﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:35.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:35.550 --> 00:01:06.550
ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى باب صلاة التطوع  ان التطوع بالصلاة لخير ما نجنيه من هذا الحطام الفاني. فيه يكمل نقصه به يكمل نقص فرض حاصل وبه علو منازل بجنان وكالسياج على الفرائض حافظ وبه

3
00:01:06.550 --> 00:01:26.050
في محبة خالق الاكوان فاستكثرن هديت منه ولا تمل واحذر معاشرة الفتى الكسلان. الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

4
00:01:26.450 --> 00:01:49.450
باب صلاة التطوع  اعلم رحمك الله عز وجل ان الله انما فرض على الناس خمس صلوات في اليوم والليلة في السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وفي الصحيحين

5
00:01:49.450 --> 00:02:09.450
من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها

6
00:02:09.450 --> 00:02:28.600
قال لا الا ان تتطوع. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذه الخمس بانه بانه تطوع واذا قلنا بانه تطوع فيصدق عليه وصفان. الوصف الاول ان الشارع امر به

7
00:02:28.800 --> 00:02:48.800
امرا على غير وجه الجزم والالزام. وهذا هو تعريف المندوب وهو ما امر الشارع به على غير جهة الجزم والوصف الثاني انه يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق ولا يستحق العقاب تاركه

8
00:02:48.800 --> 00:03:15.550
اما قولنا يثاب فاعله امتثالا فقد دخل معه الواجب. واما قولنا ولا يستحق العقاب قام تاركه فبهذا القيد اخرجنا اخرجنا الواجب فان قلت وهل باب التطوع مهم في الشريعة؟ الجواب نعم. وان من رحمة الله عز وجل انه ما فرض فريضة الا وجعل من جنسه

9
00:03:15.550 --> 00:03:35.550
ما هو تطوع. فالصلاة منها فريضة وتطوع. والزكاة منها فريضة وتطوع. والحج منه فريضة وتطوع والعمرة منها فريضة وتطوع وهكذا. فاذا لا تجد في الاعم الاغلب شيئا من واجبات الشريعة الا وتجد في

10
00:03:35.550 --> 00:04:04.350
ما يقابله تطوعا الا وتجد فيما يقابله تطوعا فان قلت اذكر لنا جملا من الامور التي تدل على الحكمة من مشروعية هذا التطوع  الجواب قد بينها الناظم عفا الله عنا وعنه. في هذه الابيات التي قرأها الشيخ فهد وفقه الله

11
00:04:04.900 --> 00:04:24.900
وهي قوله ان التطوع بالصلاة لخير ما نجنيه من هذا الحطام الفاني. ويقصد بالحطام الفاني اي هذه الدنيا فان اعظم ما عمرت به الاوقات واستغلت فيه الدقائق واللحظات هو ان يستفرغ الانسان لربه

12
00:04:24.900 --> 00:04:44.900
ركعتي ان يصلي الانسان لربه ما تيسر وقدر له. فقد دلت الادلة على ان النوافل لها فضل عظيم جدا. فلربما تلك الركعتين توجب لك الجنة وانت لا تدري. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

13
00:04:44.900 --> 00:05:04.900
عليه وسلم ما منكم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الا وجبت له الجنة وجبت له الجنة. وفي الصحيحين من حديث حمران عن عثمان لما بين للناس صفة الوضوء قال رأيت

14
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلاة

15
00:05:24.900 --> 00:05:44.900
خير موضوع. الصلاة خير موضوع. ومن ومن محبة الله عز وجل للصلاة انه فرضها والنبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات وما عظم فرضه عظم نفله. ما عظم فرظه عظم نفله. ولذلك لو

16
00:05:44.900 --> 00:06:10.500
سألكم سائل وقال ايهما اعظم عند الله؟ نفل الحج ولا نفل الصلاة؟ الجواب نفل الصلاة ايهما اعظم عند الله؟ نفل الطواف ولا نفل الصلاة  ايش اه تأكدوا يا جماعة نفل الصلاة. اذا اذا اردت ان تعرف مقادير النوافل في باعتبار عظمتها انظر الى مقادير فرائضها. فهي فهي

17
00:06:10.500 --> 00:06:29.800
يختلف باختلاف فرائضها. فاعظم الفرائض هي الصلاة بعد الشهادتين اقصد. اعظم فروظ الدين بعد الشهادتين الى الصلاة فيكون افظل ما تقرب العبد به لربه من النوافل هي نافلة هي نوافل الصلاة. هي نوافل الصلاة

18
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
هي هي نوافل الصلاة ولكن لابد ان تعلم ان الفضل الذي ننظر اليه الى العبادة ينقسم الى قسمين قسمين الى فضل ذاتي والى فضل عرضي اما الفضل الذاتي فلا جرم ان الصلاة افضل من الطواف. لكن قد يكون في بعض الظروف والعوارض يكون الطواف افضل

19
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
من النفل ففي افتاءك بالفضائل لابد ان تراعي ها العوارظ على هذا الفضل فلربما يكون الفعل الفاضل كبار ذاته يكون فعلا مفضولا باعتبار ما يعرض له. ويكون الفعل المفضول فاضلا باعتبار اقتران المصلحة به

20
00:07:10.600 --> 00:07:32.000
وقد بين هذا في اصول الفقه عدة عدة مرات وفهمتموه ان شاء الله فهما جليا صح ولا لا من اللي يقول واظح كيف واضح وليكن عمره في وقت العمرة مثلا قصدك

21
00:07:34.950 --> 00:08:14.600
ماشي يمكن الثانية اوضح من الاول ولا لا طيب على كل حال متى نقول بالتقديم؟ اذا وجد التعارف اما اذا لم يوجد تعارف فالحمد لله. فالانسان يحج وطيلة ايام حجه لن يتطوع بالصلاة

22
00:08:14.850 --> 00:08:34.850
ثوبنا يستطيع ان يجمع بين نفل الحج ونفل الصلاة. لكن المثال الثاني الذي ذكره الاستاذ فهد هذا اوظح. وهي ان الافاقية البعيدة عن الحرم لو استكثر من النوافل لفاته ماذا؟ الاستكثار من الطواف. طيب لو انه تأخر عن الاستكثار من النوافل فسيدرك النوافل في بلده لكن

23
00:08:34.850 --> 00:09:01.450
فاته نفل الطواف وين بيطوف؟ ما في ما في مكان يطاف به الا البيت الحرام آآ المثال الثاني الذي ذكره الاستاذ فهد اوضح ومن جملة ما ذكره الناظم قال فبه يكمل نقص فرض حاصل. يعني ان الانسان اذا وجدت عنده بعض الخروقات والنقائص في فرضه الذي فعله. فينظر

24
00:09:01.450 --> 00:09:21.450
في تكميله الى نفل هذا الفرض. فاذا كان عندك شيء من التقصير في فرظ الصلاة فيكمل هذا النقص في ايش؟ من النوافل واذا كان عندك تقصير في فرض الحج فيكمل لك من الحج النافلة الذي حججته. واذا كان عندك تقصير في شيء من فروض الزكاة

25
00:09:21.450 --> 00:09:41.450
لم تخرجها مثلا او انقصت فتلك الصدقات التي اخرجتها ودفعتها للفقراء يكمل بها ذلك النقص. فان قلت وما برهانك على هذا التكميم نقول البرهان على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يؤتى به يوم القيامة. فاول

26
00:09:41.450 --> 00:10:01.450
فاول ما ينظر في عمله الصلاة. فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع؟ فان كان له تطوع كمل به فرض صلاته ثم قال ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. او اول اي اول ما ينظر في فرائضها فان كانت تامة كاملة فالحمد

27
00:10:01.450 --> 00:10:17.300
وان لم تك تامة فانه يكمل من نقص الفرائض فان قلت وكيف يتم هذا التكميل؟ فاقول الله اعلم بحقيقته لانه امر غيبي ولكن الذي ينقدح في الذهن هو ان الانسان مثلا

28
00:10:17.300 --> 00:10:37.300
اذا اهمل في بعض خشوع الفرائض يؤخذ من خشوع النوافل. واذا اهمل في بعض اذكار السجود او الركوع اخذ من اذكار سجود النوافل واذكار ركوع النوافل وهكذا. فالجزئية التي فاتك القيام بها على الوجه المأمور بها شرعا. يؤخذ

29
00:10:37.300 --> 00:10:57.300
مما يماثلها من النوافل. اذا هذه اول فائدة من الفوائد. هذه اول عفوا هذه ثاني فائدة من الفوائد. اذا الفائدة الاولى ان النوافل هي اعظم ما نوافل الصلاة هي اعظم ما يتقرب العبد به الى ربه من من النوافل. الامر الثاني انها تكمل

30
00:10:57.300 --> 00:11:17.300
كملوا بها نقص الفرائض. وهناك فائدة ثالثة قال فيها الناظم وبه علو منازل بجنان. يعني ربما يكون فرائض الانسان تامة او اكمل بها بعض النوافل وبقي له الكثير من النوافل قائمة على اصولها وعلى حالها فحين

31
00:11:17.300 --> 00:11:37.300
اذ يتم يؤجر بهذه النوافل ان يترقى في مراتب الجنة. يترقى في مراتب الجنة ولذلك الناس يتفاضلون في الجنة بحسب ماذا؟ حسب تلك النوافل والاستكثار منها. لان الناس قد يتفقون في فرض الصلاة

32
00:11:37.300 --> 00:11:58.900
ولكن يزيد بعضهم على بعض رتبة في الجنة بانه زاد على الفرظ النفل. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهانه قول اه قول قول الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم

33
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم لنفسه الذي عنده تقصير في بعض الواجبات او ارتكاب لبعض المحرمات. من هو المقتصد الذي اقتصد في سيره الى الله على فعل الواجبات فقط ولم يزد عليها النوافل

34
00:12:18.900 --> 00:12:38.900
وعلى ترك المحرمات فقط ولم يزد عليها ترك المكروهات. لكن من السابق بالخيرات؟ هو الذي جمع في سيره الى الله بين فعل الواجبات واكملها بفعل النوافل. وبين ترك المحرمات واكملها بترك المكروهات. فاذا فعل النوافل

35
00:12:38.900 --> 00:13:08.900
نقل الانسان من وصفه بكونه مقتصد الى كونه سابق بالخيرات. ذلك هو الفضل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الايات. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الرب عز وجل وسيأتينا بعد قليل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايش؟ حتى

36
00:13:08.900 --> 00:13:28.900
مع انه قال قبل ذلك ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترظته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى احبه اي حبا زائدا على محبة من يأتي بالفرائض. وهذا الحب الزائد يستلزم

37
00:13:28.900 --> 00:13:48.900
ترقي او الرفعة الزائدة فلا جرم ان الانسان كلما استكثر من النوافل كلما علا قدره عند الله وعظمت محبة الله عز وجل له وكلما ارتفع ميزانه في مراتب اهل اهل الجنة. فالناس في الجنة تتفاوت مراتبهم على حسب تفاوت

38
00:13:48.900 --> 00:14:08.900
اعمالهم الواجبة والنافلة. ولذلك هل كل الناس اذا صاموا الفرض فقط سيدخلون من باب الريان؟ اذا لن منه احد ولكن انما يدخل من هذا الباب من صام الفرظ واستكثر من ماذا؟ من النافلة وهكذا باب الصلاة وهكذا

39
00:14:08.900 --> 00:14:28.050
باب الجهاد وهكذا باب الصدقة. وكل من استكثر من عبادة لها باب في الجنة فهو احق واولى من يدخل من هذا من هذا الباب نسأل الله ان لا ان نسأل الله ان تفتح لنا ابواب الجنة الثمانية ندخل من ايها شاء. شئنا

40
00:14:29.350 --> 00:14:53.850
ثم قال في الفائدة الرابعة ولا الرابعة قال هو كالسياج على الفرائض حافظ من اعظم ما ينبغي فهمه ان الشيطان لا يأتي من هو محافظ على النوافل يسول له ان يترك الفرائض

41
00:14:53.850 --> 00:15:13.850
لان على الفرائض سياجا يحميها من الترك. فالشيطان اذكى من ان يأتي ويوسوس للانسان ان يترك شيئا من الفرائض وهذا السياج لا يزال موجودا. بل لا بد ان يخرق هذا السياج ويحطمه اولا. ثم يكون خرق جدار

42
00:15:13.850 --> 00:15:36.300
الفرائض يسيرا عليه. ولذلك لا تجد الانسان يخل بشيء من الواجبات الا الا وعنده ماذا؟ اخلال بشيء من النوافل  ولا لا يا جماعة؟ اما اذا رأيت الانسان محافظا على فعل النوافل المحافظة التامة المطلقة فاتحداك ان يوجد عنده شيء من الاخلال

43
00:15:36.300 --> 00:15:56.300
الفرائض. ولذلك لا يمكن ابدا ان يتخطى الشيطان جدار ان يخرق الشيطان جدارا الفرائض الا بعد ان يكسر سياج النوافل. يكسر سياج النوافل. فمتى ما ترك العبد شيئا من النوافل

44
00:15:56.300 --> 00:16:16.300
فيها وسوغ لنفسه تركها فانه عما قريب سيقع في ترك الفرائض. ولذلك صدق في قوله هي اي النوافل كالسياج على الفرائض حافظا. يحفظها من الظياع ويحفظها من الترك ويحفظها من

45
00:16:16.300 --> 00:16:36.300
الاهمال والتكاسل عنها ولو لم يكن في النوافل الا هذه الفائدة لكفت. لان مجرد المحافظة على الفرائض كاف في دخول الجنة حتى ولو لم تفعل شيئا من النوافل. فكيف اذا زدت على اه فعل الفرائض المحافظة على النوافل

46
00:16:36.300 --> 00:16:57.700
ومنها كذلك قول الناظم وبه اي بفعل النافلة والاستكثار منها محبة خالق الاكوان محبة الله عز وجل وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

47
00:16:57.700 --> 00:17:20.900
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث. وهو اعظم حديث في بيان فضل اولياء الله عز

48
00:17:20.900 --> 00:17:59.400
عز وجل ثم اوصاك الناظم بوصية اخرى وهي قوله فاستكثرن هديت منه ولا تمل واحذر معاشرة الفتى الكسلان. لان الناس ينشطون اذا صاحبوا اهل النشاط تقوى عزائمهم اذا صاحبوا اهل العزائم وتفتر هممهم اذا صاحبوا الكسالى الفاترين. والمرء على دين خليله فلينظر

49
00:17:59.400 --> 00:18:29.400
احدكم من يخالل. ولذلك ان اغلب ابواب الفساد على الانسان انما يأتيه من اصحابه فينبغي للانسان في مثل هذه الدنيا الا يصحب الا اهل الهمة العالية. والعزيمة الماضية الذين اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي ويتعاون هو واياهم على احياء هذه النوافل واذكائها

50
00:18:29.400 --> 00:18:49.400
فطوبى لعبد وفقه الله لصاحب يعينه على النوافل القبلية والبعدية. ويعينه على قيام الليل. ويعينه على اذكار الصباح والمساء ويعينه على العمرة النافلة والحج النافلة. هذا هو مصداق قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى

51
00:18:49.400 --> 00:19:09.400
ومصداق قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. ومصداق قول الله عز وجل قل اندعو من

52
00:19:09.400 --> 00:19:29.400
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيرانا. له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. يعني وفقه الله عز وجل لاصحاب طيبين. يدعونه الى الهدى يدعونه الى الخير

53
00:19:29.400 --> 00:19:58.600
ولكن انه اخلد الى الارض واتبع هواه فمن وفقه الله عز وجل لهذه الصحبة الطيبة الناصحة فان الله قد اراد به خيرا نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا وجنس النفل اوسع يا فتى في الشرع من مفروضها ببيان. هذه قاعدة

54
00:19:58.600 --> 00:20:25.100
من قواعد باب النافلة ذكرها الناظم ونصها يقول جنس النوافل اوسع من جنس الفرائظ جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض وذلك ومعنى ذلك ان الشارع يخفف في النوافل ما لا يخففه في الفرائض

55
00:20:25.100 --> 00:20:51.750
لان الشريعة تتطلع استكثار المكلف من النوافل ولذلك خففت عليه شيئا من قيود الفرائض وضوابطها اركانها حتى يستكثر العبد من النوافل لانه اذا ضيقت الشروط وحددت تحديدا لا لا اختيار للعبد فيه حين

56
00:20:51.750 --> 00:21:11.750
ان تملوا النفس من فعل هذا فيؤدي ذلك الى تثبيط النفوس عن الاستكثار من النوافل. ولكن الله عز وجل من رحمته بعباده وفضله وكرمه وجوده عليهم رخص في النوافل ما لم يرخصه في الفرائض. فان قلت اترك الكلام النظري واعطنا الامثلة. فاقول

57
00:21:11.750 --> 00:21:31.750
وامثلتها كثيرة. من ذلك مثلا من ذلك مثلا الصلاة عندكم. فانه يرخص في نوافل الصلاة ما لا في فرائضها. ولذلك جاز التنفل في السفر على الراحلة. مع ان الصلاة على الراحلة فريضة في السفر لا يجوز

58
00:21:31.750 --> 00:21:51.750
في الضرورة او الحاجة الملحة. لكن النافلة تجوز على ظهر الرواحل على غير حاجة. وان لم يكن ثمة ومن الفروع جواز استفتاح النوافل في السفر الى غير القبلة. نعم يستحب فقط استفتاح اهل القبلة. لكن لو استفتحت

59
00:21:51.750 --> 00:22:11.750
النافلة في السفر الى غير القبلة لساغ لك ذلك. اويجوز هذان الامران في الفرائض؟ الجواب لا. ما يجوز هذان الامران في الفرائض. ومنها جواز التنفل قاعدا مع قدرتك على القيام. فالقيام مع القدرة ليس فرضا في النافلة. وانما هو سنة وكمال فقط

60
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
فلو صلى الانسان النافلة جالسا مع قدرته الكاملة على ان يصلي قائما فان صلاته تعتبر صحيحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث آآ عائشة رضي الله عنها انه صلى بعد الوتر ركعتين وهو وهو

61
00:22:31.750 --> 00:22:51.750
ثالث لا حرج على الانسان في ذلك. اويجوز مثل هذا الفعل في الفرائض؟ الجواب لا. فان العلماء متفقون على ان القيام مع القدرة ركن في الفريضة واما في النافلة فلا. وهذا من تخفيف الله وتيسيره على عباده. ومنها كذلك

62
00:22:51.750 --> 00:23:11.750
في الصيام خذ الصيام مثلا فان الصيام نفلا يجوز بنية من النهار اذا لم يسبقه مفسدون لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال اعندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. فما

63
00:23:11.750 --> 00:23:31.750
علماء من ذلك ان الصيام نفلا يجوز بنية من النهار اذا لم يتقدم مفسد. او يجوز مثل ذلك في الفرائض؟ الجواب لا من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له. كما في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية لا صيام لمن لم يبيته من الليل

64
00:23:31.750 --> 00:24:02.650
الاوقات يفرظه من الليل ومنها كذلك اين اه ومنها ومنها ومن الفروع على ذلك كذلك. انتم تعرفون وفقكم الله عز وجل ان الحج فريضة  لا يجوز ان يبدأ الانسان فيه بغيره. فلا يجوز قبل ان يحج فريضته ان يحج عن غيره. اليس كذلك

65
00:24:02.650 --> 00:24:26.200
لكن اذا كان الحج نفلا فيوسع فيه ما لا يوسع فيوسع فيه ما لا يوسع في غيره. وهذا كله من فضل الله عز جل ورحمته بعباده ومن فروعها كذلك بعض الناس يحب تطويل القراءة وتطويل الركوع والسجود. فقرة عينه في اطالة اركان الصلاة. قرة

66
00:24:26.200 --> 00:24:46.200
عينه ولكن لا يستطيع ان يفعل ذلك اذا كان اماما لكن اذا صلى لنفسه تطوعا ونافلة فليصل كيف شاء؟ لا يلزم في النوافل ان تنظبط اركان الصلاة فتكون متقاربة. اما في الفرائض فيطلب تقاربها

67
00:24:46.200 --> 00:25:06.200
لحديث البراء بن عازب في الصحيحين صليت مع محمد صلى الله عليه وسلم فريضة. قال فوجدت قيامه فركعته له بعد ركوعه فركعته فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف

68
00:25:06.200 --> 00:25:26.200
قريبا من السواء. لكن في النافلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اذا يوسع في النوافل ها يا جماعة ما لا يوسع في الفرائض؟ قلت واين باب الزكاة؟ نقول خذ فيها فرعا ايضا. فانه يظيق في مصارف الزكاة ما لا يضيق

69
00:25:26.200 --> 00:25:45.250
في مصارف الصدقة. ولذلك الزكاة ليس من مصارف من مصارفها الكافر. فلو اعطى الانسان زكاته الى كافر فلا يجوز هذا الامر. هذا الامر لا يجوز لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الى كافر. سواء كان فقيرا او مسكينا او غيره

70
00:25:45.900 --> 00:26:05.900
ولكن ايها الاخوان الصدقة او يجوز دفعها الى الكافر؟ الجواب نعم يجوز ما لم يكن حربيا. لعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله

71
00:26:05.900 --> 00:26:25.900
يحب المقسطين. ولما جاءت ام اسماء اليها في المدينة وهي لا تزال على كفرها سألت النبي صلى الله عليه وسلم افاصلها؟ قال نعم صلي امك فلا بأس بذلك لا حرج فيه لان النفقات المندوبة يتسامح فيها ما لا يتسامح في النفقات الواجبة. وهناك ظابط

72
00:26:25.900 --> 00:26:44.700
عند بعض الفقهاء يقول كل نفقة واجبة فلا حق للكافر فيها النفقات الواجبة لا حق للكافر فيها  مثل الزكاة من النفقات الواجبة فلا حق للكافر فيها. ولكنه مخدوش ببعض الفروع

73
00:26:44.950 --> 00:27:05.800
ولكنه مخدوش ببعض الفروع فاذا صدق قول الناظم في قوله ان باب النوافل اوسع من جنس الفرائض. طيب هذا الدليل الاثري. طيب والدليل النظري ان الشريعة تاء تطلع من المكلف الاستكثار من

74
00:27:05.800 --> 00:27:25.800
من النوافل فكان تطلعها هذا يقضي بان يخفف في النوافل ماذا؟ يخفف في الفرائض حتى يكون هذا التخريظ ادعى ما للنفوس عليها وانشط للعزائم والهمم على فعلها. اذا دل على صحة هذه القاعدة الدليل الاثري والدليل

75
00:27:25.800 --> 00:27:50.300
نظري والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله فالوتر من بعد العشاء ولو اتت جمعا الى فجر الصباح الثاني قالوا وافضله بليل غابر اي ان مضى من قدره الثلثان. وصفاته تحت اختيارك ان تراوت

76
00:27:50.300 --> 00:28:13.900
بواحدة فلا وتران. او بالثلاث كذا بخمس انتشأ وكذا بسبع او بتسع ثمان او تشأ وترا باحدى عشرة فالكل يشرع يا اخ العرفان. هذا اول النوافل المؤكدة وهي نافلة الوتر

77
00:28:14.000 --> 00:28:36.150
نافلة الوتر وقبل ان نبدأ فيه لابد ان نقسم النوافل الى جمل من الاقسام بعدة اعتبارات. اولا تقسيمها باعتبار تأكدها من عدمه. قسم العلماء النوافل بهذا الاعتبار الى قسمين الى نوافلا مؤكدة

78
00:28:36.150 --> 00:29:01.850
والى نوافل غير مؤكدة والفرق بينهما ان نقول كل نافلة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب احواله فهي مؤكدة واما النافلة التي كان يفعلها تارة ويتركها تارة ولربما يكون تركه لها اكثر من تارات فعلها فهذه

79
00:29:01.850 --> 00:29:26.050
العلماء نافلة غير مؤكدة. فكلاهما يصدق عليه انه نافلة ولكن ينبغي للمكلف ان يكون حرصه على النوافل المؤكدة اكثر من حرصه على النوافل غير المؤكدة هذا التقسيم الاول. التقسيم الثاني تقسيم النوافل باعتبار الوقت. وقد قسم العلماء النوافل اي بهذا الاعتبار الى قسمين

80
00:29:26.050 --> 00:29:58.450
قلت يا هيثم اي اعتبار طيب الى قسمين الى نوافل مقيدة والى نوافل مطلقة. وعرفوا ان قوافل المقيدة بانها تلك النوافل التي حد الشارع لها حد ابتداء انتهاء باعتبار وقتها

81
00:29:58.450 --> 00:30:29.200
اما النوافل المطلقة فهي التي ماذا؟ اطلق الشارع وقتها ووسعه توسيعا عظيما. هذه من العلماء نوافل نوافل مطلقة. نوافل مطلقة اول هذه النوافل المؤكدة المقيدة بوقت نافلة الوتر وفي الوتر فروع. ومسائل

82
00:30:30.100 --> 00:31:01.950
الفرع الاول ما المقصود بالوتر الجواب المقصود به هو الركعة المفردة. سواء كانت موصولة بما قبلها او منفردة لوحدها منفردة لوحدها يعني الا يوتر الانسان الا بركعة. وقولنا متصلة بما قبلها بان كان

83
00:31:01.950 --> 00:31:27.350
بثلاث متصلة او بخمس متصلة فالركعة المفردة التي تسمى وترا هي هي فالركعة التي تسمى وترا وهي تلك الركعة المفردة سواء كانت موصولة بغيرها او منفصلة لوحدها مسألة ما حكم الوتر

84
00:31:27.450 --> 00:31:56.500
الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه سنة مؤكدة وليس بواجب سنة مؤكدة وليس بواجب يدل على عدم وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من اهل نجد

85
00:31:56.500 --> 00:32:21.750
عن الاسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع ما وجه الدلالة منه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما عدا هذه الخمس بانها بانها تطوع

86
00:32:23.400 --> 00:32:47.500
فان قلت ولو ان الانسان نذر على نفسه هذا اليوم صلاة فتكون واجبة زائدة على الخمس. نقول ان المقصود بالايجاب الابتدائي الشرعي ليس الايجابي السببي انا اقصد خمس صلوات كتبهن الله على العباد ابتداء. الصلاة المنذورة هل فرضت ابتداء عليك؟ ام انت اوجبتها؟ ولذلك

87
00:32:47.500 --> 00:33:09.400
فنحن نتكلم عن الايجاب العام على المكلفين جميعا. ليس على فرض بعينه. حتى لا تدخل معنا تحية المسجد في حق من قال بوجوبها فهمته فاذا وكذلك في السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد

88
00:33:09.400 --> 00:33:24.550
في اليوم والليلة فافاد ذلك ان ما عدا هذه الخمس لا توصف بانها مكتوبة ولا توصف بانها مفروضة. والصلاة اذا لم توصف لا بالكتاب ولا بالفرظية فتوصف بانها ماذا؟ تطوع

89
00:33:27.000 --> 00:33:47.250
وكذلك احاديث علي رضي الله عنه. ويروى مرفوعا لكنه ضعيف. والصحيح انه موقوف ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة. ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

90
00:33:47.250 --> 00:34:19.100
وان من طبيعة الصلاة المفروضة تحديدها عددا وهيئة. لو نظرت الى الصلوات المفروضة وجدت انها متفقة عددا وتحديدا. فجميع المسلمين يصلون العصر اربع ركعات وجميع المسلمين يصلون في وقت واحد. متى ما صار ظل كل شيء مثليه. وكذلك في

91
00:34:19.100 --> 00:34:39.100
فاذا من طبيعة الصلوات المفروضة اتحادها وقتا وعددا. لكن الوتر من شاء يوتر في اول الليل فليفعل ومشى يوتر في اوسطه فليفعل ومشى يوتر في اخره فليفعل ومن شاء ان يوتر بواحدة فليفعل ومن شاء ان يوتر بثنتين فليفعل

92
00:34:39.100 --> 00:35:06.200
لو قلنا بانه واجب. انتبه فهل يستوي اجر من اوتر بواحدة كاجر من اوتر ها بخمس مثلا الجواب لا مع انها عبادة واحدة وتر واحد فاذا ادل هذا التوسيع في صلاة الوتر في اعتبار وقته وعدده دل على انه ماذا؟ على انه يساق مساق النوافل

93
00:35:06.200 --> 00:35:27.700
اذ لو كان فريضة فان من شأن الصلوات المفروضة ان تكون متفقة في عددها بين جميع المسلمين ومتفقة في اوقاتها فالوتر شأنه شأن صلاة الضحى. وسع في وقتها ووسع في عددها. وشأنه شأن قيام الليل

94
00:35:27.700 --> 00:35:47.700
في وقته ووسع في عدده. فاذا الوتر الى النوافل الصق منه الى الفرائض. وهذا هو القول الصحيح اختاره وهو قول الجمهور خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله. اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم

95
00:35:47.700 --> 00:36:09.050
ثم اختلفوا في في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الوتر وقيام الليل واجبين عليه ام لا؟ هذه مسألة لها بحث اخر لانتهاء موضع الحاجة منها فرع لو قلت

96
00:36:09.850 --> 00:36:35.750
وما وقته فنقول بينه الناظم بقوله فالوتر من بعد العشاء. هذا اول وقت الوتر فبمجرد سلامك الثاني من صلاة العشاء دخل في حقك وقت الوتر. سواء صليت نافلة العشاء او لم تصلي

97
00:36:35.750 --> 00:36:58.500
فدخول اول الوقت لا شأن له بنافلة العشاء. وانما له تعلق بالفراغ من صلاة العشاء. ولكن العلماء يستحبون الا يوتر الا بعد اداء نافلة العشاء واخر وقته قال فيه الناظم

98
00:37:00.800 --> 00:37:19.900
الى فين انا ترى ماني بشوف زين وقال لكم جيبوا لي لمبة. فلذلك الابيات تختلط علي قال الناظم يساعدون يكمل فالوتر من بعد العشاء فالوتر من بعد العشاء ولو اتت جمعا الى فجر الصباح الثاني. فقوله الى فجر الصباح الثاني

99
00:37:19.900 --> 00:37:45.000
يعني الى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. فهذا كله وقت صالح للوتر. فان قلت وما برهانك على هذا الوقت فاقول برهاني ما رواه الامام احمد في سننه من حديث خارجة بن حذافة السهمي. في مسنده اقصد من حديث من حديث خارجة بن حذافة السامي رضي الله عنه

100
00:37:45.000 --> 00:38:05.000
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي

101
00:38:05.000 --> 00:38:31.800
صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا وفي صحيح ابن حبانة من حديث ابي سعيد هذا لكن برواية اخرى من ادركه الصبح ولم يوتر فلا فلا وتر له وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل طلوع

102
00:38:31.800 --> 00:38:54.150
الفجر فهذا دليل على انه يبدأ من بعد صلاة العشاء الى الى طلوع الفجر الثاني. وطيلة حياته النبوية صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه مرة انه اوتر قبل صلاة العشاء. انه اوتر قبل صلاة العشاء لا يحفظ عنه مطلقا

103
00:38:55.050 --> 00:39:15.050
ولكن نبهنا الناظم على مسألة مهمة قال فالوتر من بعد العشاء ولو اتت جمعا. ماذا يقصد بقوله يعني ان العشاء اذا جمعت جمع تقديم الى المغرب فانه يدخل الان وقت الوتر. لان الوقت ليس

104
00:39:15.050 --> 00:39:42.150
لان الوتر ليس متعلقا بوقت العشاء وانما بفعل الصلاة وقريب منه وقت النهي. فليس متعلقا بوقت العصر وانما بفعل صلاة العصر. فلو ان الانسان قدم صلاة العصر الى صلاة الظهر جمع تقديم فدخل فانه يدخل في حقه الان ماذا؟ وقت النهي. فهمتم هذا؟ فلو ان الانسان صلى

105
00:39:42.150 --> 00:40:19.450
العشاء الى المغرب جمع تقديم عند وجود سبب الجمع فيجوز له مباشرة يصليها ان يصلي الوتر  ان يصلي الوتر. لان الوتر عبادة متعلقة بفعل العشاء لا بوقت العشاء  فرع قالوا وافضله. بليل غابر اي ان مضى من قدره الثلثان

106
00:40:21.100 --> 00:40:41.100
اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه سيستيقظ في اخر الليل ليوتر فلا جرم ان وتر اخر في الليل افظل وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي صحيح الامام مسلم

107
00:40:41.100 --> 00:41:01.100
من حديث ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن خاف الا

108
00:41:01.100 --> 00:41:21.100
يقوم من اخره فليوتر او ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر

109
00:41:21.100 --> 00:41:41.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره. ثم قالت وانتهى وتره الى السحر. ولانه وقت تنزل الرب عز وجل. كما في الصحيحين من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:41:41.100 --> 00:42:08.050
من حديث ابي هريرة وغيره يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل كل ليلة حين يبقى ثلثها. فيقول من هل من سائل فا تعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ وفي رواية الامام مسلم من يقرض غير عدوم ولا ظلوم

111
00:42:08.050 --> 00:42:28.050
حتى ينبثق حتى ينبثق حتى ينبثق الفجر. ولانها ساعة الاستجابة غالبا. في صحيح الامام مسلم من جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم

112
00:42:28.050 --> 00:42:48.050
يصلي يسأل الله امرا من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه. وهي ساعة وهي ساعة هذا التنزل الالهي الكريم على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:42:48.050 --> 00:43:08.050
الوتر ركعة من اخر الليل. الوتر ركعة من اخر الليل. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل وتره اخر الليل. كما في صحيح الامام مسلم من حديث حفصة وكما

114
00:43:08.050 --> 00:43:36.950
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود

115
00:43:36.950 --> 00:44:06.950
واحبوا الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولانه في الغالب يكون بعد نومة. فيكون فيه من المجاهدة والمشقة ما يجعل اجره اعظم. وعلى

116
00:44:06.950 --> 00:44:36.950
كذلك قول الله عز وجل على احد التفسيرين ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ففسرت الناشئة بالابتداء وفسرت الناشئة بماذا؟ بالقيام من النوم. فسرت بابتداء الليل وفسرت بالاستيقاظ من النوم. وانتم تعرفون ان اللفظ اذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما

117
00:44:36.950 --> 00:45:03.100
حمل عليهما كما بيناه في قواعد التفسير ولان النبي صلى الله عليه وسلم شهد بان هذا الوقت وقت تشهد قراءته. قال قال قال ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخره فانه مشهود وذلك

118
00:45:03.100 --> 00:45:23.100
افضل يعني تشهده الملائكة التي ستشهد صلاة الناس الفجر كقول لقول الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان فالملائكة تشهد الصلاة في اخر الليل وتشهد صلاة الفجر وتستمع القرآن

119
00:45:23.100 --> 00:45:43.100
واذا لا جرم ان الوتر في اخر الليل افضل. لكن انتم تعرفون ان الافظلية ها ينظر اليها باعتبارين باعتبار الفضل ذاته وباعتبار فضله العرضي. فنحن نقول لبعض الناس ان وترك اول الليل افضل

120
00:45:43.100 --> 00:46:08.350
فنقول لبعض الناس ان وتر كاخر الليل افضل ولماذا يبات قد لا القيام اخر الليل يغلبه النوم ايوة فيكون اه ظل اول الليل نعم يقول يقول العلماء رحمهم الله ان العبادة تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح. وان المفضول قد يكون فاضلا لاقتران

121
00:46:08.350 --> 00:46:28.350
المصلحة به. فاذا كان الانسان يغلب على ظنه انه ليس من عادته ان يستيقظ اخر الليل. فلا جرم ان الوتر في اول النهار في اول الليل افضل في حق هذا الشخص بعينه. ولذلك فصل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح الامام مسلم

122
00:46:28.350 --> 00:46:48.350
اول وعلى ذلك يحمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة ان يوتر قبل ان ينام اليس كذلك؟ ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان

123
00:46:48.350 --> 00:47:08.350
وبركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فسر العلماء ذلك ان ابا هريرة يشتغل في اول الليل بمراجعة ومراجعة العلم فكان يوتر قبل ان ينام. فالجمع بين الادلة انما هو

124
00:47:08.350 --> 00:47:28.350
متفرع على اقتران المصلحة من عدمها. اذا كانت المصلحة في الصلاة اول الليل فيكون في الوتر اول الليل فيكون الوتر اول الليل افضل واذا كانت المصلحة في الوتر اخر الليل فيكون الوتر في اخر الليل افضل. وليحذر الانسان انتبه من تقويم

125
00:47:28.350 --> 00:47:48.850
عزيمته على الوتر اخر الليل ويكون تلك التقوية بسبب من؟ الشيطان فان الشيطان يكون فقيها احيانا ويأتي ويقول اولم تدرس بارك الله فيك ان الوتر وقيام الليل في اخر الليل افضل

126
00:47:49.000 --> 00:48:09.250
فلماذا تزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تزهد في عظيم هذا الثواب اني لك من الناصحين وهو يعرف انك طينة نوم متى ما نمت لم تستيقظ وان استيقظت لم تصلي وان صليت لم تخشع

127
00:48:11.700 --> 00:48:31.700
فاذا ينبغي للانسان ان ينظر اليها بعين العقل لا بعين العاطفة ولا بعين النظر الى الثواب فقط لابد ان ينظر لها بعين عادته التي يعرفها هو من نفسه بعيدا عن تلك الوساوس التي يمليها الشيطان وتلك الاطروحات الابليسية

128
00:48:31.700 --> 00:48:57.400
يملي بها النفس احيانا ولذلك الشيطان يدخل على العبد من بابين. لا يبالي بايهما ظفر فهو يشم نفسك وقلبك شمشمك فاذا رأى فيك قوة وعزيمة واصرارا على ما تريد جاءك من باب الغلو. والترغيب في الخير الزائد حتى يوقعك في ماذا؟ فيما لا تحمد عقباه. واذا

129
00:48:57.400 --> 00:49:20.250
رآك ما تميل الى الفتور والراحة والدعوة والكسل فترك عن الطاعة. فهو بين طريقين مع العباد اما طريق افراط اخرجهم عن حد اعتدال واما طريق تفريط ولو رأيت اغلب ظلال الامم لوجدتهم ها بين هذين الظلالين

130
00:49:20.700 --> 00:49:41.050
اما شيء غلو فيه واما شيء فرطوا فيه. وطريق الحق بينهما هو الوسط فان قلت وما الحكم لو انني فعلا عزمت عزيمة صادقة على ان استيقظ من اخر الليل واصلي لله ما تيسر. ولكن غلبتني عيناي مع وجود

131
00:49:41.050 --> 00:50:00.650
بالعزيمة الصادقة. فاقول ابشر بكتب بانه سيكتب لك قيام ليلة كاملة ويكون نومك صدقة عليك بس بالعزيمة. والدليل على ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من عزم ان يقوم من الليل

132
00:50:00.650 --> 00:50:17.300
فغلبته عيناه كتب له اجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه ومن الاثر ومن النظر ان المتقرر عند العلماء ان من كان عازما عزيمة صدق على العبادة وتخلف عنه الفعل لعذر

133
00:50:17.300 --> 00:50:37.300
الا يرجع اليه فيكتب اجره كاملا. يقول الناظم وكل من يبذل ما في وسعه اكتب له فظلا تمام سعيه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله

134
00:50:37.300 --> 00:50:57.300
صحيحا مقيما، وقوله، صلى الله عليه وسلم، ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا الا وهم معكم وفي لفظ الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر وفي رواية المرض. ولان المتقرر عند العلماء ان العبد يبلغ بنيته

135
00:50:57.300 --> 00:51:17.450
ما لا يبلغه بعمله. لان المتقرر عند العلماء ان نية المرء ها؟ ابلغ من عمله بس عاد انتبه ما تاخذها عادي. وانما قال وغلبته عيناه مع مع اتخاذ كافة الاستعدادات للاستيقاظ

136
00:51:18.000 --> 00:51:47.650
نعم لا انت انتظر كم مصلى الان في فروع الوتر ها طيب وفرع على كيفكم انتوا فرع قال الناظم وصفاته تحت اختيارك اعلم رحمك الله تعالى ان الشريعة وردت بصفات للوتر متعدد

137
00:51:49.700 --> 00:52:09.700
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر بواحدة. فكان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك انه ها اجاز الوتر بثلاث. وكان هو

138
00:52:09.700 --> 00:52:39.000
اوتروا بخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هنا قد اوتر

139
00:52:39.000 --> 00:53:02.750
بكم؟ بواحد معي ولا لا؟ وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل فان قلت وهل يكره افراد الوتر بركعة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

140
00:53:02.750 --> 00:53:32.750
والقول الصحيح انه وجه من اوجه السنة غير مكروه. ففي صحيح الامام البخاري من عكرمة عن ابن عباس انه قيل له ان معاوية رضي الله عنه لم يوتر بركعة بعد العشاء قال اصاب. انه فقيه. اصاب انه فقيه. وقد

141
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
جاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نوتر بركعة واحدة. وذلك في السنن من حديث ذلك في السنن من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم

142
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
من احب ان يوتر بواحدة فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل. اذا الامر في ذلك مبني على التخيير. فالوتر بركعة واحدة لا حرج فيه. هذه الركعة وهذه ادلتها. واما الوتر بثلاث

143
00:54:12.750 --> 00:54:37.150
فيها صفة فهي صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث ابي ايوب الانصاري السابق ومن احب ان يوتر بثلاثة ها فليفعل واما الوتر بخمس ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثا

144
00:54:37.150 --> 00:54:57.150
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. وفي حديث ابي ايوب السابق ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل. واما الوتر بسبع ففي صحيح الامام مسلم من حديث سعد ابن

145
00:54:57.150 --> 00:55:17.150
هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل من الليل ما شاء ان يبعثه. ثم يصلي ثمان ركعات ثم ثم يصلي

146
00:55:17.150 --> 00:55:45.650
ثماني ركعات فيجلس يحمد الله ويصلي على نبيه ثم ينهض بلا تسليم. فيصلي التاسعة ثم ويسلم الان اوتر بكم؟ بتسع سيأتينا. قالت فلما كبر صلى الله عليه وسلم اوتر بسبع. وفعل في الركعتين الاخيرتين كما فعل فيما قبل

147
00:55:45.650 --> 00:56:05.650
لانه كان بعد الصلاة الركعة التاسعة كان يصلي ركعتين وهو جالس فتقوله لما اثقله اللحم وكبرت سنه كان يوتر بماذا بسبع بسبع ويفعل في الركعتين الاخيرتين كما فعل قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن قيام

148
00:56:05.650 --> 00:56:25.650
الليل نوم او وجع صلاه من النهار ثنتي عشرة ركعة الى اخر الى اخر الحديث. واما الوتر بتسع فهو في هذا الحديث وللنسائي من حديث عائشة نحوه ايضا. واما الوتر باحدى عشرة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله

149
00:56:25.650 --> 00:56:45.650
عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. يصلي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله

150
00:56:45.650 --> 00:57:05.650
قبل ان توتر قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام ولا ينام قلبي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك احدى عشرة قد يقول

151
00:57:05.650 --> 00:57:33.750
قائل ان هذه ليست صفة وتر باحدى عشرة. لانه انما اوتر بواحدة ولا يتصور ان يكون موترا باحدى عشرة الا اذا صلى العشر سردا. ثم جلس للتشهد الاول ثم ثم قام واتى بالحادية عشرة ثم سلم. اليس كذلك؟ هذان القولان قال بهما بعض قال قال بهما اهل العلم

152
00:57:33.750 --> 00:57:53.750
رحمهم الله تعالى ولكن انتم تعرفون ان صفات العبادات توقيفية ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سرد الوتر باكثر من تسع لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه سرد الوتر باكثر من تسع. وكنا نحدث للعبادة صفة جديدة

153
00:57:53.750 --> 00:58:13.750
ونجعلها صفة من صفات الوتر باحدى عشرة هذا لا جرم انه يحتاج الى دليل لان المتقرر عند العلماء ان صفة العبادة مبنية على دليل فاذا الوتر باحدى عشرة لا ليس له الا صفة واحدة وهي ان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ثم يوتر بواحدة

154
00:58:13.750 --> 00:58:33.750
فتوتر لهما ما قد صلى فيكون في ميزان الله عز وجل انه اوتر باحدى عشرة. قد يقول لنا قائل اذا كان الامر كذلك فلربما اصلي ثلاثة عفوا اصلي اثني عشر ركعة واوتر بواحدة فيكون هذه

155
00:58:33.750 --> 00:58:53.750
صفة جديدة الوتر بثلاثة عشر وقد اصلي اربعة عشر ركعة واوتر بواحدة فيكون قد صفة جديدة فنقول من اجل ذلك من اجل ذلك قال بعض اهل العلم ان الوتر ينتهي سردا بالتسع وما زال

156
00:58:53.750 --> 00:59:13.750
على ذلك فلا يتصور الا بواحدة او ثلاث فقط. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا وتر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى احدى عشرة متى؟ ثم اعقبها بركعة واحدة يكون قد اوتر بكم؟ على اجيبوا يا اخوان بواحدة هذا هو

157
00:59:13.750 --> 00:59:33.750
وجهة نظر هذا الفريق من اهل العلم رحمهم الله وليس قولهم ببعيد. وليس قولهم ببعيد. فان قلت هذه الصفات المتعددة في الوتر. نختار منها اي صفة. اقول لا تحتاج ان تختار. لان المتقرر عندنا

158
00:59:33.750 --> 01:00:09.150
انه قد تقرر عندنا قاعدة في هذه العبادات تقول القاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع فيها في اوقات مختلفة. يقول الناظم وان اتت على وجوه فافعلي في غير وقت الاول. لا توتر على صفتين في ليلة واحدة. ولذلك

159
01:00:09.150 --> 01:00:33.500
نبهك الناظم على ذلك بقوله وترا بواحدة فلا وتران. يعني لا وتران في ليلة وسيأتينا الكلام عليه بعد قليل مع بيان دليله فمن احب في هذه الليلة ان يوتر بالواحدة فله ذلك. ويصلي قبلها ما شاء. وفي الليلة الاخرى يغير الوجه يوتر بثلاث

160
01:00:33.500 --> 01:00:52.800
وفي الليلة الثالثة اوتروا بخمس. وفي الليلة التي بعدها بسبع وفي الاخرى بتسع وهكذا والتنويع في العبادات انشط للنفس. ولا لا؟ وادعى لحظور القلب واجمع لمصلحة كل صفة من الصفات

161
01:00:52.800 --> 01:01:12.800
فان الشريعة قد ظمنت كل صفة من صفات الوتر مصلحة. فالعاقل لا يريد تضييع شيء من المصالح الشرعية عليه. فيصلي واحدة اجماع مصلحتها ويصلي ثلاثا لاستجماع مصلحتها ويصلي خمسا لاستجماع مصلحتها حتى تجتمع عنده المصالح المترتبة على

162
01:01:12.800 --> 01:01:35.500
في صفات الوتر اذا الادلة وردت ها اوجه متنوعة هل الاختلاف بين هذه الاوجه يعتبر خلافة ضاد ام خلاف تنوع الجواب خلاف وتنوع. وهذا ادعى لمراعاة احوال النفس ونشاطها وفتورها. فلو ان الوتر

163
01:01:35.500 --> 01:01:55.500
ما شرع بتسع ثم لم تستطع التسع فيكون العبادة تفوتك كلها. لكن اذا كنت نشيطا فبتسع واذا كنت في نصف نشاطك فبسبع او خمس. واذا كنت فاترا فلا اقل من ان تتوضأ وتصلي ركعة واحدة. هذا من نعمة

164
01:01:55.500 --> 01:02:11.250
الله عز وجل وهذا مما يجعلنا نقول ان الوتر نافلة لان هذا التنويع ها لا يكون الا في النوافل ما يكون في الفرائض. في الاعم الاغلب لا يكون في الفرائض وانما يكون في النوافل

165
01:02:14.400 --> 01:02:39.050
ومن مسائل الوتر ايضا قوله عفا الله عنه فلا وتران او قبل ذلك نقول قبل قبل هذه المسألة مسألة جديدة وهي ما صفة الوتر بركعة الجواب لا داعي لذكرها. ركعة ما فيها

166
01:02:41.500 --> 01:03:01.500
فان قلت وما صفة الوتر بثلاث؟ فاقول لك فيها صفتان على اصح الاقوال. اما ان يصليها سردا بلا تشهد ولا تجلس الا في اخرها. واما ان تصلي ركعتين ثم توتر بواحدة هكذا قال اهل

167
01:03:01.500 --> 01:03:21.500
العلم رحمهم الله مع انه يرد على هذا الايراد في الوتر باحدى عشرة. فان قلت وما برهانها برهانها ما في سنن ابي داوود والنسائي بسند جيد. من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى

168
01:03:21.500 --> 01:03:45.900
عنه وارضاه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد زاد النسائي ولا يسلم الا في اخرهن فان قلت وكيف الوتر بخمس؟ فاقول ليس للوتر بخمس الا صفة واحدة وهي ان تسردها سردا ولا تجلس في شيء الا

169
01:03:45.900 --> 01:04:05.400
ففي اخرها فان قلت وما برهانها؟ اقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرهن

170
01:04:05.650 --> 01:04:25.650
فان قلت وكيف صفة الوتر بالسبع؟ فاقول ليس للوتر بالسبع الا صفة واحدة وهي ان تسرد السبع سردا فلا تجلس في شيء الا في الا في السابعة. فان قلت وما برهانها؟ اقول حديث سعد ابن

171
01:04:25.650 --> 01:04:43.450
ثامن عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سبق ذكره فان قلت وكيف الوتر بالتسع؟ فاقول هذه الصفة ورد فيها سنتان

172
01:04:43.900 --> 01:05:03.900
الاولى في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت ثم يصلي ثمانيا ثم يجلس يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم. ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيسلم. اذا كم صار عندنا من

173
01:05:03.900 --> 01:05:23.900
صار عندنا تشهدان تشهد اول بعد الركعة الثامنة وتشهد ثاني بعد الركعة التاسعة وقد روى الامام مسلم هذا الحديث قال ولا يجلس الا في اخرهن. ولا يجلس الا في اخرهن

174
01:05:23.900 --> 01:05:43.900
الوتر بالتسع له صفتان. صفة وردت في صحيح الامام مسلم وهي ان يجلس بعد الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة فيسلم. وصفة في سنن النسائي بسند صحيح. اه من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه

175
01:05:43.900 --> 01:06:03.900
وسلم صلى التسع سردا من غير من غير فصل بجلوس. طيب وهل بينهما تعارض؟ الجواب لا تعارض بينهما لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فان قلت وكيف الوتر باحدى عشرة على

176
01:06:03.900 --> 01:06:25.050
قولي به نقول انما له صفة واحدة وهي ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة  وهناك صفة اخرى ولكنها تدخلنا في ماذا؟ في صفة الوتر بثلاث لا الوتر باحدى عشرة وهي ان يصلي اربعا سردا

177
01:06:25.050 --> 01:06:45.050
بلا سلام ثم يصلي اربعا اخرى سردا بلا سلام ثم يكون وتره بثلاث كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مع ان بعض اهل العلم انكر هذه الصفة وقال ان المقصود بالاربع في حديث عائشة الفصل بين كل ركعة

178
01:06:45.050 --> 01:07:05.050
وهذا تكلف لا داعي له. قالت يصلي اربعا ثم يصلي اربعا. فافاد هذا ان الاربعة فظاهر النص ان الاربعة متصلات مع بعضها واما حديثها كان يوتر باحدى عشرة يسلم من كل ركعتين فتلك صفة اخرى غير الصفة الاولى

179
01:07:05.050 --> 01:07:32.550
افلا داعي الى حمل المطلق على المقيد هنا انتم ما ادري عنكم انتم رايحين انتم ها؟ وش اخر شي قلته ليش ايوة احسنت ما في تشهد اوسط وانما يصلي اربعا من غير تشهد اوسط. اسردها سردا. كقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها. طب اربع

180
01:07:32.550 --> 01:07:52.550
متصلات واربع متصلات هل الذي يصلهن بلا بلا تشهد؟ ينكر عليه او خالف ظاهر الحديث؟ الجواب لا. كذلك من صلى الجمعة صلي بعدها اربعا لو سردها الانسان لما خالف ولو فصلها في ركعتين ركعتين لما خالف. كله يصدق عليه انه صلى اربعا

181
01:07:52.550 --> 01:08:12.300
هذا هو الاقرب عندي في هذه المسائل كلها ايه  هذه صفة واحدة هذه صفة من صفات الوتر. هو يبين في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صفة من صفات الوتر. فالذي قال مثنى مثنى هو الذي سرد

182
01:08:12.300 --> 01:08:32.300
تم والذي قال مثنى مثنى هو الذي سرد ثمانيا والذي قال مثنى مثنى هو الذي سرد تسعا فاذا لتعارض بين الادلة لان النبي عليه الصلاة والسلام ان الوتر وقيام الليل له ايش؟ صفات متعددة. لا حرج فيه. واما زيادة واما الزيادة عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

183
01:08:32.300 --> 01:08:53.800
فهي زيادة ضعيفة. قال النسائي هذا خطأ. هم يعتبر صفتين ثلاث اي نعم لكنها داخلة في جملة قيام الليل. يعني صلاة الليل اما ان تصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاث واما ان تصلي ركعتين ركعتين ركعتين

184
01:08:53.800 --> 01:09:23.250
هو هي نعم هذا هو اي نعم احسنت هذا هو فلا تعارض ان شاء الله بين هذه النصوص كلها جريا على هذه القاعدة العظيمة. عندك شيء هم لم يرد فيها ولكن انت تعرف قال ثم صلى ثلاثا اذا المقصود منها السرت لحديث ابي كان يصلي ولا يجلس الا في اخرهن

185
01:09:23.350 --> 01:09:46.750
ها سبقك عرفتم هذا؟ وش اللي عرفتم كم؟ قل من غير ان تنظر. هم. ايه. كم كم الركعة وردت على اي وجه؟ عدها بالترتيب بس ارجوك لا الوتر بركعة كم على اي وجه

186
01:09:47.250 --> 01:10:18.750
واحدة طيب ها والوتر بركعتين ورد عليه كم صفة؟ الوتر بركعتين ورد على كم صفة ماشي صح  ها ماشي اي نعم  نعم  ايوه او يسردها الى التاسعة نعم ابسألك سؤال وخلاص اطلق سراحك

187
01:10:18.850 --> 01:10:33.500
اه اه سردها تسعا ثبت عند مسلم ولا عند النسائي؟ عند الامام مسلم. نعم عند الامام مسلم ولا عند النسائي سردها تسعا من غير جلوس بعد الثامنة عند الامام مسلم نعم

188
01:10:34.850 --> 01:10:58.200
الله اكبر خلوه خلوه خلوه. عند مسلم طيب فيجلس في الثامنة السرد عند النسائي من حديث مسلم طيب ومن انتهى الوقت؟ ومن مسائل الوتر؟ قال الناظم قال فلا وتران. فلا وتران. يعني لا يجوز

189
01:10:58.200 --> 01:11:18.200
للانسان ان يجمع بين وترين في ليلة. وانما له الحق ان يوتر بصفة من صفات الوتر الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فان قلت وما فاقول حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في

190
01:11:18.200 --> 01:11:38.200
ليلة لا وتران في ليلة. وهذا حديث رواه الثلاثة وصححه الامام احمد رحمه الله. ولا يعرف في ان في السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين صفتين من صفات الوتر في ليلة واحدة وانما كان يوتر

191
01:11:38.200 --> 01:12:07.550
صفة واحدة فقط. فان قلت وما مسألة نقض الوتر وما حكمها؟ الواردة عن بعض وان كان في اسانيدها عنهم مقال. اقول اما مسألة نقض الوتر فصورتها وهذي اخر شيء فهي ان يوتر الانسان في اول الليل. ثم ينام ثم يقدر الله عز وجل له ان يستيقظ

192
01:12:07.550 --> 01:12:27.550
وقد كان اوتر فذهب بعض اهل العلم الى انه ينقض وتره بركعة اخرى. بعد استيقاظه بنية في ان تكون مجموعة الى ايش؟ الاولى فتكون شفعا حتى يجعل وتره ماذا؟ فيأمرونه

193
01:12:27.550 --> 01:12:47.550
اخر الليل. هذا ورد عن بعض السلف ولكن الاسناد عن عن الصحابة ضعيف. انتبهوا ايها الاخوة على هذا القول او ترى كم مرة في الليل؟ او ترى ثلاث مرات. وتره الذي فعله اول الليل

194
01:12:47.550 --> 01:13:07.550
ووتره الذي فعله بعد استيقاظه من النوم ووتره الذي جعله في اخر صلاته. فاذا كان النبي وسلم يقول لا وتران في ليلة فكيف بقول يجعل الانسان يوتر في الليلة ثلاث ثلاث مرات. لجرم انه قول ليس بصحيح. حتى وان

195
01:13:07.550 --> 01:13:27.550
سلمنا جدلا انه صح عن بعض الصحابة فانت تعرف ان مذهب الصحابي ليس بحجة بالاجماع اذا عارظ من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولان طول الفصل بين وتر اول الليل والوتر او الصلاة. او الركعة بعد الاستيقاظ فصل ايش؟ فصل طويل وجد في

196
01:13:27.550 --> 01:13:47.550
وجد فيه حدث ووجد فيه ماذا؟ فلا يبنى بعضها فلا يبنى بعضها على بعض والمسألة عبادة والعبادات توقيفية في فاذا هذا القول قول ضعيف جدا. لان النبي وسلم نهى عن ذلك فقال لا وتران في ليلة. طيب عندنا مشكلة اخرى

197
01:13:47.550 --> 01:14:13.250
كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة مع ان الادلة شهدت ان المغرب وتر وهي من صلاة الليل  اقول هذه خارجة عن وقت الوتر اصلا. فلا تتعارض معه لان وقت الوتر متى يدخل بعد العشاء؟ ما بعد العشاء الى طلوع الفجر لا يجوز لك

198
01:14:13.250 --> 01:14:36.529
كأن تجمع فيه بين بين وترين. بين وترين ايش بيجينا في الدرس القادم؟ بقي عندنا القنوت في الوتر والنوم عنه سيأتينا ان شاء الله في كلام ناضج الدرس القادم نكمل باذن الله عز وجل ما تبقى من مسائل الوتر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية