الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع والثلاثون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخنا ناظم الفية الفقهاء نور الله بصيرته وغفر له ولوالديه وللحاضرين قال وتصح قبل زوال شمس يا فتى في قولنا المحفوف بالبرهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه المسألة التي تكلم عنها الناظم عفا الله عنا وعنه في هذا البيت تتعلق بمسألة عظيمة من مسائل باب صلاة الجمعة وهي مسألة وقت الجمعة ابتداء وانتهاء وهي من المسائل التي كثر فيها خلاف اهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن امته فمن اهل العلم من يجيز ايقاع صلاة الجمعة قبل الزوال ويجعل اول وقتها من اول ابتداء وقت صلاة العيد ومن اهل العلم من منع ذلك وحرمه وقال ان وقت الجمعة ابتداء لا يبدأ الا بزوال الشمس ولكل ادلته وارى بهذه المناسبة ان شاء الله ان نتوسع في شيء من هذه المسألة في طرق ادلتها وبيان وجه الاستدلال منها على ما يتيسر ويتسع به الوقت ان شاء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء اجمعوا على ان الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة فلا تصح صلاة الجمعة الا فلا تصح صلاة الجمعة الا اذا دخل وقتها وهذا مما اجمعت الامة عليه وقد اجمع العلماء كذلك على ان الجمعة بعد خروج وقتها لا تقضى على صفتها وانما تصلى ظهرا كما نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى كما اجمعوا رحمهم الله تعالى على ان من صلى الجمعة في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها ولم يخالف في ذلك من اهل العلم احد وقد نقل هذا الاجماع جمع من اهل العلم رحمهم الله منهم الامام الشافعي وابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة كما انه مستحب كذلك الا توقع الجمعة الا بعد الزوال من باب الخروج من خلاف اهل العلم. رحمهم الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي كان يقيم الجمعة بعد زوال الشمس كما في حديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين من قوله كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيأ وفي صحيح الامام البخاري كذلك من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين ثمين حين تميل الشمس وقد اتفقوا على ان ما بعد الزوال وقت صالح لايقاع لايقاع صلاة الجمعة وانما محط الخلاف بينهم رحمهم الله تعالى فيما لو صلاها الانسان قبل الزوال كأن يصليها الانسان في هذا الزمان الساعة العاشرة صباحا او الساعة الحادية عشرة فيخطب قبل الزوال ويصلي قبل الزوال هذا هو الذي اشتد فيه خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى انها اذا صليت قبل الزوال فانه قد فانها قد صليت في وقت جوازها وعندهم ان للجمعة وقتين وقت جواز ووقت افضلية اما وقت الافضلية فقد ذكرنا اجماع العلماء فيه على انه بعد الزوال واما وقت الجواز عند هذا البعض من اهل العلم فهو بعد ان تطلع الشمس وترتفع قيد رمح الى ما قبل الزوال فكل ذلك وقت جواز لايقاع صلاة لايقاع صلاة الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة لا تصح قبل زوال الشمس فهذا البعض من اهل العلم ليس عنده وقتان للجمعة وانما هو وقت واحد فقط ولكل ادلته استدل من قال بان الجمعة لا تصح قبل الزوال بجمل من الادلة الدليل الاول ما رويناه لكم قبل قليل في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيأ ووجه الدلالة منه قوله كنا وهذا كانه حكاية حالة دائمة من النبي حكاية حالة دائمة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل عفوا بعد زوال الشمس وهذا وهذا وجه الدلالة منه واضح والدليل الثاني حديث انس الذي ذكرته لكم قبل قليل ايضا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اذا زالت اذا زالت الشمس ووجه الدلالة منه واضحة وفي رواية اذا مالت الشمس وميل الشمس وزوالها ودلوكها كله تعبير عن اول ابتداء وقت الظهر فاول وقت ابتداء للجمعة كان هو اول وقت صلاة الظهر واستدلوا كذلك بحديث ابي برزة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تدحض الشمس والمقصود بجحوظها اي اي زوالها فقوله كان هذا دليل على انها هي الحالة الدائمة من النبي صلى الله عليه وسلم لان المتقررة في قواعد الاصول ان لفظة كان تفيد الدوام والاستمرار فهذه جمل من ادلتهم رحمهم الله تعالى وهي واضحة الدلالة على المطلوب بينما اصحاب القول الثاني لم يتركوا الامر على ما يريده اصحاب القول الاول وقالوا ان عندنا ادلة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة احيانا قبل الزوال وهي ادلة كثيرة من هذه الادلة وفقكم الله حديث عبدالله بن سيدان او بن زيدان رحمه الله تعالى وهو انه قل مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه بعد ان انتصف النهار وصلى مع عمر رضي الله تعالى عنه والقائل يقول قد انتصف النهار وصلى مع عثمان رضي الله تعالى عنه قبل انتصاف النهار يقينا فدل ذلك على ان الكل سنة فاذا صلى الانسان الجمعة قبل الزوال فلا حرج عليه ولكن اجاب اهل العلم عن هذا بان الحديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له عبدالله بن زيدان هذا وهو شبه المجهول ومن المعلوم في قواعد التحديث ان الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه ومما استدلوا به كذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه السالف الذكر وهو قوله ثم نرجع فنتتبع الفي ثم نرجع فنتتبع الفيل ومن المعلوم ان الفيء لا يكون الا اذا زالت الشمس فكونهم يتتبعون الفيئة هذا دليل على قلة هذا الفيء وقصره مع انها مع انه تقدمه خطبة وتقدمه صلاة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة والمنافقين احيانا وسبح والغاشي احيانا اخرى فاذا هو وقت طويل فلو انه كان لا يقيم الجمعة الا بعد الزوال لكان واقت الخطبة والصلاة كافيان بطول هذا الفيء فلا يحتاجون بعد الخروج من الجمعة ان يتتبعوه ولكن هذا وجه استدلال غريب فقد اجاب عنه اهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم ان خير ما فسرت به السنة هو السنة وقد ورد في رواية اخرى من حديث سلمة بن الاكوع ان النبي انه قال وليس للحيطان ظل يستظل به فهو لم ينفي اصل وجود الفيء ولا قصره وانما نفى تغطية هذا الفيء لهم فالفيء موجود وثابت ولكنه نفى ان يكون شيئا طويلا يستطيع الماشي فيه ان يستظل فهذا ليس فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الجمعة قبل الزوال لا وانما فيه دليل على التبكير بصلاة الجمعة بعد زوال الشمس مباشرة ونحن نرى في وقتنا المعاصر في بعض ايام العام اننا اذا خرجنا من صلاة الجمعة فان الفيء يكون موجودا لكنه لا يتسع للاستظلال فالمنفي هو استظلال الماشي في هذا وليس اصل وليس اصل وجود الفيء ومما استدلوا به كذلك حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله في قوله رضي الله تعالى عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ومن المعلوم ان القيلولة هي النوم قبل منتصف النهار. اي في وقت اشتداد الضحى ولا قيلولة بعد الزوال هذا عند العرب هذا معنى القيلولة عند العرب وهي انه نوم في منتصف النهار قبل منتصف النهار يعني قبل زوال الشمس فلو كانوا يصلون مع فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد زوال الشمس لتمكنوا من هذه القيلولة لكن لما قال اننا لا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة والقيلولة اسم للنوم قبل الزوال افاد هذا انهم كانوا يصلون الجمعة احيانا قبلها لان النوم بعد الزوال لا يسمى قيلولة واجاب اهل العلم عن ذلك بقولهم لانهم كانوا لا يتمكنون من القيلولة ولا من الغداء قبل الزوال لانهم كانوا يبكرون للحضور لصلاة الجمعة. لا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة لا وانما كانوا يحرصون على التبكير في هذا اليوم حتى تتأخر قيلولتهم في هذا اليوم خاصة ويتأخر غداؤهم في هذا اليوم خاصة عن وقته المعتاد من باب ماذا؟ من باب التبكير للحضور بصلاة للحضور لصلاة الجمعة واذا اشكل هذا الاستدلال فانه لا اقل من ان يكون احتمال مقبول والمتقرر عند العلماء انه اذا تطرق الاحتمال الى الدليل وكان الاحتمال قويا سقط به الاستدلال وبناء على هذا والمسألة تحتمل اوسع من ذلك بناء على ما ذكرته فارى والله اعلم ان الجمعة لا تصح قبل الزوال خلافا لما قررناه في هذا النظم سابقا وهو من جملة الاقوال التي كنت اقول بها سابقا وارجحها ولكن بعد طول البحث والنظر في كلام اهل العلم تغير الاجتهاد. وتبين لي باخرة ان الجمعة لا تصح قبل الزوال وان اول وقتها انما يبدأ انما يبدأ بعد الزوال هذا هو القول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم وذلك لصحة الاحاديث الواردة في هذه المسألة. وصراحتها ووضوحها ولان فيه خروجا من خلاف اهل العلم فان المتقرر عند العلماء ان الخروج من الخلاف مستحب ولان في العمل به عملا عملا بجميع ما قاله اهل العلم. يعني عمل بما اجمع عليه العلماء والمتقرر عندنا في القواعد ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهم ما امكن ولان هذا القول فيه حماية لصلاة المعذورين الذين يصلون في البيوت من النساء والمرضى فانهم ربما اذا سمعوا الخطبة والاذان في يوم الجمعة قبل الزوال يظنون ان الوقت قد دخل فيصلونها ظهرا ويؤدي هذا الى ايقاع صلاة الظهر قبل دخول وقتها وعلى كل حال فهذا القول هو الاقرب عندي ان شاء الله وهو الذي ترجحه هذه الادلة والاصول والقواعد ولا عيب على الانسان ان ينتقل اجتهاده وقوله بعد اتساع نظره واتساع الاستدلال واتساع فهمه في الدليل وانما العيب على الانسان ان يبقى على القول المرجوح بعد بيان بطلان بعد بيان ضعفه ولكن مع ترجيح هذا القول فان المسألة لا تزال اجتهادية وللخلاف فيها مساغ والاقوال تحتمل والادلة تحتمل كذلك فلو انك سئلت عن اناس رجحوا قول المذهب وصلوا الجمعة قبل الزوال فلا تبطل صلاتهم لان هذا القول قال به ائمة كبار وهم اهل للاتباع والاقتداء وانما تبين لهم ان القول الراجح هو انها لا تقع الا بعد الزوال وعلى كل حال فلا ينبغي ان تكون هذه المسألة محطا للولاء ولا للبراء ولا لاختلاف القلوب او التراشق بالتهم او الاوصاف بالسوء او ازدراء الطرف الاخر فالاقرب عندي ان شاء الله ان صلاة ان اول وقت صلاة الجمعة انما يبدأ بعد الزوال كصلاة الظهر تماما واما اخر وقت صلاة الجمعة فهو اخر وقت الظهر في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى الا قولا شاذا في بعظ في مذهب بعظ في مذهب المالكية رحمهم الله وهو انهم يؤخرون نهاية وقتها الى غروب شمسها ولكنه قول شاذ لا يعول عليه والحق ان اخر وقتها هو اخر وقت الظهر. فاذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الجمعة خرج وهذا قول عامة اهل العلم الا قولا شاذا في مذهب المالكية لا يعول عليه اذ لا دليل عليه لا في صدر ولا ورد. والله اعلم واحذر تخط للرقاب وان ترى فرجا امامك فهو شيء ثاني. من الامور التي لا يجوز للانسان فعلها اذا حضر مسجد الجمعة انه لا يجوز له ان يتخطى رقاب الناس وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فنهاه عن ذلك وقال اجلس فقد اذيت وانيت والحديث في الصحيح واما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وانه لا يجوز للمسلم ان يؤذي اخوانه المسلمين لا بقول ولا بعمل ولا يخفى على شريف علمكم كثرة التأذي في هذا التخطي. فحيث كان من جملة الايذاء فيكون منهيا عنه اثرا ونظر الا ان المصنف عفا الله عنا وعنه استثنى حالة واحدة وهي انه اذا رأى فرجة امامه في الصفوف الاولى فحينئذ لا بأس ان يتخطى ليأتي الى هذه الفرجة ليأتي الى هذه الفرجة لان وجود الفرجة في الصفوف الاولى وحرص الناس على عدم تديها قد يسقط حقهم في هذا التخطي لزهدهم في التقدم ونيل الاجور العظيمة المترتبة على التقدم والدنو من الامام في يوم الجمعة والله اعلم نعم واحذر تخطي قرأناه. هذا وشرط الاربعين مضعف والحق صحتها ولو رجلان. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في العدد الذي تصح به الجمعة بعد ان اتفقوا على ان الجماعة شرط لصحتها ولكن اختلفوا في عدد هذه الجماعة التي تشترط لصحة الجمعة على اقوال كثيرة لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من حدها بالاربعين ومنهم من حدها بالاثني عشر رجلا ومنهم من قال باكثر ومنهم من قال باقل والاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الجمعة تصح برجلين فاما صحتها برجل فهو خلاف الاجماع لانهم متفقون على اشتراط وجود مسمى الجماعة واقل مسمى الجماعة شرعا اثنان فمتى ما وجد الاثنين فمتى ما وجد الاثنان فقد وجدت الجماعة واذا وجدت الجماعة وجبت الجمعة فلا يجوز النقص عن اثنين لخلاف الاجماع ومن قال بما فوق الاثنين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا العدد المعين فان قلت وانت اين دليلك؟ على ان الاثنين جماعة فاقول لنا في ذلك عدة ادلة فاننا نقول في دروس كثيرة ان النافلة يصح ايقاعها جماعة احيانا كقيام الليل وصلاة الضحى اوليس كذلك؟ الجواب بلى. ونستدل على جواز ايقاعها جماعة بصلاة ابن عباس مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما اثنان وبصلاة ابن مسعود معه وهما اثنان وبصلاة حذيفة معه وهما اثنان ولان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه فاذا تحقق بهما مسمى الجماعة واما من قال بانها ثلاثة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذه الزيادة العددية لانها لانه يجعلها شرطا في صحة الجمعة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط الا بدليل فاين الدليل على على اشتراط الثلاثة قالوا لان اقل الجمعة عفوا قالوا لان اقل مسمى الجماعة لغة ثلاثة قال اقل الجمع ثلاثة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولكن يجاب عن هذا باننا لا نحتاج الى الرجوع الى الحقيقة اللغوية في مسمى الجماعة. لان عندنا حقيقة شرعية قد بينتها الادلة التي ذكرتها لكم قبل قليل فاقل الجماعة باعتبار اللغة الثلاثة نعم ولكن المسألة شرعية الان ام لغوية؟ شرعية فاذا لا بد ان تقدم فيها الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية دلت على لان اقل مسمى الجماعة اثنان فالاثنان فما فوقهما جماعة ولان والمتقرب عند العلماء ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض واما من قال باشتراط الاثني عشر وهم المالكية رحمهم الله فانه مستدل بدليل اثري وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبق الا اثنى عشر رجلا واتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فافاد هذا ان الجمعة تصح باي عدد باثني عشرة ولكن هذا الحديث وان كان صحيحا الا ان الا انه ليس بصريح في اشتراط هذا العدد بمعنى انهم لو نقصوا عن الاثني عشر فصاروا احدى عشرة هل هل كان سيتم بهم ام لا فهذا الحديث صريح في بطلان شرط الاربعين لكنه ليس صريحا في اشتراط الاثني عشرة ومن المعلوم ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الذي يجمع بين وصفين بين وصف الصحة باعتبار سنده وبين وصف الصراحة باعتبار متنه ودلالته فحديث المالكية هذا توفرت فيه الصحة ولكن لم تتوفر فيه الصراحة واما من قال باشتراط الاربعين وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله فانهم استدلوا بما رواه الامام الدارقطني في سننه من حديث جابر قال من السنة قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة وقد تقرر في القواعد ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فان له حكم الرفع ولكن هذا حديث وان كان صريحا في المطلوب الا انه ضعيف باعتبار الا انه ضعيف باعتبار سنده فلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استدلوا بصلاة بصلاة اول جمعة وقعت في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع يقال له نقيع الخدمات. وكان عددهم اذ صلى بهم اربعين رجلا ولكن هذا وان كان قد حسنه بعض اهل العلم الا انه ليس بصريح في الدلالة ويعارضه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مثنى عشر رجلا ومنهم من قال باشتراط اعداد اخرى ولكن كلها اقوال مدخولة فالقول الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله هو ما اعتمده المصنف عندكم هنا ورجحه الامام الشوكاني في نيل الاوطار وغيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وغفر لهم امواتا واحياء وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعاملهم بجوده وكرمه وفضله واحسانه وحشرنا واياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول الذي رجحه المصنف هنا لا ترى عليه اعتراضات فمتى ما اجتمع فمتى ما اجتمع اثنان في يوم الجمعة وجبت عليهم الجمعة بالشروط السابقة التي ذكرناها في اول شرح هذا الباب والله اعلم نعم وشروط خطبتها التي قد قرروا ليست لها حظ من البرهان نعم. بل ان اتت فهو المفضل لامرا. واذ انتفت ليست بذي بطلاني. نعم. ان اشتراطا في العبادة ليس الاذهان بل وقف على الرحمن. نعم لقد ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى في خطبتي الجمعة الى تقرير شروط لا نرى عليها ادلة تفيد شرطيتها فذهب الحنابلة وبعض اهل العلم الى اشتراط الحمد لصحة خطبة الجمعة فاي خطبة لا يحمد الخطيب فيها ربه فانها تعتبر باطلة واشترطوا كذلك قراءة اية في الخطبة فاي خطبة خلت عن قراءة شيء من القرآن فانها تعتبر باطلة واشترطوا كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاي خطبة تخلو عن ذلك فانها باطلة عند من اشترط ذلك واشترطوا كذلك الامر بتقوى الله عز وجل. فهي اربعة شروط لا تصح الخطبة عند هذا البعض من اهل العلم الا بتوفرها ولكن لما نظرنا الى الادلة التي يستدلون بها على هذا الاشتراط وجدناها لا تدل على الوجوب فضلا عن دلالتها على الشرطية بل قصارى ما تدل عليه انها من الامور المندوبة المستحبة في الخطبة وليست من الواجبات المتحتمات او الشروط التي يعلق بها صحة الخطبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة انه كان يحمد الله وهذا ثابت عنه بالتواتر ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة انه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وهذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا التحتم والايجاب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ شيئا من القرآن في الخطبة بل ربما كانت خطبته كلها قرآنا كما في صحيح الامام مسلم من حديث ام هانئ بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا على الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس وفي سنن ابي داوود باسناد لا بأس به. من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس ولكن هذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء رحم الله امواتهم وثبت احيائهم وغفر لهم ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا التحتم والايجاب فضلا عن افادتها للشرطية وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في في الخطبة يدعو للمؤمنين والمؤمنات ففي سنن ابي داود بسند فيه لين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين والمسلمات في كل خطبة فهل يقال بالشرطية هنا؟ الجواب لا. هل يقال بالوجوب هنا؟ الجواب لا. اذا يقال بماذا؟ على حسب دلالة الاصولية؟ الجواب يقال بالاستحباب فان قلت ولماذا نقول لانها حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب فقط فاذا يستحب للخطيب الا تخلو خطبته من قراءة شيء من القرآن ولا من ولا من الحمدلة ولا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الامر بتقوى الله ولا من وعظ الناس وتذكيرهم. وحثهم على طاعة الله ونهيهم عن معصيته فلا بد في الخطبة من مسمى الموعظة. من مسمى الموعظة ولكن ان خلت خطبة احد من الخطباء عن شيء من ذلك فانها تعتبر خطبة صحيحة ولكنه خالف فيها السنة ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها وباجماع الاصول فيما نعلم ان ترك السنة في العبادة ليس مفض الى بطلانها ان ترك السنة في العبادة ليس مفض الى بطلانها ثم ذكر الناظم عندك قاعدة طيبة في قوله ان اشتراطا في العبادة ليس للاذهان اي للعقول بل وقف على الرحمن لان الاشتراط حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان الاصل في العبادات الاطلاق عن الاسباب والشروط والموانع فمن قيد عبادة بشيء من ذلك فهو مخالف للاصل. والمتقرر عند العلماء ان من خالف الاصل فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل وهذا اصل من اصول طالب العلم وذلك لان كثيرا من الفقهاء ربما يشترط في بعض العبادات شروطا لو نظرت الى برهانها ومستندها لما وجدته صالحا في هذا الاشتراط فلابد ان نبعد هذه الشروط التي لم تدل عليها الادلة حتى يخف علينا تطبيق هذه العبادات فان من نعمة الله الا يقيد العبادة بشيء زائد. لانه كلما قيدت العبادة بشيء زائد صار تطبيقها فيه تكليف زائد. ولكن العبادة المطلقة فيها من السعة ما لا تجده في العبادات بكثرة الشروط والله اعلم نعم ودع الكلام اذا ابتدى في خطبة واحذر فلا تنطق ببنت لساني اذا ابتدأ الخطيب في الخطبة فانه يحرم على المأمومين الحاضرين في المسجد ممن هم في داخله ان ينطقوا ولو ببنت ان ينطقوا باي كلام فهذا من المواضع التي يحرم الكلام فيها فان قلت وما برهانك؟ فاقول برهاني على هذا التحريم دليل الاثر والنظر فاما دليل الاثر ففي الصحيحين من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. وفي الحديث الاخر وما لغى فلا جمعة له وفي مسند الامام احمد باسناد لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار. يحمل اسفارا. الذي يتكلم يوم الجمعة والامام قاموا يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا فهذا فعل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مذموم اي بصفة مذمومة ومن المتقرر في قواعد الاصول ان مما يعرف به تحريم الفعل وصفه بشيء مذموم. فاي فعل تجد الشارع يصفه بذم يصف فاعله بالذم يعني يذم فاعله او يمثله بشيء مذموم فاعرف مباشرة ان هذا الفعل محرم كما وصف من يعود في صدقته بالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه. فهذا دليل على حرمة العود في والهم بعد قبض الفقير او الموهوب له اياها وكقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير وشحمه او قال ودمه فهذا دليل على حرمة هذه اللعبة فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم يوم الجمعة والامام يخطب لكونه كالحمار يحمل اسفارا افاد هذا التشبيه بان الكلام حال الخطبة محرم واما الدليل النظري فلان المقصود من اقامة الخطبة شرعا هو الاستماع لها والانتفاع بموعظتها فلو كان الانسان يتكلم فانه يفوت هذا المقصود الاعظم من هذا التشريع ولا يجوز للانسان ان يفعل فعلا يفوت به مقصود التشريع اعيدها مرة اخرى لا يجوز للانسان ان يفعل فعلا يفوت به مقصود التشريع كما قلنا في حرمة الحركة في الصلاة فان المقصود من الصلاة خضوع القلب وخشوع الجوارح. فالحركة الكثيرة منافية لهذا المقصود الشرعي فلا تجوز ابدا ولا يمكن ان نجيز فعلا يتخلف بفعله مقصود الشارع لان الشارع حكيم لا يقرر شيئا من العبادات الا وله فيه الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية. فاي فعل يفوت استفادة المكلف من هذه الحكمة او المصلحة فانها فانه فعل يعتبر حراما وقوله والامام يخطب. هذا دليل على ان الكلام بين الخطبتين جائز لا حرج فيه. لان المتقرر عند العلماء اي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فاذا كان الخطيب يتكلم فالكلام محرم واذا سكت فالكلام حينئذ جائز وقد اختلف اهل العلم في مسألة الكلام وهو يدعو على قولين فمنهم من اجاز لان الدعاء ليس من اصل الخطبة ومنهم من منع من الكلام والمنع هو الحق. الحقيق بالقبول في هذه المسألة وبرهان هذا ان النهي عن الكلام والامر بالانصات مطلق فالامر مطلق والنهي مطلق. والمتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فمن قيد النهي عن الكلام بالخطبة دون الدعاء في اخرها فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا القيد ولا نعلم لهم دليلا الا مجرد اجتهادات واراء عارضوا بها النصوص. الصحيحة والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص والمتقرر عندهم ان كل رأي صادم النص فهو فهو باطل وقد اختلف اهل العلم ايضا في قول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له. فهل المنفي هنا اصل صحتها ام ثوابها الجواب فيه خلاف كما ذكرت لكم فمنهم من حمله على بطلان صحتها ومنهم من حمله على بطلان ثوابها مع بقاء اصل صحتها والقول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. وهو ان المنفي في قوله فلا جمعة له انما هو الثواب والاجر واما الصحة فهي باقية فلا يجب عليه قضاءها ظهرا فان قلت اولم تقرر لنا كثيرا ان الفعل او الاسم المنفي بلاء النافية للجنس. انه نفي للصحة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور فاقول نعم القاعدة عندنا تقول ان ما نفي بلاء نافية للجنس ان الاصل حمل النفي على نفي الصحة والحقيقة الشرعية ولكننا نقول في اخر القاعدة الا بدليل يصرفنا من نفي الصحة الى نفي الكمال وهنا هل وجد دليل؟ الجواب نعم وجد دليل يصرفنا في هذا النفي عن نفي صحة الجمعة الى نفي بطلانها عفوا الى نفي ثوابها واجرها فالنفي هنا انما هو نفي للكمال لا نفيا للصحة. فان قلت واين الصارف؟ فاقول ثبت ان ابي بن كعب صلى بجانب رجل من الصحابة لا يحضرني اسمه الان. ان لم يكن ابو ذر ان لم يكن ابا ذر فاني واهب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة على المنبر اية فالتفت ابو ذر الى ابي فقال اين نزلت هذه الاية فلم يجبه فكرر عليه السؤال فلم يجبه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت على ابي ذر وقال ليس لك من جمعتك الا ما لغوت فسأل ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي فان قلت وما وجه الدلالة منه فاقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابا ذر بقضاء الجمعة ظهرا. بل اقره على جمعته مما يدل على ان صلاة الجمعة في ذاتها وقعت منه صحيحة. ولكن المنفي انما هو اجرها وثوابها فعلى الانسان ان يحرص الا يتكلم وانني رأيت بعض الناس هداه الله ربما لعب بجواله والامام يخطب استطالة لوقت الخطبة وربما تبادل مع اخوانه ممن وربما تبادل مع بعض الناس بعض الرسائل في وقت الخطبة في وسائل التواصل الاجتماعي فانصرفت قلوبهم عن الخطبة وهذا امر محرم لا نشك في تحريمه فان قلت وكيف تحرمه وانما هو كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم انما حرم الكلام والكتابة ليست بكلام فنقول الجواب ان المتقرر عند العلماء ان عموم العلة يفيد عموم الحكم وان كان اللفظ خاصا فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ واضرب لكم مثالا على هذا حتى يتضح كلامي في هذه القاعدة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لماذا حرم الله عز وجل الاشتغال بالبيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ الجواب حتى لا يتشاغل الناس به عن من حضور الذكر الواجب فهل يصلح ان يستدل بهذا على حرمة البيع بعد اذان الظهر؟ او بعد اذان العصر؟ او بعد اذان المغرب والعشاء الجواب نعم. لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني هي بعينها متحققة في سائر الفرائض اذا اذن لها فالعلة عامة واللفظ خاص. والعبرة في هذه الحالة بعموم العلة لا لا بخصوص اللفظ فهنا لو سألنا سؤالا وقلنا لماذا حرم الشارع الكلام وقت الجمعة؟ الذات الكلام ام لانه يشغل عن استماع الذكر الواجب الجواب لانه يشغل عن استماع الذكر الواجب. فافاد هذا انه يلحق به جميع ما من شأنه ان يشغل عن استماع الذكر الواجب. بدليل ان مس الحصى وقت الخطبة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فاذا كان مجرد مس الحصى ممنوعا منه المستمع للخطبة. والحاضر للمسجد. فكيف ان يشتغل الانسان الوقت الطويل في تحريك اصابعه على لوحة مفاتيح جواله ليرسل الى غيره ويقرأ بعد ذلك رسالة غيره فلا نشك لحظة واحدة ان هذا الامر محرم. التحريم الاكيد القاطع والله لا ترفعن يديك ان فيها دعا الا بالاستسقاء لا في ثاني لقد قررنا لكم قبل قليل ان من سنة الخطبة ان يدعو خطيب الجمعة للمسلمين والمسلمات بجوامع الدعاء فهل يرفع المأموم يديه في حال الاستماع او يرفع الخطيب يديه الجواب ليس من السنة ان يرفع الخطيب يديه في حال دعائه على المنبر وليس من السنة للمأمومين كذلك ان يرفعوا ايديهم فمن رفع يديه اماما او مأموما فانه يعتبر بذلك مخالفا للسنة فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة بن ريبة رضي الله عنه انه رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر ان يدعو فقال قبح الله هاتين اليدين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر. ولا يزيد على ان باصبعه هكذا. واشار باصبعه السبابة الا ان بعض اهل العلم قال هذا في حق الخطيب خاصة واما في حق المأمومين فليس هناك دليل يدل على منعهم من رفعها. فنقول هذا خطأ. بل بل الصحيح ان المأموم كذلك ليس من السنة في حقه ان يرفع يديه وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ولان الاصل المتقرر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع. فمن ادعى خصوصيته بفعل من الافعال فهو مطالب بدليل هذا بدليل هذا التخصيص لان الاصل المتقرر عند العلماء ان الخصائص لا تثبت الا دليل ولان الاصل المتقرر ان التشريع على العموم. فمن خص احدا بتشريع معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا وحيث لا دليل يدل على شيء من ذلك فنقول ان المأمومين في حال دعاء الجمعة يقتدون بامامهم في عدم رفع ايديهم في حال دعائه على المنبر. فان قلت وهل من السنة للمأمومين ان يسيروا باصابعهم السبابة فاقول نعم. فالسنة للمأموم في حال الدعاء ان يشير بئر صبوعه السبابة اما ان يشير بها من اول دعاء الامام الى اخره من غير انزال لها. واما ان يسير عند كل ابتداء دعاء بقوله هم اوياء ربنا او نحويها. فكلا الوجهين محتمل. فكلا الوجهين محتمل والامر في ذلك واسع فان قلت وما الدليل على ان المأموم يشرع في حقه في هذا الموضع ان يرفع سبابته؟ فاقول فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الا ان الناظم عفا الله عنا وعنه. استثنى من رفع اليدين حالة واحدة. وهي فيما لو كان الدعاء استسقاء على المنبر فان من السنة حينئذ ان يرفع الامام اي الخطيب والمأموم جميعا ايديهم من اول دعائها الى نهايته. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين. من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه رفعا النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال اللهم اغثنا. ثلاثا الحديث بتمامه وفي الصحيحين كما ذكرت لكم فهذا دليل على الجواز في هذا الدعاء المخصوص ولا تعارض بين هذا وهذا ونجمع بينها بقاعدة اختلاف الاحوال فاذا كان الدعاء استسقاء فمن السنة الرفع هذه حال. والحالة الثانية اذا كان الدعاء غير استسقاء فلا يشرع فيه ارض الرفع والله اعلم. نعم صل التحية ان دخلت بمسجد وتجاوزن ولا تكن متواني. اذا دخل الانسان المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فهل يشرع له ان يصلي تحية المسجد في هذا الموضع ام لا؟ فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قال بانه مشروع ومنهم من قال بانه ممنوع. والحق الذي لا نشك فيه لحظة واحدة هو انه مشروع وبرهان ذلك ما في الصحيح ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وفي رواية وتجوز فيهما. فيصلي ولكن يتجوز يتفرغ للاستماع للخطبة فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين الامر بالانصات للخطيب فان الانسان اذا صلى فانه سيكون مشتغلا بقراءة نفسه والتسبيح والتهليل والتشهد والذكر الذي تشتمل عليه الصلاة. فنقول لا خلاف بين ذلك لان الامر انصافي امر عام. وتجويز هاتين الصلاتين في هذا الموضع دليل خاص. والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص بينما من منع العمل بهذا الحديث اعتذروا عن عدم العمل به بجمل من الاعتراضات الغريبة فمنهم من قال ان هذا الحكم خاص بعين هذا الرجل لا يتعداه الى غيره وهذا باطل. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولان المتقرر ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة ومنهم من قال بانها بان هذا الرجل كان فقيرا وجاء سائلا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في هذا الجمع الكبير ليكون واقفا حتى يرى الناس حاله ورثة ملابسه فيؤدي ذلك الى العطف عليه والصدقة ونقول ايضا هذا احتمال مرفوض. لانه لم يذكر شيء من ذلك في الحديث ولا ينبغي اهمال العمل بالادلة الصحيحة لمثل هذه الاحتمالات فالقول الصحيح انه يستحب بتأكد الا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين والله اعلم نعم هي ركعتان وتدركن بركعة واضف اليها ركعة باواني. قوله هي اي صلاة الجمعة قوله ركعتان باعتبار عددها وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله بل اجمع المسلمون اجماعا قطعيا ضروريا. صار معلوما من الدين بالظرورة ان صلاة الجمعة انما هي ركعتان فاذا فاتنا الانسان شيء من هاتين الركعتين فلا يخلو من حالتين. اما ان يدرك مع امام ركعة فاكثر فان ادرك معه ركعة فقد ادرك الجمعة وذلك بدلالة الاثر والنظر. اما بدلالة الاثر ففي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة ويفهم من هذا الحالة الثانية وهي اذا لم يدرك مع الامام ركعة وانما ادركه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وما وراءه فانه لا يعتبر بذلك مدركا للجمعة واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان الصلاة والوقت والجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كما بينا لكم ادلته فيما في موضع اخر فان قلت وماذا يفعل من لم يدرك مع امام الجمعة ركعة فاقول حينئذ لابد ان يصليها ظهرا. ولا يتمها جمعة لان صلاة الجمعة فاتته فلا يدخلن مع امامه بنية الجمعة وانما يدخل معهم بنية صلاة الظهر ويتمها ظهرا. لان العلماء مجمعون كما ذكرته لكم ان الجمعة لا تقضى على صفة على صفتها وانما تقضى ظهرا. فان قلت وباي شيء تدرك الركعة؟ فاقول اعلم ان المتقرر عند العلماء ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. فاذا الركعة تدرك بالركوع. فان قلت وما على هذا فاقول ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد فاذا ادرك الانسان امام الجمعة في الركعة الثانية راكعا. واستقل واستقر المأموم راكعا قبل ارتفاع امامه من الركوع فقد ادرك المأموم في هذه الحالة الصلاة الجمعة فليضيف اليها اخرى وقد تمت صلاته نعم ويسن ان يقرأ بها جهرا بما هو ثابت فعلا بهذا الشأن اعلم ان صلاة الجمعة من الصلوات التي اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قراءة خاصة والقراءة في صلاة الجمعة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فثبت عنه انه كان يقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقون ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبيد الله عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية اي في صلاة الجمعة وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال كان عفوا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون والصفة الثانية ان يقرأ فيها بسبح والغاشية وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم. من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سوى العيدين فسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث؟ الغاشية فهما صفتان لعبادة واحدة والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة افعلوا على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية