الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي والثلاثون. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف نور الله بصيرته وحفظه وغفر له ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. باب صلاة الجماعة هي فرض عين بالدلائل يا تاء حضرا وفي سفر على وتقام من باب الوجوب بمسجد واقلها فيما اتى فرداني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجنبنا واياكم الخطل والزلل وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قول المصنف عفا الله عنه باب صلاة الجماعة هذا من باب اضافة الى ظرفه الذي يوجد فيه يعني الصلاة التي تفعل في الجماعة ثم قال عفا الله عنه هي اي صلاة الجماعة فرض عين بالدلائل اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة والقول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو هي انها فرض عين على كل مكلف واختار هذا القول جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى منهم الامام عطاء بن ابي رباح والامام الحسن البصري والامام الاوزاعي وهو ظاهر مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك نصره الامام الشافعي كما في كثير من نصوصه في كتابه العظيم الام واختاره من المحققين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي يختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وهذا القول هو الذي تتظاهر الادلة على ترجيحه وان كنا في هذا الزمن نسمع كثيرا من الدعاوى التي تنطلق من افواه من لا يخافون الله. في التشكيك في هذا الوجوب الا ان بدلالة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح هو ان صلاة الجماعة فرض عين لا يجوز على للمكلف ان يخل بها. فلا يجوز لاحد من المكلفين ان يتخلف عنها وهو قادر على الحضور اليها فان قلت وما برهان ذلك؟ فاقول برهانه قول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ووجه الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين فهذه الاية تضمنت امرين امرا بالركوع وامرا بايقاع هذا الركوع مع الراكعين فاذا الله عز وجل اوجب علينا الركوع مع الراكعين. طيب والسجود الجواب ان اسلوب القرآن اذا عبر عن العبادة ببعض اجزائها فهو دليل على كلها فهو دليل على كلها. فالتعبير بالركوع هنا انما هو تعبير عن الصلاة. فكأنه قال وصلوا مع المصلين فهذا من جملة الادلة الدالة على وجوب ايقاع الصلاة جماعته فالله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالركوع هكذا وانما امرنا بالركوع في جملة الراكعين وهو عنوان صلاة الجماعة فان قلت هذا يشكل عليه اية اخرى وهي قول الله تبارك وتعالى عن مريم وهي امرأة ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي. واركعي مع الراكعين فهل يستفاد من هذا ايضا وجوب صلاة الجماعة على المرأة الجواب لا بد ان تعلم اولا ان مريم لها رضي الله عنها لها حكمها الخاص وهي انه لما ولدت نذرت امها هذا المولود تلك المولودة الجديدة لعبادة الله عز وجل والعكوف في المسجد. الذي هو بيت المقدس فكانت عاكفة فيه لا تخرج منه ابدا معتكفة للعبادة وهذا البيت الذي هو بيت المقدس لا جرم ان الجماعة تقام فيه. فلما كانت عاكفة فيه صارت صارت صلاة الجماعة واجبة عليها بالتبع اي فيجب عليها ان تركع مع الراكعين بمعنى انها في حال عكوفها في المسجد عليها ذلك. فاذا لا يقاس عليها من جملة لا يقاس عليها جملة نساء العالمين لان المتقرر في قواعد الاصول ان الخصائص لا يدخلها القياس. فهذا من جملة ما خص الله عز وجل به مريم افهمتم هذا؟ فاذا لا يشكل علينا الاستدلال بقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ومن جملة ذلك ان الله عز وجل ايضا اوجب صلاة الخوف اوجب صلاة الجماعة في حال الخوف. في حال المسايفة والقتال قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فلتقم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلم يرخص الرب عز وجل في ترك صلاة الجماعة حتى في حال الخوف. بل ان نظم صلاة الخوف كما شرحناه سابقا في خلل كبير جدا بالنسبة الى نظم صلاة الامن. فهؤلاء يتأخرون وهؤلاء يتقدمون وهؤلاء واقفون وهؤلاء قاعدون وهؤلاء يأتون وهؤلاء ينصرفون هذا كله من اجل ان تقام الصلاة جماعة. فاذا كانت صلاة الجماعة واجبة حال الخوف فان وجوب في حال الامن من باب من باب اولى. وهذا من باب الاستدلال بالقياس الاولوي. وقد تقرر في قواعد الاصول ان القياس حجة ان القياس الاولوي حجة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم امر بحطب فيحتطب ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرم عليهم بيوتهم فلو ان التخلف عن شهود الصلاة جماعة في المسجد مما يجوز لما كان لهذا التحريق داع. لاننا قد عرفنا في قواعد الشريعة ان المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بايقاع هذه العقوبة البليغة على من يتخلف عن شهود الصلاة جماعة في المسجد من الرجال افاد ذلك وجوبها وحرمة التخلف عنها. لان مما يعرف به الوجوب العقوبة على الترك لان مما يعرف به الواجب المعاقبة على تركه. اذ ان حقيقة الواجب عند الاصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه ولكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو لان هذه البيوت تكتنف بين طياتها من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء والذرية الصغار الذين لا يلزمهم حضور المساجد. ولا تزر وازرة وزر اخرى. فان قال لنا قائل اوليس المتقرر في الشرع انه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل. فكيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هؤلاء بالنار وهو الذي قال فان النار لا يعذب بها الا الله فنقول هذا اشكال جيد ولكن لابد ان تعلم ان هذا من باب التعزير باتلاف الاموال التي اعانت اصحابها على الحرام فهو لن يحرق ابدانهم وانما سيحرق بيوتهم. التي اندسوا فيها واختفوا عن اعين الناس. فكم من انسان صار بيته سببا لارتكابه الحرام؟ فهذا من باب التعزير بالاموال فهو سيحرق البيوت بالاصالة. وهم ان احترقوا فانما يحترقون معها بالتبع لا بالتبع لا بالقصد الاول ولكن في الاعم الاغلبي ان من رأى بيته يحترق فسيفر منه فسيفر منه. فهذا من باب الاستدلال على جواز التعزير اتلاف المال الذي يكون معينا لصاحبه على ماذا على فعل الحرام ومواقعته. على فعل الحرام ومواقعته. وبناء على ذلك فمصادرة السيارات اذا لم يعرف اصحابها الاستخدام الجيد لها واذوا الناس بالتفحيط او غيره. هذا لها اصل شرعي. وهو التعزير باتلاف الاموال. ان تتلف هذه ان تتلف هذه السيارة اذا كانت ملكيتها لك انت ملكيتها مما تخص هذا المفسد. فالشاهد ان الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة استدلال صحيح لا غبار عليه وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو احب ووجه الشاهد من هذا انه وصف التخلف عن شهود الجماعة النفاق. والنفاق لا يمكن ان يكون بسبب ترك شيء مندوب شهوده والتخلف عنه. بل لما وصف هؤلاء المتخلفين بانهم منافقون افاد هذا على وجوب حضورها فالتخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على حضورها من جملة صفات هؤلاء المنافقين. فمما يدخل العبد في وصف نفاق فمما يدخل العبد في وصف النفاق ان يتخلف عن عن شهود صلاة الجماعة مع قدرته عليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لقائد يقودني الى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فرخص له. فلما ولى دعاه فقال فلتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. ووجه الدلالة منه ان قوله فاجب هذا امر. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولانه ربما تكون له زوجة واولاد يستطيع اقامة الجماعة معهم في بيته. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف مع وجود هذه الاعذار التي تكتنف هذا الرجل من كونه اعمى وليس له قائد يقوده الى المسجد. وفي بعض الالفاظ بينه وبين المسجد نخيل وواد فربما يقع ربما يصيبه اذى ومع ذلك لم يرخص له. ومع ذلك لم يرخص اصله فافاد هذا ان صلاة الجماعة من جملة الواجبات التي لا يجوز للمسلم ان يتخلف عنها مع كونه قادرا على الحضور اليها وشهودها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. وهذا الحديث رواه الامام وابن ماجة في سننه باسناد على شرط الامام مسلم وصححه الامام ابن حبان. والامام الالباني وجمع من اهل العلم رحم الله والجميع رحمة واسعة. وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى حقيقة الصلاة عن هذا الرجل الذي يسمع النداء وهو قادر ولا عذر له في التخلف عن شهود الجماعة فما يوقعه في بيته من الصلاة منفردا ليس الصلاة الشرعية التي امر العبد بها وهذا الحديث هو الذي دعا ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رواية ان يقول بان صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة كالطهارة. فاذا كان الانسان نعاجزا عجزا حقيقيا عن شهودها وصلى منفردا فصلاته صحيحة. واما اذا كان قادرا على شهودها وصلى منفردا فصلاته باطلة. وهي رواية عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. كما نص عليها الامام البعلي في الاختيارات العلمية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الرواية الاخرى عن ابي العباس انه يقول بما يقول به الائمة من قولهم بانها فرض عين وليس بشرط وليست بشرط وعلى ذلك جرى عمل المسلمين خالفا عن سالف. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا هذا ولا يزال المسلمون ولله الحمد يقيمون صلوات الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد. ويأمر بعضهم بعضا بها ويتواصون على شهودها. فهي من اعظم المعروف الذي لا ينبغي ان يتخلف عنه احد فاذا علمنا ان احدا تخلف عنها ولا عذر له فالواجب على جماعة المسجد واهل الحي ان يتقوا الله عز وجل في اخيهم وان يناصحوه. وان يتواصوا معه على البر والتقوى فتلك علامة الايمان ومقتضى اخوة الدين. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وايش؟ ويقيمون الصلاة اي من شأنهم ان يقيموا الصلاة ويأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر. الاية وقد حكى الاجماع على وجوبها جمع ولكن الاجماع فيه فيه فيه نظر لثبوت الخلاف. واضعف الاقوال في هذه الا هو من قال بان شهودها من السنن المندوبة؟ هذا من اضعف الاقوال المنقولة عن اهل العلم. وهو قول لا تؤيده الادلة مطلقا وآآ فوقه واخف منه من قال بان شهود صلاة الجماعة فرض كفاية فقام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهذا وان قال به جمع الا انه ليس بصحيح. بل القول الحق انها فرض عين. بدليل توعدنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتخلفين مع انه يصلي في المسجد معه اناس فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان من شهدها لكان من شهدها مسقطا الاثم عن من لم يشهدها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تفويتها مطلقا. فافاد هذا انها واجبة على الاعيان او نقول فرظ على فرض على الاعيان. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به وهو الحق الذي لا ينبغي ان يقال بغيره وهو الحق الذي لا ينبغي ان يقال بغيره. فلا يجوز ان يتخلف الانسان عن صلاة الجماعة مع كونه قادرا على حضورها قال الناظم عفا الله عنا وعنه حضرا اي انه يجب على الانسان على المسلمين ان يقيموها في حال اقامتهم. اي في بين بيوتهم تبارك وتعالى فبما ان امامته لك صحيحة فمصافتك له صحيحة. فمن لم يجد احدا يصلي معه الا صبيا مميزا فانه يأخذ به اجر الجماعة اجر الجماعة. طيب فان لم يجد الانسان الا زوجته او بنته او اخته او امه اي في مساجد احيائهم. ثم قال وفي سفر على الرجحان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم اقامة الصلاة جماعة في السفر اذا تمكن الانسان من ايقاء المسافر من ايقاعها جماعة. على اقوال والقول الحق في هذه المسألة ان شاء الله هو ان الجماعة فرض عين على المكلفين مطلقا. سواء الحاضرين في البنيان او المسافرين. فلا يجوز لاحد ان يتخلف صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحويلث رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا السفر قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. فقوله فليؤذن امر. وقوله وليؤمكم امر. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر متجردة عن القرين التي يفيد الوجوب فاوجبها عليهم حال السفر ومن الادلة كذلك انه لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره انه صلى فرادى مطلقا مع انه لا يعرف عنه مرة واحدة انه سافر لوحده. وكانت سفراته اما للغزو او للحج او للعمرة فكان اذا سافر باصحابه كانوا يقيمون الصلاة جماعة وهذا الفعل لم يختل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. فهو فعل دائم لم ينخرم وهذا الفعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل ها انتم سرحانين انتوا سرحانين ولا معي ايوا اي نعم. طيب والمتقرر في قواعد الاصول ان فعل الشارع يفيد الندب الا اذا اقترن بقول يفيد الوجوب فحين اذ يكون الفعل نعم حينئذ يكون الفعل واجبا كالقول الذي صاحبه. فاذا لا يجوز للمسافرين ان يتخلفوا عن صلاة ثم قال الناظم وتقام من باب الوجوب بمسجد يعني حتى وان تحققت صلاة الجماعة في البيوت فان تلك الجماعة التي في البيوت ليست هي الجماعة التي امر بها الشارع الجماعة التي امر بها الشارع واخبر بمضاعفة الثواب عليها انما هي تلك الجماعة التي تقام في بيوت الله عز وجل كما كانت الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود التي بعده من من في بلدان المسلمين انما تقام جماعات في المساجد. فلو ان الانسان صلى جماعة في غير المسجد مع قدرته على اقامتها في المسجد. فكأنما صلى فرادى لان جميع الادلة الواردة في تضعيف الاجر في صلاة الجماعة مقيدة بماذا؟ بالمسجد فحديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا مقيد بالحديث الاخر وهو ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه سبعا وعشرين ضعفا. قال في بيته وفي سوقه فيعني اي جماعة بدليل اخر الحديث وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يشهدون معنا الصلاة وفي رواية صحيحة في المسجد في المسجد فاذا الصلاة اذا الصلاة لا يجوز ان توقع جماعة في غير المساجد. مع القدرة على شهود المساجد وحضورها وبناء على ذلك فاني اعتب على بعض الطيبين الصالحين اذا ذهبوا في استراحة يمينا وشمالا والمساجد محيطة بهم انهم يصلون جماعة في الاستراحة. وهذا خطأ في التربية وخطأ في الفعل ايضا فكأنما صلوا فرادى ولابد ان نعود انفسنا ونعود طلابنا ونعود من تولينا تربيتهم ان نذهب مباشرة الى المساجد اذا كانت قريبة عرفا واما المساجد البعيدة التي فيما لو اذن المؤذن بلا مكبر صوت لم تسمعه فلا يجب عليك شهود المسجد في هذه الحالة في لهدوء الاصوات وسكون الريح. ولذلك يقول العلماء نبحث عن اقوى صوت في البلد. ثم نجعله يؤذن في في حال عدم وجود ضجيج لا سيارات ولا ريح. وننظر الى مدى صوته فحيث ما بلغ صوته فيجب على من سمع صوته اي ان يجيب. من غير تلك المكبرات ولا يفرح الانسان اذا لم يسمع الا بالمكبر. فان من يرى ان صلاة الجماعة ثقلا عظيما. يفرح بعدم سماع المؤذن فان هذا في ايمانه خللا. بل على الانسان ان يحرص عليها حيثما امكنه شهودها. حتى ولو اقتضى ان نخرج من الاستراحات ومن المزارع المجاورة بسياراتنا ونذهب الى المساجد المجاورة حتى وان لم نسمع الاذان من باب تربية انفسنا ومن ولانا الله عز وجل تربيتهم ومن باب الاخذ بالجد وزمام المبادرة وعدم تعويد النفس على الفتور والكسل في طاعة الله وامتثاله وامتثال امره ثم اعلم رحمك الله من باب التفصيل ان الصلاة ننظر لها من جهات ثلاث الصلاة ننظر لها من جهات ثلاث. من جهة اصل فرضيتها فهي ركن من اركان الدين على على الحاضرين والمسافرين وعامة المسلمين الشيء الثاني من ناحية ايقاع هذا الفرض جماعة هذه واجبة على الحاضرين والمسافرين كما بينتم. لكن من حيث ايقاع هذه الجماعة في المسجد انما المسجدية واجبة على الحاضرين دون المسافرين فاذا ما الذي يختلف فيه امر المسافر وامر الحاضر بالنسبة للجماعة؟ انما هي المسجدية فقط. فالمسجد لا تجب الا على من حضر في البلد المقيمون في البلد هم الذين يجب عليهم ان يوقعوا صلاة الجماعة في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى واما المسافرون فلا يجب عليهم ان يتحروا ايقاع الصلاة جماعة ان يتحروا ايقاع الصلاة في المساجد. بل حيثما عليهم الوقت يوقفون سيارتهم ويتوضأون ويؤذنون ويقيمون ويصلون ولو في البرية. لاننا لا نعلم من حال النبي صلى الله عليه سلم انه كان في في سفره يتتبع ايقاع الجماعة في المساجد بل كان يصلي حيثما حل عليه الوقت في برية كان او في مدينة الا اذا كان المسافر لا يتمكن من اقامة الفرض جماعة الا بشهود المسجد. فيجب عليه سجود المسجد لا ابتداء وانما تبعا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واقامة الجماعة عليه واجبة. ولا يمكنه في حال انفراده ان يصلي جماعة الا بشهود المسجد فيكون شهوده واجبا من باب التبع لا من باب الاصالة. اي لا انه مسجد وانما لانه لا يتمكن من اقامة الجماعة الا الا في المسجد فكون المسافر يصلي في شقة سفره منفردا والمساجد بجواره بحجة ان المسجدية ساقطة عنه فنقول هي ساقطة عنك فيما لو كنت قادرا على ايقاعها مع زملائك في الشقة. فلا يلزمك حضور المسجد. لكن اما اذا كان المسجد قريبا عرفا. وانت منفرد فلا يحل لك ان تصلي الفريضة منفردا لان الجماعة واجبة على المسافر كما بينت قبل قليل ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. واقلها فيما اتى فردان يعني ان اقل ما يطلق عليه مسمى الجماعة فردان اما رجلان واما امرأتان واما رجل وامرأة تصلي خلفه فهذا اقل ما يطلق عليه وصف الجماعة دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه والحديث سنده جيد صلى معه لماذا؟ حتى يعطيه اجر الجماعة او اقصد حتى يكون سببا في نيله من الله اجر الجماعة ونحن نقول بجواز اقامة صلاة الليل جماعة احيانا ونستدل بماذا؟ بصلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه المهم اثنان وبصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان وبصلات ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة. وهما اثنان اليس كذلك؟ فاذا اقل الجماعة اثنان فان قلت وكيف تقول بان اقل الجماعة اثنان مع ان المتقرر في قواعد العربية ان اقل الجمع في اللغة ثلاثة اقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة والادلة عربية فلابد ان نحملها على المتقرر في اللسان العربي افهمتم الاشكال؟ طيب الجواب ان اقول اعلم رحمك الله ان المتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فان المقدم الشرعي في لسان الشرع فالجماعة لها معنى لغوي وهي ثلاثة ولها معنى شرعي وهي اثنان. والمتلفظ من هو؟ بوجوب الجماعة من هو؟ الشرع. فاذا نعم تجاذبها معنيان. ولكن يجب علينا ان نقدم عند التعارض الحقيقة الشرعية احفظوا هذه القاعدة هذه قاعدة طيبة. اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في لفظ الشارع فنقدم الشرعية ما لم تأتي قرينة تصرفنا عن الشرعية الى اللغوية فنكون مع القرينة. والا فالاصل هو البقاء على الحقيقة الشرعية حتى يرد الناقل ولذلك لما اختلف العلماء في مسمى الجنة التي دخلها ابونا ادم حمل السلف رحمهم الله تعالى لفظ الجنة على الحقيقة الشرعية التي هي جنة الخلد. ولم يحملوها على الحقيقة اللغوية التي هي مجرد بستان جميل. في الارض وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل يجب علينا ان نحمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي الذي نفعله قبل الصلاة عادة. ولا نحمله على مجرد غسل اليدين. لان هذا من الحقيقة اللغوية على ما قاله بعض اهل العلم وكذلك لفظ الوضوء في مسألة نوم الجنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ. ما المقصود بالوضوء هنا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من حمله على حقيقته اللغوية وهي مجرد غسل واليدين ومنهم من حمله على حقيقته الشرعية وهو الوضوء الشرعي. استعمال الماء على الصفة المشروعة فعلى الاعضاء الاربعة وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح لكن ان ورد الصارف في لفظ الشرع عن الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية فنحن مع القرينة كقول الله تبارك وتعالى لنبيه في سورة التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وايش؟ وصلي عليهم. هل المقصود بالصلاة هنا الدعاء؟ ام المقصود بالصلاة؟ تلك افعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم انتظر اول شيء يجب علينا ان نحمله على الحقيقة الشرعية. لكن وردت لنا قرينة اخرى وهي حديث عبد الله بن ابي اوفى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليه. فاذا هذا تفسير للامر بالصلاة في الاية معي في هذا؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب. فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي هل الصلاة محمولة على معناها الشرعي؟ يعني هم يأكلون وهو يكبر ويركع ويسجد ام ان المقصود ان يدعو لصاحب الطعام من على الوليمة ويدعو لنفسه معهم؟ الجواب الاصل لو لم ترد الاصل من يكمل الاصل لو لم تلد القرينة ان يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. لكن عندنا قرينة وهي رواية في السنن قال وان كان قائما فليدعو ولان صلاته في حضرة الطعام منهي عنها قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. فتلك القرائن تجعلنا ننصرف في هذا الحديث عن عن حقيقته الشرعية الى حقيقته اللغوية. افهمتم هذا؟ قاعدة عظيمة جدا. فاذا الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية في الفاظ الشرع كتابا وسنة بل ثم نعود ونقول اذا الجماعة لها حقيقة لغوية وهي ثلاثة. ولها حقيقة شرعية وهي اثنان فبما ان المتكلم هو الشارع فيجب علينا ان نحمل حقيقة كلامه على الحقيقة المعهودة العرفية عنده. وهي ان اقل الجماعة اثنان واما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان وما فوقهما جماعة فهو حديث فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة لكن تكفينا الادلة التي ذكرتها لكم قبل قليل ومن باب الشيء بالشيء يذكر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تجب عليهم اقامة الجمعة. فيما لو توفر طبعا جميع الاعداد لا دليل عليها يصح فتلك الاقوال اما ان تكون ادلتها صحيحة ولكن ليست بصريحة. واما ان تكون نصية صريحة ولكنها ليست بصحيح فارجح الاقوال قول واحد عندي انا انه متى ما اجتمع رجلان وجبت عليهم الجمعة واحد يخطب والثاني يستمع. لكن قال بعض اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وجمع انه لابد من شهود ثلاثة لان اقل الجماعة ثلاثة كيف نرد على هذا القول؟ نقول ان المسألة شرعية فلا شأن لنا باقل الجمع في اللغة. وانما ننظر الى اقل الجمع باعتبار باعتبار الشرع. فمتى ما توفر اثنان فهم جماعة ومتى ما تحقق مسمى الجماعة وجب اقامة الجمعة عليهم وجب اقامة الجمعة عليهم. هذا هو الاصح ان شاء الله. قال واقلها فيما اتى فرداني واضح ان شاء الله نعم نعم ولو الذي صاففت كان مميزا لا بالغا وتسن للنسوان. نعم. هذا البيت اشتمل على مسألتين المسألة الاولى ما حكم مصافة المميز؟ يعني بمعنى انه انك لو لم تجد من رجال الحي يصلي معك جماعة الا صبيا مميزا. فهل مصافته لك تعطيك اجر الجماعة تعطيك اجر الجماعة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح نعم. لان عندنا قاعدة في هذا الباب تقول من صحت امامته لك صحت مصافتك له من صحت امامته لك صحت مصافتك له. من يشرح نعم وانت خلفه ويعطيك اجر الجماعة يعني تأخذ به اجر الجماعة فلو ان الصبي المميز صلى بك اماما لصحت امامته لك في اصح القولين على ما سيأتي ان شاء الله تفصيله وادلته باذن الجواب نعم يأخذ بمصافتها اجر الجماعة او اقصد يأخذ بصلاته معها اقصد يأخذ بصلاة معه اجر الجماعة حتى وان كانت تصلي تصلي خلفه لان هذا هو موقف المرأة الشرعي اذا كان امامها رجلا ثم قال النظم وتسن للنسوان يعني انه من السنة والمشروع ان يقمن الصلاة جماعة وتكون امامتهن وسطهن كما قاله السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وحكي اجماعا ولكن لا يصح دعوى الاجماع بل فيه نوع خلاف. فالامامة للنساء تقف في وسطهن ولا تتقدم امام الرجال فاذا اقمنا فاذا اقام النساء الصلاة جماعة هل يثبت لهن الاجر في جماعة الرجال؟ الجواب نعم لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق تبعا الا بدليل الاختصاص فان قلت اذا على هذا القول يجوز للمرأة ان تشهد المسجد لحضور الجماعة فاقول نعم. يجوز لها ان تشهد ولا يجوز لزوجها بعد استئذانها ان يمنعها ما لم يكن ثمة مفسدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا استأذنت احد احدكم ولا احدكم احسنت مفعول به اذا استأذنت احدكم امرأته فلا يمنعها. وفي رواية لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن صلاتها في بيتها اعظم اجرا من صلاتها جماعة في المسجد لم لموافقة السنة في ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء في ايقاع الصلاة فريضة في ولو منفردات فانهن يأخذن من الاجر اعظم من الاجر الذي يأخذنه فيما لو شهدنا المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وموافقة السنة لا يعدلها شيء نعم ان الجماعة تدركن بركعة والوقت يدرك هكذا ببيان هذه قاعدة وهي ان الجماعة والصلاة والوقت لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة عندك يا طالب العلم يا طالب العلم ثلاثة اشياء لا تدرك الا بادراك ركعة. اولها الوقت فمن ادرك من وقت الصلاة ركعة فقد ادرك الوقت. ثانيها الصلاة وثالثها الجماعة فمن ادرك من الصلاة والجماعة بمقدار ركعة فقد اه ادرك الجماعة كلها وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وعند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته حديث حسن من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت وقد تمت صلاته وقد تمت صلاته. فان قلت وكيف نصنع برواية الامام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وهنا علق الادراك بسجدة الجواب المتقرر عند العلماء ان تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث وقد فسر هذا الحديث بان السجدة انما هي الركعة. فقد قال الامام مسلم في صحيحه بعد هذه الرواية قال والسجدة انما هي الركعة. فان قلت وهل يطلق على الركعة سجدة فاقول نعم هذا اطلاق هذا اطلاق معروف. قال فسجد سجدتين ايش معنى سجدة سجدتين ركعتين وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث عائشة الادلة كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى قالت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بالسجدة ويركع ركعتي الصبح ما المقصود بقولها ويوتر بسجدة؟ بركعة. فاذا السجدة شرعا تطلق عليها يطلق على يطلق اذا الركعة شرعا يطلق عليها سجدة والجمع بين الادلة واجب ما امكن وبه تعلم ان الاقوال الاخرى في هذه المسألة اقوال مرجوحة. فالذين قالوا ان من ادرك مقدار سجدة او دار تكبيرة مجرد تكبيرة بس. فقد ادرك الوقت هذا كله مبني على غير دليل الله قائله وغفر له وانزل له الاجر والمثل. فالقول الصحيح ان هذه الاشياء الثلاثة وهي الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا الا بادراك ركعة كاملة فان قلت وبم تدرك الركعة؟ الجواب تدرك الركعة بالركوع. والقاعدة تقول من ادرك الركوع قد ادرك الركعة. وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى الصلاة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولكن لم استدل به ابتداء لوجود ضعف فيه فاذا ادرك الانسان الركوع من الركعة الاخيرة فقد ادرك الصلاة نعم ولداخل وامامه في فرضه ان يفعلن كفعله بوزاني. هذا يتكلم عن المسبوق اذا جاء الى المسجد ليصلي الجماعة وكان وكانت الصلاة قد اقيمت. فماذا يصنع؟ الجواب عليه ان يفعل ما يفعل امامه. يبدأ مباشرة فيما فيه امامه. ان كان قائما فيدخل معه في القيام. وان كان راكعا يدخل معه راكعا وان كان رافعا من الركوع يدخل معه في هذه رافعا وان كان ساجدا او قاعدا او متشهد يدخل معه على الصفة التي هو عليها. وبرهان هذا الاثر. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا. فعلى اي حال تدرك الامام عليها فادخل معه فيها هذا هو الواجب عليك شرعا وعند الامام الترمذي بسند فيه ضعف. من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. فليصنع كما يصنع الامام ولكن فيه ضعف. ومن جملة ادلته ما فعله ابو بكرة رضي الله عنه. فانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع معه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبه تعلم ان من يزهد في موافقة الامام فيما لو ادركه بعد الركوع. ويبقى قائما والامام يسجد ويرفع ويسجد ان هذا زاهد في الخير. اذ ربما لا يستجاب من دعائك في حياتك الا ما ستدعو فيه في هذه السجدة. وربما لا يقبل شيء من سجود حياتك الا هذه السجدة فعليك باحب الاعمال الى الله عز وجل وهو السجود. لا تفوت عليك سيأتيك سجودان في هذه نعم فاتتك الركعة وغير محسوبة لك من نظم صلاتك. لكن بقي تلك العبادات محسوبة لك. فلا ينبغي للانسان ان يزهد ان يزهد فيها مسألة وما الحكم لو ادرك الامام وهو في التشهد الاخير؟ فهل يدخل معه ايضا ام ينتظروا رفقة يصلي معهم جماعة؟ الجواب الاقرب عندي في هذه المسألة ان كان ان انه ان كان يعلم او يغلب على ظنه وجود جماعة في انتظاره حتى يدخل مع الجماعة الاخرى هو الاولى. لانه وان دخل مع امامه بالتشهد الا انه لا يحسب له اجر الجماعة واذا تعارضت صلاته منفردا مع مع صلاته في الجماعة فلا جرم ان مصلحة مراعاة الجماعة او لا لعظم المصلحة لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واختار هذا الترجيح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجزل له الاجر والمثور وجمع من المحققين. واما ان كان يعلم او يغلب على ظنه عدم عدم عدم وجود جماعة اخرى. فلا جرم ان ما لا كله لا يترك جله ودخوله مع الجماعة الاولى وموافقته لهم ولو في بعض اجزاء الصلاة خير من صلاته لوحده منفردا خير من صلاته لوحده منفردا مسألة لو انك دخلت والامام ساجد ثم كبرتها للاحرام وانت تهوي للسجود رفع امامك افتسجد ام توافقه في الجلوس ما فهمتم السؤال طيب الجواب بل توافقه في الجلوس. ولا يلزمك السجود لانه قد خرج من هذا الركن فلا نتمكن حينئذ من متابعته فيه. قد خرج منه فلا تتمكن من متابعته فيه. فالحال التي ادركت عليها امامك الان هي في الجلسة بين السجدتين فحين اذ تكبر للاحرام وتجلس توافقه في الجلوس مسألة لو ان الانسان ادرك امامه راكعا فهل يجب على الداخل ان يكبر تكبيرتين؟ للاحرام وللهوي ام تكفيه تكبيرة واحدة؟ الجواب لو انه كبر تكبيرتين لكان افضل اما اذا كان يخشى من رفع الامام رأسه من الركوع واكتفى بتكبيرة واحدة ينوي بها ماذا اما الاحرام والركوع فانهما في هذه الحالة يتداخلان. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادة اتاني في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما لكن ان لم يتمكن من فصلهما لضيق الوقت فتكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبعا مسألة وما الحكم لو وافقت امامك في التشهد او ساجدا؟ فهل لا بد من تكبيرتين ايضا؟ الجواب في هذه الحالة لا يلزمك تكبيرتان. وانما تكبيرة الاحرام كافية. هكذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى انما التكبيرتان في الركوع خاصة فيما لو وافقته في الركوع خاصة واما في موافقتك لغيره في غيره فانك لا يلزمك ان تكبر تلك التكبيرتين. قالوا لماذا قالوا لماذا؟ انتبهوا لهالفرقان البسيط الدقيق جدا قالوا لان الامام انما هوى للركوع عن قيام. فانت وافقته في الهوي للركاب كوعي عن قيام فوافقته في الامرين جميعا. فهما متتابعان هوى راكعا عن قيام وانت هويت راكعا عن قيام كتكبيرتان لكن هو رفع من السجود الى القعود فكبر وانت هويت من من قيام الى سجود فما وافقته الا في شيء واحد ما عليك الا تكبيرة واحدة ما وضحت واظحة ان شا الله؟ هذا هو الفرقان بين المطالبة بتكبيرتين للركوع فيما لو وافقته في الركوع المطالبة بتكبيرة واحدة فيما لو لم توافقه الا في او فن فيما لو وافقته في غير الركوع. نعم. واذا واذا اقيم الفرض فامنع نفله بدءا واتماما فيستويان. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة. وفي رواية الا التي اقيمت ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض النفل مع الواجب فالمقدم الواجب لعظم مصلحته ولحرمة التخلف عنه وقد اجمع العلماء فيما اعلم على على حرمة ابتداء النفل بعد الاقامة اجمع العلماء على حرمة النفل ابتداء النفل بعد الاقامة. ولكنه مختلف رحمهم الله تعالى فيما لو اقيمت بعد ابتداء النافلة اختلفوا رحمهم الله تعالى فيما لو اقيمت بعد ابتداء النافلة على اقوال والقول الصحيح ان شاء الله انه اذا كان يستطيع اتمامها قبل تكبيرة الاحرام فلا حرج. لانه سيجمع في هذه الحالة بين المصلحتين. فاذا بقي عليه شيء يسير يستطيع ان يتمه في حال تسوية الامام الصفوف بحيث انه سيدرك معه تكبيرة الاحرام فلا حرج عليه في اكمال النفل في هذه الحالة واما اذا كان بقي عليه شيء طويل بمعنى ان الامام سيكبر للاحرام وهو لا يزال مشتغل بالنفل وهو لا يزال مشتغلا بالنفل فهذا لا يجوز بل الواجب عليه قطعه. فان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام افضل من مئة نافلة افضل من مئة نافلة ولان النافلة قد تعوض الى بدل. فانك تستطيع اذا فاتتك بالعذر ان تقضيها في وقت اخر اما ادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام فانها ستفوتك ولا تتمكن من قضائها ما تستطيع ان تتمكن من قضائه والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدن فمراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى الى بدل ويقدم الاقرى لنيل امامة فان استووا فالاعلمون الثاني فان استووا فاسنهم فان استووا. فقديم اسلام على الرجحان هذا ورب الدار اولى يا فتى من غيره وكذاك في السلطان. نعم ان الشريعة مبناها على الترتيب وتمييز الحق فلا يجوز للانسان ان يتقدم على غيره في هذه الحقوق الشرعية ومن جملة هذه الحقوق الشرعية الاحق بالامامة. فلو سألنا سائل من الاحق بالامامة؟ اويترك الناس في هذا المنصب الديني شذر مذر يتنازعون ويختلفون ويقدمون ويقدمون من شاءوا ويؤخرون من شاؤوا؟ الجواب لا. لان الدين الاسلامي والشريعة محمدية ليس فيها فوضى بل بينت الحقوق وبينت المستحقين لهذه الحقوق. فمن جملة ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاحق بالامام ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي من حديث من حديث ابي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في كتاب الله سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا وفي رواية سلما. يعني اقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمرو ابن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاة فليؤمكم احدكم فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرآنا فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين فاذا بينت السنة من هو الاحق بالامامة. فاحق الناس بالامامة هو اقرؤهم. فان قلت وما المقصود بالاقرأ؟ فاقول ما من توفر فيه صفتان الحفظ وجودة القراءة. من توفر فيه صفتان الحفظ وجودة القراءة فاحفظنا واجودنا قراءة هو المسمى بالاقرأ. وهو احقنا بالامامة بغض النظر عن جنسه وعن منطقته وبلاده وطوله وقصره ونحافته وضخامته وحريته وعبوديته كل هذه اعتبارات لا شأن لها في مسألة الامامة وبعد الاقرأ ياتي الاعلم بالسنة ثم بعد الاعلم بالسنة يأتي مرتبة الاقدم هجرة. ثم بعدها يأتي مرتبة الاكبر سنا. ثم بعدها الاكبر اه ثم بعدها الاقدم سلما هكذا رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وما دليل مراعاة الكبر في الامامة؟ كبر السن في الامامة؟ اقول ما في الصحيحين من حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم احدكم يؤمكم اكبركم. وليؤمكم اكبركم. طبعا اذا استووا في الصفات السابقة فاذا استووا في القراءة والعلم بالسنة القدم في الهجرة فحينئذ يرجح بكبر السن فالترجيح بكبر السن ترجيح صحيح فان قلت وهل يصح الترجيح بالحرية او الرقة؟ الجواب لا يصح الترجيح بشيء من ذلك في مسائل الامامة. فان الاقرأ اذا كان هو المولى الرقيق فهو احق من الاحرار بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون للمدينة كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه وفي ابو سلمة بن عبدالاسد وعمر بن الخطاب وسمى رجالا من قريش وهي امهم من؟ سالم مولى ابي حذيفة. واما من النظر فلان هذا الدين في مسائل التعبد لا نظر له في ماذا في عبودية او حرية لان اكرمنا عند الله عز وجل اتقانا فان قلت وهل يرجح بالقرشية هنا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش وقوله قدموا قريشا ولا تقدموا عليها؟ الجواب لا اعتبار في مسائل الامامة. فلو كان العبد المولى هو هو الاعلم او الافقه او الاقرب فانه الاحق بان يتقدم القرشي. واما حديث الائمة من قريش او قدموا قريشا فانما هي في امام الدنيا في امامة الدنيا اما في امامة الدين لا ما نقدم قريشا ولا هذيلا ولا خزاعة ولا غيرها من القبائل. وانما نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لان المتقرر عند العلماء انه كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان اجر الصلاة وثوابها افضل واعظم واكمل فان قلت وهل يقدم بنوع الطهارة في الامامة؟ بمعنى لو اجتمع متوضئ بالماء ومتيمم بالتراب فهل يرجح من هذا الجانب؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه لا اعتبار بنوع الطهارة فان التيمم طهارة شرعية لها سببها وهو عدم وجدان الماء حقيقة وحكما. فمن تيمم فليس بطهارة ناقصة. فاذا كان المتيمم هو الاجمع للشروط المعتبرة شرعا في الامامة فيكون اولى بالتقدم منها وتوضئي بالماء بماء زمزم صح ولا لا؟ الجواب صح فان قلت وهل يقدم من ليس حدثه دائم على من حدثه دائم؟ لو انه اجتمع رجلان احدهما صحيح والثاني صاحب سلس بول فهل يقدم الصحيح على صاحب السلس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا اعتبار بمثل هذه المسائل والجزئيات في مسألة الامامة. لان طهارة صاحب بالسلس وان كان يتوضأ في اول الوقت فقط. وتستمر طهارته حكما حتى ولو قطر بوله. لكن طهارته بقية شرعا. فاذا طهارته صحيحة كاملة فاذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة فانه الاحق بالتقديم من صاحب الطهارة الكاملة فان قلت وهل يرجح بكونه صبيا او بالغا الجواب لا يرجح بذلك. لا يرجح فبما انه صبي مميز. وهبه الله حفظه وجودة قراءة فهو يقدم على كبار البالغين. لحديث عمرو ابن سلمة المذكور انفا بعد قليل ان شاء الله فان قلت وهل يرجح بالسفر والحظر هل يرجح بالسفر والحضر؟ بمعنى لو اجتمع مسافر وحاضر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فظاهر المذهب عندنا ان الحاضر اولى بالامامة من المسافر تغليبا لجانب الحظر وتقديما له. ولكن هذا خلاف القول الصحيح في هذه المسألة فالقول الصحيح ان المسافر اذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة؟ اجيبوا يا اخوان فهو الاحق بان يتقدم للامامة فان قلت اوليس سيقصر الصلاة؟ فاقول نعم. يقصرها والحاضر يتم ما بقي يتم ما بقى فان قلت وهل يرجح بموضع تملك الصلاة؟ وهل يرجح بموضع التملك الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يرجح بموضع التملك في هذه الحالة فلو اجتمعنا في بيت ابي وليد حفظه الله ثم اقيمت الصلاة وفي وجميع ضيوفه حفاظ للقرآن بالقراءات العشر وابو وليد لا يحفظ الا الفاتحة وقل هو الله احد فمن الاحق بالتقدم هنا؟ ابو ولد لم؟ ما الذي رجح جانبه؟ تملك الموضع الذي ستوقع فيه الصلاة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم من الرجل الرجل في سلطانه. لكنه قال في اخر الحديث الا باذنه فصاحب الدار اولى من غيره. وصاحب الاستراحة اولى من غيره. واعظم من ذلك من يملك السلطان في هذا البلد فالسلطان والامير في البلد لا يجوز ان يتقدمه القراء والحفار. بل هو اولى الناس واحقهم بالتقدم حتى ولو كان ظالما فاسقا جائرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فيدخل فيه السلطان الاصغر والسلطان الاكبر بل ان نصوص العلماء على قضية السلطان الاكبر اعظم واكثر من نصوصهم على مسألة السلطان الاصغر لما لعظم المفسدة المترتبة على عدم تقديم الامير او الملك او او رئيس الجمهورية لكن من رحمة الله بالامة انهم ما يبون يصلون بالناس الان وانما يوكلون غيرهم بالصلاة. لكن كانت في العهود السابقة يتولى امير البلد امامة الصلاة يلزم كل من حضر البلد ان يقيموا الصلاة خلفه. بل لا يتخلف عن الصلاة خلفه الا مبتدع. حتى ولو كان ظالما الجواب حتى ولو كان. حتى ولو كان زانيا فاسقا؟ الجواب حتى ولو كان ادلة سنذكرها في الدرس القادم ان شاء الله عند قول ناظم عند قول ناظم ونرى الصلاة هديت خلف امامنا برا او الموصوف بالعصيان بل تركها خلف الائمة بدعة وبلية من نفخة الشيطان هذه سنأخذها ان شاء الله الدرس الدرس القادم. فاذا نعم يرجح بتملك الموضع الذي تقام فيه الصلاة. سواء اكان بالسلطان الاكبر او السلطان الاصغر. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ نعم ايش الجواب هذا من الخلاف الذي لا يسوغ اقرار الطرف الاخر عليه. فهي وان كانت مسألة خلافية الا ان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا واضحا. وهنا يجب ان ننكر على من يتخلف عن صلاة الجماعة. فهي وان لم تكن مسألة اجماعية لكنها ليست في نفس الوقت مسألة اجتهادية. بل هي مسألة خلافية. ومسائل الشريعة ثلاث. اجماعية وخلافية واجتهادي. اما المسائل الاجماعية فالواجب على الجميع اتباع مقتضى الاجماع. ومن خالف فينكر عليه. اما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ناصر احد القولين نصرا ظاهرا واضحا. فهنا يجب علينا الاخذ بمقتضى ما نصره الدليل وننكر على الطرف الاخر حتى ولو كان في مسألة خلافية. واما المسائل الاجتهادية فهي المسائل التي ثبت خلاف العلم فيها والدليل محتمل ومسوغ لك لا القولين انتظر لا تستعجل فهذه المسألة الثالثة هي التي كل يعبد الله عز وجل فيها بما اداه اليه اجتهاده ولا يجوز له ان ينكر على الطرف الاخر ما قول الناس او بعض العلماء لا انكار في مسائل الخلاف فكلمة الخلاف مجملة. هذي القاعدة ما تقبل بهذا العطر لا ان كانوا يقصدون بالخلافة القسم الثاني ففيه انكار. وان كانوا يقصدون بالخلافة. القسم الثالث فلا انكار فيه. فاذا لا بد من تصويب القاعدة واخراجها عن دائرة الاجمال الى الوضوح والبيان. وهي ان نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد نعم هذي ستعرفها ان شاء الله فيما بعد هذي قد تكون فيها غبش في بداية الطلب لكن ما ان يتمرس الانسان يعرف حينئذ المسائل التي ينصرها الدليل نصرا ظاهرا ام لا؟ يعني مثلا اضرب لك مثالا مسألة تحريم الغناء مسألة خلافية؟ الجواب نعم. طيب هل الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا؟ قلت نعم انت انت الان؟ قلت نعم. لكن مسألة النزول على اليدين او الركبتين في الصلاة هل هي في وضوحها وقوتها ومعرفة مآخذها كالمسألة الاولى؟ الجواب لا. اذا هذي تتميز لطالب العلم اذا استمر في العلم. سوف تكون عنده ملكة يقول هذي اجماعية هذي خلافية هذي اجتهادية فيما بعد ان شاء الله سيعرف الانسان. مثل مثل اللي يجي للبلد اول مرة تلقى ما يعرف لا مطاعمها ولا مداخلها ولا طريق المسجد فيها. فيلا ها يعرف القريب لكن ما ان يبقى فيها مدة الا لو يغمض ويسوق السيارة راح المقصود سؤال اخر ها كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. دلالة الاصولية قال كبروا والفاء في اللغة العربية تفيد التعقيب يعني بلا مهلة بلا مهلة فمن حين ما ينتهي تكبيره ويسكت صوته يكبر وراءه مباشرة ها ايه ذكرتها راجع الشريط ذكرت دليلين عليها ايش الله اكبر بنا يعني المسبوق هوى الى الركوع والامام يرفع الجواب لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا قبل رفعه. قبل ان يتحرك جسده رافعا افهمني بس لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا مع استقرار جسده راكعا قبل ان يرفع لكن ايش بايدي الان لا ما ما ما ادركت الركوع هو رفع قبل ان يعني تحرك جسده للرفع قبل ان يستقر جسدك راكعا. واذا شك الانسان في شيء فالاصل الادراك او عدم الادراك عدم الادراك. اذا شككت في انك ادركت او لم تدرك فانزل نفسك منزلة من لم يدرك. لان ما شكها الادرك او لم يدرك فالاصل انه لم يفعل. او لم يدرك حصل عندك شك يعني الاصل انك ما ادركت تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية