الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الدرس السابع والعشرون. الحمد لله برب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى ورواتب مفروض في متاع عشرة قبل الغداة مؤكدا ثنتان. مع اربع قبل الصلاة لظهرنا مع ركعتين باواني وكذاك بعد عشائنا مع مغرب يبني لك الموعود يبنى. يبنى لك دبيت جناني. بيت جناني. نعم. هذا ومن فاتته جاز قضاؤها اعني مع الاعذار ليس الثاني. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما ذكره الناظم في هذه الابيات نوع من انواع التطوعات. ويسميها الفقهاء بالرواتب تسميها الفقهاء بالرواتب وقد ذكرنا سابقا ان النافلة ربما تكون راتبة ربما تكون من النوافل المؤكدة وربما تكون من النوافل غير المؤكدة فهذه النوافل التي ذكرها الناظم في هذه الابيات من جملة النوافل المؤكدة والرواتب التي ينبغي للانسان الا يفرط وهذه الرواتب في حقيقتها عشر وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه هي الرواتب التي لا ينبغي للمسلم ان يخل بها ما دام قادرا ومستطيعا لعظم اجرها المترتب عليها ولكن هناك بعض الزيادات على هذه الرواتب. اذا زادها المسلم فله اجورها الخاصة. اذا الرواتب عشر وهناك بعض الزيادات على هذه الرواتب اذا زادها المسلم فان لها اجورها الخاصة. منها ان يصلي اربعا قبل الظهر يعني يزيد على هذه الرواتب ركعتين قبل الظهر فيكون قبل الظهر كم؟ فيكون قبل الظهر اربع ركعات فاذا حافظ الانسان على هذه الثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في صحيح الامام مسلم من حديث ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية لمسلم تطوعا. وقد فسرت رواية الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الثنتي عشر بقوله صلى الله عليه وسلم اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة وركعتين قبل صلاة الصبح فاذا حافظ الانسان على هذه النوافل الثنتي عشرة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة فان قلت اهو بيت واحد على مجموع محافظتها في في طيلة حياته. ام انه يبنى له كل يوم حافظ عليه فيها بيتا خاصا اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه في كل يوم يبنى له بيت. فاذا حافظ الانسان في يومه وليلته على عشرة ركعة فان هذا اليوم قد فاز ببيته. فان حافظ عليها غدا فاز ببيت اخر. وهكذا دواليك في طيلة ايام لا ينبغي للمسلم ان يهمل ذلك وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر في بيته اربعا. ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين ويصلي ركعتين قبل صلاة المغرب ثم يخرج عفوا ثم يخرج بالناس فيصلي المغرب ثم يرجع الى بيته فيصلي في ركعتين ثم يخرج بالناس فيصلي العشاء ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين. وكان اذا اذن للصبح صلى ركعتين فهذه مجموعها كم اثنتا عشرة ركعة وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة وهناك زيادة اخرى على هذه الرواتب. وهي تخص الظهر فقط فترون ان الزيادات كلها من خصائص صلاة الظهر قبلا وبعدا وهي ان يصلي بعد الظهر اربعا. اما الركعتان الاوليان فهي من جملة الرواتب اما الركعتان الاخريان فلمن اراد ثوابها واجرها. ولا نظن ان مسلما مستطيعا قادرا عاقلا حصيفا يزهد في هذا الاجر قلت وما الاجر؟ فاقول روى الخمسة بسند جيد من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار فان قلت وما السنة في الموضع الذي تفعل فيه هذه الرواتب. فاقول الجواب اعلم رحمك الله تعالى ان الدليل الاثري والنظري دل على استحباب ايقاع هذه النوافل في البيت. لمن قدر على ذلك اذا وجد الانسان فسحة في صلاة هذه النوافل في البيت فانه ينبغي له احياء السنة بذلك فان قلت وما برهانك؟ فاقول البرهان النظري والاثري. اما اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع هذه الرواتب في في بيته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وكان اذا اذن المؤذن للفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع. يعني في بيته. ولما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل انه صلى عندها اربعا في بيته قبل الظهر ثم صلى الظهر ورجع الى بيته فصلى ركعتين الى اخر الحديث المعروف وفي الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا الا المكتوبة واما من الدليل النظري فلان الصلاة في البيت فيها جمل من الفوائد. ذكرناها سابقا ولكن لعلنا نعيدها ونقول الفائدة الاولى ان فيها حلول البركة في هذا البيت. فان الانسان اذا جعل شيئا من صلاة النافلة في بيته حلت في بيته البركة صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من الصلاة في فليجعل في بيته نصيبا من صلاته. فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الامر الثاني انه ادعى للاخلاص انه ادعى للاخلاص لانها نوافل وقد يفعلها من يراك وقد لا يفعلها. اما الفرائض فان الناس يشتركون في فعلها فلا يدعو الانسان ذلك الى الرياء لان الناس يشتركون معه فيه. والعبادات التي يشترك معك غيرك فيها يشرع فيها الاظهار ما في مشكلة فيها. لكن العبادات التي تخص بها انت وربما يفتر او يكسل عنها غيرك فالمستحب لك ان تخفيها. فالمستحب لك ان تخفيها فلان ذلك ادعى للاخلاص الفائدة الثالثة حتى تخرج بيوتنا عن مشابهة المقابر. حتى تخرج هذه البيوت عن مشابهة المقابر. فان من المقابر الا يصلى فيها الصلاة ذات الركوع والسجود فهي بقعة لا يصلى فيها. فاذا كان الانسان قد عطل الصلاة في بيته فانها ستكون كالمقابر. وفي صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من هذه الصلاة في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. او قال ولا تجعلوها مقابر. الفائدة الرابعة ان نعلم اهل البيت سنة الصلاة. فان كثيرا من النساء ومن يصلي في البيت قد لا يعرفون كيفية القيام ولا كيفية الركوع ولا كيفية السجود. فاذا رأوا رب الدار يصلي في بيته فانهم سيتعلمون منه وغير ذلك من الحكم والمصالح. ولذلك عندنا قاعدة تقول افضل صلاة المرء في بيته الا الا ما شرع له الاجتماع الا ما شرع له الاجتماع لان الفرائض شرع لها الاجتماع وهناك من النوافل لما شرع الاجتماع كصلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف على القول بانها نافلة وصلاة العيدين على القول بانها نافلة. وصلاة التراويح كذلك هذه نوافل ولكن فعلها مع الجماعة افضل. لما ذكرت لكم سابقا ان النفل المطلوب من الجميع اذا اجتمعوا عليه فان ان الرياء يكون بعيدا عن قلب صاحبه. لكن العبادة الخاصة التي يفعلها الانسان ويكسل او يفطر عنها غيره. هذه هي التي ربما يقع الانسان بسبب اظهارها في شيء من من الرياء او التسميع من الرياء او التسميع فان قلت وما اكاد هذه الرواتب؟ الجواب اكد هذه الرواتب راتبة الفجر. فراتبة الفجر من اكدها على الاطلاق وذلك لعدة امور. الامر الاول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر الامر الثاني ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الامر الثالث انها من جملة النوافل التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع لا حضرا ولا سفرا. فلا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخل بها يوما من الايام لا في سفره لا في حضره ولا في سفره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت وهل ثمة قراءات معينة في هذه الرواتب؟ يشرع للانسان اذا صلاها ان يقرأ بها؟ الجواب واما راتبة الظهر القبلية او البعدية فلا نعلم فيها سنة معينة. فاذا قرأ فيها بما تيسر من القرآن فقد اجزأ فيجزئه ذلك واما راتبة المغرب فقد ورد فيها حديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تصحيح في تحسينه او وتضعيفه الاقرب انه حديث حسن ان شاء الله. وهو ان السنة ان يقرأ فيها سورة الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله احد وهذه سنة ابتداء الليل والنهار. فان من سنة فان من سنة ركعتي الفجر كما سيأتي ان شاء الله ان يقرأ الانسان فيها سورة الاخلاص لانها ابتداء النهار. فيبدأ الانسان نهاره بالتوحيد الكامل. وبالاقرار والاعتراف به وسنة المغرب البعدية هي ابتداء الليل فيسن له ان يبتدأ ليله ايضا قراءة سورة الاخلاص حتى يكون في ليف ابتداء ليله ونهاره موحدا مفردا لله عز وجل بما يجب توحيده وافراده به من حقوق توحيده تبارك وتعالى واما سنة العشاء البعدية فلا نعلم فيها قراءة معينة. واما سنة الفجر القبلية فقد ورد فيها سنتان. ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديثه ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الاية من سورة البقرة وقوله عز وجل قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة ال عمران فهما سنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة لك احياؤهما في اوقات مختلفة. لان المتقرر عند علماء رحمهم الله تعالى ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فان قلت وما وقت ابتداء القبلية وانتهائها وابتداء وقت النوافل البعدية وانتهائها الجواب اما النوافل القبلية فتبدأ بعد التحقق من دخول الوقت ويستمر وقتها الى اقامة الصلاة. فهذا الوقت كله وقت صالح لايقاع النافلة القبلية. واما النوافل البعدية فيبدأ وقتها من حين السلام من الفريضة ويستمر الى خروج وقت هذه الصلاة. فاذا اوقعت النوافل القبلية او النوافل البعدية في هذا الوقتين في هذا الوقت الموسع الخاص بكل واحدة منهما فقد برئت ذمتك واجزأ واجزأ فعلك ولله الحمد والمنة واجزأ فعلك ولله الحمد والمنة. فان قلت وهل ثبت وهل ثبت شيء من النوافل قبل صلاة العصر فاقول لا اعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اثبات راتبة يداوم الانسان عليها قبل صلاة العصر. وانما مشروع قبل صلاة العصر هو التنفل المطلق. هو التطوع المطلق. لما في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابي داوود بسند لا بأس من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة وابن تيمية رحمه الله يختار ان هذه الاربع تجرى مجرى التنفل المطلق الذي لا ينبغي ان يحافظ الانسان عليه محافظته على الرواتب بل يفعله تارة ويتركه تارة اخرى فان قلت وهل ثبت بعد بعد صلاة العصر شيئا؟ فان قلت وهل ثبت بعد صلاة العصر شيئا؟ بعد صلاة العصر شيء فان قلت وهل ثبت بعد صلاة العصر شيء؟ فاقول في هذه المسألة خلاف طويل جدا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هو اختلاف الاحاديث الواردة فيها. فهناك احاديث تنص على ان النبي الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهي احاديث كثيرة جدا. وهي احاديث كثيرة جدا وهناك احاديث تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. فلوجود اختلاف بين هذه الروايات في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين فمنهم من اجاز التنفل بعد صلاة العصر مطلقا استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم ومنهم من منع التنفل بعد صلاة العصر مطلقا استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ونهيه. والاقرب في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التنفل بعد صلاة العصر لا يجوز. لان صلاة العصر وقت نهي والمتقرر عند العلماء انه لا تنفل في وقت النهي الا ما له الا ما له سبب فان قلت وكيف يجاب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد العصر ومداومته على ذلك. كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية والذي والذي به ما ترك بهما حتى فارق الدنيا. ما تركهما حتى حتى فارق الدنيا. فنقول ان ان ان ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من جملة خصائصه التي لا يشركه معها غير فيها غيره فان قلت اولم تدعي سابقا ان الخصائص لا تثبت الا بدليل؟ فاقول الدليل على ذلك الجمع بين ماذا وماذا؟ بين نهيه وبين وبين نهيه القول وبين فعله. ولان المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى صلاة في في وقت اثبتها واذا نظرنا الى اصل صلاته بعد العصر واذا نظرنا الى اصل صلاته بعد العصر لوجدنا الامر فيها متضحا ظاهرا وبيانه ان نقول ان اصل ابتداء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر انما هو كان لقضاء صلاة قضائي نافلة الظهر التي شغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم انهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها يسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لانهم يسمعونه ينهى عنها ومع ذلك يرونه يصليها. فدخلوا على عائشة رضي الله عنها وسألوها فقالت سل عن ذلك ام سلمة فانها اعلم بذلك مني. فخرج كريب اليهم فردوه الى ام سلمة رضي الله عنها. فدخل ام سلمة وسألها وقالت رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي بعد العصر فيصلي ركعتين انتبه الان قالت فبعثت له جارية فقلت له قولي له تقول لك ام سلمة اراك تنهى عنهما ثم اراك تصليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة ابي امية اي ام سلمة يا ابنة ابي امية اني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فهما هاتان. مع انه داوى على فعلهما لان من شأنه وطبيعته انه طبيعته النبوية. انه اذا صلى صلاة في وقت احب ان يداوم عليها. فاذا اصل القضاء لنا وله والمداومة على الفعل من جملة خصائصه وليست لنا من جملة خصائصه وليست لنا. ولذلك فهم عمر رضي الله تعالى عنه هذا الملمح. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن فلفل رحمه الله تعالى قال سألت انس بن مالك عن التطوع عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر اضرب الايدي على صلاة بعد العصر. لانه كان يرى انها من جملة ماذا؟ من جملة خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها. والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فاذا فات الانسان شيء من نافلة الظهر القبلية او البعدية للعذر. ثم لم يتذكره او لم يتمكن من قضائه الا بعد صلاة العصر فله ذلك. لان القضاء من جملة ذوات الاسباب لانها حينئذ تكون من جملة ذوات الاسباب. لكن اما ان يداوم عليها فان هذا لا شأن له به اذ هذا من جملة خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وجمع من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وهل ثمة نافلة قبل المغرب؟ فان قلت وهل ثمة نافلة قبل المغرب؟ طبعا بعد المغرب انتهينا منها ها بعد المغرب راتبة خلاص لكن السؤال الان هل ثمة نافلة قبل صلاة المغرب؟ اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان فيه تنفل ان فيه تنفلا مطلقا. يعني ان الانسان لا يداوم عليه كمداومته على الرواتب وانما يفعله تارة ويتركه وتارة وان التنفل قبل المغرب من اكد التنفلات المطلقة. التي ثبت بقول النبي صلى الله عليه سلم وباقراره وبفعله ان صح الحديث فيه. اما ثبوت التنفل قبل المغرب بقوله بقوله ففي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله ابن المغفل رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهو راوي الحديث بين كل اذانين صلاة وفي رواية واما من فعله ففي رواية لابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولكن العلماء مختلفون في ثبوتها بفعله. لكن لا شأن لنا ثبتت او ما ثبتت لان التشريع يؤخذ من قوله ومن فعله ومن اقراره ثبتت بقوله يقينا كما في الصحيح وقد ثبتت بفعله باقراره كذلك يقينا. اما من الاقرار ففي حديث المختار ابن فلفل قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب على صلاة بعد العصر وكنا نصلي بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اي المختار. فقلت له اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا صليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا وهذا اقرار. والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز وقد كان الصحابة يحرصون على صلاتهما. ففي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال المؤذن اذا اذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري يصلون ركعتين حتى ان الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من يصليهما وفي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن مرثد رحمه الله تعالى. قال دخلت على عقبة ابن عامر رضي الله عنه. فقلت الا اعجبك من ابي تميم؟ يصلي ركعتين قبل المغرب كأن الناس اهملوها حتى صار من يصليها يوجب استغراب الناس لفعله. فقال عبدالله بن مرفد هذا قال دخلت على عقبة ابن عامر فقلت الا اعجبك من ابي تميم؟ اعجبك يعني اذكر لك خبرا عنه يوجب عجبك؟ يوجب عجبك يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له فما يمنعك الان؟ قال الشغل يعني انصرف عن فعلهما للشغل والشاهد ليس انصراف فهو وانما اخباره بانه بانه امر كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وهل ثبتت قراءة معينة في التنفل قبل صلاة المغرب؟ فاقول لا لا اعلم في ذلك شيئا ولكن يستحب تخفيفها ها بضيق الوقت يستحب تخفيفها لضيق الوقت فان قلت وهل ثبت شيء من التنفل قبل صلاة العشاء؟ وهل ثبت شيء من التنفل قبل صلاة العشاء؟ فاقول لا في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه يستحب ان يصلي بين الاذان واقامته ركعتين من باب التطوع المطلق. لعموم حديث عبدالله بن المغفل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عفوا قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة ان يتخذها الناس سنة. فان قلت وما حكم احياء ما بين العشائين بالصلاة. وما حكم احياء ما بين العشائين بالصلاة فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو حكمهم على الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم في ذلك والاقرب عندي ان شاء الله ان الوارد في ذلك حديث حسن. ويعتبر احياء ما بين العشائين من التنفل المطلق الذي ان تيسر للانسان ان يفعله احيانا فحسن. وان لم يتيسر للانسان فلا حرج عليه يعني لا يكون مخلا بشيء من النوافل الراتبة او المؤكدة. فيصلي ما بين العشائين ركعتين ركعتين. من بعد سنة المغرب الى ان يؤذن لصلاة العشاء كما ثبت ذلك مرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو احد التفسيرين في قول الله تبارك وتعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا فاختلف العلماء علماء في تفسير الناشئة فمنهم من قال الناشئة ناشئة الليل اي ابتداؤه وابتداؤه بعد غروب الشمس ومنهم من قال ان ناشئة الليل اي اول لحظات الاستيقاظ من النوم فمنهم من جعله نشأة الليل منهم من جعله نشأة النوم فمن جعله نشأة الليل قال من السنة ان يصلي الانسان ما بين العشائين لانه ناشئة الليل ومن ومن جعله ناشئة النوم قال انما هذا دليل على فضيلة صلاة الليل وقيامه وعلى كل حال نحن لا نحتاج الى الاستدلال بهذا لثبوت احياء ما بين العشائين وصحته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه به وسلم فان قلت فان قلت وما المشروع في ركعتي الفجر بالنسبة لطول الفعل او قصره. وما المشروع لركعة في ركعتي الفجر باعتبار باعتبار طول الفعل او قصره. الجواب المشروع تقصيره تقصيرهما وتخفيفهما فلا ينبغي للانسان ان يطيل اركانها لا في ركوع ولا في سجود ولا في قعود ولا في قيام فان قلت وما برهان هذا التخفيف؟ فاقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر حتى اني اقول اقرأ بام الكتاب اقرأ بام الكتاب؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال وحدثتني حفصة ان النبي الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله الله عليه وسلم فيها فان قلت وما المشروع بعد ركعتي الفجر؟ وما المشروع بعد ركعتي الفجر؟ فاقول المشروع للانسان اذا تمكن ان يضطجع على شقه الايمن اضطجاعة خفيفة فان قلت وما برهان هذا الارتجاع؟ فاقول برهانه الاثر. ففي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اظطجع على شقه الايمن. اظطجاع خفيفة حتى يأتيه حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة فان قلت وهل ثبتت بامره؟ فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم قد ثبتت بامره. وهو ما رواه الامام الترمذي وصححه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليظطجع على شقه الايمن. وقد حسن هذا الحديث جمع من العلماء رحمهم الله تعالى فان قلت اذا هذا مقتضاه ان تكون واجبة فلما صرفتها الى السنة؟ فلما صرفتها الى القول بانها سنة فاقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها ولا يعرف القول بوجوبها عن احد من اهل العلم فيما اعلم الا الظاهرية. فانهم قالوا بوجوب تلك ضجعة بعد ركعتي الفجر. واقصد بركعتي الفجر السنة لا الفريضة. حتى غلا فيها الامام ابن وحزم فعلق صحة صلاة الفجر على تلك الضجعة. فقال ولا يجوز صلاة الفجر لمن لا لمن لم يضطجع. وهذا غلو والا فان العلماء مجمعون فيما اعلم قبل الظاهرية على ان الامر فيهما للندب والاستحباب فيكون الصارف هو اجماع العلماء وقد حكى هذا الاجماع جمع من العلماء رحمهم الله تعالى. مع ان النبي الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في حديث ابي هريرة في مسلم وفي حديث ابي قتادة في مسلم ايضا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حال القضاء الا انه امر بلالا فاذن ثم تقدم فصلى ركعتي الفجر ثم امر بلالا فاقام فصلى كما يصنع كل يوم. فلم يكن فلم يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم بين ايش يا جماعة؟ بين سنة الفجر وصلاة لما فاتته فلو كانت من جملة واجباتنا فعلها فلما تركها ولم يفعلها دل على ان الامر في قوله فليضطجع على شقه الايمن ليس من باب الواجبات حتى مات وانما من باب المندوبات المتأكدات وانتم تعرفون ان من جملة ما يعرف به النفل المتأكد اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبه من عدمه. فكل نافلة اختلفت العلماء في وجوبها من عدم وجوبها فلا جرم ان هذا لتوغلها في باب التأكد. لتوغلها في باب في باب التأكد فان قلت وان كان يغلب على ظني انني اذا اضطجعت غلبني النوم فاقول لا تضطجع حينئذ. لان المتقرر عند العلماء ان كل سنة افضى فعلها الى الوقوع في امر محرم فانها تكون ممنوعة. وتفويت والتعمد الى تفويت صلاة الفجر امر لا يجوز ولان المتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان نومتك هذه ستكون وسيلة الى تفويت صلاة الفجر واخراجها عن وقتها فانها تكون ممنوعة ولان مراعاة ولان مراعاة مصلحة فعل الواجب اولى من مراعاة مصلحة فعل السنة فلا ينبغي للانسان ان يحرص على تطبيق هذه السنة ويراعي مصلحتها اذا كانت مراعاته لها ستفظي به الى تفويت مصلحة الواجب وغلبة الظن في مثل ذلك كافية. لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فاذا غلب على فاذا تيقن الانسان او غلب على ظنه انه باظطجاعته هذه سيفوت صلاة الفجر ويخرجها عن وقتها او صلاة الجماعة فيها فانها تمنع في حقه حينئذ فان قلت وهل ثمة مقدار لها؟ الجواب لا نعلم في السنة مقدارا معينا لها. وانما يضطجع الانسان حتى يحل وقت الاقامة. حتى يحل وقت الاقامة. فان قلت وهل اذا اصلى الانسان نافلة الفجر في المسجد يسن له ان يضطجع ايضا الجواب اذا صلى هما في مكان يمكنه الاضطجاع فيه بعيدا عن عن الناس وعن قطع الصفوف او عن فعل ما يسقط مروءته فانها مطلوبة ولا حرج في ذلك. فان بعض الناس مثلا قد يصلي تلك الركعتين فيما مكان منعزل معتزل عن الناس كغرفة لها حكم المسجد او شيء مجاور في المسجد او في رحبة المسجد. فاذا صلى في مكان لا يوجب له سقوط مروءته او انقطاع الصف فان فعل هذه السنة لا يعارضه شيء من المفاسد. فحينئذ نقول بان السنة فعلها في هذه الحالة اما اذا كان فعله لها يستلزم سقوط مروءته بان يضطجع امام الناس او ينقطع الصف. فان هذا لا ينبغي لان تقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح فان قلت وان تركتها نسيانا حتى اقيمت الصلاة. افيسن لي ان اضطجع بعد الفراغ من صلاة الفجر؟ فاقول لا يشرع لك ذلك لفوات محل السنة. فهي سنة فات فهي سنة فات محلها. سنة محله فان قلت وهل من السنة ان اتقصد استقبال القبلة في حال هذه الضجعة اقول ان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات وش دخلنا في هالمسألة ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد عبادة بشيء معين تقييدا ايجاب او تقييد فضيلة وندب فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا التقييد. ولا نعلم عن النبي صلى الله الله عليه وسلم الا انه كان يضطجع. واما جهة اضطجاعه فانها لم تنقل لنا فالعبادة في ذلك مطلقة فتتحقق السنة بمجرد الاضطجاع الى اي جهة كانت. الى اي جهة كانت فلا ينبغي للانسان ان يتقصد الاتجاه الى شيء معين يقول الناظم هذا ومن فاتته جاز قظاؤها اعني مع الاعذار ليس الثاني البيت واضح وهو يتكلم عن مسألة ما اذا فات شيء من هذه الرواتب القبلية والبعدية. اذا فات شيء من هذه قاتل افيشرع للانسان قضاؤها ام لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الحق في هذه المسألة هو ان من فاته شيء من هذه الرواتب. فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد فاتته لي مقتضى عذر واما ان يكون قد فاتته بغير عذر فان فاتته بغير عذر فلا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤها. لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر واما اذا فاتت الانسان بالعذر فانه يشرع له قضاؤها. فان قلت وما برهان هذا الترجيح؟ فاقول برهانه الدليل الاثري والنظري. طولت عليكم اما الدليل اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته شيء من هذه النوافل قضاها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر اداها قبل ادى سنة الفجر قبل صلاتها وهذا فعل والاصل في الافعال التشريع. وكل حكم ثبت في حقه فانه يثبت في حق امتي تبعا الا بدليل الاختصاص ولما فاتته ركعة اه ولما فاتته سنة الظهر البعدية لاشتغاله بوفد عبد القيس قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر قضاها بعد صلاة العصر ولكن هنا اشكال في حديث ام سلمة في رواية الامام احمد رحمه الله وهي وهي قولها صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. قلت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا هذه الزيادة اوجبت اشكالا. ولكن والجواب عنها ان نقول لا ينبغي ان توجب لك اشكالا الا اذا كانت زيادة صحيحة والقول الصحيح فيها انها زيادة ضعيفة. قال الامام الحافظ في بلوغ المرام رواه احمد وقد استنكر بعضهم الزيادة في اخره. فهذه الزيادة لا تصح. وانما الذي يصح هو قضاء الركعة واما تخصيص القضاء به هذه لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. فالقضاء لنا وله عمومي ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من فاته الوتر وهو عبادة مؤقتة. قال من اما عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. فاذا نأخذ من مجموع هذه الادلة ان من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها في شرع له قضاؤها. فاذا فاتت الانسان شيء من تلك الرواتب بالعذر في شرع له قضاؤها. واما من النظر لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الا من عذر. واما من فوتها عمدا عدوانا راغبا زاهدا عن وثوابها فهذا لا يشرع له ان يتدارك قضاءه. لا يمكن من تدارك مصلحتها بالقضاء. لانه هو الذي اخرج عبادة عن وقتها طواعية من غير عذر من غير عذر شرعي. ولذلك قال الناظم اعني اي بقولي انه يشرع قضاؤها قوله مع الاعذار اي اذا فوتها بالعذر. قوله ليس الثاني يعني اذا فاتت بغير بغير عذر. احسن الله اليكم. قال الناظم وفقه الله تعالى واذا تعددت الفوائت كثرة سقطت نوافلها بلا نكران. نعم. الحمد لله اذا فات الانسان شيء من هذه النوافل اذا فات الانسان شيء من هذه الرواتب القبلية والبعدية فانا فاننا نقول بمشروعية قضائنا عفوا اذا فات الانسان شيء من الفرائض التي لها نوافل انتبهوا اعيد مرة اخرى. اذا فات الانسان شيء من الفرائض التي لها نوافل قبلية او بعدية لها فيشرع له عند قضائها ان يأتي بنوافلها فهمتم السؤال فهمتم السؤال ماذا فهمت ها لا ابغى سؤالي يعني ما ابيك تمثل مم قوة الانسان فريضة. مم. لها سنة نعم فهل يشرع له عند قضاء الفريضة؟ ان يقضي السنن؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الامر فيه تفصيل تتآلف به الادلة يجتمع شملها وهو انه يختلف الحال باختلاف كثرة الفوائت من الفرائض او قلتها. فان كانت الفوائت قليلة كفرض او فرضين او ثلاثة فانه يشرع للانسان ان يقضي نوافلها معها. اذ لا مشقة في قضائها حينئذ وعلى ذلك يحمل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضاء نافلة الفجر ها مع راتبة مع مع فريضتها التي فاتت. لان الفوائت قليلة. لان الفوائت قليلة. واما اذا كثرت الفوائت وتعددت كاربع فوائد او خمس فوائد او اكثر من ذلك فان المشروع للانسان ان يخص القضاء بالفوائت فقط. الفرائض فقط واما النوافل القبلية او البعدية فان المشروع له ترك قضائها. من باب رفع الحرج ومن باب التخفيف على المكلفين وبرهان هذا انه في غزوة الخندق لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصلوات. فلم يصلي يوم الخندق في احد ايام الخندق لم يصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. هذه فرائض متعددة لها نوافل قبلية وبعدية. قال ثم امر بلالا اقام فاذن ثم اقام فصلى الظهر. ثم ثم امره فاقام فصلى العصر. ثم امره فاقام فصلى المغرب ثم امره قام فصلى العشاء ولم يذكر انه صلى نافلة لا قبلية ولا بعدية. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث قضاء النافلة مع فائدة الفجر نجمع بينها بهذا القول الذي اعتمده الناظم هنا وهو ان الفوائت من الفرائض ان كانت قليلة عرفا فان المشروع عند قضائها الاتيان بنوافلها اذ لا مشقة حينئذ. واما اذا كانت الفوائت كثيرة فان المشروع للانسان ان يخص القضاء بالفرائض فقط. واما النوافل القبلية او البعدية فانه ليس يسن قضاؤها احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والنفل افضل في البيوت بلا مراء الا لمصلحة على الرجحان. اما قوله النفل افضل في البيوت فهذه قاعدة. ذكرتها قبل قليل وهي ان الافضل في كل نافلة ان تفعل في البيت الا الا بدليل خاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وبينت لكم جملا من الدالة على افضلية ايقاع النوافل في البيت. وانا اطلبها منكم ان تعيدوها ذكرنا لا ليس الادلة الا وجه نعم نعم يا شيخ فيصل من باب تعليم الاهل سنة الصلاة نعم حتى لا نجعل بيوتنا مقابر انها ادعى للاخلاص وحصول البركة والخير يا سلام في البيت ماشي ولكنه استثنى هذه استثنى من هذه الافظلية شيئا. قال الا لمصلحة على الرجحان. يعني اذا كان تنفلك في المسجد تقترن به مصلحة خالصة او راجحة فان الفعل المفضول يكون فاضلا. لان المتقرر عند العلماء ان الفعل الفاضل هو واقترنت به المصلحة فربما يكون الفاضل مفضولا لانفراده عن المصلحة. وربما يكون المفضول فاضلا لاقتران المصلحة به. وعلى ذلك قول الناظم وذا المفضول قد يصير فاضلا وعكسه من اجلها عند الاولى اي من اجل المصلحة فاذا اقترنت المصلحة بالتنفل في المسجد فيكون التنفل في المسجد هو الفعل الفاضل. واذا انفردت المصلحة فيكون التنفس في البيت هو الفعل الفاضل. فان قلت وهو مثل لنا على مصلحة يكون التنفل فيها في المسجد افضل. فاقول تعليم الجماعة سنة الصلاة يعني سنة النافلة عددها وكيفية ادائها فاذا تعلق بها مصلحة التعليم اذا تعلق بها مصلحة التعليم فيكون تنفلك في المسجد افضل. كما قلنا في ان اصرارا في صلاة الجنازة افضل الا اذا تعلق بالجهر مصلحة التعليم. فيجهر الامام بالفاتحة في صلاة الجنازة مع ان هذا خلاف الاصل. لكن لما اقترنت به مصلحة التعليم صار افضل. وكما قلناه في مسألة دعاء الاستفتاح. فان السنة الثابتة فيه انما هي الاصرار للجهر. لكن يسن الامام اذا علم ان من خلفه يجهلون الاستفتاح ان يجهر به في الصلاة. ان يجهر به في الصلاة كما فعله من عمر رضي الله تعالى عنه كما فعله عمر رضي الله عنه فقد جهر بدعاء الاستفتاح زمنا حتى حتى يتعلم الناس السنة ومما ومن صور ذلك ايضا ان يخشى الانسان فيما لو اخرها الى البيت ان ينساها لكثرة نسيانه او او لكثرة اشغاله وصوارفه. فان الشيطان ربما يأتي الانسان يرغبه في الخير لعلمه لعلم الخبيث هو انه ومتى ما خرج من المسجد فقد امن الشيطان من فعل الانسان لها. لماذا؟ لعلمه بكثرة صوارف هذا الانسان ولعلمه بكثرة نسيانه او لعلمه بفتور قوته وكسله فانتبه اذا علمت او غلب على ظنك من نفسك انك متى ما فوتت التنفل البعدي في المسجد انك لن تستطيع او ستنسى فحين اذ لا جرم ان فعلها ولو في غير وقتها الفاضل خير من تفويتها بالكلية خير من تفويتها بالكلية في ذهني قاعدة يخرج عليها هذا الامر. ولكن لا ادري هل من المناسب ذكرها او لا وهي ان الفضل مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها هذي قاعدة طيبة وشرحت في موضع اخر اضرب لكم امثلة عليها حتى تتضح لو ان الانسان ايها الاخوان اذا اقترب من البيت الحرام من الكعبة لم يستطع ان يرمل ولكن المكان فاضل لان كل لما اقترب الانسان في طوافه من البيت كلما كان مكانا فاضلا. لكنه بقربه لا يستطيع ان يرمل في طواف القدوم واذا ابتعد فاته المكان الفاضل. لكنه سيطبق فضيلة في اثناء في نفس العبادة. تتعلق بذات العبادة وهي الرمل فاذا تعارض عنده فضلان فضل متعلق بمكان الطواف وفضل متعلق بذات الطواف. فتأتي القاعدة تقول مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. واضح هذا ماشي كيف نخرجه على مسألة التنفل في المسجد؟ اذا خشي نسيانها نقول اذا فوتنا عليه التنفل في البيت انتبهوا وامرناه بالتنفل في هذه الحالة في المسجد فاننا قد فوتنا عليه المكان الفاضي. لعلمنا بانه لو خرج لفاته ذات العبادة فلا ينبغي لنا ان نراعي مكان العبادة على حساب تفويت العبادة اصلا. فان فعلها فضل متعلق بذاتها وتفويت فعلها في البيت فضل متعلق بمكانها. واذا تعارض الفضل المتعلق بالمكان مع الفضل المتعلق بماذا؟ بالذات فلا جرم اننا نقدم الفضل المتعلق بالذات. افهمتم هذا؟ وهي قاعدة طيبة ولا جميلة تعطي طالب العلم جمالا في فهم العلم فاذا اذا اقترن بالتنفل في غير البيت مصلحة خالصة او راجحة فان المشروع في هذه الظروف الراهنة ان تصلي في مسجد طيب ومن الصور ايضا ان يقترن بالتنفل جماعة خاصة. فمن فمن الافضل حينئذ ان لا تكون نافلة التي يشرع لها الجماعة في البيت. وانما تتنفل مع الجماعة في المسجد. كراتبة كنافلة التراويح. فلا يأتينا احد يقول والله بما ان التنفل في البيت افضل فاذا التراويح في البيت افضل فيصليها في البيت نقول نعم اجزأتك التراويح في البيت لانها تصلي جماعة وفرادى ولكنك خالفت خالفت السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وعمر جمع الناس كذلك في قيام الليل على كقارئ واحد وكذلك في نافلة صلاة الاستسقاء. فلا يصلي الانسان وحده في بيته صلاة الاستسقاء بحجة ان النافلة في البيت افضل. وانما له ان يذهب مع جماعة المسلمين في مصلى الاستسقاء فيصلي معهم. فاذا على كل حال اذا لم توجد مصلحة ان تجعلوا فعلها في غير البيت افضل فان فعلها في البيت لا جرم انه هو الافضل لان المتقرر ان الفعل الافضل اهو ما اقترنت به المصلحة فان انفردت عنه المصلحة الى شيء اخر فينقلب من كونه فاضلا الى كونه مفظولا. هل عرفت اشرح لكم في هذا؟ واضحة ما شاء الله طيب اقرأ احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وقيام ليل دأب من هم قبلنا شرف يحصله اولو الايمان ولنا هذا هذا نوع من انواع التنفل المؤكد وهو قيام الليل. وهو قيام الليل وقد تكلمنا عن كثير من احكامه لما اتينا الكلام على فروع الوتر فقيام الليل دأب من قبلنا يعني ان من قبلنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيره وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على هذه العبادة حرصا عظيما واننا نشكو الى الله عز وجل تفريطنا وتفريط كثير من المسلمين في هذه العبادة. وهي قيام الليل وقد شهد الدليل بان هذا الوقت وقت فاضل. وقت فاضل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتلي القرآن ترتيلا. انا سنلقي قولا ثقيلا انا ناشئة الليل على احد التفسيرين انها قيام الليل وهو الاصح. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. هي اشد وطئا واقوم قيلا وفي صحيح الامام مسلم عفوا وقال الله عز وجل في مدح عباده المؤمنين من اهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ولان فيها تنزل الرب نزولا يليق بجلاله وعظمته يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع هل من مستغفر فاغفر له ولان في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فان قلت وما وقت قيام الليل؟ فاقول يبدأ من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق فان قلت وما افضل القيام فيه؟ فاقول افضل القيام فيه ثلث الليل الاخر. افضل وقت القيام فيه ثلث الليل الى الاخر لانه وقت تنزل الرب. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة داوود. وافضل الصيام صيام داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما ولانه يوافق وقت تنزل الرب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخره فان اخر صلاة الليل مشهودة وذلك وذلك افضل. فان قلت وما السنة في ركعات قيام الليل فقل السنة في ذلك احدى عشرة ركعة. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يصلي يسلم من كل من كل ركعتين وقد تقدم اكثر الكلام في مسائل في مسائل الوتر. بما يغني عن الاعادة باذن الله عز وجل لعلنا نكتفي من مسائل قيام الليل بهذا القدر ونكمل بقية مسائل قيام الليل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية