الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الدرس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى. ولنا بضحو نهاره بنا نفل له فضل كبير من عظيم الشأن غبا غبا لمن بقيام ليل دائم واقله فيما اتى اثنتان. قالوا وافضله اذا تبغي العلا عند اشتداد الحر يا اخواني. ويسن اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا واياكم بما علمنا الابيات التي قرأها الشيخ حفظه الله تتكلم عن سنة الضحى والكلام على هذه السنة في جمل من المسائل والفروع فنقول وبالله التوفيق فرع ما المقصود بصلاة الضحى الجواب المقصود بها الصلاة التي تفعل في وقت الضحى فاظافة الصلاة الى الضحى هي من باب اظافة الشيء الى وقته هي من باب اضافة الشيء الى وقته كقولنا صلاة العيد يعني صلاة تفعل في يوم العيد فهذا من باب اضافة الشيء الى وقته مسألة ما حكمها الجواب القول الحق فيها هو انها مشروعة شرع ندب واستحباب وذلك وذلك للادلة الكثيرة الواردة في هذا الشأن فيستحب للانسان الا يخلي وقت الضحى من كل يوم عن عن صلاة الضحى ولو قلت فان قلت وما وجه مشروعيتها؟ فاقول وجه مشروعيتها هو الندب والاستحباب فان قلت وما دليل مشروعيتها؟ فاقول لقد دل على مشروعيتها الادلة الكثيرة. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وفي الصحيح كذلك من حديث ابي ذر نحوه وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله والادلة في هذه المسألة كثيرة وسيأتينا طرف من الادلة كثير باذن الله في ثنايا المسائل فان قلت وهل هناك اناس قالوا بعدم مشروعيتها فاقول اعلم ان الاقوال في هذه المسألة ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من قالت من قال بانها سنة تستحب المداومة عليها ومن اهل العلم من قال بانها ليست بسنة واصحاب هذا القول قليل جدا ومن اهل العلم من قال بانها سنة لكن يستحب الغب بها فان قلت وما معنى قولك الغب بها؟ فاقول ان يصليها احيانا ويتركها احيانا وهذا القول هو القول الذي سار عليه المصنف عندكم. وهو ان صلاة الضحى باعتبار فاعلها لا يخلو من قسمين رجل له ورد بالليل لا يتركه مطلقا. فهو معتاد على قيام الليل. فالمستحب في حق هذا الرجل ان يغب بصلاة الضحى فيصليها في بعض الايام ويتركها في بعض الايام. فلا تكون من جملة السنن الرواتب المؤكدة في حق من له ورد من الليل واما من عنده كسل وفتور في ورده من الليل فاما انه لا يصلي مطلقا من الليل او انه يصلي من الليل تارة ويترك تارات اخرى فهذا من المستحب له ان يعوض تقصيره في صلاة الليل بركعتي الضحى عليها فان قلت وما وجه هذا اختيار هذا القول؟ ما وجه اختيار هذا القول؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان هو فعل السنة على الوجه الذي وردت به ان السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت به وركعتا الضحى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحافظ عليها المحافظة المطلقة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتركها الترك المطلق بل كان يصلي الضحى تارة ويتركها ويتركها تارة اقرأ وقد حمل ابن تيمية وجمع من اهل العلم عدم المحافظة. ونسبوه الى ان للنبي صلى الله عليه وسلم وردا من الليل لا يتركه وردا من الليل لا يتركه. فمن كان له ورد من الليل فالمستحب له ان يغب بصلاة الضحى واما من لم يكن له ورد من الليل فالمستحب له ان يحافظ على صلاة الضحى المحافظة المطلقة. وهذا من باب الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن بل هي سنة الضحى وما ذلك الا لكثرة الفتوح التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم عنه في غير في هذه الغزوة انه صلى في يومها سنة الفتح. فالصحيح انها ركعة ركعات بينما ذهب بعض اهل العلم الى انها ليست بسنة. ليست بسنة اصلا. لا لصاحب الورد من الليل ولا لغيره فان قلت وبما استدل هؤلاء؟ فاقول استدلوا بما في صحيح البخاري من حديث مورق العجلي رحمه الله تعالى قال سألت ابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا قلت فابو قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله. يعني لا اظنه انه كان يصلي الضحى فهذا دليل ظاهر في ان صلاة الضحى ليست بمشروعة. واستدلوا كذلك بما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط واني لاسبحها فظاهر هذا الدليل انها ليست من السنن اجاب من قال بمشروعيتها وسنيتها عن الاستدلال بهذين الدليلين بما يلي. فقالوا رحمهم الله تعالى ان ابن عمر انما هو ناف ومن اثبت سنيتها مثبت والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض خبر نافي مع خبر المثبت فان المثبتة مقدم على النافي فاذا من يثبت سنة صلاة الضحى هذا يصنف من المثبتين لها. ومن ينفيها فهو يصنف من النافين لها فاذا تعارض خبر نا في مع المثبت فلا جرم ان المثبت مقدم على النافذ فحينئذ يقدم نحن نقدم نحن اخبار من يثبت صلاة الضحى وسنيتها على من ينفيها. فان قلت ولم قدم العلماء قول المثبت على النافي فاقول لان مع المثبت زيادة علم خفيت على خفيت على النافي. ومن كان معه زيادة علم فان واجب تقديم قوله على غيره ولان المتقرر عند العلماء ان من حفظ حجة على من لم يحفظ. فابن عمر رضي الله تعالى عنه قصى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الضحى. بينما حفظ غيره. واذا تعارض قول من حفظ مع قول من لم يحفظ فلا جرم اننا نقدم قول من حفظ على من لم يحفظ ولان ابن عمر يخبر عن عدم علمه ولان ابن عمر يخبر عن عدم علمه انتبه والذين اثبتوا يخبرون عن علم والمتقرر عند العلماء ان عدم العلم ليس علما بالعدم اعد كيف مم يعني ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما يخبر عن عدم علمه بصلاة الضحى. وعدم علمه ليس دليلا على عدم صلاة الضحى في ذات الامر وحقيقته. اليس كذلك هذا هو المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله. ولان ابن عمر رضي الله عنه قال لما سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال لا اخاله وهذه في لغة العرب معناها لا اظنه. فهو ينفي عن يقين ام عن ظن؟ وغيره يخبر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الضحى عن يقين ولا عن ظن؟ عن يقين. فاذا تعارض خبر من ينفي عن ظن مع خبر من يثبت بيقين. والمتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارض خبران احدهما ظني. والثاني يقيني مقطوع به فاننا نقدم المقطوع متيقن والمجزوم به على الامر المظنون. ولان المتقرر عند العلماء انه لا عبرة بالظن البين خطأه ولان المتقرب عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا عبرة بالظن البين خطؤه. فما كان يظنه ابن عمر رظي الله تعالى عنه قد بان لنا باستقراء الادلة الاخرى باستقراء الادلة الاخرى الواردة في المسألة ان ما بناه على ظنه ليس بصحيح وهو بشر يصيب ويخطئ وقوله ليس بحجة باجماع العلماء اذا تبين معارضته او مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبهذا اجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن نفي ابن عمر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى فان قلت وكيف نفعل بنفيه صلاة الضحى عن ابيه وابي بكر فنقول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحديث الصحيح حجة بذاته. ولا يكتسب قطعيته او حجيته بموافقة عمل احد كائنا من كان. فاذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت الشرع عنه عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا قبول خبره واعتماد سنته وان عارضها او تخلف عن العمل بها من او تخلف مهما من اي صفات كانوا من اي طبقة كان حتى ولو ترك الصحابي رضي الله تعالى عنه العمل شيء من السنة لعدم علمه بها فاننا لا نجعل تركه للعمل قادحا في السنة الثابتة بل نعمل بالسنة الثابتة ونعتذر ونعتذر له. فنقول لعل الحديث لم يبلغه او لعله بلغه ولم يصح او لعله بلغه وصح عنده وظن ان ثمة معارض اقوى منه او ظن انه منسوخ الى اخر تلك الاعذار التي يعذر بها اهل السنة والجماعة من خالف شيئا من السنن. شيئا من السنن. فاذا تبقى عندنا السنة ثابتة صحيحة. فان قلت هذا نفي ابن عمر وعرفنا الجواب عنه. فكيف نفعل بنفي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فانها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. واني لاسبحها فنقول ان من تأمل في هذا الحديث وجد انها تثبت سنية صلاة الضحى. وهذه النية من اين اخذتها ها ممن اخذتها؟ من المشرع في عهدهم؟ اذا نحن نجزم انها في قولها واني لاسبحها انها امر اخذته عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لا بد ان نحمل نفيها في قولها ما رأيته قط على ما يصحح اخر الحديث من قولها واني لاسبحها لاننا لا نظن فيها رضي الله عنها ان تبتدع في دين الله عز وجل عبادة مقيدة بزمان معين فضيلة فعلها فيه الا وهي تعلم مشروعيتها ممن؟ من صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع انها هي نفسها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا. وفي صحيح ابن حبان عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فصلى الضحى ثماني ركعات. اذا لا بد ان نجمع كلامها المتفرق في موضع واحد حتى نفهم المقصود من ما فيها فلما جمعنا المرويات عنها وجدنا انها تنفي المداومة لا اصل الفعل تنفي المداومة لا اصل الفعل. وقولها قط ايضا لا يحمل على نفي اصل الفعل. بل يحمل على ايش؟ على انه كان يغب بها كثيرا صلى الله عليه وسلم. فهي كقولها في الحديث الاخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم والاصل ان ان يجمع كلام العالم المتفرق في المسألة الواحدة في موضع واحد حتى نخرج منه بتصور بتصور هذا اصح ما اجيب به عن نفي عائشة رضي الله تعالى عنها. والا فاننا ننزهها ونرفع قدرها ان تحدث في دين الله عبادة تعتقد فضيلتها في زمان مخصوص. وعلى صفة مخصوصة من عند نفسها اذ ليس لها حق التشريع. انما التشريع قل لله عز وجل فيما يوحي على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت وقد ثبت عن بعض الصحابة انهم كانوا لا يصلون الضحى فنقول هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا مذهب لهم ولكن العلماء مجمعون على ان مذهب الصحابي ليس بحجة في حالتين. في حالة ما اذا والمرفوعة المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حالة ما اذا عارض فعله او مذهبه صحابي اخر. فاذا عارض قول الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان المقدم قول رسول الله وفعله واذا عارض مذهب الصحابي صحابي اخر من اخوانه فان مذهبه ليس بحجة باجماع العلماء وهذه المسألة نقول فيها كما ثبت ان عن بعض الصحابة انه كان لا يصلي الضحى فقد ثبت عن بعضهم المحافظة المطلقة على على صلاة الضحى على صلاة الضحى فاذا القول الحق في هذه المسألة القول الراجح في هذه المسألة هو انها مشروعة ولكنها مشروعة بتأكد واستمرار في حق من ليس له ورد من الليل. واما من كان له ورد من الليل فيفعل في صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو انه يصلي تارة ويترك تارة مسألة ما فضلها ما فضل صلاة الضحى الجواب لقد دلت الادلة الكثيرة على ان لصلاة الضحى فضلا عظيما فمن هذه الفضائل انها تعتبر كفارة عن الصدقات كل يوم عن الانسان فان الانسان فيه ثلاثمئة وستون مفصل. فعليه من باب شكر نعمة الله عز وجل على هذه المفاصل. التي تعين التي تعينه على تحصيل معاشه وتعينه على حركة جسمه من قيام وقعود عند المفاصل نعمة عظيمة. ولذلك لو تجمدت هذه المفاصل لتأذى الانسان في في حياته ولا ولا تعطلت مصالحه فعلى كل مفصل منها صدقة. فاذا صليت ركعتي الضحى اجزأت عن الصدقات الثلاث مئة والستين وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم. من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى واي فضل بعد هذا الفضل؟ هذا فضل عظيم يحمل العاقل الحصيف الناصح لنفسه الا يفرط فيهما وان قلتا وان قلت ومن فضائلها كذلك ان الانسان اذا حافظ عليها في اواخر وقتها فهو من جملة الاوابين. فهو من جملة الاوابين ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري. رضي الله تعالى عنه. انه رأى قياما يصلون الضحى. قال ما يفعل هؤلاء؟ قالوا يصلون. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين حين ترمض الفصال. والمقصود بالاوابين اي الرجاعون الى الله اي كثير الرجوع الى الله عز وجل بالتوبة فاذا حافظ الانسان على صلاة الضحى في اواخر وقتها عند اشتداد الحر فانه تدخله هذه المحافظة في عداد الاوابين. ومن فضائلها انها تدخل العبد في كفاية الله وحمايته عز وجل. طيلة يومه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم لا تعجزني عن اربع في اول النهار اكفك اخره. يعني لا تعجز عن ان لي اي خالصا لوجهي اربع ركعات في اول النهار تكون مدخلة لك في كفاية وحماية اية من كل سوء حتى اخر النهار. حتى اخر النهار. فهي مما يدخل العبد تحت كفاية الله تحت كفاية الله وحمايته. تحت كفاية الله وحمايته. ومن فضائلها من جملة ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. فقد اوصى بها ابا هريرة واوصى بها ابا ذر ومن المعلوم ان الوصية اذا خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم في امر معين فلا جرم ان هذا امر له فضله وثوابه وعظم عائدته. على الانسان فقد اوصى بها ابا هريرة وابا ذر والاحاديث كلها. والاحاديث كلها في الصحيح مسألة فان قلت وما وقتها فاقول وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى قبيل الزوال. بعشر دقائق او ربع ساعة احتياطا فمتى ما طلعت الشمس وارتفعت فقد رمح فقد دخل وقت صلاة الضحى. وهو من من جملة الاوقات تعب يستمر الى ساعات طويلة الى قبيل الزوال لان قبل الزوال بعشر او اثنى عشر او خمسة عشرة دقيقة يدخل وقت لما في صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. هذا هو الشاهد. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ويقول العلماء ان قائم الظهيرة المقصود به وقوف الشمس في كبد السماء هذا هو قائم الظهيرة. والشمس في كبد السماء في عين في نظر الرائي تقف طابت العشر دقائق الى اثنى عشر دقيقة ثم تبدأ في التحرك الى جهة الى جهة المغرب. ففي حال قيام قائم الظهيرة يدخل وقت النهي فلا يجوز للانسان ان يصلي فيه شيئا من التطوعات شيئا من التطوعات فان قلت وما افضل وقتها الجواب قد اجابك الناظم بقوله قالوا وافظله اذا تبغي العلا عند اشتداد الحر يا يعني اذا عظم الظحى واشتد حره فيستحب للانسان ان يوقع صلاة الضحى في هذا في هذا الوقت المعين لثبوت الادلة بذلك الليتوا معي فان قلت وما اقلها واكثرها فاقول اما اقل صلاة الضحى فركعتان وتجوز اربع وست وثمان وان زاد على ذلك فلا بأس به في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وما دليل الركعتين؟ فاقول دليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى فان قلت وما دليل الاربع؟ فاقول دليلها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله يعني انه وفي بعض الايام يقتصر على الاربع وبعض الايام يزيد عليها ما شاء الله. من الركعات فان قلت وما دليل الست؟ فاقول حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات وهو عند الطبراني او الدار قطني والشك مني فان قلت وما دليل الثمن؟ فاقول دليلها ما في صحيح ما في الصحيحين من حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل ثم صلى ثماني ركعات زاد البخاري وكان ذلك ضحى. فاخذ العلماء من ذلك انها سنة مع ان بعض اهل العلم قال انما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يعتبر سنة الضحى وانما يعتبر سنة الفتح ولكن هذا ليس بصحيح. هذا كلام فيه نظر. وان اعتمده بعض المحققين من اهل العلم رحم الله والجميع رحمة واسعة وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه سلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات. انا قلت عن ام سلمة ولا عن عائشة؟ عن عائشة نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذهن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات فان قلت وما دليل الزيادة على ذلك؟ فاقول الدليل على الدليل على الزيادة على ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ويزيد ما شاء الله اي من غير عد ولا حد معين يعتبر زاد عليه مبتدعا. يعتبر من زاد عليه مبتدعا وقد روى الامام الترمذي في جامعه من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة انا الله له قصرا في الجنة ولكنه حديث ولكنه حديث ضعيف. وعلى كل حال لا نحتاج الى يعني الى دليل يدل على الزيادة وعندنا عائشة رضي الله تعالى عنها ويزيد ما شاء الله. ومن اهل العلم من وسع الاستدلال في ذلك قليلا. وقال اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وصلى ما قدر له. وهو في وقت وهو في وقت الضحى. فما يصليه الانسان قبل صلاة الجمعة هو معتبر من صلاة من صلاة الضحى فلم ولم يحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا قال فصلى ما قدر له. وفي رواية وصلى ما كتب له. كما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه وكما في عفوا كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وكما في حديث في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه وهي من جملة صلاة الضحى فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدا معينا وهناك بعض اهل العلم قاس صلاة الليل صلاة النهار على صلاة الليل بجامع عدم وجود الحد المعين فقال كما ان صلاة الليل مثنى مثنى ولا حد معين فيها فكذلك صلاة النهار مثنى مثنى ولا حد معين فيها ولكن هذا القياس في الحقيقة لا نقبله. لم؟ احسنتم. لانه قياس في عبادة بين عبادتين مستقلتين. والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع ان القياس في العبادات ممنوع وبناء على ذلك فالقول عندنا في هذه المسألة هو ان صلاة الضحى لها اقل ولا لا اكثر لها فاما اقلها فركعتان واما اكثرها فلا عدد له. فيصلي الانسان في هذا الوقت ما ما قدر قاله وفتحه الله عز وجل عليه. وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يصلون في هذا الوقت الثمانية والستة والعشر بل بعضهم كان يزيد الى الاربعين من الاربعين ركعة يصلي الضحى فاذا هذا الامر يدل على انه على ان الباب فيه مفتوح. ولله الحمد فان فان فان قلت كيف تقول ان افضل وقت صلاة الضحى هو اخره مع اننا نجد حديثا حسنا؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين فله حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. فكيف تجعلون افضل وقت صلاة الضحى اخره وهذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة لصلاة الضحى في اول وقتها وكيف نجمع بين الاحاديث الدالة على فضيلة ايقاعها في اول وقتها وعلى فضيلة ايقاعها في اخر وقتها افهمتم الاشكال الجواب من عدة وجوه. الوجه الاول ان هذه الفضائل لا تتعارض. فلكل فضله فيستطيع الانسان ان يستجمع بين الفظيلتين اذ لا تعارض بينهما. لان صلاة الضحى ان فعلت في اول وقتها بعد بعد فعل هذه الشروط المذكورة في اول الحديث فلك الفضل والاجر المترتب على فعلها في اول الوقت ثم اذا جاء اخر وقتها وصليت ركعتين ايضا اخر فتكون قد صليت الضحى اربع ركعات منفصلة فتحوز بذلك الصلاة الاجر فتحوز بذلك الاجر والثواب المترتب على فعل صلاة الضحى في اخر وقتها؟ وهل ثمة تعارض بين الفظيلتين؟ حتى نطلب مرجحا؟ الجواب لا تعارض بينها ولله الحمد والمنة ومن المتقرر في قواعد الاصول ان العبد اذا استطاع ان يستجمع بين مصالح العبادات ها فليجمع بينها فنحن لا نطلب الترجيح بين الفضائل والمصالح الا عند وجود التعارض بينها ولا تعارض هنا ولله الحمد والمنة فقد ذكرت الادلة فضيلة لصلاة الضحى في اوله فاكسب هذا الفضل بصلاة ركعتين. وقد ذكرت الادلة فضيلة لصلاة الضحى في اخر وقتها فاكسب هذا الفضل بصلاة ركعتين والحمدلله ثم اننا نقول ان فضلها في اخر وقتها هو المقدم عند بعض اهل العلم قولوا العلماء بان الفضل المطلق عن التحديد اعظم عند الله من الفضل المحدد اذا قال الله عز وجل من فعل هذا فاجره عندي. فهذا اعظم ثوابا واكثر اجرا اذا فيما لو قال من فعل هذا فله عشر حسنات او مئة حسنة او عشرة الاف حسنة او مليون حسنة يقولوا العلماء ان الفضل المطلق ان الفضل المطلق اعظم عند الله عز وجل من الفضل هدد قالوا لان ابهامه واطلاقه دليل على ماذا؟ دليل على عظمه. بل ان الدنيا اذا اراد ان يفرح قلبك اوهم ثوابك. فقال تعالوا عندي لك خير لكن لو اراد ان تطلع على ما عنده حتى لا تطالبه بغير ذلك. قال تعالوا عندي لك الفين فاذا اراد ان يفرح قلبك ابهم ثوابك. وعطاءك. فاذا كلما ابهم الثواب كلما كان اعظم ولذلك الصبر من اعظم الثواب لقول الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكذلك الصوم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فهذا فضل عظيم. فقوله فله اجر حجة وعمرة التامة التامة التامة هذا فضل محدد. وقوله صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. هذا اجر مطلق مبهم. فحينئذ يكون فظلها في اخر وقتها مقدم على فظلها في اول وقتها هذا فيما لو من يكمل هذا في لو تعارضا وطلبنا المرجح فهذا هو المرجح لكن نسأل الله الا نحتاج الى هذا المرجح لان الفضيلة لان الفضيلتين يمكن اجتماعهما والثواب بين نستطيع ان نحوزهما بصلاة ركعتين في اول الوقت وبصلاة ركعتين في اخر الوقت فان قلت ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه بقوله وجلس يذكر الله في مصلاه. هل المقصود الموضع الذي صلى فيه الفجر ام ما المقصود عامة اجزاء المسجد؟ فان المسجد يطلق عليه مصلى. وموضع قدميه يطلق عليه مصلى اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي ان المسجد جميعه يدخل في ذلك فاذا انتقل الانسان بعيد صلاة الفجر من موضعه الذي صلى فيه الى موضع اخر هو داخل في حدود ما يسمى بالمسجد او المصلى فانه باق له اجره وثوابه ولم يخرم بقيامه هذا شرطا من شروط هذا الاجر والثواب وانتم تعرفون دائما ان القاعدة عند الرحماء من اهل العلم ان اللفظ اذا دار بين معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما فنحمل المصلى على مكانه فيما لو اراد ان يبقى فيه. لكن اذا قام منه الى غيره فانه لا ينقطع ثوابه ولا ينقطع اجره ان شاء الله لا سيما اذا كان قيامه لحاجة كأن يكون غير مستند فقام من مكانه الى مكان ليستند فيه ليكون اعون له على طول الجلوس. هذا لا بأس به. او يكون مثلا في مكان ضيق. او مكان حار فينتقل منه الى مكان اخر اوسع وابرد ليكون اعون له على طول الجلوس. او نكون في مكان بارد في زمن الشتاء ويحتاج الى دفء حتى يستعين بهذا الدفئ على طول الجلوس. او يكون يريد ان يستخفي بهذا الجلوس ولا يريد ان يراه احد من باب عدم انصراف الى نظر المخلوقين فاستخفى في جزء من اجزاء المسجد من ها هنا وها هنا فكل ذلك من الامور التي لا تقطع ثوابه ولا ولا تحرمه هذا الفضل العظيم. فاذا قوله في مصلاه القول الاقرب اننا نحمله على معنيين فلا ينقطع ثوابه في هذا القيام. فان قلت وما الحكم فيما لو خرج من المسجد واكمل هذا الجلوس في مكان اخر يعني في مسجد اخر فنقول ان كان خروجه بمقتضى حاجة اوجبت له هذا الخروج. فانه يكون في هذا الخروج معذور ومن خرج من المسجد بالعذر الى مسجد اخر او رجع الى مسجده فان خروجه هذا لا يعتبر مقاطعا كما قلناه في خروج المعتكف من وين؟ من دائرة اعتكافه الى موضع اخر وهذا ليس من باب القياس العبادات لكنه يدخل في عموم العبادة التي يطلب فيها البقاء في مكان واحد. فهل خروجه منها يعتبر قاطعا فنقول ان كان خروج اختيار لا حاجة فيقطع. واما ان كان خروج اضطرار وحاجة فانه لا يقطع سن يحافظ عليه الانسان ولا يريد ها ولا يريد تفويته فاذا خرج من المسجد وجلس في المسجد الاخر حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين فاننا نرجو الله من الله عز وجل الا يحرمه اجر هذه الركعتين في هذا الوقت لم؟ لان خروجه كان بمقتضى كان بمقتضى الحاجة. ودائما عند اهل العلم قاعدة ان اصحاب الحاجات يعاملون معاملة خاصة اصحاب الحاجات يعاملون بمعاملة خاصة. وكأيا ينتقض وضوء الانسان وهو في المسجد فتطلع عليه الشمس ويريد ان يصلي الركعتين. ومن شرط صلاته الطهارة فيخرج من المسجد ليتوضأ. فهل خروجه هذا يعتبر قاطعا لجلوسه؟ الجواب لا لانه خروج حاجة واضطرار. لا خروج توسع واختيار فلابد من التفريق بين هذين الامرين والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحم من في السماء وانت في هذا الفضل لن تدفع شيئا من جيبك حتى تشدد وتغلظ على الناس. وانما الله هو الذي سيعطي عباده هذا النوال وفضل الله واسع فاذا احتمل الاجر من عدمه فاحمل فعل العبد على الاجر فانه ليس في التشديد ها موافقة شرع ولا عقد فان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وانه كلما اتسع علم المرء اتسعت رحمته بالخلق قياس فردي كلما اتسع علم الانسان كلما اتسعت رحمته بالخلق ولذلك ارحم الخلق عفوا. ارحم ولذلك كان الله عز وجل هو ارحم بعباده من غيره ربنا وسعت كل شيء ايش؟ رحمة وعلما فلما وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة. وكلما زادت رحمة علم الانسان كلما زادت رحمته. ولذلك تجد الطالب في بدايات الطلب انما يعمل مع الناس بالتغليظ والتجديد. ولكنه يتهاون كل ما تقدم به قطار العلم حتى يأتي في يوم من الايام يتحسر قلبه اذا قال على الانسان ان صلاتك باطلة. او ان عليك كفارة. ويبدأ يبحث له عن ايش؟ عن المخارج التي لا توجب عليه شيئا. فهذا اليس بغريب ولا هو انتكاس فطري ولا انه تنازل عن مسلمات كما يسميه البعض بل هي رحمة يبعثها الله عز وجل في قلب العلماء رحمة يبعثها الله عز وجل في قلب العلماء ما في بداية طلبنا فما افرحنا اذا قلنا عليك دم عليك كفارة صلاتك باطلة وكانها غنيمة نتسابق لها. وكأنه فتل عضلات نريد ان نثبت وجودنا. احنا على كل حال لا بأس ان نذكر لكم بعض التجربة في العلم. يعني في تجد ان الطالب في بدايته يغلب ويسدد ويبحث عن الاعسر والاشد. لكنه ما ان يجري به قطار العلم قليلا الا ويجد نفسه متسعة لمشاكل الناس ومتسعة للبحث عن الاعذار للناس. ولذلك لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ هل اقام عليه الحد مباشرة؟ او لقنه حجته؟ لعلك غمزت؟ لعلك نظرت؟ لعلك قبلت؟ ابه جنون استنكهوه كل هذا من سعة من سعة العلم من سعة العلم الذي اوجب سعة سعة الرحمة شو اللي جاب هذا اي نعم. فاذا لا ينبغي التشديد على الناس في امر مصلاه. فنجعله المصلى الذي صلى فيه حتى يمنعوا الامام من القيام من مكة كانه ويمنعون المأموم من القيام في مكانه فيبقى الانسان في مكانه لا يتجاوزه يمينا ولا شمالا فهذا فيه مشقة على الناس والشارع يتطلع الى فعل هذه السنة. فبما انه يتطلع فلا بد ان نجعل الظروف المحيطة بها ظروفا يسيرة سمحة حتى تكون اعون للناس على تطبيق على تطبيق هذه السنة. فان قلت والمرأة في بيتها اذا صلت وجلست في غرفتها التي صلت فيها او تأخذ الاجر كالرجل؟ الجواب نعم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فجر فيدخل في ذلك الذكور والاناث. واما قوله في جماعة فلا يدخل فيه الاناث. انتبه لانهن لسنا من اهل الجماعة فهن غير مطالبات بصلاة الفرض جماعة. فاذا عدم وجود الجماعة في لا يعتبر خارما لما؟ لانهن غير مطالبات به اصلا. لكن لو ان الرجل تخلف عن صلاة الجماعة في الفجر وصلى في بيته بلا عذر ها لا يثبت له الاجر لانه اخل بما هو مطالب به وهو الجماعة اما المرأة فانها ليست من اهل الجماعة فلا تطالب بتحقيق هذا الامر ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الا بدليل الاختصاص. فان قلت وما الحكم فيما لو سرد الانسان اربعا بلا تشهد وانما جعل التشهد بعد الركعة الرابعة. فاقول لا حرج في ذلك ولا بأس به ان شاء الله. فان سلمت من كل ركعتين فقد احسنت وان سردتها اربعا الى سلام ولا تشهد الا في اخرها فقد احسنت لا بأس عليك لا في هذا ولا في هذا فان قلت وكيف نفعل بزيادة وكيف نفعل بزيادة الخمسة على رواية الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا رواية الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى لكن زاد الخمسة اللي هم الاربعة واحمد صلاة الليل والنهار. فنقول ان زيادة النهار في هذا الحديث في هذه الرواية شاذة. قال النسائي هذا خطأ. يعني خطأ شذوذ. والشاذ ضعيف كما تقرر في قواعد فلو صلى في الليل اربعا سردا بلا تشهد فلا بأس عليه. ولو صلى في النهار اربعا سردا بلا تشهد الا في الاخير فلا بأس عليه. كلا الامرين جائز سائغ ولله الحمد والمنة. احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى ويسن للتالي ومستمع له عند المرور بسجدة القرآن ان يسجدن بغير شرط زائد هذا على التحقيق بالعرفان. ويكبران الى الهوي وليس في رفع السجود هديت ذكر ثاني. وكذا يسن سجود شكر يا فتى لحصول خير واندفاع بهوان هذا وليس كالصلاة بشرطها لكن به خير بلا نكران هذه الابيات تتكلم عن سجدتين احداهما تسمى بسجود التلاوة والثانية تسمى بسجود الشكر والكلام علي عليهما لابد ان يكونا مفصلا فنبدأ اولا بايهما بما بدأ به الناظم وهو سجود التلاوة وفيه فروع الاول او نقول منها ما المقصود بسجود التلاوة الجواب هو سجدة مفردة هو سجدة مفردة عند قراءة اية من ايات سجدات القرآن او القصد الى استماع تاليها او القصد الى استماع تاليها فاذا قرأتها بنفسك فيشرع لك السجود. واذا استمعت الى تاليها بقصد الاستماع له فيشرع لك كذلك ام السجود فان قلت وما حقيقتها؟ فاقول هي سجدة واحدة هي سجدة واحدة. سواء اقرئت اية السجدة في الصلاة او خارج الصلاة فان قلت وما حكمها؟ فاقول اختلفا اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم سجود تلاوة على اقوال والقول الصحيح انه من السنن المؤكدة فيسن للانسان استحبابا وندبا. اذا قرأ اية السجدة في الصلاة او خارج الصلاة ان اذا قرأ اية السجود في الصلاة او خارج الصلاة ان يسجد. لكن لو انه لم يسجد فلا حرج عليه فان قلت وما الدليل على انه يجوز الفعل والترك؟ الجواب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد وثبت عنه انه ترك. ففي الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد نجمي سجد بالنجم. وسجد معه والمشركون والجن والانس بينما نجد في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في جمعة سجدة فنزل فسجد على المنبر. ثم في الجمعة القابلة قرأ قرأ اية سجدة فلم وقال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب والحديث في البخاري ومن لم يسجد فلا اثم عليه. وفي رواية للبخاري ان الله تبارك وتعالى الم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. شف كيف وجه الاستدلال حتى تستفيد منه فيما بعد. قال عمر هذا الكلام بمحضر من الصحابة. فلم ينكره احد فكان اجماعا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينكروا على عمر في قوله فقط اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. وسكوتهم دليل الاقراض اذ يبعد ان اغلى المسجد من خيرة هذه الامة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان ما قاله عمر ولا يتفق مع الشرع او مخالفا للادلة ثم يسكتون. وهذا يسميه الاصوليون بالاجماع السكوت وحقيقته ان يقول المجتهد قولا هو في مظنة الاشتهار. فلا يعرف عن احد مخالفته فيكون اجماعا. والاجماع السكوتي حجة ظنية لا قطعية. حجة ظنية لاننا لا لا نجزم جزما ان سكوتهم كان سكوت موافقة موافقة لكن يغلب يغلب على ظننا ان المجتهدين لا يسكتون على باطل لا يتفقون جميعا على السكوت على هذا الباطل. فلما لم ينكر قول عمر احد منهم وهو في مظنة الاشتهار والاستفاظة اليس كذلك؟ انه في جمعة. في حال الاجتماع الاكبر في اكبر اجتماع في الاسبوع يوم الجمعة ومع ذلك لم يثبت عن احد منهم انكاره. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انهم يسجدون تارة ها ولا يسجدون تارة وهذا شأن الواجبات ولا شأن المندوبات؟ هذا شأن المندوبات التي يثاب امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها فان قلت اذكر لنا جملا من الايات التي ثبتت بها الادلة ان فيها سجدة اقول لابد ان تعلم اولا ان تحديد السجدة في القرآن توقيفيون. توقيفي لابد فيه من السماع. فلا يجوز انا لا يجوز لنا ايها الاخوان فلا يجوز لنا ان نحدد سجدة في القرآن لا دليل لا دليل عليها لان السجود عند تلاوة بعض الايات وتخصيص بعض الايات بالسجود دون غيرها. هذا عبادة والعبادة لا بد فيها من دليل. فليس لكل احد ان يسجد عند اي اية شاء. بل لا يسجد الا عند الايات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها عند قوله فظن داوود انما فتن فاستغفر ربه وخر راكعا. واناب فيقول ابن عباس ليست من عزائم السجون. ولا لانه ليس فيها امر بالسجود ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس. قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وفي صحيح وفي الصحيحين ايضا من ابن مسعود قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد معه من كان معه الا رجل من قريش اخذ كفا من حصباء او تراب ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا قتل كافرا وهو امية ابن خلف في رواية البخاري. وهو امية ابن خلف. وفي المراسيل لابي داوود من حديث معدان ابن ابي طلحة رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين قال فضلت سورة الحج بسجدتين لكنه حديث مرسل. ووصله ابو داوود في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ولكن الحديث فيه ضعف قد اجمع العلماء على تفضيل سورة الحج بسجدتين. وقد اجمع العلماء على تفضيل سورة الحج بسجدتين. والشاهد ان كل موضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السجود فيه فاننا نسجد فيه. كم بقي واما الموضع الذي لم يثبت عنه السجود فيه فلا يحل لنا ان نسجد فيه. فان قلت وهل التلاوة صلاة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من جعله صلاة ومنهم من لم يرى انه صلاة فان قلت وهل هذا الخلاف ينبني عليه ثمرة؟ فاقول نعم. فان من جعل سجود التلاوة صلاة فانه يشترط له جميع ما يشترط في الصلاة. من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة النجاسة جميع شروط الصلاة تشترط فيه واما من لم يجعله صلاة فانه لا يشترط له شروط الصلاة. فان قلت وما الراجح في هذا الخلاف؟ فاقول الراجح وفي هذا الخلاف ان سجود التلاوة لا يعتبر من الصلاة. لا يعتبر صلاة لانه سجدة مفردة والسجدة المفردة لا تعتبر صلاة. اذ ليس فيها ما يكون في الصلاة من استفتاح وختم بتسليم. فهي سجدة مفردة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية الله تعالى. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وسجد معه من يجمعه؟ المسلمون ها والمشركون والانس والجن؟ ما وجه الدلالة من هذا؟ ان المشركين مكنوا من السجود معه واقرهم. وهم ليسوا على طهارة ولو تطهروا لما قبل طهارتهم لوجود وصف الشرك والكفر. فلما قبل واقر سجودهم هذا دل على انه لا يشترط له الطهارة ويبعد ويبعد ان يسجد معه المسلمون ويكون المسلمين جميعا على طهارة. فاذا هذا على ان سجود التلاوة يصح بلا شروط الصلاة. ولكن العلماء وان قالوا هذا الا انهم يقولون لو ان سجد مع شروط الصلاة لكان سجوده اكمل. لم؟ لانه ادخل في تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فلو سجدت للتلاوة الى غير القبلة لعد سجودك صحيحا ولو سجدت وعورتك شيء منها شيء مكشوف فيما لو قرأت مثلا في بيتك او في غرفة نومك فلا بأس ولو سجدت وانت محدث فلا بأس. ايش يا جماعة؟ فلا بأس عليك طيب ولو سجد الانسان وهو جنب لا بأس عليه فان قلت وكيف تقول لا بأس عليه والجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن فنقول ان سجود التلاوة مشروع في حق شخصين في حق من تولى القراءة وفي حق من؟ اصغر السمع الى القارئ. فاذا كان الجنب يستمع الى قراءة اه الى قراءة احد الناس فقرأ فسجد القارئ في شرع للجنب ان يسجد. حتى ولو لم يكن على طهارة لان لانه لا يشترط له ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. ولان الاصل المتقرر عند العلماء ها في العبادات انها مطلقة عن الشروط. فمن قيد عبادة بشرط معين فانه لا بد ان يأتينا بالدليل الدال على صحة بشرطه هذا والا لكان ادعائه عبارة عن دعوة لا دليل يصححها ولا برهان يعضدها. وسجود التلاوة عبادة مشروعة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاشتراط الطهارة فيها هو اشتراط في عبادة. والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف فاين الدليل يا من جعلتها؟ فاين الدليل يا من اشترطت التغارة؟ الجواب لا اعلم دليلا لا من الكتاب ولا من سنة ولا من الاجماع بل ولا من فعل احد من الصحابة انه يدل على ان سجود التلاوة تشترط له الطهارة ظاهر الادلة ظواهر الادلة تدل على انه لا يشترط له لا يشترط له الطهارة. والعجيب في هذا الموضع ان ابا ابن تيمية رحمه الله يختار وجوب سجود التلاوة. ابو العباس يختار الوجوب ولكن لكل جواد كبوة لكل صارم نبوة واقوال العلماء يستدل لها لا بها وكل يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع وان النفس لتعظم لا يعظم عليها مخالفتك يا ابا العباس ولكن ظواهر الادلة احب الينا من قول اي احد من الناس اذا خالف قوله ظواهرها. فالقول الصحيح ان شاء الله ان سجود التلاوة يصح ولو لم يحقق الانسان لا استقبالا ولا ستر عورة ولا تنزها عن نجاسة ولا استقبال قبلة ولا استقبال قبلة. ولا استقبال قبلة اظن الوقت انتهى ونقف ان شاء الله عند مسألة وهي ما المشروع قوله في سجود التلاوة. ما المشروع؟ قوله في سجود نكمله نكمل المسائل ان شاء الله السجودين. الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية