﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:42.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على شيء من مسائل باب صلاة الجمعة ولله الحمد

2
00:00:42.700 --> 00:01:01.800
دول منا ونبدأ اليوم باذن الله عز وجل في الكلام على شيء من احكام العيدين على ما يفتح الله عز وجل به نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله

3
00:01:01.800 --> 00:01:27.250
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله على باب صلاة العيدين. قوله صلاة العيدين هذا من باب اضافة الشيء الى سببه يعني باب صلاة سببها العيدان

4
00:01:29.600 --> 00:01:48.400
ولنعلم جميعا ان الاصل المتقرر في الاعياد في الاسلام ان مبناها على التوقيف فلا يجوز ان يخترع الناس عيدا من عند انفسهم وينسبونه للاسلام او يعتقدون ثبوته الا وعلى ذلك دليل من الشرع

5
00:01:49.350 --> 00:02:15.750
فقد اجمع المسلمون على ان اعياد الاسلام باعتبار السنة انما هما عيدان فقط. عيد الفطر وعيد الاضحى  فلا يجوز ان يخترع الناس من عند انفسهم عيدا لان مبنى الاعياد على التوقيف. وبناء على ذلك فتعرف ان ما يسمى بعيد الميلاد او عيد الحب. او عيد

6
00:02:15.750 --> 00:02:39.850
اصل السنة او عيد جني الثمار او قطف الزهور او عيد الام او غيرها من جملة الاعياد انما هي اعياد محدثة في دين الله عز وجل والاحداث في الدين مبناه على المنع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

7
00:02:39.850 --> 00:03:01.650
فان قلت اولا يجوز ان يحدث الناس عيدا من عند انفسهم بناء على ان بعض الاعياد تدخل في العادات لا في العبادات فاقول ان هذا من التلبيس على الناس والمخادعة لهم. فان الاعياد باجماع العلماء لا مدخل لها في العادات باعتبار تأسيسها

8
00:03:01.650 --> 00:03:24.300
ولكن لها مدخل في العادات باعتبار التعبير عنها فالاعياد لها مدخل في العادات باعتبار التعبير عنها. فكل قوم يعبرون عن فرحتهم بالعيد بما جرت عادتهم بالتعبير به لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة

9
00:03:24.400 --> 00:03:48.600
ولكن ان ينشئ الناس عيدا استقلاليا من عند انفسهم على ان العيد له مدخل في العادات فان هذا باطل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون

10
00:03:48.600 --> 00:04:19.250
فقد اتخذ الاوس والخزرج هذين اليومين كعيدين لهما فقال لهما النبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على هذه العادات. وبناء على ذلك فكل ما يتخذه الناس

11
00:04:19.250 --> 00:04:46.900
معيذن متكررا كل كلما او كل عام فانها من جملة العادات الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بمخالفتهم فيها واننا لنأسف ان من طلبة العلم او العلماء من من يفتي بجواز بعض الاعياد ظنا منه ان الاصل في الاعياد

12
00:04:46.900 --> 00:05:06.900
والاباحة ولا يحرم منها الا ما حرمه الا ما حرمه النص. وان الاصل في افراح الناس الحل. فلا يجوز ان نمنع الناس من في يوم من الايام الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. وهذا خطأ عظيم جدا في التأصيل والتفريع. فان العلماء

13
00:05:06.900 --> 00:05:26.900
امتفقون على ان الاصل في الاعياد انها من جملة العبادات ولا ولا يجوز اعتقاد انها من العادات. ومتفقون ان الاصل في الاعياد الحرمة او المنع الا اذا جاء الدليل يدل على تسمية هذا عيدا

14
00:05:26.900 --> 00:05:54.950
فان قلت وكيف تقول في عيد الجمعة؟ اوليست الجمعة عيدا؟ فنقول نعم ولكنها عيد باعتبار باعتبار الاسبوع واننا ونحن نتكلم عن الاعياد باعتبار العام ثم لابد من التنبيه على قضية وهي ان المتقرر عند العلماء ان العبرة في الاشياء والحكم عليها بالنظر الى حقائقها لا

15
00:05:54.950 --> 00:06:19.800
نظر الى اسمائها وشعاراتها والذي جعلني انبه على هذا لان بعض الناس ربما افتى بجواز بجواز عيد من الاعياد بحجة انه لا يسمى عيدا ولا يسميه العرف عيدا. فهذا يوم ميلاد ليس عيد ليس عيدا. وهذا يوم كذا وصاروا يسمون الاسماء

16
00:06:19.800 --> 00:06:39.800
وصاروا يسمون الاعياد باسماء اخرى ظنا منهم ان الحكم باختلاف التسمية سوف يتغير. وهذا خطأ في فهمهم فان المحرم يبقى حراما حتى وان سماه الناس ما سموه والبدعة تبقى بدعة حتى وان زخرفوها بزخارف الاقوال

17
00:06:39.800 --> 00:07:06.550
حتى وان زخرفوها بزخارف الاقوال واعلم ان المتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفرح او الترح. فمن خص زمانا دون زمان بفرح يتكرر كل ما مر زاد الزمان او خصه بحزن يتكرر حزنه فيه كلما مر فقد اتخذ هذا اليوم

18
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
فان العيد قد يكون معبرا عنه بالفرح تارة وقد يكون يسمى عيدا باعتبار الحزن تارة اخرى. فمن خص الزمان بفرح او حزن يتكرر هذا الفرح او الحزن. كلما تكرر هذا الزمان فقد اتخذ هذا الزمان عيدا

19
00:07:26.550 --> 00:07:52.700
وبناء على ذلك فما يسمونه بيوم النكسة هذا من العيد. الذي هو محرم في قول عامة اهل العلم الا من شذ فيكون لما لما يكون في ذلك اليوم من الحزن واغلاق الحوانيت والدكاكين وتعطيل الدولة عن الدوام وعن الدراسة

20
00:07:52.700 --> 00:08:12.700
كلما مر هذا الزمان كلما مر هذا الزمان فانهم يفعلون فيه هذه الافعال التي لا يفعلونها في غيره من الايام. ومن خص زمانا دون زمان بفرح او خص زمانا دون زمان بترح فقد اتخذ هذا الزمان عيدا

21
00:08:12.700 --> 00:08:37.250
فان قلت وما قولك في ما يسمونه اسابيع الشجرة او اسابيع المرور هل هذه ايضا تتخذ هل هذه من العيد فاقول هنا فيصل مهم ودقيق. لا بد من فهمه. تقول هذه القاعدة

22
00:08:37.250 --> 00:09:01.250
ان العيد الذي لا يجوز احداثه في الاسلام هو ذلك الفرح او الترح الذي يتكرر بسبب شيء حصل في هذا اليوم يعني هم يخصصون هذا اليوم لامر حدث فيه. فهم يخصصون اليوم لذات اليوم

23
00:09:02.000 --> 00:09:22.000
وهم يتركون سائر ايام العمل انه لم يحصل لهم ما يوجب فرحهم ولا ترحهم فيها. الا اذا مر عليهم هذا اليوم الذي حصل فيهما يوجب الفرح او ما يوجب الترح فيفرحون فيه او يحزنون فيه. فاذا هم لا يخصون هذا اليوم تنظيما

24
00:09:22.000 --> 00:09:42.000
وانما يخصونه لامر حصل فيه. ومن احيا شيئا من ايام العام لامر حدث فيه فقد اتخذ هذا اليوم عيدا جاء ام ابى حتى وان سماه ما سماه. وبناء على ذلك فلو سألنا من يحتفل بيوم مولده لماذا تخص الاحتفال

25
00:09:42.000 --> 00:10:02.000
في هذا اليوم دون ما قبله وما بعده. فيقول انا اخصه لانه حصل فيه حادثة. وهي اني ولدت فيه. فاذا ويخصه لامر حصل فيه. ومن خص يوما من ايام العام ليوم لامر حصل فيه فانه قد اتخذ هذا اليوم عيدا. وان

26
00:10:02.000 --> 00:10:23.300
سماه ما سماه لا شأن لنا بالاسماء والالقاب وزخارف الاقوال وانما العبرة بالحقائق والمظمون عند اهل العلم رحمهم الله تعالى  وكذلك ما يسمى بالايام الوطنية. فانها ايام يتكرر فرح اهل الدولة فيها حكومة وشعبا. بسبب

27
00:10:23.300 --> 00:10:43.300
يوم بسبب حادثة حصلت في هذا اليوم وهو اعلان الدولة او توحيد البلاد او استقلالها او او خروج المستعمر منها عنها فاذا هم يخصونه لامر حصل في هذا اليوم. فالايام الوطنية والاعواد والاعياد الوطنية كلها محرمة

28
00:10:43.300 --> 00:11:05.700
ولا يجوز اقرار شيء منها مطلقا واني لاستغرب ممن يجيز هذه الايام ويحرم ايام المولد فانك اذا اجزت هذا الامر مع انه لامر حصل في هذا اليوم فاذا يلزمك ان تجيز الاحتفال بيوم مولد الانسان

29
00:11:05.700 --> 00:11:31.900
فجميع ما تورده على يوم مولد الانسان يرد يرد عليك في اليوم الوطني فهو محرم ولا جرم في تحريمه. ولا يجوز ان يجعل القول بالجواز من باب الولاء للدولة لان هذا دين والدين لا يخضع لاهواء الحكام ولا للدول ولا للشهوات ولا للنفوس

30
00:11:32.000 --> 00:11:49.800
الدين اعظم واسمى من ان يسخر لتحصيل شيء من مطامع الدنيا وشهوات هذه الحياة وليس القول بالتحريم دليلا على اننا لا نحب دولتنا ولا ولا نرضاها كدولة. بل اننا من محبتنا لديننا

31
00:11:49.800 --> 00:12:12.550
ودولتنا نقول بالتحريم لانه لا تهلك الدول الا باقرار الحرام فيها. ومخالفة امر الله عز وجل فيها  ومخالفة امر الله عز وجل فيه. واما اذا نظرت الى اسابيع الشجرة واسابيع المرور فان هذا التخصيص لهذا اليوم او

32
00:12:12.550 --> 00:12:32.550
هذا الاسبوع لا لامر حصل في هذا اليوم. وانما من باب الموافقة او من باب التنظيم مع الجهات الاخرى حتى تتوحد الجهود في ابراز مناشط هذه هذه هذا التنظيم فقط. فهم لا يخصون يوم الشجرة لشيء حصل للشجرة في هذا اليوم

33
00:12:32.550 --> 00:12:52.550
ولا يخصون اسبوع المرور لامر حصل في هذا اليوم. وانما يقيدونه ويحددونه من باب التنظيم فهذا لا فهذا يخرج عن دائرة لان ما خص تنظيما لا تخصيصا فهذا جائز. افلا ترى اننا نحدد بعد صلاة العشاء؟ درس الفقه وغدا درس

34
00:12:52.550 --> 00:13:12.550
الاصول وبعد غد درس التوحيد فهل شرحنا للتوحيد في هذا اليوم من باب شيء حصل في هذا اليوم او من باب تخصيص هذا اليوم او من باب بالترتيب والتنظيم فقط فاذا هو تخصيص من باب التنظيم. لا شأن له ولا تعلق له بهذا اليوم. فهذا امر لا بأس به

35
00:13:12.550 --> 00:13:36.300
ولا حرج فيه ان شاء الله افهمتم الفرقان بينما لا يجوز احداثه وما لا بأس باحداثه فاذا من خصص يوما من ايام العام بحزن او فرح ولا دليل على هذا التخصيص به فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. فان قلت اوليس من طبيعة الاعياد ان يفرح فيها فلماذا

36
00:13:36.300 --> 00:13:56.300
تدخل الايام التي يحزن فيها من داخل مسمى العيد. فنقول ان العيد عند اهل اللسان والعربية هو ما يتكرر عوده فلانه يتكرر ويعود بين الفينة والاخرى سمي عيدا. فعيدا مصدر عادة يعود

37
00:13:56.300 --> 00:14:26.600
وعيدا فاذا هو يعود. فلانه حزن يعود ويتكرر فهو عيد. ولانه فرح يعود قرر فهو فهو عيد. هكذا قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى واننا نرى ان التحايل في احداث الاعياد على اشده في هذه الايام. وهي ان من اراد ان

38
00:14:26.600 --> 00:14:52.450
بمولد بيوم مولده يعلم من العلماء ان المنكر هو تخصيص هذا اليوم بالاحتفال. فهو من باب مخادعة والتغرير لنفسه اولا ولغيره ثانيا صار يقدم الاحتفال قبله يومين او ثلاثة او يؤخره عن يوم مولده بيومين

39
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
او ثلاثة. فهل هذا يجيزه؟ الجواب لا. لاننا لا ننظر الى ذات اليوم فقط. وانما ننظر الى الداعي والسبب الى هذا الاحتفال. الداعي والسبب الى هذا الاحتفال هو انه يوم مولدك. فسواء

40
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
احتفلت قبله بايام او بعده بايام فلا يغير ذلك من الحكم شيئا لانه احتفال خص بحادثة حصلت لك في الزمن فكلما مر عليك ذلك الزمان او قبله او بعده تتكرر هذه يتكرر هذا الفرح. ولان هذا

41
00:15:32.600 --> 00:15:53.400
ولاننا نمنع ذلك ايضا من باب صد من باب سد الذرائع واخماد نار واخماد نيران البدع والمتقرر عند العلماء ان الاعياد المحدثة لا يجوز لاحد ان يشارك فيها بامر من الامور مطلقا. سواء اكانت من

42
00:15:53.400 --> 00:16:23.400
اعياد الكفرة والمشركين على مختلف اعيادهم واشكالها والوانها او كان مما احدثه ها المسلمون في دينهم لا يجوز لك ان تشارك فيه لا بحضور ولا بفتية تجيزه ولا باقرار ولا ببيع شيء في ذلك اليوم مما يستعين به الناس على اقامة مراسم هذه الاعياد الشركية الوثنية الكبرى او

43
00:16:23.400 --> 00:16:50.300
الكفرية او البدعية. او البدعية هكذا قرر ابو العباس في كتابه العظيم الذي ينبغي لكل طالب علم ان يقرأه. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحابه الجهل. فانه قرر هذا الكتاب للتحذير المسلمين من مشابهة من مشابهة الكفار والتي من اعظمها

44
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
مشابهتهم في اعيادهم. وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الاحتفال باعياد المشركين. لا سيما تلك الاعياد التي تعلقوا بمراسم كفرهم ومظاهر وثنيتهم. كعيد ما يسمونه بالكريسماس او غيرها من الاعياد. حتى

45
00:17:10.300 --> 00:17:25.450
ابو العباس انه لا يجوز ان يباع في ذلك اليوم لاحد منهم ما يستعين به على اقامة هذا العيد. لا خبز ولا بيض ولا شيء من ذلك ابدا لانهم يشترون هذه الاشياء لينتفعوا بها

46
00:17:25.700 --> 00:17:45.700
وبناء عليه فما يجعله بعض من يبيع الاشياء الحمراء في ايام عيد الحب. يجعله سببا عظيما من اسباب كسبه وتجارته نقول ان هذا مال محرم سحت. لان المتقرر عند العلماء قاعدة كبرى في باب المعاملات. لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في

47
00:17:45.700 --> 00:18:05.700
في امر محرم. لا يجوز ان تبيع شيئا لاحد يستخدمه في امر حرام. وانت تبيع هذه الاشياء ذات اللون الاحمر ورودا كانت او ثيابا او غيرها ليستخدموها في احيائ هذا العيد الوثني بالاصالة. الوثني بالاصالة

48
00:18:05.700 --> 00:18:35.650
وان لبس لبوسا المحبة واظهار الحنان والمودة. من باب التدليس على العامة ولكن انى يدلس على العلماء لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

49
00:18:35.650 --> 00:18:55.650
وروى الطبراني باسناد حسنه الحافظ في بلوغ المرام. من حديث بريدة قال قال النبي صلى الله عليه سلم من احتبس العنب ايام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

50
00:18:55.650 --> 00:19:15.650
لا يجوز ان تبيع احدا شيئا وانت تعلم او يغلب على ظنك انه يستعمله في امر محرم. هذا اذا كان في باب والاعياد ليست شهوات وانما شبهات لتعلقها بامر الاعتقاد. فلا جرم ان بيعك

51
00:19:15.650 --> 00:19:44.050
الشيء لمن يستخدمه في مخالفات عقدية اعظم من بيعك للشيء لمن يستخدمه في مخالفات شهوانية عملية فالحذر الحذر الشديد من هذه المحدثات فعيدنا معاشر المسلمين باعتبار السنة انما هما يومان. يوم ان يوم

52
00:19:44.050 --> 00:20:04.850
فطري ويوم الاضحى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وهما على التحقيق فرضا يا فتى اعني به فرضا على الاعيان. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاتي العيدين

53
00:20:05.250 --> 00:20:23.200
صلاة الفطر وصلاة الاضحى على جمل من الاقوال. واصح هذه الاقوال ان شاء الله عز وجل انهما فرض فرض عين على كل مكلف لا يجوز لاحد قادر على ادائهما ان يتخلف عنهما

54
00:20:23.550 --> 00:20:44.250
وهذا اصح من قول من قال بانهما سنة مطلقة او انهما فرض كفاية اذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين بل القول الصحيح انهما فرض. وقد افتى بهذا جمع من اهل العلم رحمهم الله. كابي

55
00:20:44.250 --> 00:21:04.250
ورواية في مذهب ورواية في مذهب الامام احمد. واختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهو والذي يفتي به الامام الشوكاني والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين وجمع كثير من اهل العلم المعاصرين والمحققين

56
00:21:04.250 --> 00:21:30.800
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. قال الامام ابن قدامة في المغني واكثر المفسرين على ان بالصلاة صلاة العيد وقد امر الله عز وجل بها فقال فصلي والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الامر الوجوب

57
00:21:30.800 --> 00:21:53.350
بينما ذهب بعض اهل العلم الى ان المقصود بالامر بالصلاة في قوله فصلي ليس محصورا في صلاة العيد بل يدخل فيه الصلوات كلها كما اختاره الامام ابن جرير رحمه الله والامام ابن كثير رحمه الله تعالى

58
00:21:53.350 --> 00:22:14.800
والقول الاقرب عندي ان هذا من باب خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. فانه وان كان يدخل فيه الصلوات فان من جملة هذه الصلوات صلاة العيد. فان شككت في الاستدلال بهذه الاية فعليك بما في

59
00:22:14.800 --> 00:22:44.800
من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر في العيدين ان نخرج العواتق وهن من قاربن البلوغ. والحيض وهن النساء اللاتي عليهن عذر الحيض. وذوات الخدور وهي البكر البالغة التي تنتظر

60
00:22:44.800 --> 00:23:08.750
نكاح. كان يجعل في بيت ابيها خدر. تكون خلفه بحيث لا تخالط النساء اذا زرن اهلها من بكمال الحياء وهي في بيت ابيها. كغرفة مستقلة لها تسمع كلام النساء وتشاركهن ولا يرونها

61
00:23:09.550 --> 00:23:29.550
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بالخروج لا للرجال فقط. بل كان يأمر اساءة بالخروج لا من لا من يجوز لها الصلاة فقط بل حتى الحيض مأمورات بالخروج يشهدن الخير ودعوة

62
00:23:29.550 --> 00:23:49.550
ويعتزل الحيض المصلى. فمثل هذا لا يقال في صلاة شأنها ان تكون نافلة فقط. فان قول ام عطية امرنا له حكم الرفع لان المتقرر في قواعد الحديث ان الراوي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله حكمه فله

63
00:23:49.550 --> 00:24:10.050
والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب بالاصالة الا لصارف فامر النساء بالخروج على مختلف احوالهن دليل على ان صلاة العيد العيد فرظا لا ينبغي ان يتخلف عنه لا ذكر

64
00:24:10.050 --> 00:24:40.900
لا ذكر ولا انثى لمن كانت قادرة على المجيء للمسجد ولان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة. ولا ينبغي ان يكون لمثل هذه ولا ينبغي ان يكون مثل هذه الشعيرة يحكم لها بالندب فقط مع اهميتها في اظهار شعار شعار الاسلام. ولذلك لا تجد

65
00:24:40.900 --> 00:25:10.250
عائر الدين الظاهرة التي تعنون وتعبر عن الدين الا وهي الا وهي ايش؟ الا وهي واجبة كالاذان والاقامة وصلاة الجماعة. وغيرها من شعائر الاسلام الظاهرة. لا تجدوا وغالبا في الدين شيء من العبادات يعبر عن شعائر الاسلام الظاهرة الا وهو الا وهو من جملة الواجبات

66
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
ولان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها منذ شرعت حتى توفاه الله. ثم حمل الراية في المواظبة اليها بعده خلفاؤه الراشدون. ولا يزال ائمة الاسلام وخلفاؤه. يحيون هذه العبادة خالفا عن

67
00:25:30.250 --> 00:25:49.150
ثالث ولا يعرف عن احد من اهل الاسلام انهم تخلفوا عنها في عيد من الاعياد فاتفقوا على عدم صلاتها ومثل هذا لا يمكن ان يقال فيه انه انه مندوب فقط او فرض كفاية بل الحق المناسب له ان يلبس لبوسا

68
00:25:49.150 --> 00:26:13.600
الفرضية العينية. الفرضية العينية. هذا هو الاصح ان شاء الله في هذه المسألة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وصلاتها كصلاة ضحو نهارها في الوقت طبقا ليست احسن الله اليكم

69
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
وصلاتها كصلاة ضحو نهارها في الوقت طبقا ليس يختلفان. هذا البيت يتكلم عن اول وقت صلاة العيد واخره اما اول وقتها فيبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الرائي. وهذا مذهب جمهور اهل

70
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
للعلم خلافا للائمة الشافعية رحمهم الله. فان الائمة الشافعية يرون ان وقتها يبتدأ من طلوع الشمس ولا ان ينتظر الناس حتى حتى ترتفع. ولكن الاصح هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. واما

71
00:26:53.600 --> 00:27:13.600
نهاية وقتها فالى الزوال. فالى الزوال. فمتى ما حل الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد. ومعنى ذلك انهم لو لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال فانهم يفطرون هذا اليوم واذا جاء من غد

72
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
يخرجون لصلاة العيد يخرجون لصلاة العيد. هذا هو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. لا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. ولا يجوز

73
00:27:33.600 --> 00:28:02.450
من يكمل فعلها قابل ولا يجوز فعلها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح في الاصح اعيد مرة اخرى فلا وبناء على ذلك فلا يجوز فعلها قبل طلوع الشمس اجماعا. ولا

74
00:28:02.450 --> 00:28:22.200
يجوز فعلها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح في الاصح خلافا خلافا للائمة الشافعية رحمهم الله تعالى ولا يجوز فعلها بعد الزوال في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى

75
00:28:22.800 --> 00:28:49.800
فاذا وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى تماما ابتداء ابتداء وانتهاء. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ان فات هذا الوقت صلوا من غد صلوا احسن الله اليكم ان فاتها الوقت صلوا من غد في مثل هذا الوقت بالبرهان. وبرهان هذا الذي نص عليه الشيخ

76
00:28:49.800 --> 00:29:08.850
نص عليه الناظم عفا الله عنه وغفر له ما رواه الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح. من حديث بابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا

77
00:29:09.100 --> 00:29:27.700
وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس وفي رواية انهم جاؤوا بعد الزوال. اذا ثبت دخول العيد لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة ما علموا به

78
00:29:27.700 --> 00:29:47.700
فلما ثبتت رؤية الهلال بالامس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الراوي فامر الناس ان يفطروا ولانه يوم عيد اصلا. وايام العيد لا يجوز صومها. وما مضى من اول صيامه من اول النهار مغتفر له

79
00:29:47.700 --> 00:30:07.700
لم؟ لان التكاليف الشرعية منوطة بالعلم فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. والحديث صحيح كما ذكرت لكم. فهذا دليل على ان الناس اذا لم يعلموا ان الدولة الاسلامية

80
00:30:07.700 --> 00:30:27.700
لم يثبت عندها دخول شهر شوال يعني رؤية هلال العيد الا بعد خروج وقت صلاة العيد في يومها فانهم يجب عليهم واجبان الواجب الاول ان يفطروا لحرمة صوم يوم العيد. والواجب الثاني ان اذا اصبحوا غدا

81
00:30:27.700 --> 00:30:54.600
اذا اصبحوا غدا ان يغدوا الى مصلاهم فيصلوها اداء لا قضاء في اصح قولي اهل العلم واختاره الامام الشوكاني في النيل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. فيفهم من هذا ان عرفة يوم يقف

82
00:30:54.600 --> 00:31:24.600
في عرفة. فالعبادات التي يؤمر بها العامة. لا يعتبر فيها قوتها عند الافراد اذا لم يشترك العامة معهم. فلو ثبت لك دخول شهري ذي الحجة ردت شهادتك وكان اليوم التاسع هو هو يوم عرفة بالنظر الى ماذا؟ الى رؤيتك انت فلا يحل لك

83
00:31:24.600 --> 00:31:44.600
ان تقف لوحدك في عرفة لان العبادات العامة ينظر فيها ثبوتها عند عند المجموع لا عند الافراد. لكن اننا افطرنا في ذلك اليوم لحرمة صومه. واما الصلاة فانها تعتبر اداء لا قضاء كما اختاره الامام كما

84
00:31:44.600 --> 00:32:04.950
تاره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى كما اختار اختاره الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ولان النبي صلى الله عليه وسلم سيخطب فلو كانت قضاء لما كان للخطبة لما كان للخطبة قضاء

85
00:32:04.950 --> 00:32:24.950
هذا هو الاصح في هذه المسألة. والله تعالى اعلى واعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله سن تأخير الصلاة بفطرنا ويسن تقديم لها في الثاني. اعلم رحمك الله تعالى ان السنة

86
00:32:24.950 --> 00:32:54.950
النبوية على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم قد اثبتت. قد اثبتت انه يستحب تأخير صلاة العيد في يوم الفطر. وتقديم صلاة العيد في يوم الاضحى وهذا ثابت في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك حديث عبدالله بن بسر

87
00:32:54.950 --> 00:33:14.950
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم عيد الفطر يوم يوم فطر او اضحى انكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وذلك حين التسبيح. يعني حين

88
00:33:14.950 --> 00:33:34.950
دخول وقت صلاة الضحى. واوضح من هذا لان هذا الحديث فيه شيء من المقال اوضح من ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى وهو حديث مرسل ولكن له ولكن له شاهد. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم وهو

89
00:33:34.950 --> 00:33:54.950
وبنجران ان عجل الاضحى واخر الفطر. وعلى ذلك جرى عمل الناس. خالفا عن سالف. وفي الحديث كذلك عن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الاضحى والشمس على قيد رمح ويصلي بنا

90
00:33:54.950 --> 00:34:18.800
والشمس بعد ذلك يعني انه اخرها فان قلت وما الحكمة في تقديم هذه؟ وتأخير هذه ما الحكمة في ذلك؟ اقول لقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة على جمل من الاقوال. فمن اهل العلم

91
00:34:18.800 --> 00:34:40.700
رحمه الله من قال ان الصلاة تؤخر وتقدم على حسب ما يشرع من الصدقة في ذلك اليوم  ان الصلاة تقدم وتؤخر على ما يشرع على حسب ما يشرع من الصدقة في ذلك اليوم. انتبهوا

92
00:34:40.850 --> 00:35:05.450
ففي يوم الفطر متى نخرج صدقاتنا؟ مبكرة قبل الصلاة. فشرع ها؟ تأخير الصلاة حتى يتمكن الانسان من من ايش؟ من اداء صدقته بيسر وسهولة. لان وقتها يخرج بصلاة الامام للعيد. فناسب ان

93
00:35:05.450 --> 00:35:34.900
افسح في وقتي فضيلة اخراجها فانت بكرت بهذه فاخر صلاته وكذلك نقول في قضية ماذا؟ في قضية عيد الفطر فان المشروع ان تؤخر الذبيحة الى ما في عيد الاضحى فان فان المشروع ان تؤخر ذبيحتك او اضحيتك الى ما بعد الصلاة. والا

94
00:35:34.900 --> 00:36:02.250
شيئا حتى تصلي فيكون اول ما يدخل في جوفك هو من اضحيتك. فناسب ان يقدمها الشارع حتى يتمكن الناس من ضحاياهم بيسر وسهولة فالصدقة التي تعجل صلاتها صلاة يومها تؤخر. والصدقة التي تؤخر صلاة يومها صلاة يومها

95
00:36:02.250 --> 00:36:22.250
تعجب وهذا من باب المناسبة لان الشارع يسعى الى التيسير والتخفيف على الناس. فمن باب التيسير توسعة وقت الصدقات توسعة وقت الصدقات وانتم تعلمون ان افضل وقت تخرج فيه صدقة الفطر ما بعد صلاة الفجر الى صلاة العيد فاذا

96
00:36:22.250 --> 00:36:42.250
على الناس وسع على الناس والمشروع الا يأكل الانسان شيئا في الاضحى حتى يضحي. اذا قدم للناس من باب من بالتخفيف فهذا متفق الاتفاق الكامل مع يسر الشريعة وارادة التخفيف والتيسير ورفع الحرج والاثار

97
00:36:42.250 --> 00:37:05.850
اغلى لي عن الناس. هكذا قاله اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن اهل العلم من قال ان ذلك من باب التوقيف الذي لا يعلم الذي لا يعلم معناه. فهو من جملة العبادات التي شرعت

98
00:37:05.850 --> 00:37:35.550
هكذا فلا علة معلومة لدينا فهي من جملة الاحكام التعب بودية التي لا ليعلموا التي لا يعلم معناها. التي لا يعلم معناها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاكل قبل صلاة فطر سنة وتسن في الصحراء لا البنيان

99
00:37:35.550 --> 00:38:00.200
هذه مسألتان. المسألة الاولى لقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه يستحب للانسان ان يطعم قبل ان ولصلاة عيد الفطر واجمعوا كذلك فيما اعلم على استحباب الا يأكل في عيد الاضحى شيئا حتى يضحي. وبرهان هذا

100
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
ما في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية ويأكلهن وترا. ولاحمد ويأكل

101
00:38:20.200 --> 00:38:47.050
هن افرادا ويأكلهن افرادا وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج. وفي رواية لا يغدوا يوم الفطر حتى

102
00:38:47.050 --> 00:39:13.500
يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. يعني حتى يوضح قال العلماء وما الحكمة في ذلك؟ وما الحكمة في ذلك قالوا عكس ما قلناه سابقا. قالوا انما عجلت صدقته عجل الاكل فيه

103
00:39:13.500 --> 00:39:33.500
وما اخرت صدقته اخر الاكل فيه. تناسوا عكس تناسب طردي الان. في السابق تناسب عكسي بين الصدقة والصلاة فما عجلت صلاته عفوا ما عجلت صدقته اخرت صلاته وما اخرت صدقته

104
00:39:33.500 --> 00:39:53.500
صلاة التناسب عكسي. لكن في هذه المسألة الان تناسب طردي. فما عجلت في شيء فما عجلت صدقته عجل الاكل فيه. وما اخرت صدقته اخر الاكل فيه. هكذا قال بعض اهل العلم

105
00:39:53.500 --> 00:40:16.700
ومن اهل العلم من قال حكمة وهي عندي كأنها الاقرب. كأنها الاقرب قالوا انه يستحب للانسان ان يكون اول ما يدخل في جوفه في هذا اليوم طعام يتعبد لله عز وجل به

106
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
افضل ما يدخل في بطن اول ما يدخل في بطنك في هذا اليوم. هو الطعام الذي يتعبد لله عز وجل به. مع ان الاصل في الطعام انه مباح لا ثواب ولا عقاب فيه. لكن تلك التمرات التي تأكلها في اول نهارك من عيد الفطر. هذه

107
00:40:37.950 --> 00:40:57.950
فيستحب ان يكون اول ما يدخل في جوفك في هذا اليوم تلك التمرات. فان قلت وما وجه التعبد بها؟ اقول لانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانك تقطع بها الصوم. لانك تتعبد لله بالفطر في

108
00:40:57.950 --> 00:41:17.950
في هذا اليوم بخصوصه فحتى لا يظن الظان انك صائم الى ما بعد الصلاة فلا بد ان تقطع صيامك من اول النهار بماذا؟ بفطرة من باب المبادرة لامتثال امر الله عز وجل بالفطر في يومي العيدين. من باب المبادرة بالامتثال في الفطر في يوم العيدين

109
00:41:17.950 --> 00:41:37.200
فاذا تلك التمرات لا تأكلها كما تأكل سائر طعامك على انه مباح. ولا يكون عبادة عبادة الا بالنية. لا. بل هي في ذاتها عبادة فيستحب ان يكون اول ما يدخل جوفك في هذا اليوم هذا الطعام الذي اكله في ذاته عبادة

110
00:41:39.050 --> 00:41:59.050
فان قلت وهل يقوم مقام التمر غيره غيره؟ الجواب لا بأس بان تفطر على ما شئت لكن السنة ها ان تفطر على تمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقوله في فطر الصائم فلو افطر على اي شيء

111
00:41:59.050 --> 00:42:19.300
لاجزأه ذلك ولكن المستحب ان يفطر على على تمر اذا انت مأمور في يوم الفطر بامرين بامر واجب لا يجوز لك الاخلال به وبامر مندوب يستحب لك امتثاله من يفصل

112
00:42:19.850 --> 00:42:42.550
نعم يا هيثم اما الامر الواجب الذي لا خيرة لك فيه فهو ان تفطر في هذا اليوم. لا يجوز لك ان تصومه. واما الامر الذي هو فهو ان يكون فطرك على تلك التمرة. واما بالنسبة لعيد الاضحى فانك تؤخر الاكل حتى تذبح

113
00:42:42.550 --> 00:43:02.400
اضحيتك ليكون اول ما يدخل في جوفك في يوم العيد الثاني طعام يتعبد لله عز وجل باكله الله عز وجل امرك بان تأكل من اضحيتك. والسنة ان يثلثها الانسان او ان يأكل بعضا ويهدي بعضا ويتصدق ببعض

114
00:43:02.400 --> 00:43:34.100
كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى وهي مجرد حكم يتلمسها العلماء. والا فالاصل ان الحكمة الاصلية الاساسية التي تجعلنا نطبق الحكم هو امر الشارع ذكرت لكم سابقا في مثل هذه المسائل ان الحكمة تنقسم عندنا الى كم قسم؟ الى قسمين حكمة اصلية اساسية

115
00:43:34.100 --> 00:43:54.100
هي التي ينبغي ان يمتثل المسلم الحكم بسبب بسببها. والقسم الثاني حكمة ثانوية فرعية. ان علمت فمغنم وان جهلت فليس فيها مغرم. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على عدم تعليق الحكم

116
00:43:54.100 --> 00:44:24.500
هاه عدم تطبيق الحكم بالعلل المستنبطة التي تقبل القبول والرد بالعلل المستنبط. لكن العلة التي ينبغي ان تكون حاملة لك على تطبيق الحكم الشرعي هي انها امر الله ورسوله ولذلك يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. ولا نزال نعجب

117
00:44:24.500 --> 00:44:44.500
فقه عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ مع ان الحكمة واضحة لكن اي حكمة الثانوية المستنبط وهي ان الصلاة تتكرر في شق قضاؤها. والشريعة مبناها على رفع المشقة والحرج. والصوم

118
00:44:44.500 --> 00:45:06.450
لا يتكرر ها فليس في قضاء حرج لها احد احد عشر شهرا تقضي ما افطرته في ايام حيضها لكن عائشة ارادت ان تربي من سألتها على قضية عظيمة وهي انه لا يجوز لك ان تشككي في الحكم ما دام قد صح النص به

119
00:45:06.450 --> 00:45:27.900
ولا يجوز ان تجعلي هذا التشكيك في علته سبيلا عدم تطبيقه. يا ليتنا نربي انفسنا واخواننا على هذا المبدأ قالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر

120
00:45:27.900 --> 00:45:44.350
قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. افتظنها لا تعلم الحكمة الثانوية؟ الجواب لا. حاشاها وكلا. ولكنها تريد ان تربي ان ان بمجرد صدور الحكم وصحته عن الشارع يجب تطبيقه وتنفيذه

121
00:45:44.550 --> 00:45:59.300
وقد كنت في مناقشة مع بعض الاحبة في قضية الوضوء من لحم الابل. ذكرتها لكم سابقا. فالاخ هذا يرفض ان يتوضأ من لحمه الابل ويأكله امامنا عنادا ويصلي امامنا ولا يتوضأ

122
00:45:59.400 --> 00:46:21.050
في البرية فكنت انكر عليه ويقول هذا ما يجوز. قال وش الفرق بين هذا ولحم الغنم ولحم البقر فقلت الفرق بين هذا ان هذا لحم امر الله ورسوله بالوضوء منه وهذا لحم لم يأمر الله ولا رسوله بالوضوء منه

123
00:46:21.050 --> 00:46:37.150
طيب قالوا وش الفرق؟ اولا يكفيك انا نقول قال الله وقال رسوله فقلت له كما قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون؟ قال ابو بكر وعمر

124
00:46:37.150 --> 00:46:57.150
قال يعني كل العلماء يقولون نتوضأ ولا في بعض العلماء يقولون ما نتوظأ؟ قلت لا الجمهور هم الذين يقولون بالوضوء اما ابو واما عفوا الامام احمد رحمه الله هو الذي انفرد بالوضوء. بالقول بوجوب الوضوء. واما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية قالوا

125
00:46:57.550 --> 00:47:21.150
لا يتوضأ قال انا حنفي والقاعدة المتقررة في الاصول في باب الجدل والمناظرة لا تجادل معاندا لا يجوز لان الاصل في المجادلة الحرمة. ترى الاصل في المناظرات والمجادلات التحريم. الا اذا انبنى عليها مصلحة شرعية خالصة او

126
00:47:21.150 --> 00:47:47.400
او راجع فحينئذ ترك. فمثل هؤلاء كثير ممن يجعل تطبيق الحكم مبني على فهم عقله للعلة واذكر انني قلت له اعطني العلة من من التفريق بين صلاة المغرب وصلاة العصر. لماذا صارت صلاة العصر اربع وصلاة المغرب؟ ثلاث

127
00:47:47.400 --> 00:48:06.500
قال الله اعلم قلت هل كلمة الله اعلم حملتك على الا تصلي الجواب؟ لا. فاذا ما الذي جعلك تطبق الحكم مع انك تجهل علته في قضية الصلاة وتفريق والتنويع بين اعداد الركعات

128
00:48:06.500 --> 00:48:29.800
فيها وحملك على الا تطبق الحكم في قضية لحم الابل. ان هو الا ماذا؟ ان هو الا الاهواء ان هي الا الاهواء فقط بينما انسان يحب الابل محبة عظيمة يكره هذا يقول ايش الابل على جلالة قدرها وعظم منزلتها هي التي من بين سائر

129
00:48:29.800 --> 00:48:56.750
الحيوانات يجب الوضوء منها ويغضب اذا قلنا انها جن خلقت من جن لتعظيمه للابن فقال هؤلاء رحمهم الله ان هذا التقديم لصلاة الفطر عفوا لصلاة الاضحى والتأخير لصلاة الفطر انما هو تعبد غير معقول غير معقول المعنى. والله اعلم. نعم

130
00:48:58.200 --> 00:49:15.750
كم انتهى الوقت بقي كم طيب يكفينا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونفتح المجال للاسئلة. الى مطلق الهجر والهجر المطلق اما هجر الاسماء الثابتة شرعا لمسمى العبادات

131
00:49:16.000 --> 00:49:40.200
المشروعة مطلق الهجر بمعنى انك تسميها بغير اسمها الوارد احيانا لا كلها. فهذا اجر مكروه. مطلق الهجر مطلق لكن اما ان يهجر المسمى الشرعي الهجر المطلق. ويعوض او يستعاض عنه. باسم اخر

132
00:49:40.200 --> 00:49:58.650
هذا هجر محرم. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانهم يسمونها

133
00:49:58.800 --> 00:50:25.750
العتمة انتبهوا وانهم يعتمون بحلاب الابل مع ان تسمية العشاء بالعتمة ثابت في الصحيح ثابت في الصحيح يقول النبي وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لكن هذا ها مطلق الهجر. ولا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في مكروه. لا. لانه لان تسميته بالعتمة من باب بيان عدم

134
00:50:25.750 --> 00:50:42.550
التحريم كبوله واقفا هل نقول مكروه في حقه؟ نقول له ليس مكروها في حقه مكروها في حق غيره. لان بوله واقفا لبيان عدم التحرير شربه واقفا في حق غيره مكروه لكن يوم شربه واقف وهو لبيان الجواز

135
00:50:44.950 --> 00:51:07.150
وبناء على ذلك جوابك الان وهي ان من سمى عيد الاضحى عيد اللحم ان كان مطلق الهجر فهو من باب الكراهة وان كان من باب الهجر المطلق بمعنى انه يهجر الهزء الاسم الشرعي هجرا كاملا ويستعيض عنه بهذا المسمى المحدث

136
00:51:07.800 --> 00:51:29.100
فهو محرم وضحت نعم وفي وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تسميها العشاء يعني ايش كل الصلاتين؟ الاعراب خالفوا فيها. العشاء خالفوا فيها واطلقوا عليها على الدوام العتمة

137
00:51:29.300 --> 00:51:48.850
قوله لا تغلبنكم يدل على التحريم في الهجر المطلق كفعل العرب ويسمون المغرب بغير اسمها الشرعي انتبهوا لهذا ولذلك انا ارفض تسمية صلاة الضحى بصلاة الاشراق. قلت لكم سابقا ما في شي اسمه في الدين صلاة اشراق

138
00:51:50.150 --> 00:52:14.300
وانما هي صلاة الضحى ولكن في اول وقتها انتم معي هذا ولا لا فتسميتها بصلاة الاشراق هجر للاسم الشرعي كما بينته لكم سابقا في بعض حفظتم هذه القاعدة؟ هجر الاسماء ينقسم الى الشرعية. ينقسم الى قسمين لان مطلق الهجر والهجر المطلق فمطلق الهجر مكروه. والهجر المطلق والله اعلى واعلم

139
00:52:14.300 --> 00:52:43.500
صلى الله وسلم على ابن لحظة شوي لحظة شوي يا راشد وهذا يتفرع على قاعدة اخرى وهي ان التعبير عن المعاني الشرعية قال فاضي النصوص اولى نعم يا راشد العبرة وانا ابوك في ايام العيد باعتبار الاكل لا في لياليه لا بلياليه وانما بما بعد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

140
00:52:43.550 --> 00:53:02.550
لان اليوم لا يطلق على الليل. اليوم اليوم انما يطلق من بعد طلوع الفجر الثاني والمطلوب ان يأكل في اليوم. اما في الليل فكيف ما اكل كيف ها ازيدكم بعد وضوح

141
00:53:02.700 --> 00:53:21.150
ها يا راشد ازيدك وضوح كما ان فطرنا على ثمرات في يوم الفطر لا يمنعه ها اكلنا فيما مضى في ليلة العيد هل يعطل هذه السنة بسبب اننا اكلنا في الليل؟ فكذلك اكلك في ليلة عيد الفطر لا يمنعك ان تبتدأ صباحك بلحم الاضحية

142
00:53:22.350 --> 00:53:27.140
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية