﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي والعشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:37.400 --> 00:00:54.700
لا نزال في سياق مكروهات الصلاة التي ذكرها الناظم واظن وقفنا عند قوله مسح الحصى والاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان وتم شرحها ولله الحمد ثم قال الناظم بعد ذلك

3
00:00:55.050 --> 00:01:19.100
والكفت يكره للثياب وشعرنا. فاحفظ صلاتك منها والنقصان مسألة الكفت للثياب والشعر فيها فروع الفرع الاول ما الدليل على ان المصلي منهي عن كفت ثيابه وشعره ما الدليل على ذلك

4
00:01:19.800 --> 00:01:34.300
الجواب الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكفت

5
00:01:34.400 --> 00:01:48.900
ثوبا ولا شعرة قال ولا اكفت ثوبا ولا شعرة وكذلك في صحيح الامام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث

6
00:01:48.950 --> 00:02:05.500
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين والركبتين واطراف القدمين والا اكفت شعرا ولا ثوب وفي رواية ولا نكفت الثياب ولا الشعر ولا نكفت الثياب

7
00:02:05.850 --> 00:02:26.600
ولا الشعر هذا بالنسبة لادلة النهي الفرع الثاني ان قيل لنا ما المقصود بالكفت ما المقصود بالكفت نقول اما الكفت في اصل اللغة فالمراد به جمع الشيء وضمه جمع الشيء وضمه

8
00:02:26.900 --> 00:02:47.600
ومنه قول الله عز وجل الم نجعل الارض اي تجمعكم احياء على اي تجمعكم على ظهرها احياء وتجمعكم في بطنها امواتا هذا معنى اصل الكفت في المعنى اللغوي باعتبار المعنى اللغوي

9
00:02:47.750 --> 00:03:16.300
واما باعتباره شرعا فهو ان يجمع الانسان ويضم ثيابه حال الركوع والسجود ان يضم الانسان ثيابه وان يجمعها حال الركوع حال الركوع والسجود الفرع الثالث ما المقصود بالنهي هنا هل هو النهي الكراهة ام نهي التحريم

10
00:03:17.250 --> 00:03:35.550
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر الامة بل هو قول جماهير اهل العلم انه نهي كراهة وقد ادعى الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على انه مكروه فقط

11
00:03:36.400 --> 00:04:02.850
اي انه مكروه كراهة زيهية ولكن هذا الاجماع لا يصح لثبوت الخلاف فيه عن السلف رحمهم الله تعالى فقد روي عن الحسن وغيره وجوب الاعادة على من صلى ها كافتا ثيابه او شعره. اذا المسألة ليست اجماعية على الكراهة بل هي خلافية. وبما انها خلافية فالقول الصحيح

12
00:04:02.850 --> 00:04:25.450
الرأي الراجح المليح وتحريم هذه الافعال هو التحريم فلا يجوز للانسان في الصلاة ان يجمع او يضم ثيابه ولا ان يعقص او يكفت شعره في الصلاة فان قلت ولماذا قلت بالتحريم؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

13
00:04:25.600 --> 00:04:45.600
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد ماذا يفيد التحريم ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي النهي عن بابه فان قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكفت ثوبا ولا شعرا. هذا نهي

14
00:04:46.200 --> 00:05:07.650
الجواب لا لا ليس هو بنهي ولكنه نفي اشرب معنى النهي فهو نفي يتضمن يتضمن النهي والمتقرر عند علماء الاصول ان النفي نهي وزيادة والمتقرر عند علماء الاصوليين ان النفي نهي

15
00:05:07.700 --> 00:05:35.300
نهي وزيادة الفرع الذي بعده فان قلت وهل هذا النهي فيما لو فعله المصلي اثناء الصلاة ام ان النهي يدخل فيه فعل هذا الشيء قبل الصلاة واثناءها يعني ما الحكم لو ان المصلي قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام كفت ثيابه وظمها وجمعها

16
00:05:36.150 --> 00:05:59.250
او عقص شعره فهل يكون بذلك فعلى امرا منهيا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ها التفصيل. والقول الصحيح هو التفصيل فاذا كان كفته قبل الصلاة يستلزم من اجل الصلاة

17
00:05:59.650 --> 00:06:20.800
اذا كان كفته لثيابه وشعره من اجل الصلاة فهو امر لا يجوز فاذا جاء عند تكبيرة الاحرام بدأ يرفع اكمامه ها  يجمع بشته او يجمع ثيابه من اجل الصلاة. فهذا كفت للصلاة

18
00:06:20.900 --> 00:06:39.750
وهذا منهي عنه هذا منهي عنه حتى ولو لم يكبر للاحرام حتى ولو لم يكبر للاحرام واما العقص فانه منهي عنه في اصح قولي اهل العلم قبل الصلاة وفي اثنائها لان المسلم في اثناء الصلاة لا

19
00:06:39.750 --> 00:07:04.600
ان يسرح شعره ويربطه او يعطسه. وانما هذه هذا فعل يفعله الانسان غالبا قبل الصلاة. فالامر في العقص واضح انه منهي عنه قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة واما الكف فاشتد فيه الخلاف فالاكثر على انه منهي عنه اثناء الصلاة. ولكن القول الصحيح انه منهي عنه قبل الصلاة

20
00:07:04.600 --> 00:07:25.200
ان فعل لاجلها ان فعل لاجلها  وهذا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ان شاء الله تعالى ومن الفروع كذلك ان قيل لك ما الحكمة من النهي عن ذلك

21
00:07:26.050 --> 00:07:44.950
ما الحكمة من النهي عن الكفت والعقص الجواب اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والاقرب في ذلك والاقرب في ذلك انها انه نهي عن مشابهة المتكبرين

22
00:07:45.400 --> 00:08:05.950
انها نهي عن مشابهة المتكبرين المترفعين الذين يفعلون مثل هذه الافعال فان المسلم في حال الصلاة يطلب منه كمالا التواضع لربه وكمال الخضوع والخشوع فكونه يرفع ثيابه ويجمعها حتى مثلا لا

23
00:08:06.000 --> 00:08:22.350
اه يعني لا تصيب الارظ اولاد تترب بشيء من التراب او لا تتسخ او لا تصيب لا يصيبها شيئا من القاذورات وهو في اثناء الصلاة فهذا فعل فهذا فعل المتكبرين نص على هذه الحكمة

24
00:08:22.900 --> 00:08:43.800
ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيرهم من اهل العلم ومنهم من قال بان لكل مخلوق حظه من السجود منهم من قال ان لكل مخلوق حظه من السجود. فالجبهة تسجد والانف يسجد واليد تسجد وكل شيء يسجد لله عز وجل

25
00:08:44.100 --> 00:09:03.500
فما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويسجد لله عز وجل كما قال عز وجل الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فكل شيء يسجد لله عز وجل وسجود كل شيء بحسبه

26
00:09:04.400 --> 00:09:24.500
تجود كل شيء بحسبه طيب فهذا يدل على ان سجود الشعر تدليه ووقوعه على الارض وسجود الثياب ان تصيب من الارظ فكون الانسان يمنعها من مباشرة في الارض كون الانسان يمنع هذه الاشياء من ان تتدلى وتباشر الارض كأنه يكفها عن

27
00:09:24.850 --> 00:09:42.800
عن سجودها لله عز وجل فيمنعها هذا الحظ يمنعها هذا الحظ فكل شيء يسجد لله ويسبح لله ولكن تسبيح كل شيء وسجوده يعود بحسبه. وكلا العلتين صحيح وكلا العلتين صحيح

28
00:09:42.850 --> 00:10:05.650
لان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما وكان اللفظ يحتملهما يحمل يحمل عليهما يحمل عليهما ومن الفروع كذلك صور من الكفت طور من الكفت لان من الناس من عرف اللفظة تنظيرا ولكن

29
00:10:05.800 --> 00:10:23.600
في مجال التطبيق قد يخطئ في تطبيقها. فهناك صور تدخل في الكفت وهناك صور لا تدخل فيه فمن الصور التي لا تدخل في الكفت ليوا اطراف العمامة على الرأس لي اطراف العمامة على الرأس

30
00:10:23.700 --> 00:10:39.900
فهذا لا يدخل في صورة الكفت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه عمامته ولم يكن يحل اكوارها لتسجد معه فاذا اه لا يلزم من عليه عمامة ان يحلوا اكوارها حتى

31
00:10:40.000 --> 00:11:06.250
تسجد معه واضح طيب ومنها كذلك لا يدخل في الكفت في اصح قولي اهل العلم لي اطراف الغترة على الكتفين لان هذا نوع من انواع لبسة هذا الشيء فليس هو امر مستجد من اجل الصلاة بل الناس يلبسونها هكذا

32
00:11:06.400 --> 00:11:25.550
كون الانسان يرفع اطراف غترته بهذه الصورة على رأسه لا بأس لان هذا هذه لبستها اصلا فهو لا يفعلها من اجل الصلاة او ان يلقي غترته على كتفيه او احدهما على كتفيه كل ذلك لا يدخل في اصح قول اهل العلم

33
00:11:25.700 --> 00:11:47.250
بمعنى الكف المنهي عنه لان هذه لبسة هذا الشماغ اصلا وافتى بذلك سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله الجميع رحمة واسعة الا ان الشيخ ابن باز رحمه الله نبه على انه اذا جعلها على كتفيه وفي حال الركوع تدلى منها شيء او في حال السجود

34
00:11:47.250 --> 00:12:01.300
فان الاصل ان يبقيه حتى يقم ان الاصل ان يبقيه حتى يكون فلا يكف فلا يكف ذلك من باب الخروج من ايش من باب الخروج من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى

35
00:12:02.400 --> 00:12:24.800
ومن صور الكف كذلك ليوا اطراف الاكمام الى منتصف الساعد او رفعها الى العضد كحال المتوضئ فهل هذا يدخل في الكفت نقول اذا حصل قبل الصلاة قريبا منها وفعل من اجلها فلا جرم انه يدخل في معنى ايش

36
00:12:24.950 --> 00:12:43.650
في معنى الكفت لا جرم انه يدخل في معنى الكفت المنهي عنه واما فعله اصلا في اثناء الصلاة فايضا لا شك عندنا انه يدخل بيته في الكفت. واما اذا فعله الانسان لما لعذر عمل لانه كان يعمل قبل الصلاة اصلا وقد

37
00:12:43.700 --> 00:13:09.600
ها ورفع اكمامه او لوجود عرق مثلا فيها فرفعها فهذا لا بأس به لانه لم يرفعها من اجل الصلاة وانما رفعها لعمل لعمل لطبيعة عمله ويدخل في ذلك ايضا الصلاة بالفنيلة ذات الكم القصيرة اصلا فهذه لا تدخل في معنى الكفت اذ هذه

38
00:13:10.100 --> 00:13:29.800
هذه حالها اصلا. اذ هذه حالها. فلا تدخل في معنى الكف المنهي عنه شرعا ومن الصور كذلك ان يجمع الانسان ثيابه حالا ركوعه فيضعها بين فخذيه او في حال سجوده حتى لا تصيب الارض فهذا من الافعال

39
00:13:29.800 --> 00:13:49.000
المنهي عنها في الصلاة لانها من الكف وتفعل من اجل الركوع ومن اجل السجود فالاصل ان الانسان يترك ثيابه مسدلة على حالها تركع معه وتسجد معه لا يضم اطرافها من ها هنا وها هنا. ومن صوره كذلك كفت البشت

40
00:13:49.250 --> 00:14:11.250
تفتوا البشت وهو جمع اطرافه ورفعه ومسكه بالبطن والفخذين حتى لا حتى لا يتدلى الى اسفل فهذا ايضا صورة من صور صورة من صور الكفت فالاصل ان يترك الانسان بشته اه او ما عليه من الفروة او العباءة تتدلى على حالها تتدلى

41
00:14:11.250 --> 00:14:34.900
على حالها ومما ذكروه ايضا كف اطراف البنطلون اذا صلى الانسان بالبنطلون وكف اطرافه نقول اذا كان هذا الكف لانه اصلا دون الكعبين دون الكعبين فكفثه حتى يكون فوق الكعبين فهذا كفت واجب اصلا

42
00:14:35.000 --> 00:14:48.200
لان كونه ينزل على الكعبين هذا امر محرم في حق بحق من؟ في حق الرجال فهذا ليس من الكفت المنهي عنه بل هو من الكفت المأمور به شرعا مع وجوب تقصيره اصلا

43
00:14:48.300 --> 00:15:09.300
مع وجوب تقصيره اصلا. واما اذا كفته بمقدار ازيد من ذلك مع انه ليس منه شيء تحت الكعبين فهذا كفت للصلاة فلا فلا يجوز فهذا كفت للصلاة فلا يجوز وبهذا ان شاء الله اتضحت صورة

44
00:15:09.500 --> 00:15:36.200
اتضحت صورة الكف ثم قال عفا الله عنه قال وشعرنا وشعرنا المقصود بكفت الشعر اي عقصه وهو تدوير اطرافه وغرسه في اعلى الهامة وهذا لمن شعره طويل هذا لمن شعره طويل

45
00:15:37.850 --> 00:15:56.100
فمثلا اظرب لكم مثلا هذا مثلا يلفه يلفه يلفه يمين ها او شمال ثم يضع عليه التوكة تمسكه او يربطه بمغاط او يزرره بعود مثلا او نحوه هذا هو العقص المنهي عنه في الصلاة

46
00:15:56.300 --> 00:16:13.800
وهو منهي عنه داخل الصلاة وخارجها. بمعنى لو انه عقص شعره قبل دخول وقت الصلاة بساعة ثم حل وقت الصلاة يجب عليه ان ينشر هذا العقص يجب عليه ان ينشر هذا العقص

47
00:16:13.850 --> 00:16:30.300
يعكسه خارج الصلاة ما في ما في مشكلة لكن العقص ها لكن لا يصلي الانسان وهو معقوص الشعر وهو معكوص الشعر فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الادلة السابقة

48
00:16:30.800 --> 00:16:50.450
التي ذكرتها قبل قليل وهي حديث ابن عباس في قوله ولا اكفت ثوبا ولا شعرا وفي صحيح الامام مسلم من حديث كريب رحمه الله عن ابن عباس انه رأى عبدالله ابن الحارث ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من قفاه

49
00:16:51.200 --> 00:17:10.900
معقوص شعورهم طوال فيعكسونها مثل الكعكع تصير مثل الكعكع قال وهو يصلي قال فجعل عبد الله من ورائه يحل عقصه ها فدان له عبدالله بن الحارث ما تحرك فلما سلم قال لابن عباس ما شأنك وشعري؟

50
00:17:11.800 --> 00:17:34.050
ما شأنك وشعري فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف انما مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. ولذلك المعروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه

51
00:17:34.050 --> 00:17:57.250
فقد ثبت النهي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وكذلك عن علي رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وكذلك عن ابي هريرة وكذلك عن حذيفة وكذلك عن ابي رافع وجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:17:58.200 --> 00:18:20.900
فان قلت وما يدا وما وما دليل النهي عنه؟ اهو للكراهة التنزيهية فقط ام للتحريم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما جنح له اهل الظاهر اهل الظاهر وهو ان النهي هنا للتحريم اذ لم يرد. دليل صارف

53
00:18:21.100 --> 00:18:38.550
بل ان في حديث عبدالله ابن عباس تمثيل يراد به الذم انتبه وهو قوله مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف والصلاة حال كون الانسان قد كتف نفسه

54
00:18:38.800 --> 00:19:01.200
هذه منهي عنها لعدم قدرته على استيفاء واجبات الصلاة واركانها اليس كذلك والمتقرر عندنا في الاصول ان تشبيه الشيء بما يذم دليل على تحريمه ان تشبيه الشيء بما يذم دليل على تحريمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرجوع في الصدقة

55
00:19:01.750 --> 00:19:20.150
ليس لنا مثل السوء العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. اذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بصورة مستهجنة مذمومة قبيحة. اليس كذلك؟ فهذا مما يعرف به النهي

56
00:19:20.250 --> 00:19:41.550
مما يعرف به التحريم وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعب بالنردشير النرد اللعبة المعروفة هذي طاولة يسمونها الطاولة قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. اذا هذا تشبيه للشيء بصورة مستهجنة. احفظوها القاعدة. اذا

57
00:19:41.550 --> 00:20:01.450
طورت الادلة الشيء بصورة قبيحة مذمومة مستهجنة فهذا التصوير دليل على ايش؟ على التحريم فهو مسلك من مسالك من مسالك التحريم. فاذا ما ذهب اليه اهل الظاهر هو الحق. واختار التحريم الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى

58
00:20:01.450 --> 00:20:21.200
هو الراجح في هذه المسألة فان قلت وما الحكم لو ان الانسان كفة ثيابه الكفتة المنهية عنه؟ او صلى وهو عاقص شعره فهل يجب عليه الاعادة الجواب هو اثم لارتكابه

59
00:20:21.400 --> 00:20:38.200
النهي ولكن اتفق الفقهاء على الا اعادة عليه الا الحسن رحمه الله تعالى فانه قال بوجوب الاعادة عليه اذا الفقهاء متفقون على عدم وجوب الاعادة عليه الا الا الامام الحسن

60
00:20:38.250 --> 00:21:03.600
البصري رحمه الله تعالى فان قلت عرفنا حكم الكفت والعقص بالنسبة للرجل فهل المرأة منهية عنهما ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انها منهية عن الكفت لا العقص

61
00:21:05.000 --> 00:21:27.750
والقول الاقرب انها منهية عن الكفت لا العقص فاما الكفت فلانه حكم ثبت في حق الرجال والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه ها يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص

62
00:21:27.950 --> 00:21:51.050
ولان الاصل في التشريع التعميم ولان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان نهيها عن الكفتي لا يستلزم منه انكشاف شيء من عورتها بل هو ادعى لسترها بل هو ادعى لاستتارها

63
00:21:52.250 --> 00:22:09.900
واما العقص ففي اصح قولي اهل العلم ان المرأة لا تنهى عنه بان من حكمة النهي عنه ان ان ان ينسدل الشعر ويتدلى حتى ايش يا جماعة حتى يأخذ حظه من السجود لربه عز وجل

64
00:22:10.200 --> 00:22:34.700
والمرأة مأمورة بالا تصلي الا بخمار تجمع شعرها فيه اصلا المرأة مأمورة بالا تصلي الا بخمار تجمع شعرها فيه. فاذا جمعت شعرها وعقصته في قفاها حتى يتم ستره بالخمار فلا حرج عليها في ذلك. لانه لو بدا او بان شيء من شعرها فانها تكون في هذه الحالة

65
00:22:35.850 --> 00:22:52.950
ها تكون في هذه الحالة قد خالفت شرطا من شروط تاثر العورة فتكون صلاتها باطلة. ففي سنن ابي داوود وصححه ابن وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:52.950 --> 00:23:15.100
لا تصلي قال عليه الصلاة والسلام  لا صلاة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اعوذ بالله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اذا لا بأس به في حق المرأة

67
00:23:15.500 --> 00:23:36.450
لان شعرها عورة وهي مأمورة بجمعه في الخمار حتى لا يسترسل في ظهر فتفسد بذلك صلاتها. ولوجود المشقة عليها في نقضه عند  عند كل صلاة والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق

68
00:23:36.750 --> 00:24:04.550
اتسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها مسألة هل عقص الشعر هو ظفره العقص السعري هو ظفره تعرفون الظفائر يعني القرون لو ان الرجل صلى وقد ظفر شعره قرونا هل يكونوا كمن عقص

69
00:24:04.700 --> 00:24:25.400
الجواب اذا ظفره ثم ربط القرون ولواها ووضعها في منتصف رأسه فهو يدخل في حكم العقص واما اذا ظفرها وجعلها متدلية على قفاه بين كتفيه فلا حرج عليه في ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

70
00:24:26.550 --> 00:24:42.200
فالعقص ليس هو الظفر وانما العقص هو الجمع والظم  اذا كانت هذه الظفائر متدلية بين كتفيه او على او او او من جهة قفاه فلا حرج عليه في ذلك. فلا حرج عليه في ذلك

71
00:24:44.550 --> 00:25:02.600
ثم قال الناظم عفا الله عنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم حفظه الله ونور بصيرته قالوا ويبطلها الكلام تعمدا واللحن ايضا ان احال معاني ايضا وبالعمل الكثير بعرفنا لا بالقليل كما

72
00:25:02.600 --> 00:25:32.300
اتى ببيان ايضا وقهقهة وسبق امامه او ترك واجبها مع العدوان. ونجاسة في حال ان عامدا واعذره مع جهل ومع نسيان والاكل عمدا او تخلف شرطها كطهر او كطهارة كطهارة وتوجه سيان وكفسخ نيتها وكشف ستارة وكردة عن شرعة الرحمن

73
00:25:32.300 --> 00:25:56.700
مرور وانثى والحمار وكلبنا وكذلك الشيطان وكذلك الشيطان بالبرهان. الشيطان وقت وكذلك الشيطان بالبرهان اما التنحنح اه لما انتهى الناظم عفا الله عنا وعنه من اه بيان مكروهات الصلاة ترعى مباشرة فيما يبطلها

74
00:25:57.150 --> 00:26:19.750
وقبل ان نبدأ فيها لابد ان نأخذ قاعدتين مهمتين القاعدة الاولى العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز ان نحكم عليها بالبطلان الا بدليل العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي

75
00:26:20.600 --> 00:26:45.650
لان الاصل عدم البطلان ولان البطلان حكم شرعي والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة القاعدة الثانية مبطلات الصلاة توقيفية مبطلات الصلاة التوقيفية

76
00:26:45.900 --> 00:27:03.050
فاذا سمعت احدا يقول ان هذا القول او هذا الفعل يبطل الصلاة فانت تطالبه بماذا بالدليل الدال على هذه الدعوة فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والراس واما اذا لم يأتي بدليل

77
00:27:03.450 --> 00:27:25.800
يصح في هذه يصحح هذه الدعوة فان الاصل في الصلاة بقاء حكمها وعدم بطلانها والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. اذا تقرر هذا فقد عدد الفقهاء رحمهم الله تعالى جملا

78
00:27:26.400 --> 00:27:45.150
قرروا انها من جملة مبطلات الصلاة قرروا انها من جملة مبطلات الصلاة. والناظم ذكر شيئا كثيرا منها فقال عفا الله عنا وعنه قالوا اي معاشر الفقهاء رحمهم الله تعالى قوله ويبطلها

79
00:27:45.550 --> 00:28:03.150
والمقصود بالابطال هنا ها اي الفساد اي الفساد بمعنى ان وجودها كعدمها فان قيل لك وما العبادة الفاسدة تقول هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة

80
00:28:03.700 --> 00:28:25.050
اذا قيل لك عرف العبادة الفاسدة فقل هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب اي الطلب الشرعي ولا تبرأ بها ولا تبرأ بها الذمة هي العبادة التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة

81
00:28:26.300 --> 00:28:42.850
وبناء على ذلك فالعبادة الصحيحة هي العبادة التي يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة طيب والمعاملة الصحيحة هي المعاملة التي يترتب عليها اثرها والمعاملة الفاسدة هي المعاملة التي لا يترتب عليها

82
00:28:43.150 --> 00:29:08.550
اثرها قوله عفا الله عنه الكلام تعمدا والمقصود بالكلام هنا اي الكلام الاجنبي الكلام الاجنبي فاذا تكلم الانسان في الصلاة فلا يخلو كلامه من حالتين اما ان يكون متعمدا عن علم بحكمه

83
00:29:08.800 --> 00:29:30.550
واما ان يكون عن جهل فاذا فاذا كان كلامه عمدا عالما بالحكم فان صلاته باطلة لان من جملة ما ينهى المصلي عنه الكلام في الصلاة فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على حرمة الكلام الاجنبي في الصلاة

84
00:29:30.950 --> 00:29:49.350
والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات

85
00:29:49.400 --> 00:30:13.650
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اكنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا

86
00:30:15.000 --> 00:30:33.150
هذا في اول الاسلام فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا فقال ان في الصلاة لا شغل ان في الصلاة لشغلا

87
00:30:33.800 --> 00:30:59.900
ولان المتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل والمصلي مشغول بالكلام بماذا بما يجب عليه التكلم به في صلاته قرآنا وذكرا من التسبيح والتهليل والثناء والدعاء وغيره فاذا كان المصلي مشغولا بذلك فلا يجوز له ان يشغل لسانه بكلام اجنبي اخر. لان المشغول لا يشغل

88
00:31:01.050 --> 00:31:18.350
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فلو كان الكلام الاجنبي في الصلاة جائزا لما اضطرا

89
00:31:19.900 --> 00:31:34.950
الى بيان ذلك لا الى تسبيح ولا الى تصفيق اذا ناب الانسان شيء فليتكلم في الصلاة لكنه قال لا ما يتكلم بالكلام الاجنبي لا يجوز له وانما يسبح ان كان رجلا وتصفق ان كانت

90
00:31:35.100 --> 00:31:54.400
وتصفق ان كانت ان كانت امرأة فاذا كان كلام الانسان كلاما اجنبيا وكان عالما عامدا فصلاته باطلة. اذا هما شرطان لا يبطل لا يبطل الكلام الصلاة الا بهما. الشرط الاول ان يكون كلاما اجنبيا عن الصلاة

91
00:31:54.450 --> 00:32:06.900
وبناء على ذلك فلو تكلم بكلام من صلب الصلاة كأن قرأ القرآن عمدا في التشهد ولا لا؟ هذا من جنس الصلاة. او قال سبحان الله في القيام من غير من غير اي شيء

92
00:32:07.200 --> 00:32:26.200
او قال سبحان ربي الاعلى في الركوع او سبحان ربي العظيم في السجود تعمدا فيكون قد خالف ولكن لا تبطلوا بذلك صلاته لانه كلام من جنس من جنس الصلاة الامر الثاني او الشرط الثاني ان يكون عن علم وعمد

93
00:32:26.850 --> 00:32:45.000
لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية لا تثبت الا بالقدرة على العلم ها والعمل وكذلك المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الله لا ان المتقرر عند العلماء ان فعل المنهي عنه

94
00:32:45.050 --> 00:33:04.150
لا يؤثر الا بعلم وذكر وارادة قاعدة عظيمة في باب المنهيات لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وايران. قوله بذكر اخرج الناسي فاذا ارتكب الانسان شيئا من المحرمات ناسيا

95
00:33:04.200 --> 00:33:23.550
فلا شيء عليه قوله علم اخرج الجاهل اذا كان مثله يجهل ليس يدعي الجهل في صورة لا يتصور ان يجهل فيها فاذا فعل المنهي عنه جاهلا ومثله يجهل فلا يترتب شيء من من اثر هذا المحرم

96
00:33:24.350 --> 00:33:41.850
ثالثا قوله وارادة وضد الارادة الاكراه فلو فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها على فعلها فلا شيء عليك. والادلة على هذه التفاصيل والشروط كثيرة قد طرقناها في في غير هذا الموضع

97
00:33:44.100 --> 00:34:01.600
الحالة الثانية اذا تكلم الانسان في الصلاة عن جهل او عن النسيان فما حكم صلاته الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين والمشهور من المذهب بطلان صلاته

98
00:34:02.250 --> 00:34:23.300
المشهور من مذهب الاصحاب رحمهم الله بطلان صلاته ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته صحيحة. للدليل الاثري والنظر القول الصحيح في هذه المسألة ان صلاته صحيحة للدليل الاثري والنظري

99
00:34:23.400 --> 00:34:44.400
اما الدليل الاثري فقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

100
00:34:45.200 --> 00:35:04.600
هذا كلام اجنبي عن الصلاة الان. فقلت يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكلى وثكلى شوف كيف واثكلى امياه يعني امي ولكن كلما اشتد الفزع ها زادوا فيها قال وا ثكل امياه

101
00:35:04.700 --> 00:35:22.700
ما شأنكم تنظرون الي قال فجعلوا   يضربون على افخاذهم فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت هاي المشكلة انه خاف من الرسول وش بيسوي به هالحين قل اخاف من الرسول ايش بيسوي

102
00:35:22.800 --> 00:35:38.300
قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بابي هو وامي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه والله ما ضربني من وزارة التعليم عن هذا الحد

103
00:35:39.250 --> 00:36:00.000
احسن تعليم ثم قال ما ضربني من طبيعة المعلم ان لا يظرب وينهم عاد فاضربوهم على ليالي عشر فاقول ايش؟ اي نعم. فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني ولكن قال ان هذه الصلاة

104
00:36:01.450 --> 00:36:17.450
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من يفسر لي قول الرسول من كلام الناس يعني من كلام من الكلام الاجنبي الذي ليس هو من جنس الصلاة. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما وجه الدلالة

105
00:36:18.400 --> 00:36:35.550
وجه الدلالة من هذا ان معاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية باعادتها مع انه تكلم لكن كلامه كان عن جهل وعدم علم لانه كان حديث عهد باسلام

106
00:36:35.700 --> 00:36:56.600
فلما لم يأمره بالاعادة دل على ان كلام الجاهل والناس لا يؤثر فيه صحة صلاته. اذ لو كان يؤثر لامره بالاعادة لان المتقرر باجماع الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت الحاجة

107
00:36:56.950 --> 00:37:17.150
لا يجوز هذا بالنسبة للدليل النظري الاثري. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان ما كان من باب التروك فانه يسقط بالجهل والنسيان وترك الكلام في الصلاة من باب

108
00:37:17.650 --> 00:37:43.500
اتركه ولا المأمورات؟ من باب التروك. امر المصلي ان يترك. اذا هو من باب التروك وما فعله الانسان من باب التروك جاهلا او ناسيا فان الشارع يرفع عنه ها خطأه وجهله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما

109
00:37:43.500 --> 00:38:00.950
عليه. وليس هذا في الصلاة فقط بل في جميع ما نهى الشارع عنه فمحظورات الاحرام ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فلا اثر لها ومفسدات الصوم ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فلا اثر

110
00:38:00.950 --> 00:38:20.200
لها ومفسدات طهارة هذي لا هذي من باب المأمورات ما لنا ساهم فيها ومفسدات الصلاة ان فعلها الانسان جاهلا او ناسيا فهذا ها لا اثر له طيب ما رأيكم لو جاءنا رجل وقال

111
00:38:20.700 --> 00:38:47.000
انا قتلت رجلا ولكنني اجهل حرمة القتل عفوا اجهل ان القاتل يقتل لكني اعلم ان القتل حرام لكنني اجهل بي بالاثر المترتب على هذا الفعل المحرم هل الجغل باثر التحريم مع العلم به

112
00:38:47.600 --> 00:39:05.600
يسقط المطالبة عنه معي في هذا ما فهمتوها اضرب مثالا اخر بغير حقوق الادميين القتل فيه حق من حقوق الادميين واشكل عليكم خذ مثالا اخر. لو ان الانسان يعلم حرمة جماع الزوجة في نهار رمضان

113
00:39:05.650 --> 00:39:25.050
لكنه يجهل وجوب الكفارة الجهل في اصل الحكم ولا في اثار الحكم والجهل باثار الحكم لا ترفع اثره ومعي يا جماعة الجهل ايش قلت يا عبد الملك ايوة لا ترفعوا اثره

114
00:39:25.350 --> 00:39:49.900
فاذا يجب عليه ان يكفر حتى ولو كان جاهلا بالاثر اذ الذي يرفع الاثر هو الجهل باصل التحريم لا باثاره والجهل باصل التحريم لا باثاره ثم قال عندنا مسألة خفيفة اذان

115
00:39:53.600 --> 00:40:10.200
فاذا قوله تعمدا هذا شرط لا بد من اعتماده لان من تكلم في الصلاة جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة مليحة هنا مسألة عندنا وهو ان الكلام ينقسم الى قسمين

116
00:40:10.550 --> 00:40:45.750
كلام بالوظع وكلام بالطبع كلام بالوظع وكلام بالطبع ما المقصود بكلام الوضع وكلام الطبع الكلام بالوضع هو الكلام الذي ينطق به ينطق بالفاظه مثل كلامي الان من اول الدرس الى هذا بل الى ان اختم الدرس هو كلام باي شيء؟ بالوضع فهو كلام منطوق به تحركت به

117
00:40:45.750 --> 00:41:07.200
هي ايش؟ الشفتان والنبرات الصوتية واللسان اذا هذا كلام بالوضع. هو كلام اخر هو كلام بايش؟ كلام بالطبع وهو الشيء او القرينة التي يفهم منها الكلام لكنه غير منطوق انتبهوا يا جماعة

118
00:41:07.800 --> 00:41:26.800
مثل الاشارة المفهمة هي كلام ولكنها كلام بالطبع احيانا تفهم مني ما اقول بالاشارة. اذا فهمت مني كلاما لكنه ليس كلاما منطوقا لكنه كلام بايش بالطبع واحيانا اتأوه في الصلاة

119
00:41:26.900 --> 00:41:46.650
امر على اية يتحرك لها قلبي وابدأ اقول  هذا كلام اه لكنه كلام بماذا بالطبع يعني هذا يتأوه. انا ما قلت لك اني اتأوه. لكن فهمت مني حالة لم التفت واقول اني اتأوه

120
00:41:46.700 --> 00:42:09.350
لكن فهمت مني هذا الشيء. فاذا التأوه من كلام الطبع الاشارة من كلام الطبع النحنحة من كلام الطبع البكاء من كلام الطبع. الان السؤال ما الذي يبطل الصلاة؟ كلام الوضع

121
00:42:09.400 --> 00:42:30.850
ام كلام الطبع اما كلام الوضع فيبطلها ولا جرم بشرطه الماضي لكن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في كلام الطبع وسيذكره الناظم بقوله اما التنحنح والبكاء ونفخه حتى وان بانت به حرفان الى اخره

122
00:42:31.250 --> 00:42:47.650
فنرجئ الكلام على هذه الجزئية الى ان يأتي كلام ناظم عنها ان شاء الله. لكن من باب الاستعجال في بيان الحكم القول الصحيح ان كلام الطبع لا يفسد الصلاة القول الصحيح ان كلام الوضع عفوا

123
00:42:47.850 --> 00:43:10.100
ان كلام الطبع لا يفسد الصلاة وقد فرقت لكم بين هذين الكلامين مسألة ما المشروع لمن نابه شيء في الصلاة الجواب من نابه شيء في الصلاة سواء كان يتعلق بامر الصلاة او بامر خارج الصلاة

124
00:43:11.300 --> 00:43:29.000
فان المشروع ان كان رجلا ان يسبح والمشروع ان كان انثى ان تصفق لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة

125
00:43:29.000 --> 00:43:46.700
تسبح الرجال وليصفق النساء فان قلت ولماذا جعلته في الامر العام ماذا لا تجعله مخصوصا بما اذا نابه شيء من امر الصلاة ماذا قلت في امر الصلاة او في خارجها

126
00:43:47.550 --> 00:44:09.300
نقول لان هناك صيغة من صيغ العموم لابد من الانتباه لها ما تمشي كذا وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نابه من ناب وهذا شرط شيء نكرة فهي نكمل

127
00:44:09.500 --> 00:44:26.050
فهي نكرة في سياق الشرط والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل فيه كل شيء. سواء من الاشياء التي ترجع الى امر الصلاة كسهو الامام او نحوه او الاشياء

128
00:44:26.050 --> 00:44:40.650
التي ترجع الى الانسان في خاصة نفسه. كأن مثلا يكون يصلي ثم يطرق الباب فتصفق المرأة هذا شيء خارج الصلاة لا شأن لها به لا شأن للصلاة بي لكنه يجوز

129
00:44:41.100 --> 00:45:06.700
لكنه لكنه يجوز بل وان الفقهاء اجازوا لمن رن جواله لمن رن جواله وهو في الصلاة فله ان يرفعه ويتجه اصبعه الى العلامة الخضراء ثم يسحبه ايمانا ويقول نعم رجعتنا يا اخي

130
00:45:07.350 --> 00:45:25.400
تتصلى ونا نصلي فانتبه انما يقول سبحان الله وان كان في الثابت وجنبه يرفع الثابت ويقول لانه نابه شيء في الصلاة نابه شيء في الصلاة فاذا الامر يقصد به العموم

131
00:45:25.450 --> 00:45:48.650
والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد حتى يرد المخصص حتى يرد المخصص مسألة قد تقع كثيرا وهي ان بعض الائمة ربما يسهو فيسبح به المأمومون ولا يدري ماذا يريدون

132
00:45:49.700 --> 00:46:11.750
لا يدري ماذا يريدون لا يدري هو عن الخطأ الذي وقع فيه وهو قيام جلس فيه او جلوس قام فيه اضطربت اموره ولم تنفع تلك العلامة الشرعية الان في بيان الخطأ الذي وقع فيه

133
00:46:12.050 --> 00:46:30.100
ففي هذه الحالة في حال الحاجة والضرورة يجوز لواحد من المأمومين ما هو بالربع كلهم لا يجوز لواحد من الذنب يجوز لواحد من المأمومين ان يتكلم بخطأ يقول اجلس ام

134
00:46:30.450 --> 00:46:51.400
هذا الكلام من مصلحة الصلاة لا يعتبر مبطلا لها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى. فان لم يفهم الامام المقصود من التسبيح فيعني فله فللموم فلواحد من المأموم ان يتكلم بقدر ما يحصل التعريف بالخطأ

135
00:46:51.600 --> 00:47:11.750
قدر ما يحصل التعريف بالخطأ في الاصح. قالوا ودليله دليله حديث ذي اليدين في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي

136
00:47:12.000 --> 00:47:29.150
اما الظهر او العصر. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا فسلم من ركعتين بقي عليك كم ركعتان قال ثم قام الى خشبة في مقدم الان هو في الصلاة الان ولا لا؟ في حكم الصلاة لا يزال في الصلاة

137
00:47:29.950 --> 00:47:48.750
المهم انه حصل بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم محاورة تعرفونها انتم فالكلام هذا لمصلحة لمصلحة الصلاة فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا لنظم الصلاة ولم يأمرهم باعادتها من اول. فدل ذلك على ان الامام اذا لم

138
00:47:48.750 --> 00:48:04.050
يعرف موضع الخطأ والخلل الذي وقع فيه. بمجرد التسبيح او التصفيق للنساء فان واحدا منهم يتكلم بالقدر اذ يتعرف به الامام على الخطأ هذا كلام لا بأس به لانه من مصلحة

139
00:48:04.150 --> 00:48:26.400
الصلاة بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثم قال الناظم في المبطل الثاني واللحن واللحن هو الخطأ ثم قال ايضا اي ويبطل الصلاة كذلك

140
00:48:28.000 --> 00:48:51.550
قوله ان احال معاني يعني ان تغير بهذا اللحن المعنى اقول وبالله التوفيق اعلم ان اللحن ينقسم الى قسمين اما ان يكون لحنا خفيا واما ان يكون لحنا جليا فاللحن الخفي لا يبطل الصلاة

141
00:48:52.100 --> 00:49:08.950
وهو اللحن في المسائل التجويدية في تقصير المد او مد المقصور او غير ذلك كل هذا او او اظهار الاضغام او ادغام الاخفاء هذه الاخطاء وان كانت اخطاء عند علماء القراءات

142
00:49:09.400 --> 00:49:27.700
الا انها لا تعتبر من اللحن الجلي المؤثر في نظم في نظم الصلاة بل لا اعلم عن فقيه ابطل الصلاة بالاخطاء التجويدية في القراءة لا اعلم عن فقيه انه ابطل الصلاة بالاخطاء التجويدية في القراءة. مع ان

143
00:49:28.050 --> 00:49:48.500
القراءة بالتجويد امر مطلوب طلب ندب واستحباب لا طلب ايجاب في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن الكلام عند الفقهاء انما هو في اللحن الجلي وقد قسم الناظم هنا اللحن الجلي الى قسمين

144
00:49:48.750 --> 00:50:09.950
الى لحن يحيل المعنى والى لحن لا يحيل المعنى فاما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يخلو من حالتين اما ان يكون عمدا واما ان يكون جهلا او خطأ غير مقصود

145
00:50:11.050 --> 00:50:27.750
فان كان لحنا يحيل المعنى واوقعه عمدا فان صلاته في هذه الحالة باطلة لان اللفظة التي قالها على انها من القرآن وقع فيها لحن وما وقع فيه اللحن فليس بقرآن اذا هو من كلامه

146
00:50:27.750 --> 00:50:48.600
وهو اذا هو من كلامه هو وقد تكلم في الصلاة عامدا فحينئذ تكون صلاته باطلة ولا سيما اذا كان اللحن في الفاتحة اذا كان اللحن في الفاتحة فان قلت اضرب لنا مثالا على على اللحن الجلي

147
00:50:49.250 --> 00:51:13.700
نقول مثال ذلك كقراءة بعض الناس صراط الذين انعمت فيضم التاء في هذه الاية فهنا لحن ووجه اللحن انه قلب النعمة من كونها من الله عز وجل و جعلها للمخلوق

148
00:51:14.000 --> 00:51:34.550
اجعلها لنفسك انعمت فهذا لحن يحيل المعنى فاذا وقع فانه لا تصح به الصلاة لا تصح به الصلاة وكذلك قوله اهدنا اهدنا بفتح همزة الوصل اهدنا فان هذا لحن لان الصواب اهدنا

149
00:51:35.500 --> 00:52:03.650
فان قلت وما وجهه؟ فاقول لان اهدنا من هدى اهدى يهدي فهو من الهدية اهدنا هذا الشيء يعني اعطيناه على وجه الهدية. واما اهدنا فهو من هدى ها فيهدي من يعني انه مأخوذ من ايش؟ مأخوذ من الهداية

150
00:52:03.850 --> 00:52:28.300
مأخوذ من الهداية وفرق بين الهدية بين الهدية والهداية فان قلت ومثل لنا على اللحن الذي لا يحيل المعنى فاقول كقوله الحمد لله او قوله رب العالمين. ومن اللحن الذي لا يحيل المعنى وهو مغتفر عند جمهور اهل العلم

151
00:52:28.650 --> 00:52:49.800
اغتفار تحرير مخرج مع الظاء. في قوله عز وجل ولا الضالين كما نص على ذلك الامام ابن كثير وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى قال ويغتفر تحرير ما بينهما لعسره والمتقرر عند العلماء ان

152
00:52:50.300 --> 00:53:10.550
المشقة تجلب التيسير. فاذا وقع فيه الانسان فانه لا حرج عليه. واما من اتاه الله القدرة على اخراج الحرف من مخرجه فلا جرم ان الواجب في مثل هذا ها ان يخرج الحرف من مخرجه لاننا اسقطناه عن الاخرين من باب المشقة فقط. وهو لا يشق

153
00:53:10.650 --> 00:53:37.600
عليه فليس محلا للرخصة فليس محلا لهذه الرخصة واما اذا نطق واما اذا احال المعنى عن خطأ عن خطأ هو لا يقصد ان يحيل المعنى ولكنه وقع خطأ فهنا اختلف العلماء والقول الصحيح التفصيل

154
00:53:37.900 --> 00:53:52.950
فان كان اللحن حصل في الفاتحة فقد حصل اللحن في قراءة مأمور بها في الصلاة. فالفاتحة فرض من فرائض الصلاة وركن من اركانها وهي من الاركان الامرية يعني امر المصلي ان يقرأ

155
00:53:53.450 --> 00:54:09.950
ايش يا جماعة الفاتحة؟ والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فاذا اخبره احد بيقين انه اخطأ في هذه القراءة او تبين له باخرة ان قراءته كانت خطأ فالواجب عليه ان يعيد

156
00:54:10.050 --> 00:54:27.650
ان يعيد الصلاة ومن اهل العلم من قال لا يعيد الصلاة وانما يجبرها بسجود بسجود السهو. لان كل سورة لا يبطل عمدها الصلاة فيجب عفوا كل صورة يبطل عمدها الصلاة فيجب لسجودها

157
00:54:27.800 --> 00:54:46.600
فيجب لعمد فيجب لسهوها السجود اعيدها مرة اخرى لان المتقرر عند العلماء ان كل سورة يبطل عمدها الصلاة فيجب لسهوها سجود السهو كما سيأتينا في قواعد باب سجود السهو والدرس القادم ان شاء الله تعالى

158
00:54:48.800 --> 00:55:09.150
واما اذا حصل اللحن خطأ في القراءة الزائدة على الفاتحة ففي اصح قولي اهل العلم ان صلاته صحيحة لا تبطل قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اللحن واما اللحن

159
00:55:09.900 --> 00:55:34.750
الذي لا يحيل المعنى واما اللحن الذي لا يحيل المعنى  واما اللحن الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه اماما كان او اماما كان او منفردا شدد العلماء كثيرا في اللحن في شأن من؟ في شأن ماذا؟ في شأن الفاتحة

160
00:55:34.950 --> 00:55:52.300
فاللحن يبطل الصلاة سواء حصل عمدا مع الاثم او خطأ لكن لا اثم على المخطئ فيجب عليه ان يعيد اي يعيد الصلاة. فان وهل من اللحن ترك بعظ الايات وهل من اللحن ترك بعظ الايات

161
00:55:52.550 --> 00:56:10.800
الجواب لا يعتبر ذلك من لا يعتبر ذلك من اللحن لا يعتبر ذلك من النهي فان قلت وهل من اللحن ابدال بعض الايات فانا اقول وهو العزيز الحكيم قلت وهو العزيز

162
00:56:10.850 --> 00:56:36.400
العليم هل هذا من اللحن الذي يبطل الصلاة؟ الجواب لا لانه من اللحن وان كان جليا لكنه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى لان المقصود في اللحن الذي يبطل انما هو اللحن الذي يحيل المعنى. لو مثلا قلت وهو العزيز العليم

163
00:56:36.500 --> 00:56:55.050
اه انا نطقت خطأ الان هذا المعنى تماما لكن وهو العزيز الحكيم واصلها العلي العظيم هذا لا يبطل الصلاة وانما يعتبر خطأ مغفورا للانسان. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى اذا ختموا رمظان ربما

164
00:56:55.700 --> 00:57:12.300
ها سرد الامام على المأمومين الايات التي تركها من اول القرآن الى اخره كانوا يقرأونها خارج الصلاة رأوا لها خارج الصلاة يجمعهم ويقرأ عليهم الايات التي تركها فعله بعض السلف

165
00:57:13.300 --> 00:57:42.050
ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه ايضا وقهقهة اذا المقصود بالقهقهة المقصود بالقهقهة الضحك بصوت مرتفع وهي امر معروف فاذا قهقه الانسان في الصلاة بمعنى انه ضحك فلا يخلو من حالتين

166
00:57:42.500 --> 00:58:06.950
اما ان يكون ضحك تبسم او ضحك قهقهة فاما ان كان ضحك تبسم ففيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يبطل صلاته فالتبسم لا يبطل الصلاة ما لم يصاحبه صوت في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. تابع بقية هذه المادة

167
00:58:07.250 --> 00:58:09.400
من خلال المادة التالية