يعني يشرع لهم حضورها. وهي قوله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه مشروع في خطبة الجمعة والعيدين ان يخففهما الامام ان يخففها الامام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اخي الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لا نزال في الكلام على شيء من جمل مسائل باب العيدين وعندنا قول الناظم عفا الله عنا وعنه ويسن والاكل قبل صلاة فطر سنة. ثم قال وتسن في الصحراء لا البنيان. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد اتفق العلماء على ان الافضل ان تقع صلاة العيدين في الصحراء في الصحراء يعني في مسجد او في مصلى مخصص لها في الصحراء يكون خارج البنيان وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم انما يصلي العيدين في مكان مخصص لها لصلاتهما خارج بنيان المدينة. خارج بنيان المدينة وهذا فيما وهذا في وقت السعة والاختيار. واما اذا حل على الناس ضيق من شدة برد او كثرة مطر او خوف ونحو ذلك وارادوا ان يصلوها في في الجوامع الكبيرة فلا حرج عليهم في ذلك. فلا حرج عليهم في ذلك. ففي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. والحديث وان كان فيه كلام لكن يتفرع ذلك على قواعد شرعية كقولهم اليقين المشقة تجلب التيسير. وكذلك قولهم الامر اذا ظاق اتسع وكذلك قولهم من اصول الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. وعلى ذلك كله قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل في حال السعة والاختيار يستحب صلاتها خارج البنيان. واما في حال الضيق والحرج والحاجة فانه لا بأس ان تصلى في الجوامع كبيرة ثم قال الناظم نعم ويسن للمأموم تبكير لها في احسن الهيئات بالامكان. نعم يستحب للانسان في يوم العيد ان يخرج الى المسجد مبكرا. وهذا لا نعلم له دليلا بخصوصه ولكنه يستدل عليه باستحباب بالادلة الدالة على استحباب التبكير للصلوات. يستدل عليه بالادلة العامة التي تدل على استحباب التبكير للصلوات كلما جاء المأموم ابكر الى مسجد صلاة العيد كلما كان اجره اعظم ويأتي اليها مكبرا من بيته لان التكبير لا ينقطع في ليلة العيد الا بصلاة الامام. وان اظهار شعيرة التكبير في يوم العيد من السنن التي تكاد ان تندثر في هذا الزمان. فينبغي للعلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين ان يذكر بعضهم بعضا باهميتها فينبغي ان يرتجى ان يرتجى ان يرتج المسجد بالتبكير في هذا اليوم ولكن لا ترى من يكبر الا الناس حتى ان الناس ينظرون لهم نظرا نظر استغراب. مع ان هذا هو السنة فليس من السنة ان ينقطع التكبير قبل خروج الامام وصعوده على قبل صلاة الامام ثم قال الناظم في احسن الهيئات بالامكان يعني يستحب ان يلبس احسن ثيابه في مجيء مجيئه لمسجد العيد يستحب ان يغتسل الانسان وان يلبس احسن ثيابه وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا انهم اختلفوا في مسألة المعتكف هل يستحب للمعتكف ان يخرج من المسجد الى مسجد العيد عفوا؟ هل يستحب للمعتكف ان يخرج من مسجد اعتكافه لمسجد العيد بثياب اعتكافه ام يستحب له ان يغيرها؟ على قولين لاهل العلم والمستحب له كما يستحب لاخوانه المسلمين الا يأتي الى مصلى العيد الا بعد استكماله لكمال لكمال الطهارة واحسن الهيئات واحسن الهيئات روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في الادب المفرد من حديث اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها في العيد والجمعة وفي رواية للوفد والجمعة وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس احسن ثيابه في العيد وجرى على ذلك عمل المسلمين خالفا عن سالف من غير نكير فيما بينهم نعم ليك متنظفا متطيبا متجملا حتى لمعتكف على الرجحان اما اما قوله متنظفا يقصد بذلك الاغتسال. ولا اعلم في الاغتسال سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه على اله وصحبه وسلم. ولكن يستدل على مشروعية الاغتسال بالاثار الثابتة عن الصحابة وبالقاعدة العامة في الاجتماعات شرعية الكبيرة فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى وكذلك سئل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما في حديث زادان عن الغسل الذي هو الغسل فذكر ان مما الاغتسال عنده صلاة العيد. ولكن كل حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية رسالة لصلاة العيد فهو حديث ضعيف. وانما يصح الاغتسال عن الصحابة وقد ذكر العلماء انه صح عن جمع كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالمتقرر عندنا في قواعد الاصول ان مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا او يخالفه صحابي اخر فنستطيع ان نقول بان الغسل للعيدين سنة. لا لسنة مرفوعة وانما لفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال اعظم من ذلك وهي ان هؤلاء الذين افتوا بمشروعية الغسل واغتسلوا لا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان فكان اجماعا فاما ان نستدل عليه بهذه القاعدة او بالقاعدة التي قبلها وكلها تخريجات صحيحة واما قوله متطيبا عفوا. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء انه يشرع الاغتسال عند كل اجتماع مشروع كالاغتسال للجمعة وغيرها. فكل اغتسال مشروع عفوا فكل اجتماع مشروع فانه يستحب ان يأتيه الانسان على اكمل احواله فلا بد من ان يقطع الروائح الكريهة والادران بالاغتسال والتنظف حتى لا يشم من حتى لا يشم اخوانه المسلمون منه الا اجمل الروائح وهذا من باب تعظيم شعائر الله وحرماته وقوله متطيبا. لا نعلم ايضا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه يفيد مشروعية التطيب في العيدين ولكن يستدل عليها بالادلة العامة التي التي تحث وترغب على الطيب في الجمعة. وهذا وان قياسا في عبادة الا انه لابد ان ينظر له من جهة اخرى. وهي ان الاصل المتقرر عند العلماء استحباب الطيب والتنظف والاغتسال عند كل اجتماع مشروع ولذلك استحب الشارع التنظف والتطيب عند الاجتماع المشروع في يوم الجمعة. واستحب الشارع التنظف والتطيب والاغتسال عند الاجتماع المشروع في الحج وكل اجتماع مشروع يشرع للانسان. عنده ان يتنظف وان يتطيب وان يتسوك. كما ذكرنا في الجمعة لانه اجتماع مشروع يستحب للعبد ان يكون فيه على اكمل على اكمل احواله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من كان عنده طيب فليمس من طيبه. وعليكم بالسواك. والله اعلم. ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه حتى لمعتكف على الرجحان وهذا خلاف لرواية في مذهب الامام احمد تستحب للمعتكف الا يغير ثياب اعتكافه وانما يصلي في ثياب اعتكافه ولكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. والاستحباب حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ليس هناك دليل يدل على هذا الاستحباب فالاصل هو على الاصل حتى يرد المخصص. والادلة العامة دلت على استحباب التنظف والاغتسال ولبس احسن الثياب. فيدخل في ذلك المعتكف وغيره نعم قال ويخالفن طريقه في عودة نفلا واما وصفها ثنتان. قوله ويخالفن طريقه في عودة. يعني يستحب لمن ذهب الى مسجد مصلى العيد ان يذهب من طريق ويرجع الى طريق اخر. والدليل على ذلك ما رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى. عفوا ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف خالف الطريق وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة او العلة من هذه المخالفة على اقوال. اصحها عندي والله تعالى واعلم انها تعبد غير معقول المعنى فنحن نذهب من طريق ونرجع من طريق اخر تعبدا لله عز وجل. واما عقولنا فانها لم للحكمة المعينة التي يريدها الله عز وجل من هذه من هذا التشريع فهو من جملة الاحكام التعبدية غير معقولة المعنى فان قلت وكيف تجيب عن قول من قال بان بان هذه المخالفة انتبه انتبه بان هذه المخالفة انما فعلت من باب الموافقة. لا من باب التشريع كيف تجيب عن هذا القول؟ الجواب هذا خلاف الاصل. لان الاصل المتقرر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على التشريع ولا يجوز اخراج فعل فعله عند دائرة التشريع الا بدليل وبرهان وقرينة تدل على اخراجه. لان الاصل ان الله عز وجل الا بعثه مشرعا لنا باقواله وافعاله قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوة حسنة فان قلت وكيف تجيب على قول من قال بانه خالف الطريق لتكفير الحسنات. حتى تشهد له الارض يوم القيامة بانه عليها فنقول ايضا هذا محتمل ولكن لا دليل لا دليل عليه. وكذلك قول من قال حتى على اهل الطريقين. ايضا هذا لا دليل لا دليل عليه. والاقرب في التعليل ان ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تعبدا غير معقول المعنى فان قلت وهل يفهم من كلامك انه لا حكمة له اصلا؟ فنقول بلى ونقسم بالله ان له حكمة معينة ولكننا نخبر عن علمنا بهذه الحكمة وعن عجز عقولنا في ادراكها. فالمنفي هنا ليس اصل الحكمة حاشى وكلا. فان الشارع لا يشرع الا لحكمة بالغة ولكن المنفية هنا انما هو علمنا بهذه الحكمة والله اعلم. ثم قال الناظم نفلا يعني ان مخالفة الطريق ليست من الواجبات المتحتمات وانما من المندوبات المستحبات. فان قلت وما وجه قولك نفلا نقول لان هذا انما هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل في افعال الشارع الندب والاستحباب ما لم تقترن بامر قولي فتفيد ما افاد القول وهذا تخريج وتأصيل ثم قال عفا الله عنا وعنه واما وصفها اي صفة صلاة العيد. قوله ثنتان اي ركعتان. وهذا باجماع العلماء رحمهم الله تعالى وعلى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده والمسلمون جميعا لا يصلون العيد الا ركعتين فالاجماع على كون صلاة العيدين ركعتين اجماع قطعي الثبوت لم يخالف فيه احد من غير عجلة تقبح ومن غير تأخير كثير جدا والله اعلم نعم مم ان شاء ذكرا بينهن فلا نرى بأسا بهذا الذكر يا اخواني. لما مضى؟ الكلام عليه. نعم. واذا انتهى جاء الامام بخطبته نعم ستا يكبر بعد احرام كذا خمسا يكبر في القيام الثاني. يعني ان من السنة ان يكبر الانسان في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا ثم يكبر بعد قيامه الثاني خمسا. فان قلت وما برهان هذا؟ اقول برهانه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر ست في الاولى وخمس في الاخرى او قال سبع في الاولى وخمس في الاخرى. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله وتعالى وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله سبعا في الاولى هل تحسب معها؟ تكبيرة الاحرام ام لا على قولين هما روايتان في مذهب الامام احمد والامر محتمل. ولكنهم لم يخالفوا في ان التكبير في الركعة الثانية انما هو خمس التكبير في الفطر ستا او قال سبعا في الاولى وخمسا في الاخرى والقراءة بعدهم ما كلتيهما فان قلتا وما حكم هذه التكبيرات الزوائد؟ فنقول هي سنة في قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وانما التكبير الاول الذي هو تكبير الاحرام هو الركن منها فقط. واما ما عداها من التكبيرات الزوائد فانها تعتبر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات. فان قلت وما الحكم لو ان صلاة العيد نسيها فشرع في القراءة مباشرة بعد التكبيرة الاولى فنقول لا بأس بذلك ولا يشرع له ان يترك قراءة الفاتحة لتدارك التكبير. لامرين الامر الاول لان التكبير سنة فات محلها. والامر والثاني لان شروعه في القراءة شروع في ركن. وليس من الشرع ان يترك الركن لاستدراج امر مسنون. كما نقوله في من؟ كبر تكبيرة الاحرام في صلاة الفرض وشرع في قراءة الفاتحة. ولم يقرأ دعاء التفتاح فليس من السنة ان يرجع لاستدراكه لانه سنة فات محلها. ولانه شرع في ركن فلا يتركه لاستدراك الاستدراك امر مندوب لاستدراك امر مندوب فان قلت وان فاتت هذه التكبيرات احد المأمومين فهل يشرع له قضاؤها؟ بمعنى انه لم يدرك الامام الا في قراءة بعد ان فاته التكبير في في الركعة الاولى او في الركعة الثانية. فنقول لا يشرع للمأموم حينئذ قضاؤهن لانها سنة فات محلها ولان الاشتغال بقضائها يجعله مختلفا على امامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. يقول العلماء لان استماعه لقراءة امامه واجب واشتغاله بالتكبير سنة ولا ينبغي ان ينصرف عن الواجب لتدارك ولا ينبغي ان ينصرف عن الواجب لتدارك لتدارك السنة. فان قلت وهل من المشروع ان يقول بينهن شيء شيء من الاذكار فنقول لا نعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين ثنايا تكبيرات صلاة العيد الزوائد. ولكن ورد عن ابن ابن مسعود وغيره انهم كانوا يقولون الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. واظن في ارجح القولين عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الامر في ذلك واسع. فان استدل على القول والذكر فيما بينهن بمذهب الصحابي فلا حرج وان ترك الذكر بينهن لعدم وجود الدليل المرفوع فلا بأس. فاظن ان الامر في ذلك واسع. فان قلت كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج وان تركت الذكر فلا حرج فلا حرج فان قلت وما وما الفصل وما الوقت الذي يعتبر هو الفصل المشروع بين التكبيرتين ما الفصل؟ الذي يعتبر هو الوقت المشروع بين التكبيرتين. لاننا نرى من من الائمة من يسردها بلا فصل وانما من حين ما ينتهي من التكبير الاول يشرع مباشرة في التكبير الثاني. ونرى من الائمة من يطيل الفصل بين التكبيرتين فنقول لا حد محدود في ذلك. لا حد محدود في ذلك. فلا ينبغي الاسراع بها والعجلة في قولها حتى يدرك التكبير جميع المأمومين خلفه. ولا ينبغي ان يبطئ بها ويفصل بين ثناياها فصلا طويلا عرفا وانما يكبر ثم يسكت حتى يغلب على ظنه ان المأمومين اتوا بالتكبير بعده ثم يشرع في التكبيرة الثانية ثم يسكت حتى يغلب على ظنه ان المأمومين جاءوا بالتكبيرة بالتكبير الثاني وهكذا. فيكون حدود الفصل فيما اعلم والله اعلم انما هو تكبير المأموم خلفه. فاذا غلب على ظنه انتهاء المأمومين من التكبير شرع في التكبير الذي بعده وهكذا من غير او خطبتين كلاهما سيان لم يتكلم المصنف عما يشرع قراءته بعد الفاتحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاتي العيدين جمل من الاوجه والعبادات فثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه كان يقرأ في ركعتي العيدين بسبح والغاشية. لما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم بسبح والغاشية. والوجه الثاني انه كان يقرأ في صلاتي العيدين بقاف واقتربت. لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال ان عمر سأل ابا واقد ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والاضحى فقال بقاف واقترب طلبت فان قلت وباي سنتين اعمل؟ فنقول بهما جميعا في صلوات متعددة. لان المتقرر عند العلماء ان العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ثم قال الناظم واذا انتهى جاء الامام بخطبة لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان خطبة العيدين انما تكون بعد ولذلك ذم العلماء بعض امراء بني امية لما غيروا وبدلوا وقدموا خطبة العيد على كما فعله مروان وغيره. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله قال ان اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال قد ترك ما هنالك. الصلاة قبل فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وقوله قضى ما عليه يعني ادى الواجب ادى واجب الانكار الذي في رقبته في رقبته وعلل امراء بني امية ذلك ان الناس يبغضونهم ولا يريدون ان يستمعوا خطبتهم لانها خرجت عن منهج الوعظ الى منهج الخطبة السياسية فلو انهم جعلوها بعد الصلاة لكان مندوحة لخروج الناس. فقالوا لو انكم امسكتم الناس بالصلاة وخطبتم لاضطر الناس الى البقاء. وهذا كيد سياسي خبيث. افضى الى تغيير الشرع وتبديله. وهو قياس في مقابلة النص ورأي واجتهاد في مقابلة الدليل والمتقرر عند العلماء ان القياس اذا صادم النص فانه باطل وانما السياسة فرع عن الدين. فالدين هو الذي يسيس النظام. ولا ينبغي ان نعكس الامر فتهلك الدول مجتمعات وقد جرى عمل المسلمين ولله الحمد والمنة بعد بعد امارة بني امية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ان الصلاة قبل الخطبة. فان قلت وما المشروع قوله في هاتين الخطبتين؟ نقول كما يشرع في خطبة الجمعة وهي ان يفتتحها الانسان بالحمد اذ لا يعلم ان خطبة افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بغير الحمد سواء اكانت من خطبه الراتبة كخطبة العيدين والجمعة او من خطبه العارضة. التي تعرض له احيانا في بعض الموضوعات التي يريد ان ينبه الناس عليه. ولذلك عندنا ضابط في هذا يقول لا تفتتح الخطب الا بالحمد. لا تفتتح الخطب الا بالحمد وقد ذكر الفقهاء انه يستحب لخطيب العيد في الفطر ان يتكلم عن احكام زكاة الفطر. او ان يظمن بعض احكام زكاة الفطر لمناسبتها وفي عيد الاضحى ان يضمن خطبته الكلام على شيء من احكام الاضحية. ويامر الناس بتقوى الله عز وجل ويحث على طاعته. ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام فوعظ الناس وذكرهم وحث على طاعة الله عز وجل وامر بتقواه. ثم قام متوكئا ثم ثم انصرف حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن بالصدقات هذا دليل على ان الموضوع العام للخطب انما يكون دائرا على الوعظ والتذكير والحث على تقوى الله الله عز وجل والامر بطاعته. والامر بطاعته. فان قلت وما حكم استماع الخطبة في العيدين فاقول نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان استماعهما والجلوس لهما من الامور المندوبات المستحبات لا من الواجبات يستحب للانسان ان يستمع والا يقوم الا بعد الفراغ لانه مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده وتتنزل عليهم السكينة. فهو حلقة من حلقات الذكر وروضة من رياض الجنة. ينبغي للانسان ان يشارك كاخوانه في استماعه لكن ليس هذا من باب الواجبات وانما هو من باب من باب المندوبات. فان قلت او المشروع التطويل في خطبتي العيدين ام التقصير فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة عامة في مسألة الخطب العامة التي يلزم الناس بحضورها قوله بخطبة او خطبتين كلاهما سيان. يعني قد وردت الاثار والادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب العيد ولم يذكروا انها خطبة او خطبتين. وجاء في بعض الاثار انها خطبة فجمع العلماء بين ذلك ان الامر في ذلك واسع. فان شاء ان يقتصر امام صلاة العيد على خطبة واحدة فله ذلك وان شاء ان يقسم الخطبة الى اثنتين يفصل بينهما بجلوس فلا حرج في ذلك. فخلاف العلماء في هذه المسألة ليس من قبيل خلاف التضاد وانما من قبيل خلاف التنوع. نعم لا نفل قبل ولا بعيد صلاتها اذ لم يرد نص بهذا الشأن قوله لا نفل قبل ولا بعيد صلاتها. اما النافلة قبلها فلا نعلم شيئا من ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الحديث قلت في الصحيحين بل الحديث اخرجه سبعة كلهم كل سبعة اخرجوه. فهذا دليل على انه ليس من المشروع ان تربط صلاة العيد ابتداء وانتغاء ركعتين قبلها ولا ركعتين بعدها؟ قالوا ولان الاصل المتقرر ان اعتقاد فضيلة صلاة في في موضع او زمان مخصوص مبناه على ماذا؟ مبناه على التوقيف لان القضية قضية تعبد. والاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد فمن اعتقد فضيلة ركعتين قبل صلاة العيد بخصوصها فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك فان قلت اولا يشرع ان اصلي ركعتين لا على انهما نفل العيد. ولكن على انهما تحية المسجد فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف هو الخلاف في موضع صلاة العيد. ايأخذ احكام المسجدية ام لا؟ فمن جعله يأخذ احكام المسجدية قال بان المشروع للانسان اذا دخل الا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ومن قال بان بان مسجد العيد لا يأخذ احكام المسجدية قال ليس من المشروع ان يصلي تلك الركعتين فان قلت وبما استدل من جعل لمسجدي العيد حكم المساجد. نقول استدل على ذلك بما في الصحيحين. من بام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا في العيدين ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض ان تعتزل المصلى افاد ذلك ان مصلى العيد يأخذ حكم المسجدية في هذا الحكم. فالحقنا به سائر احكام المسجد. اذ لو كان مسجد العيد لا يأخذ حكم المسجد لما؟ لما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض له كبير فائدة فان قلت وبما استدل من لم يجعل له حكم المسجدية؟ نقول استدلوا بما في الصحيح ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته في مصلى العيد. مع انها اول ما يخرج من دم الاضحية والحديث في الصحيحين. ان النبي عليه الصلاة والسلام في المصلى ومن المعلوم ان المسجدية يجب ان تنزه عن النجاسات لانها موضع والدم المسفوح نجس في قول جماهير اهل العلم وحكي اجماعا ولكن في الاجماع نظر فلو كان مصلى العيد يأخذ حكم المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اولا ترى انه انكر على الاعرابي لما بال في المسجد لانه يفضي ذلك الى تلويث بقعة الصلاة. فكيف بالدم المسفوح الذي هو انت انت هو انجس من البول؟ فلا جرم ان هذا يدل على انه ليس بمسجد. فاختلفت انظار العلماء بسبب اختلاف الادلة الواردة هنا والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله ان مسجد العيد تتبعض احكام مسجديته تأخذ احكام المسجدية فيأخذ بعض احكام المسجدية على ما ورد به النص. ولا يأخذ بعض احكام المسجدية فيما لم فيه النص وبناء على ذلك فهو يأخذ احكام المسجدية باعتبار عدم دخول الحائض له ثبوت النص بذلك ولا يأخذ احكام المسجدية باعتبار جواز التضحية فيه لثبوت النص بذلك. وبناء على ذلك فصرنا نعطي مصلى العيد احكام المسجدية بناء على الادلة. وليس هناك دليل يدل على ان مصلى العيد يأخذ حكم مسجدية باعتبار الركعتين. فحيث لا دليل يدل على ذلك فالاصل انه ها لا يأخذ لا يأخذ حكمه لا يأخذ حكمها. فاصح الاقوال عندي انه لا يشرع للانسان ان يصلي ركعتين على انهما تحية للمسجد اذ لا دليل يدل على ان مصلى العيد يحيا بتلك بتلك الركعتين. فهمتم المسألة؟ وهذا القول قول نعمل بالادلة كلها اذا اخذنا به ولا يشد منا عنا دليل واحد. فهو قول يتضمن الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب هه واجب ما امكن. وبناء على ذلك بناء على ذلك لو ان انسانا قال هل يجوز اقامة الحدود في المساجد التي يصلى فيها الفروض الخمس فتقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقام الحدود في المساجد وان يستقاد فيها. رواه ابو داوود من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه لكن اويجوز اقامة الحد في مصلى العيد؟ الجواب نعم لانه لا يأخذ حكم المسجدية في هذا الحكم. لم لم يأخذ حكم المسجدية لعدم لعدم ثبوت الدليل بذلك. ولذلك ضحى خالد القصري بالجعد بن درهم في مصلى العيد. يقول ابن القيم من اجل اذا ضحى بجعد خالد القصري. يوم القربى يوم ذبائح القربان. اذ قال ابراهيم ليس خليله. كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل كل صاحب سنة لله درك يا اخي من يا اخي من اخي قرباني يقول هذا احسن قربان. فاهل السنة كانوا حاضرين ثم نزل وذبحه في مصلى تحت المنبر لم لم ينكر عليه احد من اهل السنة في هذا الفعل؟ قالوا لانهم يرون انه لا يأخذ حكم المسجدية باعتبار بهذا الاعتبار فهذا القول تراه قولا وسطا بين من اعطى مصلى العيد احكام المسجدية كلها وبين من سلب عنه احكام المسجد كلها وخير الامور اوسطها فان قلت وما حكم اعتكاف الانسان في مصلى العيد؟ الجواب لا يصح اعتكافه. لانه ليس البقعة التي امرت بالاعتكاف فيها شرعا. انما امرت بالاعتكاف فيما يدخل تحت مسمى المسجدية مما يقام فيه الفروض نعم نعم طيب انت انتظر قال ولا بعيد صلاتها. ولا بعيد صلاتها. قوله بعيد لها اثرها وهي انه ليس من السنة بعد فراغك من الصلاة ان تلحقها بسنة لكن من السنة اذا رجعت الى بيتك ان تصلي ركعتين. فاذا المنهي عنه انما هو اتباع صلاة العيد بعد الفراغ منها بركعتين كاتباع الفريضة براتبتها البعدية. وهذا هو الذي جعل المصنف يقول بعيد. لكن بعد صلاة فيها يعني بعد طول الفصل فهذا جائز ولا حرج ولا حرج فيه. فان قلت وما الدليل على مشروعية صلاة ركعتين الرجوع من صلاة العيد نقول الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود باسناد حسن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين الدلالة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين وهي من السنن المهجورة. التي قل من يعمل بها نعم ايش كيف لا تعلق لها بالعيد لكن تصلى بعد المجيء الى البيت من صلاة العيد فيدخل فيها سنة الضحى. نعم هذا ومن فاتته سنة قضاؤها كادائها صفة فيستويان لما فاتت صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما في حديث ابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة من الصحابة ان ركبا جاءوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس. قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني كما لو كان يصليها اليوم الاول ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء كالاداء. فاذا فاتت الانسان العيد وجاء يقضيها في بيته فان من السنة له ان يكون صفة قضائها كادائها فيكبر ستا في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمسا وخمسا في في الاخرى عدا تكبيرة الرفع من عدا تكبيرة الرفع من السجود نعم ويسن تكبير بليلة عيدنا والفطر اكد يا اخا العرفان لا عيد. وهذا مجمع عليه بين علماء الاسلام فيما اعلم. انه يستحب للانسان في ليلتي العيدين ان يكثر من التكبير لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا على ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفات التكبير كله هائل اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه مما يشرع التكبير به. فلك ان تقول في ليلتي العيدين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولك ان تثنيهما ولك ان تثلث الاولى وتثني الثانية. كل هذا وارد وصحيح فهي من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والقاعدة تقول العبادات الواردات على وجوه تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. قوله والفطر اكد. لامر الله عز وجل به بخصوصه في قوله ولتكملوا العدة اي تفرغوا من صيام رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم والمقصود به التكبير في ليلتي العيدين. ويبدأ التكبير من غروب الشمس في ليلة العيد. ويستمر الى ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة واما التكبير في العشر الاواخر فسيأتينا لاحقا في كتاب الحج ان شاء الله تعالى. نعم وهذا التكبير لا يكون في البيوت فقط. بل يكون في البيوت وفي الشوارع وفي الاسواق وفي المساجد. وقبل وفي ادبار الصلوات لانه هو التكبير المطلق. في كل زمان ومكان فيستحب للانسان ان يعلم اولاده وزوجته وجيرانه ان يكبروا في مثل هذه الليالي العظيمة هذا من اعظم ما يظهر به شعار الاسلام. ومن اعظم ما يشكر الله عز وجل به على اكمال العدة وبلوغ موسم الحج والسنة ان يرفع الرجال اصواتهم بالتكبير جدا. بمعنى ان يسمعهم الاخرون حتى وان بعدوا عنهم. واما المرأة فان السنة لها ان تسر في المكان الذي يلزم من جهرها سماع الاجانب. واما اذا كانت في بيتها فالمشروع لها ان ترفع صوتها حتى يسمعها اهل دارها نعم لا عيد في الاسلام الا هذه. فاحذر من الاحداث والعدوان. تقدم الكلام على هذا البيت ولله الحمد والمنة في ابتداء الكلام صلاة العيد وهي ان الاصل المتقرر ان الاعياد مبناها على التوقيف فلا يجوز لنا ان نحدث في دين الله شيئا من الاعياد نحتفل به ونظهر فيه الفرح والسرور الا وعلى ذلك دليل من الشرع. واظن ان الوقت انتهى كم بقي طيب احد عنده سؤال؟ في صلاة العيد؟ قبل ان نبدأ في صلاة الكسوف؟ نعم سيأتي الكلام على التكبير المقيد بتفاصيله في كتاب الحج ان شاء الله. لكن التكبير المقيد لا اعلم له دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث المرفوعة التي رواها الدارقطني وغيره كلها ضعيفة. ولكن لا اعلم في ثبوته خلافا بين اهل العلم ايضا فهو ثابت بالاجماع. فدليله الاجماع. نعم نعم لا اعلم في ذلك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما وانما المعروف هو التكبير والتهليل نعم بلا تكبيرة القيام نعم اسأله نعم خطبة اكيد لان المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير ولا تحصلوا في حق المنفرد بقي ساعة بقي سؤال عندنا وهي هل يشرع للامام في هذه الازمنة؟ ان يترك خطبة الرجال وينزل وينزل من المنبر ويذهب يتوجه للنساء ام يكتفى بسماع النساء لصوته ولو من بعيد فيكم اجب فهذا هو السنة لا جرم انه لو ذهب عن منبر الرجال الى النساء ووعظهن وذكرهن مباشرة لكان ذلك هو السنة ولا جرم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كل خطبة عيد. فكان يبدأ بالرجال فيعظهم ويذكرهم ثم يذهب الى النساء فيعظهن ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة وكن يتصدقن في ثوب بلال يلقين من اقرطتهن وخواتيمهن كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وان اكتفى الامام بسماع صوته ووصوله بتلك المكبرات لكان في ذلك لكان ذلك اذا ولا بأس به لان المقصود اسماع الصوت. نعم ولكن لو انه ذهب اليهن لكان اولى لاتباع السنة هذا اولا والاستشعار المرأة بخصوصية صحيح الامام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وصيتها بهذه الخطبة فهمتم هذا؟ حتى تعطى حتى تشعر بان لها قيمة ومزية في الاسلام. فكان النبي وسلم يتوكأ على بلال حتى يأتي اليهن الى مكان ويعظهن ويذكرهن والسنة لا يعدل عنها بشيء ولكن هذا الزمان جرت عادة الناس ان يكتفوا بوضع مكبر للصوت عند النساء والخطيب يتكلم عن احكام النساء ويعظهن ويذكرهن وهو على منبر الرجال. نعم نعم اذا بدأ لم يكن الصحابة ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من الخطبة كاملة. سواء في حق الرجال او النساء والله اعلم هم اتجاهات ايه مم لكن كلها على كل حال الموضوع العام هو وعظ الناس وتذكيرهم. ويبقى ما هو داخل تحت فروع وجزئيات الموضوع والاصل العام خاضع لاجتهاد الخطير فان رأى ان بعض الناس الموعظة العامة والدخول بهم في موضوعات متعددة يحتاجونها كثيرا فطيب وان رأى تخصيص موضوع معين كثر الكلام عنه ويقتضيه الواقع ولا يخرج عن دائرة الوعظ والتفكير فلا حرج. فالمهم الا تخرج الخطبة عن دائرة الوعظ والتذكير واما بقية تفاصيلها واجزائها هذه يرجع فيها الى اجتهاد الخطيب في نفسه وعلى ما يراه الاصلح نعم الجواب لا وانما خطبة النساء تكون تخصهن هن. تخصهن هن في احكامهن. يعظهن ويذكرهن بنون النسوة فيما يخصهن. نعم ما فهمت سؤال كذا لا لا لا هي تابعة للخطبتين للخطبتين عموما. يعني يجتزء من الخطبة الثانية ها ما يتكلم فيه عن احكام النساء فلا يبدأ بهن خطبة عيد جديدة؟ لا اعد الجواب لا اعلم في ذلك سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هذه التسبيحات مما قيدت قيدت مما قيدت بالمكتوبات يحكى حديث كعب ابن عجرة في صحيح الامام مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن او قال فاعلهن دبر كل صلاة اتمك توبة. ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة. واربع وثلاثون تكبيرة نعم فلا يشرع لا تسبيح ولا تكبير ولا تهليل بعد صلاة العيد. لكن اقصد التكبير والتسبيح المقيد لكن اما المطلق فلست ممن يمنع ذكر الله اثناء الخطبة نص الفقهاء على ان التكبير مشروع في ثنايا خطبة العيد ولكن ليس من السنة ان يفتتح الخطيب خطبته بالتكبير. لان القاعدة ان الخطب انما تفتتح بالحمد هذا هو الهدي الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اكثر الامام من من التكبير ليكبر الناس بتكبيره في ثنايا الخطبة فهذا شيء طيب ولا حرج فيه. ونص عليه الفقهاء رحمهم الله متعة هم بالصلاة بصلاة العيد بلا ينتهي لكن يبقى يبقى التكبير العام انه يوم يعلن فيه ذكر الله عز وجل يكبر الله ويهلل فهذا ما في ما في بأس ابدا. نص عليه الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى قال في قال في الروض وغيره. قال ويكثر من التكبير في ثناياها لكن لكننا نرى بعض الائمة يفتتحون خطبة صلاة العيد بايش؟ بالتكبير وهذا ليس من السنة. نعم بس انتهى انتهى الوقت ها طيب شو بدها؟ نفتتح باب جديد في سبع دقائق عطونا عطونا لا اله الا الله نعم الجواب لا بل هو مسجد وليس من شرط المسجدية ان يصلى فيه الفروض الخمس كلها. من قال هذا هذا ليس بصحيح وان قاله من قاله فليس بصحيح وانما ما كان يبنى على هيئة المسجد ويكون في عرف الناس الدارج انه مسجد فانه يأخذ احكام المسجدية نعم ولذلك مصلى الوزارات بتلك الساحات التي يفرغونها ويفرشون فيها هذه ما تأخذ حكم المسجدية لان لم يجري بها العرف انها مسجد لو خصصوا مكانا للمسجد للمسجد انتبه. لو لو خصصوا مكانا للمسجد وصار يطلق عليه عرفا مسجد فانه يأخذ احكام المسجد حتى وان لم يكن له محراب او منارة كيف يا اخواني المسجدية انما تعرف بوقف البقعة والبناء. فالبقعة التي توقف على انها مسجد او تبنى على هيئة المسجد ويصلي فيها المسلمون بمعنى ان من اراد ان يصلي فيها فليصلي. سواء من اهل هذه الدائرة او من غيرهم ما يمنع منها احد يكون لله عز وجل فهذه هذه مسجد تأخذه احكام المسجدية. سواء اصلي فيها الصلوات الخمس او لم يصلى فيها الا فرض واحد ها تم وبناء على ذلك فالمساجد المبنية على هيئة مساجد في المحطات تأخذ حكم المسجدي الله اعلم انا لا افعله الا في الفرائض خاصة اما سؤال جواب سؤالك فالله اعلم ما ادري وهذا ظاهره انه في المكتوبة بدليل رواية الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته لم يجلس الا بمقدار ما يقول الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قصدها لم يجلس مستقبل القبلة موليا ظهره للمأمومين الا بمقدار هذا القول فكأنه في الفرائض دون النوافل والله تعالى اعلى واعلم تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية