وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه واحفظه وارفع درجته في عليين يا رب العالمين قال الناظم حفظه الله تعالى باب النجاسات والاصل في الاشياء في تشريعنا قل وطهر دونما برهان. فمن ادعى خبثا بعينه قل له. اين الدليل يا ايا اخا العرفان قالوا واقسام النجاسة يا فتى لاتية حكمية نوعان لا حد في غسل النجاسة دون ماء. نص في صريح واضح كالتبيان لا حد في غسل النجاسة دون ماء. نص نص صريح واضح التبيان كالكلب سبعا بالتراب بلا مراء. ايضا والاستجمار للانسان. واذا اختفت اوصافه اقرا اقرا اقرا واذا اختفت اوصافها من طاهر في الاصل زال الحكم دون تواني. واحكم على الارواح من مأكولين كالنوق والغزلان والشيء ان والشيء ان امر النبي بغسله فلأنه نجس على الرجحان الا باعضاء الوضوء الا باعضاء الوضوء يا فتى والشيء ان امر النبي بغسله فلأنه فلأنه. فلانه نجس فلانه نجس على الرجحان نعم فلانه نجس على الرجحان الا باعضاء الوضوء يا فتى فلرفع احداث على الانسان. ان المني وميتة الانسان والخمر طاهرة على الرجحان ونجاسة الكفار معنى لا ترى. ليست بظاهرة على الابدان. والمائعات والمائعات لهن حكم والماء لهن حكم مياهنا. والمائعات احسن الله اليك. والمائعات لهن حكم مياهنا واختارهن حرير من حران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اه الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا باب من الابواب الفقهية في كتاب الطهارة عظيم ومهم ويحتاج له الجميع وهو باب النجاسات والنجاسات جمع مفرده نجاسة والنجاسة في اللغة هي الشيء القذر النجاسة في اللغة هي الشيء القذر واما في الاصطلاح فهي عين مستقذرة شرع عين مستقذرة شرعا وهذا الباب كسائر الابواب الفقهية لابد فيه من تقرير جمل من القواعد هو الاصول التي بها يتعرف الطالب على مجمل احكام هذا الباب فابتدأ الناظم كعادته في هذه المنظومة في هذه الالفية بذكر شيء من القواعد المقررة في هذا الباب فقال عفا الله عنا وعنه والاصل في في الاشياء في تشريعنا حل وطهر ونص القاعدة يقول الاصل في الاشياء الحل والاباحة والطهارة وهذا امر متقرر عند جماهير اهل العلم رحمهم الله فجميع ما اوجده الله عز وجل على هذه البسيطة كله محكوم عليه بانه طاهر وحلال لنا فلا يجوز لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان التي نراها على وجه الكرة الارضية عن هذا الاصل الا بدليل يدل على الانتقال عنه وذلك يدل عليه قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فقوله سخر لكم هذا دليل على انها حلال طاهرة لان مقتضى التسخير ان تكون حلالا طاهرا لانها لو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا ولانها كذلك لو كانت محرمة لما كانت مسخرة لنا فلما اخبرنا الله تبارك وتعالى انه خلق ما على وجه هذه الارض وسخره لنا دل ذلك على انها حلال طاهرة فمن اراد ان يخرج عينا من الاعيان عن مقتضى هذا التسخير فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك ولان الله قال لكم وهذه لام الاختصاص والتمليك والانتفاع اي انكم تنتفعون بها وتستمتعون بها بحاجياتكم الدينية والدنيوية ثم قال مبينا ان هذا الحكم وهو التسخير ليس يخص عينا دون عين وانما جميع الاعيان على وجه هذه الارض. فقال ما في وما في الارض وما في الارض وما هنا يسميها الاصوليون ماء الموصولة وقد تقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول رحمهم الله تعالى ان الاسماء الموصولة تفيد العموم والاستغراق فيدخل في ذلك كل ما على وجه هذه الارض فلا نجيز لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان من هذه الارض الا الا بدليل ولان الله عز وجل قال في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله فجميع ما يطلق عليه زينة الاصل فيه انه حلال طاهر نستفيد منه ونستمتع به على كل اوجه الاستعمالات الا تلك الاعيان التي نص الدليل على تحريمها ولقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون الاشياء والاعيان من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها او عن طهارتها من نجاستها وهكذا عليه عمل الناس جميعا فنحن نقتني الاشياء ونباشر الاشياء ونلبس الثياب ونركب المراكب ونطأ على جميع اجزاء الارض ونلمس الاشياء من غير سبق سؤال اهي طاهرة ام نجسة؟ مما يدل على ان المتقرر في قلوب الجميع في كل عين من الاعيان على وجه الكرة الارضية انها على اصل الحل والاباحة والطهارة والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك فلو ادعى رجل في عين من الاعيان انها نجسة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الادعاء لان الحكم بالتنجيس على عين من الاعيان هذا حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلو جاءنا رجلان احدهما يقول هذه العين طاهرة وهذه العين نجسة. فممن نطلب الدليل؟ الجواب ممن ادعى النجاسة لماذا لانه ينقلنا عن الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ولكن قيد الناظم هذه القاعدة بقيد مهم وهي في قوله دونما برهان يعني اذا قام البرهان والدليل والحجة القاطعة على على الحكم على عين من الاعيان بانها نجسة فلا جرم اننا نخرجها من هذا الاصل بمقتضى الدليل ويبقى ما عداها من اعيان مما لم يرد الدليل بالحكم عليه بالنجاسة على اصل الحل والاباحة ولذلك قال بعد ذلك فمن ادعى خبثا والقول ووصفها الصحيح خبثا فمن ادعى خبثا فمن ادعى خبثا. والمراد بالخبث اي النجاسة فمن ادعى خبثا بعين اي من الاعيان والمراد بالاعيان الاشياء التي تراها العين الاشياء التي تراها العين فكل شيء تراه عينك فهو عين فهذا المسجد عين والنوافذ عين والمصاحف عين وحاملات المصاحف عين لما؟ لانها تراها الاعيان فمن ادعى خبثا بعين قل له ماذا تقول له اين الدليل ايا اخا العرفان لماذا؟ لانك تريد منا ان ننتقل عن الاصل والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ثم بعد ذلك بين لك ان هذه النجاسة التي يبحثها الفقهاء ليست ليست ليست قسما واحدا وانما هي قسمان فقال عفا الله عنه قالوا اي معاشر الفقهاء قوله واقسام النجاسة يا فتى وقد تقرر عندنا ان التقسيم الذي ينبني عليه احكام شرعية انما مرده الدليل فلا يجوز لاحد ان يقسم تقسيما شرعيا تنبني على تقسيمه او ينبني على تقسيمه شيء من الاحكام الشرعية الا بدليل. وقد دل الدليل على تقسيم النجاسات الى هذه الاعيان وهو مجمع عليه بين الفقهاء فقد اجمع فقهاء الاسلام على ان النجاسة تنقسم الى نجاسة عينية والى نجاسة حكمية قوله ذاتية وهذا هو القسم الاول وقوله حكمية وهذا هو القسم الثاني والمراد بالنجاسة الذاتية اي النجاسة باصل الخلقة يعني مذ خلق الله عز وجل هذه العين وهي محكوم عليها بانها بانها نجسة فالعين كلها نجسة واما النجاسة الحكمية فانها النجاسة الطارئة على محل طاهر كهذا الثوب اصله الطهارة لكن لو وقعت عليه بقعة بول صار الثوب نجسا فهل مذ خلقه الله وهو نجس ام ان النجاسة مكتسبة مكتسبة يعني ان النجاسة عارظة عرظت للثوب فاذا النجاسة الاصلية يسميها العلماء نجاسة ذاتية والنجاسة العارظة يسميها العلماء نجاسة حكمية هذا اول فرق بين نوع هاتين النجاستين وثمة فرق اخر وهي ان النجاسة الذاتية لا تطهر وان غسلتها بمياه محيطات الكرة الارضية كلها فلو انك مثلا ادخلت كلبا في في المحيط الاطلسي تريد ان تغسله حتى يخرج من الجزء الاخر او من الشاطئ الاخر طاهرا ها لما ارتفعت هذه النجاسة لانها من ذات خلقته من ذات خلقته وهو نجس فاذا النجاسة الذاتية لا يمكن ان تزول باي مطهر من المطهرات واما النجاسة الحكمية فانها تزول اذا زالت صفاتها فهذا الثوب اذا جئنا بماء وغسلنا بقعة البول منه ثم فان حكم الثوب يعود الى ما كان سابقا وهو الطهارة فاذا هنا فرقان لابد من الانتباه لهما بين النجاستين. الفرق الاول ان النجاسة الذاتية من اصل الخلقة فهي نجاسة اصلية واما النجاسة الحكمية فهي نجاسة طارئة عارضة الفرق الثاني ان النجاسة الذاتية لا تطهر بحال واما النجاسة الحكمية فانها تطهر اذا طهرت مواردها وزالت صفاتها عن المحل عن المحل الطاهر عن المحل الطاهر وحقيقة النجاسة الحكمية ها هي نجاسة ذاتية وقعت على شيء طاهر في حكم على المحل الذي وقعت عليه هذه النجاسة بانه نجس حكما بانه نجس حكم ثم قال بعد ذلك في قاعدة اخرى قال لا حد في غسل النجاسة دونما نص صريح واضح التبيان والقاعدة هنا تقول لا حد في غسل النجاسات الا بدليل او نقول بعبارة اخرى النجاسة تزال بلا عدد الا ما ورد فيه الدليل لان النجاسة عين مستقذرة شرعا فلا نزال نحكم على هذا المحل الذي وقعت فيه تلك النجاسة بانه نجس حتى تزول صفاتها فان زالت من غسلة واحدة فهو فهي المطلوبة والا فيغسل ثانية وثالثة حتى تزول صفاتها من غير تحديد بعدد معين في اي نجاسة من النجاسات وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وفي تقرير هذه القاعدة على ثلاثة اقوال كل هذه الاقوال ثلاث روايات في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فالمشهور من المذهب عندنا ان جميع النجاسات كلبا او خنزيرا او غائطا او بولا او خمرة على القول بنجاستها على المذهب لا تطهر اذا وقعت على محل طاهر الا اذا غسلت سبع غسلات سبع غسلات هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد قال في زاد المستقنع ويجزئ في غسل النجاسات كلها ها سبع ويستدلون على ذلك بشيء يرضونه او بنقل يرظونه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا النجاسات سبعا وفي رواية عندهم امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا اظعف قول في هذه المسألة ولا يعرف في السنة ان لهذا الحديث اصل يمكن دراسته وانما هو نقل موضوع لا اساس له من الصحة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك وانما تتوارثه كتب الفقهاء خالفا عن سالف ولا يذكرون لنا سندا معينا نستطيع ان ندرس حال هذا الحديث من خلاله فاذا لا يجوز لاحد ان يحدها بعدد معين الا بدليل وحيث لم يصلح هذا الدليل لهذا التحديد فلا نقول بهذا التحديد لعدم ابتنائه على دليل صحيح القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا قالوا تغسل النجاسات ثلاث مرات ثلاث غسلات في جميع النجاسات ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل ما يخرج من من نعم ما يخرج من السبيلين ان ان يمسح ثلاث مساحات تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمسح ما يخرج من السبيلين من النجاسات ثلاثا وعدوا ذلك في جميع النجاسات وهذا قول ضعيف ايضا لمخالفته للادلة الصحيحة الصريحة الواردة في هذه في هذه المسألة ولذلك المتقرر عندنا انه لا تقاس لا قياس في غسل النجاسات لا قياس في غسل النجاسات لان هذا التكرير في غسلها امر تعبدي غير معقول المعنى ولذلك فالقول الصحيح هو الرواية الثالثة في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع كبير من المحققين وهي ان النجاسة تكاثر حتى تزول صفاتها تكاثروا بماذا تكاثر بالماء حتى تزول عينها فمتى ما زالت عينها عن هذا المحل اكتفينا بتلك الغسلات وهذا هو المعروف من من حال النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه. اي صبه عليه وانتهت المسألة. هل كرر غسل النجاسة هل نقل التراب هذا كله من التنطعات التي لم يأتي الشريعة التي لم تأتي الشريعة بشيء باثبات شيء منها هذا دليل على ان مكاثرة محل النجاسة بالماء حتى تزول صفاتها كاف ولله الحمد والمنة ومن الادلة على صحة ما ما ذهبنا اليه ايضا ما في الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله مرة واحدة فقط نبحة واحدة عممت محل النجاسة وكفى ولذلك فالتنطع والتشديد على النفوس في غسل النجاسات هو منهج اليهود هو منهج اليهود. اليهود يشددون على انفسهم في مسألة غسل النجاسات وعكسهم النصارى الذين يتساهلون في معاقرة النجاسات ومعاشرتها ومماستها وملابستها من غير من غير ترفع وجاءت الملة الاسلامية بالمذهب الوسط تغسل ولكن تغسل بعقل وبوسطية فلا تترك النجاسات بلا غسل ولا ولا تشدد على نفسك في غسلها ويدل على ما ذهبنا اليه ايضا ما في الصحيحين من حديث من حديثي اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال تحطه ثم تقرصه طه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه اذا غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وكفى فاذا وقعت نجاسة على محل طاهر فالواجب فيها مكاثرتها بالماء من غير تحديد عدد فان قلت ولم ترد الادلة مطلقا بتحديد غسل في نجاسة معينة الجواب نعم والذي نعلمه من مما ثبتت به الادلة انما الادلة انما هي نجاستان فقط هي التي وردت الادلة بوجوب تكرار غسلها النجاسة الاولى نجاسة الكلب اذا ولغ في الماء فيجب غسلها سبعا احداها بتراب وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب والغسلة الثامنة هي السابعة في الاحاديث الاولى لكن في هذه الرواية افردها بغسلة خاصة والا فالاصل انها سبع هذه هذه النجاسة الاولى فان قلت اويجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب غيره اقول الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يجزئ الا التراب ما دام موجودا لان النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب فقال اولاهن بالتراب مع ان هناك مطهرات في عهده صلى الله عليه وسلم كالاشنان وغيره من المطهرات ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه المطهرات الا التراب فقط وقد اكتشف في العلم الحديث ولا نحتاج الى تلك المكتشفات لاثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الكلب حيوان يلعق برازه تطهيرا لفرجه وتعلق بفمه دودة شريطية لها اثرها على جسد الانسان اذا ابتلعها في الماء او الطعام فاذا ولغ الكلب في الاناء التصقت تلك الدودة بجوانب الاناء فقط طيب وقد تكلمنا قليلا عن نجاسة الكلب ثم قال قاعدة ثالثة قال واذا اختفت اوصافها من طاهر في الاصل زال الحكم دون تواني القاعدة نصها يقول النجاسة الحكمية متى ما زالت صفاتها زال حكمها ولو غسلنا هذا الاناء بكافة المطهرات لا تذهب روح هذه الدودة ولا تقتلها الا مادة في التراب كما ذكر ذلك الشيخ البار وهو من اطباء المسلمين فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فان قلت وكيف ترد على مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله في ايجاد غسل نجاسة الكلب من الاناء ثلاثا فقط اقول ان الائمة الحنفية رحمهم الله استندوا الى التثليث في غسل الاناء من ولوغ الكلب الى رأي ابي هريرة لا الى روايته فانه ورد عن ابي هريرة انه كان يغسل الاناء من بلوغ الكلب ثلاثا. مع انه نفسه هو الذي روى لنا الامر بغسله سبعا. فهنا تعارض رأي الراوي وروايته والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا تعارظ رأي الراوي وروايته فاننا نعتمد روايته لان روايته معصومة ورأيه غير معصوم ولان الله يوم القيامة سيسألنا ماذا اجبتم المرسلين لا ما اذى اجبتم فلانا وفلانا وان قلت وكيف يخالف مرويه؟ فنقول هو بشر قد تعرض عليه العوارض التي تعرض على كافة البشر اما من غفلة او نسيان او اعتقاد وجود معارض او ناسخ لروايته المهم اننا نعتذر عن الرأي لا نعتذر عن ترك العمل بالرواية. الرواية لا يعتذر عن ترك العمل بها وانما نحن نعتذر عن فعل ابي هريرة الذي خالف به الذي خالف روايته رضي الله تعالى عنه وارضاه وانزل له الاجر والمثوبة فان قلت واذا وقعت نجاسة واذا ولغ الكلب على الثوب او اللحاف او الفراش الجواب متى ما ولغ الكلب في غير اناء الشرب والطعام فتعتبر نجاسته كسائر النجاسات تكاثر بالماء حتى تزال من غير من غير عدد لان الدليل ورد اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فحدد ها موضع النجاسة وهي فمه وحدد الموضع الذي تقع فيه النجاسة وهي الاناء. ولا نتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت ولو انه قطر شيء من عرقه مثلا او اه وقع شيء من من شعره في الاناء اويغسل سبعا احداها بتراب؟ الجواب لا بل يكاثر بل يكاثر حينئذ موضع النجاسة بالماء حتى حتى تزول صفاتها. فاذا نجاسة بلوغه فقط نجاسة بلوغه فقط هي التي ها تغسل سبعا احداها بتراب فان قلت اوى يقاس عليه الخنزير او يقاس عليه الخنزير؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الخنزير نتعامل مع نجاسته كما نتعامل مع سائر النجاسات فتغسل نجاسة الخنزير من غير تحديد عدد لاننا ذكرنا سابقا ان التحديد امر تعبدي لا يدخل فيه القياس لا يدخل فيه القياس فان قلت اوليست نجاسة الخنزير اغلظ فاقول حتى وان سلمنا انها اغلظ فانه لا لا تدخل في القياس والا فان نجاسة الغائط اغلظ ومع ذلك نكاثرها بالماء حتى تزول فاذا التحديد امر تعبدي والامور التعبدية او العلل القاصرة لا يدخلها لا يدخلها القياس فنكرر غسل النجاسة في الموضع الذي امرنا به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكرار فقط دون غيره طيب اذا النجاسة الكلب هي التي ورد الدليل بتحديد عدد غسلاتها طيب والنجاسة الاخرى نجاسة الاستجمار عفوا نجاسة الخارج اذا ازلناه بحجر ونحوه وبيان ذلك ان نقول ان الشارع امرنا عندما يخرج منا شيء من النجاسات من السبيل يعني ان نزيلها باحد مزيلين اما بالماء او بالحجر او ما يقوم مقامه فان كنت ستزيل النجاسة الخارجة من سبيلك بالماء فهنا لا حد لعدد غسل النجاسات بل تكاثر المحل حتى تعود خشونته وتزول عين نجاسته ولكن اذا كنت ستزيله بالحجر او المناديل او الخرق او الخشب او التراب او ما يقوم مقامه مما له خاصية التنظيف فهنا يجب عليك التثليث فلا تبرأ ذمتك الا بثلاث مساحات وقد ذكرنا الادلة الواردة في الثلاث مساحات في باب الاستنجاء والاستجمار واما ما عدا هاتين النجاستين فلا نعلم دليلا يدل على تحديد ها غسل بعدد معين والاصل الا تحد النجاسة بعدد معين في غسلها او مسحها الا بدليل. ولذلك قال الناظم كالكلب سبعا بالتراب بلا مرا ايضا والاستجمار للانسان. فهاتان النجاستان هي التي ورد الدليل بتحديدهما النجاسة الحكمية متى ما زال حكمها عفوا متى ما زالت صفاتها زال حكمها وذلك لان المتقرر في قواعد الاصول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دامت اوصاف النجاسة ظاهرة بادية واضحة فاننا نحكم على هذا المحل بانه لا يزال نجسا ولكن متى ما زالت اوصافها وتلاشت وانتهت فاننا نرجع لهذا المحل حكمه الاول وهو الطهارة وهو الطهارة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان قلت وما اوصافها فيقول اوصافها اما لون او طعم او ريح او جرم فما دام شيء من هذه الاوصاف باقيا فالمحل لا يزال نجسا فان قلت وما الحكم فيما لو حاولنا ان نرفع بعض اوصافها وعجزنا فاقول ان غسل النجاسة وازالة اوصافها واجب من واجبات الشرع والمتقرر عند العلماء ان الواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة وقد اجمع العلماء على انه لا واجب مع العجز وروى ابو داوود باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني عجزت عن اذهابه قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولعموم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان قلت وباي شيء تزال النجاسة وباي شيء تزال النجاسات الجواب بكل مزيل مباح طاهر بكل مزيل مباح طاهر ونقعد في ذلك قاعدة تقول النجاسة تزال بكل مزيل مباح طاهر وافضل ما تزال به النجاسات هو الماء ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم به في مواضع كثيرة ولكن متى ما زالت اوصاف النجاسة باي مزيل مباح طاهر زال حكمها فنحن لا نشترط الماء ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تزال به النجاسة فتارة يأمر بالماء كما في الاحاديث التي رويتها لكم في اول الكلام وتارة يأمر بالمسح بمسح النجاسة كما في النعل فاذا تنجس اسفل النعل واردت ان تدخل به المسجد او تصلي فيه فيكفيك مسحة حتى وان بقي شيء من النجاسة في اسفل النعل فلا تكرر المسح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح والامر لا يقتضي التكرار ولم يأمرك بعد ذلك ان تنظر في اسفل نعليك اذهب ام فذهبت النجاسة ام لا تزال؟ باقية فان ما بقي منها لم يذهبه المسح مرفوع حكم ولا اثر لوجوده ففي السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى احدكم في نعليه فلينظر فان رأى فيهما اذى او قذرا فليمسحه بالارظ وليصلي فيهما فهذا دليل على ان النجاسة على ان الماء ليس بشرط في ازالة النجاسات ولكنه من باب الاكمل والافضل فقط وكذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطيل ذيلها فتمر على موضع نجس بان تمر بعده على محل طاهر من غير فرك ولا عصر ولا تثريب ولا تنطع او وسوسة فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احدانا تطيل ذيلها فتمر على الموضع القذر او قالت النجس فقال فقال يطهرهما بعده ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من المطهرات مما اختلفوا فيه التطهير بالشمس ما الحكم لو تنجس موضع ثم تركت النجاسة عليه حتى ضربته الشمس فاذهبت صفات النجاسة افيعتبر المحل طاهرا ام لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. لان النجاسة عين مستقذرة حكما فما دامت اوصافها باقية فالحكم باق واذا زادت اوصافها باي مزيل طاهر مباح زال حكمها فاذا تنجس ثوب ثم ظربته الشمس وطهرته او تنجست تنجس البلاط او الاسمنت او الارظ ثم ضربته الشمس وازالت اوصاف النجاسة فان هذا المحل يعود حكمه كما كان وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك مع اننا لا نعلم ان كلبا قد ازداد ادبه حتى يعرف حرمة المسجد فقد تبول بل في بعض الروايات قال تدبر وتقبل وتبول ومع ذلك لم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ها البقعة التي تنجست بسبب مرور الكلب فاجتووا المدينة اي مرضوا بسبب اجتوائهم لجوء عدم عدم ملائمة جوها لهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة اي الابل وان يشربوا من اب والها والبانها ولم يتتبع خطواته وشعاراته التي تسقط منه حال المرور ولم ينظر هل تمسح حال المرور او حك جسده في جدار المسجد او لا لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ويا ويلنا من الموسوسين المتشددين على انفسهم في هذا الزمان لو مر كلب في المسجد فربما يهجرون هذا المسجد ولا يصلون فيه الى ان يموتوا وهذا كله من التنطع الذي لا يجوز والمسجد كانت تدخله الشمس لم يكن مسقوفا كله فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالريح والشمس في تطهير هذا الامر ومنها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التطهير بالريح لو تنجس موضع ثم سفت الريح النجاسة وطهرت المحل اويحكم على المحل بعد ذلك بانه طهر طهر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم ما دامت اوصاف النجاسة قد زالت فنحن يا اخواني لا نتعامل مع عين المزيل وانما نتعامل مع اوصاف المزاد. ما دامت اوصافه باقية فحكمه باق. وان زادت اوصافها زال حكمها ومنها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالتطهير بالاستحالة والقول الصحيح عفوا وش قلنا؟ اعيدوا لي اي نعم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التطهير بالاستحالة وما المراد بالاستحالة اصلا المراد بالاستحالة انقلاب العين النجسة الى عين اخرى كأن يقع كلب في ملاحة فينهري جلده ولحمه ويتلاشى عظمه بسبب الملح والملح يأكل ما ما يقع فيه فما حكم هذا الملح الذي استحالت عين النجاسة فيه وكالعزرة اذا سفتها الريح فسارت ترابا او كالحطب المتنجس اذا اشعلنا فيه فدخان النجاسة ما حكمه؟ لا نسأل عن الحطب وانما نسأل عن العين الجديدة التي استحال لها هذا الحطب وهي انه استحال رمادا ودخانا فما حكم رماد النجاسة ودخان النجاسة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان العين النجسة اذا استحالت الى اوصاف جديدة والى عين جديدة فان حكم النجاسة يزول عنها وتبقى هذه العين الجديدة على اصل الحل والطهارة فمن نجسها فانه مطالب بالدليل الدال على تنجيسها ولذلك على القول بان الخمر نجسة على القول بان الخمر نجسة فقد اجمع العلماء على انها لو استحالت خلا بدون فعل ادمي ولا قصده فانها فانها تحل فانها تحل هذا على القول بانها نجسة فاذا الاستحالة في اصح القولين مطهرة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان العين واوصافها ولان العين المحكوم عليها بالنجاسة قد زالت ذاتها وجرمها وصفاتها وانقلبت الى عين جديدة ذات اوصاف جديدة فتلك العين الجديدة والاوصاف الجديدة الاصل فيها الحل والطهارة الاصل فيها الحل والطهارة ولذلك لو وقعت قطرة من البول في الماء ثم استحالت اجزاؤها فانقلبت ماء بسبب غلبة اجزاء الماء فانها لا تؤثر اجيبوا يا اخوان فانها لا تؤثر في الماء ولو ان قطرة من حليب امرأة وقعا في ماء ثم استحال ماء فلم يبق للعين الاولى شيء من الجم ولا من الصفات ولا من الطعم ولا من النول ولا من الريح فانه زال حكمها خلاص ولو ان قطرة من خمر او قطرات من خمر وقعت في ماء فاستحالت. وزالت صفاتها بالكلية وشربها انسان. او يجب عليه حدوا الجواب لا لانه لم يشرب خمرا قطرات الخمر استحالت وانعدمت وتلاشت والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له فهذا اصح القولين عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ولذلك صدق قول الناظم في قوله واذا اختفت اوصافها يعني من جرم او طعم او لون او ريح من طاهر وهو المحل الذي وقعت عليه في الاصل زال الحكم دون تواني زال الحكم دون ثواني اي حكم؟ حكم النجاسة ثم ثم انتقل بعد ذلك الى قاعدة اخرى قال واحكم على الارواف من مأكولنا بطهارة كالنوق والغزلان النوق جمع ناقة هذه قاعدة تقول ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا فاذا اشكل عليك روث او بول حيوان معين اهو طاهر ام نجس فاسأل اولا عن حكم لحمه لان البول والروث يتبعان حكم اللحم فاذا كان لحمه يحل اكله ها يا جماعة فان بوله وروثه طاهر واذا كان لحمه لا يحل اكله فروثه وبوله نجس ونبدأ بالمثالين الذين ذكرهما النظر. قال كالنوقي ما حكم بول الناقة وروثها الجواب طاهر والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس المسمى في السنة بحديث العرينيين قال قدم قوم من عكل او عرينة وما حكمنا على بوله بانه طاهر فاننا نحكم مباشرة على روثه بانه طاهر لان لان حكم هذين الامرين البوث والروث البول والروث متماثلان والشريعة لا تفرق بين متماثلين فان قلت لعله امرهم بشرب ابوالها من باب التداوي فقط فلا يستدل عليه بطهارة البول فنقول لا يمكن هذا ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نتداوى وحرم علينا ان نتداوى بماذا ان نتداوى بحرام قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام ولانه لو كان شربهم لبولها شرب لشيء نجس. لامرهم بعد ذلك بغسل افواههم او ما يصيب ثيابهم بسبب الشرب فان قلت لو كان روثها وبولها طاهرا فلماذا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مباركها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاط الابل ومبارك الابل الجواب ان النهي لا لنجاسة الموضع وانما لانه موضع تكثر فيه الشياطين وتحضره ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الموضع لانه موضع تحظره الشياطين وتكثر فيه كما اثبتته الادلة طيب ثم قال بعد ذلك والغزلان ما حكم بول وروث الغزال الجواب طاهر. كيف عرفنا انه طاهر لانه يؤكل لحمه وما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر طيب وما حكم بول وروث الحمار نجس لما لانه لا يؤكل لحمه ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعث ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس. والرجس النجس وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فأتيته بروثة بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه رجس او قال رجس اي نجسة هذه الروثة التي القاها النبي صلى الله عليه وسلم هي روثة الحمار فلم يستجمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لان من شروط ما يستجمر به ان يكون طاهرا فان قلت وما برهانك على انها روثة حمار مع ان الحديث في صحيح البخاري ليس فيه تحديد هذه الروثة فاقول ان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هو السنة. وقد ورد في رواية صحيحة في صحيح ابن خزيمة تحديد عيني هذه الروثة قال واتيته بروثة وهي روثة حمار وانتم تعرفون ان الرواية المطلقة ها تحمل على الرواية المقيدة لضرورة ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب ما حكم بول الانسان وروثه نجسان باجماع العلماء لما؟ لان لحمه لا يؤكل هذه هي العلة لان لحمه لا يؤكل طيب ما حكم بول وروث الكلب الجواب نجس لنفس العلة والخنزير نجس لنفس العلة طيب والحصان فيه خلاف بين اهل العلم ينبني هذا الخلاف على ماذا على حل لحمه من عدمه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك والقول الصحيح حله والقول الصحيح حله لادلة ذكرت في غير هذا الموضع حديث علي وغيرها رضي الله تعالى عنه وارضاه فقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل كما في حديث علي في الصحيح وحديث اسماء نحرنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. الشاهد ان بولها وروثها طاهر ان بولها وروثها ويدل على صحة هذه القاعدة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. اوليس كذلك؟ مع ان مرابضها لا تخلو من بولها او فيها الحظائر ما فيها حمامات يروح لها الغنم وانما تبول وتتلوث في مكانها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا في مرابظ الغنم كما في السنن من حديث البراء بن عازب وهنا تنبيه بسيط يسير ان اردتموه فلكم وان لم تريدوه فعليكم وهي ان المفرزات المفرزات من غير السبيلين المفرزات من غير السبيلين تتبع حكم الذات والمفرزات من السبيلين تتبع حكم اللحم المفرزات من غير السبيلين تتبع حكم الذات هذه قاعدة في الباب النجاسات المفرزات من غير السبيلين تتبع حكم الذات ومن السبيلين تتبع حكم اللحم ولذلك عندنا الهرة الان ما حكم ذات الهرة نجسة ولا طاهرة؟ الذات الذات طاهرة طيب ودليل طهارتها ما في السنن من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم من الطوافات لو سألت ما حكم دموع الهرة هذا مفرز ولا لا لكن من غير السبيلين اذا طاهرة لان الدمع يتبع حكم الذات وذاتها طاهرة فاذا مفرزها هذا طاهر طيب وعرق الهرة وشعر الهرة وسؤر الهرة ولعابها وقيءها كله هذا طاهر لانها مفرزات من غير السبيلين والمفرزات من غير السبيلين تتبع حكم الذات لكن بولها شفتوا كيف وروثها روثها روثها نجس يا رجل اكيد ولا في شك اكيد. لم؟ لان المفرزات من السبيلين تأخذ حكم ايش يا جماعة اللحم ومثال اخر الانسان عرقه لم لان ذاته طاهرة بوله نجس لم فرقنا بين المفرزين لان هذا من غير السبيلين فالحقناه بالذات وهذا من السبيلين فالحقناه باللحم طيب وقيؤه في خلاف ترى بين اهل العلم والقول الصحيح النقي هو طاهر لانه عين من الاعيان ولا دليل على نجاسته ولانه مفرز ممن ذاته طاهرة. فما الداعي لتنجيسه طيب دموعه طاهرة طيب روثه نجس ارأيتم مثال ثالث الناقة ناقة طاهرة ذاتها ولا لا طيب ما حكم بولها خلص طيب ودموع الناقة بعد ما تعكسون الى ما انعكس فالمفرزات السفلية اقصد المفرزات من السبيلين تأخذ حكم اللحم مباشرة والمفرزات من غير السبيلين تأخذ حكم الذات. ولكننا نستثني مفرزا من السبيلين واحد واحد فقط مني الانسان هو مفرز من السبيل ولكن ولكنه طار هذا اذا سلمنا انه يخرج من مخرج البول لكن اثبت الطب الحديث ان قطرات المني انما تختلط بمخرج البول في نهاياتها لا في اوائلها لانه ماء مستل من سلالة سلالة ماء مستلة من الصلب الله عز وجل سلالة من ماء مهين يسل من جميع اجزاء جسده ولذلك بخروجه يشعر الانسان بفتور جسد بفتور جسده. لكن هل يشعر اذا بال بفتور في جسده؟ لان البول موضعه واحد وهو المثانة واما المني فان كل عظم من العظام والمفصل من المفاصل له دوره في ايش؟ تخليق هذا الماني او ايجاد هذا المني تخليق الله عز وجل له فالمني لوحده هو الذي نستثنيه من المفرزات السفلية مما لا يؤكل لحمه. واما ما عداها فاننا لا فاننا نبقى على الاصل والعموم. وما مضى من القاعدة ليس مفردا ليس مطلقا وانما هو محدود بالدليل كما اخرجنا المنية بمقتضى بمقتضى الدليل فاذا دل الدليل على انه طاهر حتى وان كان سفليا او من السبيلين فاننا نحكم عليه بالطهارة ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه والشيء ان امر النبي بغسله فلانه نجس على الرجحان هذه قاعدة من قواعد كتاب النجاسة مهمة جدا وهي ان النبي صلى الله عليه او نقول الشارع اذا امر بغسل شيء من الاشياء او عين من الاعيان فهذا الامر بغسلها لا يخلو من حالتين اما لوجود حدث فيها او لوجود نجاسة فيها اما لوجود حدث فيها او لوجود نجاسة فيها الا في عين واحدة ذكروني بها فيما بعد فالله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا الوجه عين مأمور بغسلها. فلقيام احد المانعين هل ثمة نجاسة الجواب لا اذا لقيام مانع الحدث وايديكم الى المرافق فاليدان عين امر الشارع بغسلهما. فاذا اما لقيام حدث او لقيام نجاسة فهنا عن حدث وليس ثمة نجاسة ولكن البول عين امر الشارع بغسلها اريقوا على بوله سجلا من ماء عين امر الشارع بغسلها وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة فهنا البول لا يوصف بانه حدث لان الاعضاء اعضاء الانسان هي التي توصف فقط بانها محدثة اعضاء الانسان الحدث وصف حكمي يقوم بالانسان فقط لكن ما نقول والله الاناء محدث الفرشة محدثة السرير محدث لا الحدث وصف للانسان فقط انتم معي ولا لا بدن الجنب عين امر الشارع بغسلها فاذا لقيام احد المانعين فيها هل هنا نجاسة؟ الجواب لا اذا عن حدث بول الطفل الرضيع الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام عين امر الشارع بغسلها ولا لا ففي حديث ابي السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فهنا امر فاذا هذا دليل على انه نجس ولكنه من النجاسات التي خفف في تطهيرها لمشقة التحرز منها وهذا اصح قولي اهل العلم في حكم بول الغلام الرضيع خلافا لمن جعل تخفيف التطهير دليل على طهارته انتوا معي ولا لا فنقول لا هو عين امر الشارع بغسلها فلابد من قيام نجاسة او حدث. ولا حدث هنا فتبقى النجاسة طيب المذي عين امر الشارع بغسلها ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك وفي رواية ايش اغسل ذكرك وتوضأ فهنا عين امر الشارع بغسلها وهي هذا المني الخارج فلقيام مانع من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. فاذا المذي عين النجسة ومثله ما في السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت اجد في المذي شدة وعناء وكنت اكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلدي فسألت ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال انما يكفيك فيه الوضوء وان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه اصاب منه. فاذا المذي اذا وقع على الثوب فيجب غسله فهو عين امر الشارع بغسلها فهذا دليل على ان المذي ها نجس وقد اجمع العلماء على نجاسته مستمر انا ماشي ما بعد وقفت فإذا اذا قيل لك ما الدليل على ان البول نجس؟ قل لانه عين امر الشارع بغسلها ما الدليل على ان الغائط نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسلها ما الدليل على ان المذي نجس؟ لانه عين امر الشارع بغسلها ما الدليل على ان بول الانسان نجس؟ عفوا بول الرضيع نجس لانه عين امر الشارع بغسلها. هذه هي العلة لانه عين امر الشارع بغسلها وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة فاذا انتفى الحدث بقيت النجاسة والحدث انما يكون في الاعضاء التي امر الشارع بغسلها فقط كما في الوضوء كما في الوضوء والغسل بقينا في عين واحدة امر الشارع بغسلها امر تعبد وهي الميت فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الانسان اذا مات فقال اغسلنها بماء وسدر وقال في الذي وقصته في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه فاذا الميت عين الميت عين امر الشارع بغسلها. فلا نقول هنا لقيام مانع فيها من حدث او نجاسة او نجاسة. لم؟ لان الميت يموت طاهرا وليس نجسا ميتة الادم طاهرة لان المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا طيب ولا حدث هنا؟ اذ ما الحدث الذي نريد ان نرفعه حدث الموت الموت باء باقي مستمر متصل فاذا نقول امر الشارع بغسل تغسيل الميت تعبدا لا عن حدث ولا عن النجاسة هذا هو الذي يستثنى. واما ما عداها فانك تنظر في هذه العين المأمور بغسلها ها على ان فيها مانع قائم فان لم يكن نجاسة فهي فهي عن حدث ولذلك قال الناظم والشيء ان امر النبي بغسله فلانه نجس على الرجحان ويفهم من هذا ان الشارع اذا غسل ولم يأمر اذا غسل ولم يأمر فان غسله المجرد انما هو حكاية فعل وحكاية الافعال تدل على الاستحباب لا على الوجوب فلا يحق لاحد ان يستدل على نجاسة عين بان الشارع تولى غسلها او غسلها لانا نقول نعم هو غسل ولكن هل امر بالغسل انتم عبيان فيقول تمثل على عين غسلها ولم ولم يأمر بغسلها نقول غسل المني اذا وقع في الثوب ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه وفي رواية انها كانت هي التي تغسله وفي رواية تفركه وفي رواية تحكه في صحيح الامام مسلم كلها الروايات طيب اذا المني عين غسلها الشارع فهل يستدل على غسله لها على انها نجسة الجواب لا ما العلة عدم الامر بالغسل فاذا نقول غسله لها مجرد حكاية فعل. وحكاية الافعال لا تفيد الوجوب والتحتم وانما تفيد الاستحباب والندب فقط فاذا من استدل على نجاسة المني بغسله ها بدون امر هذا اخطأ في الاستدلال رحمه الله تعالى انتم معي ولا لا ماذا قلت في اخر شيء طيب لماذا كان على وجه الاستحباب لانه حكاية فعل وحكايات الافعال ها انما هي وحكايات الافعال تفيد الاستحباب فقط قال الا باعضاء الوضوء ايا فتى يعني اذا امر الشارع بغسل اعضاء الوضوء ها فليس لوجود ماذا فليس لوجود ماذا نجاسة اذا لوجود ماذا قال الناظم فلرفع احداث عن الانسان. والحدث مانع ايضا والحدث مانع اذا خذوها قاعدة اذا امر الشارع بغسل عين فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. متى نقول من حدث؟ اذا كان الامر بغسل شيء من اعضاء الوضوء او في الغسل مثلا ومتى نقول بالنجاسة؟ نقول بالنجاسة في سائر الاعيان التي امر الشارع بغسلها ثم قال الناظم ان المني وميتة الانسان والخمر طاهرة على الرجحان ونجاسة الكفار معنى لا ترى ليست بظاهرة على الابدان والمائعات لهن حكم والمائعات لهن حكم مياهنا واختاره النحرير من حران هذه جمل من النجاسات من الامور التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحكم عليها طهارة ونجاسة لا ادري اتريدون ان نأخذ بعظها ولا عندكم اسئلة طيب الامر الاول قوله ان المني والمراد بالمني هنا اي مني الانسان فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المني من الانسان على قولين فمنهم من قال انه طاهر ومنهم من قال انه نجس وقد ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى القول بطهارته وهو القول الحق في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي احيانا بحكه وفركه وانتم تعرفون ان مجرد الحك والفرك لا يذهب عين النجاسة بالكلية فاكتفاؤه بذلك دليل على ان تلك العين طاهرة وانما تغسل او تفرك او تحك لازالة صورتها المستقذرة في النفوس فقط فاذا غسل المني وحكه وفركه لا لنجاسته وانما لازالة صورته فقط ولذلك قال العلماء فيغسل رطبه ويحك ويفرك يابسه ولان المني هو اصل خلقة الانسان من بني ادم ولقد اه كرم الله عز وجل بني ادم فقال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم ومقتضى ومن مقتضى تكريمهم الحكم على الاصل والماء الذي خلقوا منه بانه طاهر بانه طاهر افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين ولان ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل المنيا اذا وقع على الثوب بمنزلة المخاط فيبعد عن الثوب بإبخرة او يفرك او يحك فقال انما هو بمنزلة المخاطي والبصاق وهما طاهران بالاجماع اي المخاط والبصاق فكذلك يلحق بهما مني الانسان فكذلك يلحق بهما مني الانسان فان قلت اولا يستدل على نجاسته بان النبي صلى الله عليه وسلم غسله الجواب لا يستدل على مجرد غسله لا يستدل بمجرد غسله على انه نجس لان الشارع لم يأمر بغسله ومجرد الغسل بدون امر هذا حكاية فعل وقد تقدم الجواب عن ذلك ولله الحمد والمنة قال وميتة الانسان هذا هو الامر الثاني والانسان قسمان اما مؤمن واما كافر فاما المؤمن فانه فانه طاهر حيا وميتا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غيري طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس واما الامر بغسله اذا مات فانه امر تعبد لا عن حدث او عن نجاسة واما الكلام على نجاسة الكافر فستأتينا بعد قليل ان شاء الله ثم قال والخمر طاهرة على الرجحان وهذه مسألة اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها فاكثر العلماء ذهبوا الى ان الخمر نجسة وليست بطاهرة ولا اعلم لهم دليلا مستقيما الا الاستدلال بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب وايش والازلام رجس والمراد بالرجسية هنا اي النجاسة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو ان الخمر طاهرة ولكنها محرمة الشرب وهنا قاعدة لابد من فهمها وهي انه لا تلازم بين التحريم محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع وروايتهم في مذهب الامام احمد ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل باب النجاسات والكلام عليها الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم والنجاسة فليس كل حرام نجس. وكل نجس حرام فالسم حرام اكله لضرره لا لنجاسته وانية الذهب والفضة يحرم استعمالهما بالاجماع على الجنسين لعلل اخرى ليست لانها نجسة والذهب والحرير حرام لبسهما على الرجال لم لعلة اخرى غير النجاسة لكن كل شيء نجس فانه لا يكون الا حراما فاذا لا حق لاحد ان يستدل على الاجماع على حرمة شربة شرب الخمر بانها نجسة. لان هذا تحريم والتحريم لا يستلزم النجاسة واما الرجسية في قول الله عز وجل فانها رجس فان الضمير هنا ها يرجع على الجميع على الخمر والميسر والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اجس وقد اجمع العلماء على ان الاصنام طاهرة و الميسر لعبة طاهرة والازلام طاهرة اذا الرجسية في هذه الامور الثلاثة هي رجسية معنوية لا حسية فكذلك تلحقها ما قرن معها وهي الخمر بدليل ما يأتي من هذه الادلة ان اعرابيا جاء بعد تحريم الخمر جاء بزق خمر راوية خمر يريد ان يهديها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تعلم انها حرمت؟ قال ففتح فم الزق واراقه عند النبي عليه الصلاة بين يديه عليه الصلاة والسلام طب لم ينكر عليه لا هو ولا احد من اصحابه فلو كانت الخمر نجسة العين افيليق ان يفعل هذا بين في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر او يقر اصحابه؟ الجواب؟ لا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هذا الاعرابي انه سيستعمل هذا الاناء الذي كان فيه خمر ولم يأمره بماذا؟ بغسل الاناء والذي يجهل حرمة الخمر يجهل حرمة غسل الاناء منه فلما لم يبينه له مع قيام دعاء الحاجة للبيان دل على انها ليست بنجسة وانه لا يجب غسل الاناء منها اذ لو كان غسل الاناء منها واجبا لبينه لان المتقرر بالاجماع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه القاعدة من قواعد الاصولية المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر كان ثمة دنان كثيرة في بيوت بعض الصحابة فلما سمعوا بان الخمر حرمت ماذا فعلوا بها خرجوا خارج المدينة واراقوها في البرية؟ الجواب لا بل كل فتح بابه وايش؟ واراق ما في دنانه وقربه من الخمر يقول الراوي حتى سالت شوارع المدينة. يعني امتلأت شوارع المدينة بالخمر ورائحة الخمر فلو كانت نجسة لانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تلويث هذا الشارع الذي ستطأه اقدام الناس وسوف تمر عليه ذيول النسا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم البول والغائط في الطريق المسلوك بسبب عدم ايذاء الناس وجعله من جملة المواضع التي يلعن يعني من سعى في تنجيسها ففي الصحيح صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في الناس او او ظلهم لماذا حماية لطرق الناس عن الفساد الناس لهم في طرقهم منفعة مباحة وهي الاستطراق سلوك يسلكونها فاذا اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على اراقتها في شوارع المدينة ولم يأمر من يمشي في تلك السكك والطرقات ان يتحفظ من هذه النجاسة. اذا دل ذلك على ان الامر على ان الامر ليس بشيء على ان الامر ليس بشيء وانها من جملة الطاهرات لكن حرمت حرم استعمالها لما فيها من الضرر على الدين وعلى الصحة وعلى العقل وعلى المال فاضرار الخمر كثيرة لا يحيطها لا تحصر فاذا تحريمها ليس دليلا على نجاستها. والرجسية المذكورة في الاية انما هي رجسية معنوي معنوية بتلك الادلة ويدل على انها ردسية معنوية ايضا ان الله عز وجل وصف هذا الرجس بانه من عمل الشيطان والاعمال لا توصف بالرجسية الحسية. ما في واحد احيانا نقول لواحد نحن احيانا نقول له هذا نجس لانه يتصرف تصرف خبيث وهذا نجس نقصد اي نجاسة معنوية لا حسية فكذلك هذه الاشياء من الخمر والميسر والانصاب والازلام. هذه رجس رجس نجسة قذرة لانها من عمل الشيطان. الشيطان هو الذي يدعو الناس لها ويحثهم عليها ويزينها لهم فهي رجس معنى لا حسا فيا ريت سمعنا لا حسا لان الاعمال لا توصف بالرجسية الحسية وانما توصف بالرجسية المعنوية وهذا القول وان كان القائل به قليلا الا انه هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى وهو الذي يختاره جمع من المحققين كفضيلة الشيخ