الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. قرب قرب قرب عندك هذا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى صل التحية ان دخلت بمسجد وتجاوزن ولا تكن متواني. نعم. يعني ان الانسان اذا دخل مسجد الجمعة والامام على المنبر يخطب فان المشروع الا يجلس الا بعد اداء تحية المسجد والمستحب له ان لا يطيل فيها حتى يجمع بين المصلحتين. بين مصلحة اداء التحية حتى لا يفوته فضلها. وبين مصلحة على استماع الخطيب حتى لا يفوته فضل حتى لا يفوته فضل الاستماع. وبرهان هذا ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتان وتزوج فيهما. ومعنى قوله وتجوز اي وخففهما. فهذا مما يشرع فيه تخفيف مما يشرع فيه تخفيف التحية وقد خالف الائمة المالكية رحمهم الله تعالى في هذه السنة الصحيحة الثابتة واحتجوا على هذه المخالفة بانه ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة ومن القواعد المتقررة في مذهب الامام مالك رحمه الله ان كل ما لم يجري عليه عمل اهل المدينة فليس بمشروع بمعنى ان خبر الواحد اذا تعارض مع عمل اهل المدينة فالمقدم عند المالكية عمل اهل المدينة ورد خبر الواحد وهي من القواعد الباطلة ولا جرم لان المتقرر عندنا في الاصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يفقهها ان كل قاعدة تنسب الى الشرع يتضمن العمل بها ابطالا. شيء من النصوص الصحيحة الثابتة فهي قاعدة باطلة فرحم الله الائمة المالكية في تقرير هذه القاعدة وعفا عنهم وغفر لهم ذلك لان كل نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبوله والاذعان والتسليم له عدم معارضته لا بمذهب المدينة ولا بمذهب مكة ولا بمذهب اهل الشامين. الشام ولا العراقين بل ان اعمال البلاد توزن ويعرف صحتها من بطلانها بموافقة الدليل من عدمه. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الحديث حجة بذاته فلا يكتسب الحجية بموافقة عمل احد من الناس كائنا من كان والمتقرر عند العلماء ان اعمال ان اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها فلا يجوز لنا ان نجعل اقوال احد من الناس معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول ولا بمذهب ولا بفتية ولا لا بحكم ولا برأي ولا بعقل ولا بقياس ولا باي امر اخر يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول لقول ثاني. وخير من قول ناظم قول الله تبارك قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثم نحن لا نسلم للائمة المالكية رحمهم الله تعالى بان هذا الحديث ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة. فان سيد اهل المدينة صلى الله عليه وسلم هو الذي امر ذلك الرجل بان يصلي ركعتين قبل قبل جلوسه فاذا عليه جرى عمل سيد اهل المدينة عليه الصلاة والسلام. حتى وان سلمنا ان علماء المدينة اتفقوا على عدم العمل به فان عملهم مردود والحديث هو المعتمد وهذا من قواعد تعظيم الادلة وحراستها ايها الاخوان. ان المقدم في كل امر من الامور انما هو النص الصحيح وان ما ثبتت به الادلة الصحيحة فلا يجوز معارضته بقول احد كائنا من كان. وبناء على ذلك فالقول الحق والصحيح في هذه المسألة هو انه يشرع استنانا لمن دخل المسجد ان لا يوم الجمعة والامام يخطب الا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين فان قلت اولم تقرر لنا سابقا ان استماع الخطيب واجب لمن هو في المسجد فاقول بلى فتقول كيف تقدم السنة على الواجب؟ لان تحية المسجد سنة مؤكدة في اصح القولين. وسيؤدي صلاتها الى عدم استماع الاذن والقلب ما يقوله الخطيب. وقد تقرر في قواعد الفقه انه اذا تعارض الواجب والسنة فان نقدم الواجب على السنة فنقول اياك ثم اياك ان تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باصل او قاعدة. لا يجوز لك مطلقا ان تتقدم بين الله ورسوله ولا ان تعارض شيئا مما ثبت من الادلة الصحيحة باصل ولا بقاعدة ولا بضابط ولا بقول عالم كائنا من كان وتجعل هذه المسألة من جملة المستثنيات من قاعدة تعارض الواجب والسنة. مع انه جرت العادة ان الصلاة اذا كانت وثمة من يتكلم فربما لا ينحجب سماع القلب والاذن الاحتجاب الكامل عن سماع الخطيب. حتى وان ادى الى الاحتجاب الكامل فان العمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الذي ينبغي وقد ذهب بعض اهل العلم الى اعتذار اخر عن عن عدم العمل بهذا الحديث وهو اعتذار غريب. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل داخلا للمسجد رأى عليه علامات الفقر من ثياب رثة وسوء حال فلما جلس الرجل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم ليصلي تحية المسجد لا لذاتها وانما ليرى الناس رثة كحاله وقلة ذات يده فيتصدق عليه. وبناء على ذلك فهذا من جملة خصوصيات هذا الرجل فهي قضية عين خاصة بهذا الرجل فلا يقال في حق غيره قم فصلي ركعتين ولكن هذا اعتذار ليس بصحيح. لانه ليس هناك قرينة تدل على هذا الاعتذار. والمتقدم عند العلماء ان الاصل هو البقاء على ظاهر النصوص ولا يجوز ان نقحم في النصوص ما ليس منها ولا قرائن تدل عليه من ولا يجوز لنا ان نفسر النصوص بمثل هذه التفسيرات التي ليس في ظاهر الحديث ما يؤيدها لقد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. قم فصلي. قوله فصل حكم مقرون بالفاء وقد ورد بعد وصف وهو قوله لم اصلي. والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد فالوصف علة الحكم ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فما فما العلة من قوله قم فصلي. انه جلس ولم يصلي. فلا يجوز ان نحمل الحديث ما لا دليل عليه قلة من قوله قم فصلي ليس لفقره ولا ليرى الناس لثة حاله ولا ليرى الناس لثة حاله. مع ان الموجودين فيهم بركة لكن جايني انا ولا ليرى الناس رثة حاله وانما العلة على ظاهر ذلك التأصيل انه جلس ولم يصلي. جلس ولم يصلي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قلت وهل ثمة عدد معين اعرف به انني اكثرت لا الجواب لا اعلم عددا في السنة. ولكن كلما استكثرت وزدت كلما كان خيرا لك. كلما استكثرت وزدت كلما فهذا دليل على ان العلة الصحيحة هي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اصليت يا فلان؟ قال لا ولان المتقرر عند العلماء ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل قصص فالامر باداء تحية المسجد حال كون الامام يخطب يوم الجمعة حكم ثبت في حق هذا الرجل. فيثبت في حق غيره من سائر الامة ممن حاله كحاله الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يدل على تخصيص هذا الحكم بهذا الشخص. وحيث لا دليل يدل على الخصوصية فالاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف الا بدليل الا بدليل. ولا حق لاحد ان يخصص حكما شرعيا بفرد من افراد الامة دون سائر الامة الا وعلى ذلك التخصيص دليل دليل من الشرع دليل من الشرع وقوله صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما يؤخذ منه قاعدة طيبة وهي ان قد يكون مفضولا اذا انفرد عن المصلحة. فان الفاضل قد لان الفاضل قد يكون مفضولا اذا انفردت عنه المصلحة. فاذا كان هناك فعل فاضل وهناك فعل مفضول. ثم انتقلت المصلحة من الفعل الفاضل الى المفضول فان القضية تنعكس. فما كان فاضلا انقلب الى مفضول وما كان مفضولا انقلب الى لان الفعل انما يعرف كونه فاضلا من مفضول من اقتران المصلحة انفكاكها عنه. ولذلك الناظم وذا المفضول قد يكون فاضلا وعكسه من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى يعني عند اهل العلم رحمهم الله فان قلت وماذا تريد بهذا التقرير؟ اقول اريد اريد بهذا التقرير ان الشارع يحب اطالة الصلاة. يحب اطالة الصلاة لا سيما النافلة والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة اطالة صلاته. لكن لما كان في اطالة صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والامام يخطب انتبه. لما عارضها مصلحة اعلى منها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجوز فيها وان تترك التطويل المحبوب للشارع من اجل ماذا؟ من اجل تفصيل مصلحة اعظم منها. فاطالة تحية المسجد مصلحة الخطيب مصلحة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارظ مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. والله اعلم هي ركعتان وتدركن بركعة واضف اليها ركعة باواني. قوله هي الظمير يرجع الى صلاة الجمعة. قوله ركعتان هذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ولم يخالف في ذلك احد قوله وتدركن اي صلاة الجمعة قوله بركعة فاذا ادركت مع الامام ركعة من صلاة الجمعة فقد ادركت الجمعة وذلك لعموم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. فمنطوق هذا الحديث واضح. ويفهم منه ان من لم يدرك ركعة من صلاة الامام وانما ادرك ما بعد الركوع في الركعة الاخيرة او التشهد فان انه لا يعتبر مدركا للجماعة والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. وفي سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. حديث حسن. من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. ولان المتقرر عند العلماء في هذا الباب ان الوقت والجماعة والصلاة انما تدرك بادراك ركعة كاملة. انما تدرك بادراك ركعة فان قلت وبم تدرك الركعة؟ فاقول تدرك الركعة بموافقة الامام وهو راكع. لان قرر عند العلماء ان من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك فقد ادرك الركعة. من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة. فان قلت وان لم يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة. فكيف يصلي فاقول حينئذ تعتبر الجمعة قد فاتته. والمتقرر عند العلماء ان الجمعة من جملة الصلوات التي لا يشرع قضاؤها فهي تفوت فواتا مطلقا فيجب عليه حينئذ ان يصليها ظهرا لا جمعة فان قلت وهل يجب عليه في هذه الحالة ان يدخل معهم بنية الجمعة؟ ام بنية صلاة الظهر بناء على ان الجمعة فاتته. فاقول في هذه الحالة لو دخل معهم بنية صلاة الجمعة لبطلت صلاة الظهر لان تعيين نية الفرض شرط في صحة الصلاة. فيدخل معهم بنية صلاة الظهر اذا سلم امام الجمعة قام وجاء باربع ركعات. فان قلت وهل يكتب له فضل صلاة الظهر في جماعة؟ ام ان الجماعة فاتته ايضا ام ان الجماعة فاتته ايضا فاقول الجواب لقد فاته الامران. ففاتته صلاة الجمعة لانه لم يدرك مع امامها ركعة وفاتته الجماعة لان الجماعة لا تدرك الا الا بركعة. الا ان العلماء نظروا الى هذا الشخص نظرة رحمة فقالوا اذا كان الذي اشغله عن شهود صلاة الجمعة عذر قاهر فانه يرجى ان يكون ممن يكتب له فظل الجماعة لا الجمعة. فضل الجماعة لان نية المرء ابلغ من عمله. واما اذا كان الذي اخره انما هو فتور نفسه وكسل روحه عن التبكير فانه يكون بذلك قد فوت الصلاة والجماعة اختيارا فان قلت وما الحكم؟ في رجل لم يدرك مع الامام ركعتان. لم يدرك امام الجمعة الا في التشهد. ودخل معهم هذا المسكين بنية الجمعة ثم صلاها جمعة ظنا منه ان الجمعة تقضى في حق المسبوق كسائر ما يقضى من الصلوات المفروضة الاخرى ثم جاء وسألك فبماذا تجيبه بماذا تجيبه؟ الجواب اجيبه بان صلاته باطلة. وان عليه الان اي ليعيد صلاة اي ان يصليها ان يصليها ظهرا. ان يصليها ظهرا فان قلت من المعلوم ان المرأة ليست من اهل الجمعة وانه اذا دخل وقت الظهر عليها وجب في ذمتها كم؟ اربع ركعات. فما الحكم فيما لو شهدت الجمعة المرأة مسجد الجمعة فما الحكم فيما لو شهدت المرأة مسجد الجمعة واكتفت بركعتين؟ افيجزئها صلاة الجمعة عن صلات فريضة وهي الظهر؟ الجواب نعم تجزئها في قول عامة اهل العلم الا من شذ لانها تعتبر في هذه الحالة التابعة للرجال في الحكم والمكان والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع ان التابع تابع ثم قال واضف اليها ركعة باواني. يعني فيما لو ادركت مع امام الجمعة ركعة فان الواجب عليك ان اضيف لها ركعة وقد تمت صلاتك. نعم. ويسن ان يقرأ بها جهرا بما هو ثابت فعلا بهذا الشأن. قوله ويسن سنة عند الاصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. قوله ان يقرأ يقصد به الامام جهرا. وقد اجمع العلماء فيما اعلم ان صلاة الجمعة وان كانت نهارية الا ان المشروعة فيها الجهر الا ان المشروع فيها الجهر. لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع الجهر فيها الا بدليل لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر الا بدليل. وعلى ذلك امثلة. منها في عيد الفطر صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها الجهر فيها. ومنها فيما لو حصل كسوف او خسوف عفوا فيما لو حصل كسوف للشمس نهارا وصلوا صلاة الكسوف في النهار. فهذا صلاة الكسوف صلاة نهارية في هذه الحالة يشرع لها الاجتماع في شرع للامام ان يصليها جهرا وصلاة عيد الاضحى صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر وصلاة الاستسقاء صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع في حق امامها الجهر فهمتم هذا؟ اذا كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها ان يجهر فيها الا الا بدليل قوله بما هو ثابت اي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اي انه ثبت من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلا يريد ان يهمس في اذنك بقاعدة اصولية. وهي ان القاعدة المتقررة عند العلماء تقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب والاستحباب بالاصالة. ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان انه لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب بالاصالة. ومن ذلك ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة. فهو كان يفعله فعلا ولكن لم يأمر بهذه السور ان تقرأ في صلاة الجمعة. وانما كان يفعل ذلك فعلا. فدل ذلك على ان قراءة هذه السور المعينة انما هي سنة لانها ثابتة بفعله. وما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم فانه يحكم عليه بانه سنة الا اذا اقترن الفعل بامر قولي فيفيد ما افاد القول فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل يفيد الوجوب. وان كان القول يفيد الندب فالفعل يفيد الندب. لان الفعل حينئذ يكون متابعا للقول والتابع تابع. والتابع تابع. قوله هو ثابت. فعلا بهذا الشأن اعلم رحمك الله تعالى ان قراءة الامام في صلاة الجمعة قد ورد فيها سنتان قد ورد فيها سنة السنة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديث النعمان ابن بشير. رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية هذه السنة الاولى واما السنة الثانية فقد ثبتت في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون على الحكاية والمنافقون فيقرأ في الاولى سورة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقين فان قلت وباي السنتين نعمل فاقول من السنة ان تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردات على وجوههم متنوعات تفعل على جميع في اوقات مختلفة. فهذه الجمعة تقرأ فيها بالسنة الاولى وفي الجمعة الثانية تقرأ فيها بالسنة لان ذلك احياء يتضمن احياء السنة ويتضمن تجديد الهمم والنيات والعزائم ويتضمن حفظ الدين من من الاندثار والنسيان. كما قررناه في موضع اخر ان قلت وما الحكم لو قرأ الامام بغيرها؟ فاقول لا حرج عليه ولكن السنة اولى. ولكن موافقة السنة او فلو قرأ الانسان باي ما شاء من القرآن فانه لا بأس ولا حرج عليه. لكن موافقة السنة لا جرم انه هو الاولى في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى واني بهذه المناسبة اود ان انبه اخواني طلبة العلم والخطباء على خطأ يقع فيه بعض الخطباء ولا اصل له الشرع وهي ان بعض الخطباء يحدد موضوعا لخطبته فيخطب الناس به ثم يبحث في القرآن عما يوافق موضوعه هذا. فيجعل قراءة الصلاة متفقة مع موظوع الخطبة وهذا قلاب السنة فاذا كان مثلا يتكلم عن طاعة ولي الامر. فانه في الصلاة يقرأ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه الموافقة بين موضوع الخطبة وبين قراءة الصلاة في يوم الجمعة لا اصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة فيما نعلم ولا هو ثابت من فعل احد من سلف الأمة فيما اطلعنا عليه باطلاعنا القاصر. وانما هو امر استحسنه. وانما هو امر بعض الخطباء هداه الله ومن المعلوم انه لا مدخل للاستحسان في التشريع. ولا ينبغي ان نقدم استحسان على ما هو ثابت في شرع ربنا عز وجل لا ينبغي ان نقدم ما تستحسنه نفوسنا على ما هو ثابت في شريعة الله تبارك وتعالى نعم هذا وسنتها اذا صليتها في البيت فهي اذا به اثنتان فهي اذا به اثنتان. فهي اذا به اثنتان. نعم وبمسجد هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران ان قلت هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان انه لا يشرع قبل صلاة الجمعة الا النفل المطلق. فيصلي الانسان ركعتين ركعتين ما شاء من اعدادها بما يفتح الله عز وجل عليه وبما يكتبه له يقدر له واما ما يظنه بعض العوام من انه يشرع قبلها ان يصلي اربع ركعات بتسليم قياسا على الظهر فان هذا لا اصل له. فان قلت وهل هو قياس مقبول فاقول لا يقبل لعلتين. العلة الاولى ان صلاة الجمعة تختلف عن صلاة ظهر في احكامها فهذا قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل. وثمة علة اخرى وهي انه قياس بين عبادتين. فصلاة الجمعة عبادة مستقلة. وصلاة الظهر عبادة مستقلة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس في العبادات ولان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة قبل الجمعة انما هو التطوع المطلق. كما في الصحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. فهل حدد اعداد صلوات معينة؟ الجواب لا. وانما اطلقها وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه نحو حديث ابي هريرة ولكن قال قال ثم ما كتب له. فاطلق ولم يحدد عددا معينا. وقد كان السلف رحمهم الله من الصحابة منهم من يصلي بعد دخوله للمسجد الى الى دخول الخطيب ومنهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي ومنهم من يصلي ثمانيا ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص كل ذلك خاضع لاختيارك انت على حسب نشاطك وقوة عزيمتك وعلو همتك من فتورها فان قلت وهل يشرع سنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ فاقول نعم يشرع. فان قلت وكم هي؟ اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ما يشرع من السنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة. فان قلت وما سبب اختلافهم؟ فاقول سبب اختلافهم اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الموضع فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان حديثان احدهما ينص على ان السنة بعد الجمعة على ان السنة بعد الجمعة ركعتان. والاخر ينص على ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات. فالاختلاف في الاحاديث اختلف العلماء فمن اهل العلم من قال ان المشروع بعدها ركعتان. سواء اصليت السنة البعدية في المسجد او صليتها في البيت واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها وركعتين بعد الجمعة في بيته وقال بعض اهل العلم بان السنة اربع ركعات. سواء اصليتها في المسجد او صليتها في البيت واستدلوا على ذلك بما في صحيح الامام مسلم. رحمه الله تعالى من حديث ابي هو رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا الجمعة فليصلي اربعا. وفي رواية اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها وقال بعض اهل العلم قولا ثالثا قالوا بل المشروع ست ركعات قالوا بل المشروع ست ركعات. لان عندنا حديثين حديث يثبت ركعتين وحديث يثبت اربعة. فلو جمعت الركعتين مع الاربع لكان المجموع ست ركعات. فيشرع له ان يصلي بعد الجمعة ست ركعات سواء اصلاها في البيت او صلاها في المسجد. وارادوا ان يجمعوا بين القولين هذا الجمع. بينما المصنف عندكم ترك هذه الاقوال كلها. واخذ بقول عالم نحرير فيه زبر الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهي انه قال ان المشروع للانسان بعد الجمعة احدى سنتين والدتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء ان يصلي في بيته فالمشروع في حقه ان يصلي ركعتين لقول ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في في بيته. وان شاء ان يصلي اربعا فليجعل صلاتها في المسجد فاذا اردت ان تصلي السنة ركعتين بعد صلاة الجمعة فاجعلها في بيتك وهذا وجه من اوجه الواردة واذا اردت ان تصلي السنة البعدية للجمعة اربعا فاجعلها في المسجد وهذا تحقيق للوجه الاخر فاذا هما عبادتان عفوا هي هي عبادة واردة على وجهين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان العباد الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فالمستحب لك في جمعة ان تصلي اربعا وفي الجمعة الاخرى ان تصلي ركعتين. وعلى ذلك قوله هذا وسنتها اذا اصليتها في البيت فهي اذا به اي بالبيت ثنتان وبمسجد اي اذا صليتها في المسجد هي اربع هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران. يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعال الكلام واضح؟ هذا هو القول الصحيح. في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. نعم ويسن في يوم لها وبليلة تكثير تسليم على العدنان ان الشارع قد جعل يوم الجمعة عيد الاسبوع وبما انه عيد الاسبوع فقد خصه الشارع بجمل من الخصائص في ليلته ويومه. وقد ذكرنا جملا من من الخصائص في بداية شرح باب صلاة الجمعة وما ذكره الناظم في هذا البيت من جملة خصائص هذا اليوم مما يعظم به يوم الجمعة اي فمما يعظم به يوم الجمعة ان نكثر في ليلته ويومه من الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وهذا للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فلما قيل كيف تعرض صلاتنا وقد ارمت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء واما الدليل النظري فلان يوم الجمعة اعظم ايام الاسبوع. فناسب فيه ان اكثر من الصلاة على اعظم مخلوق لله عز وجل. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فان افضل المخلوقات من المكلفين من الجن والانس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب ان نكثر من الصلاة على هذا العظيم في هذا اليوم العظيم فتأيد الدليل الاثري والنظري على استحباب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة اي بعد غروب شمس يوم الخميس. الى غروب شمس يوم الجمعة كله وقت صالح للاكثار من الصلاة على الحبيب كان خيرا لك فالذي ينبغي في مثل هذا اليوم ان ننافس اهل الارض بكثرة الصلاة والسلام على النبي وسلم حتى حتى تكون اكثر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الارض جميعا في ذلك اليوم. وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والميدان رحب واسع نعم والحق والحق صحتها ولو من رحل لا تربطن هديت بالشيطان. لقد شرحنا هذه المسألة سابقا وهي ان من اهل العلم رحمهم الله من اشترطوا لصحة صلاة الجمعة ان تقام في بلد اهله اهلها او تقام في بلد اهله يستوطنونه. بمعنى انهم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء واما البدو الرحل اصحاب الخيام في البرية فلو انهم اقاموا الجمعة فان جمعتهم باطلة هذا قال به كثير من اهل العلم رحمهم الله. فيجعلون الاستيطان من شروط صحة صلاة الجمعة وبناء على ذلك فالبدو الرحل انما يصلون ظهرا في يوم الجمعة ولا يصلونها ولكن ذكرت لكم سابقا ان القول الصحيح في هذه المسألة ان الاستيطان شرط وجوب ليس شرط صحة ان الاستيطان شرط وجوب وليس بشرط صحة. من يفرق بين هذين الامرين هذا. القول الصحيح ان الاستيطان شرط لوجوب الجمعة في ذمتهم لا لصحتها فيما لو فعلوها. ولا بد ان نفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة اظرب لكم مثالين على التفريق بينهما القدرة المالية للحج شرط وجوب ام شرط صحة؟ القدرة المالية شرط وجوب. فلو ان الانسان ذهب الى الحج وحج وهو عاجز عن تحصيل المال. فما حكم حجه؟ صحيح. صحيح فاذا تخلف شرط الوجوب لا يفضي الى تخلف الصحة المرأة لو لو حجت بلا محرم المحرم للمرأة شرط وجوب ام شرط صحة؟ شرط وجوب بمعنى انها لو سافرت وحجت بلا محرم فهي اثمة. لكن حجها صحيح. اضرب مثال ثالث واضحة ان شاء الله لم يقل احد واضح اذا اظرب مثال ذلك الاقامة بالنسبة للصوم. لا يجب الصوم الا بالاقامة. طب لو ان الانسان سافر فالصوم ليس واجبا عليه لكن لو صام في سفره لصح فاذا تخلف شرط الوجوب ولكن لم تتخلف الصحة. فشرط الوجوب انما له تعلق بثبوت وجوب العبادة في الذمة فقط لكن لا تعلق له بالصحة واما شرط الصحة فيفضي تخلفه الى تخلف اصل صحة العبادة اصلا. وقد يكون هناك شرط من شروط العبادات ها شرط وجوب وشرط صحة كالعقل كالعقل فلا تجب العبادات الا على من له عقل ولا تصح العبادات الا في حق من له عقل. فالعقل شرط وجوب وشرط صحة فاذا رأيت الشرط الشرعي يجمع بين الشائبتين فاعلم ان ذلك لقوة هذا الشر. اذا رأيت الشرط الشرعي اي يجمع بين كونه شرط وجوب وشرط صحة فاعلم انه دليل قوة هذا الشرط ثم نرجع ونقول لو ان البدو الرحل صلوا الجمعة من قبل انفسهم لا لان الشرع يوجبها عليه فان جمعتهم في اصح قولي اهل العلم صحيحة اذ لا دليل يدل على تعليق كصحة صلاتي جمعة الجمعة بالاستيطان. ولكن هناك دليل يدل على تعليق وجوب صلاة الجمعة بالاستيطان فالاستيطان شرط للوجوب. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الاعراب ممن هم حول مدينة باقامة صلاة الجمعة في محالهم. لم؟ لانها غير واجبة عليه. غير واجبة عليهم فاذا انعدم امره باقامة صلاة الجمعة في عند في في محالهم ليس دليلا على عدم صحتها منهم فيما لو فعلوها ولكنه دليل على عدم وجوبها عليهم. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. وبناء على ذلك الرحل لو صلوا هذا صحت صلاتهم ولكن لا تجب عليهم الجمعة بمعنى انهم في يوم الجمعة لو ارادوا ان يصلون ظهرا لقبلت منهم صلاة الظهر وهذا هو اصح القولين والله اعلم نعم لكن لكنه شرط الوجوب بلا مراء لا صحة هذا على الايقان. هذا واضح. قص. قص. لكنه اي الاستيطان شرط للوجوب اي لوجوب الجمعة في الذمة. بلا مراء اي بلا شك عندنا لوجود الادلة الثابتة على ذلك لا صحة اي ليس بشرط صحة. وقد فرقنا لكم بالامثلة بينما كان من شرط الوجوب وما كان من شرط الصحة هذا على الايقان يعني على حسب ما توصلنا اليه من البحث الذي اوصلنا الى غلبة الظن وغلبة الظن منزلة اليقين. نعم. قصر بخطبتها وطول فرضها. واقرأ بسورة قاف قاف مع واقرأ بسورة ق مع امكاني واقرأ بسورة قاف مع امكاني. نعم قوله قصر بخطبتها وطول فرضها. يعني يستحب ان يتخير جوامع الكلم في خطبته فلا يطيل خطبته. واما في الصلاة فالمستحب له تطويلها وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل اي الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني بضاعة بضاعة مئنة من فقهي. يعني انه من فقهه ومعرفته بالمصالح والمفاسد قصر خطبته واطال صلاته. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. كما هو معلوم في والاحاديث الصحيحة الثابتة. واما صلاته فقد كانت طويلة. فقد كان يقرأ فيها تارة معاذ في ركعة وبالمنافقين في ركعة اخرى واننا لنشكو الى الله حال كثير من الخطباء في هذا الزمان فانك تجد ان خطبتهم تفوق الساعة. وصلاتهم لا تتجاوز خمس دقائق. وهذا وان لم يكن حراما في ذاته او مفسدا لصلاتهم الا انه مخالف للسنة ومخالفة السنة لا ينبغي صدورها ممن يريد كمال الثواب والاجر والبركة من الله تبارك وتعالى. قوله واقرأ بسورة قاف مع امكاني القراءة بهذه السورة تشرع والامام يخطب. فيقسم هذه السورة في الخطبة يقرأ ببعض هذه السورة في الركعة في الخطبة الاولى ويقرأ ببعضها في الخطبة الاخرى. فان قلت وما برهان على هذا فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام من حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنها ام هانئ بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس فقولها كل جمعة انما هي كلية اغلبية لا كلية. لانه قد ثبت في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بغير هذه السورة. فالكلية هنا كلية اغلبية لا كلية ها لا كلية عامة. فان قلت ايقرأ بها على شكل ايات ام على شكل تفسير لاياتها فهمتم السؤال ايقرأ بها على شكل ايات؟ بلا ثنايا فصل كلام منه؟ ام يقرأ بها على شكل تفسير لاياتها الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الادلة هو البقاء على على ظاهرها. ولا يجوز لنا ان ان نقحم في ثنايا معانيها ما ليس منها. وظاهر هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها على شكل سوء على على على شكلها الذي انزلها الله عز وجل عليه من غير فصل كلام منه لا في تفسير اية ولا في غيرها فالمشروع للامام ان يقرأ بها اية اية من غير اضافة لشيء منه. ويقسمها بين خطبتين ولعل هذا يشير له قولها ما اخذت ق والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله يعني انني ما حفظت هذه السورة الا من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءتها في الخطبة. فلو كان يفصل بين بشيء من الكلام او التفسير لما ادى ذلك الى الحفظ لان الايات اذا كانت متفرقات فربما السامع لا يحفظ شيئا منها. وانما من اراد ان يحفظ فليقرأ الايات بلا ثنايا تفسير لها. فكونها حفظت هذه السورة من فمه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قرينة وان لم تكن لكنها قرينة تسير ولو اشارة يسيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها هكذا من غير فصل كلام ليس منها هذا هو القول الصحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب صلاة الجمعة. وبقي عندنا مسألة. بعض المسائل لعلكم تعليقا خفيفا مسألة اعلم ان في الجمعة ساعة تسمى بساعة الاستجابة. ولا تتكرر في ايام الا في يوم الجمعة خاصة والدليل على وجود هذه الساعة في يوم الجمعة ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ان فيه لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه هي ساعة خفيفة وفي رواية في الصحيح واشار بيده يقللها. يعني انها ساعة زهيدة لكن من وفقه الله لقيامه فانه ربما يعطيه من خيري الدنيا والاخرة في هذا الزمن اليسير ما لم يدر له على بال ولم يكن له في الحسبان فان قلت ومتى هذه الساعة؟ من يوم الجمعة فاقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى قال الامام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقد اختلف فيها اي في الجمعة على اربعين قولا امليتها في فتح الباري ولكن اصح هذه الاقوال قولان. القول الاول انها من حين ما يجلس الامام على المنبر للخطبة الى ان تقضى الصلاة. ويدل على هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة والقول الثاني الذي هو اقرب الى الصحة ما بعد صلاة ما بعد العصر هي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. فالساعة توافقك في هذا الوقت. وقد دل على هذا ما في سنن ابن ماجة من حديث عبدالله ابن سلام. وفي سنن ابي داود والنسائي من حديث جابر. ان اي ساعة جمعة ما بين صلاة العصر الى الى غروب الشمس. والاقرب هو القول والاقرب من هذين القولين هو القول الثاني والاقرب من هذين القولين هو القول الثاني واختاره شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وعليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان العاقل الحصيف بما انها وقتين فينبغي له عفوا وان العاقل الحصيف بما انها وقتان. فينبغي له الا يفرط فيهما فيستكثر من الدعاء في هذين الوقتين لعلها تكون هي ساعة الاستجابة التي تفتح فيها ابواب السماوات ويستجيب فيها الدعوات يحقق الله عز وجل لك ما لم يكن في بالك من خيري الدنيا والاخرة المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى انه لا يشرع انه لا يشرع رفع اليدين في الخطبة في خطبة يوم الجمعة الا في دعاء الاستسقاء خاصة. فاذا دعا الامام دعاء العام فلا يشرع لا له ولا للمأمومين ان يرفعوا ايديهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الخطبة اي كان يدعو في الخطبة ولا يرفع يديه لا هو ولا الصحابة الا لما دعا في الاستسقاء. لما جاءه ذلك الرجل وشكى له جذب الديار وهلاك الاموال وان العيال جاعوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فاذا دعا الخطيب في الاستسقاء وعلى المنبر في شرع له وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم. واما اذا دعا بالدعاء العام فلا يشرع له ان يرفع يديه لما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رهيبة انه رأى بشر ابن الوليد. رافعا يديه على المنبر يوم الجمعة قال قبح الله هاتين اليدين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يزيد على ان يقول باصبعه هكذا يشير فقط اشارة فقط يشير اشارة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية