بدأت المدة عليه اعيدها مرة اخرى مختصرة اذا لبس الانسان خفا على خف فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل ابتداء المدة واما ان يكون بعد ابتداء المدة. اذا كان قبلها لبست الخف الثاني ثم ابتدأت المدة على الثاني فالاحكام كلها تتعلق بماذا بالثاني معنى انك لو خلعت الثاني لبطلت طهارتك حتى ولو كان الخف الاول باقيا طيب لو انك لم تلبس الخف الثاني الا بعد ابتداء المدة على التحتاني فنقول لا بأس عليك حينئذ الامر واسع وهي انك وان مسحت على الفوقاني فهذا جائز ولكن ما مسحت عليه صل فيه. وان خلعته بعد الصلاة فلا تبطل مدة مسحك لماذا؟ لان المدة متعلقة بالتحتاني. ولذلك قال فامسح عليه لمدة الفوقاء من مدة التحتاني يعني امسح على هذا الخف الجديد بعد ابتداء المدة ولكن انتبه لا تبتدأ بالخف الثاني مدة جديدة. بل تمسح عليها مبنيا على مدة التحتاني مثال ذلك لو ان المدة ابتدأت على التحتاني انتبه بعد قبل صلاة العصر يعني مثلا الساعة الان الثالثة مثلا نقول الساعة الثالثة ابتدأت المدة الساعة الثالثة ثم اربعة وعشرين ساعة وبعد مرور عشرين ساعة اشتد البرد علي فاردت ان البس خفا اخر. يجوز لي ولا لا وامسح عليه ولا ما امسح طيب كم امسح عليه اربع ساعات وضحت هذي؟ اربع ساعات فاذا المدة خذوها منا ضابط. المدة تتعلق بالخف الممسوح عليه سواء كان هو الخف التحتاني او الخف الفوقاني لكن اذا اردت ان تلبس خفا على خف بعد ابتداء المدة فلك ذلك لان المسألة مسألة رخصة. ودائما في الرخص نأخذ بالايسر ولا نحمل الناس على الاقوال الشديدة اه التي لا دليل عليها لان لان الشريعة راعت لان الشريعة راعت ماذا التيسير في مثل هذه المسألة ممكن تكتبه طيب ثم قال والمسح يبدأ بعد اول مسحة ان كان من حدث على الانسان. وهذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ان قيل لك متى تبدأ مدة المسح؟ فتقول تبدأ مدة المسح من اول مسحة بعد حدث. يعني من اول مسحة تجب عليك. ليس من اول مسحة تستحب لك في التجديد لا وانما من اول مسحة تجب عليك هذه هي المسحة التي تبدأ منها المدة ولذلك لا تبدأ المدة من حين لبس الخف في الاصح ولا تبدأ المدة من حين الحدث بعد اللبس في الاصح بل لا تبدأ المدة الا بعد اول مسحة بعد حدث واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن هو الذي يفتي به كثير من علمائنا هو الذي يفتي به كثير من علمائنا المعاصرين. رحمهم الله رحمة واسعة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المسح للمسافر يوما وليلة فافاد ذلك ان المدة كلها صالحة للمسح ولا يبدأ المسح او الحاجة الى المسح الا بعد ابتداء المدة. وبناء على ذلك فهل يمكن ان يصلي الانسان بالمسح اكثر من خمسة اوقات الجواب نعم مثاله من يضرب لي مثالا عليها نعم يا فهد او احدث مبلغ ماشي قاعد من قاعد ماسك نفسه للعصر الفجر يا اصلي يا فهد مم باعلان كم فجر وظهر وعصر قلته بعد الفجر ظهر وعصر بدأت المدة بدأت المدة جميع الاوقات الى المغرب ومع الوقتان الزائدان هل يمكن ان يصلي عشرة اوقات نعم بنفس المثال بس انا نزيدها هل يمكن ان يصلي خمسة عشر وقتا الجواب نعم مثالها ابتدأ المسح عفوا اتوضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف بدأت المدة ما بدأت ثم استمر على وضوءه الى الفجر تمر على وضوءه الى الفجر ما تجي ها طيب المهم على كل حال تمر على وضوءه الى الفجر ثم مسح ان ابتدأت المدة صلى به فلما جاء الفجر الثاني انتهت المدة لكن لم تنتهي المدة الا وهو على طهارة وخلع الخف او انتهاء المدة لا يبطل الطهارة في اصح قول اهل العلم ثم صلى بقية الخمسة الاوقات في بطهارة الفجر لو تصورنا لو تصورنا هذا يعني. فالشاهد ان انني اريد ان اثبت لكم ان ما هو مشهور عند العوام ان المسح مربوط بخمسة اوقات لا تزيد ولا تنقص هذا ليس بصحيح ليس بصحيح طيب ثم قال ان انقضاء المسح ليس بناقض وكذلك خلع الخف يا اخواني لقد تقرر عندنا ان نواقض الوضوء توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نحكم على طهارة بانها منتقبة الا اذا جاءنا دليل يدل على انتقاضه به اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني واضح ولم ولا نعلم دليلا يدل على ان مجرد انقضاء المدة اذا كان الانسان على طهارة سابقة؟ ان مجرد انقضائها يبطل الطهارة فالاصل استصحاب الطهارة السابقة في الحالة الراهنة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان الاصل ان من عقد بالدليل لا يبطل ولا ينقض الا بدليل وكذلك لم يأتي دليل على ان الانسان اذا كان على طهارة ثم خلع الخف في اثناء المدة ان خلع الخف حتى وان ابطل المسح حتى عفوا حتى وان ابطل المدة المدة لا يستأنفها الانسان الا بطهارة جديدة بعد ان خلع الخفة كاملا لكن ليس هناك دليل يدل على انتقاض الطهارة السابقة بمجرد هذين الامرين فلذلك فالقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف هنا ان انقضاء المدة لا يبطل الطهارة السابقة فيجوز للانسان ان يصلي بالطهارة السابقة حتى ولو كانت مدة قد انتهت كما في المثال الذي ذكرته قبل قليل وكذلك القول الصحيح ان خلع الخف لا يبطل الطهارة السابقة اه لكن لا يجوز له استئناف مدة جديدة الا بطهارة جديدة. ودائما احفظوها المدد الجديدة في المسح تفتقر الى طهارات ايه ده؟ المدد الجديدة تفتقر الى طهارة جديدة واختار هذا القول في كلا الفرعين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم انتقل بعد ذلك المصنف الى مسألة اخرى وممسوح اخر وهي قوله والمسح يشرع للعمامة مطلقا وقد دلت الادلة على جواز المسح على العمامة ففي صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين وكذلك ثبت المسح على العمامة في الصحيحين من حديث عمرو بن امية الضمري ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ومسى على عمامته وكذلك ايضا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث صفوان ابن عسال اه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم اذا كانوا اذا كانوا سفراء ان يمسحوا على العصائب والتساخيل. والمراد بالعصائب العمائم والتساخين الخفاف والشراب لانها تسخن القدم وتحفظها من البراد. والادلة عليها كثيرة. ولكن اقل ولكن الذين قالوا بجواز المسح عليها هم اقل العلماء هم اقل العلماء فالاكثر على عدم جواز المسح عليها بل اظنه مذهب الجمهور. الجمهور يرون عدم جواز المسح عليها. ولكن القول الصحيح هو ما قضت به هذه الادلة مسألة وهل يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا تشترط تقدمها لماذا؟ لان الادلة في المسح على العمامة وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فان قلت اولا تقاس على الخفين الجواب لا لان المسح على الخفين عبادة مستقلة والمسح على العمامة عبادة مستقلة والمتقرر في قواعد اهل السنة انه لا قياس في عبادات لا قياس في العبادات فان قلت وكيف يمسح عليها فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان السنن الواردة في المسح على العمامة وردت على ثلاثة انحاء الاولى ان يمسح على العمامة استقلالا الثاء وقد ثبتت في حديث عمرو بن امية الضمري وفي حديث بلال الصفة الثانية ان يمسح على الناصية على مقدم الناصية ويكمل على العمامة وهذه ثبتت في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والصفة الثالثة ان يدخل يده تحت العمامة فيمسح الناصية مقتصرا عليها وقد وردت ايضا في بعض الاحاديث الصحيحة بعض الاحاديث صحيح اذا وردت في ثلاثة اوجه كيف نجمع بين هذه الاوجه الجواب ان نفعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة لان المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه فيها في اوقات مختلفة فان قلت وهل يشرع التكرار في مسحها فاقول الجواب لا يشرع بل يكتفى فيها بمسحة واحدة طيب فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في الممسوح الا بدليل ولم يأت دليل بمشروعية تكرار المسح على هذا الممسوح الخاص مسألة اشترط الحنابلة رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة ثلاثة شروط الشرط الاول تقدم الطهارة وقد بينا ان هذا شرط ليس بصحيح الشرط الثاني ان تكون عمامة محنكة اي منها شيء تحت الحنك والشرط الثاني ان تكون ذات او ذات ذئابة يعني ان يكون منها شيء ان يكون منها شيء قد تدل على الكتفين او على الظهر طيب وهل نحن نقبل هذين الشرطين الجواب لا نقبلهما فان قلت ولماذا لا تقبلهما فاقول ليس عليها ادلة وهذا اشتراط في عبادة والاصل في الاشتراط في العبادات التوقيف ولان الاصل في العبادات الاطلاق فلا يجوز تقييدها بسبب او شروط او غير ذلك الا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على ها الاشتراط فان قلت اوليس هكذا عمائم العرب فالجواب نعم ولكن الشريعة عامة ولا خاصة للعرب عام فاذا كل يمسح على عمامته سواء كان من عادته ان يحنكها او يجعل منها او يسدلها مثلا او يجعل منها شيئا من الذبابة فاذا الادلة وردت على بجواز المسح على العمامة والادلة عامة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم فيدخل فيه جميع ما يسمى عمامة جميع ما يسمى ويطلق عليه عمامة اذان طيب قال وكيف المسح على العمامة فقل كل ممسوح فيكتفى بمسح اغلبه كل ممسوح فيكتفى بمسح اكثره الا بدليل فبما اننا اكتفينا لمسح اكثر الخف وغيرها فكذلك العمامة لا يشترط تتبع اكوارها او حل شيء من اكوارها او ادخال اليد في غضون اكوارها نعم دليل الاختصاص ماذا تقول انت فصل تفضل طيب ها ها ملابس الرجال ليست من ملابس نعم الجواب القول الحق في هذه المسألة ان المرأة اذا لبست العمامة فانها لا يجوز لها ان تمسح عليه فان قلت اوليس النساء شقائق الرجال في الاحكام؟ فاقول نعم الا اذا ورد الدليل تفريق بينهما وهنا قد ورد الدليل بالتفريق بينهما وهي ان العمائم من لبسة الرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل او الرجل يلبس لبسة المرأة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هي تلبسها حال كونها عاصية ولا طائعة؟ الجواب هذا كونها عاصية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والمرأة اذا لبست العمامة فانه لا يجوز لها ان تمسح عليها كالرجل اذا لبس خمارها الخاص بها فلا يجوز له ان يمسح عليها لوجود التشبه لوجود التشبه وقد ذكرت لكم سابقا ان الملابس بين الجنسين لا تخرج عن ثلاثة اقسام اما ملابس قد جرى العرف والعادة تخصيصها بالرجال فيحرم على النساء لبسها واما ملابس قد جرى العرف والعادة على تخصيصها بالنساء فلا يجوز للرجال لبسها واما ملابس مشتركة جرى العرف ان يلبسها هؤلاء وهاء وهؤلاء كالشراب او او بعض انواع الملابس ها فهذه لا بأس ان يترخص كل من الجنسين بلبسها لانه ليس ثمة اختصاص باحدهما بها فيها قال رحمه الله والمسح يشرع للعمامة مطلقا وكذا على خمر على النسوان وقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على خمارها ولا جرم ان المرأة اذا كان خمارها مربوطا على رأسها فانه يشق عليها نزعه دائما والمشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع ولكن الفقهاء اشترطوا ها ان يكون الخمار مدارا تحت حلقها. قال في الزاد وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن السؤال الان هل يقبل هذا الاشتراط ولا ما يقبل الجواب لا يقبل. فان قلت ولماذا لا يقبل؟ الجواب لعدم وجود الدليل الدال على بعدم وجود الدليل الدال على صحته والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وبناء على ذلك يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها حتى وان لم يكن مدارا تحت حلقها واختاره كثير من من المحققين ثم انتقل بعدها الى ممسوح الرابع قال وكذا الجبيرة والجبيرة هي اعواد تشد على موضع الكسر وقولهم اعواد هذا تعريف للجبائر السابقة. واما نحن فنقول جبس جبس او نحوه يشد على موضع الكسر وفي الجبيرة مسائل المسألة الاولى كيف تمسح الجبيرة الجواب قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لابد من استيفاء الجبيرة كلها بالمسح وهذا ممسوح يستثنى من جملة الاكتفاء بغالب بالمسح الغالب على الممسوحات قل لابد من استيفاء الجبيرة كلها بالمسح مسألة اويشترط وهل يشترط تقدم الطهارة في مسحها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح لا يشترط ذلك فان قلت ولماذا اقول لامرين الامر الاول لعدم وجود الدليل الدال على الاشتراط والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاق الا بدل والشرط الثاني ان مسحها مسح او نقول والشيء الثاني او الامر الثاني ان مسحها مسح اضطرار يعني ربما يفجأ الانسان ضرورته ربما تفجأ الانسان ما ضرورته الى الجبيرة مباشرة في وقت لا يتمكن فيه ان يتوضأ وربما يكون الانسان قد اغمي عليه فلا يقوم الا والجبائر على يديه وقدميه ففي هذه الحالة ماذا يفعل ها؟ على قول من اشترط الطهارة هذه مشكلة كبيرة عندنا طيب مسألة فلذلك فالقول الصحيح انه يجوز المسح عليها الى تقدم طهارة. مسألة لقد ذكر الفقهاء جملا من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من هذه الفروق ان المسح على الخفين مسح اختيار واما المسح على الجبيرة فانه مسح اضطرار والمتقرر عند العلماء بالاتفاق انه يراعى في حالة الاضطرار ما لا يراعى في حالة الاختيار الفرق الثاني ان المسح على الخفين مؤقت يختلف تختلف فيه المدة والتوقيت بين المسافر والمقيم. واما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت ولا تختلف فيه المدة بين اقامة وسفر وانما ها المدة فيها الى برء الكسر. والاستغناء عنها الفرقان الفرق الثالث ان المسح على الخفين يكتفى فيه بمسح اغلبه واما المسح على الجبائر فانه لابد من استيفاء جميعها بالمسح الفرقان الرابع ان المسح على الخفين لا يجزئ الا اذا وضع الخف في موضعه الشرعي فلو ان الانسان وضع الخف في قدميه او الجوارب في قدميه او يمسح عفوا لو انه وضع الجوارب في يديه او يمسح عليها الجواب لا لانها وضعت في غير موضعها الشرعي واما الجبيرة فانه لا موضع لها. فقد تكون في الرقبة وقد تكون في العضد وقد تكون في الساعد وقد تكون في الكف وقد تكون في القدم فاذا لا موضع لها في شرع المسح عليها حيثما حيثما وجدت يشرع المسح عليها حيثما وجدت بقي فرق بقي فرق نعم ان المسح على الخفين يشترط له تقدم الطهارة ذكرناها ولا لا اي نعم نعم واما واما المسح على الجبيرة فانه لا لا يشترط له تقدم الطهارة في الاصح طيب واعلم رحمك الله تعالى انه يشترط في جواز المسح على الجبيرة الا يتجاوز الا يتجاوز بشدها موضع الحاجة وموضع الحاجة هو الكسر نفسه وما يحتاج اليه مما حواليه لشده فلا يتجاوز بها موضع الحاجة وهذا الموضع يقدره من الاطباء فهذا متروك الى الى تقرير الاطباء واجتهادهم قوله وكذا الجبيرة دون سبق طهارة في ارجح الاقوال دون ثواني نحسب اننا ان شاء الله اتينا على مجمل مسائل هذا الباب بقي عندنا مسألة خفيفة وهي ما الحكم لو ان الانسان مسح في سفر ثم اقام او في اقامة ثم سافر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العبرة في المسح انما هي بالنظر الى حالته الراهنة لا بحالته التي دخل ها لا بحالته التي ابتدأت المدة وهو عليها وبناء على ذلك فلو انه ابتدأ المدة مقيما ثم سافر فتنتقل الاقامة في حقه من اقامة الى الى مدة سفر لكن مبنية على مدة الاقامة طيب وان كان في سفر ثم اقام فانه ينتقل من مدة السفر الى مدة الاقامة ان كان بقي من المدة شيء والا وجب عليه الخلع طيب اريد اثنين يضربان لنا مثالين مثال على الاولى ومثال على الثانية فهد كأن يبدأ المسح مقيما ويستغرق في المسح كم لا احطها ساعتين اي نعم ثم حطها ساعتين عشان يسهل على الحساب يا فهد ثم يسافر يا شيخ فتنتقل المدة في حقه من مدة اقامة الى مدة سفر ولكن ها لا يمسح في السفر الا سبعين ساعة. طيب اين الساعتان باقيتان اي ذهبت في مدة الاقامة طيب مثال ثاني يا فيصل لمدة عشرين ساعة او بقي له اربع ساعات احسنت طب لو انه مسح خمسين ساعة انتهت المدة بزيادة بعد بعد انتهت المدة وباليد واحد طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية